شرح زاد المستقنع ( كاملا )

المجلس (10) | شرح زاد المستقنع | "كتاب الطهارة" | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

الحكم للفوقان ويمسح اكثر العمامة وظاهر وظاهر قدم الخف من اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة. ومتى ظهر بعض مشل الفرض بعد الحدث او تمت مدته استأنف الطهارة. تقدم لنا في الدرس السابق ما يتعلق - 00:00:00ضَ

بصفة الوضوء ما كيفيته؟ ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله ما يشرع المتوضأ بعد نهاية وضوئه من الذكر ومن الادب ثم وبعد ذلك شرع فيما يتعلق بمسح الخفين. وذكرنا المناسبة بين باب - 00:00:30ضَ

الخفين والباب الذي قبله. وذكرنا ايضا مشروعية المسح على الكفر وان بعض اهل العلم استدل له بالقرآن والسنة متواترة فيك. وذكرنا كلمات علماء رحمهم الله تعالى في هذا الجانب ثم بعد ذلك ذكرنا مسألة وهي هل الافضل - 00:01:05ضَ

يمسح او الافضل ان يغسل وان الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله وان المسلم لا يتكلم ضد حاله. فان كان لابسا فالافضل ان يمسح. وان - 00:01:35ضَ

انا حالعا فالافضل ان يغسل لا يقال له البس لكي تمسح او اقلع لكي تغسل الى اخره ثم بعد ذلك شرعنا في بيان شروط صحة المسح. وذكرنا الشرط الاول وهو التعقيد في المدة - 00:01:55ضَ

وان مدة المسح للمقيم يوم وليلة. واما المسافر فثلاثة ايام بلياليها. وذكرت رأي الامام مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة وكذلك ايضا رأي شيخ الاسلام تليه رحمه الله ومتى تبدأ هذا - 00:02:21ضَ

المدة ذكرنا ان اقرب الاقوال في هذه المسألة ان المدة تبدأ من اول مسح بعد حدث ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى مباح هذا هو الشرط الثاني من شروط المسك - 00:02:41ضَ

على الخفين ان يكون الخف وما يلحق به من جورب او عمامة ان ليكون مباحا. وعلى هذا اذا كان محرما فانه لا يصح المسح عليه. فلو كان مسروقا نعم تكلمنا عن - 00:03:01ضَ

طيب هذا الشرط الثالث؟ طيب ما تكلمي عليه؟ طيب. قول المؤلف رحمه الله على طاهر هذا هو الشرط الثاني. هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة المسجد يشترط ان يكون الخف او الجورب او العمامة ان تكون طاهرة - 00:03:29ضَ

وعلى هذا اذا مسح على نجس او متنجس فان المسح لا يصح هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى ويستدل له حديث ابن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين - 00:03:54ضَ

تحتمل ان يكون الوصف للخف. وان النبي صلى الله عليه وسلم ادخل الرجلين الخف حال كونهما طاهرتين ربما انه يستدل بهذا. الطهارة ضدها النجاسة. اذا كان الخف طاهرا او الجورب طاهرا. فهذا لا اشكال في صحة المسح عليه - 00:04:24ضَ

لكن ان كان نجسا او متنجسا فنقول بان الخف لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يقول نجسا ومعنى كونه نجسا يعني ان تكون عينه نجسة. يعني نجس نجاسة عينية - 00:04:54ضَ

بان تكون عينه وذاته نجسة. كجلد الميتة الذي لم يدبغ. تقدم ان جلد الميتة اذا دبق فانه يطهر لكن لو ان هناك جلدا لم يدمغ اتخذ كخف هل يصح المسح عليه او لا يصح المسح عليه؟ نقول لا يصح المسح على هذا - 00:05:14ضَ

وخف النجس. القسم الثاني ان يكون متنجسا بمعنى ان يكون الخف طاهرا لا لكن طرأت عليه النجاسة. بان تكون نجاسته نجاسة حكمية. فهذا على كلام المؤلف رحمه الله تعالى في قوله طاهر يعني على ظاهر كلام المؤلف رحمه - 00:05:44ضَ

الله تعالى انه اذا كان متنجسا انه لا يمسح عليه. وهذا مذهب المالكي الشافعية والرأي الثاني وهو المذهب انه اذا كان متنجسا فانه يمسح عليه يعني لو كان طاهرا. مثلا - 00:06:14ضَ

الانسان لبس جوارب ثم بعد ذلك اصابها شيء من البول. هذه الجوارح فهل يصح ان يمسح عليها او لا يصح؟ قلنا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه لا يصح المسح عليه. وهذا مذهب ما لك والشافعي. والرأي الثاني انه - 00:06:34ضَ

يصح المسح عليها وهذا هو المشهور من المذهب. وعلى هذا يمسح عليها ويرتفع حدثه. لكن لو اراد ان يصلي. نعم لو اراد ان يصلي فانه لا بد ان يطهر هذا الجورب او ان يطهر هذا الخبث - 00:06:54ضَ

