#شرح_سنن_الترمذي ( مكتمل )

المجلس (138) | شرح سنن الترمذي | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | #الشيخ_عبدالمحسن_العباد

عبدالمحسن البدر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال الامام عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعة باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة قال حدثنا هنات قال حدثنا - 00:00:00ضَ

عن جرير ابن حازم عن الزبير ابن سعيد عن عبد الله ابن يزيد ابن ركانة عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال اتيت النبي الله عليه وعلى آله وسلم فقلت يا رسول الله اني طلقت امرأتي البتة فقال ما اردت بها؟ قلت واحدة. قال - 00:00:20ضَ

والله قلت والله قال فهو ما اردت. قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب. ويروى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ركانة رضي الله عنه طلقهم - 00:00:40ضَ

قراءته ثلاثة وقد اختلف اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم في الصباح وروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه جعل البدلة واحدة وروي عن علي رضي انه جعل البتة واحدة - 00:01:00ضَ

وروي عن علي رضي الله عنه انه جعلها ثلاثا وقال بعض اهل العلم فيه نية الرجل ان نوى واحدة فواحدة وان نوى ثلاثا فثلاث وان نوى ثنتين لم تكن الا واحدة وهو قول الثوري واهل الكوفة - 00:01:17ضَ

وقال مالك بن انس في البتة ان كان قد دخل بها فهي ثلاثة ميقات وقال الشافعي ان واحدة وواحدة يملك الرجعة وانما ثنتين لثنتان وانما ثلاث فثلاث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:01:34ضَ

اما بعد آآ يقول انه ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة باب فيه طلاق ما جاء في الرجل يظل بالوازم ما جاء في الرجل يطلق امرأته البثة يعني بان يأتي بلفظ البتة - 00:02:01ضَ

بتطليقه او يأتي بشبه لفظ اخر يعني يدل على يعني آآ آآ اه بثها منه اه تخلصه منها وانها لا تكون له زوجة اه اورد ابو عيسى حديث ركانة عن النبي انه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال اني طلقت امرأتي البتة فقال ماذا اردت؟ قال اردت واحدة - 00:02:20ضَ

استحلفه ثم قال هي واحدة ثم قال هي واحدة والحديث في اسناده الضعف من جهة آآ الاضطراب فيه ومن جهة وجود ثلاثة اشخاص يعني متكلم فيهم يعني فيه يعني في الضعف والعلماء اختلفوا في مطلقة امرأته البتة على اقوال عديدة ذكرها - 00:02:51ضَ

نصنف ذكرها المصنف ذكر الاختلاف فيها وهي اربعة اقوال او خمسة وكل وكلها يعني اقوال لاهل العلم معروفة ومن المعلوم ان ان كون الانسان يعني يعامل بمراده وبما يقصده فانه يعامل يعني بما يقصده فلو اراد انها واحدة تكن واحدة وان اراد اثنتين - 00:03:18ضَ

ثلاثة تكون ثلاثة كما كما ذكره المصنف عن الشافعي في الاخر اي انه على حسب ما نواه وعلى حسب ما اراده ليس هناك نص يدل على ان من اتى بهذا اللفظ فانه يتحتم عليه كذا وكذا ولكن ما دام ان الطلاق بيده وهو - 00:03:48ضَ

اتى بهذا اللفظ المحتمل وهو من كنايات الطلاق فاذا يعتبر منوى فان كان ينوي الثلاث وانه يريد فراقه وبذلك وانه اراد آآ تركها نهائيا وانه اراد فانه يعتبر ما نوى. وان اراد واحدة فانه يكون واحدة. وهذا مثل - 00:04:08ضَ

ما طلق ثلاثا من طلق ثلاثا بلفظ واحد وقد جاء في بعظ بعظ الروايات التي اشار اليها المصنف انه كان طلق امرأته ثلاثا طلق امرأته ثلاثا وعلى هذا فيكون من جنس ما جاء في حديث ابن عباس الذي في صحيح مسلم ان ان الطلاق الثلاث يعني - 00:04:28ضَ

واحدة آآ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد ابي بكر وفي صدر من خلافة عمر رضي الله تعالى عنهما اه فيكون اه هذه الرواية التي اه اشار اليها المصنف مثل ما جاء في حديث ابن عباس باعتبار الثلاث وجمهورها - 00:04:48ضَ

اهل العلم على ان الثلاث تعتبر ثلاثا اذا اتى بها اذا طلق ثلاثا فانها تعتبر ثلاثا لان النص واضح كما كما يقولون في انها ثلاث ولكن الذي جاء عن ابن عباس في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه يدل على انها - 00:05:08ضَ

انها واحدة. فعلى هذا اذا كان طلق اذا كان اللفظ بتطليق ثلاثا فان هذا كما جاء في حديث ابن عباس هي واحدة وان كان جا في لفظ البته فيعتبر ما نواه يعتبر ما نواه المطلق الذي آآ قال هذا الكلام. نعم - 00:05:28ضَ

قال وجهناها الناس. هناج بنشتري ابو اشتري ثقة. اخرجه البخاري ومسلم واصحاب السنة. القميصة؟ عن قبيصة وهو فذكر ما خالف اخرج له اصحاب الكتب اصحاب الكتب الستة الجليل ابن حازم عن جرير ابن حازم وهو ستة - 00:05:50ضَ

الزبير بن سعيد عن الزبير بن سعيد وهو مقبول. وفلين الحديث اخرج له. ابو داوود الترمذي بن ماجة. عبدالله بن يزيد عبد الله بن يزيد بركانه وهو ايضا مقبول وهو لين. لين الحديث. لين الحديث اخرج له. ابن ماجة - 00:06:11ضَ

عن ابيه. عن ابيه. وهو مستور. وهذا يعني مجهول الحال يعني؟ اخرج له بدولة ابن ماجة. نعم. عن جدي. عن جد فيه ركانة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج له ابو جودة ابن ماجة - 00:06:31ضَ

وفيه ايضا اضطراب يعني بالاضافة الى ذلك. نعم قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه الا بهذا الوجه وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب ويروى عن عكرمة عن ابن عباس ان ركانة - 00:06:50ضَ

