Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه بعض ما جاء لا تسأل المرأة طلاق اختها - 00:00:00ضَ
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا تسألوا المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها - 00:00:19ضَ
قال وفي الباب عن ام سلمة رضي الله عنها قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:00:35ضَ
فيقول الامام ابو رحمه الله في جامعة باب لا تسأل المرأة طلاق اختها المقصود من هذه الترجمة ان المرأة التي يتقدم لخطبتها رجل ويكون عنده زوجة من قبل فان هذه المخطوبة الجديدة - 00:00:53ضَ
لا يجوز لها ان تسأله ان يطلق الزوجة الموجودة عنده من قبل لا يجوز لا يجوز لها ان تسأله لان هذا فيه تفريط بين مجتمع وآآ فصل زواج موجود وعقد موجود - 00:01:21ضَ
فلا يجوز للمرأة اذا خطبت وكان الخاطب له زوجة من قبل ان تطلب هذه المخطوبة ان ويطلق التي عنده حتى يتزوجها. بل اما ان ترضى به وتدخل على ما كان عليه الامر بان تكون شريكة بالتي هي موجودة من قبل او تترك او تترك ولا تشترط يعني شيئا - 00:01:48ضَ
وتمتنع ولا توافق على هذا ما يريد ولكن لا يجوز لها ان ان تسأل طلاق اختها. لان رب الاخت الاخت في الاسلام. يعني وذلك ان هذه التي تسأل طلاق وقتها لا تحب ان تعامل مثل هذه المعاملة. فعليها الا تعامل غيرها - 00:02:20ضَ
هذه المعاملة فهي لو كانت وحدها عند زوج ثم جاء اه اه جاءت يعني اه جاءها يعني اه اه اه فانها لا تروى ان احدا يأتي ويشرب طلاقها هي فكما تحب لا تحب نفس هذه المعاملة فانها لا تعامل غيرها هذه المعاملة بل عليها ان توافق - 00:02:44ضَ
وتكن شريكة او انها تمتنع ولا تنكر شيئا حول الاشتراط وما الى ذلك وعلى هذا فلست هي نصفي في الاسلام. ونص في اه في الدين. واما وقد وقد يكون وقد يكون يعني الاخت من النسب بان تكون يعني رجل عنده اخت اخت عنده امرأة ولها اخت - 00:03:19ضَ
فتأتي الاخت لتبر اختها وتقول يعني اذا طلقتها اختي كانها يعني اوافق على ان زوجني وقد يكون يعني وقد يكون فيها رغبة بان الانسان يعني يقدم على ذلك فهذا يتصور في مسألة الاخت من النسب لان تكون اخت يعني يعني - 00:03:48ضَ
اه اه ليست واصلة للرحم وانما يعني سيئة الاخلاق تطلب من زوج اختها ان يطلق وقتها ويتزوجها. فان هذا يتصور ولكن الحديث ورد في امرأة ليست من هذا القبيل وانما هي - 00:04:14ضَ
الاسلام. ولهذا جاء في بعض الروايات وان تنكح فان لها ما قدر لها. يعني تقضي اذا ارادت الزواج آآ تنكح مع وجود الزوجة السابقة ولها ما قدر لها. تنكح يعني مع زوجها السابقة فهذا لا يتصور في الوقت. من - 00:04:34ضَ
لا يجمع بينها وبين اختها لا يجمع بينها وبين اختها كما عرفنا ولا كما جاء في القرآن ولا يجمع بينها وبين اقوياء بين المرأة وقادتها كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:54ضَ
وهذا واضح في المرأة التي تكون موجودة من قبل فان المقصودة الجديدة لا تسأل وقد جاء الحديث في النهي عن ذلك يقال لتكفى ما في صحبتها يعني معناهم الخير الذي عندها والرزق الذي عندها والمنفعة التي عندها تريد - 00:05:12ضَ
يعني ما في انائها فيكون يضيع عليها. يعني معناها الشيء الذي ظهرت به وهو مع زوج وحصول هذه المنفعة وتأتي لاخرى لتطلب طلاقها فتكون وعندها اناء فيه طعام ثم تقلبه عليها فهي تستفيد من ذلك الطعام. فلا تستفيد من ذلك الطعام وهذا فيه تشبيه وتوظيح - 00:05:32ضَ
بان هذا يشبه هذا. يعني هذا الشيء الذي اه يحصل اه من طلبها اه طلاق وقتها. اه شبيه بمن عندها نفع متحقق وفائدة متحققة وشيء ظهر به وهو بين يديها فتأتي - 00:06:02ضَ
ذلك الذي آآ ظفرت به وتفوته عليها وتضيعه عليها وهناك مسألة يعني آآ آآ تذكر بمناسبة آآ ذكر هذه المسألة ولكنها تختلف عنها محل خلاف بين اهل العلم. وهي ان المرأة التي يخطبها رجل وليس له زوجة. تشترط الا يتزوج عليها - 00:06:22ضَ
يشترط الا يتزوج عليها فهذه لا بأس بهذا الشرط لا بأس به لانها ما ضيعت على احد ولكنها وهي في السعة تخبر بانها لا تستطيع ان تكون مع الضرائر وان ذلك يشق عليها ويلحق بها ضررا وقد تكون جربت من قبل فهي تريد من - 00:06:51ضَ
ممن آآ خطبها ان تبقى وحيدة واذا يشاركها احد فان له ان تشترط بذلك وليست نافلة في المسألة السابقة لانها ما ما كفأت آآ آآ صحفة لغيرها وما حالة بين آآ امرأة آآ - 00:07:18ضَ
ظفرت بحير فضيعته عليها وهو في سعة قم وافقه قم اراد ان يقدم يقدم والا يتركها يتركها هي شرطها ويبحث عن وحدة لا تصير مثل هذا الشر. ويبحث عن واحدة الحاصل انه فرق بين هاتين المسألتين. هذه المسألة جاء فيها نص والامر فيها واضح لان - 00:07:38ضَ
ففيها آآ تفريق بين المجتمعين واذاعة يعني آآ مكسب موجود ومنفعة حاصلة متحققة ان تلك ما ضيعت على احد. فهم اراد ان يقدم على هذا الوقت الا ان لا يتركها ويبحث عن امرأة لا - 00:07:58ضَ
بشرط مثل هذا الشرط؟ نعم قال حدثنا قتيبة سعيد جميل ابن طريف البغلاني ثقة اخرج له اصحابكم الستة. عن سفيان ابن عيينة سفيان ابن عيينة المكي فقه اخرجه ستة عن الزهري. الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري فقه. اخرجه اصحابكم الستة. انت سعيد المسيب. سعيد المسيب - 00:08:18ضَ
وهو ثقة من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرجوه اصحابكم الستة. عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صقر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر الصحابة حديثا. يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم اي انه - 00:08:42ضَ
الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. يرفعه الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد يكون الاتيان بهذه الصيغة لمن يعرف انه اضافه الى الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه ما جزم بصيرة الرفع التي اضيفت الى الرسول صلى الله عليه وسلم بان يكون يعني قد لا يلزم هل يقاس سنة رسول - 00:09:02ضَ
