شرح أقرب المسالك لمذهب مالك

المجلس ( 13 ) | شرح أقرب المسالك لمذهب مالك | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

جميعا واشنطن غير رخام ونحن هذا ونقول ما تعلق وجعل ظاهرها من ويمرها الى اخر الاصابع ما فيها الا ولفرج ولزق وتسقط الصلاة طيب ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره - 00:00:00ضَ

ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد - 00:02:30ضَ

تقدم لنا جملة من احكام التيمم ومما تقدم تعريف التيمم وان التيمم في اللغة القصد واما في الاصطلاح فهو قصد الصعيد الطيب ضربه بالكفين ومسح الوجه والكفين وتقدم ان التيمم من خصائص هذه الامة - 00:02:55ضَ

وتقدم ان التيمم يشرع وذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة انواع او حالات يشرع فيها التيمم والخلاصة في ذلك ان التيمم يشرع عند فقد الماء حقيقة او حكما تقدم لنا ايضا - 00:03:29ضَ

انه انما يتيمم حالة تيمم للجمعة هؤلاء يتيمم الجمعة وان المؤلف رحمه الله تعالى لا يرى التيمم للجمعة لان لها بدلا وكذلك ايضا متى يتيمم للنافلة ومتى لا يتيمم للنافلة - 00:03:56ضَ

وان المسألة فيها ان المسألة فيها تفصيل. ذكره المؤلف رحمه الله وذكرنا الرأي الثاني والصواب انه يتيمم الجمعة ويتيمم للنافلة وان هذه المسائل يبنونها على مسألة وهي هل التيمم مبيح او رافع - 00:04:18ضَ

وان الصواب في هذه المسألة ان التيمم رافع وليس مبيحا وسيأتي ايضا جملة من المسائل كلها تبنى على هذه المسألة واذا عرفنا ان التيمم رافع كالماء تماما الا ان الفرق - 00:04:42ضَ

بين طهارة التيمم وطهارة الماء ان الماء يرفع رفعا مطلقا الى وجود الحدث واما الماء واما التيمم فان رفعه مؤقت الى وجود الماء او القدرة على استعمال الماء هذا هو الفرق - 00:05:04ضَ

وسائر ما يذكره الفقهاء رحمهم الله من التفاريع التي تبنى على هذه المسألة يتبين لنا ضعف هذه المسألة هو ان التيمم كالما تماما. يتيمم الجمعة مطلقا ويتيمم للنافلة. وكذلك ايضا - 00:05:28ضَ

يتيمم قبل الوقت ويتيمم بعد الوقت واذا خرج الوقت فان تيممه لا يبطل عليه الى اخره وهل يشترط ان ينوي استباحة الصلاة كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى او فرض التيمم الى اخره. الصحيح في هذه المسائل ان انها كلها لا تشترط كما سيأتي - 00:05:46ضَ

بيانه ان شاء الله نعم ثم بعد ذلك نعم وكذلك ايضا اذا تيمم فريضة هل يصلي به فريضة اخرى؟ ها المؤلف ماذا يقول نعم لا يصلي. والصحيح انه اذا تيمم لفريظة يصلي ما شاء من الفرائظ والنوافل - 00:06:12ضَ

واذا تيمم لنافلة يصلي ما شاء من الفرائض ومن النوافل هذا هو الصواب قال رحمه الله تعالى فاليائس اول المختار والمتردد في لحوقه او وجوده وسطه والراجي اخر اخره يقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الجملة - 00:06:36ضَ

من عدم الماء لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون يائسا من وجوده. فاذا انا يائسا من وجود الماء فانه يتيمم في اول الوقت المختار. ولا يؤخر التيمم هذا المندوب سنة له. او يندب له ان يتيمم في اول الوقت المختار - 00:07:09ضَ

لكي يدرك فضيلة اول الوقت. وسيأتينا ان شاء الله في مواقيت الصلاة ما يتعلق بوقت الاختيار وقت الاضطرار هذا سيأتي بيانه. المهم اذا كان يائسا من وجود الماء فالمندوب له ماذا - 00:07:46ضَ

ان يتيمم في اول الوقت المختار والعلة في ذلك لكي يدرك فضيلة اول الوقت الحالة الثانية قال لك والمتردد المتردد الذي والمقصود بالمتردد هنا الشك الذي يشك هل يلحق الماء هل يدرك الماء - 00:08:09ضَ

او لا يدرك الماء ومثل ذلك ايضا اذا ظن ظنا قريبا من الشك. المهم الحال الثانية ان يكون شاكا في لحوقه يعني في لحوق الماء او في وجود الماء هل سيجد الماء - 00:08:45ضَ

او لا يجد الماء ليس ايسا لكنه متردد بين طرفين بخلاف الحالة الاولى فانه ايس من وجود الماء. يعني يجزم او يغلب على ظنه انه لن يجد الماء فهذا يندب له - 00:09:05ضَ

ان يتيمم متى في اول الوقت المختار الحال الثانية ان يكون مترددا بمعنى انه شاك او عنده ظن هذا الظن قريب من الشك. فهذا يندب له ان يتيمم في وسط الوقت - 00:09:28ضَ

قال لك والراجي اخره. اذا كان يرجو وجود الماء يغلب على ظنه انه سيجد الماء فهذا يتيمم في اخر الوقت ويدل لذلك نعم يدل لذلك ما ورد عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال - 00:09:51ضَ

في الذي لا يجد ماء يتلوم ما بينه وبين اخر الوقت وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف ما لم يترتب على ذلك ترك واجب يعني هذه الاحوال اذا كان يائسا يتيمم في اول الوقت - 00:10:21ضَ

