Transcription
لكن محيط الله رب العالمين ها السلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ ابو عيد الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه باب ما جاء في اكراه اليتيم على التزويج - 00:00:00ضَ
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اليتيمة تستأمر في نفسها. فان صمتت فهو ابنها وان ابت فنا - 00:00:19ضَ
جواز عليها يعني اذا ادركت فردت. قال وفي الباب عن ابي موسى وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم اجمعين قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن. واختلف اهل العلم في تزويج اليتيم. قرأ بعض اهل العلم - 00:00:42ضَ
ان اليتيمة اذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ. فاذا بلغت فلها الخيار في اجازة النكاح او فتحه وهو قول بعض التابعين وغيرهم. وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيم حتى تبلغ. ولا يجوز - 00:01:02ضَ
خيار في النكاح وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من اهل العلم. وقال احمد واسحاق اذا بلغت اليتيم تسعة ميم فزوجت فرضيت فالنكاح جائز. احد احد السلف واختلف اهل العلم في تزويد اليتيم فرأى بعض اهل العلم ان اليتيمة اذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ - 00:01:22ضَ
فاذا بلغت فلها الخيار في اجازة النكاح او فتحه وهو قول بعض التابعين وغيرهم وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ. ولا يجوز الخيار في النكاح. وهو قول سفيان الثوري والشافعي - 00:01:50ضَ
بعي غيرهما من اهل العلم وقال احمد واسحاق اذا بلغت اليتيم في تسعة فزوجت فرضيت النكاح جائز ولا خيار لها اذا ادركته واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين - 00:02:09ضَ
وقد قالت عائشة اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام - 00:02:31ضَ
الجامعة في اكراه اليتيمة عن النكاح اي تجويدها في غير رضاها واليتيمة هي التي فقدت اباها ولم تبلغ لان اليتم هو ما كان قبل البلوغ. واما بعد البلوغ فلا يقال عنه انه يتيم او المرأة انه يتيم - 00:02:48ضَ
ولكن قد يغلق اليتم على ما بعد البلوغ في اعتبار ما كان الاعتبار ما كان ومن امثلة قول الله عز وجل واتوا اليتامى اموالهم. واتوا اليتامى اموالهم المقصود اليتامى الذين امر الله اتيانهم او ايتائهم اموالهم هم الذين - 00:03:17ضَ
اه الذين بلغوا وليس الذين لم يبلغوا وانما قيلهم اذا كان باعتبار ما كان. ولهذا قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى. حتى اذا بلغوا النكاح فان انست منهم رسلا فادعوا لهم ابوابا - 00:03:42ضَ
وفي اللسان حتى اذا بلغوا النكاح. فان لستم الفتى فادعوا اليهم اموالهم. فاذا تدفع الاموال لليتامى اذا بلغوا ورشدوا وعلى هذا اليتيمة قد يكون المراد بها من بلغت ولكنها فقدت اباها وليس لها - 00:04:01ضَ
وانما وليها يعني هو غير ابيها فانها آآ لا تزوج الا باذنها وتكون مثل الذكر الذي سبق المرء ان ذكر في ابنها وكذلك اليتيمة فانها اه يستأمر فاذا سكتت فانه يعتبر يعني سكوتها وان امتنعت فانه ليس لاحد كبير اليها بمعنى انه يكرهها ويزوجها - 00:04:22ضَ
وهي غير فقد يرد ابو عيسى حديث آآ حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تستأمر اليتيم استأمر اليتيم فان انت كده؟ يعني قيمة الثمر في نفسها يعني يطلب منها رأيها او ابداء رأيها في - 00:04:58ضَ
من يتقدم لخطبتها فان سكتت فذلك اذن وان ابت بمعنى اصبحت كلمت بانها لا تريد فلا جواز لاحد عليها يعني فليس لاحد سبيل الى ان يكرهها على الزواج وهي غير - 00:05:23ضَ
ربيع فذهب بعض اهل العلم كما قال الترمذي الى ان اليتيم اذا زوجت وهي لم تبلغ فانها فان الخيار لها يكون اذا بلغ اذا بلغت يكون لها خيار ان ارادت ان تبقي على الجواز او على عقد ابقت يعني ارادت ان - 00:05:43ضَ
يعني تتخلص منه تخلصت وقال ان هذا قول لبعض التابعين والقول الثاني وهو الذي قال به الشافعي انها يعني تزوج اذا بلغت تزويدها انما يكون بعد البلوغ ولا تزوج قبل البلوغ - 00:06:05ضَ
والقول الثالث يقول انها اذا بلغت تسع سنين يعني زوجت فانها يعني يلزم زواجها وليس لها وليس لها خيار ويستدلون على ذلك بقصة خائفة وانها تزوجت وانها بنى بها سنة - 00:06:25ضَ
وان عائشة رضي الله عنها قالت اذا بلغت المرأة تسع سنين فهي امرأة ومعلوم انه اذا حصل البلوغ في سن مبكر فالامر واضح فاما اذا لم يحصل البلوغ فالامر يعني فيه - 00:06:46ضَ
في كفى بعد البلوغ هو الذي قد فعلا لي او قد لا تأذن واما اذا كان قبل البلوغ او قبل ان تبلغ وكان الذي تقدم لها يعني غبطة يعني لا - 00:07:03ضَ
يفرط به ولا يعني فقد قال بعض اهل العلم ان ان ذلك سهل. نعم قال ولدنا كيف وكذا من سعيد بن جميل بنأخذها محمد بن عمرو بن علقة وهو صدوق اخذ حديث وقال في الذي امن؟ الذي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ثقة فقال - 00:07:23ضَ
عن ابي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صقر الدوسي اكثر الصحابة الحديثة قال وابن باز عن ابي موسى ابو موسى الاشعري عبد الله بن قير اخرج حجر ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه احد العبادلة من الصحابة - 00:07:53ضَ
روى احد المفكرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة ام المؤمنين الصديقة الصديق وهي ممن اكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الاربعة اللي هم الصحابة ابو هريرة وابن عمر وعائشة - 00:08:11ضَ
