#شرح_موطأ_الإمام_مالك ( مكتمل )

المجلس (120) | شرح موطأ الإمام مالك بن أنس | الشيخ عبدالمحسن العباد البدر | #الشيخ_عبدالمحسن_العباد

عبدالمحسن البدر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين اجمعين امين امين - 00:00:01ضَ

يقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ كتاب القيراط ما جاء في القيراط عن ما لك عن زيد ابن اسلم عن ابيه انه قال خرج عبدالله وعبيد الله ابن عمر ابن الخطاب في جيش الى العراق - 00:00:21ضَ

فلما قفل مرا على ابي موسى الاشعري وهو امير البصرة فرحب بهما وسهل. ثم قال لو اقدر لك هما على امر انفعكما فيه. ثم قال بلى ها هنا مال من مال الله اريد ان ابعث به الى امير المؤمنين - 00:00:40ضَ

فاصلحكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق. ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال الى امير مؤمنين ويكون لكم الربح فقال وددنا وفعل فكتب الى عمر ابن الخطاب ان يأخذ منهما المال. فلما قدما باعا فاربحا. فلما دفع ذلك الى عمر - 00:01:00ضَ

قال اكل الجيش اتلفه مثل ما اتلفكما قال لا. فقال عمر ابن الخطاب ابنا امير المؤمنين فاسلفكما. ادي المال وربحه. فاما عبد الله فسكت واما عبيد الله فقال ما ينبغي لك يا امير المؤمنين هذا لو نقص المال او هلك لضمناه فقال عمر الدياء - 00:01:25ضَ

فسكت عبدالله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر يا امير المؤمنين لو جعلته قيراطا فقال عمر قد جعلته قيراطا. فاخذ عمر رأس المال ونصف ربحه. واخذ عبدالله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب نصف - 00:01:49ضَ

فربح المال. نعم قال عن مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن جده ان عثمان بن عفان رضي الله عنه اعطاه مالا قيراطا يعمل فيه على ان الربح بينهما - 00:02:09ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الامام مالك رحمه الله كتاب القيراط انقراض يعني هو يعني هو هو المضاربة والمضاربة معناهما واحد - 00:02:26ضَ

والقرار يعني هي مفاعلة من الجانبين وذلك ان الغني يأخذ قطعة من ماله ويعطيها لشخص يعمل فيها على ان ما يأتي من ربح يكون وبينهما على النسبة التي يتفقان عليها - 00:02:44ضَ

ان نصف ونصف واما ثلث وترهين او ربع وثلاث ارباع وهكذا اذا لابد من النسبة لا يجوز ان يكون بمقدار معين يختص به احدهما دون الاخر وانما يعني على الربح يكون يعني على نسبة يتفقان عليها. فان حصل ربح ابتسم - 00:03:01ضَ

ما هو على ما اتفق عليه؟ وان حصل خسارة فان الخسارة تكون على رب المال يعني نفس الذي يكون من رأس المال يكون عرب المال واما العمل فلا يتحمل يعني شيئا من الخسارة وانما خسارته ان جهده ضاع - 00:03:24ضَ

فكل منهما ان حصل ربح اشترك فيه وان حصل يعني خسارة اشترك فيها هذا خسر ماله هذا خسر جهده وهذا خسر جهده و والقراض يعني لغة الحجاز ولهذا يعني الامام مالك رحمه الله يعني جاء فيه ان تسمية القرار - 00:03:41ضَ

واما المضاربة فهي لغة العراق المضاربة هي لغة اهل العراق وهذا يعني مثل مثل ما تقدم في يعني يعني في السلم والسلف السنة في لغة واهل الحجاز وسلم لغته العراق - 00:04:07ضَ

فهنا كذلك القيراط لغة الحجاز والمضاربة لغة لغة اهل العراق والمضاربة يعني ذكر في ذكر رحمه الله هذين الاثرين عن عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما وهذا اثر الذي ذكره عن عمر يدل على ان المضاربة معروفة عندهم - 00:04:26ضَ

وانها مشهورة ولهذا قال له يعني الذي جليسه لو جعلته لو جعلته قرابا لو جعلته قرابا يعني فجعله قرابة فدل هذا على ان ان اقترابنا المشهور عندهم وان هذا كان يعني موجود يعني آآ في الجاهلية - 00:04:51ضَ

وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه معارج الوصول الى معرفة ان الى بيان ان ما ان اصول الدين وفروعه قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر كلاما نفيسة يعني في يعني في هذا الموضوع في هذا الكتاب. ويعني دل فيه ذكر فيه ان مسائل الاجماع - 00:05:10ضَ

التي قالوا انه من مسألة فيها اجماع يعني انه انه انه يكون مسائل ليس فيها اجماع ان فيها اجماع ولا نص فيها وقال انهما المسألة فيها اجماع الا وفيها نص علمه من علمه وجهله من جهله - 00:05:33ضَ

بممثلة بالمضاربة وقال انها كانت معروفة في الجاهلية وان الاسلام اضطرها والسنة قول وعلم وتقرير اذا المضاربة هي ثابتة في السنة من جهة الاقرار وانها كانت عادة جاهلية جاء الاسلام واقرها. وهناك امور كانت في الجاهلية واقرها الاسلام - 00:05:48ضَ

منها المضاربة ومنها اعتبار الولي في النكاح كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يعني في ذلك ويعني من المناسب ان تقرأ يعني هذا الذي كتبه شيخ الاسلام ابن تيمية يعني عن المضاربة في هذا الباب - 00:06:09ضَ

نعم قال رحمه الله تعالى فانما دل عليه الاجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة وما دل عليه القرآن فعن الرسول اخذ الكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه. ولا يوجد مسألة يتفق الاجماع عليها الا وفيها نص - 00:06:29ضَ

وقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها اجماع بلا نص كالمضاربة وليس كذلك. بل المضاربة كانت مشهورة بينهم في الجاهلية. لا سيما قريش. فان الاغلب كان اليهم التجارة وكان اصحاب الاموال يدفعونها الى العمال - 00:06:51ضَ

ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد سافر بمال غيره قبل النبوة كما سافر بمال خديجة والغير التي كان فيها ابو سفيان كان اكثرها مضاربة مع ان مع ابي سفيان وغيره. فلما جاء الاسلام اقر - 00:07:12ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان اصحابه يسافرون بمال غيرهم مضاربة. ولم ينهى عن ذلك والسنة قوله وفعله واقراره. فلما اقرها كانت ثابتة بالسنة والاثر المشهور فيها عن عمر - 00:07:31ضَ

الذي رواه ما لك في الموطأ ويعتمد عليه الفقهاء لما ارسل ابا موسى بمال بمال اقرضه لابنيه واستجر فيه وربح وطلب عمران يأخذ الربح كله للمسلمين لكونه بكونه خصهما بذلك دون سائر الجيش. فقال له احدهما لو خسر المال كما لو خسر المال كان علينا - 00:07:51ضَ

كيف يكون لك الربح وعلينا الضمان؟ فقال له بعض الصحابة اجعله مضاربة فجعله مضاربة وانما قال ذلك بان المضاربة كانت معروفة بينهم. والعهد بالرسول قريب لم يحدث بعده فلم فعلم انها كانت معروفة بينهم على عهد الرسول كما كانت الفلاحة وغيرها من الصناعات كالخياطة والخرازة - 00:08:20ضَ

هذا يعني هذا يبين ان ان هذا الاثر يعني انا معروف عندهم ما هو شيئا يعني غير معروف وانما هو شيء معروف وان هذا شيء يعني كان في الجاهلية هو اقره الاسلام - 00:08:49ضَ

ولهذا عبر يعني هذا الجليس لعمر رضي الله عنه يعني بقوله اجعله قرابا يعني معناه ان القيراط انه معروف عندهم وان هذا شيء يعني مستقرا عندهم ليس بشيء مجهول يعني طرأ يعني فيما بعد وعرف وعرف فيما بعد - 00:09:04ضَ

اقرأوا الاثر من اوله الاول عن مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه انه قال خرج هذا الاثر هذا الاثر موقوف صحيح موقوف صحيح لان يعني زيد ابن اسلم لان اسلم العدوي هذا هو مولى عمر رضي الله عنه - 00:09:23ضَ

وهو اثر موقوف صحيح عن عمر رضي الله عنه قال قال خرج عبيد الله عبد الله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب في جيش الى العراق فلما قفل مر على ابي موسى الاشعري وهو امير البصرة رحب بهما وسهل ثم قال مر مروا على ابي موسى الاشعري - 00:09:40ضَ

