Transcription
قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والسامعين والحاضرين. باب ازالة النجاسة وعلى غيرها ويجزئ عن التراب اشناه ونحوه وفي نجاسة لغيرهما سبع بلا تراب. ولا يظهر متنجس بشمس ولا ريح. ولا جلس ولا استحابة غير - 00:00:00ضَ
وان خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم ويعفى بغير ماء ولا ينجس الادمي الموت المؤلف رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة قول المؤلف رحمه الله ازالة النجاسة. واولا مناسبة هذا الباب لما قبله. تقدم لنا في اول كلام المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:40ضَ
ان الطهارة اما ان تكون عن حدث واما ان تكون عن خبث واما ان تكون في معنى رفع الحدث سبق ان ذكرنا ان الطهارة اول ما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى - 00:01:28ضَ
عن اقسام المئة واول ما عرف الطهارة ذكر ان الطهارة تنقسم او لها ثلاث سور السورة الاولى رفع الحدث الصورة الثانية معنى رفع الحدث وهاتان الصورتان تقدم الكلام عليهما الصورة - 00:01:47ضَ
الثالثة زوال الخبث وهذه عادة الصورة الاخيرة من صور الطهارة وهي زوال الخبر فلما تكلم المؤلف رحمه الله عن طهارة الحدث ناسب ان يتكلم عن طهارة الخلق. وقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ازالة - 00:02:07ضَ
النجاسة يعني باب تطهير النجاسة. نعم قول ازالة النجاسة معنى ذلك يعني تطهير النجاسة. كيف نطهر النجاسة وكيف تطهر النجاسة الى غيره؟ والنجاسة في اللغة هي القدر والوسخ النجاسة اللغة هي القدر والوسخ واما في الاصطلاح فهي عين مستقذرة شرعا. نعم عين مستقذرة شرعا - 00:02:27ضَ
رتب الشارع عليها احكام يعني عين مستقدرة شرعا رتب الشارع عليها احكاما وهذه ان شاء الله والدليل على ازالة الخبز القرآن والسنة والاجماع اما القرآن فقول الله عز وجل وثيابك - 00:02:57ضَ
ان طهر بيتي للطائفين الى قره. السنة سيأتينا ان شاء الله احاديث كثيرة ومن ذلك سائر احاديث الاستنجاء والاستجمام. سائل احاديث الاستنجة والاستجمار فيها اه دليل لازالة النجاسة والاجماع قائم على ذلك - 00:03:21ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى يجزئ في قتل النجاسات كلها اذا كانت على الارض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. هنا شرع لك المؤلف رحمه الله تعالى او شرع المؤلف رحمه الله في بيان - 00:03:43ضَ
كيفية تطهير النجاسة. بيان كيفية تطهير النجاسة. نقول كيفية تطهير النجاسة ينقسم الى اربعة اقسام لم ينقسم الى اربعة اقسام. القسم الاول ان تكون النجاسة على الارض. اما القسم الاول - 00:04:03ضَ
تكون النجاسة على الارض. فاذا كانت النجاسة على الارض او على الحيطان على الحائط والجدران. ونحو ذلك فهذه يقول لك المؤلف رحمه الله غسلة واحدة تكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة اذا غسلت غسلة واحدة ذهبت - 00:04:23ضَ
ويدل ذلك قصة الاعرابي عن قصة الاعرابي لما بالع في المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم فريقه على قوله ذنوبا من ماء. يا مريض وعلى قوله ذنوبا من ماء وهذا في الصحيحين - 00:04:43ضَ
يكفي تصب عليه اذا وقع بول مثلا ارظ الحمام يكفي غسلة واحدة المهم لا يبقى شيء من عين النجاسة فاذا صبغت صفة واحدة او مثل هالرمل وصممت صبة واحدة كفى ذلك. فالقسم الاول من اقسام تطهير - 00:05:03ضَ
ماذا؟ ان تكون النجاسة على الارض. لذلك ايضا على في الاحواض وفي على الجدران ونحو ذلك فنقول يكفي غفلة واحدة فقط صبة واحدة لكن بشرط ان ان تزول عين النجاسة يعني ما يبقى اثر ليه؟ البول ما يبقى اثر للغائط بالدم الى اخره كما وسيأتينا ان شاء الله - 00:05:23ضَ