لكنه لم يرد الصلاة مثلا اراد ان يمس القرآن الى اخره لا يلزمه ان يطهر هذا الجورب او ان يخلعه الى. فتلخص لنا ان الخف اذا كان نجسا فانه لا يخلو من امرين. الامر الاول ان تكون نجاسته عينية - 00:07:14ضَ

فهذا لا يصح المسح عليه والامر الثاني ان تكون نجاسته حكمية فهذا يصح المسح عليه وهو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى مباح هذا هو الشرط الثاني الشرط الثاني - 00:07:34ضَ

ان يكون الخف مباحا الشرط الثالث ان يكون الخف مباحا. وعلى هذا اذا كان الخف محرما انه لا يصح المسح عليه لو كان الخف او الجورب مسروقا او مغصوبا او منتهبا ونحو ذلك فانه لا يصح المسح عليه - 00:07:54ضَ

هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وعلتهم في ذلك يقولون بان المسح رخصة والرخص لا يستباح بها المعاصي. والرأي الثاني انه يصح المسح عليه. وهذا قول الحنفية والشافعية لان النهي - 00:08:18ضَ

يعود الى ذات المنهي عنه. ولا الى شرطه المقتص. بالعبادة. لان الفساد او النهي يقتضي الفساد اذا عاد الى ذات المنهي عنه او الى شرطه المختص او للشرط المختص بالعبادة والمعاصرة - 00:08:38ضَ

هو الغصب والسرقة هذه ليست مختصة بالمسح. الشارع نهى عن الغصد نهيا عاما. السرقة نهى عنها نهيا عاما الى اخره فالصواب في هذه المسألة ان المسح على المحرم اه لكونه مسروقا او منصوبا او - 00:09:01ضَ

او لكونه حريرا ونحو ذلك ان المسح عليه آآ يرفع او يصح المسح عليه لكن هذا كحكم وضعي لكن كحكم تكليفي يعني ما يتعلق بالاثم يقول يأثم لكونه لبس هذا القطب المحرم - 00:09:21ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى ساتر للمفروظ ساتر للمفروظ هذا الشر الرابط ان يكون الخف ساترا مفروغ. وعلى هذا اذا كان الخف غير الساتر. فانه لا يصح المسح عليه. وهذا المشهور بمذهب الامام احمد والشافعي يقولون لو بدأ مثل جبن الابرة - 00:09:41ضَ

لو بدا مثل جبد الابرة لا يصح الناس عليه والرأي الثاني قائل الامام مالك رحمه الله تعالى يقيد ما يتعلق بالخروق في الثلث يقول كان مخرقا اقل من الثلث صح المسح عليه. وان كان مخرقا قدر الثلث - 00:10:11ضَ

فانه لا يصح المسح عليه. حنفية يقيدون ذلك بثلاث اصابع. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يطلق شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يقول ما دام ان الكفر ينتفع به عرفا فانه يصح المسح عليه حتى ولو كان - 00:10:38ضَ

حتى ولو كان مفرقا لان التقييد بثلاث اصابع كما ذكر الحنفية يعني يقول اذا كان ثلاثة اصابع لا يجوز المالكية او نحو ذلك هذا يحتاج هذا التقليد يحتاج الى دليل. وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:10:58ضَ

ان غالب الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا فقراء وخفاف الفقراء لا تخلو في الغالب من حروب وشقوق. وكذلك ايضا اطلاقات الادلة. اطلاقات ادلة المسح على الخفين فالصواب في هذه المسألة ان يقال اذا كان اسم الخبز لا يزال باقيا - 00:11:18ضَ

على هذا الممسوح يعني اسم الخف او الجورب. الاسم لا يزال باقيا عليه. وينتفع به حرفا فانه يصح المسح عليه باطلاق الادلة. فالظابط في ذلك ان نقول اذا كان اسم الخف او - 00:11:48ضَ

الاثم بهذا الممسوح لا يزال باقيا وينتفع به عرفا فان المسح آآ اه عليه يكون صحيحا. قال المؤلف رحمه الله تعالى يثبت بنفسه. هذا الشرط الفرج ان يكون الخف مما يثبت لنفسه. وعلى هذا اذا كان لا يثبت بنفسه يحتاج الى ان - 00:12:08ضَ

بخير ونحو ذلك فانه لا يصح المسح عليه. وهذا ذهب اليه كثير من العلماء رحمهم الله تعالى والرأي الثاني في هذه المسألة رواية عن الامام احمد رحمه الله رجحها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:12:38ضَ

ان الخف يصح المسح عليه سواء ثبت بنفسه او ثبت بغيره كان يثبت بخير او ان يثبت بنعلين او نحو ذلك. فانه يصح المسح عليه. ويدل لذلك اه علاقات الادلة فان هذه التقييدات وهذه الشروط تحتاج الى دليل وسبقا ذكرنا لكم قاعدة - 00:12:58ضَ

وهي ان العبادة اذا كانت مخففة من اصلها فانه لا يشدد فيها. فالمسح على كفيه هذا رخصة هذا رخصة التقسيم دخل المسح الكفين في الاصل. وعلى هذا لا نقول بانه يشدد في مثل هذه المسألة - 00:13:28ضَ

