Transcription
قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين فقومه الا بني ادم ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه فليثبت بدله في ذمته حالا ولو مؤجلة فان رده المقترض لزم قبوله. وان كانت مكسرة او فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها - 00:00:00ضَ
فله القيمة وقت القرض ويرد ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها. فان اعوز المثل فالقيمة اذا تقدم لنا ان ذكرنا بعض المسائل التي يحتاج اليها وذكرنا من ذلك صور - 00:00:30ضَ
او بيع التقسيط. وكذلك ايضا ذكرنا خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى في بيع التقسيط ان جمهور اهل العلم يرون جوازه وذكرن قيل ذلك والرأي الثاني انه غير جائز نعم نعم وذكرنا - 00:00:50ضَ
ثم بعد ذلك ذكرنا صور بيوع التقسيط ايضا من المسائل التي استجدت اه اجراء العقود بوسائل الاتصال. الجديدة وسبق ان قررنا قاعدة وهي ان الاصل في العقود الحل والصحة وايضا ذكرنا اخرى وهي ان ان العقود - 00:01:20ضَ
تنعقد بكل ما دل عليه العرف. العقود تنعقد بكل ما دل عليه العرف وعلى هذا ما دل عليه العرف من اجراء العقود بهذه الالات الحادثة نقول بان العقد ينفذ تترتب عليه احكامه. والمتأمل لهذه - 00:02:07ضَ
في الالات التي استجدت يظهر له ان اجراء العقد فيها ان اجراء العقد فيها ينقسم الى قسمين. القسم الاول اجراء العقد عن طريق المحادثة كما يحصل ذلك في الهاتف على - 00:02:37ضَ
انواعه وغير ذلك من الالات. القسم الثاني ما يحصل فيه اجراء العقد عن طريق الكتابة. وهذا يحصل عن طريق اه الات الفاكس والشبكة العالمية وغير ذلك كما هذه الشبكة قد يكون اجراء العقد فيها عن طريق المحادثة وقد يكون ذلك عن طريق الكتابة - 00:03:07ضَ
فاجراء العقود بمثل هذه الالات الاصل فيه الصحة لانه سبق لنا ان العقد ينعقد بما دل عليه العرف وقد تعارف الناس على لمثل هذه الالات. وبهذا خرج قرار مجمع الفقه الاسلامي وان اجراء العقود بمثل هذه الالات - 00:03:37ضَ
انه صحيح في الجملة. وذكروا لذلك ضوابط وشروطه. ذكروا بذلك ضوابط وشروط. يعني هذه الضوابط والشروط ترجع لما تقدم يعني الامن من الظلم والغرر والكذب ونحو ذلك. فلابد من الامن مما سبق - 00:04:07ضَ
تحذير منه الظلم والغرر والربا. نعم. فاذا توفر ذلك صح العقل بقينا في مسألة اخرى وهي ما يتعلق بثبوت خيار المجلس. اما خير الشرط الامر فيه ظاهر اذا اشترط احد المتعاقدين فالمسلمون على شروطهم - 00:04:37ضَ
لكن ما يتعلق بخيار المجلس. اذا هاتفه وباع عليه او اشترى منه وهذا في بلد وهذا في بلد اخر او كاتبه ارسله رسالة عن طريق هذه الشبكة او عن طريق الفاكس او نحو ذلك. فكيف يثبت خيار المجلس - 00:05:07ضَ
هذه المسائل موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى اما القصة الاول وهو ما اذا حصل اجراء العقد بهذه الالات عن طريق المحادثة عن طريق المحادث كالهاتف ونحوه فهل ينقطع خيار المجلس انقطاع - 00:05:37ضَ
المكالمة او نقول بان خيار المجلس لا ينقطع حتى يفارق كل واحد من المتعاقدين المكان الذي هو موجود فيه. نعم للعلماء في ذلك رأيان الشافعية رحمهم الله نصوا على هذه المسألة. فقالوا لو انه ناداه من مكان بعيد - 00:06:07ضَ
ولنفرض ان هذا الرجل في بيت. والرجل او او نقول هذا العاقد في بيت. والعاقد اخر في بيت اخر وقال يا فلان بعت عليك بيتي او نحو ذلك. فقال قبلت الشافعية رحمهم الله - 00:06:37ضَ
تعالى يقولون اذا حصل اجراء العقد عن طريق المناداة فان خيار المجلس ثابت كل واحد منهما ما لم يفارق مكانه. فالبائع يقول لك خيار المجلس حتى تفارق المكان الذي انت فيه والمشتري ايضا له خيار المجلس حتى يفارق المكان الذي هو فيه - 00:06:57ضَ
