بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين اجمعين. امين - 00:00:01
يقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ ما لا يجوز من النحل قال عن مالك عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير انهما حدثاه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما انه قال - 00:00:21
ان اباه بشيرا اتى به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتجع - 00:00:42
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك بناس رحمه الله يعني من العطايا وهي منها التي يخص بها بعض الاولاد دون بعض - 00:01:05
وهذا فيما يتعلق بالعطايا واما ما يتعلق في النفقة يعني فهذا شيء اخر وانما الكلام على ما يتعلق بالعطايا بان يعطي هذا يعني شيئا من المال يخص به دون غيره فهذا هو الذي - 00:01:24
هذا هو الذي لا يجوز وقد اورد فيه هذا الحديث عن نعمان البشير رضي الله عنه رضي الله عنهما انه ان اباه وهب له غلاما فذهب به الى رسول الله وقال اني اعطيت او نحلت ابني هذا غلام - 00:01:42
قال عليه الصلاة والسلام اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا. قال فارتزعه. وهذا يعني يدلنا على ان على ان العطية اذا كانت يعني على وجه غير مشروع فانها ترد مثل ما اذا اعطى احد اولاده يعني اه - 00:01:58
شيئا من المال يخصه به دون غيره فانه اذا لم يسوي بينه وبين آآ اخوانه فان عليه ان وان يرده لانها يعني حتى حتى لا يكون هناك حيظ لا يكون هناك جور يعني في العطية - 00:02:19
ثم ان اعمال البشير رضي الله عنها ومن صغار الصحابة وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنوات توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام سنوات وقد روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام - 00:02:38
سمع منه ومن ومن اوضح ومن ومن اشهر ما ما جاء في ذلك حديث الحلال بين والحرام بين فانهم رواية النعمان ابن بشير عن رسول الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا - 00:02:53
و وقد قال العلماء ان ان ان الراوي اذا تحمل في حال صغره وادى في حال كبره ان ذلك صحيح ومن امثلة ذلك رواية النعمان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومنها حديث والحرم بينة - 00:03:08
الحلال بين والحرمين وبينها امور مشتبهات فان هذا من رواية النعمان انا ابيه عنها عن رسول الله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا يدلنا على ان الراوي اذا تحمل في حارس خبره وادى في حال كبره ان ذلك معتبر ومثل ذلك الكافر الذي يتحمل في حالة - 00:03:27
يؤدي في حال اسلامه فان ذلك سائر. مثل ما حصل من حديث ابي سفيان مع هرقل يعني عظيم الروم حيث تحمل يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم في حال كفره ثم ادى بعد اسلامه. فان ذلك يكون معتبرا - 00:03:50
في الحديث الذي رواه الامام مالك هو صحيح عند الامام مالك وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما ايضا نعم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم انها قالت ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه - 00:04:12
كان نحلها جادة عشرين من ماله بالغابة. فلما حضرته الوفاة قال والله يا بني ما من الناس احد احد احب الي غنا بعدي منك. ولا اعز علي فقرا بعدي منك. واني كنت نحلتك جاد عشرين وثقا. فلو - 00:04:33
انت جددتيه واعتزتيه كان لك وانما هو اليوم مال وارث وانما هما اخواك واختاك فاقتسموه على كتاب الله. قالت عائشة فقلت يا ابتي والله لو كان كذا وكذا لتركته انما هي اسماء - 00:04:53
تمانية فمن الاخرى؟ فقال ابو بكر ذو بطن انت خارجة اراها جارية ثم ذكر هذا الاثر عن عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه كان نحل ابنته عائشة يعني يعني عشرين مقدار عشرين وصفا من جزاء يعني النخل يعني من الثمرة التي آآ - 00:05:13
عند عند حصول الثمري حصول الثمر في النقل فاعطاها يعني آآ ما يعادل عشرين وسقا يعني آآ من هذا الذي نفعل ويعني ثم انه لما حضرت في الوفاة قال انه ليس احدا احب الي ان يكون غنيا ولا اعز ان يكون فقيرا منك وهذا يدلنا على - 00:05:36
فانا كفيل الغنى على على الفقر وان الرسول وان ابا بكر حريص على ان تكون بنته غنية ويعز عليه ان تكون ان تكون خطيرة يعز عليها ان تكون فقيرة. وقال انها انما هو الان مال وارد. ولو كنت جددتيه قبل ذلك لكان لك. واما هو - 00:06:05
ثم قال وانما هما اخواتي واختاكي انما هو فقالت عائشة يعني آآ اختها اسماء ولكن يعني من هي الثانية؟ مع اخوها وهم محمد وعبدالرحمن ابو محمد واما اختاها فهي عرفت - 00:06:25
يعني اسمى ولكن لم تعرف الثانية فقال هي بنت خارجة يعني ذو بطنه في التي التي هي زوجته التي هي زوجته وكانت حاملا ويعني وانما قال انها يعني ذات بطن وانها انثى - 00:06:45
قيل لان انها رؤية رأها رآها يعني وقد وقد ولدت بعد ذلك وسميت ام كلثوم يعني وولدت بعد وفاته ولهذا قال في التقريب انها ولدت بعد وفاة ابيها وكانت تابعية ثقة وكانت تابعية - 00:07:09
ثقة فيعني على هذا فان فان المال يعني عندما يكون يعني عند الموت يعني انما يكون للوارث ولا يكون يعني للذي اعطي شيء الا اذا كان حازه يعني قبل ذلك. وهذا الاثر - 00:07:28
عن عائشة رضي الله عنها موقوف صحيح على عائشة رضي الله عنها. نعم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عبد الرحمن ابن عبد القاري ان عمر ابن الخطاب قال ما بال رجال ينحلون ابنائهم مخلا - 00:07:46
ثم يمسكونها فان مات ابن احدهم قال ما لي بيدي لم اعطه احدا وان مات هو قال هو لابني قد كنت اعطيته اياه من نحل رحلة فلم يحزها الذي بغيناها حتى تكون ان مات لورثته فهو فهي باطل - 00:08:03
قال عن مالك عن ابن شهاب عن عمر ابن الزبير عن عبدالرحمن ابن عبد القادر ان عمر ابن الخطاب قال ما بال رجال ينحلون ابنائهم نحلا ثم يمسكونها فان مات ابن احدهم قال ما لي بيدي لم اعطه احدا - 00:08:24