صلى الله عليه وسلم او يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ذلك مضاف للرسول صلى الله عليه وسلم. فقد يكون مثل هذه الصيغة يركابها في من يكون دون ابي هريرة ولا يجزم بصيغة التي حصلت من ابي هريرة نضيفها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل - 00:09:22ضَ
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل هذه سوى رفع الى رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن - 00:09:42ضَ
فاصلح لهذا ولهذا ولهذا. نعم وفي الباب عن ام سلمة ام سلمة هند بنت ابي امية ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها اخرج حديثها اصحابك بالاستفتاح قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في طلاق المعتوه. قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني قال انبانا مروان بن معاوية الفزاري. عن عطاء ابن - 00:09:52ضَ
الان عن عكرمة بن خالد المخزومي. عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كل طلاق جائز الا طلاق المعتوه المغلوب على عقله. قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا الا من حديث عطاء ابن عدلان - 00:10:17ضَ
وعطاء ابن عدنان ضعيف ذاهب الحديث. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. ان طلاق المعتوه للمغلوب على عقله لا يجوز الا ان يكون معثوها يفيق الاحيان فيطلق في حال افاقته - 00:10:37ضَ
ثم اعرض ابو عيسى باب في طلاق معتوه. المعتوه هو الذي يفقد عقله. وهو يشبه المجنون الا ان المجنون قد يحصل منه تعدي وبالضرب او بالايذاء او غير ذلك والمعتوه ما يحصل منه شيء من ذلك - 00:10:57ضَ
ما يحصل منه يعني شم ذلك ولكنه يعني ضعيف العقل او فاقد العقل يعني يتصرف تصرفه يعني تصرفات المجانين لكنه ليس عنده آآ الايماء والتسلط على احد الذي يخيف الناس ويزعج الناس ولا يرتاح الناس للبقاء معه ولا ترتاح المرأة ولا - 00:11:17ضَ
للبقاء معه هذا الذي يؤذي له شأن اخر. ولكن هذا فيه مصلحة الذي اه عنده اه اه للعقل ولكنه اه اه لا يحصل منه ما يحصل من المجنون الذي عنده اه سوء - 00:11:38ضَ
تصرف وعنده ايذاء وعنده اقدام على امور من كرة يخشى الناس منه ولا يرتاحون اليه وجوده بينهم اما يغلقون واما ينفقونك واما يجعلونه في مكان ليتخلصوا منه. لانهم لا يرتاحون الى بقائهم هذا يكون موجود معهم ويدخل ويخرج. ولكنه ما عنده - 00:11:58ضَ
العقل المصنف وروي حديثا ضعيف جدا اما ان كل كل طلاق جائز كل طلاق جائز الا طلاق معتوه الا طلاق المعتوه ولكن الحديث آآ غير ثابت وفيه رجل متروك آآ ولكن معناها آآ حكى المصمم - 00:12:18ضَ
رحمة الله عليه على انها العلم على ذلك. قالوا الا ان يكون يعني يفيق احيانا وعنده يعني يزول عنه يعني للجنون يعود اليه عقله في بعض الاحيان فاذا طلق في حال آآ آآ صحوته وفي - 00:12:48ضَ
بافاقته فانه يؤاخذ بما يصدر منه يعني من الطلاق اما اذا كان على فقد عقله وذلك حاصل منه في آآ حالة آآ فقدان عقده فانه لا يعتبر يعني ما يحصل منه وانما يعتبر لو كان - 00:13:08ضَ
يفيق ويصحو من آآ من آآ جنونه ومن فضل عقله وطلق في هذه الحالة التي يكون فيها اه مدركا وغير فاقد العقل فانه يصح طلاقه. فالعلماء ذهبوا الى ما جاء في الحديث - 00:13:28ضَ
والى ما يعني دل عليه الحديث هذا الحديث ضعيف واستثنوا بذلك من يصحو في بعض الاحيان فانه يؤاخذ فيما يصدر منه من الطلاق في تلك الحال. نعم قال حدثنا محمد بن الاعلى الصنعاني محمد بن ابي علي الصنعاني ثقة اخرجه مسلم واصحاب سنن - 00:13:48ضَ
بن معاوية بن معاوية الفزاري ثقة اخرجه اصحابك في الستة عن عطاء ابن عجلان عن عطاء بن عجلان وهو متروك. اخرج حديثه الترمذي. الترمذي. ان يكرم ابن خالد المخزومي. ان يكرم ابن خالد وهو - 00:14:21ضَ
اخرج اصحابك من الستة الى ابن ماجد الا ابن ماجة عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه وقد مر يكره قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعلى ابن شبيب عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت - 00:14:36ضَ
كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء ان يطلقها وهي امرأته اذا ارتجعها وهي في العدة وان طلقها مئة مرة او اكثر حتى قال رجل لامرأته والله لا اطلقك فتبيني مني ولا اويك ابدا. قالت وكيف ذاك - 00:14:55ضَ
قال اطلقك فكلما همت عدتك ان تنقضي راجعتك فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة رضي الله عنها فاخبرتها. فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه واله وسلم فاخبرته فسكت النبي صلى الله عليه واله وسلم حتى نزل القرآن. الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسريح باحسان. قال تعالى - 00:15:15ضَ
عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا. من كان طلق ومن لم يكن طلق. قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبد الله ابن ادريس عن هشام ابن عروة عن ابيه نحو هذا الحديث بمعناه ولم يذكر فيه عن عائشة قال ابو عيسى وهذا اصح من حديث يعلى بن شبيب - 00:15:41ضَ
الاخير الاخير هذا الطريق الاثاني قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبد الله ابن ادريس عن هشام ابن عروة عن ابيه نحو هذا الحديث بمعناه نعم لم يذكر فيه عن عائشة. ايه المرسل - 00:16:01ضَ
ثم اراد ابو موسى باب وهو بدون ترجمة واورد في حديث عائشة ان ان المرأة كانت آآ قبل ما ينزل عدد الطلقات كانوا في في منظى يعني في الجاهلية ان الواحد يعني يطلق يعني كيف يشاء ويرتجع وليس هناك يعني اه شيء اه - 00:16:17ضَ