عندما ارادوا ان يرجعوا الى المدينة من هذه الغزوة التي كانوا فيها يعني رحب بهم وسهل يعني قال مرحبا وسهلا يعني مرحبا يعني رحب قال مرحبا وسهل يعني قال اهلا وسهلا يعني فهي عبارات يعني آآ يؤتى بها يعني بعد السلام - 00:10:03ضَ

وليست بدلا عن السلام عندما يعني يحصل التسليم في اللقاء ثم يعني يأتي ويكون بعد ذلك كلمات التوحيد منها مثل هذه العبارة والرسول صلى الله عليه وسلم استعملها كما جاء في حديث ام هاني - 00:10:23ضَ

لانه قال مرحبا بام هاني لما جاءت اليه وهو يغتسل عام الفتح يعني فهذه من العبارات التي يؤتى بها يعني لايناس القادم او المتلاقيين وآآ يعني الترحيب به والتسهيل يعني في امره بان يقول مرحبا واهلا وسهلا - 00:10:40ضَ

نعم قال ثم قال لو اقدر لك ما على امر انفعكما فيه. ثم قال بلى ها هنا مال من مال الله اريد ان ابعث به الى امير المؤمنين فاسرفكماه فترتاعان به يعني اسرفكم اياه يعني اقرضكماي فرض - 00:11:04ضَ

يعني السلف الان هم معنى قرض لان السلف يأتي بمعنى تعجيل الثمن وتأجيل المثمن ويأتي بمعنى القرض قال اقرظكما اشرككما لا يقوظكما اياه فانتم تبتاعون تبتعون فيه بالتجارة وتبيعونها بالمدينة والربح يكون لكم وتؤدون اليه رأس المال - 00:11:23ضَ

عمر رضي الله عنه وارضاه يعني قال كل الجيش حصل له هذا؟ قالوا لا. قال اذا خصكما لانكما ابناء غير مؤمنين خصكما بهذا لانكما ابناء امير المؤمنين ثم قال انه يعني يكون يعني الربح والاصل يعني كله في - 00:11:47ضَ

سلمان وكان من من جلسائه يعني قيل انه عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لو جاءته قيراطا وهذا يدل على ان القرابة كان معروفا عندهم من قبل لو جعلته قراظا فجعله قراظا فاخذ رأس المال ونصف الربح واعطاهم النصف واعطاهم النصف الثاني - 00:12:05ضَ

والاثر الثاني عن عثمان رضي الله عنه انه اعطى اعطى يعقوب الفرقي يعني ما لم يتجر به والربح بينهما يعني وبينهما بالنسبة لان الربح المضاربة لا يكون فيها الا بالنسبة - 00:12:29ضَ

فلو قال احدهما ان له آآ هذا المقدار والباقي لك فان ذلك لا يجوز لانه قد لا يربح او قد لا يحصل الا هذا المقدار فيختص به احدهما عن الاخر - 00:12:47ضَ

وانما المقصود بالمضاربة ان يكون هذا له مال وهذا له جهد وان حصل ذبح اشترك فيه بالنسبة وان حصل خسارة فان هذا يضيع عليه ماله وهذا يضيع عليه جهده ولا يتحمل العامل شيء من الخسارة - 00:13:00ضَ

وهذا يعني بالاجماع لا يجوز ان يتحمل ان يتحمل العامل يعني شيء من الخسارة لانه بذلك ضاع جهده وتحمل شيئا اخر نعم بعده منطقة العقول والناس العقول نعم قال رحمه الله تعالى كتاب العقول - 00:13:20ضَ

ذكر العقول عن ما لك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابيه ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم في العقد - 00:13:48ضَ

قول ان في النفس مئة من الابل وفي الانف اذا اوعي جدعى مئة من الابل وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة مثلها وبالعين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل اصبع مما هنالك عشر من الابل وفي السن - 00:14:00ضَ

وفي الموضحة خمس ثم قال يعني كتاب العقول والعقول يعني جمع عقل والمراد بها الديات والمراد بها الديات التي تكون في مقابل يعني في مقابل يعني شيء حصل اما سواء اما عمدا وتنازل - 00:14:20ضَ

وتنازل اولياء الدم عن قصاص وصاروا للدية او انه خطأ والخطأ ليس به الا الدية الخطأ ليس به الا الدية واما العمد فان فيه القصاص الا اذا تنازل اولياء الدم ورضوا بالدية فانه يشار اليها - 00:14:39ضَ

اذا يعني رضوا انه يصاب بالاندية فانه يصار اليها. فاذا يقال للدية العقل ويعني وذكر يعني هذا هذا الاثر او هذا الحديث الذي في كتاب عمرو ابن حزم وانه يذهب الى اليمن - 00:14:58ضَ