وان مات هو قال هو لابنه قد كنت اعطيته اياه. من نحل رحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكون ان مات لي وراثته فهي باطل ذكر هذا الاثر عن عمر قال ما بال اناس ينحلون يعني ابناءهم نحلا يعني ثم يعني يعني لا لا يحوزون - 00:08:42
يعني اذا فاذا يعني اه فمن كان يعني كذلك ومن لا ولم يحصل حيازة فان يعني تلك النحل يعني باطلة ولا يقال انها تكون يعني يعطى اياها وانما تكون تبع الورثة وتكون تبع الميراث - 00:09:05
نعم قال رحمه الله تعالى ما يجوز من العطية. قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر عندنا في من اعطى احدا عطية لا يريد ثوابها فاشهد عليها فانها ثابتة للذي يعطيها الا ان يموت المعطي قبل ان يقبضها الذي يعطيها. قال وان اراد المعطي امساك - 00:09:23
بعد ان اشهد عليها فليس ذلك له. اذا قام عليه بها صاحبها اخذها نعم قال مالك ومن اعطى عطية ثم نكل الذي اعطى فجاء الذي اعطيها بشاهد ليشهد له انه اعطاه اعطاه ذلك. عرضا - 00:09:45
سنة او ذهبا او ورقا او حيوانا احلف الذي اعطي مع شهادة شاهده. فان ابى الذي اعطي ان يحلف حلف المعطي. وان ابى ان يحلف ايضا ادى الى المعطى رد عليه اذا كان له شاهد واحد فان لم يكن له شاهد فلا شيء له - 00:10:03
نعم قال مالك ومن اعطى عطية لا يريد ثوابها ثم مات المعطى وورثته بمنزلته وان مات المعطي قبل ان يقبض المعطي عطية فلا شيء له وذلك انه اعطي عطاء لم يقبضه فان اراد المعطي ان يمسكها وقد اشهد عليها حين اعطاها - 00:10:23
كذلك له اذا قام صاحبها اخذها نعم اليك القبض له اثر في العطايا والنحل اي نعم له اثر لا شك نعم. ان يكون الفيصل القبض ما كان نعم قال رحمه الله تعالى القضاء في الهبة - 00:10:44
عن مالك عن داوود ابن حصين عن ابي غطفان ابن طريف البري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من وهب هبة لصلة رحم او على وجه صدقة فانه لا يرجع فيها. ومن وهب هبة يرى انه انما اراد بها الثواب فهو على هبته - 00:11:09
يرجع فيها اذا لم يرضى منها. نعم قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر المجتمع عليه عندنا ان الهبة اذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة او نقصان قال فان على الموهوب له ان يعطي صاحبها قيمتها يوم قبضها - 00:11:29
نعم قال رحمه الله تعالى الاعتصام في الصدقة قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه ان كل من تصدق على ابنه بصدقة قبضها لابنه او كان في حج ابيه فأشهد - 00:11:50
تلاه على صدقته فليس له ان يعتصر شيئا من ذلك. لانه لا يرجع في شيء من الصدقة الاعتصام هو الرجوع الرجوع في شيء على باي وجه كان وآآ الشيء الذي الذي اعطاه والذي كان يرجع اليه باي وجه من الوجوه. هذا هو الاعتصار - 00:12:07
نعم وذكر فيه هذه هذه الاقوال عن مالك. نعم قال وسمعت مالكا يقول الامر المجتمع عليه عندنا فيمن نحل ولده نحلا او اعطاه عطاء ليس بصدقة ان له ان يعتصر ذلك - 00:12:30
ما لم يستحلف الولد دينا ليداينه الناس به. ويأمنونه عليه. من اجل ذلك العطاء الذي اعطاه ابوه. فليس لابيه ان يعتصم من ذلك شيئا بعد ان تكون عليه الديون. نعم - 00:12:46
قال وقال مالك او يعطي الرجل ابنته او ابنه فتنكح المرأة الرجل انما تنكحه لغناه وللمال الذي اعطاه ابوه فيريد ان يعتصر ذلك الاب او يتزوج الرجل المرأة قد نحلها ابوها النحل. انما يتزوجها ويرفع في صداقها - 00:13:01
لقيناها ومالها وما اعطاها ابوها. ثم يقول الاب انا اعتصر ذلك. فليس له ان يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئا من ذلك. اذا كان على ما وصفك قال رحمه الله تعالى القضاء في العمرة عن مالك عن ابن عن ابي سلامة ابن عبد الرحمن عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهم - 00:13:21
وان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ايما رجل اعمر عمرا له ولعقبه فانها هي لا ترجع الى الذي اعطاها ابدا. لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث ثم ذكر بعد ذلك بابه في العمرة. القضاء في العمرة نعم. القضاء في العمرة. العمرة المقصود بها مأخوذة من العمر وهو ان يعطي - 00:13:45
عشان يعني شيئا يستفيد منه يعني مدة حياته فان اقتصر على ذلك فانها ترجع الى صاحبها بعد ان يموت هذا الذي اعمر. واما اذا قال هي لك ولعاقبك فانها لا ترجع اليه لانها يعني - 00:14:14
اثارت على وجه دخلت في المواريث فصار ذلك خرج خرج من ذلك المعطي ولا يرجع اليه اما اذا كان اه عمرة دون ان ينص على العقد فان فانها فانه اذا مات المؤمر ترجع الى - 00:14:32
يرجع الى المعذر وقد اورد يعني مالك رحمه الله هذا الحديث وهو حديث صحيح وقد وقد رواه مسلم في صحيحه نعم قال ما لك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن ابن القاسم انه سمع مكحولا الدمشقي يسأل القاسم ابن محمد عن العمرة وما يقول الناس - 00:14:50
وفيها فقال القاسم محمد ما ادركت الناس الا وهم على شروطهم في اموالهم وفيما اعطوا قال يحيى سمعت مالكا يقول على الامر عندنا ان العمرة ترجع الى الذي اعمرها اذا لم يقل هي لك ولعقبك - 00:15:15
نعم عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ورث حفصة بنت عمر دارها قال وكانت حفصة قد اسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت. فلما توفيت بنت زيد قبض عبدالله بن عمر المسكن - 00:15:34
ورأى انه له نعم وهذا الاثر عن عبدالله بن عمر يعني موقوف صحيح. وفيه وفيه ان وفيه ان هذه المرأة التي يعني آآ كانت فيعني حصة في بيتها انها مدة حياتها لانها ما ما جاء انها لها ولعقبها وانما مدحياتها فابن عمر - 00:15:53
ولو شاركها حتى ماتت ولما ماتت استرجعها لانها لانه حق له لانه حق له يعني بالميراث وذلك ان الشيء الذي آآ وهبته حفصة لهذه لهذه المرأة من السكنة فيها مدة عمرها - 00:16:15
يعني حقق ذلك ثم لما مات رجعت الى المالك الذي هو الوارث وعبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم قال رحمه الله تعالى القضاء في اللقطة عن مالك عن طبيعة ابن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد رضي الله عنه انه قال يا رجل الى - 00:16:34
