شرح زاد المستقنع ( كاملا )

المجلس ( 117 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب البيع" | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. وان رهن عند اثنين شيئا توفى احدهما انفك في نصيبه واذا حل الدين وامتنع من وفائه فان كان الراهن اذن للمرتهن او العدل في بيعه باعه ووفى الدين. والا اجبره الحاكم على وفائه او بيع - 00:00:00ضَ

فان لم يفعل باعه الحاكم وفى دينه اصل في من يكون الرهن عنده ويكون عند من اتفقا عليه تسعة واذا حل الدين او ان جاءه بحقه وقت كذا والا فالرهن له. لم يصح الشرط وحده. ويقبل ويقبل - 00:00:30ضَ

وقول راهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيرا لا خمرا. وان اقرنه ملك غيره او انه جنى قبل على نفسه وحكم باقراره بعد فكه الا ان يصدقه المرتهل فصل الانتفاع بالرهن وما - 00:01:10ضَ

وللمتهم ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب. بقدر نفقته بلا اذن. وان انفق على الرهن وان تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم ولو خرب الرهن فعمره بلا اذن. رجع بالته فقط. تقدم لنا - 00:01:30ضَ

ما يتعلق بتصرفات الراهن والمرتهن في العين المرهونة. وان تصرفات المرتهن غير صحيحة لانه ليس مالكا. وانما له فقط حق التوثق. واما تصرفات الراهن فانها تنقسم الى اقسام وذكرنا هذه الاقسام الاول التصرف بما ينقل - 00:02:00ضَ

تلك والثاني التصرف بالمنافع والثالث التصرف بعتق العين الى اخره وتقدم الان ايضا ما يتعلق بكسب العين المرهونة. وايضا ما يتعلق بارش الجناية على العين المركونة. وان هذه الاشياء تكون رهنا مع العين المرهونة. وايضا ما يتعلق - 00:02:30ضَ

مؤنة العين المرهونة على من تكون وانها على الراهن. لان الراهن هو المالك ايضا ذكر المؤلف رحمه الله ان العين المرهونة امانة في يد المرتهن اذا قبضها. فان تعدى او فر - 00:03:00ضَ

ضمن وان لم يتعدى او يفرط فانه لا ضمان عليك. الى اخره ثم قال المؤلف رحمه الله الدروس السابقة قال مؤلف رحمه الله تعالى وان رهن عند اثنين شيئا فوفى احدهما او رهناه شيئا - 00:03:20ضَ

فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه. هاتان صورتان. نعم هاتان صورتان. الصورة هنا قال وان رهن عند اثنين شيئا فوفى احدهما هذه السورة الاولى. مثالها اقترب من رجلين فاعطاهما رهنا اقترب - 00:04:01ضَ

من اثنين فاعطاهما رهنا ولنفرض انه اعطاهما مائة صائم من الرز اقترب من زيد وعمرو اقترض منهما عشرة الاف فاعطاهما مئة صاع من الرز توفى احدهما اعطى زيدا قرظه او اعطى عمرا قرظه فيقول - 00:04:45ضَ

المؤلف رحمه الله تعالى ينفك في نصيبه. هو الان اقترب من زيد وعمرو عشرة الاف واعطاهما رزا ولنفرض انه اعطاهما مئة قائم من الرز. ثم وفى زيدا نصيبه خمسة الاف. فين - 00:05:26ضَ

من الرهن بمقدار نصيب زيد. يفك من الرهن بمقدار نصيب زيد لان اقتراضه من اثنين رهنه من ان اقترابهم من هذين الاثنين ورهنه عندهما بمنزلة حقدين فاذا وفى نصيب احدهما انفك الرهن في نصيبه. الصورة الثانية - 00:05:56ضَ

قال او رهناه شيئا فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه. عكس هذه الصورة عكس هذه الصورة. اقرظ زيدا وامرا. عشرة الاف ريال وزيد وعمر رهناه مئة صان من البر اقرب زيدا وحمرا عشرة الاف ريال ورهناه مئة صائم - 00:06:41ضَ

ثم ان احدهما وفى دينه للمقرض فينفك الرهن في نصيبه. يعني ينفك الرهن في نصيبه. لما ان هذا بمنزلة تعدد العقود. فاذا وفى احدهما انفك في نصيبه فاذا اقرظ اثنين او ثلاثة او باع عليهما بثمن مؤجل ثم اعطياه - 00:07:24ضَ