فالصواب من ذلك نعم هل يكون نعم الصواب في هذا آآ انه يصح المسح على الخبز سواء كان مما يثبت لنفسه او كان مما يثبت بغيره. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:13:48ضَ

من خف وجور وجورب خفيق. هذا الشرط السادس ان يكون وعلى هذا اذا مسح الجوربين. الخف هو ما يلبس على الرجل من الجلد والجورب ما يلبس على الرجل الى الصوف او القطن او الكتان ونحو ذلك - 00:14:08ضَ

الخف يصح المشي عليه لاتفاق الائمة. لكن بقينا في الجوارب هل يصح المسح عليها او لا يصح المسح عليها. على كلام المؤلف قال وجورب انه يصح المسح على الجواز انه يصح المسح على الجوارب. وهذا هو - 00:14:38ضَ

من المذهب والرأي الثاني ذهب اليه كثير من العلماء قالوا بانه لا يصح المسح الا على الختام يعني ما يلبس على الرجل من الجلد. اما ما يلبس الرجل من الصوف او القطن او الكتان ونحو ذلك فان - 00:15:08ضَ

انه لا يصح المسح عليه. والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله تعالى. وهو الذي ذكره المؤلف انه يصح المسح على الجوارب ويدل لذلك حديث المغيرة في شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجورب - 00:15:28ضَ

والنعلين وهذا الحديث في السنن وقد صححه آآ الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وكذلك ايضا واللي وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثابت باساليب صحيحة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال المؤلف رحمه الله صفيق - 00:15:48ضَ

هذا هو الشرط السابق. الشرط السابع ان يكون صديقا. ان يتقدم ان يكون ساترا. يعني ليس فيه خروق. هنا يكون صديق يعني يعني يكون سميكا. وعلى هذا اذا كان خفيفا فانه لا يصح المسح عليه. يعني لو كان الجورب - 00:16:08ضَ

خفيف كما يوجد الان بعض الشراب يضحكون الشرابة خفيفة قد يكون الجورب يكون الجورب خفيفا الى اخره ترى البشرة اه من وراء هذا الجور. هل يصح المسح عليه او لا يصح؟ المؤلف رحمه الله تعالى ذهب - 00:16:28ضَ

الى انه لا يصح المسح عليه. وسبق ان ذكرنا الظابط في هذه المسألة. وان الخف او الجورب اذا كان اسمه لا يزال باقيا وينتفع به عرفا ينتفع به عرفا انه يصح الناس عليه. سبق ايضا ان ذكرنا ان عندنا قاعدة وهي ان آآ العبادة اذا - 00:16:48ضَ

كانت خففت في اصلها فانه لا يشدد في شروطها وقيودها. المؤلف رحمه الله تحوهما نحوهما آآ مثل الجربوق نعم والجرموق والجرموق يقولون بانه قف قصير يعني قف قصير. قال المؤلف رحمه الله وعلى امامة رجل الان - 00:17:18ضَ

سبعة شروط وبقي الحقيقة شروط اخرى. تأتينا ان شاء الله. لكن المؤلف رحمه الله تعالى قال لك على عمامة يعني انه يصح المسح على العمامة. وهذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى - 00:17:48ضَ

انا والرأي الثاني الرأي الثاني ان المسح على الامام لا يصح. وهذا ما ذهب اليه اكثر العلماء نعم اكثر تمام ذهبوا الى هذه المسألة وان المسح على الامامة لا يصح. يرون ان المسح خاص بالخف ان الامامة - 00:18:08ضَ

فانه لا يمسح عليها. وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى هو الصواب في هذه المسألة. لان المسعى امام ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة لشعبة الذي رواه مسلم في صحيحه فان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:28ضَ

في حديث المغيرة مسح على الخفين والامامة. الصواب في ذلك فذهب اليه الامام احمد رحمه الله من لكن اشترط المؤلف رحمه الله تعالى للمسح الامامة قال محنكة او ذات يعني - 00:18:48ضَ

يشترط في الامامة التي يمسح عليها ان تكون محنكة. والمحنكة هي التي تدار من تحت الحنك. او يعني يكون لها طرف مرخى. قالوا لان هذه هي عمائم العرب. اما ما عدا ذلك - 00:19:08ضَ

كالعمامة الصماء فانه لا يمسح عليها. والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يصح المسح على امامة مطلقا بما تقدم من حديث المغيرة بن شعبة واما التقييد كونها ذات ذؤابة او بكونها - 00:19:28ضَ

محنكة الى اخره فان هذا مما يحتاج الى دليل. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية صاحب الله تعالى آآ هل المسح على العمامة مؤقت كالخف كالمسح على الخفين او لا؟ يعني المسعى الامام - 00:19:48ضَ

هل نقول بانه مؤقت للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها. نعم المشهور من المذهب ان العمامة وان المسح عليها مؤقت بورود ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه فهو ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه - 00:20:15ضَ