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف قصاصها ووكائها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها قال فضالة الغنم يا رسول الله قال لك او لاخيك او للذئب قال فضالة الابل - 00:16:57
فقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ثم ذكر باب اللقطة واللغة يعني يعني ذكر في هذا الحديث يعني عن جد ابن خالد الجهني رضي الله عنه ان ان ان رجلا سأل النبي وسلم عن لقطة يعني يتعلق - 00:17:17
بذهب وفضة فقال وعاء الوعاء الذي توضع فيه والوعاء الذي يربط به الوعاء يعني اذا فهو يعرف يعرف عددها ويعرف نوعها ويعرف عفافها ووثائها ثم من جاء على هذا الوصف - 00:17:43
الذي يعني وصفه بانه يعطيها اياه وان مضت سنة وهو لم يأتي احد بعد تعريفه اياها فانه يتملكها فانه يتصرف فيها وتصير له وسأله عن عن ضالة الغنم فقال هي لك او ليحييك او للذئب يعني - 00:18:06
تأخذها لا تتركها في البلد لانها لو تركها الفلاك يعني يأتي ويأكلها وقوله لك او لاخيك ليش معنى ذلك انه يأخذها ويتملكها على طول؟ وانما يلقيها عنده فان جاء يعني صاحبها يعني فانه يعطيها - 00:18:27
وان لم يأتي فانها تكون له ولا تكون للذئب الذي يأكلها. وليس مما لك او لاخيك فلأخيك صاحبها الذي يأتي ويعني يأخذها او او للذهن اما الابل ابن جلالة يلتقطها واننا معها شقاوة وحذائها يعني فلا يتعرض لها وانما يتركها فهذه فهذا جواب رسول الله - 00:18:42
صلى الله عليه وسلم لهذا السائل في هذه النقط الثلاث وهذا الحديث صحيح عند الامام مالك وقد رواه البخاري ومسلم ايضا في صحيحيهما. نعم عن مالك عن ايوب ابن عن ايوب ابن موسى عن معاوية ابن عبد الله ابن بدر الجهني ان اباه اخبره انه نزل منزل قوم - 00:19:10
من بطريق الشام فوجد صرة فيها ثمانون دينارا فذكرها لعمر بن الخطاب فقال له عمر عرفها على ابواب المسجد واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة فاذا مضت السنة فشأنك بها - 00:19:34
وهذا الاثر عن عمر يعني الذي يعني قال لهذا الرجل الذي وجد هذه الدنانير يعني في صرة وانه امره بان يعرف سنة والا بعد ذلك شأنه بها. هذا يعني موافق لما جاء في الحديث السابق الذي - 00:19:52
جاء في صحيح عند مالك وصحيح عند البخاري ومسلم انه يعرفها سنة وذلك يستنفرقها ويعني فهو مطابق وموافق لما جاء في الحديث السابق. نعم عن ما لك عن نافع ان رجلا وجد لقطة فجاء الى عبد الله ابن عمر فقال له اني وجدت لقطة فماذا ترى فيها؟ فقاله عبد الله ابن - 00:20:08
عمر عرفها قال قد فعلت قال زد قال قد فعلت فقال عبد الله ابن عمر لا امرك ان تأكلها ولو شئت لم تأخذها ثم نشر هذا الاثر عن عن ابن عمر رضي الله عنه. عنهما ولكن يعني الشيء الذي مر يعني عن يعني في الذي قبله في الحديث الصحيح - 00:20:33
الذي عن عمر الذي قبله يعني يدل على ان هذا هو الاولى ان يعرفها سنة ثم بعد ذلك يستفيد منها تستنفقها. نعم قال رحمه الله تعالى القضاء في استهلاك العبد اللقطة - 00:20:54
قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر عندنا في العبد يجد النقط كما يستهلكها قبل ان تبلغ الاجل الذي اجل في النقطة وذلك سنة انها في رقبته اما ان يعطي سيده ثمن ما استهلك غلامه واما ان يسلم اليهم غلاما - 00:21:12
وان امسكها حتى يأتي الاجل الذي اجل في اللقطة استهلكها كانت زينا عليه. يتبع به ولم تكن في رقبته ولم يكن على سيده فيها شيء نعم قال رحمه الله تعالى القضاء في الضال عن مالك عليها ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان ثابت ابن الضحاك الانصاري - 00:21:32
اخبرك انه وجد بعيرا بالحرة فعطله. ثم ذكره لعمر ابن الخطاب فامره عمر الخطاب ان يعرفه ثلاث مرات. قال فقال وسامي انه قد شغلني عن ضيعتي. قال فقال عمر اغسله حيث وجدت - 00:21:57
نعم قال عن مالك ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب ان عمر ابن الخطاب قال وهو مسند ظهره الى الكعبة من اخذ ضالة فهو قال امال ايه يعني هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه انه كان قال - 00:22:14
عن اضاءوا في الضوء القضاء في الضلال يعني ظوال يعني من الابل يعني اورد هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه انه كان مسلما ظهرا للكعبة وانه يعني جاءه يعني انه قال قال - 00:22:32
من اخذ ضالة فهو من اخذ ضالة فهو ضال من اخذ ضالة يعني فلم يعرفها. اما اذا عرفها فان يعني هذا هو الذي ينبغي وقد جاء يعني في صحيح مسلم من حديث برية بن حصيد - 00:22:49
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ يعني وظالم ما لم يعرفها فدل على انه اذا اخذها لتعريفها في هذا الحديث عن زيد ابن خالد عن زيد ابن خالد الجهني انه قال - 00:23:04
يعني اه يعني من احب الله فلم يعرفه وهو ظال. والمقصود بقوله ظال يعني مخطئ. يعني عمله خطأ. والضلال على الخطأ يعني كما يطلق على اه الضلال عن الهدى ولهذا ولهذا يعني احد الرواة - 00:23:18
اه وهو معاوية ابن عبد الكريم الثقفي كانها ضاع في طريق مكة مكة فكان يلقب الضال يعني لانه حصل منه الضلال يعني في طريق مكة وعلى هذا فان المقصود بذلك ان المحذور اذا لم - 00:23:36
الرفع وانما اخفاها فهذا هو الذي يكون مخطئا ويكون اثما. واما اذا عرفها فانه يعني بذلك يكون محسنا نعم عن ما لك انه سمع ابن شهاب يقول كانت ضوال الابل في زمن عمر ابن الخطاب ابلا مؤبلا - 00:23:55
نتايج نتايج لا يمسها احد حتى اذا كان زمن عثمان بن عفان امر بتعريفها ثم تباع فاذا جاء صاحبها واعطي ثمنها. نعم قال رحمه الله تعالى صدقة الحي عن الميت - 00:24:16
عن مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبين عن سعيد بن سعد بن عبادة عن ابيه رضي الله عن ابيه عن جده انه قال خرج سعد ابن عبادة رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فحظرت امه الوفاء فحظرت امه الوفاة - 00:24:34
فاتوا بالمدينة فقيل لها اوصي فقالت فيما اوصي؟ انما المال مال سعد فتوفيت قبل ان يقدم سعد فلما قريب سعد بن عبادة ذكر ذلك له فقال سعد يا رسول الله هل ينفعها ان اتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:24:54
