#شرح_سنن_الترمذي ( مكتمل )

المجلس (132) | شرح سنن الترمذي | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | #الشيخ_عبدالمحسن_العباد

عبدالمحسن البدر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه بعض ما جاء في - 00:00:00ضَ

من يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها اخر. فيطلقها قبل ان يدخل بها. قال حدثنا ابن ابي عمر واسحاق ابن المنصور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءت امرأة رفاعة القرضي - 00:00:16ضَ

الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فقالت اني كنت عند رفاعة. فطلقني فبت طلاقي زوجت عبدالرحمن بن الزبير رضي الله عنه. وما معه الا مثل هدبة التوب. قال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا - 00:00:36ضَ

حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قال وفي الباب عن ابن عمر وانس والروميساء او الغميساء وابي هريرة رضي الله عنهم اجمعين قال ابو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الرجل اذا - 00:00:56ضَ

تطلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل ان يدخل بها انها لا تحل للزوج الاول اذا لم يكن جامع الزوج الاخر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:01:20ضَ

وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو عيسى التميمي رحمه الله في جامعة كان رجل يطلق زوجته ثم ثم يطلق امرأته ثلاثا ثلاثا فيتزوجها فيتزوجها من اخر فيطلقها قبل ان يدخل بها - 00:01:40ضَ

اي زوج الثاني آآ آآ هذه المسألة وهي ان التي يطلقها زوجها ثلاثا ويكون استنفذ ما عنده من الطلقات الاولى في مكانها ثم الثالثة انه لا يحل له ان يرجع اليها - 00:02:00ضَ

الا اذا تزوجها رجل اخر زواج رغبة وطلقها بعد ان دخل بها فانه يحل للزوج الاول ان يرجع اليها اما اذا لم يدخل بها فانها فانه لا يحل له ان يعود اليها زوجها الاول - 00:02:25ضَ

وذلك لان الله عز وجل قال فان طلقها فلا تحل لهم بعده حتى تكحز غيره. فان طلقها اي زوج الثاني فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان يرجع الزوج الاول الى الزوجة التي طلقها وبانت منه وتزوجت بعده فطلقها الزوجة - 00:02:48ضَ

الذي اه التي تزوجها اخرا فانها ترجع الى زوجها الاول وتبدأ تحسب ثلاث طبقات اخرى ثلاث طلقات اخرى واورد احاديث عائشة رضي الله عنها ان امرأة رفاعة القرظي يأتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت اني كنت عند رفاعة فطلقني فبث طلاقي وانني تزوجت عبد الرحمن ابن الزبير - 00:03:08ضَ

انما معه مثل هدة الثوب وقال عليه الصلاة والسلام اتريدين ان ترجعي الى رفاعة الا حتى تذوقي عشيدته ويذوق عشيدته هي ذكرت بعرضها على الرسول صلى الله عليه وسلم قصتها انها كانت عند رفاعة وانه طلقها فبكى طلاقها وانه تزوج عبد الرحمن ابن الزبير وانه ليس - 00:03:43ضَ

عنده الا مثل هجرة الثوب كما تقول. يعني معناه انه ما عنده القدرة على الجماع. فقال عليه السلام اتريدين ان ترجعي الى بيته لانه فهم من ذكر رفاعة هو انه بث طلاقها وانه تزوجها عبدالرحمن انها تريد الرجوع انها تريد الرجوع فقال - 00:04:06ضَ

حتى تذوق عشيلته ويذوق عشيلته فيه فالمقصود بذوق الحسيبة يعني الاستمتاع بهذا الجماع والاستمتاع بالجماع يكون الايلاج وان لم ينزل لانه هو الذي يجب به الغسل وهو الذي يعتبر يعني جماعا - 00:04:26ضَ

بموجب الغسل وان لم يحصل انزال الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرها بان ذلك لا يحصل او لا يمكنها الرجوع اليه ولان زوجها الثاني معها لابد ان تستفيد منه ويستفيد منها. لا بد ان ان تحصل منه اللذة وان يحصل من اللذة التي لذة الجمال - 00:04:48ضَ

وان لم يكن هناك انزال لان النكاح يحصل بالوقت وبالعلاج وفي وفي الاية الكريمة وهي قول الله عز وجل فان طلقها فلا تحلها حتى تنجح زوجا غيره وفسرت وبينت السنة ان المراد بالنكاح هنا - 00:05:15ضَ

الوطن هذا هذا مما من اوضح ما يمثل به على ان النكاح يعني في الشرع يراد يأتي يراد به الوطن لانه مجرد العقد هنا لا يكفي بل حتى تذوق عسلته ويذوق عسلتك اذا النكاح في قوله حتى تجعل زوجا غيره اي حتى يطأها الذي هو الجماع - 00:05:33ضَ

واكثر ما ورد في القرآن النكاح يراد به العقد يراد به العقد وان لم يحصل هناك جماع لان كثير من المحرمات او المحرمات التي جاءت ولا تنكحوا ما نتعاباكم من النساء وامهات نسائكم وآآ يعني آآ غير - 00:05:53ضَ

فان مجرد العقد فانها تحرم فان فان امها تحرم عليه وكذلك منفوحة الاب يعني عليه وكذلك حليجة الابن تحرم عليه كل ذلك بمجرد العقد. وهو اكثر ما ورد في القرآن. ومنه قول الله عز وجل اذا نكحتم - 00:06:11ضَ

هناك ما طلبتمونا من قبل ان تمسوهن وهو نص في الوطئ في النكاح الذي هو العقد. ولكن هذه الاية الكريمة التي تتعلق بالموضوع الذي نحن فيه وهي قوله حتى تدري عن زوج غيره فسر النبي صلى الله عليه وسلم النكاح هنا بالوطء وقال لا حتى تذوقي عشيلته ويذوق عشادتك - 00:06:31ضَ

وبهذا يتبين ان المرأة المطلقة يعني ثلاثا اذا تزوجها اه رجل اخر انها فطلقها انها لا ترجع الى الاول الا اذا كان الثاني قد جامعها وقولها الثوب يعني معناه انه اشارة - 00:06:51ضَ

الى ما معه وانه ليس عنده القدرة على جماعها. ولكن جاء في بعض الاحاديث يعني بعض الروايات في الصحيح انه كان يجامعها ويقف يعني قدرته للرسول صلى الله عليه وسلم وانها غير صادقة في في فيما قالت. نعم - 00:07:11ضَ