وان كان شاكا في وسطه وان كان راجيا في اخره ما لم يترتب على ذلك ترك واجب فان كان سيترتب على ذلك ترك واجب فانه يبادر الى اي شيء الى ان يتيمم - 00:10:44ضَ

في اول الوقت بحيث لا يترك الواجب مثل واجب الجماعة اذا اه اذا قلنا بان الجماعة واجبة فانه يبادر ويتيمم لكي يدرك الجماعة. قال رحمه الله تعالى ولا اعادة الا لمقصرين - 00:11:03ضَ

ففي الوقت يعني يعيد في الوقت يعني من تيمم ثم وجد الماء فانه لا يعيد الا اذا كان مقصرا ويعيد متى في الوقت الوقت لا يزال باقيا وكان مقصرا. ها فانه يعيد - 00:11:32ضَ

الوقت ثم بعد ذلك شرع في بيان صور من صور المقصر المؤلف اذا تيمم وصلى فانه لا يعيد لانه فعل ما امر به شرعا ومن فعل ما امر به شرعا خرج من العهدة - 00:12:05ضَ

عهد اليه امر بطلب الماء فلم يجد الماء فتيمم فصلاته صحيحة. حتى لو وجد الماء الا اذا كان مقصرا فانه يعيد في الوقت ثم بعد ذلك شرع في بيان صور - 00:12:30ضَ

او في بيان صور من صور التقصير. فقال لك تواجده بعد طلبه بقربه او رحله طلب الماء ثم وجده بقربه وجد الماء قريبا منه او وجد الماء في رحله يعني في متاع - 00:12:55ضَ

مع انه طلبه لكن وجده بقربه قريبا او وجده في رحله وسبق ان المؤلف رحمه الله حد البعيد بمقدار كم ها؟ بمقدار ملايين. صح يعني قوله وجده بقرب يعني دون الملايين - 00:13:20ضَ

او وجده في رحله فيعيد في الوقت لماذا يعيد؟ لان الغالب انه اذا وجده في قربه او وجده في رحله الغالب انه فرط يعيد اذا وجده في قربه او في رحله - 00:13:41ضَ

لان الذي يظهر او يقلب انه فرط. لانه كيف يكون الماء بقربه او في رحله ومع ذلك لم يجده. نعم. قال وخائف وخائف لص او سبع فتبين عدمه هذه الصورة الثانية - 00:14:12ضَ

خائف من لص او سبع او سبع لو ذهب لكي يتوضأ يخاف على نفسه من لص او سبع ثم تبين انه ليس هناك لص ولا سبع فيقول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:14:48ضَ

نعيد لان هذا ايضا يظهر فيه التفريط. اذ انه لم يتأكد هذا مجرد وهم لم يتأكد ان هناك لصا او سبعا قال ومريض عدم مناولا هذه الصورة الثالثة. مريض لم يجد من يناوله الماء. ثم بعد ذلك تيمم. ثم وجد مناولا - 00:15:13ضَ

يعني هذا المريض ظن ان اللا مناول ليس هناك من يناوله الماء ثم بعد ذلك وجد المناول فهنا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يعيد لان هذا فيه شيء من التفريط قال هو راج قدم هذه الصورة - 00:15:47ضَ

الرابعة راج قدم يعني الذي يرجو وجود الماء ها؟ فعل الصلاة في اول الوقت تقدم ان المؤلف يرى ان من يرجو وجود الماء ها يتيمم في اول الوقت او في وسطه او في اخره في اخره - 00:16:19ضَ

فهنا الراجي هنا الراجي وجود الماء تقدم ان المؤلف رحمه الله تعالى يرى انه يتيمم في اخر وقت لكن لو قدم الصلاة ثم وجد الماء فانه يعيد قال ومتردد في لحوق - 00:16:51ضَ

فلحقه هذه الصورة الخامسة متردد في لحوق الماء وتقدم ان المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك المتردد في لحوق الماء والمتردد من هو الشاك المتردد في لحوق الماء يتيمم في اول الوقت او في وسطه او في اخره - 00:17:16ضَ

وسطه هنا هذا تيمم المتردد في لحوق الماء اذا صلى في وسط الوقت ثم لحق في الوقت ما كان مترددا فيه لحق في الوقت ما كان مترددا فيه فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى - 00:17:45ضَ

يعيد نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى يعيد فالمتردد في لحوقه اذا صلى وسط الوقت ثم لحق ما في الوقت ما كان مترددا في ويقول لك المؤلف رحمه الله تعالى - 00:18:09ضَ

يعيد قال كناس ذكر بعدها قوله بعدها الظمير يعود الى الصلاة فاذا ناسي الماء الذي معه ثم تيمم ثم ذكر بعد الصلاة فانه يعيد هذه الصورة كم السادسة فهذه ست صور - 00:18:30ضَ

للمقصر في طلب الماء يعيد في الوقت نعم قال رحمه الله تعالى وفرائضه يعني اركان التيمم الخلاصة في هذا ان هذا الخلاصة في هذا الكلام ان انه يعني متى يشرع التيمم - 00:19:05ضَ

الخلاصة في هذا الكلام الكلام اللي ذكره المؤلف رحمه الله قبل ان نشرع في بيان اركان التيمم الخلاصة في ذلك انه متى عدم الماء حقيقة لم يوجد الماء حقيقة او حكما بمعنى ان الماء موجود لكنه لا يقدر على استعماله. فهو في حكم المعدوم - 00:19:38ضَ

فاذا عدم الماء حقيقة بمعنى انه لا يوجد فيما في رحله ولا فيما يقاربه عرفا او عدم الماء حكما بمعنى انه موجود لكنه لا يتمكن من استعماله فنقول بانه يشرع له التيمم - 00:20:03ضَ