طلق امرأته ثلاثا. نعم ومن سلف اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم في طلاق البدلة فروي عن عمر ابن الخطاب انه جعل البتة واحدة وروي عن علي انها انه جعلها ثلاثا. وقال بعض اهل العلم فيه نية الرجل ان نوى واحدة فواحدة. وان نوى - 00:07:06ضَ

وانما ثنتين لم تكن الا واحدة وهو قول الثوري عن الكوفة. يعني هذا اه في الاول والاخر هذا واضح مثل اه الكلام الذي ذكره الشافعي في الاخر. لكن قلت يعني اذا ثنتين ذات كل واحدة هذا غير واضح - 00:07:32ضَ

وقال مالك بن انس في البتة ان كان قد دخل بها فهي ثلاثة طريقات وهذا مالك بن علي في مكة ان كان قد دخل بها فهي ثلاث تطبيقات انتهى وقال الشافعي ان واحدة فواحدة يملك الرجعة وانما تنتين فتمثال وان نوى ثلاث فثلاث - 00:07:54ضَ

نعم لايمانك ما المناسب وان كان قد دخل بها فهي غير واضحة لكن الغير مدخول بها كما هو معلوم هي تبين بطلقة واحدة يعني فضلا عن الثلاث يعني واحدة غير مدخول بها بمجرد الطلاق اي طلاق فانها تبين به وليس ولا يكون لها عدة ايضا تكون - 00:08:21ضَ

وبعدين ليس لها عدة فلها ان تتزوج في الحال. يعني بعد ما يطلقها اذا كان غير مدخولا بها فانها ليس لها عزة هذا يمكن تزوجها قل ابن السائل ما الفرق بين طلاق البتة وطلاق الثلاث بلفظ واحد - 00:08:49ضَ

كلمة البتة هذه من نص البتة. هي طالق البتة. هذا هو طلاق البتة. واما اذا قال انت طالق ثلاثا. فيعني على ما ذكره المصنفون في ان طلق زوجته ثلاثا يعني فيكون هذا بتة يعني معناها انه بت طلاقها وانه - 00:09:13ضَ

انهى صلته بها لانه اعطى الحد الذي يكون به المفارقة الكاملة او المفارقة النهائية ويعني ولكن اذا قال البتة فهذا لا هذه كلمة محتملة قد يريد لها بثها نهائيا بحيث ان ثاني لا يقصد آآ مفارقتها نهائيا وانها تكون بمنزلة ثلاث او انه يريد - 00:09:33ضَ

يعني معناها ان ان اه التخلص منها بطلقة واحدة او بطلقتين فيرجع الى فيرجع الى ما نواه نعم لا غالب الكنايات كلمة الفتة هي من الكنايات يقول هل طلاق البتة طلاق رجعي - 00:10:03ضَ

كما قلنا على حسب النية ان كان انها واحدة او اثنتين وهو طلاق الرجل. وان كانت ثلاثا فانه لا يفرج منها. قال رحمه الله على بعض ما جاء في امرك بيدك - 00:10:25ضَ

قال حدثنا علي بن نصر بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لايوب هل علمت ان احدا قال في امرك بيدك انها ثلاث الا الحسن. فقال لا الا الحسن. ثم قال اللهم غفرا - 00:10:40ضَ

الا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بني سمرة عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه وقال ثلاث قال ايوب فلقيت كثيرا مولى بني سمرة فسألته فلم يعرفه فرجعت الى قتادة فاخبرت - 00:11:00ضَ

فقال التي قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث سليمان ابن حرب عن حماد ابن زيد وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حدثنا سليمان ابن حرب عن حماد ابن زيد بهذا وانما هو عن ابي هريرة موقوف - 00:11:20ضَ

ولم يعرف حديث ابي هريرة مرفوعا. وكان علي بن نصر حافظا صاحب حديث. وقد اختلف اهل العلم في امرك بيدك فقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود هي واحدة - 00:11:40ضَ

وهو قول غير واحد من اهل العلم من التابعين ومن بعدهم. وقال عثمان بن عفان وزيد ابن ثابت القضاء ما قضت. وقال ابن عمر رضي الله عنهما اذا جعل امرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وانكر الزوج وقال لم اجعل امرها - 00:12:00ضَ

بيدها الا في واحدة استحلف الزوج. وكان القول قوله مع يمينه. وكان القول قوله مع يمينه ذهب سفيان واهل الكوفة الى قول عمر وعبدالله. واما ما لك بن انس فقال القضاء ما قضت. وهو قول احمد - 00:12:20ضَ

اسحاق فذهب الى قول ابن عمر ثم بدأ ابو عيسى هذه الترجمة هي باب امرك بيدك اذا قال لها امرك بيدك فماذا يكون؟ كيف يكون الطلاق؟ قال هل يعني لها ان تطلق نفسها يعني اه البثة ونهائيا بحيث يعني لا يكون له رجعة او انه يعني - 00:12:40ضَ

طلقة واحدة وتكون رجعية او يعني يكون غير ذلك اقوال اهل العلم يعني في هذه المسألة والذي يبدو ان ان هذا يرجع الى الى ما يريده او الى ما اراده صاحب الحق الذي هو الزوج فان كان يقصد امرك - 00:13:04ضَ

بيدك فانها يعني انها تفعل ما تشاء من واحدة او اثنتين او ثلاث فان الامر يرجع اليها وان كان يقصد انها الطلاق يعني اه انها تملك طلقة واحدة وانها اه تخلص اه - 00:13:25ضَ

آآ يعني آآ تحقق ذلك بطلقة واحدة سيكون العبرة بما نواه يعني ما دام انه هو صاحب الحق وصاحب الطلاق والامر بيده فبعض اهل العلم قال انها تعتبر آآ طلقة واحدة وانها تملك طلقة واحدة وبعضهم قال ان القضاء ما قضت يعني - 00:13:45ضَ

ان ارادت واحدة فهي واحدة وان ارادت اثنتين فهي اثنتين وان ارادت ثلاثا فهي ثلاث والذي يبدو ان الامر يرجع اليه فان كان فوضها وقصده تفويضها وانها تفعل ما تشاء فالقول القول ما تقول وان كان لا يقصد بذلك فانه يعتبر - 00:14:05ضَ

قصده اذا كان يعني يريد آآ واحدة فتكون رجعية. وقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الاثر آآ المسند عن الحسن البصري وهو باسناد صحيح اليه وذكر حماد بن زيد انه سأل ايوب هل سمعت آآ - 00:14:25ضَ