قال حدثنا ابن ابي عمر سيدنا ابي عمر محمد ابن يحيى ابن عمر ابن ابي عمر العدني صدوق اخرجه مسلم النسائي وابن ماجة. اسحاق ثقة اخرجه اصحابه الى ابا داوود - 00:07:32ضَ

سفيان ابن عيينة المكي ثقة اخرجه اصحابه من الزهري الزهري محمد المسلم من عبود الله ابن شهاب الزهري اكل فقيه اخرج حديث واصحابه كتب الستة من عروة ابن الزبير ابن العوام ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرجه اصحاب الكتب الستة - 00:07:50ضَ

عن عائشة خالته عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الباب عن ابن عمر - 00:08:10ضَ

ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما احد العبادلة من الصحابة هو احد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا وانا خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد - 00:08:24ضَ

عنه وابي هريرة وابو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي اثر الصحابة حديثا. قال ابو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله - 00:08:34ضَ

الله عليه وسلم وغيرهم ان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل ان يدخل بها انها لا تحل للزوج الاول اذا لم جامع الزوج الاخر قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المحل والمحلل له - 00:08:55ضَ

قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا اشعث ابن عبد الرحمن ابن الزبير الانجليز مم اشعث ابن عبد الرحمن ابن زبيد الايامي ابن الزبير عن اشعث ابن عبد الرحمن عن زبيد يعني بدا لابن عم مكتوب ابنه اشعث ابن عبد الرحمن ابن زبيد الاياني ايه - 00:09:14ضَ

وهو عنده بيت. نعم. نعم عن زبيد بين ابل وعن يعني يحصل احيانا يعني في بعض الاسانيد وهو موجود في بعض الكتب وفي طبعة طبعة كتاب القديمة يعني فيها كثير منها من هذا النوع نعم - 00:09:46ضَ

عن زبيد الايامي قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن الحارث عن علي رضي الله عنه انهما قال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لعن المحل والمحلل له. قال وفي الباب عن ابن مسعود وابي هريرة وعقبة ابن عامر وابن وابن - 00:10:17ضَ

عباد رضي الله عنهم اجمعين قال ابو عيسى حديث علي وجابر حديث معلول اللي بعده وهكذا روى اشعث ابن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر هو الشعبي عن الحارث عن علي. وعامر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث - 00:10:37ضَ

ليس اسناده بالقائم لان مجالد ابن سعيد قد ضعفه بعض اهل العلم. منهم احمد بن حنبل وروى عبدالله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامل عن جابر ابن عبد الله عن علي وهذا قد وهم فيه ابن نمير والحديث الاول اصح وقد رواه مغيرة وابن ابي خالد وغير واحد عن - 00:10:58ضَ

عن الحارث عن علي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد الزهري الزبيري قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن ابي قيس عن هزيل ابن شرحبيل عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه قال لعن رسول الله - 00:11:18ضَ

صلى الله عليه واله وسلم المحل والمحلل له. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وابو قيس الاودي اسمه عبدالرحمن ابن ثروان وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من غير وجه. والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه - 00:11:37ضَ

عليه وسلم منهم عمر ابن الخطاب وعثمان بن عفان وعبدالله بن عمرو وغيرهم وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثوري ابن والشافعي واحمد واسحاق قال وسمعت جارود ابن معاذ يذكر عن وكيع انه قال بهذا وقال ينبغي ان يرمي بهذا - 00:11:57ضَ

باب من قول اصحاب الرأي قال جارود قال وكيع وقال سفيان اذا تزوج الرجل المرأة ليحللها ثم بدا له ان يمسكها فلا يحل له ان يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد - 00:12:17ضَ

ومريض عيسى باب في المحل والمحلل له المحل هو الذي اه يتزوج المرأة لا رغبة في زواجها ولكن ليحلها لمن طلقها ثلاثا وبانت منه ولا يحل له ان يعود اليها الا اذا نكحت - 00:12:34ضَ

زوجا غيره فهو يمسحها او يتزوجها من اجل التحليل. من اجل التحليل للزوج الاول واما اذا تزوجها زواج رغبة ولم يكن قصده في التحليل ثم بدا له ان يطلقها فهذا هو الذي - 00:12:56ضَ

اعود الى الزوج الاول به لانه لم يكن ارتكب امرا محرما ولم يكن اقدم على فعل لا يجوز وانما اقدم على فعل جائز وهو الزواج بالرغبة الزواج لرغبة رغبها فيها ثم بدأ ثم بعد ذلك اه بعد ما تزوجها ما لم - 00:13:16ضَ

تناسبه كما هو الشأن في بعض الازواج الذين يتزوجون آآ اي زواج ثم لا يعجبهم الاستمرار فيطلقهم شرع الطلاق عند الحاجة اليه اما اذا كان الزواج من اجل التحليل وليس من اجل الرغبة فان هذا هو الذي يدخل في الحديث ويدخل في - 00:13:36ضَ

وهو الذي اراده النسائي رحمه الله في ترجمة مثل في المحل والمحدد له. وكل منهما ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث كما جاء في هذا الحديث عن مسعود وعلي رضي الله تعالى عنهما خرج ابو عيسى اولا - 00:14:00ضَ

حديث علي رضي الله عنه جابر وجابر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحل والمحل والمحللة له لعن الله المحل وهو الزوج الثاني والمحلل له الزوج الاول وهو الزوج الاول يعني اذا - 00:14:20ضَ

اه سواء كان بينهما اتفاق يعني اه لفظي او تواطؤ دون ان هناك اتفاق بينهما على ان يفعل هذا الفعل وانما يكون فيه تواطؤ بينهما فان هذا يكون فيه يعني كل من هو يدخل تحت تحت اللعنة لعن الله المحل - 00:14:40ضَ

محللة له واتيان هذه الترجمة بعد الترجمة التي قبلها مناسب. لان الاول فيه آآ ان الزوجة الاول لا تعود له المرأة الا اذا جامعها الزوج الثاني. اذا جامعها الزوج الثاني هو مجرد العقل لا يكفي. ثم في هذه الترجمة التي - 00:15:00ضَ

بعدها بين ان الزواج الثاني انما ينفع وانما يكون سائغا اذا كان جواز الزواج رغبة. اما اذا كان جوازا من اجل التحليل فان فان ذلك لا يجوز وفيه هذا اللعن وفيه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ الزوج الاول والزوج الثاني - 00:15:23ضَ

