شرح كتاب دليل الطالب ( مستمر )
المجلس ( 11 ) || شرح كتاب دليل الطالب || الشيخ خالد المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح
Transcription
وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المولد رحمه الله تعالى الاسلام الخامسة ثم اشهد ان لا اله الا طلوع الفجر ثم يليه وقت الفجر الى شروق الشمس - 00:00:01ضَ
ويجوز تأخير فعلها والصلاة اول الوقت افضل وتحصل الفضيلة باول الوقت ويجب والصلاة الفائدة مرتبة فورا. ولا يصح النفل المطلق فيها. ويسقط الترتيب بالنسيان بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه - 00:01:01ضَ
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل - 00:01:41ضَ
سلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد. تقدم لنا بقية احكام الاذان والاقامة وكان من ضمن الاحكام التي تعرضنا لها في المجلس السابق ما بصفة الاذان والاقامة. وذكرنا انه ورد صفتان. الصفة الاولى اذان بلال واقامته - 00:02:01ضَ
الصفة الثانية اذان ابي محذورة واقامته. والائمة رحمهم الله تعالى اختلفوا في في اختيار اي الاذانين واي الاقامتين؟ وذكرنا ان الامام احمد رحمه الله تعالى اختار اذان بلال واقام قام اختار اذان بلال واقامته لان هذا الاذان هو الذي كان يؤذن مع النبي - 00:02:31ضَ
صلى الله عليه وسلم طيلة اقامته في المدينة. الرأي الثاني رأي ابي حنيفة رحمه الله تعالى ابو حنيفة رحمه الله تعالى اختار اذان بلال واقامة ابي محذورة. الشافعي رحمه الله - 00:03:01ضَ
قال اختار اذان ابي محذورة واقامة بلال والامام مالك رحمه الله تعالى ذهب الى اذان ابي محذورة مع تثنية التكبير في اول الاذان ويرى ان الاقامة عشر جمل. تقدم لنا ايضا ما يتعلق بمتابعة المؤذن - 00:03:21ضَ
جمهور اهل العلم ان متابعة المؤذن سنة. وعند الحنفية والظاهرية انها واجبة. ذكرنا الاقرب انها سنة لوجود الصارف. واتقدم ايضا ما يتعلق باحكام متابعة المؤذن. ثم اخذنا اه جملة من شروط الصلاة ومن ذلك ما يتعلق بشرط الوقت الى اخره. ثم قال المؤلف رحمه الله - 00:03:47ضَ
الله ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل. ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر. هذه الجملة من اخر الجمل التي تكلمنا عليها. ما يتعلق وقت صلاة العشاء. المؤلف - 00:04:17ضَ
الله تعالى ذهب الى ان وقت صلاة العشاء وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة وان وقت اختيار الى ثلث الليل. ثم بعد ذلك يمتد ضرورة الى طلوع الفجر الثاني. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد - 00:04:37ضَ
وعند ابي حنيفة وقت الاختيار الى نصف الليل ثم يمتد ضرورة الى طلوع الفجر الثاني الرأي الثالث ان صلاة العشاء لها وقت واحد فقط وهو وقت اختيار الى نصف الليل. وهذا ما - 00:04:57ضَ
ذهب اليه ابن حزم رحمه الله وهو الذي دل له حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما المخرج في صحيح مسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء الى نصف الليل. وآآ - 00:05:17ضَ
الدليل على انه يمتد وقت العشاء ضرورة كما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى الى طلوع الفجر الثاني قالوا بان هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو وارد عن ابي هريرة وعبد الرحمن بن عوف وابن - 00:05:38ضَ
يكون وارد عن عبد الله ابن عباس وابي هريرة وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عن الجميع. في الحائض اذا طهرت قبل طلوع الفجر انها تصلي العشاء والمغرب. والصواب في ذلك كما تقدمن وقت العشاء - 00:05:58ضَ
وقت واحد الى نصف الليل وقت اغتيال الى نصف الليل. هذه الاثار التي استدل بها الفقهاء رحمهم الله تعالى على امتداد وقت العشاء الى طلوع الفجر فهي ظعيفة لا تثبت. كما ان ظاهر القرآن - 00:06:18ضَ
اتقدم يدل على ان وقت العشاء يمتد الى نصف الليل فقط. اقم الصلاة لدلوك الشمس الى الليل طلوع الشمس زوالها وغسق الليل اشتداد ظلمته وذلك عند انتصابه. ففي هذا اربع صلوات من الزوال من نصف النهار الى الى نصف الليل يدخل في ذلك وقت اربع صلوات - 00:06:38ضَ
ثم قال سبحانه وتعالى وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. ففصل الله عز وجل صلاة الفجر في الاية لانها مفصولة في الوقت. فهي مفصولة عن صلاة العشاء قبلها بنصف الليل الاخير ومفصولة عن صلاة الظهر بعدها. بنصف النهار الاول - 00:07:08ضَ
لهذا فصلها الله عز وجل. قال ثم قال رحمه الله تعالى ثم يليه وقت الفجر الى شروق الشمس وقت الفجر يدخل بطلوع الفجر الثاني. وهذا باجماع العلماء الله تعالى العلماء رحمهم الله تعالى يجمعون على ان وقت صلاة الفجر يدخل - 00:07:38ضَ
بطلوع الفجر الثاني وقد دل لذلك حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما المخرج في صحيح مسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت الفجر هو وقت الصبح اذا طلع الفجر ما - 00:08:08ضَ
لم تطلع الشمس ووقت الصبح اذا طلع الفجر ما لم تطلع الشمس. وايضا يدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في امامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه اتاه - 00:08:28ضَ
في اليوم الاول لما طلع الفجر. ويمتد وقت صلاة فجر الى طلوع الى طلوع الشمس بالاجماع. وقد دل لذلك ما تقدم من حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما - 00:08:48ضَ
المالكية يقولون بان وقت صلاة الفجر وقتان. وقت اختيار الى الاسبار. ووقت ضرورة من الاسفار الى طلوع الشمس تقدم لنا ان الصواب في هذا ان صلاة العصر هي الصلاة الوحيدة التي لها وقتان - 00:09:08ضَ
واما بقية الصلوات فليس لها الا وقت واحد وقت اختيار. قال رحمه الله وتدرك ويدرك الوقت بتكبيرة الاحرام الوقت يقول المؤلف رحمه الله بانه يدرك بتكبيرة الاحرام. عندنا مسألتان المسألة الاولى اول الوقت. والمسألة الثانية اخر - 00:09:28ضَ