احدا قال بان امرك بيدك يعني يكون ثلاثا غير الحسن؟ قال لا يعني ما يعرف انه انه قال لان امرك بيدك يكون ثلاثا الا الحسن ثم قال اللهم غفرا ثم ذكر هذا الاسناد في هذا الحديث - 00:14:45ضَ

الى المرفوع عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان ان ان مثله ايش النسم النبي على النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة نعم قال ثلاث يعني يعني مثل ما قال يعني يدل على ما قاله الحسن يدل على ما قاله الحسن يعني معناه ان انه - 00:15:05ضَ

قال ما يعرف يعني شيء الا عن الحسن انه قال ثلاث ثم قال اللهم غفورا ثم ذكر هذا الاسناد الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث في امرك بيدك ولكن الاسناد لم يثبت. الاسناد يعني هات هذا المرفوع لم يثبت ولكنه موقوف على الحسن هو ثابت. يعني بالاسناد اليه - 00:15:37ضَ

والجواب الذي يمضي والله اعلم وهي التفصيل الذي اشرت اليه نعم قال حدثنا علي بن نصر بن علي. علي بن نصر بن هذه ثقة اخرجه مسلم والترمذي. وابو داوود والترمذي - 00:15:57ضَ

كل سنة عن سليمان بن حرب؟ سليمان بن حرب فقه اخرجه اصحابه عن حماد بن زيد وهو ثقة اخرجه اصحابه في ستر اي بن ابيت امام السقيان ثقة اخرجه اصحابه في ستة - 00:16:15ضَ

قال قلت قال قلت ايوب هل علمت انها قال؟ قال حماد قال هل عليه مثلا ان احد ادوال في امرك بيدك انها ثلاث الا الحسن؟ فقال لا ان الحسن ثم قال حدثني قتادة - 00:16:31ضَ

ثم ذكر الاسناد المرفوع فاستدرك يعني بعد ما قال انه ما يعرف احدا جاء عنه انها ثلاث الى الحسن ثم ذكر هذا الاسناد اه المرفوع انه قال ثلاثا يعني فيكون اه لو ثبت دليلا على ما قاله الحسن - 00:16:53ضَ

دليل على ما قاله الحسن لكنه لم يثبت آآ قال حسن قتادة وقتادة مدري عمل سدوسه البصري ثقة اخرجه الصحابة الستة كثير مولى بني سمرة وهو مقبول مقبول اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي - 00:17:11ضَ

وابن ماجه في التفسير عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وثقة اخرجه اصحابه ستة عن ابي هريرة عبد الرحمن بن ابي صقر الدوسري رضي الله عنه وهو احد وهو اكثر الصحابة حديثا - 00:17:31ضَ

قال ايوب فلقيت كثيرا مولى بني ثمرة فسألته فلم يعرفه. فرجعت الى قتادة فاخبرته فقال نسيت قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا يعرفه الا من حديث سليمان ابن حرب عن حماد ابن زيد. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حدثنا سليمان ابن العرب - 00:17:46ضَ

محمد بن زيد بهذا وانما هو عن ابي هريرة موقوف ولم يعرف حديث ابي هريرة مرفوعا. وكان علي بن علي بن حافظا طاهي بحديث وقد ذهب اهل العلم في امرك بيده فقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم منهم عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود هي واحدة - 00:18:05ضَ

وهو قول غير واحد من اهل العلم للتابعين ومن بعدهم وقال عثمان ابن عفان وزيد ابن ثابت القضاء ما قضت يعني اذا قالت لواحدة فهي واحدة وان قالت ثنتين ثنتين هكذا - 00:18:28ضَ

وقال ابن عمر اذا جعل امرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وانكر الزوج وقال لم اجعل امرها بيدها الا في واحدة استكلف الزوج وكان قول قوله مع يمينه وذهب سفيان واهل طوبة الى قول عمر وعبدالله - 00:18:47ضَ

واما مالك الناس فقال القضاء ما قضى. وهو قول احمد واما اسحاق فذهب الى قول ابن عمر. نعم يرجع الى نيته هداك الذي قال الصحف قال ابن عمر اذا جعل امرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وانكر الزوج - 00:19:04ضَ

وقال لم اجعل امرها بيدها الا في واحدة الزوج وكان القول قوله مع يمينه. هذا امر يرجع اليه معنى ولي الامر ان هو اليه بس يمكن ان يكون آآ اراد آآ انها بامكانها ان تطلق لكن كونها تطلق آآ كما تشاء هذا محتمل ما هو ما هو مقطوع عنده - 00:19:33ضَ

الطلاق يقول حفظك الله الشارع الحكيم لم يدع للطلاق بيد المرأة. فكيف يجعل اذن الزوج مبيح لما لم يأذن الله به لا طلاق ما هو بيدها لكن اذا جعل اليها اذا جعل اي احد يكون له. اذا جعل الامر الى احد - 00:20:08ضَ

ان يطلق ولا هو ان يطلق والسالب المنفق بين هذه الصورة وما يفعل في بعض البلاد ان تكون العصمة في يد المرأة هذان خلف مقبول العقد اذا كانت العصمة يعني معناها ان المرأة هي التي هي التي تملك الطلاق - 00:20:39ضَ

الطلاق هي انما هو لمن اخذ بالساق هو للزوج ولو كان الطلاق بيد النساء لكان بامكان المرأة ان تطلق متى شاءت فما دام انها يعني تاخذ تاخذ المهر ثم تطلق ثم تزوج ثم تطلق وهكذا يعني تكون تتنقل بين الازواج - 00:21:00ضَ

تأخذ المهور فليكثر من قوله امرك بيدك ان لك الطلاق واذا اردت الرجوع فهو بيدك لا لا يفهم هذا هذا كلام بس في في التخلص او في آآ الخروج من من العصمة وان مسألة الرجوع فانه يرجع اليه هو الرجعة هو الذي يراجع - 00:21:20ضَ

نعم؟ قال امرك بيده. خلص اذا كانت اذا كانت هذه الريشة تسكت خلاص ما تفعل شيء. هذا نبي عليه ها نعم اذا ما حصل منها شيء بقي الزواج على ما هو عليه اذا ما حصل منها شيء لا واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثة - 00:21:53ضَ

