Transcription
حرام لانه ليس مالا له ولا حقا له وهو صدقة بشيء لا يملكه وانما هو محرم عليه فلا يقبل الله الصدقة بالوضوء لانها ليست ملكه والله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا وهي ليست من الطيب. بل هي من الخبيث - 00:00:00ضَ
يعني الذي جاء عن طريق الغلول ولا علاقة بغير القبور ولا نعم ولا صلاة بغير طهور يعني لا يقبل الله صلاة بغير طهور كون الانسان يصلي بدون وضوء او بدون تمر - 00:00:28ضَ
صلاته باطلة ولا عبرة لها ولا قيمة لها بل يتحكم على المسلم ويلزمه عنده ارادة الصلاة ان يتوضأ واغسلوا وجوهكم هذا حرظ لازم واذا صلى الانسان على غير طهارة وهو قادر على استعمال الماء - 00:00:45ضَ
او التيمم عند فقد الماء فان صلاته لا تصح ولا تكون مقبولة عند الله اما اذا كان الانسان ليس قادرا على الماء ولا على تيمم فانه يصلي على حسب حاله - 00:01:11ضَ
ولا يكلف الله نفسا الا وسعها الا تصوم الصلاة اذا عجز الانسان عن الماء وعن التيمم اذ يقوم مربوطا في سارية فيأتي وقت الصلاة وهو لا يستطيع لا وضوء ولا ولا تيمر - 00:01:27ضَ
لا يقال انه لا قال ذلك هو ان الصلاة تسقط عنه لا وانما ما دامت الروح في الجسد فلابد من الصلاة على حسب حالك على حسب حاله ولكن الشيء الذي لا يقبله الله هو الذي يكون معه قدرة على الطهور - 00:01:44ضَ
سواء كان الوضوء اصلا او ما يقوم مقام الوضوء الذي هو قالت لي يا ماما وهذا يدلنا على ان تيمم الوضوء فرض ماذا لابد منه وانه لا تقبلوا بالصلاة الا - 00:02:04ضَ
او ما يقوم مقام الوضوء قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم مسلم ابن ابراهيم البرازيلي ثم البصري وهو ثقة وصف بانه امير عن ابي ما لك انا للمليح ابن اسامة ابن عمير - 00:02:26ضَ
عن ابيه. عن ابيه اسامة ابن عمير وهو وهو صحابي اخذ السنن الاربعة الله اليكم القرآن عن من يضع ماله في بنوك ربوي يعني المواهب واذا اخذها انه ان يتصدق فيها وماذا يعمل؟ لا لا يأخذ لا يأخذ اللي يقيمونها فوائد وحمضها - 00:03:01ضَ
يسمونها فوائد وهي مضار وليست بفوائد في الحقيقة الميزان اذا اراد او احتاج الى ان يودع في مكان في بنك من البنوك فان كان معروفا ان هذا المكان لا يتعامل بالربا - 00:03:28ضَ
هذا هو الذي ينبغي ان يودع فيه واذا كان لم يجد الا بنك فليتعامل بالربا وهو مضطر الى الايداع فيه فيودع لكن لا يأخذ الربا المحرم واذا فمكن من ان يجد - 00:03:45ضَ
معذر خزائن ليودعوا بها المال فان هذا هو الذي ينبغي ان يفعل لانه في هذه الحالة لا يمكن البنك من يتصرف في ما لك بالربا لانه يستأجر الخزانة ويأخذ مفتاحها - 00:04:03ضَ
على رباطها وعلى هيئتها وشكلها البنك لا علاقة له بها يدفع الاجرة ويقول بذلك لن يمرن البنك فبعض البنوك تعمل هذا العمل فاذا وجد من هذا القبيل فان التجارة منها وايداع - 00:04:23ضَ
بها النزاع بهذا الخزانة الذي لا يتمكن البنك من التصرف في المال الذي فيها هذا هو الاولى والافضل الا ان يودع وليس فيها خزائن واذا لم يودع يعني تعرض ما له للضياع - 00:04:44ضَ
فانه يودع ولا يأخذ الربا المحرم بل تصدق من الحرام هو مثل ما يقول الشاعر كمطعمة الايتام من سد فرجها الوجه لا تزني ولا تتصدق سنمر بالايتام من سد فرجها لكن الوجه لا تزني ولا تصدق - 00:05:05ضَ
انا حدثنا احمد ابن محمد ابن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ - 00:05:28ضَ
ثم ورد ابو داوود حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وهو مثل حديث آآ - 00:05:47ضَ
اسامة ابن عمير رضي الله عنه يعني بانه لا تقبل الصلاة الا بوضوء واذا احدث الانسان لابد ان يتوضأ ولا يصلي الانسان الا على طهارة سواء كانت الطهارة الاصلية التي هي الوضوء - 00:06:04ضَ
او ما يقوم مقامه مقام الوضوء هو تيمم عند فقده او عدم القدرة عليه قال يحدثنا احمد ابن محمد ابن حنبل. احمد ابن محمد ابن حنبل الامام مشهور. احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة - 00:06:20ضَ
وهم وهي عنيفة ومالك والشافعي واحمد هؤلاء الاربعة هم الذين استهرت مذاهبهم لانه وجد له تلاميذ عضو في مذاهبهم وتدوينها والعناية بها حتى بقيت وكانت بين ايدي الناس وقد كان في زمانهم - 00:06:41ضَ
علماء مجتهدون اهل كفر واهل الحديث لكن ما حصل لهم هنا التلاميذ من يعنى باقوالهم وارائهم كما حصل لهؤلاء الائمة الاربعة كما حصل لهؤلاء الائمة الاربعة مثل سفيان الثوري ومثل اوزاعي - 00:07:05ضَ
انزل ابن سعد وغيرهم كثير يشعرون بالحكم ويذكرون بالحديث ولكن نميز هؤلاء الاربعة على غيرهم لانهم اصحاب المذاهب الاربعة لان مذاهبهم اشتهرت لقيام تلاميذهم ومن جاء بعدهم بالعناية باقوالهم وترتيبها وتنظيمها اه اه اكاذيب فيها حتى - 00:07:30ضَ
بين ايدي الناس محفوظة التي احرق هذه في المذاهب الاربعة فمن المعلوم ان الائمة الاربعة اولهم ابو حنيفة وكانت وفاة ولادة الوفاة الثمانية ثمانين الهجرة انما اثبتت مضى طالب العلم - 00:07:58ضَ
ويستفيد من كلام الفقهاء ويحترمهم ويوقرهم لكن لا يتعصب لاحد ايه اتعصب ليه يا حاج وانما يوقر الجميع ويحترم الجميع ويعتقد ان كل واحد من هؤلاء المجتهدين لا يعدم الاجر او الاجرين - 00:08:22ضَ
ان ازدهد فاعطاه فله اجران وان اجتهد فاخطأ فله اجر واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد حاكم فاصاب له اجران وان اجتهد فاخطأ فله اجر واحد لكن المذنوب هو التعصب - 00:08:48ضَ
لاحد من الائمة الاربعة او غيرها هذا هو الذي يذم اما احترامهم وتوطيرهم والاخذ بالنص اذا وجد ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو المتعين وهذا في تحقيق - 00:09:03ضَ
ما يريدوه اي ما يريده الائمة الاربعاء لان كل واحد منهم جاءت جاءت الوصية منه لانه اذا وجد له قول يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيطرح قوله - 00:09:25ضَ
ويعول على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا الائمة الاربعة كلهم يدل على هذا المعنى وان اقوالهم تترك عند وجود ما يخالفها من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:09:40ضَ
والعلماء كتبوا في هذا المعنى كتابات وكتبوا اعتذارات عن الائمة اذا وجد احاديث صحيحة آآ يخالف ما كان ما رآه واحد ما رآه احد منهم ومن احسن ما كتب في ذلك رسالة قيمة لابن تيمية رحمة الله عليه - 00:10:00ضَ
اسمها رفع المنام عن الائمة الاعلام المنام عن الائمة الاعلام لان فيها احترام العلماء وتوقيرهم وان من وجد له قول وقد جاء حديث صحيح الخلافة فانه يعتبر له الحديث ما بلغه - 00:10:23ضَ
او انه بلغه من وجه الله يقع ولكنه قد صحى في وقت لم يبلغه وهذا هو الذي يأتي كثيرا عن عن الشافعي يقول ان صح الحديث قلت بعت فيأتي بعض - 00:10:43ضَ