رحنا توفى احدهما او احدهم فنقول بانه ينفك في نصيبه ينفك لان هذه المنزلة تعدد العقود. قال مؤلف رحمه الله ومتى حل الدين ومتى حل الدين وامتنع من وفائه فان كان الراهن اذن للمرتهل او العدل في بيعه - 00:08:06ضَ

اذا هذه فائدة الرهن انه اذا حل الدين ولم يوفي الراهن للمرتهن حقه. فانه يستوفى من هذه الوثيقة. يقول من هذه الوثيقة استوفى الحق من هذه الوثيقة. وحينئذ اذا حل الاجل ولم يوف الراهب المرتهن - 00:08:36ضَ

حقه فان هذا له احوال. الحال الاولى ان يكون الراهن قد اذن للمرتهن في البيت نعم ان يكون الراهن قد اب للمرتهن او العدل المقصود بالعدل هنا من اتفق الراهن والمرتهن على ان تكون العين المرهونة عندهم. لانه كما تقدم لنا - 00:09:15ضَ

المشهور من المذهب ان الرهن لا يكون لازما الا اذا قبضه المرتهن. لابد ان يقبضه المرتهن ربما ان الراهن لا يرظى بان يكون الرهن عند المرتهن. فيتفقان على شخص تكون عنده هذه العين المرهونة. وهذا ما يسميه العلماء رحمهم الله بالعدل. يعني يتفقان على شخص - 00:09:45ضَ

تكون عنده العين مرهونة. اما اذا قلنا بان عقد الرهن يلزم وان لم يقبض حتى ولو كان عند الراهن انه لا حاجة الى هذا لكن هذا تفريع على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. نعم تفريع على ما ذهب اليه - 00:10:15ضَ

المؤلف رحمه الله تعالى يقول المؤلف رحمه الله ان كان الراهن اذن المرتهل او العدل في البيع فانه ويوفى الدين من ثمن العين المرهونة. قال في بيعه باعه ووفى الدين. والا اجبره الحاكم على وفائه. هذه - 00:10:35ضَ

الثاني الا يكون الراهن قد اذن مرتهن في بيع العين المركونة. فان القاضي يجبر الراهب في ان يبيه او ان يأذن فاذا باع او اذن في البيع كفى ذلك. قال او هذه الحالة الثالثة - 00:11:12ضَ

اذا لم يأذن الراهب في بيع العين مرهونة ولم يبع العين المرهونة فان الحاكم يقوم مقامه. ويكون حينئذ الاكراه بحق. فالحاكم يقوم مقامه ويقوم ببيع العين المرهونة ويوفي المرتهن حقه. يوفي المرتهل حقه. وحين - 00:11:40ضَ

لا يخلو ذلك من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون الثمن مساوي للحرب. فهذا الراهن لا الحالة الثانية ان يكون الثمن اكثر من الحق. فما زاد فانه يرجع على الراحم - 00:12:10ضَ

الحالة الثالثة ان يكون الثمن اقل من الحق. انقص من الحق. فيبقى في في ذمة الراهب. يبقى في ذمة الراهن المرتهن. قال او بالرهن فان لم يفعل باعه الحاكم توفى دينه. قال فصل ويكون عند من اتفقا عليه - 00:12:30ضَ

هذا الكلام او هذا التفريع الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى كله مبني على ان القبض شرط للزوم عقد الرهن. اذا قلنا بان عقد الرهن يلزم بمجرد العقد فلا حاجة الى هذا لكن على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو قول جمهور اهل العلم انه لابد من القبض - 00:13:00ضَ

لابد من قبض لكي يكون اه عقد الرهن لازم. وحينئذ لا يخلو اما ان هنا الرهن عند المرتهن اذا رضي الراهن ان يكون الرهن عند المرتهن فالامر ظاهر او لا يرضى الراهن في ان تكون العين المرهونة عند وحينئذ يتفقان على شخص وهذا الشخص يسمى - 00:13:30ضَ

عند العلماء رحمهم الله تعالى بالعدل يسمى عند العلماء رحمهم الله بالعدل. قال ويكون عند من اتفقا عليه وان اذن له في البيع لم يبع الا بنقد البلد هذا العدل اذا العين المرهونة تكون تحت يده - 00:14:00ضَ

