شرح زاد المستقنع ( كاملا )

المجلس (11) | شرح زاد المستقنع | "كتاب الطهارة" | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء. ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا او كثيرا نجسا غيرهما. وزوال العقل الا يسير نوم من قاعد وصائم - 00:00:00ضَ

ومست ذكر متصل او او قبل بظهر كفه. او بطنه ولمس ولمسهما من خنسى مشكل ولمس ذكر ذكره. ولمس ذكر ذكره لشهوة فيهما ومسه امرأة بشهوة او تمسه بها ومس - 00:00:20ضَ

تقدم لنا بقية احكام المتن الخفين وذكرنا من ذلك بقية شروط بصحة المسح على الخفين. ومن هذه الشروط ان يكون الملموس مباحا وان يكون طاهرة وان يكون ساكرا وان يكون صفيقا. وان يكون خفا الى اخره - 00:00:45ضَ

ايضا ما يتعلق بالمسح على العمامة وما يتعلق بالمسعى الجبيرة. وايضا ذكرنا جملة كم من الفروق بين المسح على الخف والمسح على الجبيرة الى اخره. وما الحكم اذا خلع الخف او تمت مدة الطهارة - 00:01:15ضَ

المؤلف رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء النقض في اللغة حل مفرد. قبل ذلك مناسبة هذا الباب لما قبل ان المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر الوضوء واحكامه وذكر المسح على الخفين والمسح على الخفين حكم يتعلق باحد اعضاء - 00:01:39ضَ

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمفسدات هذا الوضع وهكذا العلماء رحمهم الله يذكرون الشروط اركان والاداب والخيفية ثم المفسدات ثم المفسدات والمفسدات الصلاة الوضوء الصيام في الحج الى اخره. قال المؤلف رحمه الله - 00:02:06ضَ

باب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض. والنقب في اللغة حل مبرق. فالنقد في اللغة حل والوضوء تقدم لنا تعريف. الوضوء تقدم لنا تعريفه ناقض الوضوء في الاصطلاح نواقض الوضوء في الاصطلاح هي العلل التي - 00:02:30ضَ

تخرج الوضوء عما هو المطلوب منه شرعا. يقول نواقض الوضوء هي العلل التي اخرج الوضوء عما هو المطلوب منه شرعا فعلى هذا نواقض الوضوء هي مفسدات الوضوء. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ينقض ما خرج من سبيل - 00:02:59ضَ

ما خرج من سبيل. اما الناقض الاول ما خرج من سبيل. والسبيل هو الطريق. دام السبيل هو الطريق. والمراد بذلك هو مخرج الموت ومخرج الغائب. يعني القبل والدبر. وسمي مخرج - 00:03:26ضَ

البول مخرج الغائط سمي سبيلا لانهما طريق لما يخرج منهما. نعم لانهم طريق لما يخرج منهما. اه. ما خرج من السمين يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى انه ناقض للوضوء وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انما خرج من السبيل انه - 00:03:46ضَ

لانه قال لك ما ينقم ما خرج. لا ومع هذه من صيغ العموم. فكل خارج من السبيل فانه ناقض للوظوء. سواء كان ذلك معتادا او كان ذلك غير معتاد. سواء كان - 00:04:16ضَ

ذلك معتادا كالبول والغائز والمني والمني والريح ونحو ذلك او كان ذلك غير معتاد. كذلك غير معتاد. مثل سلة البول. ومثل الاستحاضة مثل الريح التي من قبل النساء الى اخره ومثل ذلك ايضا رطوبة فرج المرأة نعم رطوبة فرج المرأة - 00:04:36ضَ

وسواء كان طاهرا او غير طاهر وسواء كان قليلا او كثيرا لان قوله ما خرج من سبيل هذا عار والرأي الثاني في هذه المسألة وبه قادم ما لك رحمه الله واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:05:06ضَ

والله ان الذي ينقل الطهارة هو الخارج المعتاد. الخارج المعتاد هو الذي ينقض الطهارة. اما خالد غير المعتاد فانه لا ينقض الطهارة وهذا القول هو الاقرب هذا القول هو الاقرب. وعلى هذا - 00:05:35ضَ

اه اولا ما الدليل على ان الخارج المعتاد ينقض الطهارة؟ نقول الدليل على ذلك دل على ذلك القرآن والسنة والاجماع. اما القرآن فقول الله عز وجل او جاء احد منكم من الغائط والغائط خارج معتاد يعني المراد بالغائط هنا - 00:06:03ضَ

خارج مستقذر وايضا من السنة حديث عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتكي اليه الرجل يخيل اليه في الصلاة انه احدث ولم يحدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. فالصوت والريح - 00:06:33ضَ

هذه من الخارج المعتاد. والاجماع قائم الاجماع قائم على ان المولى ناقض. وان الذي ايضا وقدمنا لذلك حديث المقداد والمني انه آآ موجب وناقد للطهارة الى اخره الدليل على ان الخارج غير المعتاد لا ينقض الوضوء ان الاصل بقاء الطهارة - 00:07:04ضَ