وعند الظاهرية ان المسح على الامامة نعم ان المسح على الامامة غير مؤقت والصواب في هذه المسألة الحنابلة رحمهم الله تعالى آآ وهو ان الامام مؤقت مؤقت بورود ذلك عن عمر وعمر - 00:20:39ضَ

انه سنة متبعة كذلك ايضا هل يشترط في المسح على العمامة ما يشترط في المسح على الخفين يعني ان يلبسها على طهارة كما سيأتينا ان شاء الله. او ان هذا ليس شرطا الى اخره. المهم المشهور من المذهب انهم - 00:20:59ضَ

يلحقون الامامة بالخف لانه ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه في ان الامامة مؤقتة كالخفيف فاذا كان ذلك ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه دل ذلك على انها تأخذ احكام الخف. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:21:19ضَ

انا وانا خمر السائل مدارة تحت حلق حلوقهن ايضا يصح المسح على خمور النساء. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يصح المسح على وهذا ايضا المشهور بالمذهب خلافا ما ذهب اليه اكثر العلماء الى انه لا يصح المسح. على - 00:21:39ضَ

النساء والصواب في هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ومذهب الامام احمد لثبوت ذلك عن ام سلمة رظي الله تعالى عنها قال في حدث اصغر هذا الشرط الثامن يعني هذا الشرط الثامن من شروط المسح على الخبث والجورب والعمامة وخمر النساء ان - 00:22:09ضَ

يكون ذلك في الحدث الاصغر. اما الحدث الاكبر فانه لا يصح المشغل هذه الاشياء ويدل لذلك حديث صفوان ابن العسال رضي الله تعالى عنه قال امر اذا كنا سفرا ان نمسح على خفافنا ثلاثة ايام بلياليهن من بول او نوم - 00:22:36ضَ

من غائط وطول ونوم. لكن اه نعم الا من جنابه. نعم. حيث الطالب العسال قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا النمسا على قفافنا ثلاث ايام بلياليهن الا من جلال لكن - 00:23:06ضَ

المولد وغائط وموت. قال الا من جنابه. هذا الشاهد. فهذا يدل على ان المسح على الخفين انما هو في الحدث الاصغر لا في الحدث الاكبر. المؤلف رحمه الله وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة. الجبيرة فعيلة فعيلة بمعنى مفعوله. وهي - 00:23:26ضَ

ما يشد على الكسر او الجرح من الخرق واللصوص واليوم في الجبس ونحو ذلك. وسميت كبيرة تفاؤلا جبر هذا الكسر والفئال هذا الجرح يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يمسح على الجبيرة. نعم. لكن اشترط المؤلف رحمه الله - 00:23:56ضَ

الا تتجاوز قدر الحاجة. فعندنا مسألتان المسألة الاولى هل يمسح على الجبائر او لا يمسح على الجبائر؟ المشهور من المذهب انه يمسح على الجبائر. وظاهر كلام المؤلف انه يمسح ولا يدين. انه يمسح ولا - 00:24:26ضَ

وعند الشافعي انه يمسح ويتيمم. وعند الظاهرية انه لا مسح انه لا يمسح على الجبان. لانه لم يثبت على النبي النبي صلى الله عليه وسلم في المسعى الجمائري شيء. حديث علي الوارد في ذلك ضعيف. لكنه ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وما دام انه - 00:24:46ضَ

ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو لم يخالفه احد من الصحابة فانه يشار الى ما ورد عن ابن عمر مع انه كما ذكرنا ورد بعض الاحاديث كحديث علي انه قال امرني رسول الله امسح الجبائر وهذا الحديث - 00:25:06ضَ

وان كان ضعيفا لكن ما دام انه وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فنقول بانه يمسح على الجبيرة شرط المؤلف رحمه الله قال لم تتجاوز قدر الحاجة يعني ما المراد بقدر الحاجة؟ قدر الحاجة هو موضع - 00:25:26ضَ

الكسر او الجرح وما يحتاج اليه في لفت هذه الجميع. يعني موضع الكثر ما يحتاج اليه في نفي هذه الجبيرة فيمسح على هذه الجبيرة اذا كانت لم تتجاوز قدر حاجته طيب فان - 00:25:47ضَ

تجاوزت قدر الحاجة ماذا نقول؟ نقول ازل يعني مثلا هو يحتاج الى جبيرة يحتاج عرض ثلاثة سانية نفس الجبيرة بعرظ اربعة يقول اخلع قصة زائد هذا الزائد هذا قصة لان الاصل - 00:26:07ضَ

وجوب الغسل. فان شق عليه القص او لحقه ضرر في فالمشكور من المذهب انه يمسح ويتيمم. يعني اذا تجاوزت الجبيرة قدر الحاجة. نقول ازين للزائد طيب ما تمكن ان يزيل الزائين من وجود الظرر او لوجود المشقة نقول ماذا يقولون؟ امسح اليد - 00:26:28ضَ