عن اله كان البيهقي والنور ويقولون وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي لانه قال اذا انصح الحديث قلت به وقد صح وهو علق القول به على الصحة لانه ما ورد ما وصل اليه من طريقة صحيحة - 00:11:02ضَ
اوصل اليهم طريقا صحيحا ويقول الشافعي رحمة الله عليه اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد كائنا ما جاء - 00:11:18ضَ
اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد كائنا ما جاء ولكن العلماء يحترمون ويقرؤون عرفنا عليهم ويدعى لهم - 00:11:31ضَ
ويترحم عليهم ويستغفر لهم ولكن لا بلوغ ولا جمع الحق وسط بين الافراط والتفريق لا غلو فيهم فيتعصب الانسان ولا جفاء بان يتهاون الانسان فيهم ولا يعرف لهم اقدارهم او ينال منهم - 00:11:46ضَ
ويتكلم فيهم بما لا ينبغي فهذا لا يليق وانما التوسط والاعتدال هذا هو المطلوب في الامور لا افراط ولا تفريط لا غلو ولا جمع لا يغلو في احد منهم فيقول انه - 00:12:07ضَ
هو الذي لا يطرح قوله وهو الذي يعول على قوله وهو الذي لا يخفى عليه شيء الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان هي المسألة في الحديث ما خفي على الامام - 00:12:25ضَ
وهكذا من عبارات الغلو ويقابلها عبارة الجماع الذي لا يوقر الائمة ولا يحترمهم وقد ينال منهم ويتكلم فيهم بما لا ينبغي الواجب هو احترامه وتوفيرهم والاخذ بوصاياهم وهي التعويل عن الدليل الى جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه - 00:12:38ضَ
على عبد الرزاق عن عبد الرزاق وابن همام الصنعاني اليماني ثقة وقد اسفر عنه الامام احمد وروى عنه وهم شيوخه عن معمر معمر ابن راشد العز البصري ثم اليماني ووثقها - 00:13:11ضَ
عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اكثر الصحابة حديث على الاطلاق وهو وهذه الطريق التي فيها عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة - 00:13:31ضَ
هذه او هذا هو الطريق الذي جاءت به آآ صحيفة منبه مشهورة فاذا همام بن منبه المشهورة تبلغ يعني احاديث كثيرة جدا وكلها باسناد واحد اسناد واحد يعني عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة - 00:13:52ضَ
ومسلم رحمة الله عليه في صحيحه روى احاديث كثيرة منها عن شيخه محمد بن رابح محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن ابي هريرة وكانت باسناد واحد الا ان الفرق بين كل حديث وحديث يقول وقال الرسول كذا وقال الرسول كذا وقال رسول كذا - 00:14:21ضَ
واحد ولكن يفصل بين كل حديث وحديث بقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا اختلف اختلف طرائق الائمة من رواية من الصحيفة التي جاءت باسناد واحد وبعضهم يروي - 00:14:45ضَ
جزءا منها بنفس الاسناد هو كان الاسناد مرتب على كل جزئية منها ياخذ قطعته من الحديث التي فيها قلق ومن كذا ويأتي بالاجتهاد الاول ويرتبه عليها اما الامام مسلم رحمة الله عليه فهو معروف - 00:15:01ضَ
بالعناية والدقة في الرواية لا بالنسبة للاسناد ولا بالنسبة للمدح لانه كثيرا ما يقول احدثنا فلان وفلان ولا اقبلوا فلان او فلان قال حدثنا وفلان قال اخبرنا ويعنى بالفاظ الرواد ويعنى بالفاظ الاحاديث ولا يروي ولا يأتي بالرواية في المعنى - 00:15:21ضَ
بل يحرص على المحافظة على البعض فكان من طريقته انه اذا روى من حديث من صحيفة حمام منبه قال اذا انتهى عن ابي هريرة رضي عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:15:43ضَ
قال فذكر احاديث نأتي بهذه العبارة فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فيكون عبارته دالة على ان هناك اشياء كانت بين الاسناد وبين هذا الذي اورده - 00:15:57ضَ
لانه لما انتهى الاسناد قال فذكر احاديث عن ابي هريرة رضي الله عنه آآ عن ابي هريرة رضي الله عنه آآ يعني آآ ان قال فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:16:15ضَ
عدم عنايته ودقته ولهذا يقول ابن حجر في فتحيمته حصل للامام مسلم حظ عظيم مفرط ما حصل لاحد غيره من العناية في جمع الاحاديث والمحافظة على الفاظ وعدم تقطيعها وعدم رواية بمعنى وذكر كثيرا من يعني من العمل الذي - 00:16:30ضَ
يعني اثنى عليك به قال وقد عمل جماعة من النسابوريين على منواله وذكر منهم عدد كبير قال وما احد عمل مثل ما عمل او بلغ مثل ما بلغ فاثنى عليه ثناء عظيما - 00:16:57ضَ
رحمة الله عليه قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيل عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد ابن الحنثية عن علي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتهليلها التزليل - 00:17:16ضَ
ثم اورد ابو داوود رحمه الله حديث علي نعم حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح صلاة الطهور الطهور اي الوضوء - 00:17:41ضَ
لانه اسم للفعل وليس اسما للماء انما هو اسم الفعل الذي هو توضأ والتطهر او التيمم لان الظهور يشمل التيمم الوضوء والتيمم يعني كله يجرى ظهور وكل ذلك كله يخالف تطهر - 00:17:55ضَ
بخلاف الوضوء الوضوء فانه خاصم بالماء تغافل باستعمال الله واما الطفوف فيكون في الماء وفي التراب يكون في الماء وفي التراب قال عليه الصلاة والسلام مفتاح صلاة الطهور الصلاة لا يمكن ان يوصل اليها وان يدخل اليها الا بالظهور - 00:18:16ضَ
انا ما توضأ وما تيمم لا يقبل الله له الظلال مرت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مثل الباب المغلق الذي اغلق بباب والباب له مفتاح - 00:18:39ضَ
ولا يوصل الى البيت او المكان الذي عليه في الباب الا بالمفتاح الذي يفتح به الباب وكذلك الصلاة لا يوصل اليها الا عن طريق الظهور الا عن طريق الوضوء فمفتاحها الطهور - 00:18:54ضَ
مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير علم الدخول فيها يكون بالتكبير لان الصلاة قبل قبل ان يكبر الانسان الا هو ان يتفرق عندما يشاء يأكل ويشرب ويلتفت ويتحدث ويكلم ويذهب ويجيء - 00:19:13ضَ
قبل ان يقول الله اكبر داخلا في الصلاة فيحرم عليه بقوله الله اكبر ما كان حلالا له قبل الله اكبر قبل ان يقول الله اكبر الذي كان حلالا له قبل ان يقولها حرم عليه - 00:19:40ضَ
يحرم عليه ان يتكلم بعد ما يكمل الصلاة بالله اكبر ويحرم عليه ان يشرب ويأكل يحرم عليه ان يذهب ويجيء يحرم عليك ان يتصرف ويعمل الاعمال التي تنافي الصلاة لان تحريمها التكبير - 00:19:58ضَ
ثم ايضا فيه دلالة على ان تحريمها لا يكون الا بالتكبير فلا يجوز فلا فلا يدخل فيها في ان يقال الله اجل او الله اعظم بل لابد من الله اكبر - 00:20:18ضَ
ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال متاحها التكبير تحريمها التكبير يعني معناه ان الدخول بها الحبل الفاصل بينما يحل قبلها وما يحرم بعدها مما يحلو قبلها هو قول الله اكبر الذي هو التكبير - 00:20:33ضَ