الاصل بقاء الطهارة فلابد من دليل ناهض على ابطال هذه الطهارة وكذلك ايضا المستحاضة لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تتوضأ لوقت كل صلاة وما ورد ذلك فانه مدرج غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول هو الاقرب وعلى هذا نقول الناقظ - 00:07:40ضَ

الخالد المعتاد هو الذي ينقب الطهارة مثل البول والغائط والذي والمذي والريح الى اخره هذه نواصب معتادة تبطل الطهارة. اما ان كان الناقد غير معتاد. مثل الريح التي تخرج من قبل النسا - 00:08:10ضَ

ومثل ايضا رطوبة فرج المرأة ومثل ايضا لو ان المرأة ولدت ولادة عاري عن دم فخروج هذا الولد هل ينقض الطهارة او لا ينقض الطهارة؟ نقول بانه لا ينقض الطهارة. ومثل سنة - 00:08:36ضَ

قول ومثل زمن استحاضة وسلت الغائط وسلت الريح هذه الاشياء لا تبطل الطهارة اذا توضأ ان طهارته باقية. حتى يأتي خارج معتاد. لاننا قررنا ان الذي ينصب الطهارة هو الخارج المعتاد - 00:08:56ضَ

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وخارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا او اخيرا نجسا غيرهما. هذا الناقد الثاني. هذا الناقد الثاني من نواقض الطهارة الخارج من بقية البدن. وقسم المؤلف رحمه الله تعالى الخارج من بقية البدن - 00:09:20ضَ

القسم الاول ان يكون مولا او ظائقا. فاذا كان مولا او غائظا فانه ناقظ للوضوء وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان البول والغائط الخارج من بقية البدن ينقض مطلقا - 00:09:50ضَ

خرج من فتحة فوق المعدة او من فتحة تحت المعدة. لان المؤلف الله تعالى قال وخارج من بقية البدن ولم يحدد. والرأي الثاني رأي ابن عقيل للحنابلة رحمهم الله رحمه الله يقول ورحمهم - 00:10:10ضَ

الله يقول ان كانت الفتحة تحت المعدة فانه ينفظ. وان كانت فوق المعدة انه لا ينكر. يقول لك كانت الفتحة تحت المعدة فانه ينقض والا فانه لا ينقض واليوم مثل هذه الفتحات اليوم توجد - 00:10:34ضَ

يعني الان بسبب تقدم الظلم يوجد مثل هذه الفتحات فبعض الناس نسأل الله السلامة والعافية لنا ولاخوان يبتلون بسرطان القلوب. سرطان القلوب. ثم بعد ذلك اذا ابتلي بسرطان القولون يأسر عليك خيانة بعض الاحيان - 00:10:59ضَ

ان يخرج الخارج من المخرج المعتاد. فيعبد الطبيب ويفتح له فتحا. في جدار البطن. ومثل ذلك ايضا الذين يصابون بالفشل الكلوي سبقت تكلمنا عن الغسيل الكلوي اللوازل يتعلق بالطهارة تكلمنا عن هذه المسائل وان الغسيل غسيل الدم اما ان يكون غسيلا دموي آآ الغسيل الكلوي - 00:11:25ضَ

اما ان يكون غسيل بروتيني او غسيل دموي الى اخره تكلمنا على هذه غسيل البروتين الطبيب يقوم بفتح فتحة في جدار البطن تفرز الفضلات نعم يعني التي توجد في البول من الاملاح ونحو ذلك تخرج - 00:11:55ضَ

او يكون الانسان عنده تشوه خلقي في المخرج. حينئذ يفتح له فرج في البطن. فاذا خرج هذا البول او الغائب هل ينقب او لا ينقب المؤلف يقول لك ينقض مطلقا. والراوي الثاني التفصيل في هذه المسألة - 00:12:21ضَ

هذا القسم الاول ان يكون الخارج مولى او بائظا. القسم الثاني ان يكون الخارج غير بول او غائط. غير بول او غائط. مثل القيء والصديق والدم ونحو ذلك فهل هذه تنقض الوضوء او لا تنقض الوضوء؟ المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان هذه - 00:12:49ضَ

وعلى هذا لو ان الانسان احتجم فانه يتقظ وظوء او تقيء ينتقظ هذا مذهب احمد وكذلك ايضا مذهب ابي حنيفة. واستلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ان النبي - 00:13:19ضَ

صلى الله عليه وسلم قال من اصابه ضيق او رعاة او قلق او مدي فلينصرف فليتوضأ من اصابه قيء او رعاة او قلق او بذي فلينصرف فليتوضأ وهذا رواه ابن ماجه - 00:13:41ضَ

رحمه الله في سننه وهو حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب الرأي الثاني رأي مالك والشافعي علق خروج مثل هذه الاشياء لا تنقض الوضوء ان خروج مثل هذه الاشياء لا تنقض الوضوء. لو تقيأ الانسان او خرج منه رعاة او خرج منه دم - 00:14:01ضَ

