شرح كتاب دليل الطالب ( مستمر )
المجلس ( 14 ) || شرح كتاب دليل الطالب || الشيخ خالد المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح
Transcription
ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله - 00:00:00ضَ
اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويلزم وليه امره بها لسبع وضربه على تركها لعشر. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى قال عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم - 00:00:20ضَ
وهم ابناء عشر. والحديث اسناده حسن والصبي لا تجب عليه الصلاة حتى يبلغ لكن يجب على وليه ان يأمره بها من باب التربية والوجوب مستفاد من امر النبي صلى الله عليه وسلم. والاصل في - 00:00:45ضَ
امر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب الا لصالح ولكي يعتادها وتسهل عليه ويألفها ويحبها واهلها ومكانها يجب على الولي ان يأمره بها اذا بلغ سبع سنوات. وان يضربه على ذلك اذا بلغ عشرا. والظرب هنا ظرب التأديب. وقد - 00:01:11ضَ
ترى العلماء رحمهم الله تعالى بان ضرب التأديب يختلف عن ضرب وذكروا شروطا للتأديب. الشرط الاول الا يتجاوز عشرة اسواط. لما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله. وآآ آآ الشرط - 00:01:37ضَ
الثاني ان يجتنب الوجه فلا يجوز اذا ادب ولده ان ان يضرب وجهه او ادب تلميذه او نحو ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه وقال اذا قاتل احدكم - 00:02:07ضَ
فليتجنب الوجه فان فان الله خلق ادم على صورته والوجه والشرط الثاني ان يتجنب المقاتل لان المقصود هو اصلاحه لا اهلاكه. والشرط الثالث ان يكون الضرب مما يؤلم بمعنى ان يؤلمه لكي يؤدبه. لا ان يشق عليه او ان يضره - 00:02:27ضَ
فلا يجوب فلا يجوز ان يضربه ضربا يضره به او ان يشق عليه لكن يؤلمه لانه اذا لم يؤلم لم يحصل المقصود. الشرط الخامس ان يقصد بضربه تأديبه سلاحه وامتثال امر الله عز وجل لا يقصد الانتقام. فان بعض الناس اذا ضرب قصد ان يبرد حرارة غضبه - 00:03:01ضَ
وان ينتقم ممن تحت يده الى اخره. وحينئذ لا يؤجر على ذلك. فلا بد من هذه الشروط. قال رحمه الله واركانها قال ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه احكام المرتدين. من ترك الصلاة لا يخلو من امرين او نقول بان ترك الصلاة لا يخلو من امرين. الامر الاول - 00:03:31ضَ
ان يكون ذلك جحدا لوجوبها. فهذا كفر بالاتفاق لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين. الامر الثاني ان يكون تركها تهاونا وكسلا. بل مشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله انه اذا تركها حتى تضايق وقت الثانية عنها ودعاه امام او نائبه فلم يصلي فانه - 00:04:01ضَ
هذا هو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. وقال بعض اهل الحديث يكفر بترك فريضة واحدة الرأي الثالث رأي الائمة الثلاثة انه لا يكفر وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه اذا كان - 00:04:31ضَ
يصلي ويخلي فانه لا يكفر لكن اذا تركها بالكلية فانه يكفر. والدليل على كفره حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة الرجع - 00:04:51ضَ
مسلم في صحيحه وايضا حديث بريدة في الترمذي وغيره العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فقد تركها فقد كفر. وهو اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد حشد الالكائد الالكائي الشافعي رحمه الله في كتابه معتقد اصول اهل السنة - 00:05:11ضَ
الجماعة حشد الاثار الكثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كفر تارك الصلاة ومن ذلك ايضا شيخ رحمه الله في كتابه شرح العمدة في المجلد الثاني حشا ايضا ذكر كثيرا من اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كفر - 00:05:31ضَ
تارك الصلاة قال واركانها واركان الصلاة اربعة عشر. الاركان جمع ركن وهو جزء قل ماهية الركن هو جزء الماهية. قال المؤلف رحمه الله اربعة عشر هذا بناء على تقرأ فالعلماء رحمهم الله تعالى استقرأوا الادلة الواردة في القرآن وفي السنة - 00:05:51ضَ