اه ابو موسى ثلاثة منهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم فلا جواز عليها قال يعني اذا ادركت فردت فلا جواز فهو ابنها امي ابت فلا جواز عليها - 00:08:33ضَ
يعني اذا ادركت فردت يعني كأنه يعني معناه انه بعد البلوغ فان هذا الاستخدام يتيم انه يكون بعد البلوغ هو الذي مشى عليه الشارع وتكلم عليه وقال ان المقصود باليتيم - 00:08:58ضَ
التي بلغت قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن واختلف اهل العلم في تزويد اليتيم. ورأى بعض اهل العلم ان اليتيمة اذا زوجت والنكاح قل حتى تبلغ. فاذا بلغت فلها الخيار في اجازة النكاح او فكه - 00:09:12ضَ
وهو قول بعض التابعين وغيرهم وطالما بهم لا يجوز نكاح اليتيم حتى تبلغ ولا يجوز الخيار فيك. معناها ان الزواج هو الاستعداد لما يكون مدى البلوغ النكاح كما يقول كما هو في القول الاول - 00:09:32ضَ
الاول انها اذا ادركت وبلغت فان الخيار لها وانما يكون بعد البلوغ ولا خيار لها ان صمدت فهو ابنها وان تلفظت بالامتناع لا تزوج كما هو شأن كما هو شأن الابحاث الابحار التي يستأذنن صلاتهن وان اصحنا بالامتناع لا لا يكرهن - 00:09:55ضَ
وله قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من اهل العلم وقال احمد واسحاق اذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها اذا ادركته مهما رضيت يعني في وقت زواجها - 00:10:25ضَ
ولا خيار لها اذا ادركه ليه بقى واحتج بحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي وقد قالت عائشة اذا بلغت الجارية في تسعة ميم فهي امرأة - 00:10:46ضَ
وهذا هو الزواج الذي يقال فيه الربطة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم زواجه شرف. لمن يتزوج بها. لانها وايضا يكون يعني آآ يعني اهلها اصغار. فيقول الله وهذا اعظم شرف. يكون يعني - 00:11:02ضَ
لهم ولهذا بعض مشايخنا الفضلاء الذين يعني زدنا درسنا في الفقه فعنده دعابة وكان يعني قيل له ان لصوصا تزوج عائشة وقال اذا جاءك نبي يحسب بنت فاعطيها اياه لان هذا يعني معناها ما في شيء يماثل النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يأتي احد من بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثله. فيعني معنى ذلك انه لا يقاتل - 00:11:22ضَ
يسأل يقول ارجح هذه الاقوال واظهرها والله الذي يبدو ان ان اذا كان فيه غبطة يعني يعني المرأة وانه يعني الرجل يعني اه اه يترتب على يعني هذا اذا زوجت لا بأس - 00:11:55ضَ
فاذا بلغت ثم اذا رفضت ثم المقبرة منها اذا كانت انها اذا حصلت الكراهية من اول الامر حتى حتى يعني اه حتى لو ننتقل الى حد البلوغ. والله الذي اخذها غطه يعني لوجدها يعني غير مرتاحة وكذا ما هو رايح آآ يضر بها اي كتاب - 00:12:24ضَ
يقول لك ثبت في الاثر ان عائشة انما زوجها الله تعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه هي التدل بزواجها على جواز ان يزوج الولي كريمته من غير استحسان - 00:12:54ضَ
وعائشة زوجها ابوها. زوجها ابوها التي زوجها الله عز وجل. التي اسقطت في تزييج الله هي زينب التي كانت تسحر على امهات المؤمنين لقد زوجكن احدكن وزوجني الله فوق ثلاث سنوات - 00:13:05ضَ
قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في الوليين يزوجان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بندر قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن ثورة بن جندب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اي ما امرأة - 00:13:25ضَ
زوجها وليان فهي للاول منهما. ومن باعت بيعا من رجليه فهو للاول منهما. قال هذا حديث حسن والعمل على هذا عند اهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. اذا زود احد الوليين قبل - 00:13:47ضَ
الاخر فنكاح الاول جائز. ونكاح الاخر مفتوح. واذا زودا جميعا فنكاحهما جميعا مفتوح وهو قول الثوري واحمد واسحاق ثم رد ابو عيسى باب من في الوليين يزوجان. يعني يحصل منهما تجويف كل مهما حصل من تجويد - 00:14:07ضَ
فلم ينفذ تزويجه الحديث يعني يدل على ان الاول هو الذي يخرج تزويده وكذلك اذا يعني باع سلعة وكان مثلا شريكين وكل واحد منهما حصل منه البيع فانه يقوم الاول منهما وان كانا في وقت واحد ولم يتقدم احدهما فانها من البيعين غير صحيح وكل من الزواجين غير صحيح - 00:14:28ضَ
يحتاج الى ان يعني آآ يعقد يعني اولاهما وآآ الذي يبدو والله اعلم ان آآ ان الذي الحديث طبعا في رواية الحسن عن ثمرة وهو يعني آآ يتوقف ثبوت ما جاء عنه على تصحيح للسماع وليس هناك تصوير للسماع وليس - 00:14:58ضَ
هناك تصحيح للسماع منه في هذا الحديث نعم نعم ليس فيه تصريح وايضا المصنف ذكر ان اهل العلم اتفقوا على هذا وانه ليس بينهم خلاف. يعني في في معناه لكن - 00:15:22ضَ
والله اعلم ان ان الوليين المزوجين هما في طبقة واحدة. وفي درجة واحدة كان يكون اخوة اخ اما لو كان يعني اب وابن عم يعني كلهم فلو زوج ابن العم فات عليه - 00:15:41ضَ
الاب فان هذا لا لا يلتفت اليه ولا ينظر اليه. ولا يقال ان ان اي ان الاولياء يتسابقون وان من سبق منهم يمثل زواجها وانما المقصود اذا كان في طبقة واحدة. يعني كان يكون اخوة وكل منهما وان كان الاولى يعني من ناحية - 00:16:01ضَ
الكبار هو الكبير ولكن لو زوج احد الاخوة واحد من الاخوة فانه يقع فانه يطلب تزويجه فمثل هذا هو الذي آآ يعني ينطبق عليه آآ الحديث او ما جاء في معنى الحديث الذي لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن حكى - 00:16:21ضَ