اثر الدم اذا بقي هذا سيأتي وترى النجاسة سيأتي ان شاء الله قال وعلى غيرها سبع هذا القسم الثاني القسم الثاني من اقسام النجاسات او نقول القسم الثاني من اقسام تطهير النجاسات - 00:05:53ضَ
النجاسة المتوسطة النجاسة المتوسطة كيف تطهر والنجاسة المتوسطة هي ما عدا النجاسة المغلظة والنجاسة المخففة وسيأتينا ان شاء الله بيان النجاسة المغلظة وكذلك ايظا بيان النجاسة المخففة عندنا النجاسة المتوسطة وهي ذكرنا ضابطها وهي ما عدا النجاسة المغلظة وما عدا النجاسة المخففة - 00:06:23ضَ
النجاسة المتوسطة مثل نجاسة بول الكبير الذكر الكبير مثل نجاسة بول الانثى. مثل نجاسة الدم المسفوح. مثل اه نجاسة الغائط ونحو ذلك من هذه النجاسات هذه النجاسة المتوسطة قال لك المؤلف رحمه الله لابد فيها من سبع غسلات - 00:07:03ضَ
يعني ما يكفي ان تغفر لو وقع على ثوبك بول لا يكفي ان تغسله مرة واحدة. بل لا بد من سبع غسلات نعم لابد من وسيأتينا ان شاء الله ضابط الغسلة سنبين باذن الله ما هو ضابط الغسل؟ المهم يقولون لا بد ان تغسل هذه - 00:07:38ضَ
النجاسة سبعة غسلات واستدلوا على ذلك بما يروى من حديث ابن عمر قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الانجاس سبعا. قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل الانجاس - 00:08:03ضَ
سبعا وهذا الحديث نعم هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام الرأي الثاني ان هذه النجاسة النجاسة المتوسطة - 00:08:25ضَ
لا يشرع في غسلها عدد وانما تكاثر بالماء حتى يغلب على الظن طهارة المحن وزوال النجاسة يكاثر بالماء حتى يغلب على الظن طهارة المحل وجواد النجاسة. وهذا مذهب ابي حنيفة وكذلك ايضا مذهب الشافعي. آآ مذهب ابي حنيفة ومذهب - 00:08:47ضَ
رحمهم الله تعالى وهذا القول هو الصواب هذا القول والصواب وعلى هذا نقول اذا وقع على الثوب نجاسة فانه يغسلها مرة او مرتين او ثلاثا حتى يغلب على ظنه ان المحل طهر - 00:09:15ضَ
لان النجاسة عين مستحضرة شرعا. عين مستقذرة شرعا. فاذا زالت باي مزيل باي طهر المحل لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:37ضَ
عدد بالنسبة لازالة النجاسة الا فيما يتعلق بالاستجمار والاستنجاء كما سلف لنا من استجمار هذا ثبت عن النبي وسلم العدد ما عداه يبقى على الاصل وهو عدم التعبد بعدد وكما ذكرنا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فاذا وجد النجاسة وجد الحكم وجوب الغسل - 00:10:01ضَ
واذا التفت النجاسة انتفى الحكم وجوب الغسل المؤلف رحمه الله احداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير هذا القسم الثالث. نعم هذا القسم الثالث وهو النجاسة المغلظة. النجاسة المغلظة كيف تطهر - 00:10:32ضَ
النجاسة المغلظة اولا ما هي النجاسة المغلظة؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بان نجاسة مغلظة هي نجاسة الكلب ونجاسة الخنزير وهذه النجاسة لان هذا الطفل تحته مسائل مسائل المسألة الاولى المسألة الاولى - 00:10:58ضَ
ما هي النجاسة المغلظة فقال لك المؤلف رحمه الله لان النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب وكذلك ايضا نجاسة الخنزير وهذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى هذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله - 00:11:25ضَ
والرأي الثاني ان النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب. وهذا قول الامام مالك رحمه الله تعالى انها نجاسة الكلب اما الخنزير فان نجاسته نجاسة متوسطة لان الدليل انما ورد في الكلب - 00:11:52ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريرة يقول اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم اخص النبي صلى الله عليه وسلم الكلب. فالصواب - 00:12:17ضَ
