Transcription
قال المصلي والسامعين والحاضرين والغسل الكامل ان ينوي ثم ثلاثا بدنه بالغصن مرة ويتوضأ بمد ويغتسل بصا فان اسبغ باقل او نوى بغسله الحدث ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء ونوم ومعاودة وقت - 00:00:00ضَ
وهو بدن طهارة الماء اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة وعدم الماء او زاد على ثمنه كثيرا او ثمن يعجزه او خاف باستعماله او طلبه ضرر بدنه ضرر بدنه او رفيقه او حرمته او ما له بعطش او مرض. او هلاك ونحوه شرع التيمم - 00:00:50ضَ
ومن وجد ما ان يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. ومن جرح تيمم له وغسل الباقي ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله فان نسي قدرته عليه وتيمم او نجاسة على بدنه او على بدنه تضره ازالتها - 00:01:20ضَ
او عدم ما يزيلها او خاف بردا او حبس في مصر او عدم الماء والتراب صلى ونم اه تقدم لنا في الدرس الثالث ما يتعلق بموجبات الوضوء. وذكرنا موجبات الوضوء وان من هذه الموجبات خروج المني وذكرنا - 00:01:50ضَ
خروج المني ينقسم الى قسمين اما ان يكون في حال يقظة واما ان يكون في حال النوم وذكرنا تفصيل كل حالة من هذه الحالات. وكذلك ايضا من موجباته الجماع ومن موجباته اه - 00:02:20ضَ
دم الحيض وخروج دم النفاس وكذلك ايضا الموت وهل من موجباته انتقال الماء اوليس من موجباته تقدم الكلام على ذلك. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن صفة الغسل - 00:02:40ضَ
كيفيته وان الغسل له صفتان الصفة الاولى صفة كاملة والصفة الثانية صفة وتكلمنا عن اه كل من الصفتين. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم قال او نوى بغسله الحدثين الدأه - 00:03:00ضَ
او نوى بغسله الحدثين اجزأه آآ من صور النية في الغسل هذه الصورة التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهي السورة الاولى سورة الاولى ان ينوي بغسله الحدثين. يعني اغتسل وهو ينوي رفع الحدث الاكبر - 00:03:30ضَ
حدث الاصغر. فيقول مؤلف رحمه الله تعالى بانه يجزئه. لحديث عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوع. الصورة الثانية ان - 00:03:59ضَ
ينوي رفع الحدث ويطلق. يعني لا يقيده بالحدث الاكبر. ولا يقيده بالحيث الاصغر وانما نوى رفع الحدث. فنقول اذا نوى رفع الحدث واطلق فانه يرتفع حدث يعني نوى رفع الحدث الذي عليه واطلق ثم بعد ذلك اغتسل نقول يرتفع الحدث - 00:04:19ضَ
اصغر وكذلك ايضا يرتفع الحدث الاكبر. الصورة الثالثة الصورة الثالثة ان ينوي استباحة شيء لا يباح الا بالغسل. نعم او لا يباح الا بالوضوء والغسل. ان ينوي في غسله استباحة امر لا يباح الا بالغسل والوضوء - 00:04:49ضَ
وهذا مثل الصلاة مثل الصلاة ومثل ايضا مس المصحف الى اخره. فاذا نوى امرا تشترط له الطهارة. يشترط له الطهارة كالصلاة وكذلك ايضا مس المصحف هذه السورة الثالثة فنقول بانه يرتفع حدث - 00:05:27ضَ
السورة الثالثة ان ينوي امرا تشترط له الطهارة تشترط له رفع الحيث الاصغر رفع الحيث الاكبر فنقول نقول بانه اذا نوى ذلك واغتسل فان حدثيه يرتفعان. الصورة الرابعة السورة الرابعة - 00:05:53ضَ
ان ينوي رفع الحدث الاكبر. يا من ينوي رفع الحدث الاكبر. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا نوى رفع الحدث الاكبر انه لا يرتفع الحاجة. يعني يبقى عليه الوضوء يعني ظاهر كلام المؤلف - 00:06:20ضَ
رحمه الله انه اذا نوى رفع الحد الاكبر فانه لا يرتفع الحدث الاصغر هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى والصواب في هذه المسألة انه اذا نوى رفع الحدث الاكبر فانه يرتفع الحدث الاصغر. وهذا - 00:06:40ضَ
اه اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم الشيخ السعدي ويدل لذلك قول الله عز وجل كنتم جنبا فاطهروا وايضا آآ حديث عمران الثابت الصحيح في قصة الرجل الذي اصابته جنابة واعتزل الصلاة فلما حضر الماء قال النبي صلى الله - 00:07:10ضَ