هذا القول يظهر انه هو الاقرب. نعم هذا القول هو الاقرب. وعلى هذا نقول خيار المجلس ثابت لكل واحد ما لم يفارق مكانه فاذا حصل اجراء العقد بهذه الالات الى اخره نقول بان - 00:07:27ضَ
المجلس ثابت ما لم يفارق مكانه. هذا فيما يتعلق بالقسم الاول وهو ما اذا تم العقد عن طريق المحادثة بهذه الالات. القسم الثاني اذا تم فالعقد عن طريق الكتابة كأن كتب اليه. نعم كان كتب اليه ان بعت عليك - 00:07:47ضَ
ونحو ذلك العاقد الموجب البائع نقول بان له القيام نقول الخيار ثابت له. ما لم نعم نقول الخيار ثابت له الى ان يصل. يعني له ان يفسخ. الى ان يصل المكتوب - 00:08:17ضَ
العاقد الاخر الى ان يصل المكتوب الى العاقد الاخر فاذا وصل الى العاقد الاخر فان الخيار له ما لم يتفرقا. يعني قبل ان يقبل له حق. ابطال الايجاب فاذا قبل العاقد الاخر فان الخيار ثابت لكل واحد - 00:08:53ضَ
منهما حتى يفارق مجلسه. فاذا فارق مجلسه لزم البيع. ونعلم ايضا انه اذا حصل التفرق من احدهما اذا حصل التفرق من احدهما فان العقد يلزم اما القابل للعقد فيقول اذا قبل فان له الخيار ما دام انه في - 00:09:37ضَ
ما دام انه في مجلسه فاذا تفرق بعد قبوله خرج من المجلس فان العقد يلزم او خرج الاخر من المجلس فان العقد يلزم. اعيد الخلاصة الخلاصة فيما يتعلق بخيار المجلس. يقول اجراء العقد في هذه الالات ينقسم الى قسمين - 00:10:13ضَ
القسم الاول ان يكون ذلك عن طريق المحادثة. فان كان عن طريق المحادثة فالخيار ثابت لكل واحد منهم حتى ولو انتهت المحادثة. اذا انتهت المحادثة نقول اه لا يزال الخيار باق - 00:10:43ضَ
ما دام انهما في مجلس العقد. فاذا تفرق عن مجلس العقد او قام احدهما عن مجلس العقد فان العقد يكون لماذا؟ يكون لازما لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يتفرقا فاذا تفرقا او احدهما يقول بان - 00:11:03ضَ
العقد يكون لازما. هذا اذا كان عن طريق ماذا؟ المحادثة. القسم الثاني بان يكون عن طريق الكتابة. فالموجب له ان يفسخ ما لم يصل الكتاب الى الاخر. فاذا تم العقد الان ونقول اذا تم العقد الان وقبل الثاني نقول لكل واحد منهما - 00:11:23ضَ
الخيار ما لم يحصل التفرق. فاذا حصل التفرق بان فارق احدهما مجلسه لزم العقد لازم العقد ايضا من المسائل التي ناخذها اليوم ما يتعلق بالشروط الجزائية تكلمنا عن الشروط في العقد وذكرنا ان الشروط في العقد - 00:11:53ضَ
تنقسم الى اقسام شرط مقتضى العقد. وشرط من مصلحة العقد. وشرط صفة وشرط منفعة الى اخره. ما يتعلق بالشروط الجزائية التي توجد الان في عقود طاولات وكذلك ايضا توجد في عقود المداينات. تكثر هذه الشروط في عقود المقاولات - 00:12:23ضَ
في عقود المداينات. نقول بان الشروط الجزائية تنقسم الى قسمين. والشرط الجزائي تعريفه وما يشترطه ما يشترطه رب العمل او صاحب الدين على العامل او المدين جزاء مقابل تأخيره التسليم. ما يشترطه رب - 00:12:53ضَ
عامل او رب الدين على العامل او المدين مقابل تأخيره او جزاء مقابل تأخيره التسليم هذه الشروط الخلاصة فيها يقول بانها تنقسم الى قسمين. هذه الشروط نقول بانها تنقسم الى قسمين - 00:13:36ضَ
القسم الاول ان يكون محل الالتزام عملا. فهذا لا بأس به بشرط اذا كان محل الالتزام عملا نقول بان هذا الشرط جائز لان على شروطهم بشرط نعم بشرط ان يكون الشرط الجزائي مقابل الظرر - 00:14:06ضَ