اه ما هو محدود يقف عنده الناس ومن اراد ان اه يضيق على امرأته او يعني اه يلحق بها ضرر فانه آآ آآ يجعلها كالمعلقة بمعنى انه آآ يطلقها وآآ - 00:16:45ضَ
يتركها ثم اذا قاربت انتهاء العدة فانه يسترجعها ثم يطلقها وليس هناك حد محدود ينتهي اليه. فنزلت الاية لها انطلاقة مرتان فامساك معروف وتسليح باحسان. وجاء الاسلام بان الطلقات ثلاث. اثنتان يكون معهما الرجعة - 00:17:05ضَ
والثالثة لا رجعة بعدها الا بعد ان ينكحها زوجا اخر. زواج رغبة او نكاح رغبة ثم يطلقها فترجع الى زوجها الاول بثلاثة نقاط جديدة. بثلاث تطبيقات جديدة فانطلقت الاولى يكون معها رجعة وطلقة الثانية معها رجعة والثالثة لا رجعة بعدها ليس بين منه دينونة كبرى - 00:17:25ضَ
ولا تحل له الا بعد ان تنكح زوجا اخر. ويدخل بها كما مر في آآ الحديث الذي سبق ان مر فيه امرأة رفاعة عرابي التي تزوجها عبد الرحمن ابن الزبير واخبرت آآ بحالها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا حتى تذوقي عصيدة - 00:17:54ضَ
عشيلتك وعلى هذا اه التطبيق حصر في ثلاث طبقات اثنتان معهما رجعة والثالثة لا رجعة بعدها. والحديث في اسناده ابن شبيب وهو فيه ضعف وكون الحديث سبب في نزول الاية يعني فيه يعني اسناده للرجل ولكن - 00:18:14ضَ
الاية واضحة الدلالة على ان التطبيق مقيد في ثلاث اثنتان يحصل بعدهما الرجعة والثالثة آآ درجة بعدها. نعم قال حدثنا قتيبة وكيف هذا يكره؟ عن يعن ابن شبيب عن ابن شبيب مقبول اخرج له بين الحديث اخرج له الترمذي وابن ماجة الترمذي وابن ماجة عن هشام ابن عروة - 00:18:36ضَ
عن هشام بن عوف والفقه اخرجه اصحابك في الستة عن ابيه عن ابيه عروة ابن الزبير وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبب في عصر التابعين اخرج له اصحابه الاستفتاء - 00:19:03ضَ
عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي ممن اكثر الرياء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابو خريب. ابو كريب محمد ابن - 00:19:13ضَ
على ابن ثقة اخرجه اصحابك في الستة. عن عبد الله ابن عبد الله ابن ادريس الاودي ثقة اخرجه اصحابك في الستة. عن هشام ابن عروة عن ابيه. عن هشام ابن عروة عن ابيه - 00:19:24ضَ
لم يكره عائشة اي مرسل. نعم. قال وهذا اصح من حديث يعلى بن شبيب. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع. قال حدثنا احمد ابن منيع قال حدثنا حسين بن محمد. قال حدثنا - 00:19:34ضَ
كان عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن ابي السنابل ابن معكك رظي الله عنه قال وظعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين او خمسة وعشرين او خمسة وعشرين يوما. فلما تعلت تشوفت للنكاح فانكر عليها. فذكر ذلك - 00:19:52ضَ
النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ان تفعل فقد حل اجلها قال حدثنا احمد ابن منيع قال حدثنا الحسن ابن موسى قال حدثنا شيبان عن منصور نحوه. قال وفي الباب عن ام سلمة رضي الله عنها. قال - 00:20:12ضَ
ابو عيسى حديث ابي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه. ولا نعرف للاسود سماعا من ابي السنابل. وسمعت محمدا يقول لا اعرف ان السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم. ان - 00:20:29ضَ
الحامل المتوفى عنها زوجها اذا وضعت فقد حل التزويج لها. وان لم تكن انقضت عدتها. وهو قول سفيان الثوري الشافعي واحمد وابي اسحاق وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم تعتد اخر الاجلين - 00:20:49ضَ
قول الاول اصح. باب في المرأة المتوفى عنها تضع حملها. يعني هل تخرج من العدة الحمل او ماذا؟ اه الذي دلت عليه الادلة انها تخرج من العدة في وضع الحمل - 00:21:09ضَ
قادت المدة او قصرت. قالت مدة الحمل او قصرت فقد تكون سنة او اكثر فتطول وقد تكون يعني يوم واحد يتوفاه ثم يعني بعد ذلك بيسير آآ تجد فانها تخرج من العدة - 00:21:29ضَ
بوضع الحمل والقول الثاني يقول تعتد بابعد الاجلين يعني اما ان كان الابعد اربعة اشهر عشر فانها تنتظر الى اربعة اربعة اشهر وعشر. وان كان الاربعة اشهر والعشر مضت وهي لم تلد فانها تنتظر حتى تلد - 00:21:48ضَ
ها تعتد ابعد الاجلين اه الذي هو الولادة او اكمال اربعة اشهر وعشر اكمال اربعة اشهر وعشر والقول الذي دل دلت عليه الادلة انها انها تنتهي عدتها بوضع الحمل قال طالت المدة طالت مدة الحمل او قصرت - 00:22:09ضَ
ولا عذرك بانتظار الاجلين او النظر الى الاجلين ايهما ابعد فتصير اليه؟ وانما تصير الى اه اه خروجها من العدة بوفاء بالولادة طالت العدة او قصرت وقد ورد ابو عيسى حديث ابو سنابل ابن ابي بعكك في قصة سبيعة - 00:22:31ضَ
التي توفي عنها زوجها وانها ولدت بعد ثلاثة وعشرين او خمسة وعشرين وانها لما تعلت يعني طهرت تشوفت للخطاب يعني للزواج فانكر عليها ذلك فجاء فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال - 00:22:54ضَ
اه فقال فانها ان تفعل وقد حل اجلها ان تفعل فقد حل ان تفعل الزواج او تريد ان تتزوج فقد حل اجلها لها ان تتزوج يعني ان تفعل الزواج فقد حل اجلها وذلك بوضع الحمل - 00:23:14ضَ
يعني ولا لم يبلغ اربعة اشهر عشر وهذه مدتها ما بلغت اربعة اشهر عشر وانما ثلاثة وعشرين واربعة وعشرين او خمسة وعشرين يعني فقال عندها ان تزوج تزوج لانها اكملت العدة - 00:23:31ضَ
فبين عليه الصلاة والسلام ان المتوفى عنها عدتها او عدتها وضع الحمل. وهذا مثل الطلاق ايظا مثل الطلاق لان المرأة الحامل يعني تنتهي عدتها بوضع الحمل لا تعتدي باشهر كما تعتد الايسة والصغيرة - 00:23:48ضَ
وانما تعتد بوظع الحمل يعني طالت المدة وقصرت فكل من العدة في الطلاق الحامل عدة الحامل في الطلاق وفي الوفاة آآ هي واحدة هي وضع الحمل صارت المدة او قصرت - 00:24:11ضَ
طالت المدة او قصرت الطلاق يعني لغير الحائل اما بالاقراء اذا كان التحريض ثلاث حيضات وان كانت ايسة او صغيرة فثلاثة اشهر واما المتوفى عنها فان كانت حاملا فعدة فوضع الحمل وان كانت - 00:24:28ضَ