امانة بمعنى ان تعدى وفرط في الحفظ فانه يكون ظامنا وان لم يتعدى ولم يفرط في الحفظ انه لا ضمان عليه. قال لك وان اذن له في البيت لم يبع الا بنقت البلد. اذا - 00:14:30ضَ

هل الاجل ولم يوفي الراهن المرتهن حقه؟ فانه كما تقدم اما ان يقوم الراهن بالبيت او يأذن. فاذا اذن للعدل في البيع فانه لا يبيع الا بنقد البلد ودليل ذلك ان الحظ انما يكون في نقد البلد لرواجه نقد البلد - 00:14:50ضَ

هو الرائد فالحظ انما يكون في نقد البلد. لانه لا يتصرف الا بما فيه المصلحة. والمصلحة انما تكون في نقد البلد. ولان هذا هو العرف والشرط العرفي كالشرط اللفظي. الناس - 00:15:20ضَ

انما يتعارفون على نقد البلد قال طيب فان تعدد النقد يعني في البلد عدة نقود يتعامل بها. نعم عدة نقود يتعامل بها. فالعلماء رحمهم الله تعالى يقولون يبيع العين المرهوري هو جنس الذي هو جنس الدين. لو كان هناك عدة دراهم رائجة في - 00:15:40ضَ

يتعامل الناس مثلا بالريالات ويتعامل الناس بالدولارات في بعض البلدان او بجنيهات او نحو ذلك فان لم يكن الا نقد واحد فانه يبيع بنقد البلد. اذا كانت هناك عدة نقود - 00:16:10ضَ

فالعلماء رحمهم الله يقولون يبيع في النقد الذي هو من جنس الدين. نعم فان عدم النقد الذي يكون من جنس الدين فانه يبيع بما هو اصلح. يعني يبيع بما هو اصلح - 00:16:30ضَ

عندنا قاعدة قاعدة وهي ان من تخير لغيره فان خياره يكون خيار مصلحة تخيل لنفسه فان خياره يكون خيار تشهي. وعلى هذا اذا كان الخيار خيار مصلحة فان العدل ينظر الى ما هو الاصل - 00:16:50ضَ

يعني سواء كان من جنس الدين او من جنس اخر الى اخره. قال وان قبض وان قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهب العدل اذا باع العين المرهونة وقبظ الثمن ثم - 00:17:10ضَ

بعد ذلك تلف هذا الثمن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بانه من ظمان الراهن بمعنى ان لا يظمن لا يسقط شيء من دينه. والعدل لا يظمن لانه امين. يستثنى من ذلك - 00:17:30ضَ

ما اذا تعدى او فرط. يتعدى العدل في الحفظ او فرط في الحفظ فانه يضمن. اما اذا لم يتعدى ولم يفرط فانه لا ضمان عليه. قال وان قبض الثمن في يده فمن ظمان الراهب قال وان ادعى دفع الثمن مرتهل ولا بينة ولم يكن - 00:17:50ضَ

بحضور الراهن ظمئ. لو ان العدل ادعى انه دفع الثمن الى المرتهل او وفى المرتهن حقه فقال مرتهن؟ لا ما اعطاني شيئا المرتهن قال ما اعطاني شيء والعدل يقول انا - 00:18:20ضَ

بعت العين المرهونة واعطيت المرتهن حقه. فما الحكم؟ يقول لك ولا بينة. وعلى هذا نقول ان كان هناك بيت لاحدهما اما للعدل او للمرتهن فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك او - 00:18:40ضَ

يمينه نعم شاهداك او يمينه نرجع الى البينة. ولكن البينة المدعي واليمين على من انكر طيب اذا لم يكن هناك بينة فمن ظمان من؟ قال لك المؤلف رحمه الله من ظمان العدل. الا اذا - 00:19:00ضَ

اذا كان ذلك بحضور راهب. لماذا من ضمان العدل؟ لان العدل فرط الواجب عليه ان يشهد او ان تكون هناك وثيقة حينما دفع الثمن الى المرتهل. الواجب عليه ان يكون هناك بينة او - 00:19:23ضَ

يكون هناك وثيقة تحفظ هذا الحق فكونه فرط لم يكن هناك وثيقة ولم يكن هناك بينة انه يكون من ضمان العجل. العجل هو الذي يضمن. اللهم الا انه يستثنى من ذلك. الاشياء - 00:19:43ضَ