نعم. فقال سعد حائط كذا وكذا. صدقة عنها بحائط فماه ثم ذكر الصداق عن الميت صدقة الحي عن الميت. ثم ذكر هذه التربية مع بعض صدقة الحي عن الميت اي ان الحية اذا صدق عن الميت فان ذلك ينفعه - 00:25:14
وقد ورد في ذلك الاحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي اورده عن سعد ابن عبادة في اسناده يعني كلام ولكنه صحيح بالذي بعده. ولكنه صحيح بالحديث الذي بعده. نعم - 00:25:35
عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان امي ابتلثت نفسها واراها لو تكلمت تصدقت. ابا اتصدق عنها؟ فقال رسول الله نعم - 00:25:53
ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا جاء اليه وقال انها امي امي افترست نفسها يعني ماتت يعني فجأة وكذا وان راحت تصدقت افينفعها اتصدق عنها؟ قال نعم - 00:26:12
فدلها وهذا الحديث صحيح عند الامام مالك. وقد رواه البخاري ومسلم ايضا. نعم قال عن مالك انه بلغه ان رجلا من الانصار من بني الحارث بن الخزرج. تصدق على ابويه بصدقة فهلك - 00:26:26
فورث ابنهما المال وهو نخل فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد اجرت في صدقة وخذها بميراثك لما ذكر هذا الاثر الذي فيه ان ان ان رجلا يعني نحل ابويه نحلة وانهما يعني ماتا وان يعني - 00:26:44
ان انه قال ان ان الميراث يعني رد عليك وان انه يأخذها بالميراث وان ذلك لا تؤثر اذا كان ليس هذا رجوعا من اجل العطية وانما هو بسبب الميراث يعني وقد ورد في صحيح مسلم يعني حديث عن امرأة انها نحلت يعني اه نهنئ - 00:27:07
يعني بنتها يعني فقال آآ صلى الله عليه وسلم قال ده في اجره يعني صدقتي وقد ردها عليك الميراث وهذا في صحيح مسلم. نعم قال رحمه الله تعالى الامر بالوصية - 00:27:32
عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوفي به يبيت ليلتين الا وصيته عنده مكتوبة - 00:27:55
ثم قال باب في الوصية الامر بالوصية. باب الامر بالوصية يعني آآ يعني ان ان الانسان اذا كان يعني عنده شيء يريد ان فليبادر والا يمضي عليه ليلة ثانية الا وقد حصل منه وصية وانه كتبها وذلك يعني بان يكون الانسان مثلا عليه دين ويكون - 00:28:10
له ديون ويكون عليه حقوق وانه يريد ان ان يوصي لاحد يعني ليس بوارث فانه يفعل ذلك وآآ يعني وتكون وصية يعني تنفذ بعد وفاته تنفذ بعد وفاته وقد اورد الامام مالك رحمه الله هذا الحديث وهو صحيح - 00:28:30
عند الامام مالك وقد رواه البخاري ايضا البخاري ومسلم في صحيحيهما ايضا. نعم قال يحيى قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان الموصي ان اوصى في صحته او مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيق - 00:28:50
او غير ذلك فانه يغير من ذلك ما بدا له ويسمع من ذلك ما شاء حتى يموت وان احب ان يطرح تلك الوصية ويبدلها فعلى الا ان يدبر مملوكا. فان دبر فلا سبيل له الى تغيير ما دبر - 00:29:07
وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به؟ يبيت ليلتين الا وفيته وعنده مكتوبة نعم قال يحيى قال ما لك ولو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من العتاقة كان كل موس قد حبس - 00:29:25
قاله الذي اوصى فيه من العتاقة وغيرها. وقد يوصي الرجل في صحته وعند سفره قال مالك الامر عندنا الذي لا اختلاف فيه انه يغير من ذلك ما شاء غير التدبير - 00:29:48
نعم قال رحمه الله تعالى جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم عن ابيه ان عمرو بن سليم الزراقي انه اخبره انه قيل لعمر ابن الخطاب انها هنا - 00:30:04
غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له ها هنا الا ابنة بسم الله قال عمر بن الخطاب فليوفي لها قال فاوصى لها بمال يقال له بئر جشم. قال عمرو بن سليم - 00:30:23
فبيع ذلك المال بثلاثين الف درهم وابنة عمه التي اوصى لها هي ام عمرو بن سليم الزراقي سابوه جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه باب وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه - 00:30:43
يعني ان ان وصيتهم اذا كان عندهم عقولهم وان وان العقل موجود فان فانه تصح وصاياهم وقد ذكر يعني في هذا الاثر الذي فيه ان عمر قال يوصي لابنة عمه وذلك ان بنت العم ليست من من الورى - 00:31:03
لا ليست من الورثة لان لان يعني ابناء الاعمام هم الذين يرثون واما بنات الاعمام فهن من ذوي الارحام وليس ولسنا واردات ولكن يوصى لهن فارسله صلى الله عليه وسلم الى ارسله عمر رضي الله عنه الى ان يوصي لهذه التي ابنة عمه لان الوصية له - 00:31:24
اه جائزة وهذا يعني يعني يستفاد منه ان يعني ولاية الصغير او ان وصية الصغير اه يعني انها سائغة نعم قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابي بكر ابن حزم - 00:31:45
ان غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام فذكر ذلك لعمر ابن الخطاب فقيل له ان فلانا يموت ابا يوصي قال فليوصي نعم وهذا مثل الذي قبله نعم قال يحيى ابن سعيد - 00:32:02
قال ابو بكر وكان الغلام ابن عشر سنين او اثنتي عشرة سنة فاوصى ببئر فباعها اهلها بثلاثين الف درهم نعم قال يحيى وسمعت مالكا يقول الامر المجتمع عليه عندنا ان الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق احيانا - 00:32:18
يجوز وصاياهم اذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به. فاما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يوصي به وكان مغلوبا على عقله فلا وصية له - 00:32:40
قال رحمه الله تعالى القضاء في الوصية في الثلث والله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. انعمكم الله بالثواب وفقكم للحق - 00:32:54
بلغكم الله امالكم وحقق رجاءكم ونفعنا الله بما سمعنا عفا الله عنا وعنكم وعن المسلمين اجمعين وانتم كذلك بارك الله فيك وجزاكم خيرا ووفقنا جميعا لما فيه الخير والسعادة في الدنيا والاخرة - 00:33:15
يعني سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك - 00:33:30