ويعني هو حديث طويل. وهو حديث طويل ذكر مالك رحمه الله. قطعة منه يعني في في هذا فقال قال ان ان في النفس مئة من الابل النفس مئة بالمئة يعني اذا اذا حصل قتل خطأ - 00:15:19ضَ

اذا حصل قتل خطأ فان فيها مئة من الابل يعني الدية مئة من الابل نعم وفي الانف اذا اعي جدعا مئة من الابل. وفي الانف اذا اوحي جدعا يعني استأصل في الانف - 00:15:41ضَ

فانه يكون فيها من الابل لان دية كاملة يعني في سياسة كاملة اذا اوعب جدعا بان قطع من اصله ولم يكن له اثر فان فيه مئة من الابل نعم وفي المأمومة ثلث الدية - 00:15:56ضَ

والمأمومة هي التي ترفع التي في الرأس التي تصل الى ام الدماغ التي تصل الى ام الدماغ يعني ترسم العظم وتصل الى الدماغ. فان هذه فيها ثلث الدية. نعم قال وفي الجائفة مثلها - 00:16:13ضَ

والجائزة هي التي يعني في الجوف يعني يعني تنفذ في الجوف فان فيها ثلث الدية والجائزة مأخوذة من الجوف ولهذا عمر رضي الله عنه لما طعن يعني يعني قطعت امعاؤه لانها الضربة التي حصلت له - 00:16:30ضَ

يعني من ذلك المجوسي الذي قتله وهو يصلي بالناس الفجر وصلت الى جوفه. لانها تتعلق بالجوف وانها وصلت الى الجوف. نعم وفي العين خمسون وفي العين يخمسون يعني نص الدية لان العينين فيها مادية كاملة - 00:16:51ضَ

والعين الواحدة فيها نصف الدية. نعم وفي اليد خمسون وكذلك اليد الواحدة فيها واليدان فيهما الجهة كاملة. نعم وفي الرجل خمسون وكذلك الرجل فيها نفس الدية والرجيل ان فيه مادية كاملة - 00:17:10ضَ

نعم. وبكل اصبع مما هنالك عشر من الابل وفي كل اصبع يعني من الاصابع سوينا اصابع رجلين او اصابع اليدين يعني اه كل اصبع فيه عشر من الابل نعم التي فيها عشر التي فيها عشر الدية. نعم - 00:17:28ضَ

وفي السن خمس وفي السن خمس من الابل اي سن من الاسنان سواء كان يعني ثنية او ضرس يعني يعني اي اي سن اي سن فان فيه خمس من الابل. نعم - 00:17:46ضَ

وبالموضعة وفي الموضحة نعم قنص وفي الموضحة خمس يعني من الابل والموضحة هي التي يعني تزيل اللحم وتوضح العظم يكون العظم يلوح يعني بياضا بان اللحم الذي دونه يعني يعني ازيل فوضح العظم - 00:18:03ضَ

وصار يلوح بياضا يعني ففيه خمس من الابل. نعم قال رحمه الله تعالى نعم العمل في الدية نعم. عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب قوم الدية على اهل القرى فجعل على اهل الذهب الف دينار وعلى الورقة اثني عشر - 00:18:31ضَ

ترى الف درهم قال مالك فاهل الذهب اهل الشام واهل مصر واهل الورق اهل العراق ثم ذكر هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه انه يعني قوم الدية على يعني اهل الذهب بالف درهم الف دينار وعلى اهل القبة باثني عشر الف درهم لان - 00:18:52ضَ

الدينار يساوي اثنا عشر درهم. الدينار الواحد يساوي اثنا عشر درهم. وقوم يعني على اهل الذهب يعني الف دينار وعلى اهل صبة اثني عشر الف درهم. يعني يعني فكل يعني اه اه ديته - 00:19:14ضَ

من الشيء الذي يعني الذي جرى جروا عليه والذي يعني يستعملونه والذي جرى يعني اه التعارف بينهم والبيع والشراء على اساس ان هذا يشتغلون بالذهب وهؤلاء يشتغلون بثوبة عليهم عشر الف درهم - 00:19:34ضَ