ان النجاسة المغلظة انها نجاسة الكلب. اما نجاسة الخنزير فهي نجاسة نجاسة متوسطة طيب المسألة الثانية المسألة الثانية هل التغليط شامل لجميع الكلب او نقول بانه خاص في موضع من - 00:12:37ضَ
مواضع الكلب هل هو شامل او نقول بانه خاص ايضا هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله يعني عندنا ريق الكلب وعندنا ايضا الروز الكلب وعندنا لبن وعندنا بوله وعندنا دم - 00:13:03ضَ
هل النجاسة المغلظة شاملة لجميع الكلب جميع اجزاء او نقول بانه خاص بريقه وما ولغ فيه الكلب نعم هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والصواب في هذه المسألة - 00:13:24ضَ
ان هذا خاص خاص بريق الكلب وما ولغ فيه الكلب لان الاصل عدم التغليط سنقتصر على النص والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم اذا ولغ الكلب فالصواب - 00:13:43ضَ
نعم بريق الكلب الصواب انه خاص بريق الكلب وما ولغ في الكلب اما ما يتعلق ببوله وما يتعلق ولبنه ومليه ودمه الى اخره فهذه كلها من النجاسات المتوسطة طيب المسألة الثالثة - 00:14:05ضَ
هل هو خاص بكلب دون كلب؟ او انه يشمل الكلب الذي يباح اقتناؤه والكلب الذي لا يباح اقتناؤه؟ يقول لان الحديث عام البلوغ اذا ولغ الكلب يقول بانه شامل يشمل الكلب الذي يقتنى ككلب الصيد - 00:14:32ضَ
والحرث والماشية والكلب الذي لا المؤلف رحمه الله احداهن لتراب. نعم احداهن بتراب هل يشترط التراب او نقول بان التراب ليس شرطا ويجزئ عن التراب اسنانه. نعم يجزئ عن التراب اشناله - 00:14:57ضَ
الاشنال هذا نوع من الثمر. يستخدم في غسل الملابس يستخدم في غسل الملابس هذا يقول لك المؤلف رحمه الله بان التراب وقبل ذلك قبل ندخل في هذه المسألة قول المؤلف رحمه الله سمع - 00:15:29ضَ
هذه المسألة الرابعة يعني هل يجب التسبيح في نجاسة الكلب او نقول بان التسبيح ليس واجبا في نجاسة الكلب. المؤلف رحمه الله يقول لابد من وهذا مذهب الشافعي. ودليل ذلك ما سلف من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه - 00:15:53ضَ
والرأي التالي راية ابي حنيفة ومالك ان التسبيح ليس شرطا وانه يكتفى بثلاث غسلات لان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه افتى بنغسل ثلاثة ابو هريرة رضي الله تعالى عنه افتى بالغسل ثلاثا من ولوق الخلف. وهذا ثابت عن ابي هريرة - 00:16:17ضَ
رضي الله تعالى عنه لكن نقول العبرة بما روى الراوي لا بما رأى الصواب في ذلك ما دام فيه سنة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الصواب في هذه المسألة انه - 00:16:44ضَ
لا بد من سبع مرات. طيب قال لك في تراب هل التراب شرط او ليس شرطا الى اخره؟ يعني هل لابد من التراب او نقول بان التراب ليس شرطا؟ المذهب - 00:17:01ضَ
ان التراب ليس شرطا لا بد من التراب او من شيء يقوم مقام التراب. لا يتعين التراب وعند الشافعية ان التراب يتعين لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراث - 00:17:20ضَ
وعند الحنفية والمالكية ان التراب ليس شرطا لانهم اصل ما يرون التسبيح فلو قتل بدون تراب غسل ثلاثة غسلات بدون تراب فان هذا مذنب الشافعية يقولون لابد من التراب الحنابلة يقولون - 00:17:37ضَ
التراب او ما يقوم مقام التراب من او صابون ونحو ذلك والرأي الثالث ان التراب ليس متعينا ولا يجب لا تراب ولا غيره والصواب في ذلك ما دل عليه الحديث - 00:18:01ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم يقول احداهن للتراب احداهن بالتراب او اولاهن بالتراث وفي لفظ احداهن بالتراب فنقول لابد من التسريب واذا ثبت ان غير التراب يقوم مقام التراب في النظافة نقول يكتفى به - 00:18:18ضَ