الله عليه وسلم خذ هذا فافرضه عليك. خذ هذا فافرضه عليه وتقدم لنا ايضا من صور الدية انه اذا نوى غسلا واجبا فانه يجزئ عن مسنون. واذا هو مسنا مسنونا فانه يسرف عن واجب. فتكون الصور خمس سور. خمس سور. ايه - 00:07:36ضَ
المؤلف رحمه الله تعالى ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لاكل ونوم يستحب للجنب وكذلك ايضا للمرأة انقطع عنها دم الحيض. او دم النفاس قبل ان تغتسل لحد الجنب كذلك ايضا المرأة اذا انقطع عنها دم الحيض او دم النفاس اذا اراد ان يأكل او ان يشرب - 00:08:02ضَ
ان يغسل فرجه وان يتوضأ وضوءه للصلاة. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص اذا اراد ان رخص ان يسلم للجنب اذا اراد ان يأكل او ان يشرب ان يتوضأ وضوءه للصلاة - 00:08:44ضَ
وهذا رواه الامام احمد رحمه الله تعالى واسناد صحيح ولو فعل ذلك فلا يقال بالكراهة. نعم لو فعل ذلك لا يقال بالكراهة لكنه ترك الاستحباب يعني لو اكل او شرب - 00:09:08ضَ
وهو جنب لم يتوضأ او نعم لم يتوضأ فنقول بان فعله هذا لا كراهة فيه. قال ونوم ايظا يقول لك المؤلف رحمه الله يستحب واذا اراد ان ينام ان يغسل فرجه وكذلك ايضا ان يتوضأ وضوءه للصلاة - 00:09:23ضَ
ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو هو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة الرجاء في الصحيحين كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب توضأ وغسل فرجه او غسل فرجه وتوضأ - 00:09:49ضَ
وضوءه للصلاة وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى انه يكره هنا يكره ان ينام على جنابة ولم يتوضأ. او من باب اولى اذا اغتسل هذا افضل لكن لو ترك الاغتسال ترك الوضوء فان هذا مكروه اذا نام على جنابة. ويدل لذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه انه - 00:10:15ضَ
سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ. نعم. قال يرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا اراد اذا توضأ وهذا وهذا اختيار شيخ الاسلام - 00:10:49ضَ
يعني الجنب يكره له ان يترك الوضوء. اما من اراد ان يأكل او ان يشرب فهذا لا كراهة وانما ترك الافضلية. قال ومعاودة وقت يعني اذا اراد ان يطأ مرة اخرى. يعني اذا - 00:11:09ضَ
جامعة مرة اخرى فانه يستحب له ان يغسل فرجه وان يتوضأ وضوءه للصلاة ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعاون فليتوضأ بينهما وضوءا. اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعاود فليتوضأ بينهما - 00:11:29ضَ
وضوءا رواه مسلم. نعم. رواه مسلم. ولو انه ترك ذلك فانه لا بأس به. لان النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك. قال فانه انشط للعود. يعني هذا يدل على الاستحباب. ان هذا - 00:11:59ضَ
للعودة كونه يتوضأ بينها موظوءا هذا انشط للجماع مرة اخرى. وايظا النبي صلى الله عليه وسلم اه جامع نساءه بغسل واحد نبي ولم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان - 00:12:19ضَ
تتوضأ بين كل جماعين فهذا مستحب لو تركه لم يقع في الكراهة لكن يقع في الكراهة فيما يتعلق بالنوم ولان ايضا النائم يستحب له او ان ينام على طهارة وان يقرأ بعض الايات التي تشرع عند النوم الى اخره. قال رحمه الله تعالى - 00:12:39ضَ
باب التيمم مناسبة هذا الباب لما قبله لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن رفق الحدث اصغر والاكبر بالماء ذكر بدل الماء وهو التراب الطهارة التراب لما ذكر الطهارة الاصلية وهي رفع الحدث الاصغر او الاكبر بالماء - 00:13:06ضَ
ذكر الطهارة البدنية وهي رفع الحائط الاصغر او الاكبر للتراب. او نقول للصعيد بالصعيد الطيب. التيمم في اللغة القصد. التيمم في اللغة القصد. واما في الاصطلاح فهو التعبد لله سبحانه وتعالى مسح الوجه والكفين بالصعيد - 00:13:39ضَ