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين اجمعين. امين - 00:00:01
يقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ ما لا يجوز من النحل قال عن مالك عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير انهما حدثاه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما انه قال - 00:00:21
ان اباه بشيرا اتى به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتجع - 00:00:42
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك بناس رحمه الله يعني من العطايا وهي منها التي يخص بها بعض الاولاد دون بعض - 00:01:05
وهذا فيما يتعلق بالعطايا واما ما يتعلق في النفقة يعني فهذا شيء اخر وانما الكلام على ما يتعلق بالعطايا بان يعطي هذا يعني شيئا من المال يخص به دون غيره فهذا هو الذي - 00:01:24
هذا هو الذي لا يجوز وقد اورد فيه هذا الحديث عن نعمان البشير رضي الله عنه رضي الله عنهما انه ان اباه وهب له غلاما فذهب به الى رسول الله وقال اني اعطيت او نحلت ابني هذا غلام - 00:01:42
قال عليه الصلاة والسلام اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا. قال فارتزعه. وهذا يعني يدلنا على ان على ان العطية اذا كانت يعني على وجه غير مشروع فانها ترد مثل ما اذا اعطى احد اولاده يعني اه - 00:01:58
شيئا من المال يخصه به دون غيره فانه اذا لم يسوي بينه وبين آآ اخوانه فان عليه ان وان يرده لانها يعني حتى حتى لا يكون هناك حيظ لا يكون هناك جور يعني في العطية - 00:02:19
ثم ان اعمال البشير رضي الله عنها ومن صغار الصحابة وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنوات توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام سنوات وقد روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام - 00:02:38
سمع منه ومن ومن اوضح ومن ومن اشهر ما ما جاء في ذلك حديث الحلال بين والحرام بين فانهم رواية النعمان ابن بشير عن رسول الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا - 00:02:53
و وقد قال العلماء ان ان ان الراوي اذا تحمل في حال صغره وادى في حال كبره ان ذلك صحيح ومن امثلة ذلك رواية النعمان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومنها حديث والحرم بينة - 00:03:08
الحلال بين والحرمين وبينها امور مشتبهات فان هذا من رواية النعمان انا ابيه عنها عن رسول الله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا يدلنا على ان الراوي اذا تحمل في حارس خبره وادى في حال كبره ان ذلك معتبر ومثل ذلك الكافر الذي يتحمل في حالة - 00:03:27
يؤدي في حال اسلامه فان ذلك سائر. مثل ما حصل من حديث ابي سفيان مع هرقل يعني عظيم الروم حيث تحمل يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم في حال كفره ثم ادى بعد اسلامه. فان ذلك يكون معتبرا - 00:03:50
في الحديث الذي رواه الامام مالك هو صحيح عند الامام مالك وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما ايضا نعم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم انها قالت ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه - 00:04:12
كان نحلها جادة عشرين من ماله بالغابة. فلما حضرته الوفاة قال والله يا بني ما من الناس احد احد احب الي غنا بعدي منك. ولا اعز علي فقرا بعدي منك. واني كنت نحلتك جاد عشرين وثقا. فلو - 00:04:33
انت جددتيه واعتزتيه كان لك وانما هو اليوم مال وارث وانما هما اخواك واختاك فاقتسموه على كتاب الله. قالت عائشة فقلت يا ابتي والله لو كان كذا وكذا لتركته انما هي اسماء - 00:04:53
تمانية فمن الاخرى؟ فقال ابو بكر ذو بطن انت خارجة اراها جارية ثم ذكر هذا الاثر عن عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه كان نحل ابنته عائشة يعني يعني عشرين مقدار عشرين وصفا من جزاء يعني النخل يعني من الثمرة التي آآ - 00:05:13
عند عند حصول الثمري حصول الثمر في النقل فاعطاها يعني آآ ما يعادل عشرين وسقا يعني آآ من هذا الذي نفعل ويعني ثم انه لما حضرت في الوفاة قال انه ليس احدا احب الي ان يكون غنيا ولا اعز ان يكون فقيرا منك وهذا يدلنا على - 00:05:36
فانا كفيل الغنى على على الفقر وان الرسول وان ابا بكر حريص على ان تكون بنته غنية ويعز عليه ان تكون ان تكون خطيرة يعز عليها ان تكون فقيرة. وقال انها انما هو الان مال وارد. ولو كنت جددتيه قبل ذلك لكان لك. واما هو - 00:06:05
ثم قال وانما هما اخواتي واختاكي انما هو فقالت عائشة يعني آآ اختها اسماء ولكن يعني من هي الثانية؟ مع اخوها وهم محمد وعبدالرحمن ابو محمد واما اختاها فهي عرفت - 00:06:25
يعني اسمى ولكن لم تعرف الثانية فقال هي بنت خارجة يعني ذو بطنه في التي التي هي زوجته التي هي زوجته وكانت حاملا ويعني وانما قال انها يعني ذات بطن وانها انثى - 00:06:45
قيل لان انها رؤية رأها رآها يعني وقد وقد ولدت بعد ذلك وسميت ام كلثوم يعني وولدت بعد وفاته ولهذا قال في التقريب انها ولدت بعد وفاة ابيها وكانت تابعية ثقة وكانت تابعية - 00:07:09
ثقة فيعني على هذا فان فان المال يعني عندما يكون يعني عند الموت يعني انما يكون للوارث ولا يكون يعني للذي اعطي شيء الا اذا كان حازه يعني قبل ذلك. وهذا الاثر - 00:07:28
عن عائشة رضي الله عنها موقوف صحيح على عائشة رضي الله عنها. نعم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عبد الرحمن ابن عبد القاري ان عمر ابن الخطاب قال ما بال رجال ينحلون ابنائهم مخلا - 00:07:46
ثم يمسكونها فان مات ابن احدهم قال ما لي بيدي لم اعطه احدا وان مات هو قال هو لابني قد كنت اعطيته اياه من نحل رحلة فلم يحزها الذي بغيناها حتى تكون ان مات لورثته فهو فهي باطل - 00:08:03
قال عن مالك عن ابن شهاب عن عمر ابن الزبير عن عبدالرحمن ابن عبد القادر ان عمر ابن الخطاب قال ما بال رجال ينحلون ابنائهم نحلا ثم يمسكونها فان مات ابن احدهم قال ما لي بيدي لم اعطه احدا - 00:08:24