على ما هو عليه الزوجية باقية. اذا قامتي بيدك مثل ما لو قال الانسان طلق وكله طلق او ما طلق. الزوجية باقية خلاص ليس فيها تفصيح يوم عرفة لا ما له دخل ماذا دخل؟ لان هذا شيء يرجع الى اللفظ وما اراده. واما هذا شيء لهذا فيه دخل. لا فيه دخل وان الامر يعني - 00:22:21ضَ

وكل اليها لكن على اي شيء وكل؟ هل وكل اليها جملة وتفصيلا بانها تفعل ما تشاء او انها مقيدة في اه طلاق السنة نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخيار قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا سفيان عن اسماعيل ابن ابي طالب - 00:22:54ضَ

يعني الشعبي المسرور عن عائشة رضي الله عنها انها قالت غيرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاخترناه افكان طلاقا؟ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي الضحى عن المسروق عن عائشة - 00:23:18ضَ

بمثله قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح واختلف اهل العلم في الخيار فروي عن عمر وعبد الله ابن مسعود انه ما قال ان استارت نفسها فواحدة بائنة وروي عنهما انهما قال ايضا واحدة يملك الرجعة. واذ اختارت زوجها فلا شيء. وروي عن علي انه قال ان اختارت نفسها - 00:23:38ضَ

واحدة بائنة وان اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة. قال وقال وروي عن علي مم انه قال ان اختارت نفسها فواحدة بائنة ومن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة وقال زيد ابن ثابت ان اختارت زوجها فواحدة وان اختارت نفسها فثلاث - 00:24:04ضَ

وذهب اكثر اهل العلم والفقه من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وبعدهم في هذا الباب الى قول عمر وعبدالله. وهو قول الثوري واهل الكفر واما احمد ابن حنبل فذهب الى قول علي رضي الله عنه - 00:24:28ضَ

عهد الكلاب سلب اهل العلم في الخيار وروي عن عمر وعبدالله بن مسعود انهما قالا ان اختارت نفسها فواحدة بائنة وروي عنهما انهما قالا ايضا واحدة يملك الرجعة وان سارت زوجها فلا شيء - 00:24:43ضَ

وروي عن علي انه قال ان اختارت نفسها فواحدة بائنة. واختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة وقال زيد ابن ثابت اذ دارت زوجها فوائدها نفسها فثلاث وذهب اكثر اهل العلم والفقه من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وبعدهم في هذا الباب الى قول عمر وعبدالله - 00:25:05ضَ

وهو قول الثوري واهل الكوفة. صام احمد بن حنبل فذهب الى قول علي رضي الله عنه. وش قال علي اختارت نفسها فواحدة بائنة. واختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة ابو عيسى هذي يترجم باب ما جاء في الخيار. والخيار هو تخيير الرجل آآ امرأته - 00:25:31ضَ

في بقائها في عصمته او آآ يعني التخلص منه يعني بالطلاق والفراق هذا هو التخيير والرسول صلى الله عليه وسلم خير نساءه فاخترنه ولم يكن اه يعني اه اه اختيارهن اياه طلاقا لا واحدة ولا اكرم واحدة وانما بقيت - 00:25:57ضَ

احترنا فبقيت الزوجية على ما هي عليه وانما الكلام فيما اذا حصل منهن غير البقاء يعني غير البقاء يعني مع الزوج واختيار الفراق هل يكون واحدة يعني آآ بائنة او تكون آآ واحدة رجعية - 00:26:24ضَ

او تكون يعني ثلاثا وبعض اهل العلم فرق بين ان تريد الزوج فتكون طلقة واحدة وبين ان تريد الفراق فتكون ثلاث طلقات. واما فاما قضية يعني كونها تريد الزوج فهذا لا اشكال في انه ليس ليس يعني اه اه لا - 00:26:44ضَ

على ذلك شيء اذا هزوه الزواج باق على ما هو عليه وهو مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه وان اختارت زوجها فلا شيء يعني ما نفق ما كان على ما كان كما - 00:27:09ضَ

من ازواج الرسول صلى الله عليه وسلم حيث حيرناه فاخترناه فبقينا على ما هو عليه. ولهذا قالت عائشة هكذا كان طلاقا فاخترناه اكان طلاقا يعني ما كان طلاقا وانما بقيت - 00:27:19ضَ

الزوجية على ما هي عليه لان الاختيار حصل على ابقاء ما كان على ما كان وان وان ارادت وان اختارت الفراق عمر رضي الله عنه وابن مسعود اكثر العلماء كما ذكر - 00:27:29ضَ

واحدة بائنة واحدة بائنة اي انه يعني لا يملك الرجعة انه لا يملك الرجعة وليست اه وليست ثلاثا وليست ثلاثا وذكر المصنف اقوالا اخرى فاما مسألة كون المرأة اذا اختارت زوجها يكون طلاقا هذا غير واضح وما جاء يعني ان عمر رضي الله عنه ابن مسعود الذي ذكر مصنفا - 00:27:45ضَ

هذي جمهور العلماء لا شك ان هذا هو الواضح وهو الذي يدل عليه حديث عائشة فكان طلاقا يعني ما كان طلاقا وانما بقي ما كان على ما كان ما ما يتعلق بكونها يعني آآ خيرها بين ان تبقى معه او لا تبقى معه آآ - 00:28:18ضَ

تلقى في عصمته او لا تبقى في عصمته فهذا يعني يرجع الى هل تكون واحدة او تكون ثلاثا؟ يرجع لها هل تكون واحدة او تكون ثلاثا والنتيجة واحدة في القول الواحدة بائنة وبينها كونها ثلاثا الا ان الفرق بين الاثنين ان انه لو اراد ان يرجع اليها - 00:28:38ضَ

فانه يتزوجها لانه مضى طلقة واحدة مثل المرأة التي طلقها قبل الدخول فهي بائنة ولكن له ان يعقد عليها ويتزوجها ويكون مضى له طلقة. واما اذا كانت ثلاثا فانها لا - 00:28:58ضَ

احلوا الا بعد زوج على اعتبار انها اعتبرت آآ فلاذ قال حبيبنا محمد البشار محمد البشار الملقب بن دار ثقة اخرجه واصحابه عن عبد الرحمن بن مهدي عبدالرحمن المهدي ثقة اخرجه اصحابه عن سفيان سفيان الثوري ثقة عن اسماعيل ابن ابي طالب اسماعيل ابن ابي خالد ثقة - 00:29:13ضَ