التي جرت عادة الناس انهم لا يشهدون عليها ولا يوثقونها لعدم خطرها مثلا مئة ريال كمئة ريال كمئتي ريال كخمس مئة ريال. رأيت الناس انهم لا يشهدون على مثل هذه الاشياء - 00:20:03ضَ

لكن المبالغ الكبيرة المبالغ الكبيرة هذه يأخذون عليها الوثائق والسندات او يجعلون عليها البينات. فما جرت عادة انه لا تؤخذ عليها بينة ولا وثيقة فنقول بان العدل لا يظمن يبقى الامر بين المرتهن وبين الراهب. لكن ما لم تجري العادة الا بتوفيقه او اخذ البينة عليه - 00:20:23ضَ

فنقول هنا العدل هنا فرط. فعليه ان يضمن. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل. يعني حكمه حكم الوكيل. في مثل هذه المسائل الوكيل اذا وكل في قظاء الدين فقظى الدين المدين ثم بعد ذلك - 00:20:53ضَ

المدين انكر. قال ما اعطاني شيء. قال وكيل انا اعطيته. وش الحكم؟ يظمن الوكيل او لا يظمن؟ يقول لك المؤلف رحمه الله يظمن لماذا؟ لانه فرط الواجب الوكيل حينما سدد الدين للمدين ان تكون هناك بينة او ان - 00:21:23ضَ

يكون هناك وثيقة لكن نستثني من هذه المسألة نعم نستثني من هذه المسألة ما جرت العادة انه لا تؤخذ عليه البينات او الوثائق الى اخره. قال المؤلف وان شرط الا يبيعه اذا حل الدين او ان جاءه بحق - 00:21:43ضَ

في وقت كذا والا فالرهن له لم يصح. نعم اذا شرط الراهب الا لا تباع العين المرهونة اذا حل الدين. قال بشرط انه ما يطاع. يقول لك المؤلف رحمه الله هذا شرط فاسد. لماذا؟ لانه يخالف - 00:22:03ضَ

مقتضى العقد مقتضى العقد ان ان الراهن اذا لم يسدد للمرتهن حقه فان العين المرهونة هذه الوثيقة يستوفى الحق منها ولا يمكن ان نستوفي الحق منها الا اذا بيعت. اللهم الا اذا كان مراده الا يباع الا بعد اذنه. ونحو ذلك فهذا الامر - 00:22:23ضَ

لكن اذا كان قصده الا يباع مطلقا الى اخره. فهنا لا فائدة هنا نقول بانه لا فائدة من الرهن وهذا يخالف مقتضى العقد. لكن اذا كان مراده الا يباع اذا حل الاجل حتى يأذن وينظر هل يجد اه - 00:22:53ضَ

اه ما يسدد به الحق الى اخره فهذا شرط هذا شرط صحيح لكن اذا كان قصده الا يباع مطلقا ولا يمكن ان نسدد الحق الا من هذه الوثيقة لكون الراهن لا مال له فنقول هذا شرط غير صحيح. قال او ان جاءه - 00:23:13ضَ

حقه في وقت كذا والا فالرهن له لم يصح الشرط وحده. هذه المسألة تقدمت لنا في شروط البيع وهي ما يسمى قال لو قال مثلا قال اذا لم تأتي بالحق بالدين او بثمن مبين في وقت كذا - 00:23:33ضَ

فان الرهن لي تقدم الكلام على هذه المسألة وان هذه هي مسألة غلق الرهن والنبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه كرم. وتقدم الخلاف في هذه - 00:23:53ضَ

المسألة وان غلق الرهن كان موجودا في الجاهلية. وذكرنا ان هذه المسألة لا ثلاثة اقسام بلا خير. قال ويقبل قول راهن في قدر الدين في قدر الدين والرهن ورده وفي كونه عصيرا لا خمرا - 00:24:13ضَ

نعم اه هذه مسائل المسألة الاولى ما يتعلق بقدر الدين اذا اختلفا في قدر الدين قال المرتهن قدر الدين عشرة الاف. قال الراحل لا قدر الدين تسعة الاف فمن القول قوله؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى بان القول قول الراهب لماذا؟ لان الراهن غالب الراهن - 00:24:33ضَ

غار والقاعدة عن مذهب ان القول يعني القاعدة في الجملة عن المذهب ان القول قول الغالب اذا اختلف المرتهن صاحب الحق يقول عشرة والراهن الذي عليه الحق يقول تسعة نقول يقول لك المؤلف بان القول قول راهب لانه غارم. نعم لان الراهنة غارم - 00:25:05ضَ