على وجه مخصوص نقول التعبد لله عز وجل بمسح وجه والكفين في الصعيد على وجه مخصوص والتيمم دل له القرآن والسنة واجماع المسلمين بقول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا واما السنة فكما في حديث جابر وغير ذلك حديث عمار والاحاديث في هذا - 00:14:09ضَ
كثيرة والايمان منعقد على ذلك. والتيمم من خصائص هذه الامة. يعني من خصائص هذه الامة. يعني ما يتعلق بالطهارة الاصلية طهارة بالماء الوضوء والغسل هذا ليس من خصائص هذه الامة. الوضوء ليس من خصائص هذه المرأة - 00:14:43ضَ
وكذلك ايضا الغسل ليس من خصائص هذه الامة لكن الذي من خصائص هذه الامة هو التيمم. وكذلك ايضا التحجيم يا من خصائص هذه الامة كما في حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي - 00:15:03ضَ
ادعون يوم القيامة مرا محجلين من اثار الوضوء. غرا محجلين من اثار الوضوء والغرة هي البياض الذي يكون في وجه الفرس. والتحجير هو البياض الذي يكون في يديه ورجليه تشبه النبي صلى الله عليه وسلم النور الذي يكون للمتوضأ يوم القيامة يكون في وجهه ويكون في - 00:15:23ضَ
يديك وفي رجليك شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا النور بالبياض الذي يكون في وجه الفرس وفي رجليه وفي يده. المهم نفهم ان من خصائص هذه الامة التيمم لحديث جابر - 00:15:53ضَ
في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي وذكر منها وجعلت ارض مسجدا وطهورا. وكذلك ايضا التحجيب كما في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وفي صحيح مسلم فيما ليست لاحد غيركم. يعني الغربة - 00:16:13ضَ
هذا الذي من خصائص هذه الامة. اما ما عدا ذلك من الوضوء. كذلك ايضا الغسل فهذا ليس من خصائص هذه هي الامة وايضا اه نعم اه قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:16:41ضَ
وهو بدل طهارة الماء. اذا دخل وقت فريضة. نعم. يقول لك المؤلف رحمه الله بان التيمم بدل عن طهارة الماء. لكن هذا البدل هل له المبدل في كل شيء او نقول بان هذا البدل ليس له حكم المبدل في كل شيء. هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمه الله - 00:17:01ضَ
المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وهو قول آآ ما لك والشافعي ان التيمم لا يأخذ حكم الماء في كل شيء. لانهم يرونه طهارة ظرورة فهم يقولون بان التيمم مبيح. يقولون بان التيمم مبيح. وليس رافعا - 00:17:34ضَ
والران الثاني راية ابي حنيفة رحمه الله ان التيمم رافع ان التيمم رافع للحدث كأن كلمة. نعم كلمة. ولكل منهم دليل من ادلة الجمهور. نعم من ادلة الجمهور الذين قالوا بان التيمم اه مبيح وليس رافعا استدلوا على ذلك بحديث ابي ذر - 00:18:04ضَ
وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم طيب المسلم. وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. قال فاذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته وقالوا بان هذا - 00:18:34ضَ
دليل على انه مبيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتق الله وليمسه بشر. قالوا لو كان رافعا كالما تماما الى ان يتوضأ اذا وجد اذا وجد الماء وكذلك ايضا عمرو بن العاص وفيه انه تيمم قد اصابته جنابة في شدة برد - 00:19:04ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم صليت باصحابك وانت جنب. فسماه سماه جنبا. سماه جنبا هذا يدل على ان التيمم مبيح. والذين قالوا بانه اه اه قالوا بانه رافق كالماتع - 00:19:32ضَ
ان الله سبحانه وتعالى سماه مطهرا ولكن يريد ليطهركم. الصحيح الطيب وهو المسلم طهور المسلم الى اخره. واما حديث ابي ذر فليتق الله وليمسه بشرته. نقول نعم هو رافع. لكن - 00:19:52ضَ
لكن رفعه رفع مؤقت. يعني هو يرفع الحدث الى ان يوجد الماء. فهو يرفع لكنه لكن هذا الرفض آآ رفعا مؤقتا فاذا وجد الماء بطل هذا هو الفرق بين التيمم وبين الماء. الماء يرفع الحدث رفعا مطلقا الى ان يوجد - 00:20:12ضَ