او في ستر. المسروق اخرجه ستة عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي مما اكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يحدثنا محمد البشار عن ابن مهدي عن سفيان عن الاعمش عن ابي الضحى. ابو الضحى هو مسجد ابن صبيح وهو ثقة اخرجه اصحابه في ستة. المسرور - 00:29:40ضَ

عن عائشة نعم قال وخلف اهل العلم في الخيار فروي عن عمر وعبد الله بن مسعود انهما قالا ان اثارت نفسها فواحدة بائنة وروي عنهما انهما قالا ايضا واحدة والرجعة وان اختارت زوجها فلا شيء - 00:30:06ضَ

روي عن علي انه قال ان اختارت نفسها فواحدة بائنة وايقاف زوجها فواحدة يملك الرجعة قال زيد ابن ثابت اختارت زوجها فواحدة واختارت نفسها فثلاث وذهب اكثر اهل العلم والكف من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعدهم في هذا الباب الى قول عمر وعبدالله. وقول الثوري واهل الكوفة واما احمد بن حنبل فذهب - 00:30:22ضَ

والى قول علي رضي الله عنه الثاني يقول المصنف رحمه الله ذكر قولين عن عمر وابن مسعود ثم قال ان اكثر العلم الى ما ذهبوا اليه اي القولين؟ الاول لانه قال ورؤيا - 00:30:48ضَ

يعني انا يملك الرجعة الاول يعني بائنة والثاني يملك الرجعات من عمر وعبدالله ابن مسعود انهما قال اختارت نفسها فواحدة بائنة وروي عنهما انهما قالا ايضا واحدة يملك الرجعة وان اختارت زوجها فلا شيء ما ادري ان - 00:31:02ضَ

يصدر يعني انها واحدة وهو الذي يعني يتفق مع يعني كون الامر كونها يعني اه هجرت بين البقاء وبين اه الانفصال ومعلوم انها اذا اختارت الانفصال يعني معنى ذلك انها ما اختارت البقاء - 00:31:36ضَ

فيكون معناه انها انتهت فتكون فتكون واحدة بائنة على كل يعني قولين ذكر ما ادري لكن يبدو والله اعلم ان المقصود هو الاول لانها لو كانت رجعية ما كان ما كان يعني آآ لكونها تخير بين البقاء وبين الترك - 00:31:56ضَ

اذا كانت بائنة يعني معنى مضى طلقة ويعني آآ يعقد عليها من جديد قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة قال حدثناها الناس قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال قالت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقني زوجي ثلاثة - 00:32:22ضَ

زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تكنى لك ولا نفر اه قال مغيرة وذكرته لابراهيم فقال قال عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله - 00:32:53ضَ

عليه واله وسلم لقول امرأة لا ندري احفظت ام نسيت؟ وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة. حدثنا احمد قال حدثناه شيء قال واسماعيل ومجالف قال هشيم وحدثنا داوود ايضا عن عن الشعبي - 00:33:13ضَ

قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيها فقالت طلقها زوجها فخاصمته بالسكنى والنفقة فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه واله وسلم سقيا ولا نفقة. وفي حديث داوود قالت وامرني ان اعتد في بيت ابني ام مكتوم. قال ابو عيسى - 00:33:34ضَ

هذا حديث حسن صحيح وهو قول بعض اهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن ابي رباح والشعبي وبه يقول احمد واسحاق وقالوا ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة اذا لم يملك زوجها الرجعة - 00:34:00ضَ

وقال بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم عمر وعبد الله ان المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة وقول سفيان الثوري واهل الكوفة وقال بعض اهل العلم لها السكنى ولا نفقة لها وهو قول مالك ابن انس والليث ابن سعد والشافعي - 00:34:15ضَ

قال الشافعي انما جعلنا لها السكنى بكتاب الله. قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة لما رضي ابو عيسى باب في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة - 00:34:35ضَ

المطلقة الرجعية لها السكنة والنفقة وهي زوجة وهي زوجة يعني كسائر الزوجات وهي في غصنته ما لم تخرج من العدة. فاذا خرجت من العدة فان ما بانت منه ليمونة صغرى بمعنى انه لهو يعقد عليها ولكن ليس له ان يراجعها الا انها خرجت من - 00:34:55ضَ

وخرج خرجت من المدة التي يكون له حق مراجعتها. وتعتبر زوجة لو جامعها في تلك العدة يعني وهي رجعية فان فان مجامعته لها آآ تعتبر رجعة وتعتبر ارجاء لها لانها ما دامت العدة هي من جملة الزوجات ويكون لها القسم مع الزوجات ويكون التوارث بينهما كما - 00:35:22ضَ

احدهما توحي في العدة فانها تعتبر واحدة من من من الزوجات وآآ وقد اورد ابو عيسى حديث فاطمة في انت قيس رضي الله تعالى عنها انها ان زوجها طلقها ثلاثا - 00:35:51ضَ

سبق ان مر انها انه طلقها اخر ثلاث تطبيقات. وانه جعل لها خمسة اقفزة من شعير وخمسة من البر وانها سخطت ذلك وانها قيادة وقال انه لا سكنى لها ولا نفقة وقد قال لا سكنى لها ولا نفقة - 00:36:08ضَ

فاذا الحديث واضح الدلالة على انه لا شفنا لها ولا نفقة. اي المطلقة ثلاثا والتي خرجت من عصمته والتي تعتد ثم بعد ذلك تتزوج ولا تحل له الا بعد زوج ولا تحل له الا بعد ان تنكح زوجا غيره ويتزوجها زواج - 00:36:28ضَ

لا زواج تحليل وقد اختلف اهل العلم في اه حكم هذه المسألة فمنهم من قال ان هذا سكنى لها ولا ويستدلون بهذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:36:49ضَ

وفيه ايضا يعني كونه جاء انه امر بها ان تعتد في بيت ابن مكتوم ما امرها بان تعتد يعني في بيت زوجها لانها اه لا نفاق لها لا نفقة لها ولا سكنى. فامرها ان تعتدل في بيت ابن ام مكتوم كما سبق ان مر في بعض روايات الحديث - 00:37:08ضَ