امسح وتيمم. لا بد ان تجمع بين المسك وبين التيمم. هذا المشهور بالمذهب. والرأي الثاني انه لا حاجة الى الصيام. لانه لا يجمع بين عبادتين في عضو واحد وهذا هو الصواب. نقول ازل الزائد ان تمكن من ازالته - 00:26:58ضَ

الحمد لله ما تمكن من ازالته فانه يكتفي باي شيء يكتفي بالمسح واما التيمم فانه لا حاجة قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو في اكبر يعني يمسح الجبيرة ولو في حدث - 00:27:18ضَ

اكبر وهذا من الفروض بين المسألة الجبيرة والمسح الخف. ونحو الخف كالجورب الامام وخطور النساء. فالجوارب والخفاء والعمائد هذه تكون في حياة الاصغر. واما بالنسبة الجبيرة فانها تكون في الحدث الاكبر والاصغر. هذا الفرق الاول. طيب الفرق - 00:27:38ضَ

ان المسعى الكفر ونحوه مؤقت. واما المسح على الجبيرة فانه ليس مؤقتا ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى الى حلها يعني الى ازالتها قد تجلس الجبيرة خمسة ايام قد تجلس - 00:28:08ضَ

الى اخره الفرق الثالث الفرق الثالث ان الخوف كما سيأتينا ان شاء الله يشترط ان ان يكون لبسه بعد الطهارة ان الجبيرة في الصحيح انه لا يشترط ان اه ان يكون ذلك بعد كمال الطهارة. الفرق - 00:28:28ضَ

الرابع او الخامس ان المسح الكفر رخصة. واما المسح على الجميرة فانه عزيمة. المسح الخف رخصة اما المسحة الجبيرة فانه عزيز. الفرق الخامس ان الكفرة يشترط ان يكون ساترا وان يكون - 00:28:51ضَ

سميكا كما تقدم. اما بالنسبة الجبائر فانه لا تشترط مثل هذه الشروط الفرق السادس او السابع ان الجبيرة لابد ان تمسحها كلها اذا اردت ان تمسح ما تمسح الظاهر فقط بل لابد ان تمسحها - 00:29:11ضَ

جميعا جميعا الاعلى والاسفل والجوانب كل الجبيرة لابد ان تمسحها اما بالنسبة للختام فانه سيأتينا ان شاء الله ان القب لا يشرع ان تمسح الا اعلى الخف يعني لا يشرح ان تمسح الا اعلى الخف - 00:29:31ضَ

نعم وكذلك ايضا من الفروق ان نسعى الجبيرة يصح حتى ولو كان في سفر معصية لانها عزيمة لخلافة هذا موضع خلاف بين الحنفية وبين جمهور العلماء رحمهم الله قال اذا حلها اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة - 00:29:58ضَ

هذا الشرط كم؟ الثامن او التاسع طيب الشرط التاسع نعم الشرط التاسع من شروط المسح على الخفاف والجوارب والعمائم والخمر حتى الجبير على المذهب لا بد ان تلبس ذلك بعد - 00:30:23ضَ

كمال الطهارة. وعندنا مسألتان. المسألة الاولى قوله باء. قوله بعد كمال. والمسألة الثاني قوله الطهارة ما المراد بالطهارة؟ وما المراد بقوله بعد كمال؟ فعند المسألة الاولى المراد بالطهارة هنا الطهارة المائية. يعني المراد بالطهارة هنا الطهارة المائية. يعني اذا توظأ بالماء فلبس خفيه - 00:30:43ضَ

يعني نتوضأ وعلى هذا اذا تيمم على هذا اذا تيمم ثم بعد ذلك لبس خفيه هل يمسح عليهما او نقول بانه لا يمسح عليهما الى اخره. نقول لا اذا تيمم فانه - 00:31:13ضَ

اذا تطهر بالتراب فانه لا يمسح على الخفين لو لبس الخفين ويدل لي هذا وهذا ما ذهب اليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى ويدلني هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:33ضَ

اذا توضأ احدكم فلبس قطبه قال اذا توضأ واذا هذه شرطية وايضا حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب والضوء المسلم. وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجده - 00:31:52ضَ

فليتق الله وليمسه بشره. قوله وليمسه بشرته وهذا يدل على قضايا لابد ان يمس الماء الرجلين لابد وعلى هذا نقول المراد بالطهارة هنا بعد كمال الطهارة المراد بالطهارة هنا الطهارة ماذا؟ الطهارة - 00:32:12ضَ

المعية واما طهارة التراب فانها آآ لا تجوز المسح على الخفين لو تطهر بالتراب ثم لبس يقول بانه لا ينفع عليهما بل اذا جاء الماء لا بد ان يمس الماء بشرته - 00:32:32ضَ

بعد ان يخلع بعد ان يخلع كفيه. طيب وقوله بعد كمال الطهارة. يعني لابد ان يتطهر كامل وعلى هذا لو انه غسل رجله اليمنى ثم لبس الخبز ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف فانه لا - 00:32:52ضَ

