بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين اجمعين امين امين - 00:00:02
يقول الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ ما فيه الدية كاملة عن ما لك عن ابن شهاب عن سعيد ابن مسيب انه كان يقول في الشفتين الدية كاملة فاذا قطعت السفلى ففيها - 00:00:23
ثلثا الدياء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله - 00:00:40
باب ما فيه في الديار كاملة نعم لو ما في يدي كاملة يعني ان ان الدية تكون كاملة بقتل النفس وبالشيء الذي هو زوج يعني يعني في جسم الانسان كالشفتين وكليدين والرجلين - 00:00:54
يعني والعينين والاذنين يعني السمع والبصر كل هذا مما تكون فيه الدية كاملة وهو وهو من الاشياء المتكررة او التي كزوجية و وما كان منفردا كالذكر وكاللسان فانه ايضا تكون فيه الدية. واورد هذا الاثر عن عن عن سعيد المسيب - 00:01:13
نعم بالشفتين الدية كاملة لان لانهم زوج يعني شفتين فكلهم مجموعهما اذا قطعتا هذه البيئة كاملة. لكن اذا قطعت السفلى فان فيها ثلث الدية. لان لانها اهم ولان شأنها اعظم من التي من الشفة العليا. لكن بمجموعهم اذا قطعا فان الدية تكون كاملة لانهما زوج - 00:01:40
وكل زوج في جسم الانسان يعني كاليدين والرجلين والشفتين والعينين والانف. يعني المنخرين يعني في كل هذه فيها الدية كاملة. نعم قال عن مالك انه سأل ابن شهاب عن الرجل الاعور يفقه عين الصحيح - 00:02:15
فقال ابن شهاب ان احب الصحيح ان يستقيض منه فله القاد. وان احب فله الدية الف دينار او اثني عشر الف درهم. نعم عن مالك انه بلغه ان في كل زوج من الانسان الدية كاملة. وان في اللسان الدية كاملة. وان في الاذنين اذا ذهب سمعهما - 00:02:38
الدية كاملة استلمتا او لم تصطلما. وفي ذكر الرجل الدية كاملة. وبالانثيين الدية كاملة اعدك قال عن ما لك انه بلغه ان في كل زوج من الانسان الدية كاملة وعندنا زوج يعني كل زوج يعني يعني مثل اليدين والرجلين والشفتين الاذنين اللي هي السمع والبصر والعينين - 00:02:59
يعني فكل يعني زوج وكذلك بالنسبة يعني فكل زوج في جسم الانسان فان فيه الدية كاملة. وفي احدهما نصف الديرة وفي احدهما اذا اعتدي عليه يكون فيه نصف الدية. نعم - 00:03:29
وان باللسان الدية كاملة وهذا وهذا مفرد وهذا مفرد لا يعني في جسم الانسان يعني شيء مفرد. ومثله الذكر يعني في الرجل فانه يعني في كل واحد منهم ادية كاملة. نعم - 00:03:46
وان في الاذنين اذا ذهبا سمعهما الدية كاملة اولا يا استاذ طالما يعني ان الاذنين المقصود به السمع اذا ذهب فيه الدية كاملة يعني سواء اصطدمت الاذنين يعني ازيلت او بقيتا - 00:04:02
لكنهما اذا سمعوا اذا كان السمع باقيا ويعني وسليما وحصل فانها في حكومة يعني معناها انه يقدر يعني ويجتهد يعني في مقدار يعني ما يدفن في المقابل يعني ذهاب الاذنين - 00:04:19
ولكن الذي فيه الدية كاملة هو السمع فاذا ذهب السمع من الاذنين فانه يكون فيه هدية كاملة. وان كان ذهب من احدهما ففي نصف الدية. نعم في ذكر الرجل الدية كاملة - 00:04:34
لانه مثله اللسان ها وفي الانثيين الدية كاملة ثلثين خصيتين بيئة كاملة لانهما زوج يعني فكل زوج في الانسان فانه يعني تكون فيه الدية كاملة وفي احدهما احد الزوجين الصديق. نعم - 00:04:50
عن مالك انه بلغه ان في ثديي المرأة الدية كاملة. قال ما لك واخف ذلك عندي الحاجبان وثديا الرجل فاعد عن مالك انه بلغ لان في ثديي المرأة الدية كاملة - 00:05:10
قال مالك واخف ذلك عندي الحاجبان وثديا الرجل ثم ذكر يعني ثدي المرأة وان فيهم الدية كاملة وفي احدهما نص الدية اما يعني بالنسبة يعني حاجب الرجل وثدي الرجل فهذا اخص - 00:05:29
ويكون فيه حكومة وفيه تقليل يكون فيه عقل يعني بان يكون له مقدار معين المرأة لان ثدي المرأة يعني آآ يعني في الرضاع والحاجة الى ما في الرضاع بخلاف يد الرجل بين سيد الرجل ما فيه يعني الا يعني الا جمال فقط والا ما فيه الا - 00:05:47
ولهذا الحكومة وكذلك الحاجب حاجب الرجل يعني يكون فيه تقدير يعني يقوم يعني لا يعني ليس فيه عقل كغيره من الاشياء التي يعني تكون في جسم الانسان سواء كان زوجا او فرد - 00:06:10
نعم قال مالك الامر عندنا ان الرجل اذا اصيب من اطرافه اكثر من ديته فذلك اذا اصيب يداه ورجلاه وعيناه فلا هو فلا ثديات وهذا فيه يعني بيان ان ان الدية تكون في النفس وتكون في كل عضوين يعني في جسد الانسان فيمكن - 00:06:28
واذا قطعت قطعت يداه يعني قطعت يداه وقطعت يعني قطعت يداه ورجلاه وايش قال قطعت اصيب يداه ورجلاه عيناه نعم اصيب ثلاث ديات يعني حصلت في العينين دية وفي رجليه الدية وفي اليدين الدية. نعم - 00:06:53
قال مالك في عين الاعور الصحيحة اذا فقعت خطأ ان فيها الدية كاملة وكذلك عين الاعور اذا قطعت خطأ فيها الدية كاملة لانه ذهب ذهب ما عنده من من البصر - 00:07:20
ذهب ما عندهم البصر لانه لانه يعني الاعور عينان اذا ذهبت واحدة يعني آآ نصف الدياب وبقي في الثانية لكن هذه الباقية اذا اذا اعتدي عليها فان فيها الدية كاملة. نعم - 00:07:35
قال رحمه الله تعالى عقل العين اذا ذهب بصرها عن مالك عن يحى بن سعيد عن سليمان ابن يسار ان زيد ابن ثابت رضي الله عنه كان يقول في العين القائمة اذا اطفأت مائة دينار - 00:07:55
نار ثم اطاق باب العين باب العين عقل العين اذا ذهب بصرها. عقل العين اذا ذهب بصرها معلوم ان البصر يعني يعني فيه نصف الدية. يعني لهذا ولكن العين اذا كانت آآ يعني آآ فيها - 00:08:10
في مكانها وجميلة وحصل في ما عليها فان فيها عشر الدية يعني في العين اذا طفئت قال وفي العين القائمة اذا اطفأت مئة دينار. وفي العين القائمة اذا اطفئ اذا كان قد طفأ نورها ما فيها نور. وانما فيها جمال - 00:08:30