وبعض اهل العلم ذهب الى انه لها سكنى ولها النفقة. انها لها سكنى ولها النفقة وبعضهم قال ان لها السكنى بدون النفقة. فيها السكنى بدون النفقة. وذلك ان الله قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يأتين الفاحشة - 00:37:28ضَ

ولكن بل جاء بعد ذلك ما يوضح ان المقصود في ذلك الرجعية لان قال لعل الله عز وجل بعد ذلك امرا والمطلقة البائم التي لا رجعة لها ليس هناك امر يحدث فيما يتعلق عودة الزوجية آآ آآ - 00:37:48ضَ

الا بعد آآ خروج عدتها وزواجها آآ من شخص زواج رغبة ثم يطلقها ثم ترجع الى زوجها بثلاث هذا هو طريق فاذا الحديث يعني يدل على صحة القول بان المرأة المطلقة ثلاثا لا شك انها - 00:38:08ضَ

فهو نفقة فقد قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن عمر رضي الله عنه من قول لا ندري يعني حفظت ام نسيت الاصل كما هو معلوم في الاحاديث انها اذا جاءت من شخص واحد فانها معتبرة او تكون يعني حجة ويعول عليها واحاديث الاحاديث حجة - 00:38:29ضَ

وعمر رضي الله عنه يعني وارضاه يعني آآ آآ اخذ يعني باحاديث الاحاديث وابو بكر رضي الله عنه اخذ به احاديث الاحاد ولكنه رضي الله عنه كان يستوثق احيانا في آآ آآ في الرواية - 00:38:49ضَ

المزيد يعني بذلك ولا يعني ذلك انه لو لم يأتي آآ الا من طريق واحد فانه لا لا يعتد به لانها لانها لانه لا ثبت من طريق واحد لم يعتد به وحديثنا مع الامام بالنيات فان ملك لامرئ من هو؟ هو رواه عمر بن الخطاب ولم يروه غيره. وقد جاء من طريق - 00:39:09ضَ

آآ مفرد طريق غريب يعني من من غرائب الصحيح ما جاء من طرق متعددة لا من طريقين ولا من اكثر وانما هو بطريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو حجة عند العلماء يعني احاديث الاحاديث حجة ولو جاءت من طريق واحد ولكن اه - 00:39:29ضَ

الاقوال الثلاثة هذه اللي تكره المسند ارجحها واقواها هو القول الاول الذي يدل عليه هذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا هنان هناد ابن سري ما رأيته - 00:39:49ضَ

عن جرير جرير ابن عبد الحميد الظبي الكوفي ثقة اخرجه اصحابك في الستر المغيظة المغيظة المقسم وهو خمسة في ستة؟ عن الشعبي ما هو ذكره قال مغيرا فذكرته لابراهيم ابراهيم هو بن يزيد بن قيس النخعي ثقة اخرجه اصحابه فقال قال عمر - 00:40:16ضَ

قال قال عمر يعني وهذا آآ قال فذكرت ابراهيم يعني هذا يسير يعني معناها انها مرسل لان ابراهيم ما ادرك عمر قال حدثنا احمد ابن منيع نعم عنه هشيم؟ هشيم ابن بشير واصل فيه ثقة اخذوا اصحابه ستة حسين ابن عبد الرحمن ثقة اخرجه ستة - 00:40:47ضَ

واسماعيل اسماعيل ابن الذي مر يكره اسماعيل ابن ابي خالد. نعم. ومجالد هو ليس بالقوي اخرج له قاله شيء محدثنا داود داود هو استيقاظ تعليقا عن الشعبي قال دخلت على فسألته عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:41:33ضَ

وفي حديث داوود قالت وامرني ان اعتد في بيت ابن ام مكتوم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن. وهذا يبين انه ليس لها سكنى انه ليس لها سكنى نعم لانها ما عندها بيت وزوجها لا لا يلزمه فتنة لها فاذا امرها تعتديها في بيت مكتوم وكان - 00:42:03ضَ

يعني لا يراها قال وهو قول بعض اهل العلم انهم الحسن البصري رباح والشعبي وبه يقول احمد واسحاق وقالوا ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة اذا لم يملك زوجه الرجعة يعني معناها التي لها سكنى ونفقة هي التي يملك الرجعة وهي المطلقة واحدة او اثنتين. اما المطلقة ثلاثا - 00:42:23ضَ

انتهت الطلقات فالامر في ذلك اه ليس هناك الا الفراق ولكنها تعتد وبعد ذلك اذا تزوجت وطلقها زوجها فترجع الى الزوج الاول بثلاث تطلقات ان رجعت اليه وقال بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم منهم عمر وعبد الله ان المطلقة ثلاثا لها السنة والنفقة وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة - 00:43:00ضَ

وقال بعض اهل العلم لها سكنى ولا نفقة لها وهو قول مالك ابن انس والليث ابن سعد والشافعي وقال الشافعي انما جعلنا له السكنى بكتاب الله قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينا - 00:43:33ضَ

لكن كما اشرت او كما ذكره العلماء يعني آآ آآ الله قال بعد الله يخلف بعد ذلك امرا يعني من كونها تبقى تبقى في بيتها التي فيه احتمال ان يحدث الله امرا - 00:43:48ضَ

ان يرتجعها وتبقى اما هل هي لا رجعة لها قالوا هو البذاء ان تبدو على اهلها واعتل بان فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى لما كانت - 00:44:08ضَ

على اهلها. قال الشافعي ولا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قائل يعني معناها ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما امرها تعتد ببيت ابن مسعود وقالوا ان هذا يعني يمكن انها عندها يعني - 00:44:29ضَ

وعندها خلف وانها تتكلم عليهم بكلام لا ينبغي ذلك ابعدها عنهم ولكن هذا خلاف الاصل هذا خلاف الاصل لو كان هذا لجاء بيانه لكونها كذا وكذا تذهب ولكن قال لا سكنى ولا نفقة - 00:44:49ضَ

اه هذا هو الذي سبق ان مر ان الفاحشة المبينة التي اه يكون معها يعني اه التعذيب آآ غير الزنا. كما سبق في حديث حديث مرة قريبا الذي قاده ان يكون النشوز يعني فينا تؤاخذ - 00:45:10ضَ