يكتفى به لو ثبت ان الصابون ها هو كلوركس الان. او نحو ذلك يقوم مقام التراب في التطهير. يقول يكتفى يكتفى بذلك يكتفى بذلك. لان بعض المتأخرين يقول بان لعاب الكلب هذا لا يطهره الا التراب. يعني فيه جراثيم - 00:18:39ضَ
لا يطهرها الا التراب على كل حال ان ثبت ان غير التراب يقوم مقام التراب لما ذهب اليه الحنابلة وان لم يثبت فما ذهب اليه الشافعية من تعين يا عم انت عين التراب - 00:19:03ضَ
طيب وهل الغسلة هل التثريب تكون في الغسلة الاولى او في الغسلة الاخيرة يقول هذا كله جائز لكن الاولى ان تكون في الغسلة الاولى صلى الله عليه وسلم اولاهن بالتراب. الاولى ان تكون في الغسلة الاولى ان يكون التثريب في الغسلة الاولى. يعني - 00:19:20ضَ
يضع التراب ثم بعد ذلك يضع عليه الماء ثم بعد ذلك يحرك محرك اه هذا التراب الذي وظع عليه الماء وتكون غسلة ثم الغسلة الثانية والثالثة والرابعة وهكذا لا بد من سمع غسل - 00:19:47ضَ
طيب فان قيل لماذا السبع مع ان مع اننا نقول ان الحكم يزور محلته وجودا وعدما قد تزول هذه يعني اثر لعاب الكلب قد يكون يزول بغسلتين ثلاث. فلماذا نغسل سبع مرات - 00:20:09ضَ
لماذا نفصل سبع مرات مع ان اثر الوضوء قد يزول بغسلتين بثلاث غسلات الى اخره يقول هكذا جاء الحديث كما قال الامام احمد رحمه الله نقول هذه سنة مستقلة من هذه القاعدة والا عندنا قاعدة - 00:20:32ضَ
وهي قاعدة ازالة النجاسات ان النجاسة عين مستقدرة شرعا اذا زالت باي مزيل طهورا معنا هذي قاعدة لكن نستثني من ذلك بلوغ الكلب نقول هذه سنة مستقلة. عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون مستثناة من هذا الباب. وهذا له - 00:20:49ضَ
السرقة لكي نقطع اليد بالسرقة لابد من حرز يكسر القفل وياخذ المتاع لكي نقطع يده لكن احيانا ما نشترط الحل مثل اذا جحد العاري ما ما في حرز ما كسر وما كسر الدكان حتى نقطع يده - 00:21:11ضَ
اخذ الكتاب في ضوء النهار عاريا ثم جحده. ومع ذلك تقطع يده يقول بان هذه ماذا؟ نقول سنة مستقلة مستثناة من هذا الباب الكبير. نعم سنة مستقلة مستثناة من هذا الباب الكبير - 00:21:35ضَ
المؤلف رحمه الله سبع بلا تراب وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب اتكلم عليه. قلنا ان النجاسة المتوسطة المشهور من المذهب انه لابد فيها من سبع غسلات قال ولا يظهر متنجس بشمس ولا ريح - 00:21:52ضَ
المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة اقسام يعني النجاسة على الارض والنجاسة المتوسطة والنجاسة المغلظة بقينا في النجاسة المخففة وهذه سيأتي بيانها ان شاء الله طيب قال لك ولا يطهر متنجس. هنا قال المؤلف رحمه الله متنجس - 00:22:20ضَ
ولا ولم يقل نجس. لان عندنا نجس وعندنا متنجس المتنجس هو الشيء الطاهر او نقول العين الطاهرة التي طرأت عليها نجاسة المتنجس هذا هي العين الطاهرة التي طرأت عليها نجاسة مثل الثوب. عين طاهرة طرأت عليه نجاسة - 00:22:47ضَ
وهذي يسميها العلماء رحمهم الله النجاسة الحكمية النجاسة الحكمية اما النجس فهي العين التي ذاتها واصلها نجس مثل القائد مثل القائد البول الى اخره الكلب هذه عينه وذاته نجسة ان نجلس على المذهب لا يطهر ابد - 00:23:14ضَ
لو غسلت الكلب بماء البحر ما طارت لو غسلت الروج الى اخره ما طهرت الى اخره لكن المتنجس ان تكون العين طاهرة ثم تطرأ عليها النجاسة هذا هو الذي يظهر - 00:23:42ضَ