هل هي مسألة؟ المسألة الثانية ما يتعلق بما ذكر المؤلف هل يعيد او لا يعيد؟ الى اخره نقول اذا اجتهد في طلب الماء ثم بعد ذلك تبين خلاف اجتهاد نقول لا يعيد - 00:20:27ضَ

صحيح اذا لم يجتهد وقصر في الاجتهاد هنا يعيد لكن اذا اجتهد ثم تبين له خلاف اجتهادي فنقول بانه يعيد ايضا ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق باليائس والراجي - 00:20:48ضَ

والشاك هذا كلام جيد لوروده عن علي رضي الله تعالى عنه الا انه بشرط الا يترتب على ذلك ترك واجب. هذا يلخص الكلام التي سبق يعني على ما يظهر من الدليل - 00:21:13ضَ

قال وفرائضه يعني اركانه اركان التيمم كما اننا ايضا هنا مسألة لابد من لابد من بيانها وهذه المسألة ان التيمم انما ورد لرفع الحدث هذه صورة والصورة الثانية ايضا ورد التيمم لادراك العبادة. فاذا - 00:21:30ضَ

هي فوت العبادة فانه يتيمم. فالتيمم يتيمم لرفع الحدث. وكذلك ايضا يتيمم لادراك العبادة ورفع الحدث انما يكون عند فقد الماء حقيقة او حكما. وسواء كان الحدث اصغر او اكبر. كذلك ايضا يتيمم لادراك العبادة. وش صورة ادراك العبادة - 00:22:12ضَ

شخص احدث وهو ينتظر الجمعة ولو خرج لكي يتوظأ اتت الجمعة ها فنقول له ماذا؟ هذا تيمم. اذا كانت الارض تراب او كما سيأتينا على كل ما كان من جنس الارض - 00:22:52ضَ

على الرخام يتيمم على البلاط الى اخره. لادراك الوقت ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام الماء موجود فالنبي عليه الصلاة والسلام تيمم لرد السلام سلم عليه فاقبع الجدار - 00:23:15ضَ

فضرب عليه وتيمم ثم رد السلام فنقول اذا خشي فوت العبادة ها فانه يتيمم خشي فوت الجمعة. خشي فوت العيدين. خشي فوت صلاة الجنازة الى اخره. نقول بانه يتيمم. نعم - 00:23:39ضَ

قال رحمه الله وفرائضه يعني اركانه. اركان التيمم نية استباحة الصلاة. وقوله نية استباحة الصلاة هذا مبني على ماذا على ان التيمم مبيح وليس رافعا يعني ينوي استباحة الصلاة لان الحدث لا يزال باقيا - 00:23:57ضَ

التيمم لا يرفع الحدث لكن اذا قلنا بان التيمم رافع كالماء ونقول ينوي اما ان ينوي رفع الصلاة او نحو ذلك. كما تقدم في الوضوء. لكن هذا كله مبني على ان التيمم - 00:24:28ضَ

مبيح وليس راكعا نية استباحة الصلاة او فرض التيمم عند الظربة الاولى يقول لك ينوي اقرار المؤلف اما ان ينوي الاستباحة او ينوي فرض التيمم عند الظربة الاولى والصحيح انه ينوي ينوي رفع الحدث - 00:24:50ضَ

او ينوي الصلاة سواء كانت الصلاة نافلة او فريضة الى اخره لان الصواب كما تقدم لنا ان التيمم ماذا ها؟ ايه قال عند الظربة الاولى ولزم نية اكبر ان كان - 00:25:18ضَ

كان التيمم عن حدث اكبر يقول لك المؤلف ينوي الاكبر. نعم. يعني اذا كان عليه حدث اكبر فانه ينوي استباحة الصلاة من الحدث الاكبر اذا كان عليه حدث اكبر فانه لا بد ان ينوي استباحة الصلاة من الحدث الاكبر - 00:25:49ضَ

وهذا كله كما تقدم مبني على ان التيمم مبيح وليس رافعا لكن اذا اخذنا بالرأي الصحيح وان التيمم رافع فانه ينوي رفع الحدث الذي عليه سواء كان اكبر او اصغر - 00:26:17ضَ

او ينوي الصلاة ينوي ما تجب له الطهارة او ينوي ما تسن له الطهارة ينوي رفع الحدث او ينوي ما تجب له الطهارة كالصلاة ونحوها او ما تسن له الطهارة - 00:26:33ضَ

كمس المصحف ونحو ذلك. نعم قال رحمه الله والظرب الاولى. نعم. الركن الاول النية كما تقدم ها الركن الثاني الظربة الاولى والمؤلف رحمه الله يرى ان التيمم له ضربتان الظربة الاولى هذي ركن - 00:26:50ضَ

واما الضربة الثانية فهذه سنة وهذا هو المشهور مذهب الامام مالك رحمه الله والرأي الثاني ان الضربة الاولى ركن والضربة الثانية مباحة وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله - 00:27:21ضَ

نعم اه والرأي الثالث ان التيمم انما هو بضربة واحدة فقط ضربة واحدة فقط لان هذا هو الذي ورد في حديث عمار رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين فالصواب ان التيمم بضربة واحدة لكن لو تيمم بضربتين - 00:27:45ضَ

لا نقول بانه مبتدع لان التيمم بضربتين هذا وارد عن ابن عمر وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ولهذا المشهور مذهب الامام مالك ان الضربة الثانية سنة عند الامام احمد - 00:28:15ضَ

ان الضربة الثانية مباحة لان هذا وارد عن الصحابة كما تقدم فهو وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لكن الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم على العين والرأس الا اذا خالف - 00:28:33ضَ