وان مات هو قال هو لابنه قد كنت اعطيته اياه. من نحل رحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكون ان مات لي وراثته فهي باطل ذكر هذا الاثر عن عمر قال ما بال اناس ينحلون يعني ابناءهم نحلا يعني ثم يعني يعني لا لا يحوزون - 00:08:42
يعني اذا فاذا يعني اه فمن كان يعني كذلك ومن لا ولم يحصل حيازة فان يعني تلك النحل يعني باطلة ولا يقال انها تكون يعني يعطى اياها وانما تكون تبع الورثة وتكون تبع الميراث - 00:09:05
نعم قال رحمه الله تعالى ما يجوز من العطية. قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر عندنا في من اعطى احدا عطية لا يريد ثوابها فاشهد عليها فانها ثابتة للذي يعطيها الا ان يموت المعطي قبل ان يقبضها الذي يعطيها. قال وان اراد المعطي امساك - 00:09:23
بعد ان اشهد عليها فليس ذلك له. اذا قام عليه بها صاحبها اخذها نعم قال مالك ومن اعطى عطية ثم نكل الذي اعطى فجاء الذي اعطيها بشاهد ليشهد له انه اعطاه اعطاه ذلك. عرضا - 00:09:45
سنة او ذهبا او ورقا او حيوانا احلف الذي اعطي مع شهادة شاهده. فان ابى الذي اعطي ان يحلف حلف المعطي. وان ابى ان يحلف ايضا ادى الى المعطى رد عليه اذا كان له شاهد واحد فان لم يكن له شاهد فلا شيء له - 00:10:03
نعم قال مالك ومن اعطى عطية لا يريد ثوابها ثم مات المعطى وورثته بمنزلته وان مات المعطي قبل ان يقبض المعطي عطية فلا شيء له وذلك انه اعطي عطاء لم يقبضه فان اراد المعطي ان يمسكها وقد اشهد عليها حين اعطاها - 00:10:23
كذلك له اذا قام صاحبها اخذها نعم اليك القبض له اثر في العطايا والنحل اي نعم له اثر لا شك نعم. ان يكون الفيصل القبض ما كان نعم قال رحمه الله تعالى القضاء في الهبة - 00:10:44
عن مالك عن داوود ابن حصين عن ابي غطفان ابن طريف البري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من وهب هبة لصلة رحم او على وجه صدقة فانه لا يرجع فيها. ومن وهب هبة يرى انه انما اراد بها الثواب فهو على هبته - 00:11:09
يرجع فيها اذا لم يرضى منها. نعم قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر المجتمع عليه عندنا ان الهبة اذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة او نقصان قال فان على الموهوب له ان يعطي صاحبها قيمتها يوم قبضها - 00:11:29
نعم قال رحمه الله تعالى الاعتصام في الصدقة قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه ان كل من تصدق على ابنه بصدقة قبضها لابنه او كان في حج ابيه فأشهد - 00:11:50
تلاه على صدقته فليس له ان يعتصر شيئا من ذلك. لانه لا يرجع في شيء من الصدقة الاعتصام هو الرجوع الرجوع في شيء على باي وجه كان وآآ الشيء الذي الذي اعطاه والذي كان يرجع اليه باي وجه من الوجوه. هذا هو الاعتصار - 00:12:07
نعم وذكر فيه هذه هذه الاقوال عن مالك. نعم قال وسمعت مالكا يقول الامر المجتمع عليه عندنا فيمن نحل ولده نحلا او اعطاه عطاء ليس بصدقة ان له ان يعتصر ذلك - 00:12:30
ما لم يستحلف الولد دينا ليداينه الناس به. ويأمنونه عليه. من اجل ذلك العطاء الذي اعطاه ابوه. فليس لابيه ان يعتصم من ذلك شيئا بعد ان تكون عليه الديون. نعم - 00:12:46
قال وقال مالك او يعطي الرجل ابنته او ابنه فتنكح المرأة الرجل انما تنكحه لغناه وللمال الذي اعطاه ابوه فيريد ان يعتصر ذلك الاب او يتزوج الرجل المرأة قد نحلها ابوها النحل. انما يتزوجها ويرفع في صداقها - 00:13:01
لقيناها ومالها وما اعطاها ابوها. ثم يقول الاب انا اعتصر ذلك. فليس له ان يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئا من ذلك. اذا كان على ما وصفك قال رحمه الله تعالى القضاء في العمرة عن مالك عن ابن عن ابي سلامة ابن عبد الرحمن عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهم - 00:13:21
وان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ايما رجل اعمر عمرا له ولعقبه فانها هي لا ترجع الى الذي اعطاها ابدا. لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث ثم ذكر بعد ذلك بابه في العمرة. القضاء في العمرة نعم. القضاء في العمرة. العمرة المقصود بها مأخوذة من العمر وهو ان يعطي - 00:13:45
عشان يعني شيئا يستفيد منه يعني مدة حياته فان اقتصر على ذلك فانها ترجع الى صاحبها بعد ان يموت هذا الذي اعمر. واما اذا قال هي لك ولعاقبك فانها لا ترجع اليه لانها يعني - 00:14:14
اثارت على وجه دخلت في المواريث فصار ذلك خرج خرج من ذلك المعطي ولا يرجع اليه اما اذا كان اه عمرة دون ان ينص على العقد فان فانها فانه اذا مات المؤمر ترجع الى - 00:14:32
يرجع الى المعذر وقد اورد يعني مالك رحمه الله هذا الحديث وهو حديث صحيح وقد وقد رواه مسلم في صحيحه نعم قال ما لك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن ابن القاسم انه سمع مكحولا الدمشقي يسأل القاسم ابن محمد عن العمرة وما يقول الناس - 00:14:50
وفيها فقال القاسم محمد ما ادركت الناس الا وهم على شروطهم في اموالهم وفيما اعطوا قال يحيى سمعت مالكا يقول على الامر عندنا ان العمرة ترجع الى الذي اعمرها اذا لم يقل هي لك ولعقبك - 00:15:15
نعم عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ورث حفصة بنت عمر دارها قال وكانت حفصة قد اسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت. فلما توفيت بنت زيد قبض عبدالله بن عمر المسكن - 00:15:34
ورأى انه له نعم وهذا الاثر عن عبدالله بن عمر يعني موقوف صحيح. وفيه وفيه ان وفيه ان هذه المرأة التي يعني آآ كانت فيعني حصة في بيتها انها مدة حياتها لانها ما ما جاء انها لها ولعقبها وانما مدحياتها فابن عمر - 00:15:53
ولو شاركها حتى ماتت ولما ماتت استرجعها لانها لانه حق له لانه حق له يعني بالميراث وذلك ان الشيء الذي آآ وهبته حفصة لهذه لهذه المرأة من السكنة فيها مدة عمرها - 00:16:15
يعني حقق ذلك ثم لما مات رجعت الى المالك الذي هو الوارث وعبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم قال رحمه الله تعالى القضاء في اللقطة عن مالك عن طبيعة ابن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد رضي الله عنه انه قال يا رجل الى - 00:16:34