الى اخره بسبب الحجامة وغير ذلك او جرح فان هذا لا ينقض منه. ويدل ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة عباد بن بشر لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم يحرص فضرب بسهم فاستمر في صلاته - 00:14:29ضَ

ومثل ذلك ايضا عمر رضي الله تعالى عنه طعن وهو في صلاته. فاستمر حتى عجز. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخرجون في المغازي ومع ذلك لم يرد عنهم الوضوء ولان الاصل بقاء الطهارة فالصواب - 00:14:49ضَ

في هذه المسألة هو ما ذهب لي مالك الشافعي ان ان هذا الخارج اه اه من الدم او القيء انه لا ينقض الوضوء. قال المؤلف رحمه الله او كثيرا نجست. قال المؤلف رحمه الله كثير يعني يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله انه - 00:15:09ضَ

ليس كل خارج من بقية البدن انه ينقض الوضوء. لا بد ان يكون كثيرا. لكن ما ضابط الكثرة؟ هل ضابط الكثرة ترجع الى اوساط الناس او بحسب كل احد بنفسه - 00:15:38ضَ

للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. المذهب انه بحسب كل احد فاذا كان عند هذا الشخص انه كثير فهو كثير. واذا كان عنده انه قليل فانه ليس ناقظا. والرأي الثاني - 00:15:58ضَ

رأي بن عقيل رحمه الله من الحنابلة انه يرجع الى اوساط الناس. وانه لا ينظر الى كل احد بنفسه فليرجع الى اوساط الناس لان من الناس من يكون عنده وسوسة. فالنقطة الواحدة تؤثر عليه. ومن الناس من عنده - 00:16:20ضَ

تساهل قد يخرج الشيء الكثير ولا يرى في ذلك ناقضة. نعم. هذا اذا قلنا بانه ناقض لكن تقدم الاقرب ان هذه الاشياء ليست ناقضة. قال وزوال العقد. يعني زوال العقد. هذا الناقد الثاني. من نواقض - 00:16:40ضَ

وعندنا زوال العطر وتغطية العقل زوال العقل هذا يكون بالجنون. زوال العقل يكون بالجنون. فاذا جن الانسان فان طهارته تنتقص بالاجماع طهارة تنتقض بالاجناد بالاجماع اذا جن الانسان هذا القسم الاول القسم الثاني - 00:17:00ضَ

يقضى على عقل الانسان ان يغطى عليه بالسكر. او بالاذنق. او بالتداوي فهذا ايضا تنتقد طهارته بالاجماع. القسم الثالث ان يغطى عليه بالنوم اما القسم الثالث ان يغطى عليه بالنوم. فهل النوم ناقض للوضوء؟ او نقول بانه ليس ناقضا للوضوء - 00:17:30ضَ

المؤلف رحمه الله زوال العقل الا يسير نوم من قائد وصائم نعم قال لك ان النائم ينتقض وضوءه. ويستثنى من ذلك. يسير النوم الذي استثنى اشترط فيه الشرط الاول ان يكون يسيرا والشرط الثاني ان يكون من - 00:18:00ضَ

ابن او قاعد. والشرط الثالث ان يكون غير محتبئ ولا متكئ المغترب تقرير المزهب يقولون بان النوم ناقم للوضوء النوم ناقض الوضوء لكن نستثني من ذلك يسير النوم ان يكون يسيرا وان يكون من قائم او قاعد - 00:18:36ضَ

وان يكون غير مختبئ ولا متكئ ولا مخترع طيب ما الدليل على ان النوم ناقض؟ حديث صفوان بن عسال تقدم لنا بالامس. وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:08ضَ

قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم اذا كانوا سفرا ان يمسحوا الخفاف ثلاثة ايام بلياليه الا من جنابة لكن من بول وظائط ونوم. من بول وغائط ونوم. وايضا قول بول هذا - 00:19:27ضَ

لما تقدم من ان الخارج من السبيل ناقص. فقال لكن من بول وغائط طيب وما الدليل على ان يسير النوم ناقض؟ على ان يسير النوم ليس ناقضا. الدليل ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما في سنن ابي داوود حديث انس ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:19:51ضَ

كانوا ينتظرون العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم. يعني حتى رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون وفي حديث ابن عباس قال اجعلت اذا اغسيت اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشحمة اذنه - 00:20:21ضَ

هذا يدل على عدة اظفاء انه ليس ناقضا للوضوء. هذا هذا هو المشهور من المذهب. الرأي الثاني قائد الامام مالك الله تعالى قال الامام مالك رحمه الله بان يسير النوم لا ينقض لكن - 00:20:49ضَ

كثير النوم اليسير لا ينقص والكثير ينقص. ابو حنيفة يقول النوم ناقض الا اذا كان على هيئة من هيئات المصلي النوم ناقض الا اذا كان على هيئة من الهيئات المصلية كالراكع والساجد والقائم الى اخره فانه ليس ناقبا - 00:21:09ضَ