نأخذ من نواقض الوضوء. او من موجبات الغسل. اما بالنسبة تيمم او طهارة التراب فانها ترخى الحدث رفحا مؤقتا الى ان يوجد الماء او ان على استعماله او ان يوجد ناقض من نواقض الطهارة او موجب من موجبات الغسل - 00:20:38ضَ
المؤلف رحمه الله اذا دخل وقت فريضة هذه من المسائل هذا الخلاف بين الحنفية والجمهور يترتب عليه مسائل. يعني يترتب عليه مسائل من هذه المسائل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:21:08ضَ
اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة من هذه المسائل اذا قلنا بانه مبيح فانه ليس له ان يتيمم حتى يدخل وقت الفريضة. وعلى هذا لو انه لم يجد الماء بعد المغرب - 00:21:28ضَ
لا يتيمم لصلاة العشاء حتى يدخل وقت صلاة العشاء يغيب الشفق الاحمر. لو تيمم قبل صلاة العشاء فان قبل دخول وقت صلاة العشاء فان تيممه غير صحيح طيب اذا دخل وقت الفريضة او ابيحت نافلة او ابيحت نافلة يعني - 00:21:48ضَ
لو تيمم في وقت النهي وقت النهي. سيأتينا ان شاء الله وقت النهي. ما الذي يشرع فيه من النوافل؟ وما وما الذي لا يشرع فيه من فوقت النفي التطوع المطلق لا يشرع في اوقات الله بل يحرم - 00:22:23ضَ
في اوقات الله وعلى هذا لو اراد ان يصلي ركعتين تطوعا لله عز وجل وتيمم بعد العصر. قال انا تيمم الان بعد العصر اذا خرج وقت النهي غربت الشمس الليث لله عز وجل تطوع الركعتين. وش نقول بان هذا الصيام صحيح او غير صحيح؟ نقول غير صحيح. لماذا؟ لانه حتى الان ما دخل - 00:22:47ضَ
وقت هذه النافذة لا يدخل وقت هذه النافلة حتى يخرج وقت النفل. فيقول لك المؤلف رحمه الله انه لابد من ماذا؟ لابد من دخول وقت الفريضة او ان تباح النافذة - 00:23:15ضَ
يعني يعني اذا تيممت في وقت ينهى فيه عن هذه النافلة فان هذا التيمم غير صحيح وهذا مبني على ماذا؟ ماذا؟ على ان التيمم مبيح وليس رافعا لكن اذا قلنا بانه رافع يعني اذا قلنا بانه رافع - 00:23:35ضَ
ما في حاجة الى هذا الكلام كذلك ايضا من المسائل المترتبة على هذا اذا خرج الوقت هل يبطل التيمم او لا يبطل اذا قلنا بانه مبيح خرج وقت المغرب بطلة ايامه. يعني تيممنا الان بصلاة المغرب بعد غروب الشمس - 00:23:55ضَ
غاب الشفق الاحمر خرج وقت صلاة المغرب نريد ان نصلي العشاء لا بد ان نعيد الصيام مرة اخرى لكن اذا قلنا بان انه راسق فانه لا حاجة الى اعادة التيمم مرة اخرى. كذلك ايضا من - 00:24:19ضَ
مسائل انه اذا قلنا بانه رافع فاذا قلنا بانه مبيح لابد ان نعين ما يتيمم له من العبادات. هل يتيمم لفرض؟ وهل يتيمم لنافلة الى قره وهذا سيأتينا ان شاء الله لابد اذا قلنا بانه مبيح لابد ان تنوي - 00:24:39ضَ
ام لابد ان تنوي ان تعير ما تيمب له من عبادة. فاذا تيممت لفريظة فانت تستبيح به ما دون هذه الفريضة يعني في في لعبادة تستبيح به هذه العبادة ومثلها ودونها - 00:25:09ضَ
تيممت لعبادة اقل يعني اه اقل من الفريضة فانك لا تستبيح به اعلى هذه او ما كان اعلى من هذه العبادة فاذا تيممت للنافلة لا تستبيح بهذا التيمم فريضة. لكن لو تيممت بفريضة فانت تستبيح هذه الفريضة. وكذلك - 00:25:30ضَ
ايضا ما كان دونها ولهذا يرتبون العبادات. نعم يرتبون يجعلونها على الترتيب يجعلون الفرض فرضا ثم بعد ذلك فرض الكفاية الى اخره كما سيأتينا ان شاء الله اذا نويت عبادة تستبيح هذه العبادة - 00:25:56ضَ
وما كان في منزلتها واعلى. اما ما كان اقل منها تستبيح هذه العبادة. وما كان اقل منها. ما كان في ما كان اقل منها. واما ما كان اعلى فانك لا تستبيحه. قال المؤلف رحمه الله - 00:26:16ضَ
الله وعدم الماء يعني متى يشرع لك القيم؟ القيم متى يشفع؟ نقول التيمم يشرع في صور التيم الصورة الاولى قال عدم الماء لن نجد الماء الماء لم يجد الماء. واين؟ اين؟ اين لا يجد الماء؟ نقول لا يجد الماء في رحمة. يعني في مكان في مكان - 00:26:36ضَ