الوقت اول الوقت على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله يرى ان اول الوقت يدرك بتكبيرة الاحرام. وعلى هذا لو انه حصل عذر كوجود مانع بعد ان مضى يعني كوجود مانع او زال تكليف ثم عاد - 00:10:00ضَ
التكليف مرة اخرى. بعد ان مضى قدر تكبيرة الاحرام فانه تجب هذه الصلاة مثال ذلك امرأة دخل عليها وقت الظهر زالت الشمس وبعد ان مضى قدر تكبيرة الاحرام حاضت او نفست - 00:10:25ضَ
يجب عليها ان تقضي هذه الصلاة او لا يجب عليها ان تقضيها؟ يقول المؤلف على كلام المؤلف يجب عليها ان تقضي هذه الصلاة. لانها ادركت اول وقت. ومثل ذلك ايضا لو زال التكليف - 00:10:52ضَ
كما لو جن كان عاقلا ثم جن بعد ان ادرك اول الوقت كنا ثم بعد ذلك عاد اليه عقله فيجب عليه ان يقضي هذه الصلاة. فهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ان اول وقت يدرك بتكبيرة الاحرام - 00:11:07ضَ
الرأي الثاني ان اول وقت يدرك بادراك ركعة فاذا مضى قدر ركعة فاكثر ثم حصل المانع او زال التكليف ثم عاد التكليف وانتفى المانع وجبت الصلاة ودليل ذلك حديث ابي هريرة المخرج في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة - 00:11:27ضَ
فقد ادرك الصلاة. من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. والرأي الثالث رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بان بان اول الوقت اذا حصل فيه المانع فان الصلاة لا يجب قضاؤها يعني لو ان المرأة - 00:11:55ضَ
دخل عليها الوقت وبعد ان مضى قدر ركعة او قدر تكبيرة او نحو ذلك حاضت او نفست يقول لك شيخ الاسلام لا يجب قضاء هذه الصلاة الا ان تؤخر الصلاة حتى يتضايق وقتها. بمعنى اخرت الظهر حتى يبقى على وقت العصر - 00:12:15ضَ
قدر فعل الظهر هنا ليس لها ان تؤخر الى هذا الوقت. يعني ليس لها ان تؤخر الى ان يتضايق وقت الصلاة فاذا اخرت حتى تضايق وقت الصلاة ثم جاء المانع وجب عليها ان تقضيه لكن لو اخرت تأخيرا - 00:12:40ضَ
لا لم يحصل معه تضايق للوقت ثم جاء المانع فانه لا يجب قضاء هذه الصلاة اذا حظت في اثناء الوقت لا يجب عليها ان تقضيها. لان النساء كن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لحضن. ومع ذلك يحضن في - 00:13:02ضَ
وسط الوقت ومع ذلك لم يحفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء قضاء هذه الصلاة. وما ذهب اليه شيخ الاسلام تيمية رحمه الله قوي لكن الرأي الثاني احوط وهو اللي دلله حديث ابي هريرة. النبي صلى الله - 00:13:26ضَ
وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. في ظهر والله اعلم انه اذا مضى من اول الوقت قدر ركعة ثم بعد ذلك وجد مانع او انتفى تكليف ثم عاد التكليف وانتفى المانع انه - 00:13:46ضَ
يجب قضاء هذه الصلاة. المسألة الثانية ما يتعلق بادراك اخر الوقت. ايضا المؤلف رحمه الله يرى ان اخر الوقت يدرك بادراك تكبيرة. كما انه ايضا هو قول الحنفية رحمهم الله تعالى. ويقولون - 00:14:06ضَ
الدليل على ذلك قالوا قالوا بانه ادرك جزءا من الصلاة فكما لو ادرك ركعة من الصلاة. وعلى هذا لو ان المرء طهرت من حيضتها او من نفاسها وقد بقي على خروج الوقت قدر تكبيرة فاكثر فانه يجب عليها - 00:14:26ضَ
ان تقضي هذه الصلاة. كذلك ايضا لو وجد التكليف بلغ الصبي او عقل المجنون او اسلم الكافر يعني بلغ الصبي ولم يكن صلى او اسلم الكافر او بلغ المجنون فيقولون بانه يجب - 00:14:46ضَ
فعل هذه الصلاة لانهم ادركوا اخر وقتها. والرأي الثاني ان الادراك معلق بادراك ركعة لما تقدم من حديث ابي هريرة. وهذا قول الامام مالك رحمه الله وهو الصواب. نعم يظهر والله اعلم ان الصواب في هذه المسألة وما ذهب اليه مالك وايضا اختاره شيخ الاسلام في اخر الوقت - 00:15:06ضَ
ان الاتراك معلق بادراك ركعة. قال رحمه الله تعالى ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز لم يحرم ان يؤخر الصلاة عن وقت الاختيار. تأخير الصلاة عن وقت الاختيار هذا محرم ولا يجوز. تقدم لنا - 00:15:26ضَ
اه شرط الوقت ان شرط الوقت اعظم شروط الصلاة وان شروط الصلاة تترك من اجل ان تفعل الصلاة في وقتها. وان اركان الصلاة تترك من اجل ان تفعل الصلاة في وقتها. الله سبحانه وتعالى يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني - 00:15:48ضَ
مفروضا في الاوقات. قال الله عز وجل وويل للمصلين. قال ابن مسعود وسعد ابن ابي وقاص لم يتركوها بالكلية. وانما عن مواقيتها. قال ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه. لكن يقيد هذا - 00:16:15ضَ
يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله يجوز لك ان تؤخر الصلاة في الوقت. مع العزم على الفعل يعني بنيك انك تفعل ما بنيك انك تترك اما اذا كنت ناويا ترك هذا محرم ولا يجوز. لكن تنوي ان تفعلها يقول المؤلف رحمه الله لا بأس ان - 00:16:35ضَ
اخرها ما دمت تنوي فعلها لان الوقت موسع. لكن بشرطين الشرط الاول الا يظن مانعا. والشرط الثاني الا يترتب على ذلك ترك واجب. فان كان يظن مانعا كامرأة تعلم ان حيضها سيأتيها - 00:16:55ضَ
او ان شخصا يعلم انه سيقام عليه حد القصاص مثلا. فانه لا يجوز له ان يؤخر الصلاة فالمرأة مثلا تعلم ان الحيض سيأتيها بعد ساعة. فنقول ليس لها ان تؤخر حتى يأتي دم الحيض. او يعلم انه - 00:17:19ضَ
قاموا عليه القصاص لكونه قتل فنقول ليس له ان يؤخر. فاذا ظن وجود مانع فلا يجوز او كان يترتب وعلى ذلك ترك واجب فلا يجوز. كما لو ادى ذلك الى ترك آآ الجماعة فنقول بان هذا غير جائز - 00:17:39ضَ
قال رحمه الله والصلاة اول الوقت افضل. نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وقت الاداء بين رحمه الله تعالى وقت الفضيلة ما هو وقت الفضيلة؟ قال لك المؤلف رحمه الله بان وقت الفضيلة عم قال لك بان - 00:18:02ضَ