الشافعية رحمهم الله يقولون النوم ناقض الا اذا كان قاعدا وقد مكن مقعده الى الارض يعني اذا نام وهو قاعد وقد مكن مقعدته من الارض فانه لا يلتقطه الاسلام تيمية رحمه الله يقول النوم ينقض الا اذا كان مستغرقا الا اذا كان مستغرقا - 00:21:37ضَ

فانه لا الخلاصة في هذه المسألة الخلاصة في هذه المسألة اولا النوم ليس ناقضا. النوم ليس ناقضا. لكنه مظنة النقب. لان الانسان اذا نام استطلق الويكاد وربما انه خرج منه الحد. وعلى هذا نقول النوم ينقض - 00:22:07ضَ

لانه مظنة خروج الحنف ولما جاء في حديث صفوان رضي الله تعالى عنه لكن لا بأس نستثني من ذلك مسألتين نستثني من ذلك مسألتين المسألة الاولى ان يكون يسيرا فهذا لا يظر. يقول المسألة الاولى ان - 00:22:40ضَ

ليكون النوم يسيرا فهذا لا يضع كما قال الامام مالك رحمه الله تعالى. فان كان اللوم يسيرا يعني نام دقيقة اظحى دقيقة دقيقتين فهذا يظهر ان هذا لا ينقض الوضوء لان الصحابة كما تقدم - 00:23:05ضَ

كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم. حيث ابن عباس يقول جعلت اذا اغفيت اخذ من شحمة اذني وفي لفظ ان الصحابة كانوا يضعون جنوبهم والنبي صلى الله عليه وسلم سمع له بطير ثم خرج للصلاة. فنقول اذا كان يسيرا هذا لا يرى. دقيقة دقيقتين - 00:23:25ضَ

نحو ذلك يقول هذا هذا القسم الاول. القسم الثاني ان يكون النوم كثيرا. فان كان مستغرقا فانه يضر وان كان غير مستغرق فانه لا يضر ليس نافذ القسم الثاني اذا كان كثيرا - 00:23:53ضَ

ونقول كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان كان مستغرقا بحيث انه لا يحس بمن حوله خلاص استغرق في الليل فنقول هذا ينتقض وضوءه. وان كان غير مستغرق كان غير مستغرق. بحيث انه يحس بمن حوله - 00:24:13ضَ

ولو طال نومه فنقول بان هذا لا ينتقض وضوءه. فاصبح عندنا الخلاصة في هذه المسألة ان النوم ناقض لكن نستثني مسألتين المسألة الاولى اليسير كما قال الامام مالك رحمه الله ذكرنا بعذالك - 00:24:33ضَ

المسألة الثانية الكثير لغير المستغرب. اما ان كان مستغرقا وكان كثيرا فهذا ينتقل الوضوء. قال مؤلف رحمه الله تعالى ومس ذكر متصل او قبل بظهر كفه او بطنه هذا الناقض الرابع الناقض الرابع من نواقض الوضوء مس الذكر. مس الذكر - 00:24:53ضَ

وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. وقال به ما لك والشافعي ان مس الذكر اقب للوضوء. ذكر فيه مسائل نأخذها مثلا مثلا. فنقول المسألة الاولى مس الذكر هل هو - 00:25:25ضَ

للوضوء او ليس ناقضا المشهور من من المذهب وهو قول مالك والشافعي رحمهم الله ان مس الذكر ناقض منه. ابي حنيفة ان مس الذكر ليس ناقضا للوضوء كيف نقبل؟ المسألة فيها دليلا الدين الاول حديث بشرى رضي الله تعالى عنه - 00:25:45ضَ

من مس ذكره فليتوضأ وهو في السنن بدل الثاني حديث طلط ابن علي عن ابيه الرجل يا رسول الله ذكره في الصلاة عليه وضوء؟ فقال وسلم لا انما هو بضعة منك. نعم انما هو - 00:26:15ضَ

بضعة منك. فالذين قالوا بانه يجب عليه ان يتوضأ كما هو المشهور من المذهب. استلوا بحديث بشرى حيث بشرى وكما ذكرنا ان حديث بشرى في السنن وقد صححه الامام احمد رحمه الله - 00:26:35ضَ

والترمذي بن حبان بن خزيمة. وغيرهم غيرهم من اهل العلم صححوا هذا الحديث حديث عن ابيه انما هو بضعة منك. وسلم قال قطعة لحم منك هذا ايضا صححه آآ ابن المديني رحمه الله شيخ البخاري ابن المديني رحمه الله تعالى - 00:26:55ضَ

شيخ البخاري وكذلك ايضا ابن حبان والطبراني وابن حزم والصحاوي وغيرهم صححوا هذا الحديث قالوا بان اسناده حسن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم العلماء رحمهم الله جمعوا بين هذين الحديثين من العلماء يعني للعلماء رحمهم الله في - 00:27:27ضَ

او بالنظر الى هذين الحديثين مثلتان. المسلك الاول مسلك الترجيح فرجحوا حديث بشرى على حديث طلق بن علي عن ابيه وقالوا بان حديث ابن علي يرجح على حديث بشرى لكثرة طرقه - 00:27:59ضَ