تمت الاتفاق هو الذي يبدو ان هذا هو المقصود وليس المقصود ان الاولياء يتنافسون ومن سبق منهم فانه آآ يقدم على غير من هو اولى من؟ فان الولاية متفاوتة لان اولا الاب ثم الجد ثم الابن ثم الابن الابن ثم الاخ - 00:16:41ضَ
الشقيق ثم الاخ لاب ثم بالاخ الشقيق ثم بالاخ الاب ثم العم الشقيق ثم العم لاب ثم بالعم الشقيق ثم بالعم لاب هذه الولاية على حسب الترفيه كل هؤلاء اولياء فلا جاء ابن عمه قال وزوج ابنة رجل لا لا تزوجه لان ابوها هو المقدم وكذلك - 00:17:01ضَ
المقدم وابنها هو المقدم وهكذا قال حدثنا قصي باع بندر بندر هو محمد بن جعفر ثقة رجل الصحابة في السفر الحسن بن ابي الحسن البصري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة زوجها ولي ان فهي للاول منهما. ومن باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما - 00:17:21ضَ
رجلين يعني معناها ان انباع على سكين يعني هذا ليس في تعدد البائعين وانما تعدد المشترك خارج باع يعني آآ على شخصين فبيعه يكون للاول منهما ولد الثاني من باع بيعا من رجلين. يعني على رجلين - 00:18:03ضَ
وهي للاول مداهمة قال اريد هذا حديث حسن والعمل على هذا عند اهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلاف اذا زود احد الوليين قبل الاخر وانكاح الاول جائز ومكاح الاخر مكتوب - 00:18:29ضَ
واذا زوجا جميعا انحوهما جميعا توجيه الاخر للحب يعني كأنه يعني ما في تقدم في العصر يعني لا يمكن ان يعني ينفذ جميعا لا يمكن ان ينفذ جميعا لكن الواحد مزوج لوحده الواحد يتزوج لما لا - 00:18:47ضَ
القرعة في قال لي يعني المصنف يعني كان يحكي قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في نكاح العبد بغير اذن سيده. قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير - 00:19:11ضَ
بمحمد عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه ايما عبدي تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر. قال وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال - 00:19:31ضَ
ابو عيسى حديث جابر حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن ابن عمر عن النبي صلى الله وعليه واله وسلم ولا يصح والصحيح عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن جابر. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم - 00:19:51ضَ
مع ان نكاح العبد بغير اذن سيده لا يجوز وهو قول احمد واسحاق وغيرهما بلا اختلاف. نعم قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن زهير عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن جابر - 00:20:14ضَ
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال ايما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر هذا احاديث حسنة ابو عيسى باب باب في زواج العبد بغيره ما منكاح العبد بغير اذن سيده - 00:20:34ضَ
اه العبد لا يتصرف الا بإذن سيده. ولهذا فإن له للعبيد احكاما تخصهم فهم يعني لا يحصل منهم الحج يعني آآ اذا حجوا قبل قبل العش فانه يتعين عليه ان يحجوا بعده. وكذلك ايضا يعني لا يحصل لهم الولاية - 00:20:56ضَ
العامة ان يكون حرا فلا يكون عبدا. لهم احكام تخصهم وليس للعبد ان يتفرط في زواج او غيره الا باذن سيده الذين سيده فاذا تزوج فاذا تزوج برجل من سيده فنكاحه باطل وهو عاشر يعني يعني العاشر هو الجاني - 00:21:22ضَ
فقد ورد ابو عيسى حديث اه ابي جابر عبد الله رضي الله عنهما قال ايما عبد تزوج بغيره من سيده فمكاحه فهو عالم فهو عاهر اي يعني فهو زاني اي حكمه حكم الزاني. معناه ان هذا العمل لا يجوز ولا يسوق ولا ينفذ هذا الزواج. ولا ينفذ هذا - 00:21:45ضَ
الجواز لان زواج العبد انما يقوم باذن سيده وبموافقة سيده وبامهار سيده لان العبد ليس له وليس يعني لهم ما يدفع به المهر فحينما سيده هو الذي يزوجه ويدفع المهر عنه - 00:22:05ضَ
قال حدثنا علي ابن حجر علي بن حجر ثقة في البخاري ومسلم. عن ظهير ابن محمد ثقة واحد سبعة قال رجل عن ابن عمر ان عمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما رضى - 00:22:25ضَ
قال ابو عيسى حديث جابر حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح والصحيح عن - 00:23:01ضَ
محمد ابن عقيل عن جابر قال والعمل على هذا عند اهل العلم نقاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان نكاح العبد بغير اذن سيده لا يجوز وهو قول احمد واسحاق وغيرهما - 00:23:11ضَ
الى قال حدثنا سعيد ابن يحيى بن سعيد الاموي. سعيد ابن يحيى بن سعيد الاموي هو ربما بن سعيد من جريدة عبد الملك بن علي بن جرير مثل هذا هذا لا فرق بينهما من حيث عبدالله محمد ابن عقيل و - 00:23:24ضَ
لان التفريق بينهما بان هذا حسن وهذا حسن صحيح. لان هذا ما يبدو ان هناك فرق بين الاثنتين يعني يلقوا التفريق بين صيغة صيغة التعبير او صيغة الحكم على الحديث بالحسنى او الصحة او الصحة لان - 00:24:06ضَ
عبد الله بن محمد العقيد فيتناديه في هذا وفي هذا. نعم يقول هل يقام عليه الحد ما ادري لكن اذا كان له شبهة او كذا يعني يعني اذا كان المحافر يعني معناها - 00:24:26ضَ
يعني في حكم الزاني او كذا يعني يعني قد يكون هذا شبهة يعني اه تمنع من اقامة هنا قضايا الشرح رواه ابن ماجة رواه ابن ماجة من حديث ابن عمر بلفظ مع عبده تزوج بغير علم والده فهو زان. وفيه منبل ابن علي وهو ضعيف. قال ابن محمد هذا حديث منكر - 00:24:54ضَ