وكذلك قد جاء في حديث المسيء عن قال له كبر يعني معناه انه يقول الله اكبر فيدلنا على انه يتعين لفظ التكبير ولا يجوز ولا يجزئ ان يؤتى بلفظ اخر - 00:20:53ضَ
ويحلوا محل التكبير وقد قال ذلك بعض اهل العلم ولكن ذلك ليس بصحيح لانه ينافي ما جاء في الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعيين التكبير للدخول في الصلاة - 00:21:17ضَ
تحريمها التكبير وتحليلها التدليل يعني الانتهاء منها يكون بالتسليم الانتهاء منها يكون بالتسليم واذا كلم الانسان حلله بعد التسليم ما كان حراما عليه قبل ان يسلم كما ان تحريمها التكبير قبل - 00:21:37ضَ
ما كان قبل التكبير كان حلالا فحرم بعد التكبير وهذه الحرمة استمرت الى حين التسليم فلما وجد التسليم رجع الى ما كان قبل التكبير الذي كان جائزا قبل التكبير حل بعد التسليم - 00:22:01ضَ
لان تحليلها التثليل التحلل منها والخروج منها انما يكون بالتسليم له بيئة فيها خروج من الصلاة لذلك لا يكون في غيره وليس كما قال بعض اهل العلم ان الانسان اذا لم يبقى الا التسليم - 00:22:17ضَ
ليتشهد وفرغ فانه بعد ذلك يقول انتهى من الصلاة سلم او لم يسلم فان هذا ينادي ولا يتفق مع قوله صلى الله عليه وسلم تحريم تحليلها تسليم يعني ما نتعلم منها يكون بغير - 00:22:40ضَ
فلو ان انسانا احدث قبل ان يسلم وبعد ان تجهز عند بعض اهل العلم يصح ذلك ولكن عند جمهورهم لا يفعل ذلك لان قوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم يدل على انه هو نهاية دعاء وانها لا تنتهي الا بتسليم وان الانسان قبل ان يأتي بالتسليم هو في الصلاة - 00:22:57ضَ
ليس منتهية من الصلاة هو في الصلاة وليس منتهيا من الصلاة وانما ينتهي منها بالتسليم على خلاف بين اهل العلم هل بتسليمة واحدة او بتسليمتين قال حدثنا عثمان ابن ابي شيب. عثمان ابن ابي شيبة - 00:23:22ضَ
ها نعم الوكيل الوكيل بالجراء الرؤاسي اه عن سفيان هو الثوري اذا جاءت اذا جاء وكيع يروي عن سفيان المراد به الثوري وليس مراد اذا كان مهملا غير منسوب حمل على سفيان ثوره - 00:23:41ضَ
عن ابن عقيل عن ابن عقيل عبدالله بن محمد بن عقيل ابن ابي طالب وهو في حديث اخرج حديثه ابو داوود الترمذي وابن ماجة البخاري في حديث مفرد وابو داوود والترمذي وابن ماجة عن محمد ابن العالمين - 00:24:15ضَ
عن محمد بن حنفية ومحمد بن علي بن ابي طالب ومشهور بإذن الحنفية وهو ثقة اخذها عن ابيه علي عن ابيه علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه امير المؤمنين - 00:24:32ضَ
ورابع الخلفاء الراشدين العاديين المهديين ابو السفين وهو خير من مشى على الارض بعد ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ونتوقف عن التدريس الى يوم السبت - 00:24:48ضَ
فنعود الى التدريس يوم السبت ان شاء الله جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت حديث اذا اقيمت الصلاة والمرء في صلاة نافلة ان يقرأها قطعا او يسلم - 00:25:14ضَ
الانسان اذا كان في صلاته واقيمت الصلاة اذا كان في اولها او ليس في اخرها فانه يقطعها بدون تسليم يقطعها بدون تسليط واذا كان يعني آآ في في اخرها يتمها خفيفة - 00:25:34ضَ
في الركعة الاولى فاهمين الحديث هذا يعني كما هو معلوم يعني الا تحليل التسليم الذي هو نهايته يعني نهايته واما هذا هو قطع لها قبل ان يكملها قطع لها قبل ان - 00:25:57ضَ
اذا دخل البيت بدأ بالسلام ووضعه عون المعبود في اخر كتاب في اخر الباب قوات لمن قام من الليل هذا الذي يسمى عندما ايضا وضعه في اخر باب اخر وهو من الليل - 00:26:19ضَ
ثم علق عليه بانه يقول يعني وضعه في هذا الموضع غير جيد ووجود في بعض النسخ انه موضوع لغيره يعطيه غيره وكذلك يقول وهو كذلك يعني هو يعني لا يناسب هذا ولا ذاك - 00:26:50ضَ
يسأل عن حديث او كلام منسوب يقول النائم بالصلاة لا ينتقب وجوههم الا ان يكون راكعا او ساجدا هل هذا حديث صحيح او باطل ان نعرف الصلاة في احد ينام في الصلاة - 00:27:10ضَ
يعني يمكن الانسان ينعس ولكنه اذا نعس يتنبأ يعني هكذا يعني لو نعت يعني يتنبه. واما ان يعني اه يعني سجدوا وراحوا يعني نايم وهو ساجد فهذا لا يثق اذا اذا مكث مدة طويلة يعني جدا - 00:27:27ضَ
يعني وحصل يعني انه يعني صوت يعني بالنوم يعني فقير او او ما الى ذلك لا شك انها يعني الرسول كما قال اذا نامت العين استطلق الوجه جنامة العينان لتطرق الوداع واما اذا كان يعني نعاس يعني هذا مثل مثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يعني قبل الصلاة كانوا يعني - 00:27:49ضَ
اه تخفق رؤوسهم لانهم جالسين سيقومون ولا يتوضأون لانه هل السواك يكون باليد اليمين او بالشمال ايهما افضل والله ما ما اعلم لكن يقولون ان ان الثواب هو يعني من الاشياء التي لا يعني آآ - 00:28:14ضَ
اه اه يحتاج فيها الى ان الانسان يتوارى ويختفي عن الناس فيهم الامور من الامور من الامور الطيبة والامور قليلة تستعمل في اليمين. انا ما اعرف يعني لا اعلم الان ولكن الذي اعلم انهم يفروا ان ان - 00:28:46ضَ
السواك ليس من الاشياء التي آآ في السفرة او التي يحتاج الى انسان يختفي بها ولهذا بوب النسائج باب السواك السواك الامام بحضرة الرعية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام - 00:29:07ضَ
هم يداولوا السجن الثاني رحمه الله تعالى بعض الرجل يجدد الوضوء من غير حدث قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن ثالث قال حدثنا عبد الله ابن عبد الله ابن يزيد المخلص - 00:29:32ضَ
قال وحدثنا مسدس قال حدثنا عيسى ابن يونس قال حدثنا عبد الرحمن ابن زياد قال ابو داوود وانا لحديث ابن يحيى افهم عن غريب وقال عنه قريش وقال محمد عن ابي قبيس - 00:29:49ضَ
البدلي انه قال كنت عند عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فلما نودي بالظهر توضأ فصلى فلما نودي بالعصر فقلت له فقال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول من توضأ على طهر كتب الله له - 00:30:07ضَ
اشرح البنات قال ابو داوود وهذا حديث مسدد وهو اتم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اقول للامام ابو داوود - 00:30:27ضَ
الثاني رحمة الله عليه باب الوضوء باب الرجل يجدد الوضوء باب الرجل يجدد الوضوء من غير الحدث يعني انه ثم توضأ من غير ان يكون محدثا بل طهارة على طهارة. ووضوء على وضوء. وليس وضوءا لرفع الحدث - 00:30:44ضَ
فانما هو وضوء على وضوء طهارة على طهارة. هذا المقصود بالترجمة ورد ابو داوود رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ من - 00:31:06ضَ