ولان بشرى حدثت به والصحابة رضي الله تعالى عنهم متوافرون فذهبوا الى النقب. المسلك الثاني مسلك الجمع. نعم المسلك الثاني مسلك الجمع بين الحديثين فقالوا بان حديث بشرى هذا يدل على الاستحفاف من مس ذكره فليتوضأ. من مس ذكر - 00:28:28ضَ

يستحب له ان يتوضأ. واما حديث بشرى هذا يدل على واما حيصلت ابن علي فهو يدل على عدم الوجوب. اعليه الوضوء. قال وسلم لا انما هو بضعة منك. نعم انما - 00:28:55ضَ

واما من ذهب الى النسخ فالنفس هذا لا يصح. نعم. النسخ هذا لا يصح لان النسخ لا بد من معرفة متقدم من المتأخر وايضا النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة لا يمكن ان تنشر. لان كلام النبي لا يتناقض قال انما هو بضعة منك - 00:29:15ضَ

لا يمكن ان يلزم ما يمكن ان يكون الذكر اليوم بضعة اليوم بضعة منكم غدا ليس بضعة منك. هذا لا يمكن. فالقول بالنفخ هذا بما ذكرت لكن يبقى عندنا هذان المفلتان. فمن العلماء من سلك مسلك الترجيح - 00:29:35ضَ

ومن العلماء من سلك مسلك الجمع ولا شك ان اقوى الجمع اقوى لان الجمع فيه اعمال لكلا الدليلين. واما الترجيح فهو ابطال لاحد الدليلين وعلى هذا على هذا ما دام ان انه ثابت الى اخره - 00:29:55ضَ

على هذا يشار الى مسلك الجمع بين الحديثين. وعلى هذا يحمل على الاستسلام يحمل ذلك على الاستحباب طيب مس الذكر على القول بانه ناقض يشترط بذلك شروط. الشرط الاول ان يكون متصلا. يعني الشرط الاول - 00:30:29ضَ

ان يكون متطنا وعلى هذا لو كان الذكر منقطعا فان مسه لا ينقب الوضوء. قال لك المؤلف بظهر كفه او بطنه. هذا الشرط الثاني ان يكون المس تلك الثقب. يعني لو مس الذكر بفقده - 00:30:56ضَ

او ما استذكر بقدمك او مس الذكر بذراعه فان هذا لا يظر. لا بد ان يكون المس ظهر الكف او بطن الكف. يعني من اطراف الاصابع الى الرسم الشرط الثالث الشرط الثالث ان يكون - 00:31:16ضَ

بلا حائل فان كان بحائل فانه لا ينقض الوضوء لو مسه من وراء الثوب فان هذا لا يضر لو مسوا من وراء الثوب لانه لا يضر. قال مؤلف رحمه الله متصل او قبل. او قبل - 00:31:44ضَ

يعني اذا مس القبل من المرأة الفرج من المرأة فانه ناقض للوضوء بالحاق القبل فرج المرأة الحاقه ذكر الرجل. قال بظهر كفه او بطنه او بطنه وايضا هنا قال المؤلف رحمه الله مس ذكر يؤخذ من كلام المؤلف - 00:32:04ضَ

سواء مس ذكره او مس ذكر غيره. فانه ينتقبه. لانه قال مس ذكر وهذا يشمل مس ذكره ومس ذكر غيره والحديث يقول من مس ذكره. الحديث يقول من مس ذكرا - 00:32:40ضَ

وعلى هذا نتقيد بلفظ الحديث. لان الاصل نقاء الطهارة. وعلى هذا المرأة اذا مست ذكر طفلها فانه لا يعني المرأة نقول اذا مست ذكر طفلها نقول لا ينشغل الوضوء لان النبي قال من مس ذكره - 00:33:04ضَ

وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره وسلم يعني الحديث يشعر بالقصد وعلى هذا لو ان الانسان لم يقصد ما استذكره. وانما اه مرت يده على ذكره ومسه بلا قصد يظهر هذا ايضا انه لا ينتقض وضوءه. قال المؤلف رحمه - 00:33:23ضَ

الله تعالى المشكل المشكل الخنثى من له الة ذكر والة انثى والمشكل هو الذي يبلغ ولم يتبين امره. هذا يكون مشكلة. بلغ ولم يتضح امره وذكر او وهذا كان اما الان فان الذي له الة ذكر والة انثى انثى هذا يعالج الان من الصغر - 00:33:51ضَ

على كل حال هذا الخزف المشكل يعني الذي ولم يتضح امره هل هو ذكر او انثى؟ يقول لك المؤلف رحمه الله اذا السهم من خنثى مشكل فانه ينتقض الوضوء لان احدهما اصلي. لان احد - 00:34:31ضَ

فاذا مسست التين له الة ذكر وله الة انثى. فاذا مسستهما انتقض الوضوء لان احدهما اصله قال ولمس ذكر ذكره او انثى قبله لشهوة فيهما اذا لمست اذا لمس الذكر ذكر الانثى لشهوة اذا اذا لمس الذكر - 00:35:01ضَ