لماذا؟ لانه لبث القف الايسر قبل كمال الطهارة. اه نعم لبس القف الايمن نعم هو الان لبس القب الايمن قبل كمال الطهارة. قبل ان يغسل رجله اليسرى. ولبس غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف. ثم - 00:33:12ضَ

اليسرى ثم لبس الخف. الخف في الرجل اليمنى لبسه قبل اكتمال الطهارة وهذا المشهور من المذهب وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله والرأي الثاني رأي الحنفي يعني الرأي الثاني رأي الحنفية - 00:33:32ضَ

ان هذا جائز ولا بأس به من هذا جائز ولا بأس به وهذا ايضا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لانه يعني ما في ساجد ان يقول اخلع والبث لكن مع ذلك كان من احوط في ذلك الاحوط في ذلك ما ذهب للجمهور العلماء رحمهم الله تعالى - 00:33:52ضَ

في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم دعهما فاني اثقلتهما طاهرتين الى اخره. قال المؤلف رحمه الله ومن مسح في سفر ثم اقام او عكس او شك في ابتدائه فمسح مقيم - 00:34:12ضَ

ثلاث رسائل المسألة الاولى قال المؤلف رحمه الله ومن مسح في سفر ثم اقام مسح في السفر هذا الرجل كان مسافرا فمسح في سفره ثم بعد ذلك اقام. يعني رجع الى - 00:34:32ضَ

الى محل اقامته الى بلده. فيقول لك المؤلف رحمه الله يتقيد بمسح مقيم. وعلى هذا ان كان مسح في في السفر يوما فانه يمسح في الاقامة ليلة. وان مسح يوما ونصف ليلة فانه يبقى له رزق - 00:34:52ضَ

ليلة وهكذا. وان مسح في السفر يومين فانه اذا وصل يخلع مباشرة. اذا وصل فانه مباشرة لان السبب قد زاد يعني سبب الترخص في اه المزح ثلاثة ايام وهو فيرجع الى الاصل يمسح مسح مقيم. قال او عكس ثم اقام - 00:35:12ضَ

او عكس يعني هو مقيم ثم بعد ذلك سافر. يعني مسح في حال الاقامة ثم بعد ذلك يعني هذا رجل لبس ثم مسح ثم سافر سافر في الساعة الثانية عشر وش نقول؟ نقول بانك تمسح مسح مقيم - 00:35:42ضَ

وهذا المشهور من المذهب يقولون لانه اجتمع حاضر ومبيح. فيغلب جانب الحظر فتمسح مسح مقيم. والرأي الثاني الرأي الثاني انه يمسح مسح مسافر وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى وهذا هو - 00:36:07ضَ

يمسح مسجد هذا هو الصواب لانه الان يعتبر مسافرا والنبي صلى الله عليه وسلم جعل المسافر ثلاثة ايام بلياليها او شك في ابتدائه. يعني رجل شك في ابتداء المسجد لا يدري هل - 00:36:27ضَ

المسح في حال السفر لانه اذا ابتدأ المسح في حال السفر يمسح ثلاثة ايام او ابتدأ المس في حال الاقامة لانه اذا في حالة اقامة يفتح كم على المذهب؟ يمسح يوما وليلة. فاذا شك يقول لك المؤلف رحمه الله يأخذ باليقين. وهذا كما سبق نشرنا - 00:36:47ضَ

في اول الدروس انهم في حال الشك يحملون اليقين بمزاد في حال الشك يعملون اليقين. وآآ اذا قلنا اذا قلنا بانه اذا مسح في حال الاقامة ثم سافر يعني اذا رجحنا رايه بن حليمة انه اذا مسح في حال - 00:37:07ضَ

قال ثم سافر فانه يمسح مسح مسافر ما ترد عندنا هذه المسألة لانه سواء تيقن انه مسح في حال اقامة او سيظن انه مسح في حال السفر يمسح مسح ماذا؟ يمسح مسح مسائل - 00:37:27ضَ

يعني يمسح مسح مسافر. ايه. فقوله او شك هذا مبني على المذهب. هذا مبني على المذهب. لكن اذا قلنا بانه حتى ولو مسح في الاقامة ثم سافر فانه يمسح مزح مسافر - 00:37:43ضَ

نقول اذا شب لا اثر للشك. لانه يمسح مسافر سواء ابتدأ المس في حال السفر او قال وان احدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. يعني هذه الصورة الرابعة احدث ثم بعد ذلك سافر قبل اليوم. يعني هذا لبس في الاقامة. واحدث. ثم بعد ذلك سافر - 00:38:03ضَ

بدأ المجد في السفر. يقول لك المؤلف رحمه الله يمسح مسح مسافر فيما تقدم للنبي صلى الله عليه وسلم جعل نعم جعل للمسافر ثلاث ايام بلياليها وهذا يؤيد ما سبق ان رجحنا ان مدة المس تبدأ متى؟ تبدأ من اول مسح بعد حدث. هنا جعلوا - 00:38:33ضَ

المدة تبدأ منين؟ من اول المسرح. هذا يؤيد ما سبق ان ذكرنا انه هو الراجح ان مدة المسح تبدأ من اول مزح بعد بعد الحدث. قال وان احدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر قال ولا - 00:38:59ضَ