لهم ان اركان الصلاة هي اربعة عشر ركنا يعني حسب ما دل عليه الدليل هذه الاركان سنقرأها الى ونذكر ما دل الدليل على انه ركن وما لم يقم الدليل على انه ركن كما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. قال لا تسقطوا عمدا ولا سهوا - 00:06:21ضَ
ولا جهلا اه اه الفرق بين الركن والواجب ان الركن لا يسقط. لا في العم ولا في السهو ولا في الجهل حتى ولو سهى. فانه لا بد ان يأتي به. مع جبر السهو بسوء - 00:06:51ضَ
حتى ولو سهى فانه لا بد ان يأتي به. اما الواجب فانه اذا سهى عنه فانه يسقط بالسهو ويجبر بسوء السهو الفرق بين الركن وبين الواجب ان الركن لا يسقط حتى مع السهو. لا بد ان تأتي به. فلو سهم - 00:07:14ضَ
وهوى من القيام الى السجود ولم يركع لابد ان يرجع وان يأتي بالركن المتروك كما سيأتينا في باب صلاة الجماعة اما لو سهى وترك الواجب ترك تسبيحة الركوع او تسبيحة السجود حتى تلبس بالركن الذي يليه فان هذا - 00:07:40ضَ
السهو يجبر بسجود يجبر بسجود السهو الفرق بين الركن والواجب ان الركن لا يسقط بالسهو. اما الواجب فانه يسقط بالسهو الفرق بين الركن وبين الشرط. كل من الركن والشرط يسقط بالعذر. يعني بعدم الاستطاعة. فاذا - 00:08:05ضَ
كان لا يستطيع استقبال قبلة كما تقدم لنا كما لو كان مربوطا الى غير قبلة سقط عنه الشرط. كذلك ايضا اذا كان لا يستطيع القيام او الركوع سقط. فكل من الركن والشرط يسقط بالعذر. لكن الركن - 00:08:31ضَ
في جوف الصلاة في جوف العبادة الشرط خارج العبادة. الركن لا يشترط استمرار فهو ينتقل من ركن الى ركن اخر. اما الشرط فانه يشترط استمراره ودوامه من اول الصلاة الى اخرها. فشرط رفع الحدث مثلا لابد من استمراره من اول الصلاة - 00:08:53ضَ
الى اخر الى اخر الصلاة وهكذا شرط استقبال قبلة لابد من استمراره من اول الصلاة الى اخر الصلاة هذان فرقان بين الشرط وبين الركن. اما الفرق بين الركن وبين المستحب. فكما - 00:09:23ضَ
تقدم ان الركن لا يسقط بالسهو. اما المستحب والسنة فانها تسقط بالسهو. وآآ هل يجب في السهو اذا ترك سنة لا لا يجب السهو لكن السهو في ترك الركن او زيادة الركن الى اخره الركن الفعلي هذا يجب فيه يجب فيه السهو كما سيأتينا ان شاء الله. وقول المؤلف - 00:09:43ضَ
رحمه الله لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا الى اخره. يعني في الجهل كما تقدم ان رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان الاوامر يعذر فيها - 00:10:15ضَ
الجهل عذر في باب الاوامر. الجهل عذر في باب النواهي والترك. لكن هل الجهل عذر في لا بالاوامر اولى على كلام المؤلف الجهل ليس عذرا في باب الاوامر. اما عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فهو يرى ان الجهل - 00:10:35ضَ
ايضا عذر في باب الاوامر. قال رحمه الله احدها القيام في الفرض. وهذا الركن متفق عليه. يعني ائمة يتفقون عليه لابد من القيام. ويدل لذلك قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين - 00:10:55ضَ
وايضا حيث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل قبلته فكبر. اذا قمت الى الصلاة. حديث عمران ايضا في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صل - 00:11:15ضَ
من صلى قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. وقال المؤلف رحمه الله تعالى في الفرض هذا يخرج النفل فالقيام في النفل ليس ليس ركنا فلو انه صلى وهو جالس - 00:11:35ضَ
فان صلاته صحيحة. ويدل لذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنه عنها هديه في آآ صلاة الليل قالت وكان يصلي ليلا طويلا قائما يصلي ليلا طويلا جالسا الى اخره - 00:11:55ضَ
في النافلة نعم في النافلة القيام ليس ركنا الافضل ان يصلي هي قائما لكن لو صلى جالسا فان صلاته صحيحة. قال رحمه الله على القادر منتصبا فان وقف منحنيا او مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم - 00:12:15ضَ
يعني ضابط القيام ضابط القيام ان يكون الى القيام اقرب منه الى الركوع ضابط القيام ان يكون الى القيام اقرب منه الى الركوع. بمعنى ان من رآه يقول بانه قائم. وليس راكعا - 00:12:43ضَ