ووضع على طهر كتب الله له من توضأ على طوفه كتب الله له عشر حسنات وهذا الحديث يدل على ما ترجم له المصنف من جهة الوضوء على الوضوء والوضوء من الذي حدث ويدله على فضل - 00:31:27ضَ
ولذلك وهو ان له بذلك عشر حسنات وانه له بذلك عشر حسنات الحديث ضعيف ولكن سبق ان مر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان اه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني امر بان الطهارة على الطهارة فلما - 00:31:44ضَ
فشق ذلك عليه امر بالسواك. فكان من امر به قوة فكان يتوضأ لكل صلاة. وكان ابن عمر يرى ان له اخوة اي على ان يتوضأ لكل صلاة فكان يتوضأ لكل صلاة - 00:32:16ضَ
وان الذي نسخه الوجود وبقي الاستحباب. فقد سبق ان مر انني اشرت اليه وهنا الحديث وفي معناه ولكنه آآ باسناد ضعيف الحديث المتقدم الذي سبق ان مر وفيه ذكر الوضوء على الوضوء وان ذلك شق ثم امر - 00:32:33ضَ
قواك لكل صلاة يطعن منه ان واجبة او متأكدة لان قوله امر بالسواك عند كل صلاة يعني بدل ما كان يتوضأ لكل صلاة ويدخل في ذلك المضمضة التي فيها نظافة الفم - 00:33:10ضَ
جاء ما ينوب منابها وهو الصواب لكل صلاة. نعم والاسناد محمد ابن يحيى بن فارس هو الذهني هو الزفلي وهو ثقة اخرج حديث البخاري واصحاب السنن الاربعة عن عبدالله بن يزيد المقرئ. عن عبد الله بن يزيد المقرئ المكي. ثم قال حاء - 00:33:31ضَ
فهي تحول من اسناد من الاسناد ومشدد هو اخرجه البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي قال الذي هو يعني شيخ النسائي وهما عيسى ابن يونس وعبدالله ابن يزيد يعني هؤلاء هم الذين قال حدثنا عبد الرحمن ابن زياد اي شيخ شيخي ابي داوود - 00:34:01ضَ
وفي هذان هما اللذان قالا حدثنا اه عبد الرحمن ابن زياد وهو من ابن الانعم الافريقي وهو ضعيف ضعيف في حفظه اخرجه حديثه في البخاري وابي داود وابن ماجة. اخرجه حديث البخاري وابي داود - 00:34:41ضَ
ابو داوود والترمذي وابن ماجة قال ابو داوود وانا لابيه ابن يحيى اتقم. قال ابو داوود وانا لحديث ابن يحيى اتقن اي شيخه الاول. شيخه الاول الذي هو محمد ابن يحيى ابن فارس. عن اه عبد الله ابن يزيد المقري. اصلا - 00:35:11ضَ
من حديث شيخه الثاني اتقن منه لحديث شيخه الثاني المشدد عن عيسى ابن يونس ابن ابي اسحاق وقد اورده على لفظ شيخه الثاني وهو مشدد. الذي لم يكن اتقن بحديثه - 00:35:36ضَ
وهو لا يؤثر لانه يعني كونه اتخن يكون هذا دونه واختار ان يرويه على يعني رواية من هو دونه او الذي لم يكن متقنا جدا في حديثه لا يؤثر ذلك. نعم. قال عنه خير - 00:35:56ضَ
بطيف وقال الشيخ الثاني عن ابي هريرة وقال ابي محمد عن ابي هريرة نعم قال عطيف والشيخ والشيخ الثاني قال ابي غطيف. نعم. نعم فهو مجهول. الترمذي وابن ماجة. قال - 00:36:17ضَ
كنت عند عبد الله ابن عمر ثم ذكر ذلك عن ابن عمر وعبدالله ابن عمر هو اه الصحابي الجليل الاربعة من اصحاب النبي واحد سبعة المعروفين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الاسناد رجلان احدهما ضعيف والثاني مجهول - 00:37:07ضَ
ضعيف ولكن آآ جواز الوضوء يعني تجهيز الوضوء هذا ولا بأس به فقد مر الحديث الذي كان فيه ابن عمر يتوضأ في كل صلاة لانه يجد بذلك قوة وان الذي يعني نسخ هو الوجود - 00:37:27ضَ
الاستحباب قد بقي. نعم. قال ابو داوود وهذا حديث مسدد وهو افهمني. يعني هذا اللفظ الذي اورده هو له المسدد اي شيء الثاني. وهو اتم يعني ذاك الذي هو شيخه الاول هو محمد ابن يحيى الفارس يكون انقص - 00:37:47ضَ
وقد رواه على رواية من هو اتم وعلى رواية من كان ليس متقنا لحديثه على التمام والكمال قال رحمه الله تعالى باب ما ينجس الماء. قال حدثنا محمد بن العلا وعثمان - 00:38:12ضَ
وابي شيبة والحسن ابن علي وغيرهم قالوا حدثنا ابو اسامة عن الوليد ابن كثير عن محمد ابن جعفر ابن طيب عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن - 00:38:32ضَ
مما وما ينوبه من الدواب والطباع. وقال صلى الله عليه واله وسلم اذا كان الماء كل شيء لم الخبر قال ابو داوود وهذا لفظ ابن العنان وقال عثمان هو الحسن بن علي عن محمد بن عباد ابن جعفر - 00:38:52ضَ
قال ابو داوود وهو الصواب مما ورد ابو داوود هذه الترجمة باب ما ينجس الماء باب ما ينجس الماء؟ نعم ما ينجس الماء يعني اذا وقع فيه يعني من مجلس او الذي ينجس الماء اذا وقع فيه او ما الذي ينجس الماء اذا وقع فيه لان الماء يقع فيه شيء ينجز - 00:39:14ضَ
يعني يقع فيه اشياء طاهرة ويقع فيه اشياء نجسة واذا وقع فما الذي اذا وقع فيه ينجسه؟ ما الذي اذا وقع فيه مجلسه؟ او ما هو المقدار الذي اذا كان في حدوده ينجس بوقوع النجاسة فيه - 00:39:38ضَ
وما كان اكثر من ذلك فانه لا ينجسه شيء اورد فيه ابو داوود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء وقلة علم - 00:40:06ضَ
لم يحمل الخبث وكان قد سئل عليه الصلاة والسلام عن الماء اي الذي يكون في البلاء كما ينتابه من السباع والدواب اه حيث اه اه تمشي فيه وتخوض فيه وتمول فيه ويحصل ريبها فيه - 00:40:25ضَ
فما الذي ينجسه؟ وما الذي لا ينجسه؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم اجاب بان الماء اذا بلغ قلة لم يحمل اذا بلغ الماء قلة يوم يعني اذا كان كثيرا. وحجم الكثرة بلوغه القلتين. والقلتين هما - 00:40:48ضَ
اشعر اوضح ما قيل فيهما انهما الكبيرة فهي الرواية الكبيرة الراوية الكبيرة راوية ان الكبيرتان الماء وهذا المقدار فانه لا يحمل الخلل بمعنى لا يحمل خلاص يعني لا يعني انذر - 00:41:09ضَ
لا يكون نجسا بوقوع النجاسة فيه اذا بلغ كل شيء اذا بلغ وغيره لا يحمل الخبث يعني انه يعني يدفعه عن نفسه وليس معنى ذلك انه يضعف عن حمل الخبث - 00:41:35ضَ
لان لو كان المقصود يضعف عن حمل الخبر ما لم يكن هناك فائدة للحديث لان معناها كان قليلا وكثيرا فانه يكون يضعف عن حمل عن حمل فيه النجاسة يعني قل لو كثر فالحديث جاء بينما يقيم قليلا يؤثر فيه النجاسة وبينما - 00:41:58ضَ
كثيرا لا تؤثر فيه النجاسة والنبي صلى الله عليه وسلم حدده وقال انه لا يحمل الخبر وجاء في بعض الروايات انه لا ينجز يعني معناه انه يدفع النجاسة عن نفسه آآ لكن سيأتي في الحديث بعد هذا عن النبي - 00:42:31ضَ
صلى الله عليه وسلم قال الماء لا ينجسه شيء الماء لا ينجسه شيء وجاء في بعض الروايات لا ينجس شيء الا ما غلب على لونه في اوطانه وريحه الا ما غلب على لونه وطعمه - 00:42:58ضَ
والزيادة هذه التي ذكر الله هو طعام الريح هذه ضعيفة ولا خلاف بين هذا الحديث والحديث الذي سيأتي لان قوله اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبيث فيه بيان ان الماء قليل وكثير - 00:43:14ضَ
واما الحديث الثاني وانه مطلق فيقول قيدوا عمومهن يقيدوا العموم بما كان فوق كل شيء يعني معناه هو الذي يطابقه وما كان في الخلق يستثنى من ذلك. ما كان فيما الخلتين يستثنى من ذلك بمعنى انه - 00:43:33ضَ