قائلا فعدتها اربعة اشهر وعشر اعد المتن قال وضعت فظيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين او خمسة وعشرين يوما فلما تعلت تشوفت بالنكاح. يعني تعلق طهرت واغتسلت تشوفت للنكاح انتظرت او استعدت للخطاب نعم - 00:24:49ضَ
فانكر عليها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان تفعل فقد حل اجلها. يعني ان تفعل الزواج وقد حل اجلها ولها ان تتزوج. نعم قال حدثنا احمد بن منيع - 00:25:14ضَ
احمد بن منيع ثقة اخرجه اصحابكم في ستة عن حسين محمد هو ثقة اخرجه اصحاب الكتب؟ نعم. اصحاب كتب الستة. عن شيبان. عن شيبان ابن عبد الرحمن ثقة اخرجه اصحابه في ستة. المنصور؟ عن منصور ابن معتمر ثقة اخرجه - 00:25:30ضَ
إبراهيم عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة اخرجه اصحابك في ستة الاسود ابن قيس وهو اذا يزيد ولا بن قيس؟ بن يزيد على القاضي نعم الاسود ابن يزيد ثقة اخرجه اصحابه في ستة - 00:25:45ضَ
عن ابي سنابل من بعكك اخرج حيثه الترمذي والنسائي الترمذي والنسائي وابن ماجه قال حدثنا احمد بن منيع عن الحسن ابن موسى حسن موسى هو ثقة اخرجه اصحابك في الستة من شيبان عن منصور نحوه. نعم. قال - 00:26:15ضَ
ولا نعرف للاسود سماعا من ابي السنابل آآ الحديث رواه مسلم في وذكر عن البخاري ولا شي الموضوع ده سمعت محمدا يقول لا اعرف ان ابا سنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم - 00:26:33ضَ
الحديث الذي رواه مسلم الحديث عندك والسناب روى لهما؟ نايف؟ ما روى لهما مخرج نعم نعم ولكنها يعني آآ آآ فيه حديث بعد هذا؟ ايه حديث ام سلمة حديث ام سلمة يعني آآ يعني شاهد له - 00:26:55ضَ
واظن الشارع ذكر شيء حول او حول عاش وانا عاش ذكر الشاعر احسن كلام قال الاسود من كبار التابعين من اصحاب ابن مسعود ولم يوصف بالتدليل فالحديث صحيح على شرط مسلم. نعم. لكن البخاري على قاعدته باشتراط ثبوت اللقاء ولو مرة. فلهذا قال ما نقله الترمذي. نعم على شرط مسلم يعني انها - 00:27:16ضَ
يعني لا يشترط التلاقي في شرط اللقي وثبوت اللقي والسماع وهو شرط البخاري. نعم وقول البخاري لا اعرف ان هذا السناب العاشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن جزم ابن سعد انه بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم زمنا ويؤيد كونه - 00:27:45ضَ
وعاش بعد النبي قول ابن البرقي ابن البرقي ان ابا السنابل تزوج سبيعة بعد ذلك واولدها سنابل ابن ابي السنابل ومقتضى ذلك ان يكون السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لانه وقع في رواية عبد ربه بن سعيد عن ابي سلمة انها تزوجت الشاب - 00:28:03ضَ
وكذا في رواية داوود ابن ابي عاصم انها تزوجت فتى من قومها كانت بعد حجة الوداع فيحتاج ان كان الشاب ودخل عليها ثم طلقها الى زمان عدة منه ثم الى زمان الحمل حتى تضع وتلد - 00:28:24ضَ
حتى صار ابوه يثنى به ابو السنابل ابا السنابل قاله الحافظ. نعم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سليمان ابن يسار ان ابا هريرة وابن عباس رضي الله عنهم وابا سلمة ابن عبد الرحمن تذاكروا المتوفى - 00:28:41ضَ
زوجها الحامل تضع بعد وفاة زوجها. فقال ابن عباس تعتد اخر الاجلين. وقال ابو سلمة بل تحل حين تضع قال ابو هريرة انا مع ابن اخي يعني ابا سلمة فارسلوا الى ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت قد وضعت سبيعة الاسلمية بعد وفاة زوجها بيسير لاستفتت - 00:28:57ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تتزوج. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح ابو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها وهو مثل ما جاء في قصة ابو السنابل - 00:29:21ضَ
ادري معك وانها ولدت بعده بيسير وحديث ابن سنابل في تحديد المدة وانها ثلاثة وعشرين او خمسة وعشرين وهي مدة يسيرة يعني بالنسبة لعدة الوفاة التي هي اربعة اشهر وعشر - 00:29:37ضَ
لانها ما اكملت شهرا واحدا ما اكمل شهرا واحدا فالرسول صلى الله عليه وسلم بين ان عدتها وضع الحمل فدل ذلك على آآ ان المتوفى عنها آآ تكون عدتها وضع الحمل - 00:29:56ضَ
وقد ذكر ابو عيسى حديث عائشة وفيه ان اثنين من الصحابة وواحد من التابعين اثنين من واحد من التابعين اللي هو ابو سلمة. اثنين من الصحابة اللي هم ابن عباس وابو هريرة وابو سلمة من التابعين - 00:30:13ضَ
تذاكروا المتوفى عنها زوجها كيف تعتد؟ فقال ابن عباس تعتد ابعد الاجلين تعتد ابعد الاجلين وقال ابو سلمة بن عبد الرحمن آآ تعتدي وراء الحمل وقال ابو هريرة انه يقول مثل ما قال ابو سلمة - 00:30:30ضَ
فارسلوا الى عائشة رضي الله عنها فاخبرتهم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرتهم بالحديث عن رسول الله عليه السلام في قصة سبيعة الاسلمية وانها ولدت بعد وفاة زوجها بيسير فاذنها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:30:47ضَ
تتزوج يعني حيث انتهت اي عدتها فيكون الحديث حديث ابي السنابل وحديث عائشة انا ام سلمة الام سلمة؟ ايه فارسلوا الى ام سلمة. ما في عائشة؟ لا لا. ها فارسلوا الى ام سلمة وليست عائشة - 00:31:02ضَ
فاخبرتهم بقصة سبيعة الاسلمية وانها وانها ولدت بعد وفاتنا واذن لها ان تتزوج الا انها خرجت من العدة فدل على ان عدة المتوفى عنها انها وضع الحمل كما ان عدة المطلقة وضع الحمل بنص القرآن - 00:31:23ضَ
وولاة الاحمال اجلهن يضعن حملهن نعم قال حدثنا قتيبة عن الليل الليث ابن سعد المصري ثقة فقيه اخرجه اصحابك في ستة. عن يحيى ابن التعيين يحيى بن سعيد آآ الانصاري ثقة اخرجه اصحابك في ستة. سليمان ابن يسار ثقة فقيهة احد الفقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرج - 00:31:44ضَ