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف قصاصها ووكائها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها قال فضالة الغنم يا رسول الله قال لك او لاخيك او للذئب قال فضالة الابل - 00:16:57
فقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ثم ذكر باب اللقطة واللغة يعني يعني ذكر في هذا الحديث يعني عن جد ابن خالد الجهني رضي الله عنه ان ان ان رجلا سأل النبي وسلم عن لقطة يعني يتعلق - 00:17:17
بذهب وفضة فقال وعاء الوعاء الذي توضع فيه والوعاء الذي يربط به الوعاء يعني اذا فهو يعرف يعرف عددها ويعرف نوعها ويعرف عفافها ووثائها ثم من جاء على هذا الوصف - 00:17:43
الذي يعني وصفه بانه يعطيها اياه وان مضت سنة وهو لم يأتي احد بعد تعريفه اياها فانه يتملكها فانه يتصرف فيها وتصير له وسأله عن عن ضالة الغنم فقال هي لك او ليحييك او للذئب يعني - 00:18:06
تأخذها لا تتركها في البلد لانها لو تركها الفلاك يعني يأتي ويأكلها وقوله لك او لاخيك ليش معنى ذلك انه يأخذها ويتملكها على طول؟ وانما يلقيها عنده فان جاء يعني صاحبها يعني فانه يعطيها - 00:18:27
وان لم يأتي فانها تكون له ولا تكون للذئب الذي يأكلها. وليس مما لك او لاخيك فلأخيك صاحبها الذي يأتي ويعني يأخذها او او للذهن اما الابل ابن جلالة يلتقطها واننا معها شقاوة وحذائها يعني فلا يتعرض لها وانما يتركها فهذه فهذا جواب رسول الله - 00:18:42
صلى الله عليه وسلم لهذا السائل في هذه النقط الثلاث وهذا الحديث صحيح عند الامام مالك وقد رواه البخاري ومسلم ايضا في صحيحيهما. نعم عن مالك عن ايوب ابن عن ايوب ابن موسى عن معاوية ابن عبد الله ابن بدر الجهني ان اباه اخبره انه نزل منزل قوم - 00:19:10
من بطريق الشام فوجد صرة فيها ثمانون دينارا فذكرها لعمر بن الخطاب فقال له عمر عرفها على ابواب المسجد واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة فاذا مضت السنة فشأنك بها - 00:19:34
وهذا الاثر عن عمر يعني الذي يعني قال لهذا الرجل الذي وجد هذه الدنانير يعني في صرة وانه امره بان يعرف سنة والا بعد ذلك شأنه بها. هذا يعني موافق لما جاء في الحديث السابق الذي - 00:19:52
جاء في صحيح عند مالك وصحيح عند البخاري ومسلم انه يعرفها سنة وذلك يستنفرقها ويعني فهو مطابق وموافق لما جاء في الحديث السابق. نعم عن ما لك عن نافع ان رجلا وجد لقطة فجاء الى عبد الله ابن عمر فقال له اني وجدت لقطة فماذا ترى فيها؟ فقاله عبد الله ابن - 00:20:08
عمر عرفها قال قد فعلت قال زد قال قد فعلت فقال عبد الله ابن عمر لا امرك ان تأكلها ولو شئت لم تأخذها ثم نشر هذا الاثر عن عن ابن عمر رضي الله عنه. عنهما ولكن يعني الشيء الذي مر يعني عن يعني في الذي قبله في الحديث الصحيح - 00:20:33
الذي عن عمر الذي قبله يعني يدل على ان هذا هو الاولى ان يعرفها سنة ثم بعد ذلك يستفيد منها تستنفقها. نعم قال رحمه الله تعالى القضاء في استهلاك العبد اللقطة - 00:20:54
قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر عندنا في العبد يجد النقط كما يستهلكها قبل ان تبلغ الاجل الذي اجل في النقطة وذلك سنة انها في رقبته اما ان يعطي سيده ثمن ما استهلك غلامه واما ان يسلم اليهم غلاما - 00:21:12
وان امسكها حتى يأتي الاجل الذي اجل في اللقطة استهلكها كانت زينا عليه. يتبع به ولم تكن في رقبته ولم يكن على سيده فيها شيء نعم قال رحمه الله تعالى القضاء في الضال عن مالك عليها ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان ثابت ابن الضحاك الانصاري - 00:21:32
اخبرك انه وجد بعيرا بالحرة فعطله. ثم ذكره لعمر ابن الخطاب فامره عمر الخطاب ان يعرفه ثلاث مرات. قال فقال وسامي انه قد شغلني عن ضيعتي. قال فقال عمر اغسله حيث وجدت - 00:21:57
نعم قال عن مالك ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب ان عمر ابن الخطاب قال وهو مسند ظهره الى الكعبة من اخذ ضالة فهو قال امال ايه يعني هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه انه كان قال - 00:22:14
عن اضاءوا في الضوء القضاء في الضلال يعني ظوال يعني من الابل يعني اورد هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه انه كان مسلما ظهرا للكعبة وانه يعني جاءه يعني انه قال قال - 00:22:32
من اخذ ضالة فهو من اخذ ضالة فهو ضال من اخذ ضالة يعني فلم يعرفها. اما اذا عرفها فان يعني هذا هو الذي ينبغي وقد جاء يعني في صحيح مسلم من حديث برية بن حصيد - 00:22:49
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ يعني وظالم ما لم يعرفها فدل على انه اذا اخذها لتعريفها في هذا الحديث عن زيد ابن خالد عن زيد ابن خالد الجهني انه قال - 00:23:04
يعني اه يعني من احب الله فلم يعرفه وهو ظال. والمقصود بقوله ظال يعني مخطئ. يعني عمله خطأ. والضلال على الخطأ يعني كما يطلق على اه الضلال عن الهدى ولهذا ولهذا يعني احد الرواة - 00:23:18
اه وهو معاوية ابن عبد الكريم الثقفي كانها ضاع في طريق مكة مكة فكان يلقب الضال يعني لانه حصل منه الضلال يعني في طريق مكة وعلى هذا فان المقصود بذلك ان المحذور اذا لم - 00:23:36
الرفع وانما اخفاها فهذا هو الذي يكون مخطئا ويكون اثما. واما اذا عرفها فانه يعني بذلك يكون محسنا نعم عن ما لك انه سمع ابن شهاب يقول كانت ضوال الابل في زمن عمر ابن الخطاب ابلا مؤبلا - 00:23:55
نتايج نتايج لا يمسها احد حتى اذا كان زمن عثمان بن عفان امر بتعريفها ثم تباع فاذا جاء صاحبها واعطي ثمنها. نعم قال رحمه الله تعالى صدقة الحي عن الميت - 00:24:16
عن مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبين عن سعيد بن سعد بن عبادة عن ابيه رضي الله عن ابيه عن جده انه قال خرج سعد ابن عبادة رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فحظرت امه الوفاء فحظرت امه الوفاة - 00:24:34
فاتوا بالمدينة فقيل لها اوصي فقالت فيما اوصي؟ انما المال مال سعد فتوفيت قبل ان يقدم سعد فلما قريب سعد بن عبادة ذكر ذلك له فقال سعد يا رسول الله هل ينفعها ان اتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:24:54