ولفافا نعم يقول مؤلف رحمه الله تعالى لا يمسح قلاله وكذلك ايضا لا يمسح على اللفافة. ها عندنا القنالس القنالس هذه نوع من ليست الرؤوس نوع من الالبسة التي تكون للرأس. يقول كالمؤلف رحمه الله لا ينسى حلها. والظاهر في ذلك ان - 00:39:19ضَ

في ذلك مشقة النزع. فاذا كان هذا اللباس له طرف يدار تحت الحنك بحيث انه يشق نزعه انه يعتبر او يصح المسح عليه. ولهذا اختار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله. صحة المسح على القلانس. قال لك - 00:39:49ضَ

ايضا يقول لك لا لا يصح المد نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح المسح على النفافة القنابلس كما ذكرنا انه المؤلف رحمه الله يقول لا يصح الناس عليها. وهو رأي اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى. ابن حزم رحمه الله يجوز المسح عليها وذكرنا - 00:40:09ضَ

اكبر في الضابط بذلك انه اذا كان يشك كما هي الرواية الاخرى عن الامام احمد انه اذا كان يشك المزح عليها بحيث تكون ادارة تحت الحنك ونحو ذلك فانه يصح المسح عليه. اللثافة ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله - 00:40:45ضَ

لا يصح المسح على لفافة. يعني لو كان في شدة البرد ما عنده خفاف. لكن اخذ لفائد ولفها على رجليه. فهل على هذه اللفائف او لا يصح المؤلف رحمه الله يقول لا يصح المسح وهذا قول اكثر اهل العلم رحمهم الله لان الاصل - 00:41:05ضَ

والمسح عندما جاءها الخف وهذه ليست خفا. والرأي الثاني في ذلك في شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان المسح على اللفائز ان هذا جائز ولا بأس به. وقد جاء في حديث وان كان ضعيفا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرير وامرهم ان - 00:41:25ضَ

والتساقيل هي كل ما يسخن الرجل كل ما يسخن الرجل. وعلى كل حال الذي يظهر ان هذه النفاذ تاخذ حكم الجوارب لان هذه النفاذ قد يكون ايضا قد يكون نزعها اشق من نزع الجوارب الموجودة - 00:41:45ضَ

عندنا اليوم قال ولا ما يسقط من القدم او يرى منه بعضه. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يمسح على الخف الذي يدخل للقدم. تقدم الكلف على ذلك وانهم قالوا يشترط ان يكون الخف - 00:42:05ضَ

مما يثبت بنفسه او يرغبه بعضه. تقدم انهم يشترطون ان يكون الخف ساترا للمفروم. قال فان لم على خف قبل الحدث فالحكم الفوقاني نعم اذا لبس قفا على نقول له حالتان اذا لبس قفا على قف له حالتان الحالة الاولى ان يكون قبل - 00:42:25ضَ

يعني هذا رجل تطهر ثم لبس القف الاول. ثم لبس القف الثاني قبل ان يحدث. فالحكم للفوقان كم سحاب والحالة الثانية ان يكون بعد الحدث فنقول الحكم للسحتان اذا لبس - 00:42:51ضَ

الفوقاني على حدث فالحكم للتحتاني. لكن لو لبث الفوقاني على طهارة مسح. فيمتع الفوق يعني هذا رجل لبس الشراب الاولى ومسح عليها. بعد مضى يوم احس بالبرد. فلبس لبس الجورب الثاني على طهارة مسح. فنقول يصح ان يمسح على الجورب الثاني - 00:43:13ضَ

تقيد لمدة الجورب الاول. واذا خلعه مسح على الاول. وان اراد ان يمسح المسا لابد ان يكون على طهارة. الطهارة طهارة طهارة ولو طهارة. نعم ولو طهارة بس المؤلف رحمه الله ويمسح اكثر العمامة يعني في نهاية الباب المؤلف رحمه الله اراد ان يبين كيفية المسجد - 00:43:43ضَ

وهكذا العلماء رحمهم الله يذكرون الباب وما يتعلق بشروطه واركانه وسننه وادابه ثم بعد ذلك يسخرون ما يتعلق بالكيفية. قال ويمسح اكثر الامامة. نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى يمسح - 00:44:12ضَ

اكثر الامام قال العلماء ويختص ذلك بدوائرنا. يعني المسح في الجملة وليس بالجملة. يعني لاكثر في الجملة وليس بالجملة ويدل ذلك حديث علي باسناد حسن في الترمذي وغيره قال انه رضي الله تعالى - 00:44:32ضَ

عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان اكثر خف اولى بالمسح من اعلاه. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى الكفر. فيدل ذلك على ان اعلى العمامة وما يتعلق بدوائر العمامة انه يمسح عليها - 00:44:52ضَ

تلحق بالكفر. قال وظاهر قدم الخف. يعني ظاهر القدم كما تقدم في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال من اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقبه. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله - 00:45:12ضَ