فقط فان فيها عشر الدية التي هو التي هي مئة دينار. نعم وسئل مالك عن عن ستر العين وعجاج العين فقال ليس في ذلك الا الاجتهاد الا ان ينقص بصر العين فيكون - 00:08:53
له بقلب ما نقص من بصر العين كسر العين هو هو الجفن الاسفل والمقصود به يعني اه وكذلك يعني الحجاج العظم الذي يكون يعني محيطا بالعين فانه يعني اه يعني يكون حكمه حكم الشتن - 00:09:09
يعني قال فيه ايش؟ قال فيه للحكومة هذا ليس بي الا الاجتهاد. ليس فيه يعني يجتهد فيه ويقوم الا اذا حصل نقصا بالنظر بسببه فانه ايضا يزاد يعني على ما حصل من ذهاب الشتل الشتل نعم - 00:09:33
قال يحيى قال ما لك الامر عندنا في العين القائمة العوراء اذا اطفأت وفي اليد الشلاء اذا قطعت انه ليس في ذلك الا الاجتهاد وليس في ذلك عقل مسمى يعني هذه الامور الثلاثة التي هي العين المطفية التي ليس فيها نور وانما وانما فيها جمال وكذلك بيد الشلة وثالث ايش - 00:09:53
بس هذين اثنان نعم اه طالعين ليه؟ قريبة ان العوراء اذا طفلت اليد الشلل فقط اه يعني فيها الاجتهاد نعم ليس فيه الا اجتهاد. نعم قال رحمه الله تعالى عقل الشجاج - 00:10:16
عن مالك عليها بن سعيد انه سمع سليمان ابن يسار يذكر ان الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس. الا ان تعيب الوجه فيزاد في عقلها ما بينها وبين نصف عقل الموضعة في الرأس. فيكون في خمس فيكون فيها خمس وسبعون - 00:10:36
انارا ثم ذكر العقل في الشجاج وقال ان ان الموظحة وهي التي سبق ان مر ان فيها خمس من الابل يعني انها تكون في الرأس وتكون في الوجه ولا تكون في غير ذلك - 00:10:56
وان وايش ايش قال قال ان الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس الا ان تعيم الوجه. فيزاد في عقلها ما بينها وبين نصف عقل الموضعة في الرأس. فيكون فيها خمس - 00:11:15
نتوما صدقون دينارا يعني يعني معناها ذلك ان الموضع لها يعني خمس من الابل واذا صار فيها يعني ايضا في الوجه فانه يزاد فيها فتكون يعني خمسة وسبعون دينارا يعني يعني معناه انه - 00:11:29
يعني نصف العشر ومثل ومثل نصفه. نعم قال قال مالك والامر عندنا ان في في المنقلة خمس عشرة فريضة. قال والمنقلة التي يطير في اقتراب نقاشها من العظم ولا تخرق الى الدماغ. وهي تكون في الرأس وفي الوجه - 00:11:45
ثم ذكر المنقلة وهي التي تكون يعني في العظام ويكون يعني معناها ان ان الرباب العظام انت قلت انتقلت من مكان الى مكان فانه يكون فيها خمس عشرة فريضة. يعني خمسة خمسة عشرة من الابل - 00:12:12
يعني فيها العشر ونصف العشر عشر الدية ونصف عشر الدية نعم ولا تكون الا في الرأس وفي الوجه نعم قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان المأمومة والجائزة ليس فيها قود قال مالك وقد قال ابن شهاب ليس في المأمومة قال - 00:12:27
مالك والمأمومة ما خلق العظم الى الدماغ. ولا تكون المأمومة الا في الرأس. وما يصل الى الدماغ اذا خرق العظم لما دخل على المؤمومة والجائزة وقد سبق ان مر بنا ان فيهما ثلث الدية - 00:12:48
ان في كل واحد منهما ثلثي الدية ولا يكونوا قصاص فيهما لانه لا ينضبط لانه لا ينضبط القصاص يعني فقد يكون تعدي يحصل تعدي يعني الاختصاص يكون تعدي يعني آآ لا يكون وانما يكون فيها العقل فقط الذي هو ثلث الدية. والمأمومة هي التي تصل الى الدماغ وتخرق - 00:13:03
العظم يحرق العظم نعم تصل الى الجوف وكل من هو لا رصاص فيه ولكن فيه الدية التي هي ثلث الدية في كل منهما. نعم قال مالك الامر عندنا انه ليس فيهما دون الموضئة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضعة وانما العقل في الموضعة فما فوقها - 00:13:29
وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الى الموضحة في كتابه لعمرو ابن حزم فجعل فيها خمسا من الابل ولم تقضي الائمة لنا في القديم ولا في الحديث فيما دون الواضحة بعقل - 00:13:56
ان ما نقص عن موضحة انه ليس في عقل ما فيه الا الاجتهاد والتقدير. واما الموظحة يعني فما وهذا هو الذي يكون في تقديره وهذا اقل شيء جاء فيه التقدير وذلك في كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم الى عمرو ابن حزم فان فيه وفي المضحة خمس من الابل - 00:14:11
وفي الموضحة يعني خمس من الابل وقد عرفنا فيما مضى ان الموضحة هي التي يعني يذهب اللحم ويبقى العظم يعني واضحا يبقى العظم واضحا هذه هي الموضحة ففيها خمس من الابل التي هي نصف عشر الدية. نعم - 00:14:31
عن مالك عليها ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه قال كل نافذة في عضو من الاعضاء ففيها ثلث عقل ذلك العضو نعم بعده قال يحيى سمعت مالكا يقول كان ابن شهاب لا يرى ذلك - 00:14:50
نعم قال يحيى وسمعت مالكا يقول وانا لا ارى بنافذة في عضو من الاعضاء في الجسد امرا مجتمعا عليه. ولكني ارى فيه الاجتهاد يجتهد الامام في ذلك وليس في ذلك امر مجتمع عليه - 00:15:07
يعني ثم ذكر يعني هذا يعني ذكر هذا اثر عن عن شهيد عن شهيد انه قال في كل عضو يعني تنفذ فيه فان فيه ثلث ذلك العضو وقال مالك يعني وغيره ان هذا ليس فيه الاجتهاد. ليس فيه الاجتهاد لا يكون فيه يعني عقل وتقدير - 00:15:23
انهما جاء يعني شيئا وانما هذا مما يدخل فيه الاجتهاد. نعم قال مالك الامر عندنا ان المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون الا في الوجه والرأس. فما كان في الجسد من ذلك فليس فيه الا الاجتهاد - 00:15:46
قال ما لك ولا ارى اللحية الاسفل والانف من الرأس فيه ذراعهما. لانهما عظمان منفردان. والرأس بعد لهما عظم واحد. نعم عن مالك عن ربيع ابن ابي عبد الرحمن ان عبد الله ابن الزبير اقاد في المنقلة - 00:16:02