ان وقت الفضيلة هو اول وقت. نعم هو اول الوقت. وهذا ليس على اطلاقه الحنفية رحمهم الله لهم مسلك والشافعية لهم مسلك يعني مسلكان متقابلان المشهور من مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى التأخير يرى - 00:18:32ضَ
فضيلة التأخير يقابل ذلك الشافعي رحمه الله تعالى فانه يرى فضيلة التقديم. الامام احمد رحمه الله تعالى اخذ بالاثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فما يشرع تقديمه وتعجيله - 00:18:57ضَ
فعله في اول الوقت اه يسن ان يفعل في اول وقت وما يشرع تأخيره فانه يسن ان يؤخر فنقول الافضل كما ذكر هذه قاعدة الافضل ان تفعل الصلاة في وقتها الا صلاتين. نعم الا صلاتين - 00:19:17ضَ
دل لهذا يا عم يدل لهذا ان الله سبحانه وتعالى امر سارعوا الى مغفرة من ربكم وسابقوا الى مغفرة من ربكم الى قره وقد جاء في الحديث وان كان ضعيفا الوقت الاول رظوان الله. الوقت الان لكنه ظعيف لا يثبت. لكن السابقون السابقون - 00:19:39ضَ
يعني الامر المسابقة والحث عليها مما يستدل بما ذهب اليه المؤلف وايضا هذا من حيث العموم وايضا هناك ادلة خاصة دلت على فظيلة آآ فعل الصلاة في اول وقتها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صلاة الفجر كن نساء المؤمنات يشهدن الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم - 00:19:59ضَ
متلفعات بمروطهن لا يعرفهن احد من الغلس نعم ثم ينقلبن متنفعات بمروطهن لا يعرفهن احد من الغلس. فهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح في اول وقتها. وكذلك - 00:20:29ضَ
ايضا صلاة الظهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها حين تدحض الشمس يعني حين تزول الشمس ايضا اه كان النبي صلى الله حديث خباب قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اه اه شكونا يا - 00:20:49ضَ
صلى الله عليه وسلم شدة الحر في صلاة الظهر فلم يسكن عليه الصلاة والسلام وايضا صلاة العصر كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها في اول وقت او كان الذاهب يذهب الى العوالي - 00:21:09ضَ
ويأتيهم والشمس مرتفعة حية يعني حية لا لم لم تزل حرارتها ومرتفعة يعني حتى الان لم تسقط الغروب. مما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاه في اول وقتها وايضا في حديث امامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في اليوم الاول وفي اليوم الثاني اول وقت مما - 00:21:23ضَ
يدل على ان الافضل ان تفعل الصلاة في وقتها. لكن يستثنى من ذلك صلاتان. والصلاة الاولى صلاة الظهر في شدة الحر. في شدة الحر يستحب ان يبرد بها. لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:48ضَ
قال ابردوا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم. واذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر حربي من فيح جهنم. وايضا دل لك حديث ابي ذر الى اخره. والابراد - 00:22:08ضَ
نعم الابراد هو ان تؤخر الصلاة في شدة الحر الى قرب العصر فمثلا عندنا الان العصر يؤذن له الساعة الثالثة واربعين دقيقة. فتؤخر صلاة الظهر الى الثالثة والربع تقريبا بحيث انه اذا انتهي من صلاة الظهر يدخل وقت العصر. هكذا يكون الابراد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ابرد - 00:22:25ضَ
الظهر الى قرب وقت صلاة العصر وهل الابراد خاص جماعات المساجد او انه آآ آآ ليس خاصا الى اخره آآ الشافعية رحمهم الله تعالى يقولون بانه خاص بمن يصلي جماعة يعني بجماعة المساجد. والامام احمد رحمه الله تعالى يرى انه ليس خاصا. فالمرأة في بيتها - 00:22:59ضَ
الان تبرد وكذلك ايضا جماعة المسجد لهم ان يبردوا لكن الان الناس لا يبردون لان الابراد قد يترتب عليه مشقة والمقصود من الابرات هو التيسير. فاذا كان هذا التيسير ينقلب الى ضده وهو المشقة فانه ينتفي - 00:23:34ضَ
لكن اذا كان هناك جماعة خاصة او مثلا امرأة في بيتها او الرجل في سفر او آآ يكون منفردا عن جماعات الناس في آآ كان الى اخره كمزرعة او كمرعى ونحو ذلك. فان السنة في حقه ان يبرد بالصلاة في شدة الحرب - 00:23:56ضَ
فان شدة الحر من فيح جهنم ولا يتقيد ذلك بجماعات المساجد. نعم لا يتغير ذلك بجماعات المساجد كما هو مذهب الشافعي. هذه الصلاة الاولى التي تؤخر صلاة الظهر في شدة الحرم - 00:24:24ضَ
الصلاة الثانية صلاة العشاء. نعم صلاة العشاء السنة ان تؤخر الى قرب اخر الوقت فاذا كان وقتها كما تقدم لنا ان وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل. فاذا قلنا بان نصف الليل - 00:24:42ضَ
اه في مثل هذا الوقت اه اه يساوي الحادي عشرة والنصف فان السنة ان تؤخر الى الحادي عشرة او نحو من هذا هو الافضل. وهذا كما يكون في صلاة الجماعة او في مساجد الجماعات ايضا يكون لغيرهم ممن لا يصلون جماعة. لكن لكن - 00:25:02ضَ
المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله بالنسبة لصلاة العشاء يستحب ان تؤخر الى اخر الوقت قالوا ما لم يشق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رآهم اجتمعوا عجل. واذا رآهم ابطأوا - 00:25:32ضَ
اخر نقول يستحب التأخير ما لم يكن هناك مشقة. لكن بالنسبة لغير مساجد الجماعات كالمرأة في بيتها او كما قلنا اذا كان هناك جماعة محصورة في سفر او في نزهة ونحو ذلك - 00:25:52ضَ
فيستحب لهم ان يؤخروا صلاة العشاء. يستحب ان يؤخر او كان آآ هناك شخص آآ مسافر ونحو ذلك المهم يكون منفردا عن جماعات المساجد ان لم لم يكن هناك مشقة فالافضل ان يؤخر صلاة العشاء الى قرب نصف الليل الى قرب اخر الوقت - 00:26:14ضَ
لنا ان الافضل في الصلوات ان تفعل في اول وقتها الا صلاتين الصلاة الاولى صلاة الظهر في شدة والصلاة الثانية صلاة العشاء مطلقا. تؤخر الى قرب اخر الوقت. اما مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله فانه يرى التأخير. يعني فمثلا صلاة الفجر يستحب لهم ان يؤخروها. وكذلك - 00:26:44ضَ