يمسح من الاصابع الى الساق. وهذا ورد فيه اثار لكنه غير ثابتة. اثار عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها غير ثابتة لكن يكفينا حديث علي الثابت لكان اسد الخف اولى بالمسح من اعلاه. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى الكفر. فنقول امسح اعلى الكفر. وكيف ما مسح - 00:45:32ضَ

واذا مسح كما ذكر العلماء بوجود الاثار وان كانت غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح من اطراف الاصابع الى الساق فان هذا فان هذا كاف. فان هذا كافر والا كيف متى؟ اما - 00:45:58ضَ

اسفل الخبز وعقب العقب هذا لا يشرع ان يمسح بما تقدم من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال وعلى جميع الجبيرة وهذا من الفروق كما تقدم بين المسح القف والمسح على الجبيرة من الفروق بين المسح الخف والمسح - 00:46:15ضَ

الجبيرة ان المسح على الخف يكون على الاعلى اما الجبيرة فانه يمسح جميع الجبيرة. المؤلف رحمه الله ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث او تمت مدته استأنف الطهارة. يقول لك المؤلف رحمه - 00:46:35ضَ

والله متى ظهر البعض محل الفرق بعد الحدث؟ يعني خلع الخف او خلع بعض الكف حتى اذا ظهر بعض محل الفرض محل الفرض من الكعب الى اطراف الاصابع هذا محل فرع فاذا خلع الكفر - 00:47:00ضَ

او خلع بعض الكفر حتى ظهر بعض محل الفرض. او قال لك المؤلف تمت المدة المدة كما سلف لنا تبدأ من اول مسح بعد الحج. فاذا مسح في الثانية في الساعة الثانية عشرة بعد الحدث - 00:47:20ضَ

تستمر المدة الى الى من الغد الى الساعة الثانية عشر. فاذا جاءت الساعة الثانية عشرة من الغد بطلت الطهارة وهذا هو المشهور للمذهب نعم هذا هو المشهور للمذهب. والرأي الثاني ان الطهارة لا تبطل. يعني الراوي الثاني نعم ان الطهارة - 00:47:40ضَ

وهذا مذهب الحنفية والشافعية. وانهم يكتفي بغسل رجليه. نعم انه يكتفي بغسل الرجلين. والرأي الثالث نعم الرأي الثالث ما ذهب اليه ابن حزم رحمه الله واختاره شيخ الاسلام ان الطهارة لا تبطل اذا عملنا الطهارة لا - 00:48:00ضَ

آآ ولا يجب ان يغسل رجليه. اتمنى الطهارة لا تبطل ولا يجب ان يغسل يديه. والدليل على ذلك ان ان الطهارة بمقتضى دليل شرعي فلا بد من دليل شرعي على ايصال الطهارة. الطهارة ارتفعت بمقتضى دليل - 00:48:20ضَ

فلا بد من دليل شرعي يدل على ابطال الطهارة. الصواب ان طهارة انه اذا تمت المدة لا لكن ليس له ان يمزح. لو نسيوا مسح اقول اعد الصلاة. لكن لو تمت المدة الساعة الثانية عشر وهو متطهر يصلي الظهر لا بأس. لكن لو - 00:48:46ضَ

بعد الساعة الثانية عشرة ولو بلحظة نقول بان مسحه باطل لكن تمام المدة هل يبطل الطهارة؟ نقول لا يبطل الطهارة لا هو يصلي الظهر. واذا استمر على طهارتنا ونصلي العصر والمغرب الى اخره. فتمام المدة - 00:49:06ضَ

لا يبطل الطهارة لكن جواز المسح لا يجوز. لان المدة قد انتهت. وقت الترخيص الذي نص عليه الشارع قد انتهى ومثل ايضا لو خلع الكفر نعم لو خلع الكفر نقول الطهارة لا تبطل لكن له ان يصلي نعم له ان يصلي لكن هل له ان - 00:49:22ضَ

لو اعاد الكفر مرة اخرى يقول ليس له ان يمسح الا بعد طهارة مائية كما سبق. نعم ليس له ان يمسح نعم بقينا في مسألة يعني مسألة اخيرة في هذا الباب اذا كان على الانسان جرح يعني اذا كان الانسان جرح - 00:49:42ضَ

فانه لا يخلو من احوال الحالة الاولى ان يتمكن من غسله يعني بحيث لا يكون عليه جبيرة لا يكون عليه تقول هذا يغسل الحالة الثانية الا يتمكن من الغسل. نعم. لا يتمكن من الغسل. فنقول يمسح. اذا كان - 00:50:05ضَ

اذا كان لا يتمكن من الغسل ويتمكن من المسح او ليس عليه جبيرا يتمكن من مسألة قل انسى الحالة الثالثة اذا كان لا يتمكن من الغسل ولم يلمسها يقول اترك ذلك بحيث انه يضرك المزح او الغسل - 00:50:26ضَ

اه ان يطول المرض اه او يبقي اثرا اه شيلا في جسمه فنقول هنا - 00:50:47ضَ