اصحابك من ستة عن ام سلمة؟ عن ام سلمة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها؟ وقد مر ذكرها قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها - 00:32:07ضَ
قال حدثنا الانصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال انبانا مالك بن انس عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن حميد ابن نافع عن زينب بنت ام ابي سلمة - 00:32:22ضَ
رضي الله عنهما انها اخبرته بهذه الاحاديث الثلاثة قالت زينب دخلت على امي حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم حين توفي ابوها ابو سفيان ابن حرب رضي الله عنه - 00:32:32ضَ
فدعت بطيب فيه صفرة خلوق او غيره كفرة خلوق او غيره فدانت به جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحج على ميت فوق ثلاثة ايام الا على زوج اربعة - 00:32:47ضَ
اشهر وعشرا قالت زينب فدخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي اخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي في الطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال - 00:33:12ضَ
الا على زوج اربعة اشهر وعشرة قالت لزينب وسمعت امي ام سلمة رضي الله عنها تقول جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالت يا رسول الله - 00:33:35ضَ
ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها افنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا مرتين او ثلاث مرات كل ذلك يقول لا ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشرا وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعض - 00:33:49ضَ
على رأس الحول قال وفي الباب عن فريعة بنت مالك ابي سعيد الخدري وحفصة بنت عمر رضي الله عنهم. قال ابو عيسى حديث زينب حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم ان المتوفى عنها زوجها تتقي - 00:34:09ضَ
في عدتها الطيبة والزينة وهو قول سفيان الثوري ومالك ابن انس والشافعي واحمد واسحاق كم مرة يا ابو عيسى رحمه الله باب عدة المتوفى عنها زوجها وهذا فيما اذا كانت حائلا - 00:34:29ضَ
اما اذا كانت حاملا فقد مرت الترجمة السابقة في عدتها آآ المتوفى عنها اما حامل واما حائل فالحامل عدة وهو وضع الحمل كما مر في حديث ام سلمة هو حديث ابو سنبل ابن بعكك - 00:34:47ضَ
والمتوفى عنها تعتدي اربعة اشهر وعشر كما جاء في القرآن وكما جاء في هذا الحديث ثلاثة قد جاء في القرآن والذين يتوفونهم ويذرون ازواجا يتربصون بانفسهم اربعة اشهر وعشرة وهذا المقصود به يعني يعني من كانت يعني حائلا - 00:35:03ضَ
ولا يدخل تحته من كانت حاملا لانه جاء ما يدل على اخراجها من من من هذا العموم الذي هو المتوفى عنهن ازواجهن والتي يتربصن اربعة اشهر وعشرا اورد ابو عيسى حديث زينب بنت ابي سلمة رضي الله عنها - 00:35:22ضَ
عن اه ثلاث فمن امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وارضاهن اه وكل اه واحدة منهن آآ تقول ان عدة الوفات اربع اربعة اشهر وعشر اربعة اربعة عشر وعشر الاولى من هي؟ صحابية؟ ام حبيبة؟ ام حبيبة بنت ابي سفيان رملة رضي الله عنها - 00:35:44ضَ
انها لما توفي ابوها؟ نعم وطلبت طيبا لتتطيب وما كان وما كانت تريد الطيب. وما كان قصدها ان تتطيب ولكن لتستعمل الطيب حتى تخرج من كونها حادة او محدة يعني على ميت. والميت لا يحد عليه اكثر من ثلاث اذا كان غيره اذا اذا كان غير زوج. واما الزوج فيحد عليه - 00:36:09ضَ
اربعة اشهر وعشر او مدة وضع الحمل طالت او قصرت قالت او قصرت والاحداد هو تابع للعدة العدة هي التربص اربعة اشهر وعشر وكذلك مدة الحمل وبعد ذلك يتزوج والاحداث شيئا من شيئا وراء وراء التربص - 00:36:39ضَ
وهو انه بوقف التربص تجتنب الزينة وتجتنب الطيب فام حبيبة رضي الله عنها لما توفي ابوها يعني طلبت طيبا يعني نشحت على عارضيها منه واخبرت بانها ما كانت تريد اه الطيب وليس لها تطيب من حاجة ولكن تبتعد عن اه المخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم التي جاءت في قوله - 00:36:59ضَ
لا يحل لامرأة تؤمن باليوم الاخر آآ ان تحج على على الا على زوج اربعة اشهر او عشر. يعني فوق ثلاث الا على زوجها اربعة اشواط يعني معناه مدة ثلاثة ايام يعني كونه يسير بها حزن وتتأثر ولا تحتاج الى يعني آآ طيب وما الى ذلك ولا - 00:37:28ضَ
آآ تبقى على تأثرها لكن ما تزيد على ثلاثة ايام بمعنى انها تحد هذه المدة التي اكثر من ثلاثة ايام الا عن الزوج فانها اربعة اشهر عشر اذا كانت حائلة. اذا كانت حائلة - 00:37:48ضَ
فاذا عندنا عدة وعندنا احداث العدة هي التربص فلا تزوج الا بعد انتهاء العدة والاحداد هو الامتناع من الزينة الامتناع من الزينة ومن الطيب في مدة احداثها اي مدة عدتها - 00:38:04ضَ
هذا هو الاحداد تحد تتربص ممتنعة من الطيب قال انها سمعت النبي يقول لا يحل لامرأة يؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد الا ان تحد ان تحد اعلم راتب العلم ان تحد على ميت فوق ثلاث ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر عشر - 00:38:25ضَ
وقول هذا فيه فيه اه تحذير لانه جاء مع النهي ومع المنع فيكون بذلك ترهيب فذكر الايمان بالله لانه الاصل الذي يتبعه كله ايمان ولا ولا ينفع ايمان بشيء اذا لم يكن مبنيا على الايمان بالله وحده ولهذا جاءت جاء في حديث جبريل ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فاضاف - 00:38:48ضَ
هذه الاشياء التي بعده اليه كتب الله وملائكة الله ورسل الله اه وذكر اليوم الاخر لانه اليوم الذي يحاسب الناس فيه على اعمالهم ان فعلوا خيرا اثيبوا عليه وان فعلوا شرا عوقبوا عليه - 00:39:18ضَ
فيمتثلون الاوامر ويجتنبون النواهي فيمتثلون الاوامر ليرجوا ثواب الله ويبتعدوا عن النواهي خوفا من عقاب الله وهنا فيه نهي وفيه تحريم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد الا ان تحد آآ على - 00:39:38ضَ