الذي يحصل لرب العمل وقبل التأخير ان يكون الشرط الجزائي مقابل الضرر الذي يحصل لرب العمل مقابل التأخير. والشرط الثاني ان تكون المدة كافية لانجاز العمل. اذا كانت المدة غير كافية العمل فان العامل يكون - 00:14:44ضَ
خاطرة يعني صاحب المقاولة وصاحب الشركة والمصنع اذا كانت المدة غير كافية فانه يكون مخاطرا. فنقول ما يشترط على اصحاب المقاولات والشركات والمصانع الى اخره من شروط جزائية الاصل في ذلك ان هذا جائز ولا بأس به لكن كما اسلفنا لابد من شرطين الشرط الاول - 00:15:14ضَ
ان يكون الشرط الجزائي ها مقابل ما يحصل لرب العمل من ضرر بسبب التأخير والثاني ان تكون المدة والزمن الذي ينجز فيه هذا العمل كافية بانجاز هذا العمل. القسم الثاني ان يكون محل الالتزام مالا. فلا - 00:15:44ضَ
الشروط الجزائية. نعم لا تجوز الشروط الجزائية. اذا كان محل الالتزام مالا لا تزول لا تجوز شروط الجزائية. وبهذا نعرف ان ما تفعله البنوك الان من شروط جزائية مقابل التأخير - 00:16:14ضَ
بتسديد الدين نقول بان هذا محرم ولا يجوز. اذا كان محل الالتزام هو المال تسليم المال واذا ما سلمت هذا المال اذا كان محل التزام هو العمل ها يقول بان الشرط الجزائي هنا جائز لكن اذا كان محل التزام هو المال ان تسلم المال. اذا ما سلمت المال يزاد عليك - 00:16:34ضَ
فنقول بان هذا هو ربا الجاهلية. نعم ربا الجاهلية. ومن الاشياء التي وجدت الان في المصارف وافتى بها فيها بعض اهل العلم انه لا بأس بوجود الشرط الجزائي ولو وكان محل التزام مالا ويصرف هذا المال في طرق الخير. نعم ناخذ المال هذا ما يكون لمصرف وان - 00:17:04ضَ
كما يقول لطرق الخير يعطى للجمعيات البر نحو ذلك الى خير اذا تأخر عن تسديد الدين الذي عليه عليه جزاء وهذا الجزاء لا يأخذه المصرف. وانما يأخذه طرق الخير. يصرف في طرق الخير - 00:17:34ضَ
حتى ولو صرف حتى ولو صرف في طرق القيد فان هذا محرم ولا يجوز. لانه اصلا اشتراط الزيادة اصلا لا تجوز. لا باشتراط الزيادة اصلا لا تجوز. وكون هذه الزيادة يتبرع بها في - 00:17:54ضَ
طرق الخير هذه الغاية لا تبرر وسيلة. لان هذا الشرط اصلا لا يجوز. يعني اذا كان العقد اذا كان فيه شرط محرم لا يجوز ان توافق عليه. لا يجوز ان توافق عليه. نعم نعم - 00:18:14ضَ
وسيأتينا ما يتعلق ببطاقات الدين المتجدد. الطاقات هذه بطاقات الفيزا الى اخره من انواعها البطاقات الدين المتجدد. يعني تقترض بهذه البطاقة و هناك شرط اذا ما سددت هذا القرض فانه يزاد عليك. والاصلا ما يجوز ان تدخل. بعض الناس يقول انا استطيع ان اسدد. يعني هم ياخذون مني خمس - 00:18:34ضَ
خمس الاف ريال استطيع ان اسجل. يقول حتى لو كنت تستطيع ان تسدد ولا انا عندي مرتب عشرة الاف. استطيع ان اسدد. حتى ولو كنت تستطيع ان ما دام ان هناك شرطا محرما فانه لا يجوز لك ان توافق على هذا العقد. ايضا من المسائل ان نأخذ - 00:19:04ضَ
سنتين من المسائل الان توجد بكثرة في المصارف مسألة مرادح الامر بالشر. المرابحة للامر بالشراء والمرابحة للامر بالشراء ان يأتي العميل المصرف ويريد تمويلا المصرف ليس عنده سلعة. يتفق مع العميل على ان يشتري السلعة - 00:19:24ضَ
ثم يشتري السلعة المصرف يشتري السيارة ثم يبيعها عن العميل بثمن مؤجل والمصري سيشتريها بعشرة الاف مثلا او بمائة الف. ثم يقوم بيعها على العميل في مئة وعشرين او مئة وخمسين الى اخره. العميل سيأخذها ويذهب يبيعها بمئة الف. نعم يذهب ويبيعها - 00:19:54ضَ
هذه المسألة تسمى مسألة المرابحة للامر بالشراء. مرابحة للامر بالشراء. فهل هذه جائزة او ليست جائزة الى اخره هذه فيها مسألة التورق هذه موجودة فيه. نعم موجودة فيها لان العميل - 00:20:24ضَ