ننزل اذا وقعت فيه النجاسة لكن اذا تغير اللون واللون وطعمه الريح للماء القليل وللكثير الذي بلغ خلالا كثيرة اذا تغير بالنجاسة لونا او ظاما او ريحة فانه يكون من اجل ذلك - 00:43:52ضَ
وهل اسمع العلماء على ذلك على ان النجاسة اذا وقعت في ماء وتغير لونه واقامه ريحه بسبب النجاسة فانه يقوم مجدا ولا ولا يتطأه به ولا يتطهر به عدم ان وان - 00:44:13ضَ
انه غير دينه وطامعه ريحه. وكما قلت الرواية التي وردت ضعيفة. عند ابن ماجه ولكن المسلمون اجمع او العلماء اجمعوا على مقتضى هذه الرواية الضعيفة ومعناها ثابت من حيث الاجماع. ولا خلاف بين العلماء فيها وان النجاسة اذا غيرت لونا او طعما او ريحا للماء - 00:44:37ضَ
فانه لا يجوز استعماله ويكون نجسا ولو كان كثيرا جدا اذا كان معه كثير نجاسة اكثر منه او يعني مثلها او اقل منه ولكنه غيرت لونها لانه يكون نجسا فلا يجوز الاعمال - 00:45:02ضَ
بين على هذا عندنا هذا الحديث اذا بلغ الموت وعندنا حديث الماء طهور لا ينجسه شيء كلما غلب على امه يرى منه روحه يعني بالاجماع على هذا لا بالحديث الضعيف الذي ورد في ذلك وعلى هذا فان قوله - 00:45:20ضَ
واذا بلغ الماء قلتين لم يحملوا الخبث ما دون القلتين نستثنى من حديث المولى وان النجاسة اذا وقعت بنا بقليل ولو لم تغير له لونها ولا طعما ولا ريحا فانه يجب - 00:45:40ضَ
اذا كان يعني ماء لواء صغير وقع فيه قطرة بول انه ولا لم يتظيعونه طعمه ريحة لانه قريب يعني لا ينفع الخبث بخلاف ما يلتزم فانه يدفع الا اذا غيرت الاجازة لو انه ريئة - 00:46:00ضَ
دون القلتين فانه ينجس اذا وقعت فيه النجاسة تغير لونه لونه وطعمه ريحه او لم يتغير لان هذا هو مفهوم قوله لم يعمل خبث لان اذا كان يقول فين يحمل الخبث - 00:46:24ضَ
ويؤثر فيه النجاسة لا يجوز هذا اما اذا كان فوق كلتين في الحديث حديث الخلفي نقول لن يحمل الخبر يعني معناه لا يجوز لا تريدها دارت النجاسة كثيرة وغيرت لونا او طعما او رياحا لانه يكون وجه - 00:46:40ضَ
الجماعة قائم على ان النجاسة اذا غيرت اللون او طعم وريح ولو كان الماء الى لن يسيرا فانه يكون نجسا بذلك. فاذا كل واحد من الحديثين صف منه شيء يعني معنى ماذا فعل كل شيء - 00:47:00ضَ
اللحم الخبز اذا تغير لونه طعمه ريحة. بالحديث الثاني والاجماع الذي يعني انضم اليه وقوله انه لم يجلسه شيء يستثنى من ذلك ما دون قلته فان النجاسة تؤثر فيه ولا لن يتبين له لونا او طعما او ريحا. وحديث الذي معنا - 00:47:20ضَ
ضعفه بعض اهل العلم ومنه ابن القيم في كتابه تحرير السنن وقد اطال الكلام في تظعيفه وقد صححه الجماعة من اهل العلم يحتجوا به واعتبروه ثابتة. منهم يحيي المعيش وابن حبان وابن خزيمة والحازية - 00:47:46ضَ
وغيره صححوا هذا الحديث يعتبروه وقالوا ان الكلام الذي فيه لا يؤثر من جهة انه جاء ببعض الالفاظ انه محمد رواده محمد ابن عبد ابن الزبير محمد ابن ابن جعفر ابن الزبير محمد ابن عباد ابن جعفر يعني كون هذا او هذا او عبيد الله بن عبدالله بن عمر - 00:48:09ضَ
ابو عبدالله ابن عبيد الله مع ذلك لا يؤثر يعني وجود الاختلاف الحديث جاء عن هذا وعن هذا نهى عن هذا وعن هذا فالحديث صحيح ويعني لا يؤثر فيه الاختلاف - 00:48:30ضَ
نبينا محمد ابن العلا محمد ابن العلاء ابن قريب ابو قريب اخرجه وعثمان بن ابي الي وعثمان بن ابي شيبة بن علي هو الحسن بن علي السلواني اخرجه وغيرهم يعني معناه ان ابا داوود رواه عن جماعة ولكنه اكتفى بذكر هؤلاء الثلاثة - 00:48:49ضَ
واشار الى ان غيرهم ايضا حدث بهذا الحديث. ولكنه اقتصر على مثل هؤلاء الثلاثة عن ابي اهلا وسهلا حمادي بن وسام عن الوليد ابن كثير. عن الوليد ابن كثير اخرج حديث الاستفتاء. محمد ابن جعفر ابن الزبير. عن محمد ابن جعفر ابن الزبير وفي اللقاء - 00:49:21ضَ
ها؟ نعم مدرسة محمد بن جعفر بن الزبير هو من عوامل الاسد المدني. نعم. واصحابه كتب الستة. محمد بن جعفر الزبير ابن العوام عن عبدالله ابن عبدالله ابن عمر عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر وهو كيف اخرج حديثه - 00:49:46ضَ
عبد الله بن عبد الله بن عمر المكفر عبدالله بن عمر وقد مر منه قال ابو داوود وهذا لفظ ابن العلا قال ابو داوود وهذا اي الذي ذكره لكم ابن علاء يعني شيخه الاول - 00:50:29ضَ
واما الشيخان الاخران وهما وعثمان ابن ابي شيبة فقد قال عن محمد ابن عباد محمد ابن عباد ابن جعفر محمد ابن عباد ابن جعفر اخرجه الصواب؟ نعم قاله زوجه الصواب - 00:50:51ضَ
وآآ كيف ما كان سواء كان هذا او هذا فان كل من هو ثقة ولا يؤثر الاختلاف يعني في كونه في بعض الطرق يعني قال محمد ابن عباس ابن جعفر وفي بعضه قال محمد ابن محمد ابن جعفر ابن - 00:51:12ضَ
قال علمنا ما اعرفه يعني بالتحديد يعني كبيرتين التي من الهجر تزول عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع يعني يعني شربت من الشيء ينشره معروف وهو ورد يعني ما يدل على يعني نجاسته وانه يراق وانه يغسل سبع مرات آآ - 00:51:31ضَ
يعني اولاهن بالتراب اولاهن بالتراب. واما غيرها فان الاصل ان صغرها لا ينجز ولا تؤثر الميمون ولا يؤثر النجاسة ولكن المقصود ليس هو السؤال. وانما المقصود هو يعني كونها تخوض فيه وتبول - 00:52:25ضَ
ويحصل الروز يعني منها وهذا هو الذي يكون سببا في نجاسة الماء حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماس قال وحددنا ابو كمال قال حدثنا جبريل يعني ابن زبير عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن جعفر انه عن محمد ابن جعفر - 00:52:46ضَ
على ابو كامل عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سئل عن الماء يكون في المنام معناه - 00:53:09ضَ
وما ورد ابو داوود رحمه الله رضي الله تعالى عنهما واحال اليها بالمعنى يعني معنى ما ذكر اللفظ ولكنه قال انه بمعنى الحديث المتقدم يعني اذا بلغناه قلتين لم يحمل خبر اذا بلغناه قلتين - 00:53:23ضَ
يعني معنى هذا الحديث وليس هذا اللفظ لان هذا المقصود اذا قال معناه اما اذا قيل لفظه او مثله فانه يحفظ المنازلة والمساواة. اما اذا قيل معناها يعني هذا المعنى واحد واللفظ فيه اختلاف - 00:53:42ضَ
ولكم فيه اختلاف قال اهلنا موسى ابن اسماعيل. ابو سلمة عن مدعو بن سلمة وهو مسلم ثم اورد هذا التحويل وقد حدثه كامل وهو الفضيل ابن حسين الجحدري اخرج له - 00:54:02ضَ
ابو داوود وهو خارج تعليقا ومسلم وابو داوود والنسائي. عن يزيد يعني ابن ثقة عن محمد ابن اسحاق. عن محمد ابن اسحاق من يسار المدني وصدوق اخرجه ابو خالد تعليقا ومسلم واصحابه. عن محمد ابن جعفر - 00:54:28ضَ