هذا عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن نافع بعمر انه وجد عبدا له تزوج بغير ابنه فرق بينهما وافضل صداقة وضربه حدا الموقوف قال وقف هذا المتن على ابن عمر ولفظ - 00:25:38ضَ
اخرجه عبد الرزاق المعمر الايوب انه بذل عبدا له تزوج بغير اذنه وفرق بينهما وافضل صدقة وضربه حبلا يقول اذا تزوج العبد بغير اذن سيده ثم اذن له سيده بيمضي النكاح يحتاج الى اعادة - 00:26:07ضَ
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في مهول النساء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد وعبدالرحمن ابن مهدي ومحمد جعفر قالوا حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبدالله بن عامر بن ربيعة عن ابيه رضي الله عنه ان امرأة - 00:26:44ضَ
من بني فزارة تزوجت على نعلين. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ارضيت من نفسك ومالك عليه؟ قالت نعم. قال فاجازه قال وفي الباب عن عمر وابي هريرة وسهل ابن سعد وابي سعيد وانس وعائشة وجابر وابي حدرد وابي حدرد الاسلمي رضي الله عنهم اجمعين - 00:27:04ضَ
قال ابو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح واختلف اهل العلم في المهر وقال بعض اهل العلم المهر على ما تراضوا عليه وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق - 00:27:29ضَ
وقال مالك بن انس لا يكون المهر اقل من ربع دينار وقال بعض اهل الكوفة لا يكون المهر اقل من عشرة دراهم ومرجع عيسى باب جمهور انتهى وظهور النساء متعينة - 00:27:44ضَ
ولازمة ولابد للمهر ان يقول للمرأة قل او كثر والعلماء اختلفوا فجمهور اهل العلم على ان المهر ما تراه عليه شيء قديما وكثير قليلا او دليل وبعضهم قال لا يقل عن ربع دينار وقال بعضهم لا يقل عن عن عشرة دراهم - 00:28:04ضَ
والذين قالوا هذا قاسوه على الحد الادنى لتقع في السرقة الذي جمهوره الان قبلته قال في ربعين دينار فصاعدا والحنفية قالوا تبقى بعشرة دراهم والذين قالوا بربع الدينار بعشرة دراهم جعلوا الحد الادنى فيما تقع فيه اقامة في سرقة هو الحد الادنى - 00:28:29ضَ
ولكن الاحاديث تدل على خلاف يعني هذا التحديث وانه لا تحديد في المخرج لا بقبيلة ولا بكبيرة والدليل على ذلك قصة الواهبة التي جاءت من لم يريد ان يتزوجها وقام رجليه بها - 00:28:55ضَ
الى حاجة فقال التمس شيئا تسبقها اياه فذهب وقال لم اجد شيء قال ولا زوجه على ان يعلمها شيئا من القرآن شيئا هنا القرآن فدل هذا على ان المهر مطلوب وانه آآ وان وانه لا حج لاثره ولا حد لاقله - 00:29:15ضَ
لا حد لاثاره ولا حد لاقله ولكن لا يغادر في المهور لا يغادر في البهور ولكن ليس هناك حد آآ محدود يقال انه لا يزاد عليه ولا حد ادنى بحيث يقال انه لا ينقص عنه بل كل - 00:29:45ضَ
يعتبر مالا ولو كان قدما من حديد ولو كان بهذا المقدار فانه يكون اه صداقا وقد اراد ابو عيسى حديث عامر بن ربيعة نبيه رضي الله عنه عبد الله عن ابي عامر عن ايش؟ عبد الله بن عامر عبد الله بن عامر عن ابيه - 00:30:00ضَ
نعم هذا عبد الله بن عامر وعن ابيه عمرو بن ربيعة رضي الله عنه ان امرأة تزوجت على نعليه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارظيت لنفسك قالت نعم اجازه الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:30:22ضَ
والحديث في اسناده عاصم ابن عبيد الله وهو ضعيف. ولكن كما هو معلوم ان عليهم هي يعني اكثر من النقاط في الحديث كاي شيء يعني يدفع صداقا فانه يصح ولكن الحديث هذا في هذا الاسناد - 00:30:36ضَ
واضافة للوقوف هكذا فيه عاقل نعوذ بالله وهو ضعيف قال حدثنا محمد ابن بسار من عمل المشاكل اخذها النبي قالوا حدثنا شعبة الحجاج الواسطي عن عبدالله بن عامر عن عبد الله بن عامر وهو - 00:30:56ضَ
انظر هذه المسألة قال وفي الباب عن عمر امر بالحساب رضي الله عنه امير المؤمنين وابي هريرة فهو سهل بنساعد؟ سهل بن سعد بن سعد رضي الله عنه اخرجه حديث من حديث رسول الله - 00:31:43ضَ
وانا حيث وقال له جابر وابي حجر الازنامي. وابي حضر الاتنين قال وعيسى حديث عامر بن ربيع حديث حسن صحيح. اختلف عن العلم في المهر فقال بعض اهل العلم المهر على ما تراضوا عليه. وهو قوله - 00:32:17ضَ
الكيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق وقال مالك بن انس لا يكون المهر اقل من ربع دينار هذا له وجه استمرار او وجه يجعل خلقه ما يستطيع وقال بعض يكون المهر اقل من عشرة دراهم - 00:32:41ضَ
هذا قياس قال رحمه الله تعالى باب منه قال حدثنا الحسن ابن علي الخلان قال حدثنا اسحاق بن عيسى وعبدالله بن نافع الطائر قال اخبرنا مالك بن انس عن ابي حازم ابن دينار عن سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله - 00:33:03ضَ
وسلم جاءته امرأة فقالت اني وهبت نفسي لك فقامت طويلا. فقال رجل يا رسول الله فزوجنيها ان لم تكن لك بها حاجة. فقال هل عندك من شيء تسبقها فقال ما عندي الا ازار هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ازارك ان اعطيتها جلست لولا ازار لك - 00:33:47ضَ
فالزمت شيئا قال ما اجد قال فالتمس ولو خاتما من حديد قال فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا في سور سماها. فقال - 00:34:13ضَ
الله صلى الله عليه واله وسلم زوجتك بما معك من القرآن. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب والشافعي الى هذا الحديث فقال ان لم يكن له شيء يصدقها - 00:34:33ضَ
نزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز فتزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز ويعلمها سورة من القرآن. وقال بعض اهل العلم النكاح ويجعل لها صداق مثلها. وهو قول اهل الكوفة واحمدها اسحاق - 00:34:50ضَ
ثم ورد ابو عيسى حديث رضي الله عنه من جهة النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بشيء احد الحاضرين قال هل عندك شيء تنشرها اياه؟ قال جاري قال ازارك اني آآ ان اعطيتها اياه فان بقي معك فانه - 00:35:18ضَ
لا فائدة لها مزيان ما حصلت شيئا ما دام انك انت المستفيد منه قال انت شيئا؟ فقال لا اجد قال تنزل الخاتم من حديث فلم يجد فهذا يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من قلة اليد - 00:35:53ضَ
وهذا الرجل ما يجد شيئا الا اثارة. وحتى خاتم الحديث لم يجده الرسول صلى الله عليه وسلم قال اين معك شيء من القرآن؟ قال نعم سورة كذا وكذا بسن هذه السور - 00:36:10ضَ
قال زوجتها بما معك من القرآن يعني انه يعلمها. يعني هذه يعني هذه السور التي سماها يعلمها ويكون بذلك ويكون يعني هذه مصلحة حصلتها وايضا هو يعني جلس للتعليم وحصل منه يعني - 00:36:23ضَ
بالتحريم في التعليم لا يكون ذلك من هذا القبيل قد يكون ذلك هو هو وهو في مقابل مهر وهذا نظير ما جاء في الذي يعني كان الصداقة مثل يعمل يعني ثمانية حجج او عشر حجج - 00:36:46ضَ
يعني عنده له زوجه لما معه من قال يعني على ان يعلمها شيئا من القرآن وهذا يعني يدل على انه لا حد لعدد المهر هم ايضا ذكر الخاتم من الحبيب يعني قد جاء في بعض في بعض ما يدل على المنع من التحلي بالحديث - 00:37:10ضَ
ورجاء انه حدث اهل النار ويكون الذي جاء في هذا الحديث اما ان يقوم يعني قبل ان يحصل او ان المقصود يعني ليس اللبس وانما هو للتملك قال حدثنا الحسن بن علي بن خلان. الحسن بن علي الحلواني فقط - 00:37:40ضَ
عيسى ابو حنيفة فحديث عن ابي حازم ذي نوح. عن ابي حازم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة مبهمة وقالت اني وهبت نفسي لك ومعلوم انه جاء في القرآن ان هذا قاصد به صلى الله - 00:38:15ضَ
يريد الزواج الحربي للمعاهدة لزوجها وها الظروف فينا يده يعني اذا كان المفروض انها يعني عرضت نفسها عليه ووافق على الزواج منها وبعدين حصل يعني آآ لكن هو معدود وهي ولية نفسها فالمرأة لا تكون ولية لنفسها وانما وليها وانما لا بد ان ولي كما سبق - 00:39:18ضَ
ونرى في الاحاديث لا نكاح الا بولي فاذا عرفت نفسها على انسان ووافق عليها وانتهى وانما هذا يحتاج الى مهر يحتاج الى الى عقد والى يعني ورد قال فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله فزوجنيها ان لم تكن لك بها حاجة - 00:39:48ضَ
فقال هل عندك من شيء تسبكها؟ فقال ما عندي الا ازار هذا وهذا الذي حصل لم يعني يبادرها مع انه يعني لم يرغب فيها اه من كمال اخلاقه عليه الصلاة والسلام - 00:40:19ضَ
عليه الصلاة والسلام يعني هو سكت ولم يجبها بشيء يعني يكون فيه يعني آآ كثرة خاطرها وقد بذلت نفسها ووهبت نفسها فسكت فلما رأى هذا الرجل وسلم قلنا انه لا يريدها فقال وايضا هو ايضا تأدب قال يا رسول الله ان لم يكن اليها فزوجي - 00:40:37ضَ
هكذا ما قال زوجنيها بينما لا يريد ذلك ولكنه لم يرد ان بالكلام الذي آآ فيه الامتناع قد يأتي بذلك عليه فهذا من كمال اخلاقه هل قال هل عندك ميتين تسبقها؟ قال فقال ما عندي الا ازاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازارك ان اعطيتها - 00:41:07ضَ
جلست ولا ازار لك هل تمت شيئا قال ما اجد؟ قال فالتمس ولو خاتم من حديث قال بل هو ولو هذه التقليد يعني هذا من الامثلة التي يحدث فيها يعني كان وزنها - 00:41:48ضَ
فيها كان واسمها فهمت ولو كان الملتمس خاطما احد ولو كان الملتزمة خاتما من حديث فحذف كان وسمه وبقي حضرها قال فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا - 00:42:08ضَ
لصور سماها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتك بما معك من القرآن قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب الشافعي الى هذا الحديث فقال ان لم يكن له شيء يسبقها فتزوجها على سورة - 00:42:36ضَ
من القرآن فالنكاح جائز ويعلمها سورة من القرآن وقال بعض اهل العلم النكاح جائز ويجعل لها صداق مثلها وهو قول اهل الكوفة واحمد واسحاق الحديث عن واضح الدلالة ان ما فيها شيء يعني يقول انها في ذمته - 00:42:56ضَ
وانه هذا الشيء الذي آآ الذي ارسله اليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ان يعلمها شيئا من القرآن. او زوجها معه من القرآن ولم يقل له ان انه يعني يزوجه ويكون آآ في في ذمته مهر المثل فان ما وجد - 00:43:19ضَ
كما من حديث نعطيها اياه زوجه على ان يعلم هاتين القرآن قول الكافي رحمه الله يقول ان لم يكن له شيئا يسبقها فتزوجها على سورة من القرآن. يستفاد منه ان لا ينتقل الى - 00:43:40ضَ
المهر منفعة لان فيكم اعزائي البلد بعض النساء تشترط ان يكون مهرها كون يخاطب حافظا للقرآن او جزءا منه لا هذا ما هو الحفظ هذا ما هو الذي حصل الذي في الحديث هو تعذيب. ما هو اعطاه لانه حافظ شيء من القرآن - 00:43:56ضَ
اكراما له لانه محافظة وانما مقصود انه يعلمها شيئا هذا يقول حكم المهر بتلاوة القرآن كالفاتحة فقط مع قدرته على الدفع لكن المرأة رضيت بذلك وارادت ذلك وهذا موجود عندنا في بلادنا بكثرة؟ لا اذا كان اذا كانت القدرة على المهر موجودة ليس له ان يتحول الى هذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعني - 00:44:20ضَ