المحل الذي هجر الثاني والمحل له المحلل له الذي هو الزوج الزوج الاول. آآ حديث علي رضي الله عنه حديث جابر رضي الله عنه يقول لعن الله محل والمحلى لذاه وكذلك حديث جابر حديث ابن مسعود الذي بعدهما فانه ايضا مشتمل على - 00:15:44ضَ

الاول يعني فيه مجالس وفيه يعني ضعف ولكن الحديث الذي بعده اسناده صحيح فاذا يكون او يقرأ بالاسناد الذي بعده فيكون صحيحا. آآ الذي هو لعن المحلل والمحلل له. وفي بيان انه من الكبائر. لان - 00:16:04ضَ

الكبائر هي التي يكون عليها حد في الدنيا او يتوعد عليها بلعن او غضب او نار او غير ذلك مما يدل على ان الفعل كبيرة من الكبائر. نعم قال حدثنا ابو سعيد الاشكال الى شد عبدالله بن سعيد وهو؟ من اسعد بن عبد الرحمن؟ عن اسعد بن عبد الرحمن وهو - 00:16:24ضَ

خلق وابو داوود الترمذي والنسائي. البخاري ابو داوود والترمذي والنسائي. عن زبيد الايامي. عن زبيد الايامي هو ثقة اخرجه واصحابه. المجادل. فيقال في الايامي ويقال نعم. مجاهد. المجاهد ابن سعيد وهو ليس بالقوي. وليس بالقوي اخرج له هو خمسون - 00:16:50ضَ

تم عن الشعبي؟ عن الشعبي عامر ابن الشعبي ثقة فقيه اخرج له اصحابه ستة. جابر عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما احد المكثرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:17:10ضَ

والحلف الاعور حارث ابن عبد الله الاعور وهو في حديث وهو في حديث اصحاب السنة عن علي عن علي رضي الله عنه امير المؤمنين الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند الباب عن ابن مسعود - 00:17:25ضَ

مسعود رضي الله تعالى عنه اخرج حديث من اصحابه وابي هريرة وعقبة ابن عامر عقبة ابن عامر الجهني اخرجه ابن عباس ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام واحد العبادلة الاربعة هو احد المفكرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:17:45ضَ

قال ابو عيسى حديث علي وجابر حديث معلول وهكذا روى اشعث ابن عبد الرحمن عن مجالس عن عامر هو الشعبي عن الحارث علي وعامر عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث ليس اسناده بالقائل. لان مجالس ابن التعيين قد ضعفه - 00:18:04ضَ

بعض اهل العلم منهم احمد ابن حنبل. وروى عبدالله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر عن علي. عبد الله بن وهذا قد وهم فيه ابن نمير. نعم. والحديث الاول اصح. وقد رواه منيرة وابن ابي - 00:18:26ضَ

طالب وغير واحد عن الشعبي عن الحارث عن علي. وغيره وهو ابن ابي وفي خلفه لحمة اخرجه اصحاب قال حدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان ثقة اخرجه الصحابي في ستة الا ابا داوود وتكرر على لسان محمود بن - 00:18:46ضَ

كانت دمشق وهذا خطأ اللي هو بالنسبة الى دمشق وانما هو مروجي وانما هو مروجي مروجي نزل بغداد. نعم عن ابي احمد ولي احمد الزبيري محمد بن عبدالله بن الزبير ثقة اخرجه اصحابه عن سفيان عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسوق الثوري ثقة فقير - 00:19:14ضَ

فاخرج له اصحابه عن ابي قيد عن ابي قيس وهو عبد الرحمن صديق ربما خالف خجله البخاري واصحاب السنة عن هزير ابن؟ عن هزير ابن وهو البخاري واصحاب السنة عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال هذا حديث - 00:19:40ضَ

حسن صحيح رواه قيس الاودي اسمه عبدالرحمن بن سروان وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله - 00:20:03ضَ

الله عليه وسلم منهم عمر ابن الخطاب عمر ابن الخطاب امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين احد المناقب الجنة والفضائل الكثيرة حديث عند اصحابه عسانا امير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الكبيرة وحديثه عند - 00:20:13ضَ

وعبدالله بن وعبدالله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص احد العبادلة رضي الله عنهما احد العبادلة الاربعة من الصحابة واخرج حديث واصحابه قال وهو وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثوري ابن المبارك - 00:20:36ضَ

سفيان الثوري مرة ذكره وابن مبارك وعبدالله المبارك المروجي ثقة. اخرج اصحابه في ستة والشافعي محمد ابن ادريس الشافعي احد الائمة من اهل السنة الاربعة هذه حقيقة اخرجها البخاري تعليقا واصحاب السنن - 00:20:52ضَ

واحمد واسحاق واحمد بن محمد بن حنبل الشيباني احد الائمة الاربعة من السنة وحديث اخرجه قبل ستة واسحاق ابن راهوية الحنظل المروزي وفقه قال وسمعت الجارود بن معاذ الجارود بن معاذ الترمذي وهو لا بأس به هو ثقة في الترمذي والنسائي يذكر - 00:21:10ضَ

الوكيل وكيف الجراح الرئاسي الكوفي ثقة اخذها انه قال بهذا وقال ينبغي ان يرمي بهذا الباب من قول اصحاب الرأي لاصحاب الرأي الذي يعني يقولون بخلاف. نعم قال قال جارود قال وكيع وقال سفيان اذا تزوج الرجل المرأة ليحللها ثم بدا له ان يمسكها فلا يحل له ان يمسكها حتى يتزوجها - 00:21:33ضَ

وجه بنكاح جديد. يعني ان قد يتزوج ابتداء من اجل التحليل لا من اجل الرغبة ثم بعد ان دخل عليها رغب فيها واراد ان يستمر فقال انه لابد ان اه تزوجها زواجا جديدا لان الاول ما كان زواج رغبة وانما كان - 00:22:01ضَ

في وجه محرمة لانه دخل فيه على انه فعل فعلا محرما. فاذا لا يستمر عليه وانما يحتاج الى عقد جديد قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في تحريم نكاح المتعة. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد - 00:22:19ضَ

ابن علي عن ابيهما عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الاهلية زمن خيبر قال وفي الباب عن سمرة الجهني وابي هريرة رضي الله عنهما - 00:22:45ضَ

قال ابو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وانما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:01ضَ