المرتهن والراهن يتفقان على كم؟ ها؟ على تسعة. يتفقان تسعة ويختلفان في الف. المرتهن يدعي. والراهن ينكره. والبينة على المدعي واليمين على من انكر. وعلى هذا نقول ان كان هناك بينة نرجع للبينات. كان هناك شهود او وثائق يرجع للشهود - 00:25:35ضَ

والوثائق اذا لم يكن هناك بينة نرجع نرجع الى القرائن فقد تدل القرائن على ان القول قوله مرته وقد تدل القرائن على ان القول قول الراهن. فمثلا الرهن اذا كان الرهن يساوي عشرة الاف - 00:26:05ضَ

او اكثر فهذه قرينة تؤيد قول من؟ المرتهل. واذا كان الرهن يساوي تسعة فهذه قرينة تؤيد قول الراهن. اذا لم يكن هناك قرائن فعلى ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. قال لك في قدر الدين - 00:26:25ضَ

والرهن نعم الرهن. قال الراهن انا رهنت كتابين. قال مرتهل لا انت لم ترهني الا كتابا واحدا فقط. يعني الراهن يقول انا اعطيتك كتابين رهنا فقال المرتهل لم تعطني الا كتابا واحدا. الكلام في هذه المسألة كما سلف. كان هناك بينة لارجع البينة. اذا لم يكن هناك بينة ارجع القراءة - 00:26:45ضَ

نرجع للقرائن. فقد تدل القرائن لقول مرتهن وقد تدل لقول الراهن. اذا لم يكن شيء من ذلك يعني اذا لم يكن شيء من ذلك فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بان القول قول الراهن - 00:27:15ضَ

لماذا قول القول الراهن؟ لان الاصل معه. يعني يقولون بان الاصل معه المؤلف رحمه الله تعالى نعم اه القول قول الراهن لانه ممكن نعم القول قول الراهن لانه منكر المرتهل مدعي. والبينة على المدعي واليمين على من انكر. قال وردة - 00:27:35ضَ

رده هذه المسألة الثالثة. اذا اختلف في رد العين المرهونة. فيقول المؤلف رحمه الله بان القول قول الراحة قال المرتهن رددت عليك الكتاب المرهون. قال الراهن لم ترده هذا كما تقدم ان كان هناك بين يرجع البينة ان لم يكن هناك بين يرجع للقرائن اذا لم يكن شيء من ذلك - 00:28:16ضَ

فيقول المؤلف رحمه الله بان القول قول راهن لان الاصل عدم الرد قال وفي كونه اصيرا لا قمرا المسألة الرابعة قال المرتهن انت رهنت لي هذا الشيء. لكنه خمر. قال الراهن لا - 00:28:46ضَ

انا اعطيتك عصيرا لم اعطك خمرا انا اعطيتك انا اعطيتك عصيرا لم اعطك خمرا فمن قول قوله؟ يقول لك المؤلف رحمه الله بان القول قول الراحم. لان الاصل في ذلك السلامة. الاصل - 00:29:06ضَ

ذلك السلام. قال وان اقر انه ملك غيره. او انه جنى قبل على نفسه لو ان الراهن بعد ان سلم العين المرهونة مثلا اقترض الراهب اقترب واعطى السيارة رهنا وبعد ان اعطى السيارة رهنا قال السيارة اصلا ليست لي السيارة لزيد - 00:29:26ضَ

ها قال السيارة التي اعطيتك رهنا هذه ليست بهذه بزيد هل يقبل ذلك على المرتهن؟ او اقبل على نفسك. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يقبل على المرتهل. اقراره يقبل على نفسه ولا يقبل على غيره - 00:29:56ضَ

وحينئذ قوله السيارة ليست لي وانما هي لزيد او بكر الى اخره هذا غير مقبول على المرتهن وتبقى الوثيقة كما هي تباع ويوفق ومن الحق ويقبل على نفسه بمعنى انه بعد الرهن يطالبه زيد الذي اقر له - 00:30:16ضَ

ولا يمكن ان نبطل حق الغير بهذا الاقرار. يعني كونه اقر على غيره هذا غير مقبول. لكن كونه اقر على نفسه ونقول بان هذا مقبول لان يعني لو قبلنا اقراره على غيره دون دون ان يكون هناك - 00:30:36ضَ