نعم. فقال سعد حائط كذا وكذا. صدقة عنها بحائط فماه ثم ذكر الصداق عن الميت صدقة الحي عن الميت. ثم ذكر هذه التربية مع بعض صدقة الحي عن الميت اي ان الحية اذا صدق عن الميت فان ذلك ينفعه - 00:25:14
وقد ورد في ذلك الاحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي اورده عن سعد ابن عبادة في اسناده يعني كلام ولكنه صحيح بالذي بعده. ولكنه صحيح بالحديث الذي بعده. نعم - 00:25:35
عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان امي ابتلثت نفسها واراها لو تكلمت تصدقت. ابا اتصدق عنها؟ فقال رسول الله نعم - 00:25:53
ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا جاء اليه وقال انها امي امي افترست نفسها يعني ماتت يعني فجأة وكذا وان راحت تصدقت افينفعها اتصدق عنها؟ قال نعم - 00:26:12
فدلها وهذا الحديث صحيح عند الامام مالك. وقد رواه البخاري ومسلم ايضا. نعم قال عن مالك انه بلغه ان رجلا من الانصار من بني الحارث بن الخزرج. تصدق على ابويه بصدقة فهلك - 00:26:26
فورث ابنهما المال وهو نخل فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد اجرت في صدقة وخذها بميراثك لما ذكر هذا الاثر الذي فيه ان ان ان رجلا يعني نحل ابويه نحلة وانهما يعني ماتا وان يعني - 00:26:44
ان انه قال ان ان الميراث يعني رد عليك وان انه يأخذها بالميراث وان ذلك لا تؤثر اذا كان ليس هذا رجوعا من اجل العطية وانما هو بسبب الميراث يعني وقد ورد في صحيح مسلم يعني حديث عن امرأة انها نحلت يعني اه نهنئ - 00:27:07
يعني بنتها يعني فقال آآ صلى الله عليه وسلم قال ده في اجره يعني صدقتي وقد ردها عليك الميراث وهذا في صحيح مسلم. نعم قال رحمه الله تعالى الامر بالوصية - 00:27:32
عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوفي به يبيت ليلتين الا وصيته عنده مكتوبة - 00:27:55
ثم قال باب في الوصية الامر بالوصية. باب الامر بالوصية يعني آآ يعني ان ان الانسان اذا كان يعني عنده شيء يريد ان فليبادر والا يمضي عليه ليلة ثانية الا وقد حصل منه وصية وانه كتبها وذلك يعني بان يكون الانسان مثلا عليه دين ويكون - 00:28:10
له ديون ويكون عليه حقوق وانه يريد ان ان يوصي لاحد يعني ليس بوارث فانه يفعل ذلك وآآ يعني وتكون وصية يعني تنفذ بعد وفاته تنفذ بعد وفاته وقد اورد الامام مالك رحمه الله هذا الحديث وهو صحيح - 00:28:30
عند الامام مالك وقد رواه البخاري ايضا البخاري ومسلم في صحيحيهما ايضا. نعم قال يحيى قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان الموصي ان اوصى في صحته او مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيق - 00:28:50
او غير ذلك فانه يغير من ذلك ما بدا له ويسمع من ذلك ما شاء حتى يموت وان احب ان يطرح تلك الوصية ويبدلها فعلى الا ان يدبر مملوكا. فان دبر فلا سبيل له الى تغيير ما دبر - 00:29:07
وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به؟ يبيت ليلتين الا وفيته وعنده مكتوبة نعم قال يحيى قال ما لك ولو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من العتاقة كان كل موس قد حبس - 00:29:25
قاله الذي اوصى فيه من العتاقة وغيرها. وقد يوصي الرجل في صحته وعند سفره قال مالك الامر عندنا الذي لا اختلاف فيه انه يغير من ذلك ما شاء غير التدبير - 00:29:48
نعم قال رحمه الله تعالى جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم عن ابيه ان عمرو بن سليم الزراقي انه اخبره انه قيل لعمر ابن الخطاب انها هنا - 00:30:04
غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له ها هنا الا ابنة بسم الله قال عمر بن الخطاب فليوفي لها قال فاوصى لها بمال يقال له بئر جشم. قال عمرو بن سليم - 00:30:23
فبيع ذلك المال بثلاثين الف درهم وابنة عمه التي اوصى لها هي ام عمرو بن سليم الزراقي سابوه جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه باب وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه - 00:30:43
يعني ان ان وصيتهم اذا كان عندهم عقولهم وان وان العقل موجود فان فانه تصح وصاياهم وقد ذكر يعني في هذا الاثر الذي فيه ان عمر قال يوصي لابنة عمه وذلك ان بنت العم ليست من من الورى - 00:31:03
لا ليست من الورثة لان لان يعني ابناء الاعمام هم الذين يرثون واما بنات الاعمام فهن من ذوي الارحام وليس ولسنا واردات ولكن يوصى لهن فارسله صلى الله عليه وسلم الى ارسله عمر رضي الله عنه الى ان يوصي لهذه التي ابنة عمه لان الوصية له - 00:31:24
اه جائزة وهذا يعني يعني يستفاد منه ان يعني ولاية الصغير او ان وصية الصغير اه يعني انها سائغة نعم قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابي بكر ابن حزم - 00:31:45
ان غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام فذكر ذلك لعمر ابن الخطاب فقيل له ان فلانا يموت ابا يوصي قال فليوصي نعم وهذا مثل الذي قبله نعم قال يحيى ابن سعيد - 00:32:02
قال ابو بكر وكان الغلام ابن عشر سنين او اثنتي عشرة سنة فاوصى ببئر فباعها اهلها بثلاثين الف درهم نعم قال يحيى وسمعت مالكا يقول الامر المجتمع عليه عندنا ان الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق احيانا - 00:32:18
يجوز وصاياهم اذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به. فاما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يوصي به وكان مغلوبا على عقله فلا وصية له - 00:32:40
قال رحمه الله تعالى القضاء في الوصية في الثلث والله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. انعمكم الله بالثواب وفقكم للحق - 00:32:54
بلغكم الله امالكم وحقق رجاءكم ونفعنا الله بما سمعنا عفا الله عنا وعنكم وعن المسلمين اجمعين وانتم كذلك بارك الله فيك وجزاكم خيرا ووفقنا جميعا لما فيه الخير والسعادة في الدنيا والاخرة - 00:33:15
يعني سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك - 00:33:30