وامر اكثر اهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق عمر لابو عيسى باب في المتعة والمتعة هي متعة النساء لان المتعة متعة الحج ومتعة النساء - 00:23:17ضَ

سمكة الحج هو التمتع الذي هو الاحرام بالعمرة من الميقات في اشهر الحج ثم اذا فرغ من العمرة آآ تحلل واذا جاء الحج احرم بالحج فهذا هو التمتع ويقال فيها متعة الحج. واما متعة النساء فهي ان يتزوج المرأة زواجا مؤقتا لمدة شهر او شهرين - 00:23:34ضَ

وثلاثة او اربعة او اسبوع يعني دخول على آآ على مدة محددة يتفقان عليها يتفقان عليها هذه المتعة. ومن المعلوم ان الزواج شرع في الاسلام آآ بدون امد وبدون تحديد - 00:23:57ضَ

وانما هو للتأبيد يعني الاستمرار الا اذا جاء ما يعني يقطعه الا اذا جاء ما يقطعه من طلاق او خلع فانه ينتهي والا فان الزواج يكون للاستمرار للدوام وليس لفترة معينة وفترة مؤقتة يكون لها بداية ولها نهاية له بداية ونهايته - 00:24:15ضَ

الطلاق او الموت ونهايته الطلاق او الموت. اما يكون نهاية بعد شهر او بعد اسبوع او بعد ثلاثة اسابيع او بعد سنة او ما الى ذلك فهذا هو المتحف محرمة التي جاء الاسلام في الترخيص بها في اول امر في اه في الجهاد في سبيل الله وفي - 00:24:40ضَ

السفر والبعد عن عن الاهل ثم بعد ذلك حرم حرم واستمر التحريم وصار اخر الامر هو تحريمها وانها لا تجوز وانما الذي بين ولم يكن هناك سواه هو الزواج الشرعي الذي ليس له تعقيد - 00:25:00ضَ

الذي ليس له تعقيد وليس له تحديث ان اراد ابو عيسى حديث علي رضي الله عنه. رضي الله عنه هو يعني كبر عنه كثرت الروايات عنه في تحريم المتعة وبين تحريمها وانها لا تجوز. علي نفسه رضي الله عنه هو الذي جاء عنه اكثر مما جاء عن غيره. يعني في هذا الباب من ناحية تحريمها والمنع منها - 00:25:24ضَ

آآ اورد حديث علي رضي الله عنه قال آآ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الاهلية زمن خيبر عن متعة النساء وعن لها لحوم الحمر الاهلية زمن خيبر - 00:25:47ضَ

يعني في غزوة خيبر يعني متعة النساء الذي هو يعني وطن النساء او العقد على النساء لمدة مؤقتة وعن الحمرة الاهلية الانسية التي هي غير وحشية فانها كانت مباحة اولا ثم حرمت. لان في ذلك الوقت - 00:26:05ضَ

ثم انه جاء يعني ايضا تحليل المتعة النساء ولكنها حرمت بعد ذلك لانها يعني آآ عدة مرات ولكنها بعد ذلك حرمت استقر الحكم على تحريمها يعني ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو تحريمها وعدم جوازها - 00:26:22ضَ

اه وبعدين قال حدثنا ابن ابي عمر عن سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد ابن علي عبد الله عبد الله والحسن وابوهم محمد ابن علي ابن حنفية كل منهم ثقة واخرج احدهما - 00:26:50ضَ

عن علي رضي الله عنه وقد مر بكم. قال وفي الباب تبره للدهني. التبرة الجهني رضي الله عنه اخرج حديثه. اخرج عليه قالوا من اصحاب السنة رواية قال ابو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وانما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في - 00:27:11ضَ

متعة ثم رجع عن قوله حيث اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وامر اكثر اهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري ابن المبارك والشافعي واحمد قال حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا سفيان ابن عقبة اخو قبيصة ابن عقبة. قال حدثنا سفيان الثوري عن موسى ابن عبيدة عن محمد ابن كعب عن ابن عباس رضي الله عنه - 00:27:31ضَ

انه قال انما كانت المتعة في اول الاسلام كان الرجل يقلب البلدة ليس له بها معرفة. فيتزوج المرأة بقدر ما يرى انه ويقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئا حتى اذا نزلت الاية الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم قال ابن عباس فكل فرد سوى هذين فهو حرام - 00:27:53ضَ

امرنا وليس حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما آآ او اثر ابن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان ان المصعد كانت انما كانت المتعة في اول الاسلام كان الرجل يخدم البلدة ليس له بها معرفة. فيتزوج المرأة بقدر ما يرى انه يقيم. فتحفظ له متاعه وتصلح - 00:28:17ضَ

له سيئة حتى اذا نزلت الاية الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. قال ابن عباس فكل فرج سوى هذين فهو حرام. اي ان المتعة كانت اول الامر وبعد ذلك يعني منع من ذلك ولكن الاسناد فيه موسى بن عبيدة الربابي وهو ضعيف يعني لا يحتج - 00:28:42ضَ

به وكما قال الترمذي ابن عباس يعني كان جاء عنه ترخيص او تجويد يعني نكاح متعة ولكنه رجع لذلك لما بلغه ما جاء فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:29:02ضَ

قال حدثنا محمد بن غيلان عن سفيان بن عقبة. سفيان بن عقبة صدوق في المقدمة. صدوق عن مسلم في المقدمة قال سنة عن سفيان الثوري عن موسى ابن عبيدة. موسى ابن عبيدة ضعيف اخرج له - 00:29:17ضَ

الترمذي وابن ماجة. الترمذي وابن ماجة عن محمد ابن كعب محمد ابن كعب عن ابن عباس نعم قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في النهي عن نكاح الشغار. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا حميد - 00:29:31ضَ

وهو طويل قال حدث الحسن عن عمران بن الخطين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا جلب ولا جنب ولا شرار في الاسلام. ومن انتهب نهبة فليس منا. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وفي الباب عن انس وابي ريحان - 00:29:52ضَ

اتى وابن عمر وجابر ومعاوية وابي هريرة ووائل ابن حجر رضي الله عنهم اجمعين. ليس لهم في ركع الشرار والشغار هو آآ تزود التزود والتزويج بشرط الا يكون زواج يعني بينهما الا - 00:30:12ضَ

بان يزوج الاخر ومن اهل العلم من قال ان انه حيث لا صداقة بينهما ومنهم من قال ولو كان بينهما صداق اذا كان الزواج متوقف على الزواج هو مشروط بالزواج. اما اذا كان احدهما خطب - 00:30:31ضَ