او المنقبة والمنقلة كما هو معلوم يعني فيها يعني تطاير العظام وخروجها ومثل ذلك لا ينضبط ومثل ذلك لا ينضبط يعني فهو مثل الجائزة التي لا يكون فيها قصاص ومثل المعمومة التي لا يكون فيها قصاص فمثل هذه يعني هذا غير منضبط ولكنه جاء يعني عن هذا الصحابي رضي الله عنه انه - 00:16:24
ويكون فيها القصاص. نعم قال رحمه الله تعالى عقل الاصابع عن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن انه قال سألت سعيد بن المسيب كم في اصبع المرأة؟ فقال عشر عشر من الابل وقلت - 00:16:52
وكان في اصبعين فقال عشرون من الابل وقلت كم في ثلاث؟ فقال ثلاثون من الابل فقلت كم في اربع؟ قال عشرون من الابل قلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها فقال سعيد اعراقي انت؟ قال فقلت بل عالم - 00:17:10
ثبت او جاهل متعلم. قال هي السنة يا ابن اخي ثم ذكر باب عقل الاصابع باب عقل الاصابع الاصابع يعني كما هو معلوم كما كما سبق ان مر ان الاصابع اليدين فيها الدية كاملة واصابع الرجلين فيها الدية كاملة - 00:17:30
وكل اصبع من الاصابع العشرة يعني يكون فيه يكون فيه يعني عشر عشر الدية فيعني سأل يعني سأل عبدالرحمن ربيع بن عبد الرحمن سأله سعيدا ابو سيد نعم ربيع ابن ابي سأل سعيد المسيب قال تنفع الاصبع قال - 00:17:53
لا كان في اصبع المرأة قال عشر عشر ثم قال يصبعان قال عشرون قال ثلاثة قال ثلاثون قال اربعة قال عشرون فقال ربيعة يعني عندما عظم مصيبتها قل يعني عقلها - 00:18:18
فقال عراقي انت؟ قال انا عالم متثبت او جاهل متعلم عالم متثبت او جاهل ام متعلم وهذا كلام كلام النفيس كلام جميل. يعني فالانسان اما ان يكون عالم عنده علم ولكن يتثبت - 00:18:34
يريد ان يتعلم او او جهل يريد ان يتعلم وانما يعني قال يعني يعني شعيب المسيب ان ان انها اذا كانت اربع اصابع يعني يكون فيها يعني يكون فيها عشرين - 00:18:52
يكون فيها يكون فيها عشرون وذلك ان ان ان ان سبق ان مر ان المرأة ان تعاق الرجل الى حدود الثلث فاذا زاد على الثلث فانها تكون على النصف فانها تكون على النصف وهذا من هذا القبيل - 00:19:11
لانها لان الاصابع يعني هي هي الثلث تقريبا او فلما جاءت الرابعة زرعت الثلث فيكون الامر فيها كما كما مر ان فيها نصف الدية ومعلوم ان انه لو كان رجلا - 00:19:29
فان الاربعة صام فيها اربعون وفوق الثلث فوق ثلث تأدية المرأة يرجع فيه الى النصف وعلى هذا فان العشرين هي نصف الاربعين نصف الاربعين التي تكون للرجل التي تكون للرجل فهذا وجهه يعني في يعني في هذا في هذا في هذا التقسيم الذي صار في - 00:19:48
الاصبع الرابعة يعني حصل فيها نقصا عن يعني عن الثالثة. لان الثالثة في حدود الثلث واما هذه فانها زائدة على النسك على الثلث وكل ما زاد عن النصف فانه يرجع فيه الى التنصيب - 00:20:15
لان دية المرأة على نصف من دية الرجل وقالوا وكل ذلك فيما فوق الثلث اما اذا كان ثلث ما دون فان المرأة مثل الرجل. نعم قال مالك الامر عندنا باصابع الكف اذا قطعت فقد تم عقدها وذلك ان خمس اصابع اذا قطعت كان عقلك - 00:20:31
عقلها عقل الكف خمسين من الابل في كل اصبع عشر من الابل. قال ما لك وحساب الاصابع ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار في كل انملة وهي من الابل ثلاث فرائض وثلث فريضة - 00:20:53
ثم ذكر يعني ان الاصابع اذا قطعت فانه يكون فيها يعني نصف الدئة لاصابع اليد لان كل اصبعه بعشرة كما ان اليد اذا قطعت فيها دية فكذلك الاصابع اذا قطعت وحدها مع بقايا الكف فان فيها دية - 00:21:11
يعني فاليد اذا قطعت في هدية والاصابع الخمسة اذا قطعت يعني في ان في هدية. واذا قطع في كل قطع بعضها فكل فكل كل واحد ينقطع ففيه ففيه عسر الدية التي هو فيه العشر التي فيه التي فيها عشر من الابل نعم - 00:21:28
اليد اذا قطعت شيخنا فيها دية نعم باليد اليدين في يدها نصف نصف الديرة اذا قطعت اليدين اذا قطعت اليد فيها نص فيها نص البيع وهذي لان اليدين الدية في اليدين عشرة - 00:21:48
فاذا قطعت الاصابع ففيها نصف الدية نعم قال رحمه الله تعالى جامع عقل الاسنان عن مالك عن زيد ابن اسلم عن مسلم ابن جندب عن اسلم مولى عمر الخطاب ان عمر بن الخطاب - 00:22:07
بقضاء في الضرس بجمل وفي الترقوة بجمل وفي وفي الضلع بجمل ثم ذكر باب جامع عقل الاسنان. جامع عقل الاسنان يعني عاقل الاسنان وذكر يعني هذا الاثر عن عمر ان في الضرسي - 00:22:21
جمل انا في ضرسي جمل وفي جمل وفي ظل جمل وسبق ان مر بنا ما يتعلق بالنسبة للضرس ان السن فيه خمس من الابل ان السن فيه خمسة ابل سواء كان ضرسا او سنا لان كلها يقال لها اسنان - 00:22:41
والاندية يعني في الاشياء كلها كاملة وفي سن الواحدة خمس من الابل. وهنا قال ان فيه فيه جمل وذكر من الابل ويعني فما يتعلق بالسرطوة وما يتعلق اه يعني هذا اجتهاد يعني يعني ما ما في شيء يعني يدل على على خلافه لكن جاء ما يدل على خلاف - 00:23:00
بهذا بالنسبة للسن كما جاء في حديث يعني يعني حديث عمرو بن حزم انه فيه ان في السن خمس من الابل. نعم عن ما لك بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول قضى عمر بن الخطاب في الاضراس ببعير بعير. وقضى معاوية في الاضراس بخمسة ابعاد - 00:23:27
جراثيم خمسة ابعرة. قال سعيد ابن مسيب فالدية تنقص في قضاء عمر وتزيد في قضاء معاوية. ولو كنت انا فجعلت في الاضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء نعم عن مالك عليها بن سعيد عن سعيد المسيب انه كان يقول اذا اصيبت السن فاسودت ففيها عقلها تاما فان قلت - 00:23:48
بعد ان تسود ففيها عقلها ايضا تامة يعني انه يحصل فيها العقل مرتين اول اذا اصيبت فسودت فانها يعني يؤخذ فيها العقل يعني اللي هو خمسة من الابل وان ذهبت بعد ذلك فانه يؤخذ فيها خمسة الابل - 00:24:14