يطلب التمويل يشتري هذه السلعة. وهو لا يريد ذات السلعة وانما يريد التوسع بالمال. فيشتريها بثمن مؤجل ويبيعها على غير من اشتراها منه باقل من ثمنها نقدا. هذا هو التورم. سبق لنا التورق ان شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يحرم - 00:20:44ضَ
وعلى هذا على رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان هذه المسألة محرمة المتأخرون لهم في هذه المعاملة قولان. القول الاول ان القول الاول ان هذه المعاملة جائزة وهذا ما عليه اكثر المتأخرين يرون ان هذه المعاملة جاءت لكن يشترطون ذلك شروطا - 00:21:04ضَ
الشرط الاول الشرط الاول ان يشتري المصرف السلعة ويملكها ملكا تاما ان يشتريها ويملكها ملكا تاما ويحوزها ان يشتريها فزهاء ويملكها ملكا تاما. الشرط الثاني ان يكون ذلك قبل شراء العميل لهذه السلعة. ان يكون ذلك يعني يكون ملك - 00:21:32ضَ
المصري بهذه السلعة قبل ان يعقد مع العميل. يا من يعقد مع العميل الشرط الثالث الشرط الثالث الا يلزم العميل الا يلزم المصرف العميل بهذه السلعة يعني اذا اشتراها وحازها وقبظها المصرف - 00:22:12ضَ
فان العميل يكون بالخيار. ان شاء عقد معه وان شاء تركها. نعم وان شاء تركها كذلك ايضا يشترط لكي يخرج من مسألة التورط الا يبيعها على نفس المصرف وانما يبيعها على غيره. قالوا اذا تمت هذه - 00:22:44ضَ
وجدت هذه الشروط فان هذه المعاملة جائزة ولا بأس بها لان هذه المعاملة المصرف الان اشترى اه بعقد مستقل اشترى له سلعة بعقد مستمر مستقل الى اخره والعميل ليس ملزما بها ان شاء اشتراها وان شاء تركها الى اخره. الرأي الثاني ان هذه المعاملة محرمة - 00:23:04ضَ
ولا تجوز وهذا قول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله وقال بان هذه المعاملة حيل على الريح يرى انها حيلة على الربا ما دام ان العميل ما دام ان النصر لا يملك المصرف لا - 00:23:34ضَ
لا يملك السلعة اه كونه يذهب العميل الى المصدر يقول اشتري سلعة وبعها علي كأنه جعل هذه السلعة او وسط هذه السلعة في مسألة التفاضل فهذه حيلة يعني الان الان اصبح العميد اخذ من البنك مئة الف مئة وعشرين ووسط هذه السلعة بين هذه النقود - 00:23:54ضَ
المتفاضلة فهي دراهم بدراهم بينهما حريرة. فالشيخ يرى انها محرمة ولا تجوز. لان هذا يعتبره حيلة على الربا. واعظم من هذه المسألة هي مسألة التورك المصرفي او التورق المنظم المنظم ويسمى بالتورق الاول ما خرج يسمى بالتورق المنظم عن طريق بيع المعادن - 00:24:24ضَ
انما كان ذلك عن طريق بيعاد لان اغلب الاستعمال كان عن طريق المعادن. كان عن طريق المعادن. والا الان اصبحوا يستعملون شاب ويستعملون الرز ونحو ذلك. كيفية التورق المنظم كيفية التورق - 00:24:54ضَ
المنظم والتورق المصرفي عن طريق بيع المعاجن ونحو ذلك. ان ان المصرف يقوم بكافة الاجراءات المصرف يقوم بكافة اجراءات العملية فاذا ذهبت الى المصرف لكي تشتري اذا ذهبت الى المصيف طالبا التمويل تطلب التمويل للمصرف. المصرف هو اللي يتولى هذه المسألة - 00:25:14ضَ
يشتري السلع ثم بعد ذلك توكله ان يبيعها بثمن مؤجل ويشتريها يشتري هذه السلعة بكذا وكذا من الدراهم ثم بعد ذلك توكله ان يقوم الليل فيقوم ببيع هذه السلعة. هو الان اشترى السلعة بمئة الف - 00:25:55ضَ
وباع عليك بمئة وعشرين الف مؤجلة وكلته انت ببيع هذه السلعة. ما قبضت السلعة. في في المرابحة الامر بالشراء تقوم بقبض السلعة. هنا انت وكلته هو يقوم ببيع السلعة. فيقوم ببيع السلعة باقل من ثمنها نقدا - 00:26:26ضَ