لادى ذلك الى ضياع الحقوق. مثل هذه المسألة يؤدي الى ضياع حق المرتهن من الوثيقة. فنقول له كلامك هذا مقبول على نفسك. تطالب بعد الرهن بعد فك الرهن بما اقررت به لزيدك. وان هذه السيارة - 00:30:56ضَ

ازيك يا ابي زيد لكن هذه السيارة تبقى وثيقة ولا تعطى للمقرر له. او انه جنى. نعم قال لك المؤلف قبل على نفسه. يعني قال هذا الرقيق هذا الرقيق الذي اعطيتك رهنا جنى - 00:31:16ضَ

عمل جناية والرقيق جنايته كيف تكون؟ قارس جنايته كيف تكون؟ تكون في رقبته تكون في رقبته كيف في رقبته؟ يعني نأخذ هذه الرقيق نأخذه ونبيعه ونسدد المجني عليه ارسل جناية من ثمنه. لكن هل هذا يقبل على المرتهن؟ او نقول بانه لا يقبل على المرتهن؟ نقول بان - 00:31:36ضَ

هذا ما يقبل على المرتهل تبقى العين المرهونة رهنا يوفر فمنها الحق. وبعد توفية الحق يقبل ذلك على نفسه. ام يقبل ذلك على نفسه ولا يقبل ذلك على المرتهل وحينئذ من اقر له بانه جني عليه يرجع على المقر - 00:32:06ضَ

قال وحكم باقراره بعد فكه الا ان يصدقه المرتهن. نعم اذا صدقه المرتهن او كان هناك بينة فيرجع الى مثل هذه الاشياء المرء صدق السيارة ليست له وانما هي لزيد. فحينئذ تكون السيارة - 00:32:36ضَ

ويبطل تبطل الوثيقة في هذه السيارة تبطل الوثيقة بهذه السيارة ويطالب بوثيقة اخرى او كانت هناك بيت قامت بينة على ان هذه السيارة كما اقر وانها لزيد الى اخره فان هذه الوثيقة تبطل يطالب - 00:32:56ضَ

بوثيقة اخرى قال المؤلف رحمه الله فصل وللمرتهن نعم قال المرتهل قال فصل وللمرتهن ان يركب ما يركب. ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن هنا تكلم المؤلف رحمه الله عن انتفاع المرتهن بالعين المرهولة - 00:33:16ضَ

المرتهن هل له ان ينتفع بالعين المرهونة؟ او نقول بانه ليس له ان ينتفع العين المرهونة نقول انتفاع المرتهن بالعين المرهونة ينقسم الى قسمين. انتفاع المرتهن بالعين المرهونة نقول بانه - 00:33:46ضَ

ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون ذلك باذن الراهن باذن الراهن مالك الحق واعطاه الكتاب قال لا بأس ان تنتفع به او اعطاه السيارة قال رهنه قال ان تستعملها. فاذا كان ذلك باذن الراهن فللمرتهن ان - 00:34:13ضَ

بالعين المرهونة بشرط الا يكون سبب الرهن القرض. فان كان السبب الرهن هو القرض فانه لا يجوز له ان ينتفع به. لانه لو انتفع به يكون ماذا؟ يكون قرضا جر نفعا. نعم - 00:34:43ضَ

يكون قرضا جر نفعه. فنقول القسم الاول ان يكون ذلك باذن الراهب. فاذا كان باذن الراهن فلمرتهن ان ينتفع بالعين المرهونة من ينتفع بالعين المرهونة بشرط الا يكون سبب الرهن هو القرض فان كان سبب الرهن هو القرض فانه لا يجوز لانه يدخل في القرظ الذي - 00:35:03ضَ

جر منفعة اللهم الا كما تقدم ان كان يريد ان يحتسبه من دينه الى اخره طيب القسم الثاني اما القسم الثاني الا يكون ذلك باذن الراحم. الا يكون ذلك باذن الراحة - 00:35:33ضَ

فنقول اذا لم يكن ذلك باذن راهن فالمؤلف رحمه الله تعالى قال وللمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما ما يحلب. اذا لم يكن باذن الراهن فتحته اقسام. القسم الاول قسم - 00:35:53ضَ