يعني ميت اكثر من ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا هذا حديث اه ام حبيبة رملة بنت ابي سفيان ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وحديث زينب بنت جحش - 00:40:00ضَ
مثل حديث ام حبيبة انه مات اخوها. نعم. مات اخوها فايضا طلبت الطيب واخبرت لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني مثل ما قال مثل ما مر في حديث ام حبيبة لا يحل لامرأة ان تحد فوق - 00:40:15ضَ
ميت فوقه ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ثم الحديث عن امها ام سلمة يعني زينب تروي عن امها ام سلمة ان امرأة جاءت اه نعم يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها - 00:40:32ضَ
ان ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينيها اتنحلها؟ قال لا لان الكحل زينة لان الكحل زينة وجمال والمرأة تبتعد عن الجمال ثم انه صلى الله عليه وسلم ذكر العدة التي شرعها الله وهي اربعة اشهر عشر - 00:40:54ضَ
وان هذا فيه تسهيل وتيسير على هذه الامة وقد كانت الواحدة في الجاهلية تمكث مدة طويلة على اسوأ حال وتكون في مكان يعني اه مكتوم وتلبس اه اسوأ ثيابها وتبقى على هيئة كريهة ذات مس ماء - 00:41:14ضَ
ولا تستعمل الماء فتكون على اسوأ حال وعلى اقبث رائحة واقبح رائحة ثم اذا انتهى الحول اه تخرج وتؤتى ببعرة ترمي بها وتكون بذلك انتهت عدتها او انتهت اه يعني المدة التي تتركها اه من اجل زوجها فجاء الاسلام وحدد اربعة اشهر عشر - 00:41:34ضَ
وبالنسبة للحوائل الحوائل مدة وضع الحمل بالنسبة للحوامل وقال عليه الصلاة والسلام قد كانت انما هي اربعة اشهر وعشرا يعني وهي مدة قليلة بالنسبة لذلك الذي كان يفعل في الجاهلية وقد كانت - 00:42:02ضَ
اذا كنا في الجاهلية ترمي بالبعرة على وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول يعني انها تكون في مكان آآ مكتوم تبقى فيه يعني ذاتمس ماء فتكون يعني على اسوأ يعني حال واقبح ريحة ثم انها تخرج بعد هذه المدة التي هي سنة - 00:42:19ضَ
كاملة وترمي بالبعرة تعطى بعرة فترمي بها يعني اشعارا بانها انتهت عدتها فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين ان هذه المدة التي شرعها الله وانها تنفث بدون زينة وبدون تجمل - 00:42:40ضَ
مدة ليست اه يعني شيء بالنسبة لما كانت تفعله النساء في الجاهلية من الشيء الذي فيه عنت وفيه مشقة وفيه عليهن والحديث كلها تدل على ان عدة الوفاة هي اربعة اشهر عشر وهو مطابق لما جاء في القرآن - 00:42:57ضَ
ولكن ذلك كما هو معلوم يستثنى منه آآ الحوامل فان عدتهن انما تكون بوضع الحمل نعم قال حدثنا الانصاري الانصاري هو آآ اسحاق بن موسى الانصاري وهو والترمذي والنسائي وابن ماجة عن معن ابن عيسى عنان ابن عيسى ثقة اخرجه اصحابك في ستة عن مالك - 00:43:17ضَ
ام ذلك بن انس امام دار الهجرة المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة مذاهب اهل السنة وحديثه اخرجه اصحابه في الستة عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن حنبل - 00:43:47ضَ
وهو ثقة عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم وثقة اخرجه اصحابه في ستة. عن حميد ابن نافع عن حميد ابن نافع ثقة اخرجه اصحابك في ستة. عن زينب بنت ابي سلمة - 00:43:58ضَ
زينب بنت ابي سلمة حبيبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي صحابية اخرج لها اصحاب الكتب الستة. من ام حبيبة؟ عن ام حبيبة وهي رملة بنت ابي سفيان. اخرج حديث عن اصحاب الستة. وعن زينب بنت جحش - 00:44:08ضَ
طبعا زينب بنت جحش اخرج حبيب من اصحابك في الستة. قال امي سلمة. وعن ام سلمة اخرج حديثها اصحاب الكتب الستة قال وفي الباب عن فريعة بنت مالك اخت ابي سعيد الخدري. وفي الباب عن فريعة بنت ما لك اخت ابي سعيد الخدري - 00:44:21ضَ
هو سعد ابن مالك ابن سنان وابو هريرة بنت مالك ابن سنان وهي صحابية اخرج لها السنن اخرج لها اصحاب السنن وحفصة بنت عمر حفصة بنت عمر ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها اخرج لها اصحاب الكتب الستة - 00:44:38ضَ
قال ابو عزة حديث زينب حديث صحيح والعمل على هذا عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان المتوفى عنها زوجها تتقي في عدتها الطيبة والزينة وقول الثوري ومالك ابن انس والشافعي واحمد واسحاق. يعني حديث زينب يعني بنت ابي سلمة التي تروي عن امهات المؤمنين وهو حديث يعني آآ - 00:44:55ضَ
ترويه عن كل واحدة من امهات المؤمنين وموضوعه واحد وهو اعتداد النساء المتوفى عنهن ازواجهن وعشر قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في المظاهر يواقع قبل ان يكفر. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:45:15ضَ
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين الاعداد لا يلازم العدة في كل وعي فيما يتعلق بالوفاة يلازمه واما بالنسبة الطلاق اذا طلاق رجعي تتجمل المرأة لزوجها وتكون عنده في بيته وتتجمل ولعل الله يحدث امرا - 00:45:37ضَ
وهو ان يراجعها اذا اذا رآها متجملة. واذا واقعها فانها تكون فانه ذلك يكون رجعة واذا وقعها يكون رجعة وانما الامتناع من من الزينة انما هو المتوفى عنها زوجها. المتوفى عنها زوجها. اما المطلقة طلاقا - 00:46:08ضَ
يعني رجعيا فانها زوجة ومن المناسب ان تتجمل لعله يراجعها وينتهي ذلك اه الطلاق الذي حصل اذا كان المصلحة في رجوعهما واجتماعهما وعدم فراقهما والرجعية وكذلك يعني الطلاق ايضا ما تجمل لان المرأة البائم ليس يعني آآ آآ - 00:46:32ضَ
لا تتجمل للخطاب الا بعد ما تنتهي العدة وان لم يكن له حق مراجعتها اللي هو اللي هي المطلقة ثلاثا وتختلف ايضا المطلقة المتوفى عنها التي في العدة انه يجوز التعريض. التعريض في الخطبة في المتوفى عنها - 00:47:00ضَ