لا يشتريها هو وانما هو ايضا يقوم ببيعها. ويودع في رصيدك مئة الف الف ريال ويطالبك بمئة وعشرين الف. فالعملية هذه قام بها المصرف كله مجرد انك تأتي للمصرف يقول لك عندنا معادن او عندنا اخشاب او عندنا رز وكلني نبيع لك هذه الاشياء فهو الان يبيع عليك ثمن - 00:26:54ضَ
ثم بعد ذلك توكله ببيع هذه السلع فيبيعها بثمن حال بمئة الف كما الحال. وباع عليك مئة وعشرين الف ثمن مؤجل. ويودع هذا الثمن الحال يودعه في رصيدك او في حسابك ويطالبك بمئة وعشرين الف ريال. العميل مجرد ان يوقع على اوراق ويكون مطالب - 00:27:24ضَ
بكذا وكذا من المال ويأخذ اقل منه. هذه الطريقة لما ظهرت اكثر المتأخرين على انها محرمة ولا تجوز. واعتبروها من صور بيع العينة لان الحقيقة انها مجرد اوراق توقعها واصبحت دراهم بدراهم يعني تجد في رصيدك الى اخره دراهم وتطالب - 00:27:57ضَ
باكثر من هذه الدراهم فاكثر المتأخرين اعتبروها من العين كما اعتبروها من الغنى المحرم وانه لا يصح التوكيل هذه الصور لابد ان انك تقبض هذه السلع اذا قلنا بالصورة الاولى وهي سورة المرابحة للعمل بالشراء - 00:28:27ضَ
لابد ان تقبض نقول توكلهم في ان يتولى المصرف البيع الى اخره ولم تقبض سلعة ولم ترى سلعة الى اخره اصبحت السلعة الان لا وجود لها مجرد اسم مجرد اسم دارت - 00:28:47ضَ
دارت على بعض المتعاقدين الى اخره. فاكثر المتأخرين قالوا بانها محرمة ولا تجوز والشيخ عبد الله بن منيع حفظه الله قال بانها جائزة مثل هذه الصورة نعم نعم لكن لا شك - 00:29:07ضَ
ان مثل هذه الصورة انها محرمة ولا تجوز. لان التوكيل في مثل هذه المسائل في بيوع الديون الى اخره هذه الحقها بالعينة. الحقها بالعينة مجرد انك وقعت على اوراق ما قبضت سلعة ما بعت سلعة - 00:29:27ضَ
لان البيع الان الموجود هذا غير اه البيع القائم لكي يخرج هذه مسألة بيع العينة هذا غير موجود. نعم. ايضا من اللي ظهر الان الان جديدة التورق العكسي. نعم التورط العكسي. والتورط العكسي هذا - 00:29:47ضَ
البنوك التقليدية التجارية تعطي عملائها مقابل حساباتهم فوائد تعطيه فوائد تعطيهم مثلا اذا اودعت عندهم مئة الف تعطيك فائدة على كل الف او كل الحسب قصر المدة وحسب طول المدة الى اخره. هذه الفوائد كما سيأتينا ان شاء الله. هذه محرمة ولا تجوز - 00:30:17ضَ
الذي وجد الان في بعض المصارف الاسلامية وهو ما يسمى بالتورك العكسي. المصرف الاسلامي اذا اودعت عنده دراهم يعني اذا اودعت عنده دراهم ما يعطيك عليه فوائد لكن ارادوا ان يسلكوا طريقا يشبه الطريق الذي تسلكه هذه المصارف التقليدية - 00:30:48ضَ
كيف ذلك؟ يأتيهم العميل ويعقدون معه والان العميل سيودع مثلا الف ريال. يعقدون معه تورقا. كيف تورط؟ يشترون له سلعة بثمن حال ثم يشترونه منه بثمن مؤجل والان اعطاهم مئة الف يقول - 00:31:18ضَ
هذه المئة التي لك هذه نشتري بها سلعة لك نشتري سيارة ثم نشتريها من كم؟ مئة وعشرين فانت الان اعطيتنا مئة الف. اعطيتنا الان مئة الف تطالبنا مئة وعشرين الف. هذا يسمى باي شيء - 00:31:48ضَ
بالتورق العكسي والاصل ان الذي يقوم بالتورط هو العميل. لكن لا اصبح الان البنك هو الذي يقوم بالتورق هذا البنك هو الذي يقوم بالتورم لكي يعطي هؤلاء العملاء يعطيهم فوائد نعم هذه المسألة ايضا - 00:32:08ضَ
لا شك انها محرمة ولا تجوز. قال مؤلف رحمه الله تعالى باب القرظ القرض في اللغة القطع. واما في الاصطلاح فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. والقرض - 00:32:28ضَ
جائز بالاجماع وقد دلل وقد دل له قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فيضاعفه له اضعافا كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم اقترض توفي النبي عليه الصلاة والسلام اقترض بكرا ورد خيرا منه رباعيا - 00:32:58ضَ
توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهوده بثلاثين صاعا من شعير القرض ليس من المسألة المكروهة. نعم القرض ليس من المسألة المكروهة لان النبي الله عليه وسلم اقترب وهذا باتفاق الائمة. طيب حكم القرض بالنسبة - 00:33:28ضَ
للمقترض بالنسبة للمقترض اما بالنسبة للمقرض فمستحب. مستحب للمسلم ان يقرض اخاه المسلم المسلم يستحب له ان يقر اخاه المسلم. بما في ذلك من تفريج كربة المسلم. في حديث ابي هريرة ان - 00:34:02ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة واما بالنسبة للمقترض فحكم القرض جائز ولا بأس به - 00:34:22ضَ
عند الحاجة. اما اذا لم يكن الانسان محتاجا فانه لا ينبغي له ان يقترب. اذا لم يكن محتاجا فانه لا ينبغي له ان يقترب. لانه يشغل ذمته. نعم يثقل ذمته. المؤلف رحمه الله وهو - 00:34:42ضَ
ومندوب وما يصح بيعه صح قرظه الا بني ادم. يقول المؤلف رحمه الله ما صح صح قرظه الا بني ادم هذا ظابط ظابط في باب القرض ما الذي يصح قرظه؟ كل شيء - 00:35:02ضَ
يصح بيعه فانه يصح قرظه. وقد تقدم لنا ما الذي يصح بيعه؟ الذي يصح بيعه كل ما ابيح بيعه. الا مسدناه الشام. وعلى هذا نقول كل ما صح بيعه صح - 00:35:22ضَ
قرضه نعم كل ما صح بيعه صح قرضه ويدخل في هذا الاطعمة والالبسة والدراهم والنقود الى اخره قال الا بني ادم الا بني ادم يقول المؤلف رحمه الله بنو ادم لا يصح قرظهم - 00:35:42ضَ
قال لا يصح فرضهم لماذا؟ قالوا لانه لم ينقض ويفضي ذلك يفضي ذلك الى ان يقترض يقترض امة ثم يطأها ثم يردها. نعم ثم يطأها ثم يردها. والصحيح انه ان - 00:36:02ضَ
يصلح حتى لو كان انسان يملك رقيقا فانه يصح ان يقرظه لان الاصل في مثل هذه الاشياء الحل لكن اذا كان يترتب عليه محظور اذا كان سيترتب عليه محظور شرعي كان يقترض امة ويردها - 00:36:22ضَ
يطأها ثم يردها فنقول بان هذا نقول اذا كان سيترتب عليه محظور شرعي نقول بانه يمنع قال المؤلف رحمه الله ويملك بقبضه فلا يلزم عينه بل يثبت بدله في حالا ولو اجله. يقول مؤلف رحمه الله يملك القرض بقبضه. ويؤخذ من كلام - 00:36:42ضَ
المؤلف رحمه الله انه لا يملك العقد نعم وانما يملك بالقبر وهذا قول جمهور هذا قول جمهور العلماء نعم قول جمهور العلماء قياسها الهبة الهبة يقولون بانها لا تملك الا بالقبض. فكذلك ايضا كذلك ايضا القرض لا يملك الا بالقرض. والرأي الثاني - 00:37:12ضَ
انه يملك بالعقد. وهذا قول المالكية هذا قول المالكية وهو الصحيح. لقول الله عز وجل يا ايها الذين اوفوا بالعقود يعني صورة المسألة لو قال اقرفتك هذا الكتاب وانت ما قبضته العقل - 00:37:42ضَ
صحيح لكنك ما ملكت الكتاب. وعلى رأي الجمهور العقد صحيح لكن ما ملكت لكن على رأي المالكية تكون ملكته هذا الكتاب الكتاب تقوله ملكته والصحيح انه يملك للعقد وليس بالقرض قال فلا يلزم - 00:38:02ضَ
عينه يعني لا يلزم ان ترد عينه لو مثلا اقرظك هذا الكتاب وبعد نقابة هذا الكتاب جاء وقت السداد قلت رد عليه الكتاب اذا قرأته قال موجود لا يلزم لماذا؟ لان - 00:38:22ضَ
خلاص دخل ملك المقترب. يجب عليه ان يرد بدله. المثل في المثليات والقيمة في المتقومات. حتى لو كان الكتاب موجود او الثوب موجود لا يلزم ان يرد عين هذا الكتاب او عين هذا الثوب. نعم لا يجب - 00:38:41ضَ
بل الواجب البدن مثله في المثليات وقيمته في المتقومات. قال بل يثبت بدلوا في ذمة في حال ولو اجله. هذا فرق بين دين القرض وبين بقية الديون. بقية الديون تتأجل بالتأجيل. يعني دين السلام كما سلف الليل تعجل بالتأجير. ثمن المبيع يتأجل بالتأجيل. ارجو - 00:39:01ضَ