واعطي ثم جاء الاخر وخطب من ذلك الذي خطب منه الذي خطب اعطي دون ان يربط الزواج بالزواج وان يكون زواج هذا آآ مرتبط بزواج هذا وانه لا يتم الزواج الا - 00:30:49ضَ

فاذا تم الجواز في المقابل فان انه اذا اذا ما كان كذلك فانه لا بأس به لانه ما فيه. ما فيه اه اه الزام بتزويد اه التزام تزويج بتزويج اخر بل هذا خطأ واعطي وهذا خطب واعطي وليس هناك التزام بينهما - 00:31:09ضَ

بانه لا يزوج الا اذا زوج. والا يتم التزويج من هذا الا اذا زوج هذا لان هذا هو الذي آآ يترتب اه كثيرا اه اضاعة حقوق النساء اما من ناحية اه اه التهويل من شأن - 00:31:33ضَ

المهر وتقليده وانه يعني في سبب المقابلة او ان او ان الشخص الذي آآ آآ احدهما ليس بمرغوب يعني وفيه زواجه عدم مصلحة بل قد يكون فيه مضرة فيشترط التجويد فيربط التجويد بالتجويد فيترتب على ذلك مضرة. فبعض اهل العلم جعل الشغار - 00:31:53ضَ

وحصول التزويج اه من الجهة الطرفين في يعني في الا يزوج الا اذا زوج هذا وان وان لا يكون بينهما مهر يكون والا يكون وان لا يكون بينهما. فان كان بينهما مهر اجازه بعض وبعضهم منعه في الحالتين. يعني ما دام ان الزواج - 00:32:23ضَ

حكم الزواج وانه لا تزويج الا بتزويج فان هذا هو آآ يطلق عليه الشرار وآآ لا شك ان ان بان التزويج يعني مرتبط بتزويج وان الزواج مقابل الزواج ولا يتم تزويج هذا الا اذا آآ زوج هذا - 00:32:45ضَ

اه محظور قائم فيه. المحظور قائم فيه. والمسألة كما ذكرت اه العلماء منهم من اه قال اذا كان المهر موجود بينهما فانه لا بأس فليس بشغار ومنهم من قال سواء كان فيه مهر او ليس فيه مهر ما دام ان مسألة لا تزويج الا بتزويج - 00:33:05ضَ

الا تزويجا الا بتزويج وآآ صحابي هذا عمران ابن عقيم اورد حديث عمران بن عقيل رضي الله عنه قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام لا جلب ولا جلب. الجلب هو الجنب يعني يكون في الزكاة ويكون في السفر. وقد قيل انه في السابق الجلب لان يكون - 00:33:25ضَ

يعني واحد يعني يتفق مع احد معه يباريه ويزجر الفرس يأجر الفرس التي اه عليها المسابق والجنب هو ان يجعل فرسا يعني بجواره بحيث يعني انه اذا تعب الفرس المركوب عليه يتحول الى الفرس الاخر - 00:33:47ضَ

وفي الزكاة لجلب بان يكون المتصدق وهو الذي يأخذ الزكوات يجلس في ناحية ثم يجلب الناس عليه واصحاب الاموال يسوقون يعني آآ بهائمهم وانعامهم اليه ولا جنب قيل انه يكون اه اه صاحب رب المال يعني او اصحاب الاغنام واصحاب الابل والمواشي انهم يكونون في جانب يعني يبتعدون عن عن - 00:34:13ضَ

يبتعدون عن مزكي ولا شيء غير في الاسلام الذي هو التجويد بشرط التزويج. نخبة فليس منا ها ومن انتهب نهبة فليس منا ومن انتهب نهبة فليس منا. النهبة هي الاخذ المال بغير حق. يعني اه اه ظاهرا - 00:34:43ضَ

يعني ليس السرقة ليس سرقة وانما هو يعني اخذ بالقهر واخذ بالغلبة يعني بغير حق نعم قال حدثنا محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب محمد ابن عدنان ابن ابي شوارب صدوق؟ نعم والترمذي والنسائي والترمذي والنسائي ابن ماجه عن ابن المفضل - 00:35:03ضَ

مش المفضل ثقة عن حميد وهو الطويل ام حميد حميد طويل حميد بن ابي حميد الطويل ثقة اخرجه اصحاب كل شكوى عن الحسن الحسن عن عمران عن عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه اخرج حديث من الصحابة قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب - 00:35:25ضَ

عن انس وابي ريحانة وآآ هو ثري من رواية الحسن والحسن مدلس ولكن له شواهد نعم الباب عن انس وابي ريحانة ابي ريحانة اخرج حديثه ابو داوود والنساء ابن ماجة. ابو داوود والنساء ابن ماجة. وابن عمر وجابر ومعاوية. معاوية ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما. اخرج حديث واصحابه - 00:35:45ضَ

وابي هريرة ووائل ابن حجر. وائل ابن حجر اخرج حديثه البخاري من القراءة. قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معا قال حدثنا ما لك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل - 00:36:08ضَ

وعلى هذا عند عامة اهل العلم لا يرون نكاح الصغار والصغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته او اخته ولا صداقة بينهما. وقال بعض اهل العلم نكاح الشغار مفسوق ولا يحل. وان جعل لهما صداقا. وهو قول الشافعي واحمد واسحاق - 00:36:28ضَ

وروي عن عطاء بن ابي رباح انه قال يقران يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل. وهو قول اهل الكوفة ثم روي ابو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه - 00:36:48ضَ

عنهما ان لو سمعها عن الشرار عن الشعار قد ذكر المصنف الاختلاف يعني في الشغار يعني في المراد به وانه اه يعني منهم من قال بانه يكون هناك ليس هناك غياب ومنه من قال حتى ولو كان الصداق موجودا فان ما دام - 00:37:03ضَ

انه لا زواج الا بزواج فان هذا يقال له قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري. اسحاق موسى الانصاري هو الترمذي عند مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. عن معن معن ابن عيسى - 00:37:26ضَ

اخرجه اصحابه عن امام دار الهجرة المحدث الفقيه المذاهب الاربعة مشهورة مذاهب اهل السنة وحديث اخرجه اصحابه من السنة نافع مولى بن عمر فطرة اخرجه اصحابه عمر رضي الله عنه قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة اهل العلم لا يرون - 00:37:42ضَ

والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته او اخته ولا صداق بينهما. قال وبعض هذا التفسير ممن اه وقال بوداود جعله اي تفسير الشرار من كلام نافع وهو كذلك في رواية متفق عليها انتهى. قال القرطبي تفسير الشغار صحيح وافق لما ذكر في اللغة - 00:38:02ضَ

فان كان مرفوعا فهو المقصود وان كان من قول الصحابي فمقبول ايضا لانه اعلم بالمقال واقعد بالحال رجل قد وقع في حديث ابي بن كعب قالوا يا رسول الله ما الصغار؟ قال انكاح المرأة الى اخره. فهذا نص صريح لان تفسير الشغال مرفوع. لكن هذا الحديث ضعيف - 00:38:32ضَ

كما عرفت لكن قال الحافظ واسناده وان كان ضعيفا لكنه يستأنس به في هذا المقام قال ابو عيسى لكن يترتب على تزويج في المقابر مفاسد يعني منها قد يكون الصداقة يقلل - 00:38:51ضَ

ومن يكون يعني الصداق يعني قليل بسبب المقابلة وقد يكون احد الزوجين ما هو مرغوب فيه وهو ايضا يعني ما اعطى ما اعطى يعني الا من اجل ان يعطي هو - 00:39:11ضَ

سيكون الالتزام من الجانبين يعني وان كان هناك صداق فيه مضرة قول الامهر الاظهر بين القوام الذي يظهرون لك هذا المنزل وقال بعض اهل العلم نكاح الشغار مفدوخ ولا يحل وان جعل لهم صداقا. وهو قول الشافعي واحمد واسحاق - 00:39:26ضَ

وروي عن عطاء ابن ابي رباح انه قال يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق مثلي وهو قول اهل الكفر القضية قضية صلاح القضية قضية كفاءة هذا كفاءة ومقابلة لما يفحصن هذا ثم بعدين فلكت الامور كل منه ولد صاحبه - 00:39:51ضَ

قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الاعلى بن عبدالاعلى. قال حدثنا ابن ابي عروبة عن ابن عن ابي حريز - 00:40:13ضَ

العكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى ان تزوج المرأة على عمتها او على خالتها اسمه عبدالله بن الحسين قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام ابن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله - 00:40:30ضَ

قال وفي الباب عن علي وابن عمر وعبدالله ابن عمرو وابي سعيد وابي امامة وجابر وعائشة وابي موسى وتمرة بن جندب رضي الله عنهم اجمعين ثم ابن عيسى باب لا تمسح المرأة - 00:40:55ضَ

على همتها ولا على خالتها آآ الجمع بين النساء في العقد او في العصمة في عصمة الرجل جاء في السنة جاء الكتاب والسنة في المنع في آآ في آآ في ان لا يجمع بينهما - 00:41:10ضَ

جاء في القرآن وان تجمعوا بين القيم وجاءت السنة بانه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها وسواء كان الزواج يعني كان الفريضة اولا ثم جاءت بعده او العكس - 00:41:33ضَ

او العفو المهم الا يجمع بينهما وان جمع بينهما فالاولى هي التي في العصمة والثانية آآ انعقد باطل وغير صحيح ثانية او الزواج الثاني هو الذي يكون باطلا والاول هو الذي اه - 00:41:50ضَ

هو الصحيح الثابت وسواء كانت العمة اول ثم جاءت بنت الاخ او الخالة ثم جاءت مثل اخت او او العكس بان كانت تشرك موجودة ثم جاءت الخالة او بنت يعني الاخ ثم جاءت العمة - 00:42:09ضَ

كل ذلك لا يجوز وسواء كانت آآ يعني الثانية او صغيرة يعني يعني لو انها يعني آآ يعني آآ قد تكون العمة يعني اكبر من اللي انت اه اه اخيها والخالة قد تكون - 00:42:28ضَ

وهذا قد يكون اكبر من اصغر من بنت اخيها وقد تكون بنت اصغر من بنت اخيها بان تكون الكبرى والكبرى يعني ليس بلادنا يكون هي صغيرة والاذن في الوقت هي صغيرة قد يكون العكس - 00:42:53ضَ

ولكن هذا هو الغالب الغالب ان ان الصغيرة فيها بنت اخوي وقد يكون ان تكون اه العم اصغر من تركها ومنذ اه فيها فالجمع بين يعني هذه او يعني هذا النوع من النساء غير سائق وقد ثبت لسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فيكون - 00:43:10ضَ

من ذلك ما ثبت في الكتاب والجمع الاخير وخلف في السنة النهي عن جهل المرأة وعمتها وخالتها وسواء كانت الزوجة الكبرى اولا ثم الكبرى او الاخر في ذلك ما ترتب عليه من قطيعة الرحم - 00:43:36ضَ

يعني التفاهم الذي يكون بين الاقارب نعم بن علي الجهرمي قال وابو حنيفة وهو عبد الله ابن الحسين قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عن الاعلى عن كتاب الحسان - 00:43:53ضَ

انزلي ابي هريرة على مثله قال وفي الباب عن علي وابن عمر عبد الله ابن عمر وابي سعيد احد المسؤولين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي امامة وجابر وعائشة وابي موسى - 00:44:36ضَ

ابو موسى يسأل عبد الله من اجل قال حدثنا الحسن ابن علي الطلاب قال حدثنا يزيد بن هارون قال انبانا داوود ابن ابيه قال حدثنا عامر عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه - 00:45:06ضَ

واله وسلم نهى ان تمسح المرأة على عمتها او العمة على ابنة اخيها او المرأة على خالتها او الخالة على بنتها ولا تنصح الصغرى على الكبرى وللكبرى على الصغرى. قال ابو عيسى - 00:45:26ضَ

حديث ابن عباس وابي هريرة حديث حسن والعمل على هذا عند عامة اهل العلم لا نعلم بينهم اختلاف انه لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها او خالتها فان لك امرأة على عمتها او خالتها او العمة على بنت اخيها فنكاح الاخرى منهما مكتوب - 00:45:41ضَ

وبه يقول عامة اهل العلم قال اوليدي ادرك الشعبي ابا هريرة وروى عنه وسألت محمدا عن هذا فقال ابو عيسى عن رجل عن ابي هريرة حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:46:01ضَ

وهو بمعنى ما تقدم يعني الذي تقدم من عدم جذب المرء في ذمتها وحالتها قال هو الحياة عن عامر عن ابي هريرة عامر الشعبي ابو هريرة قال حديث ابن عباد - 00:46:16ضَ