حتى ولو كان عنده شيء من الانحناء. فاذا كان الى القيام اقرب منه الى الركوع فقد اتى بضابط القيام. وما مقدار القيام الواجب مقدار القيام الواجب هو قدر الذكر الواجب. والقيام يجب فيه الركعة الاولى - 00:13:03ضَ
يجب فيها تكبيرة الاحرام وتجب ايضا قراءة الفاتحة. فيجب ان يقوم بمقدار تكبيرة الاحرام وقراءة وقراءة الفاتحة. فالركعة الثانية لا تجب التكبيرة تكبيرة الاحرام ليست واجبة وتكبيرة الانتقال تكون في اثناء الانتقال لكن تبقى - 00:13:23ضَ
قراءة الفاتحة فيكون القيام في الركعة الثانية بمقدار قراءة الفاتحة. قال رحمه الله ولا يضر خفظ رأسه ما دام انه قائم ما دام انه الى القيام المعتدل اقرب منه الى الركن فانه لا يضر - 00:13:49ضَ
خفض رأسه. نقول بان رأسه لا يظر. قال وكره قيامه على رجل واحدة بغير عذر عندنا قاعدة الاصل الاصل في هيئات الصلاة وحركاتها التوقيف. ايضا اصل اخر الاصل في حركات الصلاة ان تكون على وفق الطبيعة الا لدليل - 00:14:09ضَ
وليس من الطبيعة اذا قام الانسان ان يقوم على رجل واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه شيء ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله يكره ان يقوم على رجل واحدة الا لعذر اذا كان هناك عذر فان هذا - 00:14:39ضَ
لا بأس به. قال رحمه الله الثاني تكبيرة الاحرام. نعم تكبيرة الاحرام ركن ركن وان الحنفية وان سماها الحنفية رحمهم الله تعالى شرطا الا ان الائمة يعني يتفقون على انها ركن وان سماها الحنفية رحمهم الله تعالى شرطا. ودليل ذلك - 00:14:59ضَ
حديث علي رضي الله تعالى عنه في الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وايضا ما تقدم من حديث ابي هريرة في قصة الرجل الذي لم يحسن صلاته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت الى الصلاة - 00:15:29ضَ
اسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر. قال وهي الله اكبر لا يجزئه غيرها يقولها قائما لابد من هذا اللفظ. نعم لابد من هذا اللفظ. وهذا خلافا لما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى فان ابا حنيفة يرى ان الصلاة تنعقد بكل لفظ - 00:15:56ضَ
يدل على التعظيم والثناء. كل لفظ يدل على التعظيم والثناء. حتى لو اتى بالفاظ التحميد والتسبيح. الى اخره انعقدت صلاته. والصواب في ذلك ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. لان هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا - 00:16:26ضَ
وهذا الذي اتفق عليه الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب انه لابد من هذا اللفظ الله الله اكبر. قال لا يجزئه غيرها يقولها قائما فان ابتدأها او اتمها غير قائم صحت نفله. يعني لو انه كبر وهو جالس فان صلاته تنعقد نفلا. كذلك - 00:16:49ضَ
ايضا لو انه كبر وهو في اثناء رفعه في اثناء رفعه فان صلاته اه تنقلب نافلة ومثل ذلك ايضا لو انه كبر قبل دخول الوقت ولو بلحظة واحدة فان صلاته تنقظ - 00:17:17ضَ
نافلة. قال وتنعقد ان مد اللام. يعني لو قال الله اكبر. نعم ان كما سيأتينا ان شاء الله ان ان الاقرب في تكبيرات الصلاة الحذف وليس المد يعني عندما تنتقل من ركن الى الركن هذا الانتقال له ذكر وهو التكبير او التسميع الى اخره. التكبير - 00:17:37ضَ
هل تمد التكبير؟ او انك تحذف التكبير اه الذي يظهر والله اعلم هو قول الشافعي في القديم وهو حذف التكبير وعدم مده خلافا لما يذهب اليه جمهور العلماء انهم يرون انك تمد التكبير. يعني اذا ركعت تقول الله اكبر - 00:18:07ضَ
اكبر الى اه تكون الى ان تكون قريبا اذا هويت الى السجود تكون قريبا من السجود الى اخره. قال لا ان مد همزة الى ان مد همزة الله او همزة اكبر لان المعنى - 00:18:27ضَ
المعنى يتغير اذا مد همزة الله او مد همزة اكبر تغير المعنى فيكون المعنى اه اه يكون المعنى استفهاما وليس جزما. الله اكبر. هنا ان تستفهم. هل الله اكبر؟ لا شك ان المعنى هنا يتغير. مثل - 00:18:47ضَ
ايضا اه لو مد همزة اكبر الله اكبر يعني تستفهم هل الله اكبر؟ هنا يتغير او مثل اي قال اكبار لو قال الله اكبر. الكبر الكبر هو الطبل. نعم هنا - 00:19:07ضَ