وما كان قريبا منه عرفا يعني في متاعه وما حوله وما كان قريبا منه عرفا يعني المى عنك كيلو كيلوين قريب عرفا لابد ان ان تقصده لكن لو كان خمسة كيلو عشرة كيلو هنا الان معدوما الماء لك فنقول عدم الماء ما هو الضابط - 00:27:01ضَ
في كونك عالما للماء يقول الظابط في ذلك الا يوجد في رحلك في مسائك وما وما كان قريبا منك عرفا. فان كان قريبا منك عرفا فلا بد ان تقصده. وهذا يختلف يعني يختلف - 00:27:28ضَ
يختلف وجود الانسان معه مرطوب معه سيارة اوليس معه سيارة الى اخره مثلا قد يكون معه سيارة كيلو وين هذا قريب منه لكن ايضا قد لا يكون معه سيارة فيصير الكيلو والكيلوين هذا بعيد. قد يكون كبير في السن ايضا - 00:27:48ضَ
عيد عليك قد تكون امرأة ما تنصح انها تمشي الى اخره. فنقول بان هذا راجع الى العرف. يعني عادل عن ما يكون معدوما عليه في رحلك ومتاعك وما كان قريبا منك عرفا وهذا كما - 00:28:08ضَ
وقلنا العرف يختلف باختلاف الاحوال اختلف باختلاف الاشخاص والازمنة الى اخره. فالمرأة قد ما تمشي في الصحرا كيلو كيلو. في مكان حتى ولو كان منها تخاف على نفسها يقول تيمم في مكانه لكن الرجل قد يستطيع ان يمشي المريض قد لا يستطيع انه يمشي - 00:28:28ضَ
الكبير قد يمشي لكن الشاب الثاني انه يمشي المهم اذا كان قريبا عرفا وهذا يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال الى اخره يجب عليك ان تذهب. كان بعيدا لا يجب عليك السلام. قال او زاد على ثمنه - 00:28:48ضَ
هذي الصورة الثانية تيمم اذا زاد على السمع والزيادة على الثمن قال لك المؤلف رحمه الله كثيرا يعني زاد على الثمن زيادة كثيرة. ويؤخذ من هذا ان الزيادة اذا كانت يسيرة يشتري. يشتري لان التطهر واجب - 00:29:08ضَ
فمثلا اللتر بريال وزاد عن ثمنه نصف ريال او اصبح بريالين هذه زيادة يسير لكن قد يكون بخمسة ريالات يكون عشرة ريالات الى اخره هذي زيادة كثيرة يعني زيادة كثيرة. المهم اذا زاد على ثمنه عرفا. كثيرا يعني زيادة كثيرة عرفا - 00:29:34ضَ
فنقول بان هذا له ان يتيمم. نعم. الضابط في ذلك ان هذه الزيادة راجعة عن العرف لان الشارع ما حده. عندنا قاعدة ان ان ما جاء مطلقا على لسان الشارع ولم يحده نرجع في تحديد - 00:30:04ضَ
الى ماذا؟ الى العرض. او ثمن يعجزه. يعني اه يعجز عنه. قد يكون فقير. نعم قد يكون فقير. لكن هذا الثمن يعجز عنه. او انه يحتاج الى هذا زمن لكي يشتري ماء يشربه او يحتاج الى هذا الزمن لكي يشتري طعاما يأكله ونحو ذلك - 00:30:24ضَ
نقول هنا لا يجب عليه ان يشتري. او خاف باستعماله اذا خاف باستعمال الماء ان يلحقه هذه نعم عندك الصورة الاولى الثانية او ثمن يحدث السورة الثالثة. الصورة الرابعة المؤلف او - 00:30:55ضَ
باستعمال يعني اذا استعمله يلحقه ضرر يعني يلحقه ضرر اذا استعمل هذا الماء لحقه ضرر اما انه يمرض او انه يتأخر برؤه او انه يلحقه آآ قبح في يبقى اثر شين في جلده فنقول هنا له نفيان - 00:31:15ضَ
او طلبه هذي الصورة الخامسة لو ذهب يطلب الماء كما قلنا اذا كان قريبا عرفا يجب عليه ان ان يطلبه لكن اذا خشي بطلبه ظررا كالمرأة كما او الرجل يخشى العدو او السبع - 00:31:43ضَ
هنا له نتيجة ضرر بدنه او رفيقه او حرمته او ماله بعطش او او مرض او هلاك ونحوه تتلخص عندنا الصور التي يشرع فيها التيمم الصورة الاولى عدم الماء السورة الثانية - 00:32:03ضَ
زيادة على ثمنه الصورة الثالثة زاد على ثمن كثير السورة الثالثة على ثمن يعجزه. على ثمن يعجزه عن هذا الزمن الصورة الرابعة اذا خاف باستعماله او طلبه اذا خاف باستعماله ظررا. الصورة الرابعة الخامسة - 00:32:26ضَ
اذا خاف بطلبه ظرر رفيقه معه رفيق لو ذهب يأتي بالماء جاء صبر اعتدى عليه او جاء عدو او ما له لو ذهب لكي يتوضأ بالماء جاء سرق المال او اخذ من الغنم او نحو ذلك. او حرمته يخشى على اهله. فنقول هنا له اليتيم. فهذه خمس صور - 00:32:49ضَ