المرفوع خالف المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وكيفية التيمم وردت في حديث عم عمار رضي الله تعالى عنه ولم يرد الا ضربة واحدة وسائر التيمم الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث التيمم الا ضربة واحدة - 00:28:51ضَ

فنقول الصحيح انه يقتصر على ضربة واحدة. لكن لو فعل شخص لو ضرب ضربتين ما يقال بانه مبتدع لان ما دام انه وارد عن الصحابي رضي الله تعالى عنه فنقول اه - 00:29:16ضَ

هذا له سلف الركن الثاني هي ضربة هي الضربة الاولى. قال لك وتعميم مسح وجهه ويديه لكوعيه هذا هو الركن الثالث. الفريضة الثالثة ان يعمم مسح وجهه ويديه لكوعيه. يعني التيمم الى الكوعين - 00:29:33ضَ

وهذا دليله حديث عمار رضي الله تعالى عنه في كيفية التيمم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اصابت عمار الجنابة ولم نجد ماء قال فتمرغت كما تمرغ الدابة في الصعيد - 00:30:14ضَ

يظن ان التيمم لا بد ان يعمم جميع البدن اذا كان عليه حدث اكبر وارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يضرب بيديه ويمسح وجهه يضرب بكفيه ويمسح وجهه ويديه - 00:30:35ضَ

نعم وقول المؤلف رحمه الله تعميم الوجه تعميم مسح وجهه ويديه الى الكوعين بالمسح قول تعميم يعني انه لابد ان يعمم الوجه وكذلك ايضا اليدين بالمسح. وهذا هذه العبارة هذا فيه نظر لانه سبق - 00:30:56ضَ

قد ذكرنا ان سبق ان ذكرنا قاعدة وهي ان الممسوحات الشارع رخص فيها في اصلها التيمم جعله الشارع رخصة وخفف فيه فلا يشدد فيها. ولان التيمم ليس فيه طهارة حسية - 00:31:22ضَ

التيمم ليس فيه طهارة حسية. طهارة التيمم طهارة ماذا معنوية وليس ليس كالماء الماء في طهارة حسية لكن التيمم طهارته طهارة معنوية نعم اه فنقول التعميم الى اخره او الغبار اشتراط الغبار هذا كله لا يشترط هذا يعني كما سيأتينا ان شاء الله فيما يتعلق - 00:31:50ضَ

في الغبار اه قال لك مع تقليل اصابعه ونزع خاتمه يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجب ان يخلل الاصابع لابد من التعميم ولابد ايضا ان يخلع خاتمه وهذا ايضا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله - 00:32:18ضَ

الصحيح في ذلك انه لا يشرع ان يقلل الاصابع. ولا يشرع ايضا ان يخلع خاتمه لماذا لان التيمم كما تقدم ليس طهارة حسية وانما هي طهارة معنوية هذا من وجه ومن وجه اخر - 00:32:42ضَ

ان التيمم شرع على سبيل التخفيف فهو رخصة نعم فلا يشدده يعني هو خفف في اصله جعل مسحا فكيف نشدد فيما يتعلق تفاريعه وشروطه واركانه الى اخره. قال لك اه قال رحمه الله تعالى - 00:33:04ضَ

وصعيد طاهر كتراب وهو افضل. هذا الركن ها هذا الركن الرابع ان يتيمم على صعيد والصعيد هو كل ما تصاعد على وجه الارض وقوله طاهر قوله نعم هو الطيب كما قال الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا - 00:33:29ضَ

الصعيد هو كل ما تصاعد على وجه الارض والطيب هو الطاهر قال وهو افضل نعم يعني قولك تراب الكاف هذه للتمثيل التراب افظل الصعيد الذي يتيمم عليه. تراب افظل الصعيد الذي يتيمم عليه - 00:34:02ضَ

قال ورمل وحجر جص جص لم يطبخ يعني يقول لك المؤلف يصح ان يتيمم على الرمل وان لم يكن هناك غبار التراب له غبار الرمل لا يكون له غبار حجر - 00:34:28ضَ

لا يكون له غبار وجص لم يخرب الجص آآ لم يطبق يعني لم يحرق الجص هذا نوع من انواع الحجر يحرق بالنار نوع من انواع الحجر يحرق بالنار ويسحق وتبنى به القناطر والمساجد والبيوت - 00:34:51ضَ

ويظهر والله اعلم انه مثله مثل ماذا ها اسمنت يظهر نعم هذا كان الاسمنت. نعم. فهو يقول لك المؤلف رحمه الله الرمل يتيمم عليه. والحجر يتيمم عليه والجص هذا هذه الحجارة ان كانت طبخت يعني حرقت لا يتيمم عليها - 00:35:21ضَ

وان كانت لم تطبخ يتيمم عليها وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله احسن مما ذهب اليه الحنابلة الحنابلة الشافعية يرون ان التيمم انما يكون بالتراب. لابد تراب له غبار. لكن هنا المؤلف قال لك كل ما - 00:35:44ضَ

هذا على وجه الارض من الحجر والرمل والتراب الى اخره وهذا ما ذهب اليه المؤلف هو الصواب. نعم. ويدل له قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا وهذا يشمل كلما تصاعد على وجه الارض. وعلى هذا نقول - 00:36:08ضَ

ما يتيمم عليه ينقسم الى قسمين نعم نقول ما يتيمم عليه ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون مما تصاعد على وجه الارض مثل الرمل الرمل تراب الحصى الحصى الطين جدار الطين جدار الاسمنت - 00:36:29ضَ