لانها يعني ذهبت يعني ذهب ما بقي فيها من المنفعة وبقي محلها يعني فارغا. نعم قال رحمه الله تعالى العمل في عقل الاسنان عن مالك عن داوود ابن الحصين عن ابي غطفان ابن طريد المري انه اخبره ان مروان ابن الحكم بعثه الى عبد الله ابن عباس يسأله - 00:24:32
وماذا في الضرس فقال عبدالله بن عباس لي خمس من الابل قال فردني مروان الى عبد الله ابن عباس فقال اتجعل مقدم الفم مثل الاضراس فقال ابن عباس لو لم تعتبر ذلك الا بالاصابع عقلها سواء - 00:24:57
ثم ذكر هذا الاثر عن ابن عباس انه قال ان ان في السن يعني خمس من الابل قال اتجعلها يعني سوا يعني هي متفاوتة فقال ان ذلك بالاصابع والاصابع كلها سوا مع انها متفاوتة - 00:25:15
لان الابهام كما هو معلوم فائدته اعظم من من من بقية الاصابع لانه يذبح بالابهام ما يعني يصير فيه يعني يعني تمكن من القبض والبسط فيعني فالابهام يعني يعني يعتبر يعني اميز ولكنه مع ذلك سوي بينهما - 00:25:35
يعني فالابهام يعني فيه حشر والاصبع والبنصر والخنصر والوسطى والسبابة كلها ما فيها الا الا يعني فيها التي فيها اثر من الابل نتيجة ان الاصابع العشرة كلها يعني فيها الدية فكل في اصبع عشرة. فاذا الانسان يعني وين حصل تفاوتها؟ فان - 00:25:58
انه الحكم فيها واحد فكما ان الاصابع هي متفاوتة في المنفعة ومع ذلك الحق بها واحد. نعم عن مالك يعني يساوي العروة عن ابيه انه كان يسوي بين الاسنان في العقل ولا يفصل بعضها عن بعض - 00:26:20
نعم هذا مثل الذي قبله نعم قال المالك والامر عندنا ان مقدم الفم والاضراس والانياب عقلها كلها سواء وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في اني خمس من الابل والضرس سن من الاسنان لا يفضل بعضها على بعض - 00:26:37
نعم قال رحمه الله تعالى دية جراح العبد عن مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب وسليمان ابن يسار كانا يقولان في موضحة العبد نصف عشر ثمنه ثم ذكر ما يتعلق بجراح العبد وان العبد اذا اصيب - 00:26:56
اذا اصيب موضحة يعني وهي التي يظهر العظم فيها ويذهب اللحم فيعني فبالنسبة للاحرار خمسة من الابل التي هي نصف عشر الدية فيعني يقاس عليها العبد لانه يكون فيه نصف عشر قيمته - 00:27:17
كما ان الحر يعني خمسة من الابل يعني اصله عشر قيمته فيعني يكون الحكم في العبد على هذا الطريق على هذا على هذا الحكم بانها نصف عشر قيمته. نعم المالكي لانه بلغه ان مروان ابن الحكم كان يقضي في العبد يصاب بالجراح ان على من جرحه قدر ما نقص من ثمن العبد - 00:27:36
نعم يعني ان من جرحى يعني يقوم يعني يعني سليما ويقوم يعني معيبا ثم ما بينهما يعني هو هو الحق الذي يستحق في الجناية على العبد. نعم قال مالك والامر عندنا ان في موضحة العبد نصف عشر ثمنه. وفي مناقلته العشر ونصف العشر من ثمنه. وفي - 00:28:02
اخوتي وجائبته في كل واحدة منهما ثلث ثمنه. وفيما سوى هذه الخصال الاربع مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه بذلك بعد ما يصح العبد ويبرأ كم بين قيمة العبد بعد ان اصابه الجرح وقيمته صحيحا قبل ان يصيبه هذا ثم - 00:28:28
ورموا الذي اصابه ما بين القيمتين اهي قال مالك والامر عندنا ان في موضحة العبد نصف عشر ثمنه وفي موضحة العبد نصف عشر ثمنه مثل ما مر لان الحر يعني نصف عشر قيمته - 00:28:48
يعني خمس من الابل وهذا يعني نصف عشر ثمانين. يعني الثمن يعني وفي الموظحة وفي الموضحة يعني ايش؟ قال في الموضعة في موضعية العقد نصف عشر ثمنه وفي منقلته العسر ونصف العشر من ثمنه. نعم وفي مناقلته العشر ونصف العشر من ثمنه لان لان الحر يعني خمسة عشر من ابل - 00:29:06
كما سبق المرة خمسة اشهر من الابل يعني فهي العشر هي هي العشر والخمس نصف العشر فيعني فالحر يعني فيه يعني خمسة اشهر ابل يعني عشر قيمته ونصف عشر قيمته - 00:29:33
وكذلك لي في نعم يعني هديتي فكذلك العبد يعني يكون على هذا المنوال يكون يعني عشر ديته ونصف عشر ديته نعم وفي مأمومته وجائزته في كل واحدة منهما ثلثا ثلث ثمنه - 00:29:49
نعم لان الحر يعني ثلث الدية المأمومة هو الجائزة وهذا يكون فيه يعني ثلث الثمن. نعم وفيما سوى هذه الخصال الاربع مما يصاب به العبد ما نقص من زمنه ينظر في ذلك بعد ما يصح العبد ويبرأ كم بين قيمة العبد بعد - 00:30:10
من اصابه الجرح وقيمته صحيحا قبل ان يصيبه هذا. ثم يغرم الذي اصابه ما بين القيمتين. نعم قال مالك العبد اذا كسرت يده او رجله ثم صح كسره فليس على من اصابه شيء فان اصاب كسره ذلك نقش او عسل - 00:30:29
كان على من اصابه قدر ما نقص من ثمن العبد نعم قال مالك الامر عندنا بالقصاص بين المماليك كهيئة قصاص الاحرار نفس الامة بنفس العبد وجرحها بجرحه فاذا قتل العبد عبدا عمدا غير سيد العبد المقتول. فان شاء قتل وان شاء اخذ العقل. فان اخذ العبد اخذ قيمة عبده - 00:30:49
وان شاء رب العبد القاتل ان يعطي ثمن العبد المقتول فعل. وان شاء اسلم عبده فاذا اسلمه فليس عليه غير ذلك وليس لرب العبد المقتول اذا اخذ العبد القاتل ورضي به ان يقتله وذلك بالقصاص كله بين العبيد بقطع اليد - 00:31:15
والرجل واشباه ذلك منزلتي في القتل نعم قال ما لك في العبد يجرح اليهودي او النصراني ان سيد العبد ان شاء ان يعقل عنهما قد اصاب فعل او اسلمه فيباع - 00:31:35
ويعطي اليهودية او النصرانية من زمن العبد او ثمنه كله ان احاط بثمنه ولا يعطي اليهودي ولا النصراني عبدا مسلما نعم قال رحمه الله تعالى والله تعالى اعلم وصلى وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:31:51
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. بلغكم الله امالكم وحقق رجاءكم. نفعنا الله بما سمعنا وعفا الله عنا وعنكم وعن المسلمين اجمعين. امين امين. وانتم كذلك وبارك الله فيكم ووفقنا جميعا لما فيه الخير. الدنيا والاخرة - 00:32:16
يعني سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:32:36