ويمكن ان نجمل هذه الصور فنقول نعم نقول يشرع التيمم في حالتين. يعني يشرع في حالتين الحالة الاولى اذا عذب الماء او لحقه باستعماله ظرر او مشقة كل ظاهرة نقول يشرع التيمم - 00:33:17ضَ
في حالتين الحالة الاولى اذا عدم استعمال الماء لان الله سبحانه وتعالى قال فلن تجدوا ماءا. الحالة الثانية اذا كان يلحقه باستعمال الماء ظرر او مشقة ظاهرة وحرج لان الله سبحانه وتعالى - 00:33:45ضَ
لما ذكر التيمم ذكر رفع الحرج. فدل ذلك على انه اذا كان في استعمال ما حرج يصار الى القيام قال المؤلف شرعت لينظم يعني وجب لما يجب له الوضوء او الغسل وسنة لما يسن له الوضوء او الغسل. قال ومن وجد ماء يكفي بعض طهره - 00:34:05ضَ
اما ما بعد استعماله. يقول المؤلف اذا وجد ماء يكفي بعد طهره. لان من بعد استعماله. لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فاذا وجد ماء - 00:34:35ضَ
يقول استعمل هذا الماء الماء يكفي للمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين يقول سبب مرض واستنشق واغسل وجهك ويديك نعم اغسل وجهك ويديك. طيب الباقي اذا وجد ماء استعمل الماء فان كفى واسبق الحمد لله ما كفى واسبق تيمم عن الذي لم يقسم - 00:34:55ضَ
قال لك ما ان يكفي بعضكم بعض طهره تيمم بعد استعماله. قال ومن جرح تيمم له وغسل الباطن. نعم. اذا كان الانسان مجروحا اصابه جرح. فهنا لا يخلو من حالتين - 00:35:26ضَ
الحالة الاولى ان يكون الجرح في جميع اعضاء الوضوء كما يوجد قد بعض الناس يصاب اه حساسية في كل اه بدنه ونحو ذلك. المهم ان يكون الجرح في كل لاعضاء الوضوء. في جميع اعضاء الوضوء. ولا يتمكن من الغفل ولا المسح فنقول - 00:35:48ضَ
تيمم تيمم الحالة الثانية ان يكون الجرح في بعض اعضاء الوضوء مثلا في اليد اليمنى او في اليد اليسرى ونحو ذلك. يكون الجرح في بعض اعضاء الوضوء. فاذا كان الجرح - 00:36:18ضَ
في بعض اعضاء الوضوء يقول تغسل الصحيح. الصحيح يجب عليك ان تغسله. اما الجرح يعني مثلا نفرض ان الجرح باليد اليسرى يقول تتمضمض يا شيخ تغسل وجهك تغسل يدك اليمنى ايضا الصحيح من اليد اليسرى تغسله. اما - 00:36:38ضَ
الجرح هذا ان استطعت ان تغسله سر. ما تستطيع تنتقل للمسجد. ما استطعت تنتقل للصيام. تنتقل للتيمم طيب واذا كان الانسان لا يستطيع ان يغسله ولا يستطيع ان يمسحه يقول انتقل للتيمم - 00:36:58ضَ
ننتقل للصيانة. طيب. ومتى يتيمم؟ هل يجب الموالاة؟ وهل تجب الترتيب؟ هذا موضع كلام صواب ان هذا لا يجوز. نقول بانه يتيمم بعد نهاية الوضوء. او بعد نهاية وايضا لا لا تجب الموالاة. ايضا انتبه لا تجب الموالاة. بين التيمم وبين - 00:37:18ضَ
فلو ان الانسان فيه جرح ما تمكن من غسله ولا تمكن من مسحه نقول تيمم انتهى من الوضوء. تيمم بعد الوضوء مباشرة او بعد الوضوء بنصف ساعة او بساعة. لا تشترط الموالاة - 00:37:48ضَ
بين طهارة التيمم وطهارة الماء. كما انه ايضا لا يشترط الترتيب. فالموالاة ليست شرطا والترتيب ايضا ليست شرطا على الصحيح. لان كلا منهما عبادة مستقلة. مثل ايظا لو كان عليه غسل - 00:38:08ضَ
واصابه جرح في فخذه او في ساقه او في بطنه يقول اغسل الصحيح اغسل فاغسل راسك تغسل تغسل بدنك نعم اما الجرح هذا ان استطعت صح عليه ان استطاع ان تغسله يعني - 00:38:28ضَ
اغسل ما تستطيع كان عليه لفافة ما تستطيع ان تمسحه تيمك المهم ان الصحيح يجب عليك ان تغسله. واما الجرح الذي لا تتمكن من غسله ولا مسحه فانك تتيمم له - 00:38:48ضَ
وتكلمنا عن الصيام ومتى يقول؟ قال ومن جرح تيمم له وغسل الباقي قال تيمم له وقتل الباقي. قال ويجب طلب الماء في رحمه وقربه هذا عليه قول الله عز وجل فلم تجدوا ما ولا ينفى عدم الوجوب الا بعد - 00:39:08ضَ
نعم الا بعد الصلاة. وقال المؤلف رحمه الله وقربه يعني المرجع في ذلك الى العرف. المرجح في ذلك الى العرف فالقريب عرفة يجب عليك ان تبحث فيه المال يعني يجب عليك انك تبحث الماء في رحلك في متاعك وكذلك - 00:39:45ضَ