تحول الى هذه المنفعة الا بعد ما لم يجد ذلك الرجل ولو ختم من حديثه لان هذا يعني فيه يعني وسيلة الى اسقاط النهور والى التخلص من المهور قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي العجفاء السلمي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 00:44:48ضَ
لا تغال صدقة النساء فانها لو كانت مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله لكان اولاكم بها نبي الله صلى الله عليه واله وسلم ما علمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكح شيئا من نسائه ولا انسح شيئا من بناته على اكثر - 00:45:17ضَ
من ثنتي عشرة او حجرة اوقية. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. رواه ابو العجفاء السلمي اسمه هرم. والاوقية عند اهل العلم اربعون درهما وثنتا عشر اوقية اربعمئة وثمانون درهما. ثم حديث عمر رضي الله عنه. نعم - 00:45:37ضَ
قال لا تغالوا في ظهور النساء يعني لا تفطروا او يعني تطلبوا او آآ آآ امتنعوا من التزويج الا بحصول ظهورا عالية مرتفعة غالية فان هذا يكون سببا في عن تلك المكتوبة ويقول الامر الى ان - 00:45:57ضَ
آآ يفوتها الزواج وتبقى بدون زوج اذا تقدمت بها السن وقد رد الخطاب عنها انتظارا لمن يأتي بالمال الكثير فان هذا فيه مضرة كبيرة على النساء والمبادرة الى التزويج من الاكفاء اذا تقدموا ولو كان الذي معهم يعني شيء يسير لان ما عندهم من - 00:46:26ضَ
وما عندهم من الخلق الكريم هو المهم وهو المطلوب ولو جاء احد عنده مال ولكن دينه ضعيف واخلاقه يعني آآ ليست طيبة فان الضرر الذي سيحصل يعني منه بسبب عدم الدين وبسبب حسن الخلق لا يعني اه لا يحدث ولا يحترم فاذا - 00:46:53ضَ
المبالاة في المهور آآ لا يغادر في المهور كما جاء عن عمر وقد اخبر ان ان المغالاة في المهور او كثرة المهور لو كانت انها مكرمة وانها كذا لكان اه اه الرسول صلى الله عليه وسلم لكان اه بنات الرسول وزوجات الرسول اه اه هن الاولى بذلك - 00:47:23ضَ
لكن لما كان الرسول ما زوج اعطى نساءه ولا اخذ لبناته اكثر من آآ من اربع مئة وثمانين درهما فدل هذا على ان المغالاة غير فائقة وانه لا يجوز للانسان ان يمنع ان يرد الاسماء - 00:47:47ضَ
سبب عدم كثرة المهر بل المهم هو الدين والخلق. نعم قال حدثنا ابن ابي عمر ابن ابي عمر العدمي عن ابن يحيى صدوق نخرجه ومسلم وابو داوود والترمذي ابو داوود مسلمة - 00:48:07ضَ
عن سفيان ابن عيينة سفيان ابن عيينة المكي ثقة عن ايوب ايوب عن المثيرين عن المثيرين محمد ابن سيرين قطع صدقة من ابي العزاز سئل مين؟ وقد قال عن الحافظ تقريب مقبول - 00:48:27ضَ
لكن وثقه الدار قطني ووثقه يحيى ابن معين ويعني آآ يعني الشيخ ناصر رحمه الله قال مقبول ان هذا يعني فيها يعني آآ افهم من ذلك واعلى من ذلك. نعم - 00:48:47ضَ
عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لانه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هذا هو الذي قال عن عمر زيدان عن عمر. نعم. قال وابو العزفاء اسمه هرم واوقي عند اهل العلم اربعون درهما وثنتا عشر اوقية وثنتا عشرة اوقية اربعمئة وثمانون درهما - 00:49:13ضَ
يقول ما صحة قصة المرأة التي جازت او جاءت عمر بعد كلامي هذا شافع الروايات واستدلت في الاية الشارع انها فيها فيها ذكر فيها كلاما قال واما ما رؤيا ان صداق ام حبيبة؟ كان اربعة الاف درهم فانه يستثنى من قول عمر - 00:49:38ضَ
فان قلت نهيه عن المغالاة وقال في قوله تعالى واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا قلت النص يدل على الجواز لا على الافضلية والكلام فيها لا فيه لكن ورد في بعض الروايات انه قال لا تزيد في ظهور النساء على اربعين اوقية. فمن زاد القيت الزيادة في بيت المال. فقالت - 00:50:14ضَ
فكن ماذا كان لك؟ قال ولم؟ قالت بان الله يقول واتيتم احداهن قنطارا. فقال عمر امرأة اصابت ورجل اخطأ. خلاها في المرقاة قلت اخرج عبد الرزاق من طريق عبد الرحمن السلمي - 00:50:39ضَ
قال قال عمر رضي الله عنه لا تغال في مهور النساء. فقالت امرأة ليس ذاك لك يا عمر ان الله يقول واتيتم احداهن قنطارا من ذهب قال وكذلك هي في قراءة ابن مسعود. فقال عمر امرأة خاصمت عمر فخصمته. واخرجه الزبير بن بكار من وجه اخر منقطع. فقال عمر امرأة - 00:50:55ضَ
اصابت ورجل اخطأ الرجل ابو يعلى من وجه اخر عن مسروق عن عمر فذكره متصلا مطولا قاله الحافظ في الفصل وهذا نحط عليه انه لم يصنع منهم اخرجه ابو يعلى من وجه اخر عن مسروق عن عمر فذكره متصلا مطولا - 00:51:15ضَ
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يعتق الامة ثم يتزوجها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة وعبد العزيز ابن عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صبية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها. قال وفي الباب عن - 00:51:41ضَ
صبية رضي الله عنها قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وكره بعض اهل العلم ان يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق. والقول - 00:52:13ضَ
اول اصح امريكا حديث آآ يعتق العمى. ذهب والرجل يعتق العمارة ويجعل عتقها صداقها ويجعل عشقها فذاقها آآ المقصود بذلك ان الانسان اذا كان له امل واراد ان ينعم عليها بالعتق - 00:52:33ضَ