يعني وهؤلاء الذين يعني الف دينار. نعم المالكي لانه سمع ان الدية تقطع في في ثلاث سنين او اربع سنين قال مالك والثلاث احب ما سمعت الي في ذلك يعني انها يعني ليست دفعة واحدة وانما توزع على ثلاث سنين او اربع سنين ومالك يقول ان الثلاثة احب اليه من من الاربعة. نعم - 00:19:56ضَ

قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا يقبل من اهل القرى في الدية الابل ولا من اهل العمود الذهب ولا الورق ولا من اهل الزهج والورق ولا من اهل الورق الذهب - 00:20:24ضَ

يعني معنى ذلك ان كل انديته من الشيء الذي يعني هو يعني سائر عندهم والذي هو مستعمل عندهم فاهل يعني عليهم الذهب ويعني وكذلك الفضة. واما اهل العمود الذين هم اهل البادية. فان يعني عليهم الابل - 00:20:38ضَ

او انها الابل التي هي التي هي بضاعتهم فكل يعني ديته من جهة الشيء الذي هو مستعمل عنده فاهل العمود عليهم بالابل واهل القرى والمدن عليهم الذهب وعليهم الفضة. نعم - 00:21:00ضَ

قال رحمه الله تعالى دية العمد اذا قبلت وجناية المجنون عن مالك عن ابن شياب كان يقول في دية العمد اذا قبلت خمس وعشرون بنتا مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حطة - 00:21:19ضَ

وخرج وعشرون جذع بابه دية العمد اذا قضيت وهي في العام دي اذا قبلت يعني اذا تنازل اهل الدم عن القصاص وارادوا الدية فان الدية هي هذه حينها يؤشر لها وهي مقسمة ارباع - 00:21:35ضَ

خمس وعشرون آآ بنت وهاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حطة وخمس وعشرون جذعة يعني مقسمة اربع يعني كل ربع خمسة وعشرون يعني فهذه اذا اذا تنازلوا اذا تنازلوا عن قصاص فانه يعني يكون هذا هو المقدار - 00:21:56ضَ

وان ارادوا يعني ما وافقوا الا باكثر من ذلك فلهم ذلك وان ارادوا الا يكتفوا بهذا وان يأخذوا اكثر منه فان ذلك لهم. المهم انهم يعني تنازلوا عن قصاص الذي فيه ازهاق عزة - 00:22:19ضَ

ذهاب النفس فاذا تنازلوا عنه وارادوا يعني ان يحصلوا مبلغا كبيرا فلهم ذلك ولكن هذا هو الذي يعني يقضى به اذا كان يعني ليس هناك ليس هناك آآ يعني مطالبة يعني من من اولئك - 00:22:34ضَ

بشيء اكثر يعني من هذا فاما انه يشار الى هذه الدية التي هي مقسمة ارباعا. نعم قال عن مالك عن يحيى بن سعيد ان مروان بن الحكم كتب الى معاوية بن ابي سفيان انه اتي بمجنون قتل رجلا فكتب اليه مروان - 00:22:52ضَ

ان يعقله ولا تقد منه فانه ليس على مجنون قود ثم ذكر هذا الاثر هذا الاثر الذي يعني يتعلق يعني المجنون وانه اذا قتل احدا فانه يعني لا يقاد منه - 00:23:12ضَ

لا يوقد منه لانه يعني يعني ليس ليس عنده عقل عقله غير موجود ولكن يعني يعني عمده يعني يكون خطأ يعني عمده يعني يكون خطأ الذي هو الذي هو المجنون - 00:23:29ضَ

ويعني كذلك الصغير فان يعني العمد منهما يكون يعني يكون يكون خطأ ومعنى ذلك انه يكون فيه العقل الذي هو الدية. قال اعقله يعني تعديه عنه او خدت به عنه - 00:23:45ضَ

يعني وليس معنى ذلك ولا يقاد به لانه ليس عنده عقل فاذا الصبي الصغير اذا قتل فانه يعني لا يقاد منه وانما يؤخذ يؤخذ العقل للودية والمجنون اذا حصل منه فان عنده يعني يكون خطأ يعني كل من الصغير والمجنون يعني عمده يكون - 00:24:03ضَ

طبعا سيكون فيه العقل الذي هو الدية ولا يكون فيها قصاص. نعم قال قال ما لك في الكبير والصغير اذا قتلا رجلا جميعا عمدا؟ ان على الكبير ان يقتل وعلى الصغير نصف الدية - 00:24:28ضَ