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين اجمعين امين امين - 00:00:02
يقول الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ ما فيه الدية كاملة عن ما لك عن ابن شهاب عن سعيد ابن مسيب انه كان يقول في الشفتين الدية كاملة فاذا قطعت السفلى ففيها - 00:00:23
ثلثا الدياء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله - 00:00:40
باب ما فيه في الديار كاملة نعم لو ما في يدي كاملة يعني ان ان الدية تكون كاملة بقتل النفس وبالشيء الذي هو زوج يعني يعني في جسم الانسان كالشفتين وكليدين والرجلين - 00:00:54
يعني والعينين والاذنين يعني السمع والبصر كل هذا مما تكون فيه الدية كاملة وهو وهو من الاشياء المتكررة او التي كزوجية و وما كان منفردا كالذكر وكاللسان فانه ايضا تكون فيه الدية. واورد هذا الاثر عن عن عن سعيد المسيب - 00:01:13
نعم بالشفتين الدية كاملة لان لانهم زوج يعني شفتين فكلهم مجموعهما اذا قطعتا هذه البيئة كاملة. لكن اذا قطعت السفلى فان فيها ثلث الدية. لان لانها اهم ولان شأنها اعظم من التي من الشفة العليا. لكن بمجموعهم اذا قطعا فان الدية تكون كاملة لانهما زوج - 00:01:40
وكل زوج في جسم الانسان يعني كاليدين والرجلين والشفتين والعينين والانف. يعني المنخرين يعني في كل هذه فيها الدية كاملة. نعم قال عن مالك انه سأل ابن شهاب عن الرجل الاعور يفقه عين الصحيح - 00:02:15
فقال ابن شهاب ان احب الصحيح ان يستقيض منه فله القاد. وان احب فله الدية الف دينار او اثني عشر الف درهم. نعم عن مالك انه بلغه ان في كل زوج من الانسان الدية كاملة. وان في اللسان الدية كاملة. وان في الاذنين اذا ذهب سمعهما - 00:02:38
الدية كاملة استلمتا او لم تصطلما. وفي ذكر الرجل الدية كاملة. وبالانثيين الدية كاملة اعدك قال عن ما لك انه بلغه ان في كل زوج من الانسان الدية كاملة وعندنا زوج يعني كل زوج يعني يعني مثل اليدين والرجلين والشفتين الاذنين اللي هي السمع والبصر والعينين - 00:02:59
يعني فكل يعني زوج وكذلك بالنسبة يعني فكل زوج في جسم الانسان فان فيه الدية كاملة. وفي احدهما نصف الديرة وفي احدهما اذا اعتدي عليه يكون فيه نصف الدية. نعم - 00:03:29
وان باللسان الدية كاملة وهذا وهذا مفرد وهذا مفرد لا يعني في جسم الانسان يعني شيء مفرد. ومثله الذكر يعني في الرجل فانه يعني في كل واحد منهم ادية كاملة. نعم - 00:03:46
وان في الاذنين اذا ذهبا سمعهما الدية كاملة اولا يا استاذ طالما يعني ان الاذنين المقصود به السمع اذا ذهب فيه الدية كاملة يعني سواء اصطدمت الاذنين يعني ازيلت او بقيتا - 00:04:02
لكنهما اذا سمعوا اذا كان السمع باقيا ويعني وسليما وحصل فانها في حكومة يعني معناها انه يقدر يعني ويجتهد يعني في مقدار يعني ما يدفن في المقابل يعني ذهاب الاذنين - 00:04:19
ولكن الذي فيه الدية كاملة هو السمع فاذا ذهب السمع من الاذنين فانه يكون فيه هدية كاملة. وان كان ذهب من احدهما ففي نصف الدية. نعم في ذكر الرجل الدية كاملة - 00:04:34
لانه مثله اللسان ها وفي الانثيين الدية كاملة ثلثين خصيتين بيئة كاملة لانهما زوج يعني فكل زوج في الانسان فانه يعني تكون فيه الدية كاملة وفي احدهما احد الزوجين الصديق. نعم - 00:04:50
عن مالك انه بلغه ان في ثديي المرأة الدية كاملة. قال ما لك واخف ذلك عندي الحاجبان وثديا الرجل فاعد عن مالك انه بلغ لان في ثديي المرأة الدية كاملة - 00:05:10
قال مالك واخف ذلك عندي الحاجبان وثديا الرجل ثم ذكر يعني ثدي المرأة وان فيهم الدية كاملة وفي احدهما نص الدية اما يعني بالنسبة يعني حاجب الرجل وثدي الرجل فهذا اخص - 00:05:29
ويكون فيه حكومة وفيه تقليل يكون فيه عقل يعني بان يكون له مقدار معين المرأة لان ثدي المرأة يعني آآ يعني في الرضاع والحاجة الى ما في الرضاع بخلاف يد الرجل بين سيد الرجل ما فيه يعني الا يعني الا جمال فقط والا ما فيه الا - 00:05:47
ولهذا الحكومة وكذلك الحاجب حاجب الرجل يعني يكون فيه تقدير يعني يقوم يعني لا يعني ليس فيه عقل كغيره من الاشياء التي يعني تكون في جسم الانسان سواء كان زوجا او فرد - 00:06:10
نعم قال مالك الامر عندنا ان الرجل اذا اصيب من اطرافه اكثر من ديته فذلك اذا اصيب يداه ورجلاه وعيناه فلا هو فلا ثديات وهذا فيه يعني بيان ان ان الدية تكون في النفس وتكون في كل عضوين يعني في جسد الانسان فيمكن - 00:06:28
واذا قطعت قطعت يداه يعني قطعت يداه وقطعت يعني قطعت يداه ورجلاه وايش قال قطعت اصيب يداه ورجلاه عيناه نعم اصيب ثلاث ديات يعني حصلت في العينين دية وفي رجليه الدية وفي اليدين الدية. نعم - 00:06:53
قال مالك في عين الاعور الصحيحة اذا فقعت خطأ ان فيها الدية كاملة وكذلك عين الاعور اذا قطعت خطأ فيها الدية كاملة لانه ذهب ذهب ما عنده من من البصر - 00:07:20
ذهب ما عندهم البصر لانه لانه يعني الاعور عينان اذا ذهبت واحدة يعني آآ نصف الدياب وبقي في الثانية لكن هذه الباقية اذا اذا اعتدي عليها فان فيها الدية كاملة. نعم - 00:07:35
قال رحمه الله تعالى عقل العين اذا ذهب بصرها عن مالك عن يحى بن سعيد عن سليمان ابن يسار ان زيد ابن ثابت رضي الله عنه كان يقول في العين القائمة اذا اطفأت مائة دينار - 00:07:55
نار ثم اطاق باب العين باب العين عقل العين اذا ذهب بصرها. عقل العين اذا ذهب بصرها معلوم ان البصر يعني يعني فيه نصف الدية. يعني لهذا ولكن العين اذا كانت آآ يعني آآ فيها - 00:08:10
في مكانها وجميلة وحصل في ما عليها فان فيها عشر الدية يعني في العين اذا طفئت قال وفي العين القائمة اذا اطفأت مئة دينار. وفي العين القائمة اذا اطفئ اذا كان قد طفأ نورها ما فيها نور. وانما فيها جمال - 00:08:30