ولا شك ان هذه نعمة ينتقل بها من العبودية الى الحرية ويجعل هذه النعمة هي هي الصداقة يعني هذه التي يخرجها من العبودية الى الى الحرية هي سباقها هي صداقها اي ان - 00:52:56ضَ
المنفعة التي حصلت لها وهي كونها عتقت يكون هو الصداق لانه منفعة عظيمة كبيرة في حقها وقد جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زواجه صلى الله عليه وسلم في صفية فانه اعتقها وجعل رزقها صداقها. جعل عتقها - 00:53:16ضَ
ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى صحة ذلك الى صحة صدقها لاحتجاجا بحديث انس قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من صبية وان عتقها هو الصداق لها. وبعض اهل العلم قال انه لا يصح الا ان يمهرها. وقال اه - 00:53:36ضَ
رحمه الله ان الاول هو الاصح لانه هو الموافق في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والمطابق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قصيبي عن ابي عوانة ابو عوانة هو وضاح ابن عبد الله اليشتري ثقة اخرجه اصحابك بالفتنة من قتادة وعبد العزيز بن صهيب - 00:53:56ضَ
عن انس قال وفي الباب عن صفية انس رضي الله عنه قال عيسى حديث انس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وكره بعض - 00:54:15ضَ
بعض اهل العلم ان يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق. والقول الاول اصح. ها قتيبة عن ابي عوانة عن قتادة وعبد العزيز عن انس هذا رباعي ايضا لانها اعتاده عبد العزيز في طبقة واحدة - 00:54:35ضَ
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الفضل في ذلك. قال حدثنا هنات قال حدثنا علي ابن مسر عن الفضل ابن يزيد عن الشعبي عن ابي عن عن ابي بردة ابن ابي موسى عن ابيه رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثلاثة يؤتون اجرهم مرتين - 00:54:55ضَ
عبد ادى حق الله وحق مواليد. فذاك يؤتى اجره مرتين. ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأدبها فأحسن ادبها ثم اعتقها ثم تزوجها. يبتغي بذلك وجه الله. فذلك يؤتى اجره مرتين. ورجل امن - 00:55:17ضَ
الكتاب الاول ثم جاء الكتاب الاخر فامن به. فذلك يؤتى اجره مرتين. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن صالح ابن صالح وهو ابن حي عن الشعبي عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. قال ابو عيسى حديث ابي موسى حديث - 00:55:37ضَ
حسن صحيح وابو بردة ابن ابي موسى اسمه عامر ابن عبد الله ابن قيس وروى شعبة وسفيان الثوري هذا الحديث عن صالح بن صالح بن اي وصالح بن صالح بن حي هو والد الحسن بن صالح بن حي. هذا ليس بابا في غفلة ذلك - 00:55:57ضَ
امرأة ويجعل عتقها صداقها يعني اه كون كون الانسان يكون عنده امل ويعتقها ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها وقد ورد فيه هذا الحديث حديث آآ حديث ابي بكر ابي موسى رضي الله عنه المشتمل على يعني ثلاثة على ذكر مخالفة امور - 00:56:17ضَ
في كل منها كل واحد من هؤلاء يرفع اجره مرتين. اولهم العبد الذي آآ الذي ادى حق الله وحق مواليه فانه يؤجر اجرين اجر على اداء حق الله حق ادائه حق الله واجرا على - 00:56:47ضَ
اداء به حق مواليه. ورجل كانت عنده امة وضيعة يعني جميلة. ادبها فاحسن تأديبها واعتقها وجعل عتقها صداقها وهذا هو محل الشاهد في الترجمة في قوله وفضله في ذلك وذلك انه ليس اجره مرتين - 00:57:07ضَ
يعني من اجل انه ادبها واعتقها وتزوجها. وتزوجها لان لانه اذا قبل ان لا يحصل لها آآ زوجا يناسبها مثل سيدها لا سيما اذا كانت مرتاحة عند سيدها فان قوله يحسن اليها بالعتق ويحسن اليها ايضا بان آآ يحسنها وان يعفها بان تبقى في عصمته وتكون زوجة - 00:57:27ضَ
لها عقل قسم بدل ما كانت امة لا قسم لها. فيكون بذلك احسن اليها امن بالكتاب الاول ثم امن الكتاب الاخر والثالث رجل امن الى الكتاب الاول اي انه كان متبعا لشريعة سابقة - 00:57:57ضَ
حتى اذا جاءت الشريعة الناسخة امن بها فيكون مأجورا اجرين على قوله متبعا للكتاب الاول ثم فجاء كتاب الناصح الاخر اتبعه هذا مثل بعض يعني اهل الكتاب الذين كانوا يعني آآ - 00:58:17ضَ
آآ على علم بما في دينهم ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم امنوا به سيكونون بذلك الكتاب الاول ثم بعد ذلك انتقلوا الى الكتاب الثاني الناصح. هذا انزل عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه وعن هاله - 00:58:40ضَ
الذين يعلمون ما في الكتاب في الكتب السابقة والله تعالى يقول ويقول الذين كفروا ليس مرسلا قلت فبالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علبة كتاب فالمقصود من عنده علم كتاب مثل عبد الله بن سلام وامثاله من الذين يعرفون ما في الكتب السابقة من البشارة للنبي صلى الله - 00:59:00ضَ
وسلم وقد جاء والذي آآ يعني آآ قد اشتملت التوراة والانجيل على صفات الرسول صلى الله عليه وسلم وانه انه يأمر بطيبات ويحرم الخبائث وما الى ذلك مما جاء ذكره صلى الله عليه وسلم في - 00:59:22ضَ
ثقة بل ان اصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم كانوا في الكتب السابقة ايضا كما جاء في سورة الفتح في اخرها. والانجيل آآ فالمقصود من ذلك ان بعض اهل الكتاب الذين كانوا على علم بالكتاب السابق وكانوا يدينون - 00:59:42ضَ
الحق الذي اه الذي كانوا تابعين له ثم لما جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم امنوا به واتبعوه سيكونون مأجورين مأجورين مرة قال حدثنا هناد اخرجه البخاري ومسلم واصحاب السنة. عن علي بن مسطر علي - 01:00:02ضَ