اه صلاة العشاء صلاة العصر الى اخره خلاف للشافعي فان الشافعي رحمه الله يرى احباب التقديم حتى ما يتعلق بصلاة العشاء التي ورد فيها النص النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشة المخرج في الصحيحين اعتم بصلاة العشاء حتى - 00:27:15ضَ
خرج عمر فقال يا رسول الله نام النساء والصبيان فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلاها وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي قال رحمه الله وتحصل الفظيلة بالتأهب اول الوقت كما تقدم - 00:27:35ضَ
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان الافضل ان تفعل الصلاة في اول وقتها. بما تحصل الفضيلة نقول بان الفضيلة تحصل بفعل الاسباب في اول الوقت فاذا دخل وقت الصلاة ثم شرع المصلي بفعل الاسباب - 00:27:55ضَ
فانه يكون ادرك اول الوقت وفضيلته. شرع في فعل الاسباب والتأهب للصلاة من الوضوء وستر العورة ونحو ذلك نقول بانه ادرك الصلاة في اول وقتها وحاز فضيلة اول الوقت. قال رحمه الله ويجب قضاء الصلاة الفائتة نعم يقول مؤلف - 00:28:22ضَ
ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا. نعم يجب قظاء الصلاة الفائتة الصلاة الفائتة هي التي خرج وقتها قبل فعلها وفوات الصلاة لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون بعذر فاذا كان فوات الصلاة بعذر فانه يجب قضاء هذه الصلاة بالاجماع - 00:28:52ضَ
نعم بالاجماع. ويدل ذلك حديث انس وابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها والنبي صلى الله عليه وسلم عمران ابي قتادة وغيرهما لما نام عن صلاة الصبح قضاها النبي عليه الصلاة والسلام - 00:29:30ضَ
ونقول اذا فاتت الصلاة يجب قضاؤه اذا كان ذلك لعذر يجب القضاء بالاجماع والنص كما تقدم القسم الثاني ان يكون فواتها بغير عذر. ان يكون فواتها بغير عذر كما لو اخرها متعمدا - 00:29:50ضَ
بلا عذر حتى خرج وقتها. فهل يقدر على قضائها او لا يقدر على قضائها؟ جمهور العلماء نعم جمهور العلماء على انه اذا اخرها اه بلا عذر فانه يجب عليه ان يقضيها. واستدلوا على ذلك. قالوا - 00:30:10ضَ
اذا اوجبنا على المعذور ان ان يقضي فغير المعذور من باب اولى ان يقضي يعني اذا وجب على النائم وعلى الناس ان يقضي فعلى غير المعذور يجب عليه ان يقضي من باب اولى. وهذا كما ذكرناه مذهب الائمة يعني الائمة يتفقون - 00:30:30ضَ
على هذا والرأي الثاني رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وايضا قول ابن حزم رحمه الله ان من اخر العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر فانه لا يقدر على قضائها. لان الله سبحانه وتعالى يعني عبادات توقيفية والله - 00:30:56ضَ
الله سبحانه وتعالى شرع هذه العبادة على هذا الوصف. كما انه شرع هذه العبادة على وصف الطهارة وصف استقبال قبلة ووصف ستر العورة بالاجماع لو انه صلى الى غير القبلة - 00:31:16ضَ
متعمدا بالاجماع ان صلاته غير صحيحة. ولو انه صلى عاريا متعمدا بالاجماع ان صلاة غير صحيح. فكذلك ايضا اذا صلى هذه الصلاة خارج وقتها متعمدا ايضا نقول بان صلاة غير صحيح - 00:31:34ضَ
وفعل الصلاة خارج وقتها بلا عذر عمل ليس عليه امر الله ولا امر رسوله صلى الله عليه وسلم وقد اطال شيخ ابن تيمية رحمه الله في تقرير هذا وكذلك ايضا لابن حزم رحمه الله قبله في كتابه المحلى وان من اخر - 00:31:56ضَ
عبادة مؤقتة عن وقتها بلا عذر فانه لا يقدر عليها. لان هذا عمل ليس عليه امر الله ولا امر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى قضاء الصلاة الفائتة مرتبة - 00:32:16ضَ
يعني يعني يرتب لان القضاء يحكي الادب فكما انها اداء تجب مرتبة فكذلك ايضا قضاء يجب ان تكون مرتبة. وكيفية القضاء ان يقضي الصلوات جميعا. نعم يقضي الصلوات جميعا. فاذا كان عليه - 00:32:36ضَ
صلاة يومين بدأ نوى اليوم الاول ثم صلى الفجر ثم الظهر ثم العصر الى اخره. ثم ينوي اليوم الثاني وهكذا. الى ان يتعب فاذا تعب فانه يستريح. واما قضاء واما قضاء واما - 00:33:06ضَ
كل صلاة مع الصلاة التي تليها نعم او اما قضاء آآ الصلاة مع الصلاة التي تماثلها في الاسم كان يقضي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر فهذا ليس له اصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:33:26ضَ
قال رحمه الله مرتبة فورا فورا يعني يجب عليه ان ان يبادر بالقضاء عندنا قاعدة سولية وهي ان الامر المطلق المجرد عن القرائن يقتضي الفورية. فيجب عليه ان يقضي فورا ولا - 00:33:53ضَ
يجوز له ان يؤخر وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله وهو قول جماهير الاصوليين وعند الشافعية اذا اخر الصلاة عن وقتها لعذر يجوز له ان يتراخى ما لم يخشى العطب. وان اخرها بغير عذر متعمدا فانه يجب - 00:34:16ضَ
عليه ان يبادر بقضائه لكن الصواب في هذه المسألة انه تجب الفورية مطلقا اذا كان لعذر وان كان لغير عذر اذا قلنا بانه يقضي على رأي الجمهور فانه يجب عليه ان يبادر. قال رحمه الله ولا يصح طيب - 00:34:36ضَ
نعم. قال ولا يصح النفل المطلق اذا. النفل ينقسم الى قسمين. القسم الاول والنفل المطلق. والقسم الثاني نفل مقيد. وهذا سيأتينا ان شاء الله في باب صلاة التطوع. النفل المقيد - 00:34:56ضَ
هو النفل الذي قيد بزمان او مكان او حال. قيد بزمان او مكان او حد بزمان مثل صلاة الضحى بمكان مثل تحية المسجد بحال مثل صلاة الاستسقاء. هذا نفل مقيد. ما عدا ذلك التطوع - 00:35:16ضَ
الذي لم يقيد لا بزمان ولا مكان ولا حال هذا يسمى بالنفل المطلق. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يجوز لمن عليه فوائد ان يتنفل نفلا مطلقا لماذا؟ لان قضاء الفائتة يجب على ماذا؟ ها؟ على الفور. وكونه يتنفل نفلا مطلقا - 00:35:37ضَ
هذا يكون طريقا الى عدم قضاء هذه الفائتة على الفور لو قلنا بانه يجوز لك ان تتنفل وان تصلي ركعتين ركعتين يكون هذا سببا في تأخير الصلاة عن الفورية والمؤلف يقول لك يجب قظاؤها على الفور. وهذا هو الصواب. الصواب انه لا يتنفل. لكن ما - 00:36:03ضَ