ابي هريرة حديث حسن الصحيح والعمل على هذا عند عامة اهل العلم لا نعلم اليهم اختلافا قال ابو عيسى ادرك السعدي ابا هريرة وروى عنه وسألت محمدا عن هذا فقال صحيح - 00:46:48ضَ

قال ابو عيسى وروى الشعبي عن رجل عن ابي هريرة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الشرط عند عقدة اي قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيل قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد ابن ابي حبيب - 00:47:00ضَ

المرتد ابن عبد الله اليدني ابي القير عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه انه غان. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان شروط ان يوفى به بها ما استحللتم به الخروج - 00:47:15ضَ

قال حدثنا ابو موسى محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عبد الحميد ابن جعفر نصره قال ابو عيسى هذا حديث حسن وصفي والعمل على هذا عند بعض اهل العلم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر ابن الخطاب قال اذا تزوج رجل - 00:47:30ضَ

امرأة وشرط لها ان لا يخرجها من مثلها فليس له ان يخرجها. وهو قول بعض اهل العلم. وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق وروي عن علي ابن ابي طالب انه قال شرط الله قبل شرطها لانه رأى للزوج ان يخرجها وان كانت اشترطت على زوجها الا يخرجها - 00:47:48ضَ

فذهب بعض اهل العلم الى هذا وهو قول سفيان الثوري وبعض اهل الكوفة طبعا الرئيس اراد الرئيس رحمه الله هذه ترجمة الشروط عندما يتم الحاقد وعندما العقد يعني يشترط اه كل المقاتلين - 00:48:08ضَ

او شروطا فاذا كانت الشروط يعني غير يعني غير مخالفة للشرع وليست في امور يعني فارغة فانه يجب الوفاء بها وان اذا كان غير صحيح انه يجوز الوفاء به لا يجوز الوفاء بذلك الشرط ما دام ان انه شرط مخالف - 00:48:30ضَ

لما يعني مما جاء به فاذا الشروط ان تكون الى قسمين منها ما يجوز اشتراطه فيلزم الوفاء به كلها ما لا يجوز اشتراطه فلا يعني يعتبر ولا يؤكى به والذي آآ يجوز الاشتراط وهو مثل الشرط اللي ذكره - 00:48:54ضَ

وهو انها شرفا لا يخرجها من دارها او من بلدها اما انها تكون عند عند امها وابيها وعند امها او عند ابيها والشرط الذي لا يجوز مثل ان يعني تشترط ان يطلق زوجته السابقة - 00:49:16ضَ

الموجودة عنده فان ذلك شرط لا يجوز لانها لانه قد جاء في الشرط ما يدل على خلافة المرأة تطلق اوقها بكف امير صحبتها وانما عليها ان تنكح وان لها ما كتب لها - 00:49:32ضَ

يعني ايه ما تأخذ يا اما تترك واذا اخذت فانها لا تشرب مثل هذه الباطل الذي آآ فيه اشراق اه طلاق الزوجة السابقة فالحاصل ان الشروط تنقسم الى قسمين ما كان موافقا - 00:49:46ضَ

وان ليس هناك اية من عمره فانه الوفاء به مطلوب وهو الذي يدل عليه الحديث الذي ورد في انها حق الشروط آآ ان يعني الذي شرط عند عقلة النكاح وعند الزواج - 00:50:01ضَ

غير مخالف للشرع فانه يلزم الوفاء به وهو احق الوفاء بشروط لانه آآ دخل يعني اظلم على هذا الشر لامر استحل فيه الفرج فاذا يجب الوفاء به حيث لا يكون هناك مانع شرعا - 00:50:24ضَ

من ذلك الخلق اما اذا كان هناك مانع شرعا شرعا فان الزواج صحيح والشرط باطل قال حدثنا يوسف لعيسى ثقة اخرج له عبد الحميد ابن جعفر عبد الحميد ابن جعفر هو - 00:50:48ضَ

قال وثقة اخرجها وهو شيخ وهذا حديثا حسن فقير والعمل على هذا عند بعض اهل العلم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر ابن فقراء رضي الله عنه قال اذا تزوج - 00:51:09ضَ

رجل امرأة وشرط لها ان لا يخرجن عن مثلها او من مثلها فليس له ان يخرجها وهو قول بعض اهل العلم وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال شرط الله قبل فقهها - 00:51:48ضَ

هذا الشرط يعني كانه يعني لانه رأى للزوجة ان يخرجها وان كانت افترظت على زوجها الا يخرجها الى الزواج وهذه ان يستمتع بها يعني في في اي بلد يريد ان يذهب اليه - 00:52:04ضَ

لان هذا هو مقتضى الزواج ان المرأة تكون مع زوجها في اي مكان يذهب اليه لكن اذا كان حصل هناك يعني ناصحة لها ودخل هو على هذا الاثاث انه عليه الوفاء - 00:52:30ضَ

انه قال شرط الله قبل شرطها كأنه رأى لزوجه يخرجها وان كانت اشترطت على زوجها الا يخرجها فذهب بعض اهل العلم الى هذا هو قوله وبعض اهل الكوفة رحمهم الله تعالى باب ما جاء في الرجل عنده عشر نقاط. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:52:48ضَ

جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم غفر الله لنا ولكم يا اجمعين قلت سائل هل للمرأة ان على زوجها ان تكون الاسم بيدها لا هذا يقال هذا لا يخالف يعني لو كان الطلاق ليس بيد النساء - 00:53:16ضَ

وانما هو بيد الرجال فهذا مما لا يجوز شرافه ان لا يتزوج عليها نعم هذا فيه خلاف الذي يظهر انه يجوز مثل هذا فيه مصلحة وما دام انه يعني هو في فحص اذا لا اذا اذا كان لا يريد هذا الشرط يبحث عن واحدة لازم تنتشر مثل هذا الشر - 00:53:37ضَ

وهذه تختلف عن مسألة المسألة التي جاء بها النص وهنا تنكسب طلاق وقتها لان تلك متزوجة والزواج قائم فاذا تريد ان تفرق بين زوجين ما تريد ان تفرق تقول انا ما اقبل - 00:54:08ضَ

اذا اعجبك فحي هذا والا فابحث عن غيري يقول هناك من يشترط على الزوج اذا اراد ان يطلق المرأة ان عليه كذا وكذا فهو يسمى بالمؤخر اذا كان الاتفاق الاول على شيء حاضر وشيء مؤجل - 00:54:25ضَ