ان يكون الرهن حيوانا يحلب او يركب. يحلب او او يركب. هنا هنا لم يأذن الراهن بالانتفاع. الراهن قال لا تنتفع. اجعل البقرة عندك. او الناقة اجعلها عندك وليس لك ان تركب وليس لك ان تحلب. فالمشهور من المذهب ان المرتهن كما ذكر المؤلف - 00:36:13ضَ

رحمه الله ان المرتهن له ان يركب ما يركب وان يحلب ما يحلب بقدر النفقة. وان لم يأذن الراهب لان الشارع اذن بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا. ولا - 00:36:43ضَ

بنو الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. فنقول اذا كان حيوانا يركب او يحلب. فللمرتهن ان يركب ويحلب بقدر النفقة. وحينئذ لا يخلو ذلك من ثلاث حالات ان تكون النفقة مقابلة للحليب هذا لا له ولا - 00:37:03ضَ

الحال الثانية ان تكون النفقة اكثر من الحليب فان المرتهن يحسب هذه النفقة على من؟ ها؟ على الراحة. والحالة الثالثة عكس الحالة الثانية. ان يكون الحليب اكثر من النفقة فهذا يحسب للراهن. نعم يحتسب من الدين الذي على الراهب - 00:37:33ضَ

وهذا هو المشهور من المذهب وهو الذي دل له الحديث. وعند جمهور العلماء ليس للمرتهل. ان ركب ما يركب وان يحلب ما يحلب اذا كان الراهن لم يأذن لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام - 00:38:03ضَ

دمه وماله وعرضه. وفي الصحيحين لا يحلبن احد شاة احد الا باذنه. فالاصل في مال ما المعصوم الحرمة؟ الاصل في ذلك الحرمة. نقول نعم الصحيح الاصل في ذلك الحرمة لكن ما لم يرد - 00:38:23ضَ

تخصيص من الشارع الاستثناء من الشارع ما دام ان الشارع ورد منه ورد عنه الاستثناء وانه جوز للمرتهن ان سبأ وان يحلب ما يركب ويحلب فنقول بان هذا مستكمل. هذا القسم الاول القسم الثاني - 00:38:43ضَ

ان تكون العين المرهونة حيوانا لا يحلب ولا يركب. لكنه يستخدم مثل الرقيق هل للمرتهن؟ نعم هل للمرتهن؟ ان يستخدم هذا الرقيق مقابل ان النفقة عليه او نقول ليس له ان يستخدمه مقابل النفقة عليه. جمهور - 00:39:03ضَ

اهل العلم ليس ليس له ذلك. حتى المذهب. يعني الائمة الاربعة يتفقون على ذلك. وانه اذا كان حيوانا لا يركب ولا يحلب فان المرتهن ليس له ان ينتفع. والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله وانه اذا - 00:39:33ضَ

كان حيوانا لا يركب ولا يحلم لكنه يستخدم في المرتهن ان يستخدمه مقابل النفقة. وهذا اختيار شيخ الاسلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قاسى الرقيق قاسه على ما جاء فيه الحديث نعم - 00:39:53ضَ

الحيوان الذي يركب ويحلب. والشريعة لا تفرق بين المتماثلات. وهذا قول اقرب واقوى. القسم الثالث القسم الثالث ان تكون العين المرهونة ليست حيوانا مثل السيارة مثل الكتاب مثل الثوب فنقول هنا لا يجوز - 00:40:13ضَ

مرتهن ان ينتفع به. ما دام ان الراهن لم يأذن. لان الاصل في مال المسلم الحرمة ولا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس منه. نعم. قال مؤلف رحمه الله تعالى - 00:40:33ضَ

بلا اذن قال وان انفق على الرهن بغير اذن الراهن مع امكانه لم يرجع على الراهن وان تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم. وكذا وديعة عارية ودواب مستأجرة هرب ربها ولو الى اخره. هنا يقول المؤلف رحمه - 00:40:53ضَ

والله وان انفق على الرهن بغير ابن راحب مع انكاره. الرهن يحتاج الى نفقة ولنفرض ان الرهن بيت والبيت آآ ربما تأتيه الامطار وتفسده فيحتاج الى اصلاح مجاري الماء ونحو ذلك الى اخره. نعم يحتاج الى اصلاح مثل هذه - 00:41:23ضَ

الاشياء فانفق الرهن المرتهب على العين المرهونة. نعم. قال لك بغير اذن مع امكانه لم يرجع اذ اه انفق المرتهن عليه العين المفقودة فهل يرجع المرتهن على الراهن بما انفقه او لا؟ قال لك المؤلف بان هذا ينقسم الى قسم - 00:41:53ضَ