صدوق عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه الى عن ابي بردة عن ابيه عن ابي غربة اخذه عن ابيه عبد الله بن قيس اخرجه قال حدثنا ابن ابي عمر عن سفيان عن صالح ابن صالح وابن حي. صالح بن صالح بن حي هو. عن الشعبي عن ابي بردة عن ابي - 01:00:26ضَ
بموسى نعم قال ابو عيسى حديث ابي موسى حديث حسن صحيح وابو بردة بن ابي موسى اسمه عامر ابن عبد الله ابن قيس وروى شعبة سفيان الثوري هذا الحديث عن صالح ابن صالح ابن حي وصالح ابن صالح ابن حي هو والد الحسن ابن صالح ابن حي - 01:00:56ضَ
قال رحمه الله تعالى قال ها؟ حسن من صالح الابن الوداع طبعا كما جاء في الاسلام الحسن بن صالح بن صالح بن حي هو حيان بن سفيان في ضم المعجمة والفاء مصغر الهمداني الثوري. ثقة فقيه عابد بني - 01:01:14ضَ
من السابعة مات سنة تسع وستين وكان مولده ثلاث مئة مخالفا للمفرد ومسلم والخامس هو ثقة مثل ما قلتم قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في من يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل ان يدخل بها هل يتزوج ابنتها ام لا؟ قال حدثنا قتيبة قال - 01:01:41ضَ
عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له ابنتها وان لم يكن دخل بها فلينكف ابنتها. وايما رجل نكح امرأة فدخل بها او لم يدخل بها فلا يحل له نكاح - 01:02:03ضَ
منها قال ابو عيسى هذا حديث لا يصح من قبل اسناده. وانما رواه ابن لهيعة والمسند ابن الصباح عن عمرو ابن والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم قالوا اذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها - 01:02:23ضَ
ان يدخل بها حل له ان ينكح ابنتها. واذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل ان يدخل بها لم يحل له نكاح امها تعالى وامهات نسائكم وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. ابو عيسى هذه الترجمة في الرجل - 01:02:43ضَ
يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل ان يدخل بها. هل يتزوج ابنتها ام لا؟ لا مفرده يتزوج امرأة ما يطلقها قبل ان يكفل بها هل له ان يتزوج ابنتها؟ او لا - 01:03:03ضَ
المطلوب من هذا ان ان الرجل اذا كان له امرأة ولم يدخل بها ولكنه طلقها وكان لها ابنة لعله ان يتزوج تلك الابنة ام لا؟ له ان يتزوجها. لانه لم يشكو بامها وهذا هو نص القرآن - 01:03:18ضَ
واما بالنسبة المرأة اذا عقد عليها ولها ام فطلقها اي طلق آآ ابنة فان سواء دخل بها او لم يدخل بها بينه ولا يحل له ان يتزوجه منها. لان ذلك جاء مطلقا في القرآن - 01:03:38ضَ
حيث قالوا انها في نسائكم فمجرد العقد تحرم عليه بمجرد العقد على امرأة تحرم عليه امهاتها تحرم امهات تلك المرأة بمجرد العقد. اما آآ ابنة المرأة المعقود عليها فانه فانها لا تحرم الا اذا دخل بها. اذا دخل جننها. فعند ذلك ليس له ان يتزوجها البنت اذا طلق الام. اما اذا - 01:03:58ضَ
مجرد عقد على الام ثم طلقها الام قبل الدخول بها فانه يجوز له ان يتزوج تلك الابنة يقول الله عز وجل وروائدكم اللاتي رحمه الله يعني فانه ثالث في القرآن يعني معناه متنه هو مطابق لما جاء في القرآن. ولكنه لا يصح من جهة السند. والسند فيه عبد الله بن - 01:04:28ضَ
وفيه وفيه المثنى ابنه المثنى المثنى بن الصباح وهما متكلمون وفيهما قصيدة لكن قالوا انه لم يسمع يعني سيكون هناك يعني اه علة دون انقطاع. نعم. قال حدثنا قتيبة عن ابن لهيعة - 01:04:58ضَ
ثقة اختلط آآ مروى عنه قبل الاختلاط آآ يعني رواية صحيحة. وداود والتلميذ ابن ماجة. هذا مسلم ابو داوود والترمذي وابن ماجة. عن عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب وهو صدوق - 01:05:28ضَ
اخرج حديثه البخاري في جزء القراءة واصحاب السنن عن ابيه عن ابيه فهو صديق ايضا اخرج له خرج القراءة واصحاب السنة عن جده جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما احد العباد له اربعة من الصحابة واحد - 01:05:48ضَ
وحديثه اخرجه قال ابو عيسى هذا حديث لا يصح من قبل اسناده وانما رواه ابن لهيعة والمثنى ابن الصباح ضعيف ابو داوود والترمذي ابن ماجة عن عمر ابن شعيب والمثنى ابن - 01:06:08ضَ
رباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم قالوا اذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها حل له ان ينكح ابنه واذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل ان يدخل بها لم يحل له نكاح نكاح امها لقوله تعالى وامهات نسائكم وهو قول الشافعي - 01:06:28ضَ
احمد واسحاق هل يعني ذلك هل له شيء من الحكم معلوم او التوفيق بين بين الام وبين البنت يعني هذه آآ الام تحرم بمجرد الدخول بمجرد العقد على الجنس والام والبنت لا تحرم الا بالدخول للام. الله غالب - 01:06:48ضَ
حسن الباب؟ والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذه فائدة يقول للسيوفي رسالة مطبوعة بعنوان مطلع البحرين في من يؤتى اجره مرتين جمع فيها ما ورد - 01:07:20ضَ
الكتاب والسنة لمن يؤتى اجره في من يؤتى اجره مرتين جمع فيها ما ورد في الكتاب والسنة من هذا الباب وظمنها منظومة له فيمن يؤتون اجرهم مرتين انها مجمع البحرين ايه في من يؤتى اجره مرتين؟ يعني هؤلاء الثلاثة ليعنى منهم اي نعم جزاكم الله خيرا وبارك - 01:07:37ضَ
الله فيكم ونفعني الله بما قلتم غفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين - 01:08:01ضَ