فقط فان فيها عشر الدية التي هو التي هي مئة دينار. نعم وسئل مالك عن عن ستر العين وعجاج العين فقال ليس في ذلك الا الاجتهاد الا ان ينقص بصر العين فيكون - 00:08:53
له بقلب ما نقص من بصر العين كسر العين هو هو الجفن الاسفل والمقصود به يعني اه وكذلك يعني الحجاج العظم الذي يكون يعني محيطا بالعين فانه يعني اه يعني يكون حكمه حكم الشتن - 00:09:09
يعني قال فيه ايش؟ قال فيه للحكومة هذا ليس بي الا الاجتهاد. ليس فيه يعني يجتهد فيه ويقوم الا اذا حصل نقصا بالنظر بسببه فانه ايضا يزاد يعني على ما حصل من ذهاب الشتل الشتل نعم - 00:09:33
قال يحيى قال ما لك الامر عندنا في العين القائمة العوراء اذا اطفأت وفي اليد الشلاء اذا قطعت انه ليس في ذلك الا الاجتهاد وليس في ذلك عقل مسمى يعني هذه الامور الثلاثة التي هي العين المطفية التي ليس فيها نور وانما وانما فيها جمال وكذلك بيد الشلة وثالث ايش - 00:09:53
بس هذين اثنان نعم اه طالعين ليه؟ قريبة ان العوراء اذا طفلت اليد الشلل فقط اه يعني فيها الاجتهاد نعم ليس فيه الا اجتهاد. نعم قال رحمه الله تعالى عقل الشجاج - 00:10:16
عن مالك عليها بن سعيد انه سمع سليمان ابن يسار يذكر ان الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس. الا ان تعيب الوجه فيزاد في عقلها ما بينها وبين نصف عقل الموضعة في الرأس. فيكون في خمس فيكون فيها خمس وسبعون - 00:10:36
انارا ثم ذكر العقل في الشجاج وقال ان ان الموظحة وهي التي سبق ان مر ان فيها خمس من الابل يعني انها تكون في الرأس وتكون في الوجه ولا تكون في غير ذلك - 00:10:56
وان وايش ايش قال قال ان الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس الا ان تعيم الوجه. فيزاد في عقلها ما بينها وبين نصف عقل الموضعة في الرأس. فيكون فيها خمس - 00:11:15
نتوما صدقون دينارا يعني يعني معناها ذلك ان الموضع لها يعني خمس من الابل واذا صار فيها يعني ايضا في الوجه فانه يزاد فيها فتكون يعني خمسة وسبعون دينارا يعني يعني معناه انه - 00:11:29
يعني نصف العشر ومثل ومثل نصفه. نعم قال قال مالك والامر عندنا ان في في المنقلة خمس عشرة فريضة. قال والمنقلة التي يطير في اقتراب نقاشها من العظم ولا تخرق الى الدماغ. وهي تكون في الرأس وفي الوجه - 00:11:45
ثم ذكر المنقلة وهي التي تكون يعني في العظام ويكون يعني معناها ان ان الرباب العظام انت قلت انتقلت من مكان الى مكان فانه يكون فيها خمس عشرة فريضة. يعني خمسة خمسة عشرة من الابل - 00:12:12
يعني فيها العشر ونصف العشر عشر الدية ونصف عشر الدية نعم ولا تكون الا في الرأس وفي الوجه نعم قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان المأمومة والجائزة ليس فيها قود قال مالك وقد قال ابن شهاب ليس في المأمومة قال - 00:12:27
مالك والمأمومة ما خلق العظم الى الدماغ. ولا تكون المأمومة الا في الرأس. وما يصل الى الدماغ اذا خرق العظم لما دخل على المؤمومة والجائزة وقد سبق ان مر بنا ان فيهما ثلث الدية - 00:12:48
ان في كل واحد منهما ثلثي الدية ولا يكونوا قصاص فيهما لانه لا ينضبط لانه لا ينضبط القصاص يعني فقد يكون تعدي يحصل تعدي يعني الاختصاص يكون تعدي يعني آآ لا يكون وانما يكون فيها العقل فقط الذي هو ثلث الدية. والمأمومة هي التي تصل الى الدماغ وتخرق - 00:13:03
العظم يحرق العظم نعم تصل الى الجوف وكل من هو لا رصاص فيه ولكن فيه الدية التي هي ثلث الدية في كل منهما. نعم قال مالك الامر عندنا انه ليس فيهما دون الموضئة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضعة وانما العقل في الموضعة فما فوقها - 00:13:29
وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الى الموضحة في كتابه لعمرو ابن حزم فجعل فيها خمسا من الابل ولم تقضي الائمة لنا في القديم ولا في الحديث فيما دون الواضحة بعقل - 00:13:56
ان ما نقص عن موضحة انه ليس في عقل ما فيه الا الاجتهاد والتقدير. واما الموظحة يعني فما وهذا هو الذي يكون في تقديره وهذا اقل شيء جاء فيه التقدير وذلك في كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم الى عمرو ابن حزم فان فيه وفي المضحة خمس من الابل - 00:14:11
وفي الموضحة يعني خمس من الابل وقد عرفنا فيما مضى ان الموضحة هي التي يعني يذهب اللحم ويبقى العظم يعني واضحا يبقى العظم واضحا هذه هي الموضحة ففيها خمس من الابل التي هي نصف عشر الدية. نعم - 00:14:31
عن مالك عليها ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه قال كل نافذة في عضو من الاعضاء ففيها ثلث عقل ذلك العضو نعم بعده قال يحيى سمعت مالكا يقول كان ابن شهاب لا يرى ذلك - 00:14:50
نعم قال يحيى وسمعت مالكا يقول وانا لا ارى بنافذة في عضو من الاعضاء في الجسد امرا مجتمعا عليه. ولكني ارى فيه الاجتهاد يجتهد الامام في ذلك وليس في ذلك امر مجتمع عليه - 00:15:07
يعني ثم ذكر يعني هذا يعني ذكر هذا اثر عن عن شهيد عن شهيد انه قال في كل عضو يعني تنفذ فيه فان فيه ثلث ذلك العضو وقال مالك يعني وغيره ان هذا ليس فيه الاجتهاد. ليس فيه الاجتهاد لا يكون فيه يعني عقل وتقدير - 00:15:23
انهما جاء يعني شيئا وانما هذا مما يدخل فيه الاجتهاد. نعم قال مالك الامر عندنا ان المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون الا في الوجه والرأس. فما كان في الجسد من ذلك فليس فيه الا الاجتهاد - 00:15:46
قال ما لك ولا ارى اللحية الاسفل والانف من الرأس فيه ذراعهما. لانهما عظمان منفردان. والرأس بعد لهما عظم واحد. نعم عن مالك عن ربيع ابن ابي عبد الرحمن ان عبد الله ابن الزبير اقاد في المنقلة - 00:16:02