محمد بن جعفر وهو ابن الزبير الذي سبق ان مر بالاسناد الذي قبل هذا محمد بن جعفر على رواية على رواية الشيخ الاول الاسناد المتقدم الذي هو ايش؟ محمد بن - 00:54:48ضَ
محمد بن جعفر قال قال ابو حامد بن الزبير. قال ابو كامل يعني الشيخ الثاني وابن الزبير يعني يحزن ان يكون قال محمد بن جعفر بن الزبير اضاف ابن الزبير او انه قال ابن الزبير - 00:55:04ضَ
يعني فذكر نسبته الى جده والاول ذكر اسمه واسم ابيه. والمقصود من محمد بن جعفر قبل الزواج لانه محمد بن جعفر بن الزبير آآ الشيخ الاول قال محمد بن جعفر - 00:55:21ضَ
الشيخ الثاني قال ابن الزبير فيحتمل ان يكون اظاف ابن الزبير محمد ابن جعفر ابن الزبير ويحرمنا ان يكون ذكره منسوبا الى جده ولم يزر اسمه ولا اسم ابيه من عبود الله بن عبدالله بن عمر عن عبود الله بن عبدالله يعني هنا عن المصغر - 00:55:35ضَ
هو الاول عن المكرم لانه متقدم عن المكفر وهنا ان عن ابيه عبدالله بن عمر وقال نظيفه. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماس قال قال عاصم المنذر عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر انه قال حدثني ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا كان الماء - 00:56:00ضَ
انه لا ينظر ثم قال ابو داوود حماد ابن اليث وقفه على وقفه على عاصم ثم اودع ابو داوود حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو بلفظ المتقدم الا انه قال بدل لم يحملوا الخبث قال فانه لا يجوز - 00:56:31ضَ
وهي تفسر الجملة السابقة في قوله لم يحمل الغضب بمعنى انه يدفعه عن نفسه ولا تؤثر فيه النجاة ولكن هذا كما عرفنا فيه ما اذا لم تغير له طعما او ريحا - 00:56:52ضَ
او لو فاذا غيرت اللون او طعمه الريح واما النجاسة تؤثر فيه وذلك مثل الكثير الذي يبلغ عشر قلال ثم يأتيها النجاسة عشر قلال الله اكبر ما تغير يتغير لونه وطعمه - 00:57:09ضَ
وهذا يعني هذه الزيادة بعض روايات حديث ما لم يجده شيء اجمع العلماء عليها وهو مما ورد فيه حديث ضعيف ولكن معناه مجمع عليه ومثله الحديث الذي يقول الذي فيه - 00:57:31ضَ
كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا حديث ضعيف قال انا اغفله واسناده هو ولكن هذا الحديث معناه مجمعا عليه هكذا بين العلماء لان كل قرض جرى نفعه ربا ان يعول عليه في ذلك هو الاجماع - 00:58:02ضَ
وليس هذا الحديث الضعيف وليس هذا الحديث الظعيف الذي هو بلفظ كل قرظ جر نفعا فهو ربا والذي قال عنه الحاصل في بلوغ المرام واسناده واحد يعني فهذه الزيادة هذا مجمع عليه وهذا مجمع عليه - 00:58:19ضَ
هذا مطمع على معناه وهذا مجمع على معنى قال حدثنا منذر اسماعيل عن حماس العاصمة قل اعوذ بالله اخرج حديث ابو داوود عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر اعوذ بالله من عبد الله ابن عمر عن ابيه وقد من رزقهما - 00:58:42ضَ
ابو داوود حماد بن زيد وخطفه عن عاصمة. يعني انه جاء الحديث عن ماجد بن زيد محمد بن زيد عن عاصم وقد جاء موقوقا يعني ليس مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا من طرق متعددة - 00:59:09ضَ
والمعتبر الرفع وليس الوقف قال رحمه الله تعالى قالوا من خاب ما جاء في مثل بضاعة وعلى سيدنا محمد ابن علا والحسن ابن علي ومحمد ابن سليمان الامذاري. قالوا حدثنا ابو اسامة عن الوليد ابن كثير عن محمد ابن - 00:59:29ضَ
عبيد الله بن عبدالله بن رافع بن خديج عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قيل لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم سنتوضأ من بئر البضاعة وهي بئر يبرح فيها الحيض ولحم الكلاب وابنته - 00:59:51ضَ
وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. قال ابو داوود وقال بعضهم عبدالرحمن اهذا ابو داوود هذا الذي وما جاء في دون البضاعة مضاعفة وغير مضاعفة هي بئر كانت معروفة من المدينة - 01:00:09ضَ
شماليها بشمالي المسجد المرء فيها غزيرا وانه كان فيها كثيرا وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء منها وهي يقرأ فيها الاشعة النجسة الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما هو طهور لا ينجزه شيء - 01:00:31ضَ
وما جاء من انه تطرح فيها ليس على ذلك من الناس يأتون ويلقون اهل النجاسات في تلك البئر التي الناس بحاجة اليها وانما يقصدون ذلك انها في مكان منخفض واذا جاءت السيول اخذت جلد الاشياء التي - 01:00:57ضَ
والقتها في تلك البئر والقتها في تلك البئر هذا هو مقصود الحديث وليس المقصود ان الناس يذهبون يعني يرمون فيها هذه الاشياء النجسة ان اللائق والمناسب رضا ان السيل هو الذي - 01:01:15ضَ
او يدفع هذه الاشياء ويسمعها يأخذها من الارض ويلقيها في تلك البئر الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عنها وهو في فصل النجاسات النجاسات فالنبي صلى الله عليه وسلم قال - 01:01:42ضَ
وقوله صلى الله عليه وسلم مرضه لم يجدوا شيء هذا رفض عام ولكن عرفنا انه قد اجمع العلماء على انه اذا الماء مبلغا قدر او قل اذا وقعت فيه وادى رأيه لونا او طعما وريحا فانه يكون نجسا بالاجماع - 01:02:03ضَ
بالاجماع مجرد تغيير الرائحة او اللون او الطعم والريح هذا يمر معه النجاسة. واذا كان الماء قليلا ما غيرت لونه ولا طعام ولا ريح فانه يكون نجس من قوله اذا بلغ الماء قلت ان لم يحمل ومعناه انه اذا كان دونها فان النجاسة تؤجر فيه ولا من تغير له لونا او قام له ريحا. كما اشرت الى ذلك - 01:02:23ضَ
يعني وعلى هذا فقوله صلى الله عليه وسلم الموت فهو لا يجلس شيء هذا معمول على انه لم يحصل تغير في الطعم ولا بلون ولا بالريح ومحمول ايضا قال ان يسلم من ذلك ما دون القنتين - 01:02:55ضَ
انما بين الخلتين يتأثر بالنجاسة والا بغير الله لون اطعم الريح وهل يكون مثلا يعني اه اه مقدار طاعة ومقدار مت من المال ثم يقع فيه نجاسة لا يجوز ان يغير لونه طعمه رياض - 01:03:13ضَ
لانه شيء قليل هو الذي لا يتأثر الا بتغير اللون او الطعم او الرياء قال وهي بئر يزرح فيها اليم ولحم الجهاد للكلاب من هذه الاشياء التي الناس يرمونها ثم يأتي السيل ويجترفها - 01:03:30ضَ
والحسن ابن علي ومحمد ابن سليمان الانباري محمد بن علاء والحسن ابن علي مر ذكرهما ومحمد ابن سليمان الانباري هو صدوق اخرجه وحده الامير اسامة عن الوليد ابن كثير عن محمد ابن كعب - 01:03:54ضَ
مع النبي اسامة ابن عبد الله ابن رافع ابن خليل عن عبود الله ابن عبد الله ابن رافع ابن خبيث ابو داود مشكورا اخرج عيده ابو داوود والترمذي والترمذي والنسائي عن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري - 01:04:14ضَ