ايضا يجب عليك ان تبحث عن هذا الماء فيما يقاربك عرفا وتكلمنا عن هذه المسألة قلنا بانه يقترب باختلاف الزمان والمكان والاحوال الى اخره قال وبدلالة نعم بدلالة يعني بدلالة ثقة اذا دل - 00:40:05ضَ
واخبرك مخبر قال كلمة هنا في الشمال او في الجنوب او في المكان الفلاني فانك آآ تذهب اليه اذا كان قريبا عرفا يعني اذا دلك ثقة قال لك الما في المكان الفلاني الى اخره فنقول اذا كان قريبا عرفا يجب ان تذهب اما - 00:40:25ضَ
كان بعيدا عرفا فانه لا يجب عليك ان تذهب. وكما تقدم ايضا تذهب بشرط انه ما يلحقك ضرر. او الانسان يخشى ضرره على بدنه يخشى ظرر على ماله يخشى على روح حرمته على رفقته الى اخره نعم لا يجب عليه - 00:40:45ضَ
قال رحمه الله فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد. نسي قدرته عليه. كيف نسي قدرته عليكم. يعني نسي ان الماء موجود عنده في البيت. ان الماء موجود في الخزان نسي - 00:41:05ضَ
موجود في المكان الفلاني وتيمم وصلى يقول بانه يعيد. نعم لماذا يعين؟ لان باب الاوامر لا باب الاوامر لا يعذر فيه بالنسيان. يعني لا يعذر فيه بالنسيان لان الاوامر متعلقها المصلحة. والمصلحة تستدرك متى امكن الاستدراك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم - 00:41:25ضَ
بشيء فاتوا منه ما استطعتم. ما دام انه يستطيع الاعادة فانه يعيد. وليس هذا يعني من الحكم التكليفي. نقول نعم ربنا لا تؤاخذن نسينا واخطأنا نقول هنا لا يأثم قولوا صلى بلا وضوء لا يأثم لكنه يعيد يجب عليه ان يعيد - 00:41:53ضَ
فهذا من باب الاوامر والاوامر متعلقها المصالح. فمتى امكن استدراك هذه المصلحة الاستدراك قال وان بتيممه احداثا او نجاسة على بدنه تضره ازالتها او عدم ما يزيلها او خاف بردا الى اخره. هنا ذكر المؤلف رحمه الله صور النية في - 00:42:13ضَ
التيمم. الصورة الاولى نوى بتيممه احداثا. احداث توجب وضوءه. او توجب مسند نوى بتيممه احداثا. نوى بتيممه احداث ان توجب وضوءا او توجب غسلا. هذه السورة الاولى هذا رجل رجل خرج منه خارج واكل لحم دزور ونام ثم بعد ذلك - 00:42:43ضَ
وهو ينوي بهذا التيمم انه على الخارج. وعن النوم وعن اكل لحم البزور نقول يجزئ. او كل هذه الاحداث او توجب غسلا هذا رجل حصل منه خروج للمني حصل منه جماع. يعني حصل منه احتلام. حصل منه جماع - 00:43:19ضَ
ثم بعد ذلك وايضا اسلم ثم بعد ذلك نوى بتيممه هذه الموجبات للرسل. نعم نوى بتيمم هذه الموجبات للبسط. نقول بان انه يكفي تيمم واحد او حصل له ما يوجب او ما ينقض طهارة الحياة الاصغر وما يوجب - 00:43:48ضَ
الحدث او طهارة الحياة الاكبر. ونوى بتيممه هذين الحالتين يقول بانه يدن. يعني هذا رجل اكل لحم دزور وحصل منه اختلام. ونوى بتيممه هذين الحدثين يقول بانه يجزي. هذه الاولى نوى بتيممه سواء كانت هذه الاحداث موجبة للوضوء او موجبة للغسل او مما يوجب - 00:44:23ضَ
الوضوء او الغسل قال طيب اه الصورة الثانية ان ينوي بتيممه الحدث نعم. ان ينوي بتيممه رفع الحدثين نوى بتيممه ان يرفع الحاف الاكبر والحاف الاصغر. نقول بانه يدفن نقول بانه يسر. طيب - 00:44:56ضَ
الثالثة سورة الثالثة ان ينوي بتيممه الحدث الاكبر فهل يرتفع الاصغر؟ او لا يرتفع الحائط الاصغر؟ ان ينوي بتيممه الحدث الاكبر. فهل يرتفع الاصفر او لا يرتفع. المذهب انه لا يرتفع احد الاصفر. يعني لابد اذا اه ان ينوي رفع الحدثين - 00:45:32ضَ
لو نوى الحدث الاكبر فانه لا يرتفع حدث اصلا. والصواب انه اذا نوى الحدث الاكبر لانه لو كان عليك حدث اصغر وحدث اكبر ونوى رفع الحدث الاكبر يقول لا يرتفع لابد ان يتيمم مرة اخرى والصواب - 00:46:01ضَ
في هذه المسألة انه يرتفع ايضا الحدث الاصغر. الصورة الرابعة الصورة الرابعة ان ينوي الحدث ويطلق ينوي الحدث ويطلق فنقول بانه يرتفع الحدث الاصغر وكذلك ايضا الاكبر السورة الخامسة قال او نجاسة على بدنه تضره ازالتها او عدم - 00:46:21ضَ