ذكر الفلتة لشهوة فانه يلتقي الوضوء. لماذا ينتقض الوضوء؟ قالوا لانه ان كان ذكرا فقد مس ذكره وان كان انثى فقد لمسها لشهوة. والمذهب ان مس الانثى لشهوة ينقض الوضوء - 00:35:35ضَ

يقولون لمس ذكر ذكره لشهوة لماذا؟ انه ان كان ذكرا فقد ذكره وان كان انثى لمسها لشهوة. ايضا او كنت قبله. الانثى اذا مست ان كان ايضا لشهوة نعم لشهوة ان كان ذكرا فقد مسته بشهوة وان كان امرأة فقد مست قبلها فرجا - 00:35:55ضَ

القبل ينقض الوضوء. قال المؤلف رحمه الله ومسه امرأة بشهوة. هذا الناقض الخامس ناقض الخامس من نواقض الوضوء مس المرأة لشهوة نعم وهذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ومذهب مالك. والشافعية هم اوسع الناس في هذه المسألة - 00:36:31ضَ

الشافعي يعممون ذلك حتى للمحارم. نعم حتى للمحارم. وحتى سواء كان لشهوة او لغير شهوة يعني الشافعية يقولون نفس المرأة لشهوة او لغير شهوة. اما الحنابلة والمالكية فهم يقولون ان كان بشهوة - 00:36:57ضَ

لقب وان كان لغير شهوة فانه لا ينطق. وعند ابي حنيفة ان مس المرء لا ينقض الوضوء الذين قالوا بان مس المرأة ينقض الوضوء استلوا بقول الله عز وجل او لامستم الدفء - 00:37:17ضَ

لكن كما قلنا المالكية والحنابلة يقيدون ذلك بان يكون لشهوة. نعم. لان يكون ذلك لشهوة لماذا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لمسته عائشة وهو يصلي. نعم لمسته عائشة وهو يصلي فدل - 00:37:38ضَ

والذين قالوا بانه الشافعية دلوا بالاية الحنفية ان المرأة لشهوة لا ينقض الوضوء. من باب اولى اذا كان لغير شهوة. لان الاصل بقاء الطهارة وايضا حديث عائشة في مسلم ان يدها وقعت على النبي صلى الله عليه وسلم وقعت يدها - 00:37:58ضَ

على رجليه وهو ساجد واما قول الله عز وجل او لامستم النساء فهذا كما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان المس في القرآن القرآن والمباشرة ان المراد بذلك المس والمسيس والمباشرة الواردة في القرآن ان المراد بها الجماع - 00:38:28ضَ

ولكن الله عز وجل قال او تمسه بها يعني لو ان المرأة مست الرجل لشهوة انتقض وضوئها قال ومس حلقة دبر مس حلقة الدبر بقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعض الفاظ بشرى من مس فرجه والفرج يشمل حلقة الدبر - 00:38:53ضَ

ليست اه الالية الالية مس الالية لا ينقص الوضوء. لكن المقصود مس حلقة الدبر حلقة الدنيا. قالوا من مس فرجه. نعم. حديث ابي هريرة من مس فرجه وقالوا بان الفرج - 00:39:24ضَ

يشمل حلقة الدبر. حلقة الدبر تسمى فرج. قال لامس شأن وبكر. يعني لو الانسان مس شعر المرأة او مس ظفر المرأة فان هذا لا يجوز لمست شعر المرأة لشهوة او ظفر المرأة لشهوة فانه لا يظر لانهم يذكرون قاعدة ذكرها - 00:39:51ضَ

رحمه الله في كتاب القواعد ان الشعر والظفر في حكم المنفصل ليس في حكم المتصل وعلى هذا طلق شعر امرأته او طلق ظفرها لا يقع الطلاق قال وامرت يعني لو مس امرك الامرج هو الذي لم ينبت له الشعر في وجهه. مسه - 00:40:21ضَ

في شهوة فان هذا لا ينقض الوضوء. ولا مع حائض. يعني لو مس المرأة من وراء حائض كل شهوة فانه لا ينتظر النوم. لا ينقض الوضوء. وايضا قول المؤلف رحمه الله مسه امرأة - 00:40:48ضَ

بشهوة يعني في جميع اجزاء بدنك وفي جميع اجزاء بدنه يعني لو مست رجله رجل زوجته لشهوة انتقض الوضوء. هذا كلام المؤلف. بخلاف مسجد ذكر فان مس الذكر مقيد بالكف. اما مس المرأة بالتقاء البشرتين - 00:41:08ضَ

من التقاء البشرتين في الكف وغير الكف قال رحمه الله نام ملموس لا ملموس بدن بدنه ولو وجد منه شهوة. يعني لو ان رجلا مس زوجته لشهوة لا ينتقض وضوءه الذي ينتقض وضوءه هو الرجل حتى ولو تحرك - 00:41:37ضَ

شهوة المرأة حتى ولو تحركت شهوة المرأة فان وضوءها لا ينتقض. وهذا مما يؤيد قول الحق حنفية رحمهم الله ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان لشهوة او كان لغير شهوة - 00:42:05ضَ