نعم اذا اشترك صغير وكبير يعني كبير يعني بالغ وصغير لم يبلغ وقتل انسانا فان الكبير يقتل الذي حصل منه قتل يقتل لانه مكلف وبالغ واما الصغير فانه لا يفصل ولكن يعني عليه نصف عليه نصف الدية. نعم - 00:24:45ضَ

قال مالك وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد عمدا. فيقتل العبد ويكون على الحر نفس قيمته نعم قال رحمه الله تعالى دية الخطأ في القتل عن مالك عن ابن شهاب عن عراك ابن مالك ابن سليمان ابن يسار ان رجلا من بني سعد ابن ليث - 00:25:07ضَ

اجرى فرس ووطئ على اصبع رجل من جهينة فنزي بها فمات فقال عمر ابن الخطاب للذي ادعي عليهم اتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها؟ فابوا وتحرجوا. وقال للاخرين اتحلفون انتم فابوا فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعدين على السعديين على السعديين وقال - 00:25:29ضَ

قال مالك وليس العمل على هذا اعد اعد عن ما لك عن ابن شهاب عن عراك ابن مالك وسليمان ابن يسار ان رجلا من بني سعد ابن ليث اجرى فرسا فوقي على اصبع رجل من جهينة. فنزي فيها فمات. فقال عمر بن الخطاب للذي ادعي عليهم. فتحلفون بالله - 00:25:55ضَ

خمسين يمينا ما مات منها فابوا وتحرجوا. وقال للاخرين اتحلفون انتم؟ فابوا. فقضى عمر بن الخطاب بشطب الدية على قال مالك وليس العمل على هذا. ثم ذكر هذا الاثر الذي فيه ان ان رجلا من يعني من - 00:26:17ضَ

جهينة آآ يعني اجرى فرسا وانها وضعت على يعني يعني اصبع انسان وانه نزف الدم يعني حتى مات بسبب بعد ذلك استمر معه النزيف حتى مات فيعني جاءوا الى الى عمر فقال اعتبرها قسامة وانه طلب منهم ان يحلفوا وقالوا لا نحلف وطلب من الاخرين - 00:26:37ضَ

لا يحدث ثم الا يحلف فلم يحلفوا وجعلها يعني وجعل فيها يعني يعني خمسين يعني نصف الدية. نعم قال عن مالك لان ابن شهاب وسليمان ابن يسار وربيعة بن ابي عبد الرحمن كانوا يقولون دية الخطأ عشرون بنت ومخاض وعشرون بنت لبون - 00:27:01ضَ

وعشرون ابناء ابن لبون ذكرا وعشرون حقة وعشرون جزعة ثم ذكر هذا الاثر الذي فيه يعني بيان مقادير الدية من من الابل في الخطأ. وانها تكون اخماسا لان الذي مر انها ارباعا - 00:27:21ضَ

وهنا اخماسا يعني مثل الاول الا ان فيه يعني عشرين ابن لبون ذكر يعني عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لابون وعشرون ابن لبون وعشرون حطة وعشرون جذعة. هذه تكون اخماشا عشرين عشرين - 00:27:40ضَ

يكون اقماشا يكون يعني عشرين عشرين. فيعني فهذه الدية فيما يتعلق بالخطأ انها تكون على هذا النص على هذا الوجه واما اذا كان يعني يعني حصل عمد وتنزل فيه يعني عن قصاص فانها تكون مغلظة وتكون يعني اه ارباعا - 00:27:58ضَ

خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين. نعم قال ما قال يحيى قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا قود بين الصبيان. وان عمدهم خطأ ما لم تجب عليهم - 00:28:21ضَ

الحدود ويبلغ الحلم وان وان قتل الصبي لا يكون الا خطأ. وذلك لو ان صبيا وكبيرا قتلا رجلا حرا كان على كل واحد منهما نصف الدية ثم ذكر ان هالصبيان وما يتعلق بقتلهم وان ما يحصل منهم من العنف هو خطأ لانهم غير مكلفين مثل مجنون الذي سبق ان مر ذكره - 00:28:36ضَ

فان فانه يعني لا قصاص لانه ما حصل تكليف ولكن يعني عندهم يكون خطأ سيكون الدية يعني وتكون على العاطلة تكون على العاطلة نعم قال مالك من قتل خطأ فانما عقله مال لا قود فيه. وانما هو كغيره من ما له يقضى به دينه - 00:29:01ضَ