بالهجر في المراجع وبالضرب غير المبرح هذا مما يكون في هذا فعلها شراسة احذاء يعني تعامل هذه المعاملة وهذه الفاحشة. اما اه اه الفاحشة يعني التي يعني لابد من الصرامة فيها ولابد ان الغضب فيها ولابد من الغيرة فيها هي ان تأتي لفاحشة والعياذ بالله - 00:45:49ضَ

ان هذه لا تعاقب بمثل هذه العقوبات التي هي الهجر وضرب غير المباني فالحاصل ان ان يعني اذا كان بقاءها بقاء الزوجة يعني اه الرجعية هي التي يمكن ليقال انها يمكن ان تخرج من اجل يعني ظرر اما الاصل هو عدم الخروج اما تلك التي هي البائن - 00:46:17ضَ

انه لا سكنى لها اصلا مطلقة ولو كانت من اهل من اسلم الناس لسانا واحسنهم خلقا فانه لا شك هذا رحمه الله تعالى بعض ما جاء لا طلاق قبل النكاح - 00:46:45ضَ

قال حدثنا احمد ابن الوليد قال حدثنا قال حدثنا عامر الاحول عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله وعليه واله وسلم لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك - 00:47:05ضَ

قال وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم اجمعين قال واذا حديث عبد الله ابن عمر حديث حسن صحيح وهو احسن شيء روي في هذا الباب وهو قول اكثر اهل العلم لاصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم. روي ذلك عن علي ابن ابي طالب وابن عباس - 00:47:24ضَ

ابن عبد الله وزعيم ابن المسيب والحسن وسعيد ابن جبير وعلي ابن الحسين وشريب وجابر ابن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين وبه يقول الشافعي وروي عن ابن مسعود انه قال في المنصوبة انها تطلب - 00:47:45ضَ

وقد روي عن ابراهيم النخعي والشعبي وغيرهما من اهل العلم انهم قالوا اذا وقف مجدي اذا وقف اذا وقف نزل وهو قول سفيان الثوري ومالك ابن انس انه اذا تم امرأة بعينها او وقف وقتا او قال ان تزوجت من كورة كذا فانه - 00:48:04ضَ

ومن تزوج فانها تطلب واما ابن المبارك فجدد في هذا الباب وقال ان فعلت لا اقول لي حرام وقال احمد ان تزوج لا امره ان يفارق امرأته وقال اسحاق الا اجيب في المنصوبة لحديث ابن مسعود وان تزوجها لا اقول تحرم عليه امرأته - 00:48:26ضَ

ووسع ان عقد انا اجيد في المنصوبة. مم. لحديث ابن مسعود وان تزوج وان تزوجها لا اقول تحرم عليه امرأته ووسع اسحاق في غير المنكوبة وهجر عن عبدالله بنصوبة. صاد. ها؟ صاد؟ نعم نعم - 00:48:48ضَ

الذي جاء عن عبد الله ابن المبارك انه سئل عن رجل حلف بالطلاق الا انه لا يتزوج. ثم بدا له ان يتزوج هل له رخصة في ان يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا؟ فقال عبد الله بن المبارك ان كان يرى هذا القول حقا من قبل ان يبتلى - 00:49:20ضَ

وبهذه المسألة فله ان يدخل بقوله فاما من لم يرض بهذا فلما ابتلي احب ان يأخذ بقوله فلا ارى له ذلك احد احد من خير هذا وذكرها عن عبد الله بن المبارك انه سئل عن رجل حلف بالطلاق انه لا يتزوج - 00:49:39ضَ

ثم بدأ له ان يتزوج هل له رخصة؟ هي نافذة لقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا؟ فقال عبد الله بن المبارك ان كان يرى هذا القول حقا من قبل ان - 00:49:58ضَ

لا لا بهذه المسألة فله ان يأخذ بقوله فاما من لم يرضى بهذا فلما ابتلي احب ان يأمر المقاولين فلا ارى له ذلك انتهى يمرض ابو عيسى هذه الترجمة بعضا في - 00:50:11ضَ

لا طلاق قبل النكاح المفروض ان هذه الترجمة ان الطلاق يكون بعد العقد لان الطلاق هو حل عقدة النكاح يعني والعقد يعني موجودا يعني منه شيء موجود يحل انطلاقا من عرفنا شرعا هو حل عقدة النكاح. يعني النكاح الموجود تحل عقدته بالطلاق كيتخلص من ذلك النكاح بالطلاق - 00:50:29ضَ

اه الترجمة هي ان انه لا لاطلاقة قبل النكاح ومن النساء ان الطلاق يكون بعد النكاح لانه حل لعقدة النكاح آآ ارد ابو عيسى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه انه قال لا نذر في ماذا؟ يملك - 00:50:54ضَ

لا نبرز ابن ادم فيما لا يدرك ولا ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك لان الانسان انما يتصرف في شيء يملكه فلا نظرة في شيء لا يملكه وان يقول يعني لله عليه ان ان اعتق عبد فلان او ان يتبرع بمال فلان لان هذا شيء لا - 00:51:20ضَ

واننا اه اه ينظر في ماله والنظر يعني الذي لا يمكن تنفيذه يعني يصير مثل اليمين عليه كفارة هذه كفارة يمين يكون التخلص من النذر في الشيء الذي لا يقدر عليه والشيء الذي لا يمكن تنفيذه. اه يكون كفارة يمين - 00:51:45ضَ

طلب رسول ابن ادم فينا لا يملك ولا عتق فيما لا يملك. ما يقول آآ اعتقت عبد فلان او عبد فلان عسير سيده الذي يرزقه. قال ان انسان اجنبي ليس له - 00:52:11ضَ

وكذلك كان يعني يطلق امرأة لا يملكها وليست له زوجة لا ما يملك ذلك ولا طلاق ومن ذلك ما يكفر آآ قبل النكاح يكون قبل النكاح لان اه يعني يعني يطلق يعني قبل ان ينكح ويقول فلان صادق - 00:52:28ضَ

يتزوجها فلانة صادقة فلن يتزوجها وقد اختلف العلماء فيما اذا حين معينة وهي التي قالها منصوبة يعني معناها انها امرأة عينة وقد اختلف العلماء في ذلك. واما اذا قال آآ آآ كل امرأة يتزوجها فهي طالق فقد قالوا ان هذا لا - 00:52:54ضَ