ابن مالك ابن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد سبعة المعروفين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو داوود وقال بعضهم عبدالرحمن ابن راشد. وقال بعضهم عبدالرحمن بن راقي يعني انه يقال له عبدالله عبدالله - 01:04:49ضَ
رضي الله عن ابن عبد الله ويقال عبيد الله بن عبد الرحمن الرافع عبيد الله مع الله ويقال عبيد الله بن عبد الرحمن هو شخص واحد آآ طبعا حدثنا احمد بن ابي ذرين وعبدالعزيز بن يحيى الخرانيان. قال محمد بن سلمة عن محمد بن اسراء عن سليط ابن ايوب - 01:05:08ضَ
عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الى الانصار ثم العزم عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو يقال له انه استفرغ لك من بئر مضاعف وهي بئر يلقى فيها لحم الكلاب والمحايد وعبر - 01:05:31ضَ
نعم فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الماء غرور لا ينجسه شيء وما ورد ثم رجع بذي رحمه الله حديث ابي سعيد من طرق اخرى ومثل الذي قبله وانه طهور لا يجوز له شيء - 01:05:51ضَ
وفيها يعني يؤتى بالماء يعني منه كبئر يعني معناه ان الماء الكبير اذا وقع فيه نجاسة ولم تغير له لون وقطع منه ريحا فانه لا يؤدي حدثنا احمد بن ابي شعيب. احمد هو احمد بن عبدالله. احمد بن عبدالله اخرج حديثه البخاري. وابو جودة من النسائي - 01:06:11ضَ
عبد العزيز ابن يحيى وعبد العزيز ابن يحيى اخرج له ابو داوود والنسائي قال يعني كل منهما منسوب الا حران اخرج القراءة اهل السنة الاربعة عن محمد ابن اسحاق عن طريق ابن ايوب. عن محمد ابن اسحاق مر ذكره عن فريقه - 01:06:44ضَ
من الذين اذا في اوله ايوب وهو مقبول فهو مقبول عن عبيد الله بن عبدالرحمن بن غافر الانصاري ثم العدوي يعني ذكره هنا ابن عبد الرحمن وهناك عبد الله ابن عبد الله يعني وهو وهو الذي مر - 01:07:18ضَ
قال ابو داوود وسمعت ابن سعيد قال سألت قيم بئر البضاعة عن عمقها قال اكثر ما يكون فيها المال من العانة دون العورة. قال ابو داوود وذكرت انا بئر بردائي فمددته عليها - 01:07:50ضَ
ان لرعده فاذا عضها ستة اذرع. وسألت الذي فتح لي الاسلام فادخلني اليه البير بناؤها عما كانت عليه؟ قال لا. ورأيت فيها ماء متغيرا نووي ثم اورد ابو داوود رحمه الله كلاما اولى يعني بغير بضاعة وعمقها من ناحية الماء - 01:08:13ضَ
ان يكون فيها يعني عمقه واثارته وكذلك ايضا يعني آآ عرضها ويعني بين طرفيها فذكر عن شيخه عجيبة ابن سعيد ذكر ابو داوود عن شيخه انه انه سأل قيمها اي قائم عليها - 01:08:39ضَ
وفضيلة بن سعيد من شيوخ ابي داوود ومن شيوخ البخاري ومسلم وهذا انه اذا كان الماء كثيرا فيها فوق العالم يعني معناه يعني انه اه اه اقل من اه السرة - 01:09:02ضَ
قال واذا نقص يكون العورة ومعنى هذا ان الماء غزير وانه ينمو ويكبر يعني تراوح بين يعني هذا المقدار وهذا المقدار الذي هو فوق العانة وهو قريب مما تحت العورة - 01:09:21ضَ
ما فوق العانة قريب مما بعد العورة ومعناه انه يعني يظهر وينظر يعني ويكون غزيرا ويكون كثيرا فلا تؤثر فيه النجاسة هذا هو الذي اه اه قاله ابن سعيد لتلميذه ابي داود بما يتعلق بكثرة مائها ومقداره - 01:09:41ضَ
انه يكون الله قد عانه ودون اذا كان كثيرا ودون العورة اذا كان قريبا روى ابو داوود وقد صدقت انا بئر ثم ابو داود نفسه قال انه قد جرها يعني البئر - 01:10:03ضَ
وقال انه مد عليها رداءه يعني من مرض الى مرض لدينا مقدار ستة اذرع يعني آآ طولا وعرضا وهو انس الذي مسح لي البستان فادخلني اليه. عما كانت عليه؟ قال لا - 01:10:27ضَ
الذي كانت عليه من قبل او انه غير وضوح آآ صار جديدا يعني يختلف عن فقال انه لم لم يغير قال ورأى فيها يعني ماء متغير اللون ترى فيها ماء متغير اللون - 01:10:49ضَ
والمقصود ان غير مضاعفة قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيها او العام لانه سئل عن بئر يعني معينة والماء يكون فيها كثيرا. وقد اجاب صلى الله عليه وسلم بكلام عام يشمل هذه البئر وغير البئر - 01:11:09ضَ
حيث قال الماء طهور لا ينجسه شيء الماء طهور لا ينجسه شيء وفي رواية وعن ابي امامة رضي الله عنه عند ابن ماجة بزيادة كلما الا ما غير لونه وطعمه روحه وقد عرفنا ان هذه الزيادة ضعيفة ولكن معناها - 01:11:29ضَ
يجمعون عليه بين العلماء؟ نعم. يسأل عن حكم الحديث. صحيح ان مداره عندنا الان على عبيد الله ابن عبد الله وابن عبد الرحمن ابن خليج ابن رافع الخليج وهو هو صحيح ان العلماء العلماء صححوه صححه يعني جماعة من اهل العلم. ويعني آآ يعني - 01:11:49ضَ
لعل ذلك يعني بطرق متعددة يعني هو الذين ضعفوا حديث آآ الخلتين ما ضعفوا الذين قال رحمه الله تعالى باب الماء لا يدركه. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 01:12:19ضَ
ها؟ مشكورة طبعا اذا في وقت يعني مشهورة عندهم يعني ليس يعني لها شيئا من حيث اه اه التبرك بها وما الى ذلك وانما لها يعني اه معروفة عندهم مغادرة مائها والاستفادة من هذا قليل منها - 01:12:47ضَ
مع انه يحصل فيها كذا وكذا الصراع جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت يقول السائل يا فضيلة الشيخ ذكر ايات الظلام التي البقرة مرتان ثم بعد ذلك فان بلغها فلا فشيء فاذا طلقها المرة - 01:13:12ضَ
الغالب هل المنهج الرجوع اليها بعد الطلقة الثالثة قبل انتهاء عدتها من بعد الانتهاء من العدة فحاول منع والرجوع اليها المطلقة بعد الطلقة الثالثة قبل الانتهاء من عدتها ام بعد الانتهاء من عدتها؟ ما في رجوع بعد طلقة ولا رجوع - 01:13:43ضَ
وانما الرجوع بعد الاولى وبعد الثانية لانه قال طلاق ومرتان يعني هما اللتان يملك الانسان بعدهما الرجوع ان طلق واحدة او طلق اثنتين فانه يملك الرجوع ما دامت للعدة. فان خرجت من العدة فهو خاطب ابن الخطاب - 01:14:09ضَ
خرجت من العدة بعد الاولى او الثانية يخاطب من الخطاب. واما اذا كان بعد الثالثة فانه لا رجع لها لا رجعة له خرج عن بلده الا بعد ما تتزوج يعني زوج يتزوجها زواج رغبة ثم يطلقها فله ان يتزوجها - 01:14:28ضَ
فيرجع له طلبات ثلاث يعني يعني ما هو السؤال يعني استذكر الرجل قضية العدة بالنسبة للطبق الثالث من اجل اه يعني يعني من اجل البراءة الرحم ومن اجل يعني يعني ايضا - 01:14:48ضَ
يعني مطلوب المشايخ امام من يريد ان يعني ان يرجع اليها باي طريق انها وانما هي مدة معتبرة ولا رجع له فيها وان العدة ويسأل كذلك فيقول واذا طلقها في شدة الغضب هل الصلاة صحيح - 01:15:15ضَ
هذا فيه صلة بين اهل العلم ولا اجيب عليه ما يقول هل يجوز العمل في احدى البنوك الموجودة في الساحة البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز العمل فيها لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وهم اكله كاتبه شهيدين. الانسان اذا كان موظفا فيها يكون من الكتبة - 01:15:49ضَ