اما العدة المزوجة او في الطلاق هذه لا يعرض لا يكون تعريض ولا يعني يحصل خطبة الا بعد خروج العدة واما التعريف فانه جائز في حق المتوفى عنه ازواجهن كما جاء في القرآن - 00:47:21ضَ
والمطلقات لا يعرض يعني لهن وانما التعرير يكون للمتوفى عنهن لان التعريض جاء في حقه المتوفى عنهن ازواجهم قل هل الاحداد على غير الزوج كالاب والاخ وغيرهما واجب انه ليس بواجب - 00:47:42ضَ
غسل بواجب لكنه لا يجوز ان يزاد فيه يعني على ثلاث ما هي الامور التي تمنع منها المعدة تمنع من الزينة ومن يعني اللباس الجمال يعني زينة يعني آآ مثل الاكتحال ومثل آآ - 00:48:02ضَ
يعني آآ استعمالنا به الجمال ومثل الالبسة الجميلة ومثل الطيب كل هذا تمنع منه وكذلك ايضا يعني آآ اه تمكث في بيت الزوج وتعقد في بيت الزوج ولا تخرج الا لضرورة في النهار. نعم - 00:48:27ضَ
يقول السائل هل الفسخ والقلع شيء واحد ام بينهما فرق الفسخ الخلع فسخ وقد يعني وقد يكون الفسح يعني من القاضي بين الزوجين لعدم اه استمرار الزوجية وعدم يعني الوفاق بينهما - 00:48:46ضَ
ولا يكون هناك خلع يعني قد يفسخ الزوج يعني العقد فيكون فسخا ولا يقال له خلع لان الخلع يعني اه لا يكون الا مع اي وضع يقول رجل قال لابنه لو لم تحلق لحيتك فامك قالت - 00:49:13ضَ
فخاف هذا الشاب من وقوع الطلاق فحلق لحيته على كل يأثم ثم على كل هو اثم بفعله نعم ثم عاد واعفى لحيته فقال له ابوه لو لم تحلق فامك هذه تحرم علي - 00:49:37ضَ
هل لهذا الشاب ان يحرق لحيته؟ علما بان اباه مسلم ويصلي واذا لم يحلق هل يقع الطلاق؟ لا يجوز له ان يحلق لحيته لا يجوز له ان يحلق لحيته ولا يجوز لابيه ان يتلاعب بطلاق وان يعني آآ يعمل هذا العمل - 00:49:54ضَ
لانه اولا الزام بالمنكر وتخلص من حلال يخلصه من حلال وامر بمنكر. فلا يجوز له ذلك وآآ تعليق يعني طلاق يعني آآ اه هل يعني يعتبر كل تعليق يعني طلاق يعني طلاق يعني طلاق او لا اه - 00:50:14ضَ
يعني هذا لا استطيع الكلام فيه لو كان الزوج له زوجة مسلمة واخرى كتابية فهل للمسلمة ان تسأل الزوج ان يطلق الكتابية بقول اختها اه اه آآ ذكر الاخت يعني في بعض الاحاديث يعني مر بنا ان خرج مخرج الغالب - 00:50:40ضَ
لان الشأن انما هو يعني بين المسلمات لكن المعاملة الطيبة هي مطلوبة من يعني المسلمين في التعامل مع الكفار وغير الكفار لكن كون الانسان يخطب على خطبة يعني كافر بان يكون يعني كافر خطب كافرة كتابي خطب كتابية - 00:51:06ضَ
ثم جاء وخطب على خطبتهم ما في بأس لان المصلحة التي تحصلها الكتابية من زواجه المسلم غير زواجها من الكافر لان في ذلك مصلحة فله ان يخطب على خطبته. له ان يخطب على خطبته ولا يمنع من ذلك. لان المصلحة الكتابية ان يتزوجها مسلم - 00:51:29ضَ
ولا تزوجها كافر لان هذا من المصلحة لها. لكن اه مثل هذا يعني فيه اه يعني فيه اه زوجة كتابية موجودة ويأمل من بقائها اسلامها وآآ وقد ابيح للمسلمين ان يتزوج المسلم الكتابية بدون العكس - 00:51:49ضَ
وذلك لان الزوج له هيمنة على الزوجة وله تأثير عليها وقد يكون ذلك سببا في اسلامها بخلاف العكس فان ذلك لا يجوز في الاسلام آآ ليس للمرأة ان تسأل طلاقها تلك المرأة التي عنده وانما آآ ان رضيت آآ يعني - 00:52:11ضَ
البقاء تبقى ولتنكح ولها ما كتب الله لها وان كانت لا تريد تترك ولا تطلب الطلاق من تلك المرأة التي يرجى ان تسلم وان يحصل في اه بقائه عند ذلك المسلم اه اه خروجها من الظلمات الى النور - 00:52:33ضَ
يقول هل الغيرة التي تحصل بين الظرائر مما يسبب الهجر فلا تلقي احداهن السلام على ضرتها هل هذا يدخل في الهجر المنهي عنه نعم يدخل في الهجر المنهي عنه ولا يحل يعني لمسلمين ان يهجر يعني بعضهم بعضا وانما اه خيرهم الذي يبدأ بالسلام سواء - 00:52:50ضَ
كنا ضرائر او اي رجال واي نساء ما الحكم اذا كانت الزوجة هي التي تقول لزوجها اذا تزوجت باخرى فطلقني يكون هذا بعد ما بعد الزواج هذا لا يعني لا عبرة به ولا ولا قيمة له - 00:53:15ضَ
ما الاصل في التعدد للزواج؟ الجواز او الاستحباب تختلف الناس يعني من يكون بحاجة اليه ويعني يتمكن من العدل يتزوج ومن لم يكن بحاجة اليه ولا يتمكن من العدل فيكتفي بواحدة - 00:53:37ضَ
يقول تزوجت وزوجتي لم تشترط علي ان لا اتزوج عليها واريد ان اتزوج ولكن في بلدنا لابد من موافقة المرأة وزوجته لا فلماذا تنصحني؟ اذا انيط الحكم بموافقة النساء ما ما يمكن يكون تعدد - 00:53:58ضَ
اقول له يكون متعدد الا ان يشاء الله نعم فانت يعني اذا كان هناك امر يعني يقصد انك تتزوج وتستطيع انك تعدل افعل والا اكتفي بزوجتك يقول عندنا المرأة لا يمكن ان تتزوج الا اذا بلغت ثماني عشر سنة - 00:54:16ضَ
وهذا امر من الحكومة. فهل اذا خالف احد هذا الامر بان زوج ابنته لرجل قبل هذا السن يكون ارتكب معصية؟ لا ما ارتكب معصية لان هذا التحديد يعني آآ ليس له اساس - 00:54:42ضَ
يبنى عليه. نعم هل يقاس على المجنون والمعتوه الذي غلب على عقله كمن غلب على عقله بجنون او خمر او غضب الذي غلب على عقله بجنون هو معتوق يعني هو نفسه المعتوه الا انها الا ان الجنون قد يكون اكثر من المعتوه يعني من ناحية انه يعني اه اه يتعدى او يعني يحصل - 00:54:58ضَ
منه يعني اذا وهذا يعني آآ آآ لا يرتاح له اهله ولا غير اهله لانهم على خوف وغير على عدم اطمئنان. لا يدرون ايش يحصل لهم بسبب آآ شراسته اعتدائه - 00:55:23ضَ
ان الشكر وكونها يعني يفقد عقله بسبب شرب الخمر ضرب المسكر وليكون ان يسكر يخرج عن عقله ويلحق نفسه بالمجانين ويكون من جملة المجانين بفعله وقد اختلف العلماء في حكمه اذا طلق فمنهم من قال انه يعتبر طلاقه - 00:55:45ضَ
بان هذا السكر انما حصل بفعله ولم يكن مغلوبا عليك وانما هو الذي جلبه الى نفسه فيؤاخذ يعني بما يترتب على ذلك ومنهم من قال انه لا يؤاخذ وانما حكمه حكم مجنون - 00:56:12ضَ