له ولا قيمة له. لان هذا يعني سد للزواج. وانه لا يمكن للزواج يعني بعد ذلك الا يكون مع الطلاق فيكن يعني لا عبرة لهذا التعنيف. لانه له ان يتزوج وهذا من لغو القول ولا يعول عليه لان الله تعالى اباح الجواب - 00:53:20ضَ

وهذا القول يؤدي الى انه لا يتزوج ابدا. وانه لا لا يكون يعني اذا زوجة. كل امرأة يتزوجها فهي طالق اما اذا عين امرأة قال يعني انت زوجتها ثلاثة طارق - 00:53:41ضَ

ان تزوجت فلانا قال هذا هو الذي يرسلها الذي اشار اليه مسلم هو الذي ذكر المنصوبة يعني معينة المنصوبة ويقول انه قال انها مغفورة انها تقرأ. المنكوبة انها تطرأ. يعني اذا كان - 00:53:57ضَ

ان تزوجت بنت فلان يعني منصوبة حياها او من يشبه نسبها فانها تطرق ان ان تجولت فلانة الاضحية قالوا اذا وقف نزل يعني اذا تزوجتها في هذا الشهر او في شهرين فانه ينزل على على ما - 00:54:18ضَ

هذا هم للتوقيف ومع ذلك انه تزوجها بعد ذلك ما يكون الامر اه له علاقة في هذا في هذا التعليق. انتم دوروا لكم فلانة في هذا الشهر او في هذا الاسبوع او في هذا اليوم فهي طالق - 00:54:49ضَ

الوقت الذي وقفه وتلك المدة التي حددها بان الطلاق يكون فيها اذا وجد. ومعنى ذلك انه اذا تزوجها بعد مدة خارجة عن التوقيت فان فانه لا يقع طلاق انه اذا - 00:55:06ضَ

وقف نزل فانه ان تزوج فانها تطلق اذا هذا يعني تعيين خاص بتعيين اوسع منه الى تجاوزه من فرص كذا يعني من هذه البلدة او من هذه القرية او من هذه المدينة - 00:55:22ضَ

يعني يقولون اي معينة لكن ذلك آآ لان هذا يؤدي الى اشد باب الزوج عليه نهائيا ومن الله جدد بهذا الماء وقاتل فعل لا اقول هي خلاص بعدين تزوج ما يقول انه حرام. نعم - 00:55:48ضَ

تشدد في ذلك ويش تشدد في ذلك؟ في هذا الباب وقال ان فعل لا اقول من حرام انتهى قبل تشهيدا هو في هذا وقال ان تزوج قال انه لا يتزوج ثم بدأ يوم التزوج - 00:56:22ضَ

ايوه وقال ان فعل لا اقول في قرار. وقال احمد ان تزوج لامره بغرق امرأته يعني كان هذا يعني آآ العامة او الكلام المطلق الذي قال كل امرأة اه اتزوجها فهي خامة - 00:57:39ضَ

هذا انه لا يعني يسد على نفسه باب ويجعل الفجأة المنصوبة المطلقة او او الكلام المطلق الذي يعم النساء التي يتزوج بهن مطلقات نعم قال ان ما ذكر الشعر اللي هو المفروض - 00:58:19ضَ

اجيده مم يعني يمكن يجيز يعني انها تطلع لكن بس الكلام على ذكر الحديث وان تزوجها لا اقول يحرم عليه امرأته ووسع اصحابه اللي بعده قال احمد وان تزوجها لا اقول - 00:59:02ضَ

امرأته وان تزوجها؟ لا اقول نحن نفس الكلام على اجير وان تزوجها لا اقول تقرب اليه امرأته ووقع اسحاق بغير منصور ووقع اسحاقه بغير منصوبة. مم ثم قال وان تزوجها - 01:00:15ضَ

انه سئل عن رجل حلف بالطلاق انه لا يتزوج ثم بدأ له ذي البترول فله رخصة بان يأخذ بقول القرآن الذين رخصوا في هذا فقال عبد الله ابن المبارك ان كان يرى هذا القول حقا من ربه مبتلى بهذه المسألة فله ان يأخذ بقولهم - 01:01:40ضَ

فاما من لم يرضى بهذا فلما ابتلي احب ان يأخذ بقوله فلا ارى له ذلك. يعني تفريق بينهم هذا بين حالين اما الانسان الذي له قدرة على معرفة الترجيح اذا كان يرى يعني هذا الرأي - 01:02:02ضَ

قبل ان يبتلى به يعني يكون اخذه به مطابقا لما يراه. اما اذا كان يرى خلافه ولكنه يعني بعد ما ابتلي به اراد ان يأخذ بغير بقول غيره وهو لا وهو لم يكن يراه. فهذا يعني يكون من جنس الذي يتتبع الرخص - 01:02:21ضَ

هذي ايش ثم يعني يعني علي الطلاق انني لا اتزوج هذا موجز اللي متقدم لكن انا لهن يتزوج مع ان هذا ينفي الزواج مطلقا والموصوبة هي التي كان فيها الحلال - 01:02:40ضَ

واما هنا يعني يشير يعني او ان هذا فيه خلاف يعني هذا النبي العم قول الله يعني لفيفا يمينا واعتبر يمينا فاليمين عرفناها لان على قول قام اهل العلم اذا قال علي طلاقه فيقصد اليمين - 01:03:20ضَ

الناس اللي تطير فانهت حد الكفارة كفارة يمين اعمل الرحلة الرحلة الصدوق اخرج له البخاري يجوز قراءة ومشى مع اصحاب السنة. عن عمرو بن شعيب وهو صديقه البخاري في واصحاب السنة - 01:03:41ضَ

وابوه آآ شعيب ابن محمد هو صديق صحيح البخاري في رفع اليدين ويجوز القراءة واصحاب السنة فعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما احد العبادة له اربعة من الصحابة هو حديث - 01:04:21ضَ

علي ابن ابي طالب امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المنديين صاحب المناقض الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند اصحابه ومعاذ ابن جبل ومعاذ بن جبل اخذ حينما جابر ابن عبد الله الانصاري احد السبع الموفرين لسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس احد العبادة له هو احد السبعة المفتنين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم - 01:04:36ضَ

وعائشة وعاش قال النبي صلى الله عليه وسلم وهشام بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين قال وبه والله تعالى يعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 01:05:02ضَ

جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت وغفر الله لنا ولكم - 01:05:50ضَ