الرخام كل هذه من جنس الارض. البلاط ها تيمم عليها ولا تتيمم عليه نقول نعم تيمم عليه البلاط ادارة الاسمنت جدار الطين هذي كلها من جنس الارض يتيمم عليها. قل هذه كلها يتيمم. الجبل هذا نتيمم عليه. فكل ما تصاعد على وجه الارض - 00:37:04ضَ

وهو من جنس الارض نقول بانه يتيمم عليه سواء كان عليه غبار او لم يكن عليه غبار. حتى لو تيمم على صخرة مغسولة صح التيمم هذا القسم الاول اذا كان - 00:37:35ضَ

مما تصاعد على وجه الارض من جنس الارض. القسم الثاني الا يكون من جنس الارض او مما تصاعد على وجه الارض مثل نعم مثل الفرش. هذه الفرش مثل الطاولة هذه الطاولة - 00:37:54ضَ

مثل باب الحديد الخشب الحشيش الاشجار هذه لا يصح التيمم عليها الا اذا كان عليها غبار اذا كان عليها غبار صحت تيمم عليها. لان التيمم هنا يكون على ماذا على الغبار الذي هو من جنس الارض - 00:38:20ضَ

اصبح عندنا ما يتعلق بهذه الفرش او هذه الطاولة او هذا الباب باب الخشب او باب الحديد او الزجاج او نحو ذلك هذا لا يصح التيمم عليه الا ان كان له غبار - 00:38:46ضَ

فان التيمم يصح يكون على ماذا على الغبار الذي هو من جنس الارض. اه. قال رحمه الله ومعدن ومعدن غير نقد وجوهر ومن قول يعني هو يقول لك المؤلف يصح التيمم - 00:39:02ضَ

على المعدن لكن بشرط الا يكون نقدا فان كان نقدا كالذهب والفضة لا يصح التيمم عليه وان كان جوهرا ايضا نعم كان جوهرا اه قال لك لا يصح التيمم عليه - 00:39:28ضَ

عندك وكذلك ايضا اذا كان منقولا يعني اذا نقل من محله هذا المعدن نقل من محله واصبح مالا من اموال الناس فيقول لك لا يصح التيمم عليه الخلاصة في ذلك - 00:39:54ضَ

المعدن يرى المؤلف انه يتيمم عليه لكن يستثني واحد الذهب والفضة لا يصح التيمم عليهما الذهب والفضة لا يصح التيمم قال غير نقد المقصود بذلك الذهب والفضة فلا يتيمم عليهما ولو - 00:40:14ضَ

بمعدنهما ثانيا الجوهر كالياقوت اللؤلؤ والزبرجد ونحو ذلك لا يصح التيمم عليهما. ولو بمحلهما لا يصح التيمم عليهم. غير نقد وجوهر ومن قول ما عدا ذلك ما عدا الذهب والفضة والجوهر - 00:40:41ضَ

في تفصيل الحديد الرصاص المعادن هذي كالحديد والرصاص والملح والكحل ونحوها ان كانت بمحالها يصح التيمم عليها ان نقلت واصبحت اموالا في ايدي الناس لا يصح التيمم عليها واضح؟ كلام - 00:41:14ضَ

المعدن هل يصح التيمم عليها ولا يصح ها قال لك يصح التيمم عليه استثنى ثلاث اشياء. اولا الذهب الذهب والفضة. لا يصح التيمم عليهما مطلقا ولو كان الذهب والفضة بمحالهما لم تنقل في ايدي الناس - 00:41:45ضَ

ثانيا الجواهر مثل اللؤلؤ والزبرجد والمرجان الى اخره هذه لا يصح التيمم عليها مطلقا حتى ولو كانت في محالها القسم الثالث بقية المعادن مثل الرصاص الحديد القصدير الملح الشاب ونحو ذلك هذه ان كانت في محالها ها - 00:42:07ضَ

يصح لانه من جنس الارض ان نقلت واصبحت اموالا في ايدي الناس مثل هذا الباب باب الحديد ها هل سحب التيمم عليه لأ الرصاص لو كانت هذه الطاولة من رصاص ما يصح التيمم علي ان نقلت - 00:42:41ضَ

واصبحت اموالا في ايدي الناس لا يصح التيمم عليها فاصبح عندنا قسمان لا يصح التيمم عليهما مطلقا. الذهب والفضة والجواهر اما بقية المعادن فهذه فيها تفصيل ان نقلت من محالها - 00:42:59ضَ

من اصلها واصبحت اموالا في ايدي الناس ها ما الحكم لا يصح حتى يا ام علي وان لم تنقل بمحالها لا تزال خام يعني في فهم من جنس الارض يصح التيمم عليها. هذا ظاهر. يعني كلام المؤلف واضح. اه. قال رحمه الله - 00:43:21ضَ

الله تعالى كشب وملح وحديد هذا كما تقدم الشاب والملح والحديد ها يا صحة ولا يصح ها؟ ان كانت نقلت واصبحت اموالا لا يصح وان كانت في محلها لا يصح التيمم عليها ها - 00:43:48ضَ

نعم وقول المؤلف رحمه الله تعالى نعم نعم قال كشاب وملح وحديد قال كثلج لا خشب وحشيش ويقول لك المؤلف الثلج يصح التيمم عليه يجوز التيمم عليه لانه لما جمد - 00:44:18ضَ

لما جمد يشبه الحجر فالتحق باجزاء الارض فيقول لك الثلج يصح ان تتيمم عليه لانه لما جمد اشبه ماذا الحجر وهذا فيه نظر يعني الرأي الثاني رأي الشافعية والحنابلة ان الثلج لا يصح التيمم عليه لان الذي ورد في القرآن - 00:44:53ضَ