واجبة لكن شيء يعني يوضع اشياء يعني ثقيلة وكثيرة يعني قتلكم خيالية كله نازل يعني الزامه للبقاء وعظم التطبيق هذا لا شك انه يعني ولكن كون المهر يعني لا يتيسر - 00:54:51ضَ

كاملا ويكون بعضه حاضرا وبعضه مؤجلا لا بأس بذلك وهذا يقول له ان يشترط عليها عدم النفقة لا العقد يعني عليه ان ينفق عليه لا تؤدي الى مستفيد المتعة والنكاح بنية الطلاق - 00:55:14ضَ

مفتاح المتعة عرفنا حكمه هو انه جاء اولا ثم مسك ورقيا حرما فاما نكاح نكاح نية الطلاق فهذا يختلف عن نكاح المتعة لان الموت تحدث على اتفاق بين الطرفين على مدة معينة - 00:55:41ضَ

فاما نكاح نية الطلاق الجهة الثانية التي تجد الزوجة لا اعرف شيئا يعرفون شيئا عن عن الزوج وما يريده الزوج وما فيه نية الزوج فهو يعني شيء طلب منه احد الطرفين - 00:56:01ضَ

واما المتعة فيهم من الطرفين جميعا اتفاق على مدة معينة واما النكاح او الزواج هدية الطلاق فان هذا آآ يكون من جانب واحد وهو جانب الزوج والزوجة لو يعلمون يعني ما في ديته وما هذا ما اقدموا عليه - 00:56:17ضَ

ما اقدم على اعطائه اذا كانوا يعرفون انه سيبلغها يعني ناس وجدت ولا ينتهي الا بالموت او الطلاق فيأتي الى الموت او الطلاق اما ان يكون هناك اه اه رغبة في التوقيت من جانبه وانه لمدة معينة ثم يطلقها فهذا - 00:56:36ضَ

اجازة وكثير من العلم اجابه كثير من اهل العلم ولكن معلوم ان الانسان لا يرضاه لبنته ولا لاخته فلا لموليته تعرف ان يعامل الناس بمثل ما يحب ان يعاملوه به - 00:57:00ضَ

فكما انه يعلم انه اه لو حصل هذا من غيره لاخته وبنته لا يعجبه ذلك فاذا فينبغي الا يعجبه ان ليعامل بنات الناس معاملة اخرى غير ما يحب ان يعامل به آآ - 00:57:13ضَ

وقبل الزواج على زوجتي ان لا نعيش في مسكن للقرية ولكن تزوجنا التي تزوجنا واستمرت عيشة في القرية نظرا لظروف المعين وزوجتي اقتنعت بذلك عليه الا تعيش للغرب ولكن بعد الزواج استمرت العيسى ونحن في الخارج. اتفقوا على - 00:57:33ضَ

الذي اشترط الشرط يعني عدل عنه خلاص ما في شيء يقول الرجل طلق امرأته طلقتين ثم بانت منه ثم خطبها الى اهلها وتزوجها كم بقي لهم الخلقات وخرجت من عدة ثم تزوجت - 00:58:01ضَ

لانها مضت اثنتان وبقيت واحدة وكان خارج من عنده او راجعه سواء راجعها او تزوجها يعني من جديد فانه بقي له واحدة هذا يقول فائدة جمعية بمناسبة ذكر الشيخ رفع الله قدره للانفلاج بغير الزام - 00:58:32ضَ

قال ابن حبيب الاندلسي رحمه الله في غريب المطلق نغيب الحسنة يوجب سبعا من السنن يوجب الغسل هو الحج والمهر والاثقان ويسجد العج ويفطر الصائم ويحل المطلقات عدها يقول مغيب الحشفة وجودوا سبعا من السنن. هم. يوجب الغسل. ويوجب الحج - 00:58:53ضَ

ويجي بالمهر ويوجب الحسن ويفسد الحج ويفطر الصائم ويحل المطلقة يقول هل يحدد محلل او هل يحد الجن اذا تزوج لهذا الغرض نعم هذه من علمتني دل على انه يحبك - 00:59:23ضَ

ان هذا الزواج ويعني وهذا وهددت الزوجة اللعن اذا كان باتفاق معها ان ان الموافقة على هذا وانها او قد تكون هي تعب قد تكون هي الساعية الى هذا يقول فاذا شرفا الجميع رسالة ابطال التحليل - 01:00:00ضَ

مفردة ولا تفرع مع مجموعة الدعوة هكذا كتب يقول سائل من طلق زوجته مرة واحدة ثم تزوجها رجل اخر ثم طلقها فرجعت ونكح الزوج الاول لم يبقى لهم الطلقات؟ من قال وجهتان - 01:00:35ضَ

العدد الاول الذي له من التنفيذ نضع منه واحدة فخرج الى زوجها لما بقي لها وجوازها الثاني الجواز الثاني لا يؤثر يعني في مقام العدد الذي وقف لا يؤثر الا اذا استنفذت العدد - 01:00:56ضَ

فانه يؤثر بان يرجع الى عدد جديد المطلقة هذا لادم وتزوجها غيره وادي رقبة كما طلقها ان ترجع الى زوجها الاول بثلاث طلقات وان تكون امامه واما اذا كان الطلقة تنفذت فانها ترجع فيما بقي - 01:01:16ضَ

هذا يذكر فائدة بالنسبة للزيادة التي ورد في قصة عمر واتيته احداهن قنطارا وتعقيد المرأة عليه يقول ان هذه الزيادة معلولة لانها من طرق من طريق مجالس بن سعيد ذكروا ذلك دار خصم بالعلل في المجلد الثاني رقم مئتين وثمانية وثلاثين - 01:01:42ضَ

كان فيها فيها نوع في الانتقام رواه اسعد بن ثوار عن الكعبي عن جرير عن عمر وخالفه بجاري. ورواه عن التعبير عن مسرور عن عمر. وزاد فيه الفاظا لم يأتي بها غيره - 01:02:02ضَ

واختلف معنا مجاهد رواه عنه وعن التعبير عن عمر لم يذكر بينهما احدا. ما وردنا فيه ابو عبد الرحمن السلمي بالنسبة للزوجة المرأة على عمتها وخالتها هل هذا خاص بالنسب ام يعد حتى في الرضاعة - 01:02:20ضَ

العمة والخالق العامة الناس وعملوا - 01:02:49ضَ