تغير المعنى او الاكبر. الشافعي رحمه الله يقول تنعقد الصلاة بقول الله اكبر او الله الاكبر. فما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو خلاف ما ذهب اليه الشافعي. فان الشافعي رحمه الله يرى - 00:19:27ضَ
انها ان الصلاة كما انها تنعقد الله اكبر ايضا تنعقد بقول الله الاكبر. والذي يظهر والله اعلم هو وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وايضا ما عليه الصحابة والخلفاء - 00:19:47ضَ
من بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال وجهره بها وبكل ركن واجب بقدر ما يسمع نفسه واجب بقدر ما يسمع نفسه فرض يقول لك المؤلف رحمه الله المصلي لا يخلو اما ان يكون اماما واما ان يكون مأموما او - 00:20:07ضَ
منفردا. فان كان اماما فان السنة نعم. السنة ان يجهر بحيث يسمع من خلفه هذا هو السنة. ويدل لذلك حيث ابن سعيد رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري. فان كان اماما فالسنة ان ان يجهر بحيث - 00:20:34ضَ
يسمع من خلفه. لكن لو ما جهر وش الواجب؟ الواجب ان يجهر بحيث يسمع نفسه. ومثل ايضا المنفرد اذا صلى منفردا يجهر بحيث يسمع نفسه. المأموم ايضا يجهر بحيث وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. وعند اكثر المالكية نعم عند اكثر المالكية وهو اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله - 00:20:54ضَ
بالنسبة لغير الامام لغير الامام كالمنفرد والمأموم انه يكفي ان يمر الالفاظ على لسانه في الاذكار الواجبة اذا امر اللفظ على لسانه كفى ذلك. وهذا القول هو الصواب هذا وهم يقولون في باب الطلاق. يقولون في كتاب الطلاق كما سيأتينا. لو امر لفظ الطلاق على لسانه وقع طلاقه - 00:21:24ضَ
فكذلك ايضا هنا اذا امر اللفظ على لسانه فان اه اه فانه يكون قد اتى بالذكر الواجب. الصواب في ذلك فيما يتعلق بالاذكار الواجبة انه لا ان يسمع نفسه ويكفي ان يمر الذكر الواجب على لسانه فاذا امره كفى ذلك. قال - 00:21:54ضَ
والله الثالث قراءة الفاتحة مرتبة. هذا الركن الثالث من اركان الصلاة قراءة الفاتحة ودليل ذلك حديث عبادة ابن الصامت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة - 00:22:24ضَ
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وحديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ بفاتحة الكتاب فهي اقتداج. خداج خداج والخداج الشيء الناقص. قال قراءة الفاتحة - 00:22:44ضَ
مرتبة وهذا يعني مذهب الائمة الثلاثة ان قراءة الفاتحة نعم قراءة النقل قراءة الفاتحة ركن. وانها ركن في كل ركعة. نعم ركن في كل ركعة. وسيأتينا ان شاء الله هل - 00:23:04ضَ
يتحملها الامام عن المأموم او لا؟ واشد الناس في القراءة هم هم الشافعية. لان الشافعية هم اشد الناس في القراءة. فهم يرون ان الفاتحة ركن في كل ركعة في كل صلاة. لكل مصلي - 00:23:24ضَ
في كل ركعة لكل صلاة لكل مصلي سواء كانت الصلاة سرية جهرية فريضة نافلة وسواء كان المصلي اماما او مأموما او منفردا فهم اشد الناس في القراءة آآ الشافعية رحمهم الله تعالى. يقابلهم يعني يقابلهم آآ الحنفية - 00:23:44ضَ
رحمهم الله تعالى فهم آآ اوسع الناس من حيث آآ عدم آآ ايجاب القراءة هم الحنفية رحمهم الله تعالى كما سيتبين قال قراءة الفاتحة قال لك وهذا كما تقدم ان قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة هذا مذهب الائمة الثلاثة من حيث الجملة - 00:24:08ضَ
الحنفية انها ركن في ركعتين. نعم ركن في ركعتين. لقول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن انها ركن ما تقدم حديث عبادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا - 00:24:35ضَ
الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما تقدم. حديث من اساء في صلاته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اصنع ذلك في كل ركعة لما ارشده الى القراءة قال ثم افعل او ثم اصنع ذلك - 00:24:55ضَ