الجناية الدية تتعجل بالتأجيل. لكن دين القرض لا يرون انه يتأجل بالتأجيل وعلى هذا لو قال اقرظتك الف ريال لمدة شهر واتفق على ان القرض يحل بعد شهر يقول لك المؤلف له ان يطالبه الان. وقال اقرضني لمدة شهر اتفقا على - 00:39:31ضَ
مدة شهر فله ان يطالبه الان. نعم له ان يطالبه الان يقولون بان القرض لا يتأجل بالتأجيل. لماذا لا يتعجل بالتأجيل؟ قال لك لان القارب منع فيه من وكذلك ايضا ما دام انه منع فيه من التفاضل يمنع فيه من الاجل. هذا المقرض وش استفاد - 00:40:01ضَ
ما استفدت شيء الا الاجر من الله سبحانه وتعالى. الزيادة ممنوعة ما دام ان الزيادة ممنوعة ما نجمع عليه امرين نمنعه من الزيادة ونقول ايضا يؤجل عليه. ما نجمع عليه هذين الامرين. بل نجمع عليه امرا واحدا فقط وهو المنع من الزيادة - 00:40:29ضَ
اما بالنسبة للقرض فيقولون بانه لا يتأجل بالتأجيل فان المقرض له ان طالبه يعني له ان يطالبه. وهذا كما سلف هذا هو المشهور من المذهب. نعم. هذا هو المشهور. من المذهب. والرأي الثاني وهو مذهب الحنفية - 00:40:49ضَ
والرأي الثاني ان القرض يتأجل بالتأجيل. والرأي الثاني ان القرض يتأجل بالتهجير اذا اتفق على اجل فان القرض يتأجل في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:41:20ضَ
المسلمون على شروطه وايضا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وهذا يتضمن الامر فيتعجل بالتأجيل وهذا ايضا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله قال رحمه الله فان رده - 00:41:40ضَ
لزم قبوله. نعم المقترض رد القرظ نعم رد القبر بعينه. فانه يقول لك المؤلف رحمه الله لزم قبول على ان يقبل هذا القرض حتى لو رده بعينه يعني الواجب عليه ان يرد - 00:42:00ضَ
ان يرد القرض او نرد مثله او قيمته الى اخره بشرط الا يكون قد تعيب. نعم بشرط الا يكون قد حصل له عيب. فان كان حصل له فانه لا يلزم المقرض ان يقبله. قال وان كانت مكسرة - 00:42:30ضَ
او فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله قيمة وقت القرض ان كانت مكسرة ايش معنى مكسرة؟ ها نعم اه هو كان في الزمن الاول يتعاملون بالدينار. وبالدرهم بالدينار وبالدرهم. يبيعون ويشترون بالدرهم - 00:43:01ضَ
مليء بالدراهم. المكسرة هذه اجزاء من الدينار. واجزاء من الدرهم. يعني قطعة من الدينار. اشترى بقطعة ذهب من الدينار. او بقطعة فضة من الدرهم. اشترى بهذه القطعة. مكسرة. يعني قطعة - 00:43:30ضَ
من الدينار او قطعة من الدرهم. او فلوس الفلوس هذه الموجودة عندنا. ولم يقل المؤلف رحمه الله ان كان دراهم ودنانير فمنع السلطان المعاملة بها. الدراهم والدنانير ما ما يمنع السلطان المعامل بها. لان قيمتها في - 00:43:50ضَ
والسلاطين ما يمنعون المعاملة بهذه الاشياء ولكن الذي يمنعون المعاملة فيها هي هذه الدراهم عندنا موجودة الان الريالات والجنيهات هذي الفلوس يمنعون المعاملة بها يلغونها وايضا هذه المكسرة قطع من الذهاب وقطع من - 00:44:10ضَ
فضة فظة طعام وشراب الى اخره يمنعون المعاملة بها. اما الدراهم والدنانير فهذه ما جرت العادة بمنع المعاملة بها. لان هذه قائمة بنفسها. ذاتها او قيمتها في ذاتها قال فمنع السلطان المعاملة المعاملة بها فله القيمة وقت القرض - 00:44:30ضَ
فله قيمة هذه الاشياء وقت القرظ. هذه الدراهم آآ هذه المكسرة او هذه كم قيمتها وقت القلب؟ قال مثلا تساوي كذا وكذا. نعم. تساوي كذا وكذا فنقول له القيمة وقت الارض. وهذا ما ذهب اليه المؤلف - 00:45:00ضَ
رحمه الله تعالى ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. وقال بعض العلماء له القيمة وقت له القيمة وقت الوفاء وقيل له القيمة وقت المنع نعم وقت المن؟ يعني الاقوال ثلاثة. له القيمة وقت القرض له القيمة وقت القرض - 00:45:30ضَ