او المنقبة والمنقلة كما هو معلوم يعني فيها يعني تطاير العظام وخروجها ومثل ذلك لا ينضبط ومثل ذلك لا ينضبط يعني فهو مثل الجائزة التي لا يكون فيها قصاص ومثل المعمومة التي لا يكون فيها قصاص فمثل هذه يعني هذا غير منضبط ولكنه جاء يعني عن هذا الصحابي رضي الله عنه انه - 00:16:24
ويكون فيها القصاص. نعم قال رحمه الله تعالى عقل الاصابع عن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن انه قال سألت سعيد بن المسيب كم في اصبع المرأة؟ فقال عشر عشر من الابل وقلت - 00:16:52
وكان في اصبعين فقال عشرون من الابل وقلت كم في ثلاث؟ فقال ثلاثون من الابل فقلت كم في اربع؟ قال عشرون من الابل قلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها فقال سعيد اعراقي انت؟ قال فقلت بل عالم - 00:17:10
ثبت او جاهل متعلم. قال هي السنة يا ابن اخي ثم ذكر باب عقل الاصابع باب عقل الاصابع الاصابع يعني كما هو معلوم كما كما سبق ان مر ان الاصابع اليدين فيها الدية كاملة واصابع الرجلين فيها الدية كاملة - 00:17:30
وكل اصبع من الاصابع العشرة يعني يكون فيه يكون فيه يعني عشر عشر الدية فيعني سأل يعني سأل عبدالرحمن ربيع بن عبد الرحمن سأله سعيدا ابو سيد نعم ربيع ابن ابي سأل سعيد المسيب قال تنفع الاصبع قال - 00:17:53
لا كان في اصبع المرأة قال عشر عشر ثم قال يصبعان قال عشرون قال ثلاثة قال ثلاثون قال اربعة قال عشرون فقال ربيعة يعني عندما عظم مصيبتها قل يعني عقلها - 00:18:18
فقال عراقي انت؟ قال انا عالم متثبت او جاهل متعلم عالم متثبت او جاهل ام متعلم وهذا كلام كلام النفيس كلام جميل. يعني فالانسان اما ان يكون عالم عنده علم ولكن يتثبت - 00:18:34
يريد ان يتعلم او او جهل يريد ان يتعلم وانما يعني قال يعني يعني شعيب المسيب ان ان انها اذا كانت اربع اصابع يعني يكون فيها يعني يكون فيها عشرين - 00:18:52
يكون فيها يكون فيها عشرون وذلك ان ان ان ان سبق ان مر ان المرأة ان تعاق الرجل الى حدود الثلث فاذا زاد على الثلث فانها تكون على النصف فانها تكون على النصف وهذا من هذا القبيل - 00:19:11
لانها لان الاصابع يعني هي هي الثلث تقريبا او فلما جاءت الرابعة زرعت الثلث فيكون الامر فيها كما كما مر ان فيها نصف الدية ومعلوم ان انه لو كان رجلا - 00:19:29
فان الاربعة صام فيها اربعون وفوق الثلث فوق ثلث تأدية المرأة يرجع فيه الى النصف وعلى هذا فان العشرين هي نصف الاربعين نصف الاربعين التي تكون للرجل التي تكون للرجل فهذا وجهه يعني في يعني في هذا في هذا في هذا التقسيم الذي صار في - 00:19:48
الاصبع الرابعة يعني حصل فيها نقصا عن يعني عن الثالثة. لان الثالثة في حدود الثلث واما هذه فانها زائدة على النسك على الثلث وكل ما زاد عن النصف فانه يرجع فيه الى التنصيب - 00:20:15
لان دية المرأة على نصف من دية الرجل وقالوا وكل ذلك فيما فوق الثلث اما اذا كان ثلث ما دون فان المرأة مثل الرجل. نعم قال مالك الامر عندنا باصابع الكف اذا قطعت فقد تم عقدها وذلك ان خمس اصابع اذا قطعت كان عقلك - 00:20:31
عقلها عقل الكف خمسين من الابل في كل اصبع عشر من الابل. قال ما لك وحساب الاصابع ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار في كل انملة وهي من الابل ثلاث فرائض وثلث فريضة - 00:20:53
ثم ذكر يعني ان الاصابع اذا قطعت فانه يكون فيها يعني نصف الدئة لاصابع اليد لان كل اصبعه بعشرة كما ان اليد اذا قطعت فيها دية فكذلك الاصابع اذا قطعت وحدها مع بقايا الكف فان فيها دية - 00:21:11
يعني فاليد اذا قطعت في هدية والاصابع الخمسة اذا قطعت يعني في ان في هدية. واذا قطع في كل قطع بعضها فكل فكل كل واحد ينقطع ففيه ففيه عسر الدية التي هو فيه العشر التي فيه التي فيها عشر من الابل نعم - 00:21:28
اليد اذا قطعت شيخنا فيها دية نعم باليد اليدين في يدها نصف نصف الديرة اذا قطعت اليدين اذا قطعت اليد فيها نص فيها نص البيع وهذي لان اليدين الدية في اليدين عشرة - 00:21:48
فاذا قطعت الاصابع ففيها نصف الدية نعم قال رحمه الله تعالى جامع عقل الاسنان عن مالك عن زيد ابن اسلم عن مسلم ابن جندب عن اسلم مولى عمر الخطاب ان عمر بن الخطاب - 00:22:07
بقضاء في الضرس بجمل وفي الترقوة بجمل وفي وفي الضلع بجمل ثم ذكر باب جامع عقل الاسنان. جامع عقل الاسنان يعني عاقل الاسنان وذكر يعني هذا الاثر عن عمر ان في الضرسي - 00:22:21
جمل انا في ضرسي جمل وفي جمل وفي ظل جمل وسبق ان مر بنا ما يتعلق بالنسبة للضرس ان السن فيه خمس من الابل ان السن فيه خمسة ابل سواء كان ضرسا او سنا لان كلها يقال لها اسنان - 00:22:41
والاندية يعني في الاشياء كلها كاملة وفي سن الواحدة خمس من الابل. وهنا قال ان فيه فيه جمل وذكر من الابل ويعني فما يتعلق بالسرطوة وما يتعلق اه يعني هذا اجتهاد يعني يعني ما ما في شيء يعني يدل على على خلافه لكن جاء ما يدل على خلاف - 00:23:00
بهذا بالنسبة للسن كما جاء في حديث يعني يعني حديث عمرو بن حزم انه فيه ان في السن خمس من الابل. نعم عن ما لك بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول قضى عمر بن الخطاب في الاضراس ببعير بعير. وقضى معاوية في الاضراس بخمسة ابعاد - 00:23:27
جراثيم خمسة ابعرة. قال سعيد ابن مسيب فالدية تنقص في قضاء عمر وتزيد في قضاء معاوية. ولو كنت انا فجعلت في الاضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء نعم عن مالك عليها بن سعيد عن سعيد المسيب انه كان يقول اذا اصيبت السن فاسودت ففيها عقلها تاما فان قلت - 00:23:48
بعد ان تسود ففيها عقلها ايضا تامة يعني انه يحصل فيها العقل مرتين اول اذا اصيبت فسودت فانها يعني يؤخذ فيها العقل يعني اللي هو خمسة من الابل وان ذهبت بعد ذلك فانه يؤخذ فيها خمسة الابل - 00:24:14