حكمه حكم مجنون فلا يعني يؤاخذ في الحالة التي يكون فيها يعني فاقدا لعقله لعقله اما اه كونه يعتدي او يحصل منه اتلاف فان هذا كما هو معلوم آآ يضمن او يكون مضمونا في ماله ان كان له مال - 00:56:28ضَ
يعني يكون مضمونا في مضمون في ماله وماله او يعني يكون آآ اولياءه الذين يعني تركوه يعني يعتدي على الناس ولم يعني يحبسوه او يمنعوه من ان يحصل له الايذاء الذي يحصل للناس - 00:56:52ضَ
فانه يكون مضمونا عليه ما يتلفه وهذا من جنس البهائم حتى اذا تركت البهائم واتلفت شيء فان اصحابه يضمنون فان اهلها اولياء اصحابها يضمنون اذا اذا اذا فرطوا واتلفت يعني شيئا - 00:57:06ضَ
فالحاصل ان المسألة فيها خلاف بين اهل العلم قل اظهر الله اقرب والله اعلم ان انه لا يقع آآ الطلاق في حال سكره اذا كان فقد عقله ولم يغي ما يقول - 00:57:20ضَ
ومن المعلوم ان المجنون او السكران هذا اعطاه الله عز وجل العقل ثم هو يسعى الى في ان يلحق نفسه بالمجانين مع انه يعرف ان المجانين يعني انهم يعني اه وظعهم اه سيء - 00:57:33ضَ
وانهاء وضع يعني آآ آآ اه مذموم يعني الذي يحصل لهم ومع ذلك يسعى بعض الناس الى ان يلحق نفسه بالمجانين ولهذا يقول ابن الوردي في لاميته في اللامية التي هي في الاخلاق والعذاب وهي يعني جميل يقول كيف يسعى في جنون من عقد - 00:57:54ضَ
هذا شيء عجيب انسان يعطيه الله عقلا ثم يسعى في ان يكون مجنونا ويعمل الى ان يكون من جملة المجانين والله تعالى جعله من العقلاء الذين يميزون بين النفع والضار - 00:58:17ضَ
فيعمل العمل الذي يجعله مجنونا لا يميز بين النافع والضار بل والعياذ بالله قد يقع في افحش الفواحش قد يقع في امه او اخته او بنته لانه فاقد العقل ولهذا قيل لها ام الخبائث لانها تأتي بالخبائث - 00:58:34ضَ
تأتي بالخبائث وتوقع في الخبائث لان الانسان تسبب يعني في ذلك وجنى على نفسه بذلك فهذا من الامور العجيبة. كيف يسعى في جنون من عقله؟ هذا شيء يعقل انسان الله يعطيه عقل ثم يسعى في الجنون وان يكون من جملة المجانين - 00:58:53ضَ
هذا شيء عجيب يعني اين العقول؟ اين الرجال يعطيهم الله عز وجل العقل اللي يميزون به بينما ينفع ويضر ثم يسعون الى ان يكون من جملة المجانين مع انهم يعرفون المجانين انهم يعني آآ وظعهم الذي - 00:59:12ضَ
بهم عليه يعني امر يعني يحصل الناس الشفقة عليهم والرحمة بهم لانهم ما عندهم عقول يميزون بها. وهذا يسعى الى ان يكون من جملتهم وان يكون من جنسهم وان يكون مثلهم - 00:59:28ضَ
رجل متزوج ثم سحر فما حكم الطلاق الذي يصدر منه والله اذا كان انه يعني فاقد العقل وانه لا يعي ما يقول فحكمه حكم السكران او المجنون قول الراوي تسوفت للنكاح هل يؤخذ منه مشروعية تزين المخطوبة عند نظر الخاطب - 00:59:53ضَ
اه لا ينبغي لها ان ان تتجمل لا ينبغي لها ان تتجمل وان تظهر على وظع يعني اه قد يغير من وضعها يعني في اه هيئتها وحلقتها قد يعني آآ يكون يعني التجمل تظهر بمظهر غير المظهر الحقيقي. وانما التجمل الذي كانوا يعني يفعلون - 01:00:18ضَ
هنا فيما مضى كحل وما الى ذلك هذه فائدة ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من نوع فتاوى في مجلة اثنين وثلاثين وهو ليلة ثلاثة ثلاثة وثلاثين وهو موجود في الاختيارات ان من علق الطلاق - 01:00:43ضَ
على شرط او التزمه لا يقصد بذلك الا الحظ او المنع يجزئه فيه كفارة يمين اذا حنت على كل يعني المساجد الشروط مساجد التعريف يعني هي من الامور المسائل الشائكة ومسائل الطلاق ايضا كذلك من مسائل - 01:00:59ضَ
خطيرة التي ليست بالهينة لانه يترتب عليها يعني تحرير اوضاع ما الحكمة من اعتداد المرأة اذا مات زوجها وعدم اعتداده اذا ماتت زوجته اه اه الشريعة جاءت يعني بذلك بالنسبة للنساء ومعلوم النساء يعني آآ المرأة يعني تكون وحيدة او - 01:01:23ضَ
او يعني مشاركة في الزوج واما الزوج فانه آآ يعني له ان يتزوج يعني الى حدود اربع وآآ آآ قد سواء آآ آآ ويكمل العددين سواء ماتت او او او طلقها. ومعلوم ان - 01:01:51ضَ
فقدان النساء لازواجهن فقدان النساء او يعني النساء لازواجهن يعني يكون فيها اه اه حقل للزوج ومراعاة لحق الزوج مثل ما كان الطلاق بيد المرأة بيد الرجل وليس بيد المرأة - 01:02:11ضَ
والمرأة يعني ليس بيدها طلاق وتعتد اذا طلقت فكذلك والرجال يعني ليس لهم عدة الا فيما اذا كان الانسان عنده ثلاث عنده اربع ثم طلق واحدة فلا يجوز ان يتزوج مكان هذه الا اذا خرجت من العدة. لانه يتربص هو هذه المدة - 01:02:31ضَ
هذه المدة التي ستخرج من العدة وايضا كذلك عليه ان يتربص وينتظر واما بالنسبة للوفاة فانه يمكن ان يتزوج يعني في اقرب فرصة يعني ولا ينتظر آآ يعني مدة يعني بعد وفاة زوجته لانه لا ليس لانه العدة انما للنساء اذا اذا فقدنا - 01:02:56ضَ
في بلادنا في اليوم الثالث من وفاة الميت يوضع الحناء في صحنه وتأخذ منه النساء من اقرباء الميت. فهل هذا الفعل جائز يعني اتخاذ اتخاذ يعني ذلك اذا كان الزوجة هذا لا يجوز لها ان الحنة من الزينة ومن الجمال - 01:03:22ضَ
واما يعني بالنسبة لغيري لغير المتوفى عنهن ازواجهن والتي يعني فقدت يعني اباها واخاها قد عرفنا انها لا تجوز لها ان تحج اكثر من ثلاث ليال ثلاثة ايام لا يجوز لها ان تحج وانها يعني لكن كونها كونهن يعني يتخذن يعني هذا شيء فاذا كان - 01:03:45ضَ
وده انه اظهار انهن غير محددات فهذا يكون يمكن يكون بالطيب او يكون بغير الحنة اما كون هذا الحنة يتخذ وكان انه سنة او كأنه يعني امر مشروع هذا ما نعلم يعني له اصل - 01:04:13ضَ
ولكن اه كون المرأة يعني تظهر عدم احداثها اكثر من ثلاث باي طريقة تسلكها هي نصيب لا شك هذا امر سهل. لكن كونه يكون طريقه حنا وان النساء يستعملن الحنة في ذلك اليوم. ما ما نعلم شيء يدل عليه - 01:04:28ضَ
جزاكم الله خيرا - 01:04:48ضَ