له القيمة وقت الوفاء له القيمة وقت المنح. كم تساوي وقت الميل هذا القول هو الاقرب. نعم هذا القول هو الاقرب. ينظر الى قيمتها وقت المنع. لانها الى ذلك الوقت. نعم نقول انها معتبرة الى ذلك الوقت. فما دام انها معتبرة الى ذلك الوقت - 00:46:05ضَ
ونقول الى وقت منعها. قال المؤلف رحمه الله ويرد المثل ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها فان اعوز المثل فالقيمة اذا. نعم المثل في المثليات والقيمة في المتقومات. طيب ما هو المثل وما هو القيمة؟ ما هو ضابط المثل - 00:46:35ضَ
وما هو ظابط القيمة؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان الرأي الاول رأي اول ان المثل الرأي الاول ان المثلي هو كل مكين او موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلام فيه. المثل - 00:47:05ضَ
كل مكين او موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلام فيه. والقيم ما عدا ذلك والقيمي ما عدا ذلك. هذا الظابط هذا الظابط عند الحنابلة والشافعي. وهذا ظابط مصطلح مصطلح تجده يعني انه دائما يعبرون بالمتن والقيم المثل والقيم اذا جيت باب القرض اذا جيت باب القصب في الاتلافات الى اخره - 00:47:33ضَ
دائما يقولون مثلي قيم وش مش مقصود بالمثل. اذا قالوا مثلي المقصود هو ماذا؟ كل مكيل او موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه. يصح السلم فيه. لابد من هذه الضوابط الثلاثة - 00:48:03ضَ
مكينا او موزونا لا لم تدخله الصناعة المباحة ها يصح السلم فيه. هذا المشهور عند الشافعي والحنابلة رحمهم الله وش يترتب على ذلك؟ يعني كوننا نقول مثلي وقيمي وش يترتب على ذلك؟ والقيمي ما عدا ذلك - 00:48:23ضَ
يعني يترتب على ذلك اذا تنازع المقرض والمقترض فنقول الواجب ماذا؟ المثلي مثل هذا مكينا او موزون مثلا الان اقرظه ثوبا اقظه ثوبا لما حل الاجل جاء المقترض للمقرض بقيمة الثوب. ثوبه - 00:48:43ضَ
منك ثوب بمئة ريال خذ هذه المئة قال المقرض لا انا ماخذ النية. ما القول قوله؟ هل نقول بان القول قول المقترض؟ او نقول بان القول المقرض المقترض لماذا؟ ايوه لان هذا قيمي. هم اذا اتفق على شيء الحمد لله امر اليهما لكن اذا ما اتفقا على شيء - 00:49:14ضَ
قال المقرض انا اعطيتك ثوب اعطيك ثوب قال مقترض لا خذه هذا في المئة يقول القول على المذهب ان القول قول المقترض لان هذا قيمي ولا يلزمه الثوب يجب ان يعطيه مئة ريال. طيب لو انه اقرظه ثوبا لو انه اقرضه - 00:49:40ضَ
رزا اعطاه رزا اعطاه صاعا من من رز قرضا فلما حل الاجل اعطاه قال مقرض لا. انا اريد رز. ما القول قوله؟ نقول القول قول ماذا؟ من؟ المقرض. لماذا لانه مثلي. يجب ان يعطيه مثله. ما دام انهم يتنازعان نرجع الى الظابط هذا. القول قول - 00:50:10ضَ
المقرظ لان هذا مثلي. يجب ان يعطيه مثله. قال لك كل مكينة موزون لم تدخله الصناعة. اذا دخلته الصناعة اذا دخلته الصناعة المباحة خرج من كونه مثليا الى كونه قيميا. هذا الحديد سنة. اذا اقرظه ابريقا - 00:50:40ضَ
مثلا اقرضه ابريقا لما حل الاجل قال المقرظ عطني ابريق انا عطيتك ابريق عطني ابريق قال لا المقترضة ما انا ما اعطيك جبريل اعطيك قيمته رح انت يا شيخ ها ما القول قوله؟ المقترظ او المقرض - 00:51:10ضَ
لماذا؟ لان هذا دخلته الصناعة فاصبح قيميا اصبح قيميا دخلته الصناعة وقال يصح السلم فيه يعني يمكن ضبطه بالصفات كما تقدم من الظابط في باب السلم كل ما صح كل ما - 00:51:30ضَ
امكن ضبطه بالوصف صح السلم فيه. نعم - 00:51:50ضَ