وداخل تحت هذه اللعنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان في البنوك تتعامل بالربا فلا يجوز للانسان ان يعمل فيها يقول فضيلة الشيخ عدم تزوج النبي صلى الله عليه واله وسلم على خديجة رضي الله عنها طوال حياته وطوال حياتها - 01:16:15ضَ
هل يدل على انه يراعي مشاعرها نظرا لمكانتها في الاسلام على ايش؟ عدم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة. طوال حياته معها هل يدل على انه يراعي مشاعرها نظرا لمكانتها في الاسلام؟ لا ادري والله اعلم - 01:16:37ضَ
ما حكم تقسيد السيارات كما هو في عصرنا البيع بالتقسيط جائز لا بأس به هنا السلعة يعني تكون اذا كانت ناجزة لها سعر واذا كانت يعني مؤجلة لها سعر رضي الله عنه ان يدخل اما على هذا او على هذا لا بأس بذلك - 01:17:00ضَ
الذي هو بيع الاجال لا بأس به. لانه ليس هناك دليل يدل عليه والحديث الذي فيه من يعني باع بيعتين او الربا اصرخ العلماء بانه ليس من هذا القبيل وانما المقصود به كون يعني آآ يكون يعني سعر - 01:17:23ضَ
العاجل وسعر الاجل ثم يدخل على غير الحديث اما اذا عرف انها تباع شعر حاضر بهكذا وشعر مؤجل بكذا وجعل الله دخل بالمؤجل فان ذلك لا بأس به والشوفاني في كتابه نيل الابار عند شرح حديث آآ البيعتين في بيعة - 01:17:51ضَ
قال يعني العلماء يعني ذهبوا الى جوازه وانه لن يخالف في ذلك الا شخص واحد او شخصين سماه وقال وقد الفت في ذلك رسالة يميزها شفاء شفاء العليل في زيادة ما في زيادة الزمن من اجل التأجيل - 01:18:18ضَ
في هذه السنة من اجل التأجيل وقال ان جمهور العلماء على جوازها وانه لا مانع ان يمنعه من هذا اهلا بجميع نخصص للنصوص الشرعية امتثالا بتخطيط حديث الماء ظهور لا ينجسه شيء. الامة ليست جماعة على ظلالة لكن - 01:18:45ضَ
يكون مستندا الى نص او انه يكون اجماعا مجردا مجردا عن النص خلاف بين اهل العلم والامة لا تجتمع على ظلالة وقد يكون يعني الاجماع مدريا على نصا يعني استنباط - 01:19:07ضَ
او على قياس او على اي دليل من الادلة على القول بان الاجماع لا يكون الا مستند الى نص اه الاجماع هذا يدل على ان هذه الرواية الضعيفة لا اصل - 01:19:27ضَ
للاسف طبعا الامة مجمعة على ذلك وهذا يقول يقول الاصوليون ان الاجماع لابد ان يستند الى دليل شرعي. فكيف يستقيم هذا مع الرواية الضعيفة المجمع. هذا ما قلت يعني المسألة خلافية في الاصول. من قال ان الاجماع يعني يقع ويكفي دون ان يكون ملتزم النص - 01:19:43ضَ
منهم من يقول انه لا يكون الا مستنزلا وهذا النص قد يكون قياسا وقد يكون عموما وقد يكون نصا خاصة يعني في المسألة قد يكون هذا وقد يكون هذا وقد يكون هذا يعني يعني المهم انه مستند الى دليل - 01:20:11ضَ
وآآ ابن تيمية في كتابه آآ معارج الوصول الى معرفة ان اصول الدين وفروعه قد بين عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يعني آآ عن ابن حزم انه قال - 01:20:32ضَ
في مراتب الاجماع ما من مسألة اجمع عليها الا ولها نص عاش القرار يعني مسألة القراءة الذي هو يعني آآ اللي هو المضاربة لان القرابة والمضاربة لمسمى واحد ويكون الانسان يعني - 01:20:50ضَ
فانه ما له يعطيه لعامل يعمل فيه فرق بينهما على النسبة التي يتفقان عليها نصفين او ثلث وثلثين او ربع وثلاث ارباع وهكذا ثم قال ابن تيمية ولا شك ان القيراط - 01:21:12ضَ
مستعد الى نص وذلك ان هذه معاملة كانت في الجاهلية وقد جاء الاسلام واقرها الاسلام واقر هذه المعاملة. والافراغ لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء وهذه المعاملة موجودة والناس يتعاملون بها وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني آآ يذهب - 01:21:28ضَ
بمال لخديجة فهو كان يعني مضاربة ما هي معاملة في الجاهلية وقد اقرها الاسلام؟ ومن المعلوم ان في الجاهلية منها ما جاء الاسلام وقضى عليه وابطله ما جاء الاسلام ولا - 01:21:53ضَ
مثل الولي في النكاح فانه كان في الجاهلية وقد جاء الاسلام واقرؤه ومثل المضاربة يعني كانت موجودة في الجاهلية رجال الاسلام واقرها. فتقوم ثابتة بالسنة رؤيا يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالاعمال - 01:22:11ضَ
كانت في الجاهلية ولم يوصلها ولم يلغيها صلى الله عليه وسلم بل امرها اتفاقية فيها خلاف بين العلم والتي كما قلت لكم سيد ابن تيمية يقول ابن حزم قال هذا وابن تيمية قال ان هذه - 01:22:27ضَ
لقلبه حزن ايضا هي ان المعاملات واقرها الاسلام فضيلة الشيخ الا يقال ان حديث بئر ان حديث بئر مضاعف دل على ان الماء لا سواء كان قليلا او كثيرا ومن كفى ومن خص منه الاجماع اذا كان قليلا او كثيرا. اذا كان متغير - 01:22:49ضَ
اذا تغير وكان قليلا او كثيرا فان حديث الخلتين دل بمفهومه ان الماء ان كان غريب فهو محتمل قد يحمل الخبر. وقد لا يحمل الخبر ويقول وهذا الجمع ذهب اليه كما قال الشيخ عبد الله البستان في توظيف الاذكار مذهب انه مذهب مالك والظاهري - 01:23:15ضَ
هو ابن تيمية وابن القيم ومحمد ابن عبد الوهاب وعلماء الدعوة السلفية وغيرهم علماء الدعوة السلفية على هذا يعني غير واضح. لان الامام احمد وغيره من اهل العلم الذين قالوا بان - 01:23:39ضَ
اعتبار حديث الخلتين هو تمييز الماء الى قليل وكثير استنادا الى حديث القبلتين لكن يعني ماذا نقول لديهم؟ يعني كما قال الذين قالوا بنجاسته لم يشترطوا فيه التغير كان التغير - 01:23:56ضَ
الكثير يؤثر فيه الامن القليل هذا هو الذي ما ينتظر او ما يشعر فيه تغير النجاح لو كان مثلا مقدار او مقدار يعني وقع فيه يعني شيء من البول ولم يغير له يعني آآ شيء قليل والناس يعرفون النجاسة وقعت فيه - 01:24:14ضَ
طبعا يعني حديث القنتين يدل يعني بمفهومه والا ايش معنى يعني معناه ان حديث القنتين يعني استخرج منه شيء وهو ما زاد عن قلة يعني اذا تغير يعني آآ يؤثر فيه النجاسة. وما بين القلتين يستخرج من حديث من حديثه شيء - 01:24:40ضَ
يعني معناها مؤثر فيه نجاسة وان لم تغير له فكل حديثه خص منه شيء يعني استثني منه ما فوق الكلتين اذا تغير لونه وطعمه ريح فان قوله اذا بلغ من القبة اذا اذا غيرت لونه فانه يحمل الغنم - 01:25:06ضَ
اذا كان في كوت صغير وقع فيه شيء من النجاسة او وقع فيه كذا ناس يستعملونه يقول والله ما ما يتغير لونه طعمه مريح اذا نشربه ولا اه هذا ما ما هو - 01:25:29ضَ
حفظكم الله اذا صح حديث القبلتين وما هو المقدار والرابط في قدرها؟ وهل يكون هذا قطعا في المتن مثل الحديث؟ لا ما يكون قدحا لان يعني ذكروا مقداره وكما هو معلوم يعني المقصود به هو يعني معرفة بالقليل والكثير. ومعنى هذا ان - 01:25:52ضَ
اما اذا كان يعني كثيرا يقطع الناس بان الافق الذين وليس يعني محتمل ان يكون يعني هذا التحديد بالضبط وانما هو فوقه مثلا - 01:26:12ضَ