قال وينقض غسل ميت. هذا الناقد السادس. اما الناقد السادس من نواقض الوضوء تغسيل الميت ينقص الوضوء وهذا من المفردات. نعم من مفردات الحنابلة. ان تغسيل الميت ينقض الوضوء. والجمهور - 00:42:25ضَ

ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء. واستلوا على ذلك لانه ورد عن ابن عمر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. ورد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه - 00:42:45ضَ

ما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. والرأي الثاني كما تقدم رأي الجمهور انه لا ينقض الوضوء. يعني هذا السبب وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم الى ان هذا - 00:43:05ضَ

لم يبين في حديث ام عطية في اللاتي غسلن ابنته قال وسلم اغسلنها ثلاثا او خمسا او او اكثر من ذلك ولم يأمر يأمرهن بالوضوء. وايضا في حديث ابن عباس الذي - 00:43:25ضَ

راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بالماء وسدر. ولم يأمر الذين غسلوه في الوضوء وايضا في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فحسبكم ان تغسلوا ايديكم فقط. وفي حديث ابن عباس قال فحسبكم ان تغسلوا ايديكم - 00:43:45ضَ

هذا اخرجه الحاكم البيهقي الصواب في هذه المسألة ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء. لكن يستحب ان يغتسل كما سيأتيه. يستحب لمن غسل لميتا ان يغتسل. ويستحب لمن حمله ان يتوضأ. قال واكل اللحم خاصة - 00:44:11ضَ

من الجزور هذا الناقض الثابت من نواقض الوضوء. اكل اللحم خاصة من الجزور. لحن الابل لحم الابل. هل ينقض او لا ينقبض؟ هذا من مفردات الحنابلة ايضا. فالمشهور من مذهب الامام احمد - 00:44:36ضَ

رحمه الله ان اكل لحم الابل ناقض للوضوء. يقول الامام احمد فيه حديثان الصحيح ان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء ابن عاتب وهو في السنن وحديث جابر ابن سمرة في - 00:44:56ضَ

صحيح مسلم في حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر ابن سمرة حديث البراء بن عازب والرأي الثاني الرأي الثاني رأي جمهور اهل العلم ان اكل لحم الجزور انه لا ينقض الوضوء. اكل لحم يزور انه لا ينقض - 00:45:16ضَ

واستدلوا على ذلك بما في السنن كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء منا مستة النار كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ويدخل في ذلك - 00:45:42ضَ

نحن الجزء لان لحم الجزور مما مست الماء. والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله. وان اكل نحن الجزور ناقض للوضوء. اكل لحم يزور نقول بانه ناقض الوضوء لان كما قال الامام احمد رحمه الله في حديثان - 00:46:02ضَ

صحيح ان عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما حديث جابر كانت اخر الامرين للنبي وسلم ترك الوضوء بمملسة النار فهذا الحديث لان الجمهور يقولون بانه ناسخ في حديث الامر الوضوء من لحم الابل لكن هذا الحديث - 00:46:22ضَ

لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قل بان هذا الحديث ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يجتز من كتف شاة كما في الصحيح. ثم حضرت الصلاة - 00:46:47ضَ

فصل كان يجتز من كتف شاب فحظرت الصلاة فقام فصلى هذا اللي ثبت اما هذا اللفظ فانه لم يثبت نعم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصواب في هذه المسألة ان اكل لحم الابل ناقض الوضوء طيب مسألة اخرى بقية - 00:47:07ضَ

الابل هل تلحق باللحن مثل الكبد؟ والمصران؟ والشحم؟ والقلب والكلية لحم الرأس هل تلحق او لا تلحق؟ المشهور من المذهب انها لا تلحق. ولهذا قال لك المؤلف خاصة اكل اللحم خاصة يعني الامر متعلق اللحم لان النص انما جاء - 00:47:33ضَ

اللحم والرأي الثاني نعم الرأي الثاني الوجه الثاني ان ان هذه الاجزاء الوجه الثاني ان هذه انها ناقضة للوضوء يعني القلب والكبد ونحو ذلك ان هذه ناقض الوضوء وهذا هو الوجه الثاني. ويدل لذلك ان الشريعة - 00:48:03ضَ

او انه الاستفراغ انه لم يرد في الشريعة ان حيوانا تتبعض اجزاؤه حلا وحرمة وطهارة ونجاسة. طيب ايضا البان الابل هل هي او ليست ناقضة لان البان الابل هل هي ناقضة وليست ناقضة؟ ايضا المذهب انها ليست ناقضة لانهم خصوا الامر باللحن - 00:48:33ضَ

وعلى هذا فالبان الابل ليست ناقضة. وقد جاء في مسند الامام احمد رحمه الله تعالى توظأ من البان الابل. لكن ان ثبت هذا الحديث فانه محمول على الاستحباب. محمول على الاستحباب. لان النبي صلى - 00:49:03ضَ