يتعلق قضاء التطوعات غير النفل المطلق هذا سيأتينا ان شاء الله يعني سيأتي ان شاء الله هل يشرع قضاء التطوعات او نقول التطوعات اما ان تكون نفلا مطلقا واما ان تكون نفلا مؤقتا واما ان تكون نفلا تابعا - 00:36:36ضَ
فالنفل التابع للفرائض كالسنن الرواتب والوتر هذا يقضى والمؤقت كصلاة الضحى هذا موضع خلاف ويظهر والله الله اعلم انه اذا كان مداوما على ذلك فانه يقضيه. يبقى النفل المطلق هذا ليس له ان يفعله. اذا كان عليه فوائت - 00:36:58ضَ
ان هذا يؤدي الى تأخير الفائتة. والنبي صلى الله عليه وسلم بادر بقضاء الصلاة. كما جاء في حديث عمران وابي قتادة وابي هريرة فلما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح آآ بادر النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها وقال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسي فليصلها - 00:37:18ضَ
اذا ذكره. قال رحمه الله ويسقط الترتيب بالنسيان. وبضيق الوقت ولو الاختيار. الترتيب ذكر المؤلف رحمه الله انه يسقط بامرين وجاء عن الامام احمد رحمه الله انه يسقط بواحد من امور خمسة. الامر الاول النسيان. فلو انه نسي وصلى - 00:37:38ضَ
العصر قبل الظهر سقط الترتيب ولا بأس نقول صلاة العصر صحيحة ويصلي الظهر. الامر الثاني الجهل الجهل فلو كان يجهل وجوب الترتيب وصلى العصر قبل الظهر ونقول بان صلاته صحيحة لان الجهل هو اخو النسيان في كتاب الله عز وجل. ولان يعني لان - 00:38:02ضَ
انما جاء من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهو يعني يتساهل فيه. يعني الترتيب انما جاء من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. اه الامر الثالث قال لك المؤلف رحمه الله تعالى وبضيق الوقت ولو للاختيار يعني اذا تضايق الوقت اذا تضايق - 00:38:29ضَ
وقت الحاضرة فانه يبدأ بالحاضرة فمثلا شخص عليه صلوات ودخل عليه وقت صلاة دخل عليه وقت وقت صلاة الفجر. بقي على خروج وقت صلاة الفجر عشر دقائق فما دام انه بقي عليه عشر دقائق يبدأ بصلاة الفجر لانه لو شرع في القضاء ادى ذلك الى خروج - 00:38:52ضَ
صلاة اي الى خروج وقت صلاة الحاضرة فيكون عنده فائتتان بدلا من ان يكون عنده فائتة واحدة هو الان ما صلى العشاء وتذكر انه ما صلى العشاء بعد ان بقي على وقت صلاة الفجر ما يقرب من عشر دقائق. لو شرع بقضاء - 00:39:21ضَ
صلاة العشاء ادى ذلك الى فوات ماذا؟ صلاة الفجر فيكون عنده فائتان. فبدلا من ان يكون عنده فائتة فائتتان نقول بان الوقت الان تعين للحاضرة لكي لا يكون عنده فائتة. قال لك الامر الثالث اذا خشي الفوت - 00:39:43ضَ
صلاة الجماعة ايضا على الصحيح والامر الرابع اذا خشي فوت الجمعة فلو كان ذهب يصلي يصلي الجمعة ولما اقام الامام لصلاة الجمعة تذكر انه صلى الفجر وهو محدث. لو قلنا بانه يصلي الفجر ادى ذلك - 00:40:03ضَ
الى فوات الجمعة او اقيمت مثلا آآ صلاة الفجر. لو قلنا ثم تذكر انه ادى العشاء وهو محدث لو قلنا بانه يصلي العشاء فاتت جماعة الفجر. فنقول محافظة على الجماعة يصلي فاصبح عندنا الترتيب يسقط بواحد من امور خمس - 00:40:25ضَ
النسيان الجهل اذا تضايق وقت الحاضرة اذا خشي فوت الجمعة اذا خشي فوت الجماعة. قال رحمه الله تعالى السادس ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة يقول المؤلف رحمه الله الشرط السادس من شروط صحة الصلاة ستر - 00:40:48ضَ
العورة قال المؤلف رحمه الله معه القدرة ان هذا واضح اذا كان عاجزا عن ستر العورة فانه يصلي على حسب حاله لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فيجب ستر نعم يجب ستر العورة ستر عورة - 00:41:18ضَ
شرط من شروط صحة الصلاة بالاجماع. ويدل لهذا قول الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وايضا يدل لي هذا - 00:41:40ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري لما سئل عن الصلاة في الثوب الواحد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان ضيقا فاتزر به - 00:41:58ضَ
يعني اجعله ازارا وان كان واسعا فالتحف به وفي سنن ابي داوود من حيث عائشة وان اعل بالوقف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. نعم. قال لك لا يصف البشرة هذا شرط - 00:42:14ضَ
نعم شرط من شروط صحة نعم من شروط الصحة الساتر او يشترط في الساتر الا يصف البشرة فان كان خفيفا رقيقا يصف البشرة من ورائه كأن تميز بشرة هذا الشخص هل هي بيضاء او حمراء او سمرة ونحو ذلك فانه لا يصح الاستتار به لان وجود - 00:42:34ضَ
له كعدمه هذا ليس ساترا. لكونه رقيقا كذلك ايضا يشترط ان يكون مباحا وسيأتي بكلام المؤلف ويشترط الا يكون مضرا قال رحمه الله فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامة ولو مبعضة ما بين السرة - 00:43:00ضَ
والركبة الى اخره. هو تكلم المؤلف رحمه الله عن العورة وايضا نحب ان ننبه الى ان كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن العورة هنا هنا هم يتكلمون عن العورة في موضعين. الموضع الاول هنا في باب شروط الصلاة - 00:43:26ضَ
والعورة هنا في باب شروط العورة هنا اللي يتكلمون عنها هي العورة فيما يتعلق بالصلاة. في اول كتاب النكاح يتكلمون عن العورة والمراد بها العورة في باب النظر ففرق بين بابي العورة - 00:43:45ضَ
في الصلاة والعورة في النظر هناك يذكرون ما الذي يباح له من ما الذي يباح النظر اليه من العورات؟ وما الذي لا يباح؟ وهنا يذكرون ما الذي يجب ستره في اثناء الصلاة؟ وما الذي لا يجب ستره؟ ففرق بين فرق بين البابين. والعورة في باب الصلاة تنقسم - 00:44:09ضَ
الى ثلاثة اقسام كما سيأتينا ان شاء الله. بعد ان نلخص كلام المؤلف عورة مغلظة وعورة مخففة وعورة متوسطة وسيأتي بيان ذلك ان شاء الله. قال المؤلف رحمه الله فعورة الذكر البالغ عشرا. يعني - 00:44:33ضَ
الذكر الذي بلغ عشر سنوات فاكثر يقول لك المؤلف رحمه الله بان عورته ما بين والركبة. يعني ان السرة والركبة ليستا من العورة. وهذا قول جمهور العلماء. يعني هو قول تقريبا قول - 00:44:53ضَ