في كل ركعة مما يدل على ان قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة. لكن هل يتحملها الامام عن المأموم الى اخره او لا هذا سيأتي بيان ان شاء الله. الامام ابي حنيفة رحمه الله يرى انها ركن - 00:25:15ضَ
في ركعتين لقول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن. والامر يعني قاعدة اصولية. الامر هلق التكرار او لا يقتضي التكرار يقولون بان الامر لا يقضي التكرار. وعلى هذا يجب ان يقرأ ان يقرأ في ركعة واحدة ويجب ان ان يقرأ في الركعة - 00:25:35ضَ
الثانية قالوا لان الركعة الثانية معتبرة بالاولى. نعم معتبرة في الاولى لانها تشاركها في اه الاحكام الركعة الثانية معتبرة بالركعة الاولى لانها تشاركها في الاحكام فوجبت القراءة فيها. فيجب ان يقرأ في الركعة الاولى لقول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن - 00:25:58ضَ
والامر لا يقضي التكرار ويجب ان يقرأ في الركعة الثانية لان الركعة الثانية معتبرة بالركعة الاولى كونها بانها تشاركها. ويقولون ايضا الحنفية لو انه قرأ بدلا من الفاتحة شيء من القرآن - 00:26:21ضَ
اجزأ لان الله عز وجل قال فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. قال عند الامام بن حنيفة رحمه الله لو قرأ ثلاث ايات اجزأ ذلك. والصواب في ذلك ما تقدم من رأي الائمة رحمهم الله تعالى - 00:26:41ضَ
قال رحمه الله وفيها احدى عشرة تشديدة. فان ترك واحدة او حرفا ولم يأت بما ترك لم تصح يقول لك المؤلف بان الفاتحة فيها احدى عشر تشديدا والتشديدة تقوم مقام حرف فاذا ترك - 00:27:01ضَ
تشديدة ام اذا ترك تشديدة فكأنه ترك حرفا. وحينئذ لم يأت بالفاتحة كما اه آآ امر النبي صلى الله عليه وسلم قال فان لم يعرف الا اية كررها بقدرها نعم اذا لم يعرف الا اية يقول المؤلف رحمه الله كررها بقدرها اه اه - 00:27:21ضَ
مثلا لو كان حديث عهد باسلام وعرف قوله تعالى الحمدلله رب العالمين يكررها بقدر ايات الفاتحة وايات الفاتحة سبع ايات وعلى هذا يكررها سبع مرات نعم سبع مرات طيب اذا لم يحفظ ولا اية منها نعم اذا لم يحفظ ولا اية منها فانه يذكر الله - 00:27:51ضَ
عز وجل كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا الا بالله والله اكبر. نعم ها يأتي بهذه الاذكار. قال رحمه الله ومن امتنعت قراءته - 00:28:21ضَ
قائما صلى قاعدا وقرأ يعني اذا قام لم يتمكن من القراءة واذا جلس فانه يتمكن من القراءة. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول بانه يجلس ويقرأ لان القيام مقصود للقراءة فاذا اه لم يتحقق - 00:28:41ضَ
اذا لم يتحقق مقصود القراءة فانه يسقط لان الركن المقصود هو ماذا يقولون بان الركن المقصود هو القراءة. القيام ليس ركنا مقصودا. وانما هو مراد للقراءة فقط. مقصود القراءة. ليس - 00:29:10ضَ
مقصودا بنفسه الذي الركن الذي يكون مقصودا لنفسه هو القراءة. بخلاف فانه ليس مقصودا بنفسه وانما هو مقصود للقراءة. نعم والصواب في ذلك ان كلا من القيام من القراءة ان كلا منهما مقصود والصواب في ذلك انه يصلي قائما فان استطاع ان يقرأ والا - 00:29:30ضَ
سقط سقطت عنه قراءة. الصواب هو الرأي الثاني. خلاف ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله الرابع الركوع واقله ان ينحني الى قرء. الركوع هو الركن الرابع. وقد دل له القرآن والسنة والاجماع - 00:30:00ضَ
اما القرآن فقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا والسنة نعم اه متواترة في ركوع النبي صلى الله عليه وسلم واذا ركع فاركعوا كما في حديث عائشة - 00:30:20ضَ
وابي هريرة وفي حديث ابي هريرة في اه قصة الرجل الذي اخل بصلاته قال وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا والاجماع قائم على ذلك. قال واقله ان ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه - 00:30:40ضَ
بكفيه. نعم الركوع له صفتان. الصفة الاولى صفة والصفة الثانية صفة كاملة. الصفة المجزية ما ضابط الصفة المجزئة؟ المؤلف رحمه الله ربط الصفة المجزية قال ان ينحني اذا كان معتدل الخلقة. نعم اذا كان معتدل الخلقة ان - 00:31:00ضَ