فتيمموا صعيدا طيب. يعني من كان من جنس الارض قال لا خشب وحشيش واضح تيمم على الخشب يصل او لا يصح لا يصح التيمم على الحشيش والاشجار لا يصح لكن استثنينا مسألة وهي - 00:45:21ضَ

ها اذا كان عليه قباء فان كان عليه غبار يا صحة التيمم لان التيمم هنا على ماذا الغبار الذي هو من جنس الارض قال لك والموالاة هذا اه الركن الخامس من اركان التيمم - 00:45:42ضَ

الموالاة. يعني الموالاة بين اجزاء التيمم وبين التيمم والصلاة ويقول لك المؤلف يشترطت الموالاة بين ماذا ها بين اجزاء التيمم وبين التيمم والصلاة لان التيمم له افعال لا بد من الموالاة بين المسح مسح الوجه مسح اليدين الى اخره - 00:46:05ضَ

ولابد ايضا من التيمم بين لابد من الموالاة بين التيام وبين الصلاة. اما فهنا مسألتان المسألة الاولى التيمم بين اجزاء الصلاة المسألة الاولى التيمم بين اجزاء التيمم هذا صحيح سبق نشرنا الى قاعدة وهي ان كل عبادة مركبة من اجزاء - 00:46:40ضَ

لا بد فيها من امرين التيمم اه لابد فيها من الترتيب والموالاة لابد فيها من امرين من الترتيب والموالاة لكي تكون وفق السنة. لكن المسألة الثانية الموالاة بين التيمم والصلاة - 00:47:13ضَ

هل هذا شرط المؤلف رحمه الله يرى انه ركن لابد منه. يعني ما يكون هناك فاصل بين التيمم وبين الصلاة التي تممت لها وهذا ما ذهب اليه المؤلف. والرأي الثاني وهو رأي جمهور العلماء - 00:47:37ضَ

انه لا يشترط لا تشترط الموالاة بين بين التيمم والصلاة. وهذا هو الصواب لان كل لان كلا من التيمم والصلاة عبادة مستقلة كالماء كما انه لا تشترط الموالاة بين طهارة الماء والصلاة - 00:47:53ضَ

فكذلك ايضا لا لا يشترط تشترط الموالاة بين طهارة التيمم وبين الصلاة الصحيح في ذلك ان الموالاة انها ليست شرطا بين هاتين العبادتين لكن بين اجزاء التيمم ها نقول بانه ماذا - 00:48:19ضَ

نقول بأنه شرط قال رحمه الله تعالى وسننه فتلخص الاركان ذكر المؤلف رحمه الله اركانه خمسة شرع الان في بيان سننه قال ترتيب سننه ترتيب بان يبدأ بالوجه ثم باليدين يعني يمسح وجهه ثم بعد ذلك - 00:48:39ضَ

يمسح يديه لقول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم فيبدأ بمسحه وكذلك ايضا ورد في السنة. نعم ورد في السنة نعم اه والرأي الثاني ان الترتيب انه ركن ترتيب ركن ومذهب الامام احمد - 00:49:16ضَ

يبدأ بالوجه قبل اليدين. يرون انه ركن في الحدث الاصغر دون الحدث الاكبر نعم الاقرب والرأي الثالث انه ركن في الحائط الاصغر والاكبر. يعني على اذهب الامام احمد ان اراد ان يتيمم - 00:49:43ضَ

عن الحدث الاصغر ها يرتب او لا يرتب يرتب وان اراد ان يتيمم عن الحدث الاكبر لا يلزم الترتيب والرأي الثالث ان الترتيب لازم في الحادث الاصغر والاكبر وهذا احوط - 00:50:09ضَ

هكذا جاء في السنة وهكذا جاء في القرآن وكما تقدم نشرنا الى قاعدة وهي ان كل عبادة مركبة من اجزاء ها نعم لابد فيها من الامرين السابقين قال وضربة ليديه - 00:50:28ضَ

وسننه ترتيب وضربة ليديه يعني هذه ضربة الثانية. تقدم الكلام عليها قدم من المؤلف يرى ان الظربة الاولى ماذا والظربة الثانية سنة قال والى المرفقين الواجب يتيمم الى اي شيء - 00:50:48ضَ

ها؟ الكوعين كما تقدم. الواجب يتيمم من الكوعين التيمم الى المرفقين ها هذا سنة. يرى انه سنة. وهذا ما ذهب اليه المؤلف. فهو يرى من سنن التيمم ان انك تتيمم الى مرفقيك - 00:51:14ضَ

والرأي الثاني ان هذا ليس سنة وهذا قال به كثير من العلماء لان التيمم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمار انما هو للكوعين فقط للكفين وهذا القول هو الصواب. اه فهذه سنة - 00:51:33ضَ

هذي فيها نظر قال ونقل ما تعلق بهما من غبار هذا ايضا من السنن بمعنى يعني انك تنقل الغبار الى الممسوح اذا ضربت ما تمسح الغبار ما تمسح الغبار تضرب وتنقل الغبار الى مكان المسح - 00:51:53ضَ

نعم الى مكان الى مكان ممسوح تنقله الى الوجه تنقله الى الكفين. يقول لك هذا سنة لكن لو مسح ها يجزئ او لا يجزيه يجزي لانهم يرون انه يصح ان تتيمم على الثلج وتتيمم على الحجر - 00:52:18ضَ

هذا هو الصحيح الغبار هذا ليس شرطا كما تقدم انه لو تيمم على صخرة مغسولة يصح ولا يصح؟ صح نتيمم على ما تصاعد من وجه الارض او تيمم على الرخام او تيمم على - 00:52:35ضَ