ائمة لان خلاف الحنفية الخلاف بين الجمهور والحنفية فيما يتعلق بالسرة والركبة. فالسرة والركبة هل هما من عورة وليس من العورة الجمهور يقولون بانهما ليسا من العورة. يعني السرة لو صلى وقد بدت سرته هذا جائز - 00:45:13ضَ
ولا بأس به كما ان الركبة ايضا يقولون بانها ليست من العورة. الحنفية يقولون بان السرة والركبة من العام من العورة. المهم اه الخلاف في هذا يظهر والله اعلم انه سهل. ويدل لهذا حديث عبد الله بن عمرو - 00:45:33ضَ
رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تحت السرة الى الركبة من العورة. قال ما تحت السرة الى الركبة والى الغاية ادخل في المغية اقول لك من العورة اخرجه الامام احمد - 00:45:53ضَ
وابو داوود اخرجه في حديث ابن عباس ومحمد ابن مسلم ومحمد ابن جحش في البخاري معلقا بصيغة التمريظ الفخذ عورة. وايضا مما يدل على ان السرة ليست عورة. قصة حمزة في البخاري - 00:46:13ضَ
لما شرب الخمر وثمل وجاء آآ النبي صلى الله عليه وسلم اليه فصعد النظر الى آآ النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا يدل لذلك حديث ابي الدرداء قال كنت جالسا - 00:46:29ضَ
مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ اقبل ابو بكر وقد اخذ بطرف ثوبه حتى بدت ركبته. نعم حتى بانت ركبته اقبل ابو بكر وقد اخذ بطرف ثوبه حتى بدت ركبته اخرجه البخاري في صحيحه قالوا هذه هذا يدل على ان السرة - 00:46:49ضَ
من العورة وان الركبة ليست من العورة هذا رأي جماهير العلماء. كذلك ايضا قال لك المؤلف رحمه الله الحرة المميزة الحرة المميزة هي التي بلغت سبع سنوات الجارية بلغت سبع سنوات او قيل ان ان المراد بالتمييز ان يفهم الخطاب ويرد - 00:47:09ضَ
الجواب فاذا كانت تفهم الخطاب وترد الجواب واراد ان تصلي فانها تستر ما بين السرة والركبة فقط والامة المملوكة اذا ارادت ان تصلي فان الواجب عليها تستر ما بين السرة والركبة ولو مبعضة يعني - 00:47:29ضَ
هذه الامة بعضها حر بعضها رقيق البعض يجب عليها ان تستر ماذا؟ الذي يجب عليها ان تستر ما بين السرة والركبة قال لك ما بين السرة والركبة فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان الامة ولو مبعضة هذه عورتها ما بين السرة - 00:47:48ضَ
كالرجل قال لي ما تقدم من حيث عبدالله بن عمرو وهذا تقريبا يعني هو رأي الجماهير نعم رأي العلماء رحمهم الله الائمة وخلف في ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى فابن حزم رحمه الله تعالى يرى ان - 00:48:09ضَ
امتى كالحرة؟ وسبق ان ذكرنا قاعدة وهي ان الاصل تساوي الاحرار والارقة في الاحكام البدنية المحضة الا لدليل اصل تساوي الاحرار والارتقة في الاحكام البدنية المحضة الا لدليل اه قال وعورة ابن - 00:48:29ضَ
سبع يام عورة ابن سبع يعني الذكر ابن سبع له سبع سنوات الى عشر قال لك الفرجان نعم عورة اذا كان الطفل له سبع سنوات الى عشر سنوات الفرجان. اما اذا من العاشرة فما فوق عورته ماذا - 00:48:53ضَ
ها ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة. وعند الشافعي رحمه الله ان ابن سبع هذا عورته كعورة الرجل نعم كعورة الرجل البالغ والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة الا وجهها. يقول لك الحرة البالغة هذه - 00:49:13ضَ
كلها عورة الا وجهها في الصلاة عند ابي حنيفة رحمه الله ان الحرة البالغة ان الحرة البالغة كل عورة الا الا الوجه والكفان والقدمان ما لك والشافعي كلها عورة الا الوجه والقدمين - 00:49:37ضَ
ابو حنيفة رحمه الله يستثني الوجه يتفقون عليه ان الحرة البالغة في الصلاة لها ان تكشف وجه بل يكره ان تغطي الوجه اذا لم يكن هناك آآ محذور او عذر - 00:50:06ضَ
يتفقون على الوجه وانه ليس من العورة. بقينا في الكفين والقدمين. مذهب الامام احمد انه يجب ستر الكفين والقدمين ابو حنيفة لا يجب سترهما ما لك والشافعي يجب ستر ماذا - 00:50:24ضَ
القدمين دون الكفين نعم الوجه يتفقون عليه الراجح في هذا والله اعلم ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله. وانه لا يجب على المرأة ان تستر كفيها وقدميها ويدل لذلك حديث حديث اسمى حيث اسمى رضي الله تعالى عنها في الصحيحين - 00:50:45ضَ
انها قالت يا رسول الله احدانا يصيب ثوبها دم الحيض تصلي فيه تحط ثم تقرص بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه قال تقول احدانا يصيب ثوبها دم الحيض وثياب نساء الصحابة مثل ثيابنا هذه - 00:51:13ضَ
الكم الى الرزق الى الكوع. نعم. الكوع هو الرزق الكم الى الى الكوع ومن جهة الاسفل الى الكعب من جهة الاسفل الى الكعب. فرخص لها النبي ان تصلي فيه. دل هذا على انه - 00:51:33ضَ
يجوز لها ان تظهر ماذا؟ ها في الصلاة ان تظهر كفيها وقدميها انها جائز ذلك. الذين قالوا بانه يجب ان تستر قدمين استلوا بحيث ام سلمة في سنن ابي داوود انها قالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اتصلي المرأة في درع - 00:51:52ضَ
والثوب وخمار ليس عليها ازار فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. هذا الحديث في ابي داوود لكنه لا يثبت لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وانما هو موقوف على ام سلمة رضي الله تعالى عنها. وعلى هذا نقول الصحيح - 00:52:12ضَ
ذلك انه اه ان المرأة الحرة انها عورة في الصلاة الا الوجه والكفين وكذلك ايضا القدمين. نعم لا اقول هذا تنويه للاخوة الطلبة. يوم الاربعاء القادم سيكون هناك اختبار يسير من بعد الاذان الى الاقامة. سيكون هناك درس ان شاء الله. الدرس سيقام - 00:52:36ضَ
الى اذان العشاء ثم بعد ذلك الاخوة يوزعون اوراق صح وخطأ آآ بعد اذان العشاء الى الاقامة ان شاء الله يوم الاربعاء القادم باذن الله. في ما مضى شرحه فان شاء الله تراجعون باذن الله - 00:53:11ضَ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد لما تكلمنا على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى نقول الخلاصة في ذلك الخلاصة في ذلك ان ستر العورة في الصلاة ينقسم - 00:53:27ضَ