ويجوز فيه وصيته فان كان له مال تكون الدية قدر ثلثه ثم عفا عن ديته فذلك جائز له وان لم يكن له مال خير ديته جاز له من ذلك الثلث اذا عفا عنه واوصى به. يعني يقصد بذلك ان الدية - 00:29:28ضَ

ان ان ان دية المقتول ان انها يعني تابعة لماله او انها مثل ماله نعم قال رحمه الله تعالى عقد الجراح في الخطأ عن مالك ان الامر المجتمع عليه عندهم في الخطأ انه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح - 00:29:46ضَ

وانه ان كسر عظم من الانسان يد او رجل او غير ذلك من الجسد خطأ فبرأ وصح وعاد لهيئته فليس فيه عقل فان نقص او كان فيه عسل ففيه من عقله بحساب ما نقص. قال فان كان ذلك العظم مما جاء به عن النبي - 00:30:06ضَ

صلى الله عليه وسلم عقل المسمى فبحساب ما فرض فيه النبي وما كان مما لم يأتي به عن النبي عقل مسمى ولم تمض فيه سنة ولا عقل مسمى فانه يجتهد فيه - 00:30:26ضَ

نعم قال مالك وليس في الجراح في الجسد اذا كانت خطأ عقل اذا برأ الجرح وعاد لهيئته فان كان في شيء من ذلك عسل او شين فانه يجتهد فيه الا الجائفة. فان فيها ثلث النفس - 00:30:40ضَ

نعم قال مالك وليس في منقلة منقلة الجسد عقل وهي مثل موضحة الجسد نعم قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان الطبيب اذا ختن فقطع الحشفة ان عليه العقل وان ذلك من الخطأ الذي - 00:30:58ضَ

العاقلة وان كل ما اخطأ به الطبيب او تعدى اذا لم يتعمد ذلك ففيه العقل نعم قال رحمه الله تعالى عقل المرأة عن مالك عنها ابن سعيد عن سعيد ابن مسيب انه كان يقول تعاقل المرأة الرجل الى ثلث الدية فاسمعوها كاصبعين وسن - 00:31:17ضَ

وموضحتها كموضحته ومنقلتها كمنقلته ثم ذكر يعني بعد ذلك عاق المرأة والمرأة يعني اذا كان قال اذا كانت دون الثلث فانها تعطي للرجل بان الاصبع باصبع يعني لا فرق بين الذكر والانثى - 00:31:40ضَ

واما اذا زادت عن الثلث فانها فان المرأة تكون على النصف حتى الدية كاملة فانها ليست ديتها مثل دية رجل لكنها تقتل يقتل الرجل بالمرأة وتدخل المرأة في الرجل واما الدية فانها عن من الرجل - 00:32:00ضَ

الدية على النصف من الرجل يعني ليش جديتها مساوية دية الرجل؟ واما القصاص فانها مثل الرجل. اذا قتلت رجل قتلت واذا قتلها رجل قتل. واما ما يتعلق بالدية وما فوق الثلث فانها المرأة على النصف من الرجل - 00:32:17ضَ

وهذا احد المواضع الخمسة التي تكون فيها المرأة على النصف من الرجل لان هناك امور الخمسة آآ النساء فيها عن اسم الرجال وهي يعني وهي الديرة كما معنا والشهادة وشهادة يعني شهادة امرأة سامي يعني شهادة رجل وكذلك العقيقة - 00:32:35ضَ

وعن الجارية شاد وكذلك العتق يعني من اعتق جارية من اعتق عبدا كان حكاية من النار ومن اعتق جاريتين كانتا فكاكة بكافية من النار يعني آآ يعني آآ الدية والشهادة - 00:33:02ضَ

والعقيقة والعتق واه والميراث والميراث لذكر ان هذه خمسة امور المرأة فيها على مسلم الرجل ومنها المسألة التي معنا وهي الدية فانها على النصف من الرجل. نعم عن مالك عن ابن شهاب وبلغه عن عروة ابن الزبير انهما كانا يقولان مثل قول سعيد ابن المسيب في المرأة انها تعاقر الرجل في ثلث ديته - 00:33:24ضَ

الرجل فاذا بلغت ثلث دية الرجل كانت الى النصف من دية الرجل قال مالك وتفسير ذلك انها تعاقله في الموضحة والمنصلة وما دون المأمومة والجائفة واشباههما مما يكون فيه ثلث الدية متصاعدا. فاذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك النصف - 00:33:52ضَ