لانها يعني ذهبت يعني ذهب ما بقي فيها من المنفعة وبقي محلها يعني فارغا. نعم قال رحمه الله تعالى العمل في عقل الاسنان عن مالك عن داوود ابن الحصين عن ابي غطفان ابن طريد المري انه اخبره ان مروان ابن الحكم بعثه الى عبد الله ابن عباس يسأله - 00:24:32
وماذا في الضرس فقال عبدالله بن عباس لي خمس من الابل قال فردني مروان الى عبد الله ابن عباس فقال اتجعل مقدم الفم مثل الاضراس فقال ابن عباس لو لم تعتبر ذلك الا بالاصابع عقلها سواء - 00:24:57
ثم ذكر هذا الاثر عن ابن عباس انه قال ان ان في السن يعني خمس من الابل قال اتجعلها يعني سوا يعني هي متفاوتة فقال ان ذلك بالاصابع والاصابع كلها سوا مع انها متفاوتة - 00:25:15
لان الابهام كما هو معلوم فائدته اعظم من من من بقية الاصابع لانه يذبح بالابهام ما يعني يصير فيه يعني يعني تمكن من القبض والبسط فيعني فالابهام يعني يعني يعتبر يعني اميز ولكنه مع ذلك سوي بينهما - 00:25:35
يعني فالابهام يعني فيه حشر والاصبع والبنصر والخنصر والوسطى والسبابة كلها ما فيها الا الا يعني فيها التي فيها اثر من الابل نتيجة ان الاصابع العشرة كلها يعني فيها الدية فكل في اصبع عشرة. فاذا الانسان يعني وين حصل تفاوتها؟ فان - 00:25:58
انه الحكم فيها واحد فكما ان الاصابع هي متفاوتة في المنفعة ومع ذلك الحق بها واحد. نعم عن مالك يعني يساوي العروة عن ابيه انه كان يسوي بين الاسنان في العقل ولا يفصل بعضها عن بعض - 00:26:20
نعم هذا مثل الذي قبله نعم قال المالك والامر عندنا ان مقدم الفم والاضراس والانياب عقلها كلها سواء وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في اني خمس من الابل والضرس سن من الاسنان لا يفضل بعضها على بعض - 00:26:37
نعم قال رحمه الله تعالى دية جراح العبد عن مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب وسليمان ابن يسار كانا يقولان في موضحة العبد نصف عشر ثمنه ثم ذكر ما يتعلق بجراح العبد وان العبد اذا اصيب - 00:26:56
اذا اصيب موضحة يعني وهي التي يظهر العظم فيها ويذهب اللحم فيعني فبالنسبة للاحرار خمسة من الابل التي هي نصف عشر الدية فيعني يقاس عليها العبد لانه يكون فيه نصف عشر قيمته - 00:27:17
كما ان الحر يعني خمسة من الابل يعني اصله عشر قيمته فيعني يكون الحكم في العبد على هذا الطريق على هذا على هذا الحكم بانها نصف عشر قيمته. نعم المالكي لانه بلغه ان مروان ابن الحكم كان يقضي في العبد يصاب بالجراح ان على من جرحه قدر ما نقص من ثمن العبد - 00:27:36
نعم يعني ان من جرحى يعني يقوم يعني يعني سليما ويقوم يعني معيبا ثم ما بينهما يعني هو هو الحق الذي يستحق في الجناية على العبد. نعم قال مالك والامر عندنا ان في موضحة العبد نصف عشر ثمنه. وفي مناقلته العشر ونصف العشر من ثمنه. وفي - 00:28:02
اخوتي وجائبته في كل واحدة منهما ثلث ثمنه. وفيما سوى هذه الخصال الاربع مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه بذلك بعد ما يصح العبد ويبرأ كم بين قيمة العبد بعد ان اصابه الجرح وقيمته صحيحا قبل ان يصيبه هذا ثم - 00:28:28
ورموا الذي اصابه ما بين القيمتين اهي قال مالك والامر عندنا ان في موضحة العبد نصف عشر ثمنه وفي موضحة العبد نصف عشر ثمنه مثل ما مر لان الحر يعني نصف عشر قيمته - 00:28:48
يعني خمس من الابل وهذا يعني نصف عشر ثمانين. يعني الثمن يعني وفي الموظحة وفي الموضحة يعني ايش؟ قال في الموضعة في موضعية العقد نصف عشر ثمنه وفي منقلته العسر ونصف العشر من ثمنه. نعم وفي مناقلته العشر ونصف العشر من ثمنه لان لان الحر يعني خمسة عشر من ابل - 00:29:06
كما سبق المرة خمسة اشهر من الابل يعني فهي العشر هي هي العشر والخمس نصف العشر فيعني فالحر يعني فيه يعني خمسة اشهر ابل يعني عشر قيمته ونصف عشر قيمته - 00:29:33
وكذلك لي في نعم يعني هديتي فكذلك العبد يعني يكون على هذا المنوال يكون يعني عشر ديته ونصف عشر ديته نعم وفي مأمومته وجائزته في كل واحدة منهما ثلثا ثلث ثمنه - 00:29:49
نعم لان الحر يعني ثلث الدية المأمومة هو الجائزة وهذا يكون فيه يعني ثلث الثمن. نعم وفيما سوى هذه الخصال الاربع مما يصاب به العبد ما نقص من زمنه ينظر في ذلك بعد ما يصح العبد ويبرأ كم بين قيمة العبد بعد - 00:30:10
من اصابه الجرح وقيمته صحيحا قبل ان يصيبه هذا. ثم يغرم الذي اصابه ما بين القيمتين. نعم قال مالك العبد اذا كسرت يده او رجله ثم صح كسره فليس على من اصابه شيء فان اصاب كسره ذلك نقش او عسل - 00:30:29
كان على من اصابه قدر ما نقص من ثمن العبد نعم قال مالك الامر عندنا بالقصاص بين المماليك كهيئة قصاص الاحرار نفس الامة بنفس العبد وجرحها بجرحه فاذا قتل العبد عبدا عمدا غير سيد العبد المقتول. فان شاء قتل وان شاء اخذ العقل. فان اخذ العبد اخذ قيمة عبده - 00:30:49
وان شاء رب العبد القاتل ان يعطي ثمن العبد المقتول فعل. وان شاء اسلم عبده فاذا اسلمه فليس عليه غير ذلك وليس لرب العبد المقتول اذا اخذ العبد القاتل ورضي به ان يقتله وذلك بالقصاص كله بين العبيد بقطع اليد - 00:31:15
والرجل واشباه ذلك منزلتي في القتل نعم قال ما لك في العبد يجرح اليهودي او النصراني ان سيد العبد ان شاء ان يعقل عنهما قد اصاب فعل او اسلمه فيباع - 00:31:35
ويعطي اليهودية او النصرانية من زمن العبد او ثمنه كله ان احاط بثمنه ولا يعطي اليهودي ولا النصراني عبدا مسلما نعم قال رحمه الله تعالى والله تعالى اعلم وصلى وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:31:51
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. بلغكم الله امالكم وحقق رجاءكم. نفعنا الله بما سمعنا وعفا الله عنا وعنكم وعن المسلمين اجمعين. امين امين. وانتم كذلك وبارك الله فيكم ووفقنا جميعا لما فيه الخير. الدنيا والاخرة - 00:32:16
يعني سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:32:36