ثلاثة اقسام القسم الاول القسم الاول العورة المغلظة وهي عورة الانثى البالغة عورة الانثى البالغة سواء كانت حرة او كانت امة عورة الانثى البالغة سواء كانت حرة او امة فهذه كلها عورة. الا الوجه - 00:53:50ضَ
والكفين والقدمين القسم الثاني القسم الثاني العورة المتوسطة وهي عورة الانثى غير البالغة فهذه كلها عورة الا الوجه والرأس والكفين والقدمين. فالجارية التي لم تبلغ سواء كانت حرة او امة. هذه نقول بانها كلها عورة الا الوجه - 00:54:15ضَ
والرأس والكفين والقدمين فلو كان لها عشر سنوات وهي لم تبلغ وصلت وقد كشفت رأسها قدميها وكفيها يقول بان هذا جائز ولا بأس به. القسم الثالث العورة المخففة وهي عورة الذكر - 00:54:49ضَ
عورة الذكر سواء كان بالغا او غير بالغ عورته ما بين السرة الى الركبة. عورة الذكر يقول بان عورته ما بين السرة الى الركبة. ثم قال المؤلف رحمه الله وشرط في فرض الرجل البالغ ستر احد عاتقيه بشيء من اللباس. وهذا من - 00:55:08ضَ
مذهب الامام احمد يعني الرجل البالغ يقولون بانه يجب عليه ان يستر احد عاتقيه بشيء من اللباس في الصلاة. واستدلوا على هذا بحيث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا - 00:55:34ضَ
يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء شيء او لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. خرجه في الصحيحين - 00:55:54ضَ
والرأي الثاني رأي جمهور العلماء ان ستر احد العاتقين سنة وليس واجبا. واستدلوا بحيث جابر في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن الصلاة في الثوب الواحد قال - 00:56:16ضَ
ان كان ضيقا فاتزر به. يعني اجعله ازارا واذا جعله ازارا فانه سيكون عاتقه مكشوفا لان الازار هو ستر النصف الاسفل من البدن كان ضيقا فاتزر به. وان كان واسعا فالتحف به. واذا جعله ازارا فان نصفه الاعلى سيكون مكشوفا - 00:56:36ضَ
مما يدل على انه لا يجب ان يستر احد عاتقيه كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال ومن صلى في مغصوبه او حرير عالما ذاكرا لم تصح لو صلى يقول لك المؤلف رحمه الله صلى في ثوب مغصوب او صلى في ثوب حرير يقول لك المؤلف اذا كان عالما - 00:57:06ضَ
ذاكرا لم تصح وهذا مبني على قاعدة سبق ان اشرنا اليها وهي ها؟ نعم. النهي. نعم. النهي هنا يعود الى اي شيء اذا ذكرنا القاعدة وان لها اربعة ان لها اربعة - 00:57:31ضَ
سم. قاعدة اصولية لها وذكر ابن رجب رحمه الله لها اربعة اقسام. احد هذه الاقسام ان يعود النهي الى اي شيء؟ الى شرط العبادة اذا عاد النهي قلنا ان عاد النهي الى شرط العبادة على وجه يختص بالعبادة فانه يقضي - 00:57:48ضَ
فساد او المعاملة يقضي الفساد. وان عاد النهي الى شرط العبادة على وجه لا يختص بها فانه لا يقضي الفساد هنا النهي عاد الى شرط العبادة. ستر العورة من شروط صحة الصلاة - 00:58:08ضَ
لكن هل هذا يختص بالعبادة او انه لا يختص ها؟ لا يختص. لان الغصب محرم في الصلاة وخارج الصلاة لبس الحرير بالنسبة للذكر محرم في الصلاة وخارج الصلاة. وعلى هذا نقول الصواب في هذه المسألة انه لو صلى في ثوب - 00:58:25ضَ
مغصوب او ثوب مسروق عموما صلى في ثوب محرم. كثوب مغصوب او مسروق او منتهب او مختنس. او صلى في ثوبه حريري نقول بان صلاته صحيحة مع الاثم. اذ ان الجهة منفكة. وكما ذكرنا ان النهي هنا تعلق بالشرط - 00:58:47ضَ
لكن على وجه لا يختص. لان النهي عن الغصب والسرقة الى غيره. كما يكون في الصلاة يكون ايضا خارج الصلاة قال ويصلي عريانا مع غصب وفي حرير لعدم هنا فرق المؤلف يعني هذا رجل عنده ثوب مغصوب - 00:59:07ضَ
هل يلبسه ويصلي؟ او يصلي عريانا وش ابو المؤلف عنده ثوب مغسول اه يقول لك يصلي عريان ولا ولا يلبس الثوب المبسوط كل ذلك نعم تعظيما لحق المخلوق. لكن بالنسبة الحرير عنده ثوب حرير - 00:59:31ضَ
هل يلبسه ويصلي فيه؟ او يصلي عريانا يلبسون ما الفرق لماذا فرق المؤلف بين ثوب الغصب وثوب الحرير؟ ها؟ ايوة هذا حق للمخلوق والحرير تحريم حق لله سبحانه وتعالى. وحقوق الله عز وجل - 00:59:53ضَ
اسمح اسمح من حقوق المخلوقين. حقوق المخلوقين هذي مبنية على المشاحة. فيقول لك المؤلف رحمه الله اذا كان الثوب مقصود ومثل ذلك ايضا لو كان مسروقا او منتهبا او مختلسا يقول لك المؤلف لا تصلي فيه. وانما صلي عريانا اترك حق المخلوق - 01:00:15ضَ
وهذا يدل على عظم حق المخلوق واما بالنسبة للحرير اذا ما كان عندك الا لم كن عندك الا ثوب الحرير فصلي في الحرير نعم الصحيح ان ان في هذا انه ينظر يعني - 01:00:35ضَ
ينظر الى قرائن الحال. اذا كان صاحب الثوب هذا صاحب الثوب المغصوب يرضى ان تصلي فيه هو ما يرضى بالغصب لكن لو احتجت ان تصلي فيه يرظى بذلك لانه سيحصل له شيء من الثواب والاجر عند الله عز وجل - 01:00:57ضَ
تصلي فيه وان كان لا يرضى فانك لا تصلي فيه. قال رحمه الله تعالى وفي حرير لعدم ولا يعيد لانه فعل ما امر به. ومن فعل ما امر به لم يجب ان يعاد عليه الامر مرة ثانية لان الله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا بالعبادة مرتين فاذا لم - 01:01:13ضَ
تجد الا ثوب حرير فانه يصلي فيه وصلاته صحيحة ولا يجب عليه ان يعيده مثلا لم يجد الا ثوب غصب فانه يصلي عاريا ولا ولا اعادته عليه. نعم وفي نجس لعدم - 01:01:40ضَ
يعني لو كان عنده ثوب نجس عنده ثوب نجس يقول لك المؤلف رحمه الله يصلي في الثوب النجس ويعيد الصلاة مرة اخرى. فاصبحت الثياب ثلاثة. واحكامها تختلف ها الثوب الاول ثوب ماذا؟ ثوب مغصوب. وهذا حكمه انه لا لا يصلي فيه - 01:02:00ضَ
فلا تلزمه العادة الثاني ثوب حرير. هذا يصلي فيه ولا تجب عليه الاعادة. الثالث ثوب نجس وهذا يصلي في وتجب عليه الاعادة. نعم وانما قالوا يجب عليه ان يعيد قالوا لانه اخل بشرط من شروط صحة الصلاة لان من شروط صحة - 01:02:28ضَ