انحني بحيث تمس يداه ركبتيه. فلا عبرة بمن كان طويل اليدين لان طويل اليدين ربما ان يديه تمس ركبتيه ولا يسمى راكعا ولا عبرة ايضا بقصير اليدين. لان قصير اليدين قد ينحني انحناء شديدا. وحينئذ تمس يداه ركبتاه - 00:31:30ضَ
ركبتيه الضابط الاول للركوع المجزي هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى والضابط الثاني ان الركوع المجزئ ان يكون الى الركوع اقرب منه الى القيام. بمعنى ان من رآه يقول بانه راكع وليس قائما. فاذا انحنى بحيث - 00:31:57ضَ
يكون الى الركوع اقرب منه الى القيام فانه حينئذ نقول بانه بان ركوعه مجزئ قال رحمه الله تعالى واكمله ان يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حيالا. كما تقدم ان الركوع له صفتان صفة مجزئة. وهذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله على قولين ما هو الضابط الركوع المجزئ - 00:32:17ضَ
فقيل كما ذكر المؤلف ان ينحني بحيث تمس يداه ركبتيه وقيل ان يكون الى الركوع المعتدل اقرب منه الى القيام. بمعنى من رآه يقول بانه راكع وهذا اقرب. اما صفة الركوع الكاملة. فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى ان يحصر نعم. قال رحمه الله اني - 00:32:52ضَ
يمد ظهره مستويا. يعني اذا ركع يمد ظهره مستويا. وتكون يداه على ركبتيه تكون يداه على ركبتيه مفرجة الاصابع وهذا هو الموضع الوحيد الذي تفرج فيه الاصابع في الصلاة. تكون يداه تكون يداه على - 00:33:22ضَ
يمكن يديه من ركبتيه وتكون اليدان مفرجتين اصابع ويجافي عن جنبيه اذا لم يؤذي من بجاره ويجعل ظهره مستويا ورأسه ايضا يجعله حيال لا يخفضه ولا يرفعه ويدل لذلك حديث ابي حميد رضي الله تعالى عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ركع حصل - 00:33:49ضَ
وظهره يعني لما ركع النبي صلى الله عليه وسلم حصل ظهره امكن يديه من ركبتيه وسيأتينا ان شاء الله فيما يتعلق بسنن الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى الخامس الرفع منه - 00:34:24ضَ
ولا يقصد غيره فلو رفع فزعا من شيء لم يكف. هذا الركن الخامس من اركان الصلاة وهذا ما عليه الائمة الثلاثة. ودليلهم على ذلك حديث ابي هريرة في الذي اخل في صلاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم - 00:34:49ضَ
حتى تعتدل قائما. وهذا امر والحديث في حديث ابي هريرة في الصحيحين عند ابن ماجة في سنن ابن ماجة حتى تطمئن قائما. حتى تطمئن قائما. ويدل لذلك ايضا حيث ابن مسعود - 00:35:09ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئوا صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. حذيفة رضي الله تعالى عنه لما رأى رجلا لا يقيم صلبه في الركوع والسجود قال لو - 00:35:29ضَ
متى مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم اه لا عند حنفية ان الاعتدال سنة. وعلى هذا لو هوى من الركوع الى السجود مباشرة هوى من الركوع الى - 00:35:52ضَ
مباشرة صحت صلاته لانهم يرون ان الاعتدال ان الاعتدال سنة وليس ركنا واستدلوا على هذا اية يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. فالله سبحانه وتعالى امر بالركوع وامر بالسجود. عندهم قاعدة وهي - 00:36:12ضَ
ان نعم ان الزيادة. نعم. ان الزيادة على النص نسخ. والاحاد لا ينسخ المتواجد فالقرآن احد فالقرآن متواتر والسنة احادية. القرآن جاء او جاء الامر بالقرآن بالركوع. وكون نزيد نزيد الرفع نجعله ركنا - 00:36:32ضَ
هذا نسخ لان الزيادة على النص نسخ الاحاد لا ينسخ المتواترة السنة احادية هذه قالوا بانها لا تنسخ المتواتر. وهم يسدلون بهذه القاعدة والصواب في ذلك نعم الصواب اه في - 00:37:02ضَ
ما ذهب اليه الائمة رحمهم الله ولا يسلم اصل القاعدة هذه لا يسلم بان الزيادة على النص نسخ وايضا لا بان الاحاد لا ينسى المتواتر الى اخره. والصواب في ذلك ما ذهب اليه الائمة. قال - 00:37:22ضَ
فلو رفع فزعا من شيء لم يكفه. لو انه رفع فزعا من شيء او لامر ولم يقصد الرفع على انه اه رفع من الركوع الى اخره قال لك المؤلف رحمه الله لم يكفي لان هذا العمل خلا من النية - 00:37:40ضَ