البلاط ولو كان مغسولا صح التيمم عليه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله وندب تسمية لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق سنن التيمم شرع - 00:52:53ضَ

الان بذكر مندوبات التيمم سننه الترتيب والظربة الثانية والمسح المرفقين ونقل ما تعلق بهما من غبار الى الممسوح فالسنن كم اربعة ثم بعد ذلك شرع في بيان مندوبات التيمم قال وندب تسمية - 00:53:28ضَ

سم يقول بسم الله وتقدم الكلام على هذه المسألة فيقول بسم الله وقد جاء في ذلك حيث ابي سعيد لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه والتيمم بدل عن - 00:53:59ضَ

الوضوء تقدم الكلام على حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال وصمت هذا المندوب الثاني الصمت يعني السكوت يسكت. ها الا لذكر الله. فقط واستقبال يعني ايه؟ استقبال قبلة. اثناء التيمم. وهذا فيه نظر - 00:54:13ضَ

كما تقدم نشرنا الى قاعدة وهي ان كل شيء ماذا؟ وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع وجود المقتضي وعدم المانع السنة هو الترك كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يفعله مع وجود المقتضي وعدم المانع فالسنة هو - 00:54:42ضَ

الترك قال وتقديم اليمنى وتقديم اليد اليمنى في المسح في المسح يضرب قدم اليد الكف اليمنى ثم اليسرى وجعل ظهرها من طرف اصابعي ببطن يسراه فيمرها الى المرفق المرفق يعني هكذا - 00:55:12ضَ

يأتي اليد اليسرى يجعلها على ظهر الكف اليمنى ويمرها الى المرفق ثم من جهة الباطن يجعلها يأتي باليمنى ثم يمرها باليسرى ثم يمرها الى المرفق. وهذه سيأتينا ان شاء الله. قال فيمرها الى المرفق - 00:55:41ضَ

ثم باطنها لاخر الاصابع ثم يسراه كذلك. ثم يأتي باليسرى ويجعل اليمنى على يسراه ثم يمرها الى المرفق ثم بعد ذلك يجعل بطن اليمنى على بطن اليسرى ثم يمرها الى المرفق - 00:56:14ضَ

وهذا اللي ذكره المؤلف رحمه الله والرأي الثاني قال به كثير من العلماء ان المسح الى المرفقين هذا ليس سنة اصلا يعني التيمم كما تقدم عبادة رخص في اصلها. شرعت رخصة. كيفية تيمم سهلة جدا. تضرب - 00:56:37ضَ

الصعيد الصخرة الرخام الرمل تضرب ضربة واحدة ثم تمسح وجهك وايضا هل تمسح الشعور؟ الصحيح انك لا تمسح الشعر مسح الوجه وتمسح الكفين. فقط. هذه كيفية التيمم. اما ما ذكره المؤلف رحمه الله - 00:57:03ضَ

لم يرد في السنة هكذا الكيفية كما ذكرنا ضربة واحدة تمسح الوجه تمسح الكفين كما جاء في حديث عمار رضي الله تعالى عنه قال ويبطله لما ذكر المندوبان ها؟ ذكر المبطلات. ذكر الفرائض ثم السنن ثم المندوبات ثم المبطلات - 00:57:33ضَ

مبطلوا الوضوء صح وهذا بالاجماع ان ما ابطل الوضوء يبطل التيمم والقائدة ما هي القاعدة ها احسنت ان البدل له حكم المبدل هذه قاعدة البدل له حكم المبدل ووجود ماء قبل الصلاة - 00:58:03ضَ

اذا وجد الماء صح بطل التيمم ويدل لذلك قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء وايضا حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم. وان لم يجد الماء عشر سنين - 00:58:33ضَ

فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته حديث عمران في البخاري في قصة الذي حديث عمران في البخاري في قصة الرجل الذي اعتزل الناس ولم يصلي وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك؟ قال يا رسول الله صبتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فانه يكفيك. فلما جاء الماء قال خذ - 00:58:56ضَ

الهدف افرضه عليك فاذا وجد الماء قبل الصلاة ها بطل. يعني اذا وجد الماء له ثلاث حالات. اما ان يكون قبل الصلاة واما ان يكون بعد الصلاة واما ان يكون في اثناء الصلاة. فقبل الصلاة يبطل تيممه. بالاتفاق. لابد ان - 00:59:28ضَ

بعد الصلاة صلاته صحيحة بالاتفاق. اذا وجد في اثناء الصلاة هل يبطل تيممه؟ يعني شرع يصلي تيمم وشرع يصلي. ثم وجد الماء جاء الماء هل يبطل تيممه؟ وعلى هذا تبطل صلاته؟ ها؟ المؤلف ماذا - 00:59:50ضَ

قال لك ماذا قال لا فيها يعني ها اذا كان في اثناء الصلاة فانه يبطل تيممه. قال فوجود ماء قبل الصلاة لا فيها يعني اذا وجد في اثناء الصلاة فان تيممه يبطل عليه. نعم - 01:00:14ضَ

وهذا ما ذهب لي المؤلف وهو قول اكثر العلماء انه اذا وجد الماء في اثناء الصلاة فان الصلاة تبطل الرأي الثاني ان صلى ركعة مضى في صلاته وان اصل اقل من ركعة بطلت عليه صلاته. ها ودليله ماذا؟ ما ثبت في الصحيحين - 01:00:41ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. نعم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. اه قال لك اه لا فيها اه - 01:01:15ضَ

نعم اه اه نعم ووجود ماء قبل الصلاة لا فيها يعني اذا وجد في اثناء الصلاة ها لا يبطل الصلاة. نعم صح. اذا وجد في اثناء الصلاة لا يبطل الصلاة. فالحالة الثالثة - 01:01:38ضَ