الله عليه وسلم امر القرنيين ان يخرجوا الى ابل الصدقة وان يشربوا من ابوالها والبانها ولم يأمرهم بالوضوء ان يخرجوا الى ابل الصدقة وان يشربوا من اموالها والفانها ولم يأمرهم بالوضوء. فنقول - 00:49:23ضَ

لبن الابل هذا يستحب الوضوء منه. بالنسبة للمرض مرق الابل. مرق ايضا اذهب انه ليس ناقضا. والمرق لا يخلو من حالتين. المرق لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون خالصا - 00:49:43ضَ

والحالة الثانية ان يكون قد طبق معه شيء اخر طبخ معه ضر او طبخ معه رز او نحو ذلك فان كان فالقول بالنقص له قوة. اذا كان خالصا يعني شرب من المرق مباشرة. نقول القول بالنقد له - 00:50:03ضَ

ويدل لذلك حديث جابر. حيث جابر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبحت الهدي اهدى مئة بدنة اكل من بعض اللحم وشرب من المرق. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المرق بمنزلة اللحظ. لانه - 00:50:24ضَ

صعب انه ياخذ من كل البدن. اكل من بعظ اللحم من بعظ البدن. واما البعظ الاخر فكأنه جعل المرق بمنزلة ماذا؟ بمنزلة اللحد. فنقول له قوة اذا شرب المرض احوج من يتوضأ. واما ان كان مطبوق مع غيره كالرز او البر او نحو ذلك. فهذا ان لم يظهر - 00:50:44ضَ

فهذا ليس ناقضا. وان ظهر طعم نعم ان ظهر طعم اللحم فموضع خلاف والاحوط نعم ان ظهر اذا طهر طعم اللحم موضع خلاف. والاحوط ان يتوضأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:51:14ضَ

كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت هذا ضابط. لكنه غير مضبوط ضابط غير مضبوط. يقول المؤلف رحمه الله كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت يا عم هذا فيه نظر لان ايجاب الوضوء على من وجب عليه الغسل هذا يحتاج الصواب ان الوضوء لا يجب - 00:51:34ضَ

الا اذا وجد شيء من نواقض الوضوء. وعلى هذا لو ان الانسان لن يوجد منه ناخذ منه وقت الوضوء ناقض من نواقض الوضوء يقول لا يجب عليه ان يتوضأ مثلا حصل منه جماع - 00:52:04ضَ

لن ندر منه نأخذ من نواقض الوضوء. يقول يجب عليك الغسل فقط. يعني يجب عليك ان تغتسل فقط. اما الوضوء فان انه لا يجب عليك ان تتوضأ وانما يجب عليك ان تغتسل والغسل تعميم الماء تعميم - 00:52:24ضَ

بالماء مع المضمضة والاستنشاق. ويدل لذلك ايضا حديث عمران في قصة الذي اصابته جنابة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر الباب قال خذ هذا فاطلقه عليك. خذ هذا فافرقه عليه. مما يدل على ان الوضوء - 00:52:44ضَ

ليس واجبا قال الا الموت ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او العكس بنى على اليقين. يقول المؤلف رحمه الله من تيقن الطهارة وشك في الحذر. تيقن انه متطهر ثم شك هل احدث او لم يحدث؟ نقول على طهارته. والعكس لو كان محدثا ثم شك هل - 00:53:04ضَ

او لم يتطهر نقول الاصل بقاء الحدث. الاصل بقاء الحدث لذلك ما تقدم من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم شقي اليها الرجل يخيل اليه في الصلاة - 00:53:34ضَ

انه احدث ولم يحدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا قال رحمه الله فان تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما اذا تيقنهما تيقن الحدث والطهارة - 00:53:54ضَ

سيبقى للحدث والطهارة يقول يقول الان انا حصل من حدث حصل من ظهر لكن ما ادري ايهما السابق لو كان السابق الحنيف فهو الان متطهر ولو كان السابق الطهارة فهو الان محدث لكنه يقول انا الان ها الدقيقة الدقائق هذي حصل مني حدث وحصل مني وضوء - 00:54:20ضَ

انا ادري ايهما الذي وش يقول لك المؤلف؟ قال فهو بضد حاله قبلهما. الان انت خلال هذه الدقائق حصل منك حدث وضوء. قبل هذه الحالة وش حالك؟ قال انا الان انت محدث. قال انا محدث نقول الان - 00:54:44ضَ

يقول لك اذا تيقنهما وجهل الثالث ان علم السابق فالامر ظاهر. لكنه جهل السابق منهما لا يدري ايهما الذي سبق. بظد حاله قبلهم. قبل ان حصل منك في هذه الدقائق - 00:55:07ضَ

حدث وخارج قبل هذه الحالة ما هي حالتك؟ قال حالتي اني قال حالتي اني محدث نقول انت متوضأ. والعلة في ذلك انه تيقن زوال تلك الحالة الى ضدها. وشك في بقائها وهو الاصل - 00:55:29ضَ

انه سيتقن زوال تلك الحالة الى ضدها وشك في بقائه في بقاء ظدها. وهو الاصل - 00:55:59ضَ