انما الاعمال بالنيات. قال السادس الاعتدال قائما ولا تبطل انطال. نعم. نعم. بعض العلماء قال يكفي كون الرفع كفى ذلك لانه اذا رفع نعم اذا رفع لابد ان يطمئن في رفعه هذا لانه سيأتينا ان شاء الله ان من اركان الصلاة الطمأنينة وقدر الطمأنينة هي - 00:38:00ضَ
قدر الذكر الواجب فقوله بعد ذلك الاعتدال قائما يكفي الرفع والطمأنينة فيه وقدرا اطمأنية ضابط الطمأنينة انها بقدر الذكر الواجب. تقدم حديث ابي هريرة ثم ارفع حتى تعتدل قائما وفي لفظ ابن ماجة - 00:38:39ضَ
حتى تطمئن قائما. قال السابع السجود واكمله تمكين جبهته وانفه وكفيه وركبتيه. هذا الشرط السابع السجود على الاعضاء السبعة. اما السجود على الاعضاء السبعة. ودليله قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا - 00:39:01ضَ
وايضا حيث ابي هريرة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وايضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع قائم على ذلك قال واكمله تمكين جبهته وانفه وكفيه وركبتيه واطراف اصابع قدميه من محل سجوده. هذا سيأتينا ان شاء الله لكن - 00:39:26ضَ
هل يجب السجود على جميع الاعضاء السبعة؟ حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الركبتين - 00:39:58ضَ
اليدين والركبتين واطراف القدمين والجبهة واشار الى انفه في لفظ عند مسلم والانف في لفظ عند مسلم الان هذه الاعضاء تنقسم الى ثلاثة اقسام نعم هذه الاعضاء الاعضاء السبعة هذه تنقسم الى ثلاث - 00:40:18ضَ
اقسام. القسم الاول اليدان والركبتان والقدمان. اليدان والركبتان والقدمان المشهور من مذهب الامام احمد انه يجب السجود على هذه الاعضاء هذه الاعضاء آآ ستة اليدان الركبتان القدمان. هذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله لحديث ابن عباس - 00:40:38ضَ
رضي الله تعالى عنهما السابق. الرأي الثاني رأي اكثر اهل العلم انه لا يجب السجود على هذه الاعضاء الستة. لو انما يجب السجود كما سيأتينا على الجبهة. وبعض المالكية نعم قالوا بانه يجب السجود عليها - 00:41:08ضَ
اما بالنسبة للقدمين والركبتين لازم السجود عليهما اصبح عندنا القسم الاول ما يتعلق بالركبتين والقدمين واليدين. مشهور من مذهب الامام احمد انه يجب ان اه السجود على هذه اه الاعضاء. الرأي الثاني اكثر اهل العلم انه لا يجب - 00:41:28ضَ
السجود. بعض المالكية فرق قال يجب السجود على اليدين ولا يجب على الركبتين والقدمين. القسم الثاني الجبهة اما القسم الثاني الجبهة هذا بالاتفاق. نعم بالاتفاق انه يجب السجود على الجبهة. آآ يدل لذلك - 00:41:55ضَ
قول نعم يدل لذلك قول الله عز وجل نعم اه ضاعت مني الاية نعم اه سيماهم في وجوههم من اثر السجود. سيماهم في وجوههم من اثر السجود. اه. فقالوا بان - 00:42:15ضَ
الجبهة اذا سجد اذا سجد عليها كفى ذلك لحصول السجود لحصول السجود وما دام ان السجود قد حصل وان لم يسجد على كفيه او قدميه او يديه عند جمهور العلماء خلاف الحنابلة الذين قالوا بوجوب - 00:42:38ضَ
سجود على هذه الاعضاء لامر النبي صلى الله عليه وسلم بها في حديث ابن عباس. القسم الثالث الانف. دام القسم الثالث الان المشهور من مذهب الامام احمد انه يجب السجود على الالف. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجبهة واشار الى ان - 00:43:00ضَ
عند مسلم في لفظ الله و عند مسلم في لفظ له آآ والانف. وعند الائمة ايضا الثلاثة لا يجب السجود على الانف. فاصبح عندنا الجبهة بالاتفاق. قالوا لانه اذا سجن على الجبهة فانه يسمى ساجدا. كما تقدم من الله عز وجل قال سيماهم في وجوههم من اثر السجود - 00:43:20ضَ
الانف الحنابلة يرون وجوب السوء عليه الائمة الثالثة لا يجب بالنسبة لليدين والركبتين والقدمين ايضا مذهب احمد يجب لحديث ابن عباس اكثر اهل العلم لا يجب وذكرنا رأيا ثالثا. قال رحمه الله - 00:43:44ضَ
واكمله نعم هذا سيأتينا ايضا بسنن الصلاة اكمل السجود تمكين جبهتك وانفه وكفيه وركبتيه واطراف اصابع قدميه من محل سجوده من محل سجوده وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولان النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس - 00:44:03ضَ
قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم. فلابد من السجود على هذه الاعضاء. لابد اذا لم يمكن جبهته وانفه ويديه وقدميه وركبتيه من الارض لا يكون ساجدا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد - 00:44:33ضَ
على سبعة اعظم. فلا بد من تحقيق معنى السجود. وذلك بان يمكن اه اه هذه الاعظم من الارض وسيأتينا ان شاء الله في يعني هيئة السجود الكاملة سيأتي ان شاء الله بيانها في - 00:44:53ضَ
ما يتعلق بسنن الصلاة. قال واقله وضع جزء من كل عضو لانه يعتبر ساجدا على هذا العضو. فلو انه سجد على طرف الجبهة كفى ذلك. وبعضها بعض الانف كفى ذلك. وضع اطراف الاصابع كفى ذلك. وضع آآ اطراف الرجلين او بعض اطراف الرجلين آآ - 00:45:13ضَ
اطراف الاصابع اصابع الرجلين او بعض اصابع الرجلين كفى ذلك. لانه يسمى ساجدا على هذا العضو ما دام انه سجد على جزء منه فانه يسمى ساجدا عليه من حيث من حيث الاطلاق. قال ويعتبر - 00:45:43ضَ
المقر لاعضاء السجود. فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش لم لم ينكبس لم تصح وهذا دليله يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله لو جعل جبهته ماسة لمكان السجود او انفه - 00:46:03ضَ
لمكان السجود هنا لم يسجد علي لو كان هناك قطن او كان هناك زرع او حشيش او نحو ذلك وجعل جبهته ماسة فهو لم يسجد عليه والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال امرت ان اسجد على - 00:46:25ضَ
سبعة اعظم. فاذا جعل جبهته ماسة فهو لم يسجد على جبهته او انفه الى والنبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم. قال ويصح سجوده على كمه وذيله. ويكره بلا عذر. يعني اذا كان هناك حائل اذا كان هناك - 00:46:45ضَ
بين المصلي ومكان السجود فان هذا الحائل لا يخلو من ثلاث حالات هذا الحائل لا ما يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون الحائل من اعضاء السجود. فهنا لا يجزئ - 00:47:13ضَ
سجوده لانه لم يسجد على بعض اعضاء السجود. فمثلا لو جعل يده وسجد على يده جعل جبهته على يده فانه لم اسجد على جبهته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم. فنقول - 00:47:33ضَ
آآ الحالة الاولى ان يكون الحائل من اعضاء السجود. فاذا كان الحائل من اعضاء السجود فان هذا لا يجزئ. لانه في الحقيقة لم يسجد على احد هذه الاعضاء. خلاف فيكون مخالفا لحيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الحالة الثانية ان يكون الحائل من من غير اعضاء - 00:48:01ضَ
السجود لكنه متصل بالمصلي. كما لو سجد على طرف عمامته او طرف طاقيته او طرف كمه كانت في الزمن السابق لهم اكمام طويلة. طرف عليه فهذا يكره الا لحاجة. نعم هذا يكره - 00:48:31ضَ
الا لحاجة ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى انه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد على ترى في عمامته قال هذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هدي النبي سلم وهدي الصحابة انهم يباشرون - 00:48:51ضَ
سجود الارض ولهذا قال خباب رضي الله تعالى عنه شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ حر الرمضى فلم يشكله لان ما يدل على انهم كانوا يباشرون باعضاء السجود الارض. نعم الا اذا كان هناك حاجة يعني كشدة حر شدة برد - 00:49:11ضَ
ونحو ذلك او كان هناك غبار الى اخره. الحاجة تبيح المكروه. القسم الثالث نعم القسم الثالث ان يكون الحائل او الحال الحال الثالثة ان يكون الحائل منفصلا عن المصلي لو وضع سجادة او نحو ذلك الى قره فاذا كان الحائل منفصلا عن المصلي فان هذا جائز ولا - 00:49:31ضَ
لا بأس به لكن قال العلماء رحمهم الله يكره ان يخص جبهته بشيء يسجد عليه. لان هذا فيه تشبه بالرافظة لان الرافضة يخصون آآ جباههم بشيء مما آآ يزعمون من تربة كربلاء الى يسجدون عليه. قال ويكره بلا عذر يعني اذا كان الحائل متصلا - 00:50:01ضَ
المصلي فان كان ذلك لحاجة فان هذا اه لا بأس به وان كان لغير حاجة قال بانه يكره. قال ومن عجز في الجبهة لم يلزمه بغيرها ما يمكنه. ان شاء الله نكمل غدا باذن الله - 00:50:31ضَ