ما يزيلها بتيممه نجاسة على بدنه تضره ازالتها. يعني نجاسة ولو جاء بالماء وجعل يغسلها نعم. لو جاء بتراب وجعل يزيلها حصل له ظرر. او جاء بمناديل جعل يزيلها نقول هنا - 00:46:54ضَ
على بدنه نجاسة. يقول لك المؤلف رحمه الله اذا تيمم فانه يجزئه. او عدم ما يزيله ليس عنده شيء يزيل به هذه النجاسة. فاذا تيمم فانه يجزئه. ويؤخذ من هذا يؤخذ - 00:47:29ضَ
من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان النجاسة على البدن يتيمم عنها ان النجاسة على البدن وهذا من المفردات. هذا من المفردات الحنابلة. والراي الثاني الرأي الثاني رأي الجمهور ان النجاسة على البدن لا سيما معها لان التيمم ضد ما جاء عن الحدث. جاء عن الحدث - 00:47:49ضَ
لم يرد عن النجاسة. التيمم طهارته طهارة معنوية ليست طهارة حسية. نعم طهارة ليست طهارة وعلى هذا اذا كان على بدن الانسان نجاسة ان تمكن نزيله ان يزيلها باي مزيل ازالها ما تمكن يخففها - 00:48:19ضَ
يصلي ولا يشرع له ان يتيمم عن هذه النجاة. يقول الصيام بعد هذه النجاسة نقول بانه ليس مشروعا وقول المؤلف رحمه الله تعالى عن قول المؤلف رحمه الله تعالى اه - 00:48:39ضَ
على بدنه يؤخذ من ذلك ان النجاسة على الثوب لا يتيمم عليها. لا يتيمم عنها. يعني لو انه ما تمكن انه يطهر النجاسة التي على لا لا يتيمم. كذلك ايضا النجاسة التي تكون على البقعة التي يصلي عليها - 00:48:59ضَ
لا سيما بعدها وانما التيمم عن النجاسة التي تكون على البدن اذا ما تمكن ان يزيلها. او عدم كيف نزيلها منه؟ وذكرنا الصحيح ان التيمم لا يشرع عن النجاسات. لان التيمم ليس مشروعا لازالة الخبث - 00:49:22ضَ
وانما جاء في رفع الحدث. ما عدا ذلك نقول بانه لم يرد في الشرع. وعلى هذا اذا كان على بدنه يقول ازلها باي مسلم اذا لم تتمكن اذا لم يتمكن او تمكن من التخفيف لا - 00:49:42ضَ
قال مؤلف رحمه الله او خاف بردا خاف برده يعني لو انه تيمم يخشى من البرد البرد الذي يؤذيه ويلحقه بالمرض. قد يصيبه بمرض او نحو ذلك وليس عنده ماء مسخن قريب منه عرفا او عنده حظر يسخن به فاذا خشي - 00:50:02ضَ
البرق الى اخره فانه يتيمم في هذه الحالة. وسبق ان ذكرنا ما يتعلق بذلك. قال او حبس في مصر فتيمم او عدم الماء والتراب خلاه لم اذا حبس. في مفرد - 00:50:35ضَ
نص على المؤلف رحمه الله على هذه المسألة لان بعض العلماء يخالف في هذه المسألة لبعض العلماء يخالف في هذه المسألة يقول اذا حبست في مصر لا يأتين لانه واجب للماء. او او ان الماء قريب منه عرفا. نقول صحيح - 00:50:55ضَ
الماء قريب منه حرفا لكنه ليس حقيقة. حكما قريب منه لكن حقيقة هو بعيد منه ما دام انه محبوس. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى - 00:51:15ضَ
انه اذا حبس في مصر ام ان له ولم يجد الماء؟ يعني اذا كان في السجن والماء انقطع عن اهل السجن حضرت الصلاة يقول يتيممون وصلاتهم يقول يتيم مأمون وصلاتهم - 00:51:35ضَ
المؤلف رحمه الله تعالى او عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. نعم. اذا عدم الماء والتراب. يعني هذا رجل ليس عنده ماء يتوضأ به ولا صعيد يتيمم عليه فانه يصلي على حسب حاله. فاتقوا الله فاتقوا - 00:51:56ضَ
اتقوا الله ما استطعتم. نقول بانه يصلي على حسن حاله. بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وهل يصلي الفرض او حتى يصلي النوافل؟ المشهور من المذهب انه يصلي الفرض. ويأتي في الفرض بقدر - 00:52:24ضَ
فقط يعني يقرأ الفاتحة ما يزيد فالركوع تسبيحة الركوع فقط في السجود تسبيح للسجود فقط الى قنا. والصواب في ذلك نعم الصواب في ذلك انه يصلي الفرض والنوافل. وكذلك ايضا - 00:52:43ضَ
يأتي بالمجزئ من الاركان والواجبات وكذلك ايضا المستحبات يأتي بها وفي هذه المسألة انه يأتي يعني يصلي يصلي آآ كما لو كان واجدا من ما او كان واجدا للتراب. وقال المؤلف رحمه الله ولن يعد لانه اتى - 00:53:03ضَ
امر به نعم اتى بما امر به - 00:53:33ضَ