من عقل الرجل نعم عن مالك انه سمع ابن شهاب يقول مضت السنة ان الرجل اذا اصاب امرأته بجرح ان عليه عقل ذلك الجرح ولا يقال منه قال مالك وانما ذلك بالخطأ ان يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد يضربها بسوط فيبقع عينها او نحو ذلك - 00:34:13ضَ

نعم قال مالك في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها. فليس على زوجها اذا كان من قبيلة اخرى من عقل جنايتها شيء ولا على ولدها اذا كانوا من غير قومها ولا على اخوتها من امها من غير عصبتها ولا قومها. فهؤلاء حق من ميراثها والعصبة - 00:34:37ضَ

وعليهم العقل منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك موالي المرأة ميراثهم لولد المرأة وان كانوا من غير قبيلتها وعقل جناية الموالي على قبيلتها نعم قال رحمه الله تعالى عقل الجنين - 00:34:58ضَ

عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلام ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة رضي الله عنه ان امرأتين من هذيل رمت احداهما الاخرى فطلعت جنينها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد او وليدة - 00:35:18ضَ

ثم ذكر باب ما هو عقل الجنين؟ الجنين الذي في بطن امه اذا ضربت امه وخرج ما في بطنها ميتا فاما عقله يعني غر يعني عبد يعني ذكرنا انثى عبد او امة - 00:35:36ضَ

يعني اذا خرج ميتا فهذا فهذا يعني فهذا عقله وهذا هو الذي يجب فيه يعني وهذا في فيما اذا خرج ميتا وقد ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه وقد اخرج - 00:35:53ضَ

عند الامام مالك وقد اخرجه البخاري ومسلم من طرف الامام مالك. نعم قال عن مالك شهاب عن سعيد ابن مسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن امه بغرة عبد او وليدة - 00:36:09ضَ

فقال الذي قضي عليه كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان - 00:36:28ضَ

ثم ذكر يعني هذا الحديث يعني الذي ذكره مالك مرسلا وقد جاء متصلا في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة جاء ايضا متصلا من حديث ابي هريرة وقوله يطل يعني يهدر - 00:36:42ضَ

فالرسول طالع هذا من اخوان الكهان اي من اجل شجعه الذي الذي شجع انهم يعولون على تكلف السجع نعم عن ما لك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن انه كان يقول الغرة تقوم خمسين دينارا او ست مئة درهم ودية المرأة - 00:37:00ضَ

المسلمة خمس مئة دينار او ستة الاف درهم. يعني عشر بيئة المرأة نعم قال ما لك هدية جنيني الحرة في عشر ديتها والعسر خمسون دينارا او ست مئة درهم نعم - 00:37:22ضَ

قال مالك ولم اسمع احدا يخالف في ان الجنين لا تكون فيه الغرة حتى يزايل بطن امه ويسقط من بطنها ميتا يعني معناه ان ان الغرة انما تكون اذا خرج من بطن امه ميتا زائلة انفصل عن بطنها وخرج من بطنها - 00:37:39ضَ

نعم قال مالك وسمعت انه اذا خرج الجنين من بطن امه حيا ثم مات ان فيه الدية كاملة. قال مالك ولا حياة لجنين الا استهلال فاذا خرج من بطن امه فاستهل ثم مات ففيه الدية كاملة - 00:37:57ضَ

يعني استهل يعني يعني خرج وطلع منه صرف يعني هذا هو الاستعلال. نعم قال مالك ونرى ان في جنين الامة عشر ثمن امه نعم قال مالك واذا قتلت المرأة رجلا او امرأة عمدا والتي قتلت حامل لم يقد منها حتى تضع حملها وان قتلت - 00:38:15ضَ

وقت ويحام عمدا او خطأ فليس على من قتلها في جنينها شيء ان قتلت عمدا قتل الذي قتلها وليس في جنينها وان قتلت خطأ فعلى عاقلة قاسية ديتها وليس في جنينها دية - 00:38:39ضَ

نعم وسئل مالك عن جنين اليهودية والنصرانية تطرح فقال ارى ان فيه عشر دية امه نعم قال رحمه الله تعالى ما فيه الدية كاملة والله تعالى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله - 00:38:56ضَ

نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق بلغكم الله امالكم وحقق رجاءكم نفعنا الله بما سمعنا عفا الله عنا وعنكم وعن المسلمين اجمعين. امين امين وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم - 00:39:15ضَ

وفقنا جميعا لما فيه سعة الدنيا والاخرة امين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:39:37ضَ