اذا وجد في اثناء الصلاة اكثر العلماء انه يبطل تيممه وتبطل صلاته. والرأي الثاني ذهب اليه المؤلف انه يمضي في صلاته. وان صلاته صحيحة والرأي الثالث التفصيل. ان ادرك ركعة صلى ركعة فانه يمضي في صلاته - 01:01:59ضَ

ان ادرك اقل من ركعة ها ثم وجد الماء فانه تبطل عليه صلاته. وهذا القول اقرب ودليل حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. نعم - 01:02:29ضَ

قال الا ناسيه. نعم. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى الا اذا كان ناسيا للصلاة ناسيا للماء نسي الماء ثم تيمم واحرم في الصلاة ثم تذكر ها في اثناء الصلاة - 01:02:55ضَ

ما الحكم قال لك تبطل الصلاة اذا وجد الماء في اثناء الصلاة على ما ذهب اليه المؤلف ها ما حكم صلاته ها اذا وجد الماء في اثناء الصلاة يرى ان صلاته صحيحة الا - 01:03:20ضَ

اذا نسي الماء نسي الماء وتيمم ثم احرم بالصلاة ثم وجد ثم تذكر في اثناء الصلاة انه يقول مؤلف رحمه الله تعالى تبطل عليه الصلاة. نعم. نعم. وبطلان الصلاة هذا يقول لك تبطل اذا كان الوقت يتسع. اذا كان الوقت يتسع لكي يتيمم - 01:03:40ضَ

لكي يتوضأ يصلي اذا كان لا يتسع فان صلاته تصح. قال رحمه الله وكره لفاقده ابطال وضوء او غسل الا لضرر يقول المؤلف رحمه الله يكره لمن فقد الماء ان يبطل الوضوء. كيف يبطل الوضوء - 01:04:12ضَ

ها ان يبطل وضوءه. يعني شخص على طهارة مائية شخص على طهارة مائية يقول ثم بعد ذلك فقد الماء ليس عنده ماء. يقول لك يكره ان يبطل الطهارة. باي شيء - 01:04:40ضَ

بناقض من نواقض الوضوء يقول لك يكره الا لضرر اذا كان سيلحقه الضرر من احتباس البول او فلا يكره. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والصحيح ان له ان يبطل الوضوء. حتى وان لم يكن طرر - 01:05:01ضَ

ويد لهذا حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان ولان التيمم ها رافع حكمه حكم الماء الحمد لله رخصة الصحيح ان له - 01:05:21ضَ

ان يبطل ويتيمم والكراهة حكم شرعي يفتقر الى الى الدين الشرعي قال لك او غسل يعني بان يأتي موجبا من موجبات الغسل قال وتسقط الصلاة بفقد الطهورين او القدرة على استعمالهما - 01:05:43ضَ

يقول لك المؤلف بان الصلاة ها ماذا؟ نعم ايه طيب ولصحيح بحائط لبن او حجر كمريض يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يصح للصحيح كالمريض ان يتيمم بالحجر يتيمم على الحجر - 01:06:14ضَ

او يتيمم على الحائط اذا كان الحائط هذا من جنس الارض سبق ان ذكرنا ان ما يتيمم عليه فاقد الماء انه ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون من جنس الارض كالتراب والرمل - 01:06:46ضَ

والحصى والبلاط والرخام وجدار الاسمنت جدار الطين. هذا كله يصح التيمم عليه والقسم الثاني ان يكون من غير جنس الارض مثل هذه الفرش او مثلا هذه الطاولة او الخشب او الحشيش او الحديد كما تقدم ونحو ذلك - 01:07:08ضَ

فهذا لا يصح التيمم عليه الا اذا كان عليه غبار. لكي يكون التيمم على الغبار الذي هو من جنس الارض. قال المؤلف رحمه الله وتسقط الصلاة بفقد الطهورين او القدرة على استعمالهم. يعني يقول لك المؤلف - 01:07:38ضَ

اذا كان الشخص فاقدا للطهورين فاقدا للماء وفاق ايضا وفاقد للصعيد. ليس عنده ماء يتوضأ به وليس عنده صعيد يتيمم عليه. ليس عنده حجر ليس عنده تراب. ليس عنده رمل - 01:08:01ضَ

وش يقول قال تسقط عنه الصلاة وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله الرأي الثاني رأي ابي حنيفة وهو مذهب الامام احمد ومذهب الشافعي ان الصلاة لا تسقط بحال يعني ابو حنيفة نعم ابو حنيفة رحمه الله هو احسن المذاهب في هذا. يقول الصلاة لا تسقط بحال المشهور - 01:08:20ضَ

الامام احمد يسقطون الصلاة اذا ما تمكن اذا كان مريضا ولم يتمكن ان يصلي ولو بالايمان. يقول وتسقط عنه الصلاة عند الامام ابي حنيفة ان الصلاة لا تسقط مطلقا. ولو كان لا يتمكن من الايما اذا كان مريضا - 01:08:48ضَ

وانما يصلي بقلبه. وهذا هو الصواب. ما دام ان عقله باق فانه يجب عليه ان يصلي بقلبه. هذا الرجل الذي فقد الطهورين فقد طهارة الماء وفقد طهارة الصعيد صحيح لا تسقط عنه الصلاة خلافا لما ذهب اليه المؤلف. وهذا مذهب - 01:09:12ضَ

ابي حنيفة واحمد والشافعي نعم هذا هو الصواب في هذه المسألة لان الاصل وجوب الصلاة والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم قال رحمه الله نعم حسين نقف على الفصل هذا فصل في المسح على جميع نقف عليه - 01:09:34ضَ