القسم الاول ان يتمكن من استئذان الراهب لكنه لم يستأذن وقال له مثلا البيت تحتاج الى اصلاح. السيارة تحتاج الى كذا. الثوب يحتاج الى كذا. الى اخره. يحتاج الى نفقة - 00:42:23ضَ

فلم يستأذن المرتهن الراهن مع امكان استئذانه. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يرجع الراهن المرتهن لانه فرط بترك استئذان المالك. طيب القسم الثاني الا يتمكن من الاستئذان كان يكون الراهن غائبا - 00:42:43ضَ

ولا يتمكن من استئذانه منه. فانفق هل يرجع المرتهن على الراهن او لا يرجع؟ قال كالمؤلف يرجع ولو لم يستأذن حاكم. يعني ما في حاجة انه يذهب الى المحكمة ويستأذن القاضي. وانما نص عليه المؤلف رحمه الله على هذه - 00:43:07ضَ

المسألة ان بعض العلماء قال لك اذا لم يتمكن المرتهن من استئذان الراهن فانه يرجع الى الحاكم ويستأذنون لان الحاكم يقوم مقام الغائبين في اموالهم بما يصلحهم. والصحيح في ذلك انه لا حاجة - 00:43:27ضَ

الى ان يرجع الى القاضي لان رجوعه الى القاضي فيه مشقة وهذا فيه حفظ لهذه العين المرهونة وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى بل صريح كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه - 00:43:47ضَ

اذا كان يتمكن من الاستئذان ولم يستأذن فانه لا يرجع الراحلة والصواب في هذه المسألة ان نقول من ادى واجبا عن غيره فان ذلك لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان ينوي التبرع - 00:44:07ضَ

فنقول ليس له ان يرجع. لانه كالهبة والعائد في هيبته كالكلب يقي ثم يعود في غيره. الحالة الثانية ان ينوي الرجوع فنقول له ان يرجع. الحالة الثالثة ان يطلق فهذا موضع - 00:44:27ضَ

والصحيح في ذلك ان له ان يرجع. اذا اطلق يقول الصواب في ذلك انه ان له ان يرجع. لان الغالب الغالب انه اه ان الانسان اه لا ينفق على غيره الا بقصد الرجوع. والصحيح في ذلك ان له ان يرجع - 00:44:47ضَ

قال وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها. يعني الحكم في مثل هذه المسائل الوديعة حكمها حكم الراهن. لو كان عندك وديعة حيوان يحتاج الى نفقة كما تقدم. او عندك حيوان الية يحتاج الى نفقة - 00:45:07ضَ

كما تقدم هل يمكن استئذان رب الحيوان؟ او لا يمكن استئذانه؟ وهل يرجع الى الحاكم او لا يرجع؟ وذكرنا الصواب في هذه المسألة انه الى هذه الاقسام الثلاثة او دواب مستأجرة هرب ربه ان استأجر بقرة او ناقة او - 00:45:27ضَ

نحو ذلك قال ولو خرب الرهن فامره بلا اذن رجع بالته فقط لو خرب الرهن مثلا بيت تهدمت. وقام المرتهن وعمر هذه البيت ولم يستأذن الراحل. يقول لك المؤلف رحمه الله راجع بالته فقط. نعم - 00:45:47ضَ

يرجع بالة البيت فقط. ايش معنى الة البيت يعني؟ يعني الة البيت مثل الابواب والنوافذ والحجارة وايضا الابواب والنوافذ والحجارة ونحو ذلك هذه تسمى بالة البيت هذه التي يرجع بها - 00:46:17ضَ

ما عدا ذلك من اجرة المعمرين ومما تحفظ به مالية البيت نعم هذه لا يرجع بها فمثلا الاسمنت الطين الاصباغ الى اخره هذه لا يرجع بها وانما يرجع بالالة فقط - 00:46:43ضَ

نعم هذا ما ذكر المؤلف رحمه الله وسبق ان تقدم ذكرنا من تقدم ذكرنا ان هذا لا يقرب من ثلاث حالات يا اخوانا من واد ادى واجبا عن غيره فانه لا يخلو من ثلاث حالات. يا الله وفق الله الجميع - 00:47:03ضَ

ها - 00:47:23ضَ