الصلاة التخلي عن النجاسة رفع ازالة الخبث يعني ازالة الخبث كما سيذكر المؤلف رحمه الله اجتناب النجاسة السابع. فيجب عليه ان يحيط. والرأي الثاني انه لا يجب عليه ان يعيد لقول الله عز - 01:02:58ضَ
فاتقوا الله ما استطعتم. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فاذا لم يجد الا هذا الثوب النجس فانه يصلي فيه ولا تجب عليه الاعادة اذ ان الله سبحانه وتعالى لم يتعبدن بالعبادة مرتين. وآآ - 01:03:18ضَ
هو هذا المصلي اتق الله ما استطاع ولم يجد الا هذا الثوب النجس. قال رحمه الله ويحرم على الذكور لا الاناث لبس منسوج ومموه بذهب يقول المؤلف رحمه الله يحرم - 01:03:38ضَ
على الذكور لا الاناث يحرم على الذكر ان يلبس الثوب المنسوج بالذهب. او الثوب المموه بالذهب. ما هو المنسوج؟ المنسوج الذي فيه خيوط من ذهب في خيوط من ذهب يعني يوجد بعض الان بعض المشالح والعباءات تجد ان اطرافها هذا يكون فيه - 01:03:58ضَ
سقوط من ذهب او مموه بالذهب. يعني التمويه هو ان يماعى الذهب. ثم بعد ذلك يطلى به الثوب. نعم او يغمس به الثوب حتى من لونه فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يحرم نعم يحرم على الذكر اما الانثى - 01:04:26ضَ
الانثى يجوز لها ان تلبس ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة. ويدل لهذا نعم يدل لهذا آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ حديث ابي موسى رضي الله تعالى عنه آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم الذهب والحرير - 01:04:50ضَ
على ذكور امتي واحل لاناثها اخرجه الامام احمد وابو داوود والنسائي الى اخره لكنه اعل بالانقطاع وايضا حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ذهبا وحريرا. فوضع احدهما في يمينه والاخر في شماله. فقال هذان حرام - 01:05:16ضَ
على ذكور امتي حل لاناثها. هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثها. وايضا حديث ابن عباس في في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب ثم بعد ذلك القاه. اتخذ بدلا منه خاتما من فضة. وايضا - 01:05:43ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث ابن عباس رأى رجلا قد لبس خاتما من ذهب فقال ايعمد احدكم الى جمرة من نار فيضعها في اصبعه فاخذه النبي وسلم والقاه الى اخره. المهم لبس - 01:06:08ضَ
الذهب على الذكور هذا محرم في الجملة. نعم محرم في الجملة. لكن هل يستثنى منه شيء؟ او لا يستثنى منه شيء على كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يستثنى منه شيء. والرأي الثاني رأي الحنفية واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان - 01:06:24ضَ
ان العلم ان العلم من الذهب انه يستثنى. نعم ان العلم من الذهب انه يستثنى ويدل لذلك حديث النعمان ابن بشير انه ذهب هو وابوه بشير بن سعد وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم اقبية - 01:06:44ضَ
ذهب هو وابوه الى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي وسلم قال خرج النبي وسلم عليه قباء من ديباج مزرر بالذهب عليه قباء من ديباج مزرر بالذهب. اخرجه البخاري في صحيحه. قالوا هذا يدلك على انه اذا كان - 01:07:08ضَ
يسيرا تابعا فان هذا جائز ولا بأس به. وعلى هذا نقول يعني في باب اللباس فيما يتعلق بالذهب تقدم لنا الذهب في باب الانية في باب الانية يحرم ولو كان يسيرا - 01:07:28ضَ
اما في باب اللباس باب اللباس اوسع من باب الانية. فيجوز في باب اللباس اليسير التابع وعلى هذا لو كان عندك عباءة فيها شيء من خيوط الذهب فهذا يسير تابع جائز او مثلا عندك ساعة - 01:07:43ضَ
فيها شيء من عقارب الذهب او الى اخره. يقول بان هذا جائز ولا بأس به. نعم او عند النظارة فيها شيء من الذهب الى اخره نقول ما دام انه يسير تابع فان هذا جائز ولا بأس - 01:08:03ضَ
اذا كان مصمتا خالصا فان هذا لا يجوز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم القى الخاتم من الذهب اه نعم مما يدل على انه اذا كان مصمتا خالصا فانه لا يجوز - 01:08:23ضَ
هذا هذا فيما يتعلق اه قال لك او فظة نعم يعني هو يقول لك المؤلف اذا كان فيه خيوط من الفضة حكمه ماذا؟ يجوز او لا يجوز اللباس قال لك لا يجوز - 01:08:43ضَ
لو كان مموه بالفضة يعني آآ لونه اكتسب من الفضة يعني صبغ بماء الفضة او غمس بالفضة واكتسب لونه قال لك المؤلف لا يجوز. لما تقدم من الادلة نعم تقدم من الادلة - 01:09:02ضَ
وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الاصل في الفضة الحل قال لك ما ورد فيها دليل والاصل الاصل في اللباس الحل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وقد جاء في حديث ابي هريرة في مسند الامام احمد رحمه الله تعالى. واما الفضة - 01:09:24ضَ
فالعبوا بها لعبا. والحديث هذا وان كان فيه ضعف لكنه يؤيد ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. لان الاصل الاصل في الفضة وعلى هذا في باب اللباس - 01:09:46ضَ
اولا نفهم هذه القاعدة ان باب اللباس ها فيما يتعلق بالذهب والفضة اوسع من باب الانية هذي مسألة. المسألة الثانية ان الفضة اوسع من اي شيء من الذهب. دام شيخ الاسلام يرى ان الاصل في الفضة الحلم. وانه لم يرد فيها تحريم. وعلى هذا لو اتخذ - 01:09:59ضَ
ساعة من فضة هذا جاز. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة. ولو اتخذ نظارة من فضة فان هذا جائز ولا بأس به وعلى هذا على هذا فقس يقول لك الاصل في الفضة الحلم لكن في الذهب يباح اليسير التابع دام يطاح - 01:10:24ضَ
اليسير التابع قال رحمه الله تعالى سنقف على نعم قال ولبس ما كله او طالبه حرير يقول لك المؤلف ايضا لعل نقف على الحرير لان الحرير آآ فيه كلام فيه كلام نقف عليه - 01:10:44ضَ
ان شاء الله الدرس القادم سبحانك اللهم ربنا - 01:11:04ضَ