طيب هذا المتنجد يعني ما كانت نجاسته نجاسة حكمية يعني عينه طاهرة ثم طرأت عليه النجاسة هذا الذي نجاسته نجاسة حكمية ما هي الة تطهيره؟ اراد المؤلف رحمه الله ان يبين لك الة تطهيره فقال لك المتنجس هذا ما يظهر بالشمس - 00:23:55ضَ
وكذلك ايضا ما يظهر بالريح ولا وكذلك ايضا ولا يطهر بالدلع الثوب اصابه بول او الفراش اصابه بول وجعلته في الشمس وذهب اثر الموت يقول لك ما ظهر او الريح عرفته ليه؟ الريح وذهب اثر - 00:24:16ضَ
النجاسة يقول لك ما يصلح بالدلك على هذا الشيء السقيل الطاولة وقع البول واتيت بالمنديل ومسحته. قال لك ما يصل المؤلف طيب وش اللي طهر؟ ما هي الالة؟ قال لك الماء - 00:24:37ضَ
يقول لك الماء هو الذي يطهر وهذا يعني الجمهور جمهور العلماء رحمهم الله تعالى يقولون اشترط الماء بتطهير النجاسة الماء بتطهير متنجس يشترط الماء لتطهير المتنجس واستلوا على ذلك دلوا على ذلك بما تقدم في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:53ضَ
لما بال الاعرابي امر بذنوب مما فاهريق على مولد وكذلك ايضا في الصحيحين في حديث اسماء في الثوب يصيبه دم الحيض قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه قال تقرصه بالله - 00:25:22ضَ
والرأي الثاني رأي ابي حنيفة رحمه الله نعم رأي ابي حنيفة رحمه الله تعالى ان النجاسة او ان المتنجس يطهر باي باي مطهر نعم باي مطهر وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كذلك ايضا ابن القيم رحمه الله تعالى واستمع - 00:25:43ضَ
على ذلك ان الاجماع قائل على ان الخمر تطهر بالاستحالة استحالة بنفسها الخمر انت قلت من كونها خمرا الى كونها قلت لاستحالة. الاجماع قائم على ذلك كذلك ايضا كذلك ايضا ذيل المرأة يطهره ما بعده. كذلك ايضا كما جاء في الحديث آآ الخف - 00:26:03ضَ
طهوره التراب نعم طهوره التراب يعني يكفي ان يمسح عليه ذكرنا من القاعدة ان النجاسة عين مستقبلة شرعا اذا زالت باي مزيل طهر المحل الصواب في ذلك ان المتنجس يطهر بالشمس - 00:26:34ضَ
يظهر بالدمج ويطهر بالريح ويدل لذلك سائر ادلة الاستجمار كما استدل شيخ الاسلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول سائر ادلة الاستجمار تدل لي هذا وان الماء ليس شرطا فالانسان ينتهي من قضاء الحاجة - 00:26:53ضَ
ويأخذ المنديل او الحجر وينفع. خلاص ينتهي. طهور الان. المحل هنا الان طهور فسائر ادلة الاستجمار تدل على ان الماء ليس شرطا وايضا بعض الاسئلة الان يعني بعد تقدم العلم الى اخره التطهير بالبخار ونحو ذلك. وبعض الاشياء بعض الاثواب وبعض الاوراق - 00:27:14ضَ
يعني ما تطهر بالماء يعني عندك اوراق اصابها شيء من النجاسة ما نقول اذهب واغسل طهارتها انك تذهب تنشفها تنشفها بالمنديل ونحو ذلك هذا هذه تكون طهارة كما ذكر شيخ الاسلام بعض الثياب انك لو غسلت بالماء فسدت - 00:27:39ضَ
بعض ثياب الحرير ونحو ذلك لو غسلتها بالماء فسدت ما يمكن نقول تغسلها بالماء فطهارة كل شيء بحسبه وكما ذكرنا ان الصواب ان الماء ليس شرطا وان المتنجس يطهر باي مزيل. قال لك ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريق - 00:27:58ضَ
ولا دلف نعم ولا استحالة يعني ان نجس هل يطهر بالاستحالة او لا يطهر بالاستحالة مؤلف المؤلف رحمه الله بان النجس لا يظهر بالاستحالة. قلنا بان النجس ما هو النجس؟ ها؟ هو هو العين التي - 00:28:18ضَ
اصله وذاته نجم مثل الكلب مثل الخنزير كما سيأتينا في ضوابط الاعيان النجسة ومثل الروث الى اخره. روث الادمي الحيوان الذي يحرم اكله هذه عينه نجسة هذه ما يمكن يطول حتى بالاستحالة ما يمكن قال لك غير الخمران - 00:28:40ضَ
الخمر اذا استحالت. الخمر عند الجمهور كما سيأتينا نجسة. لكن لو استحالت انقلبت من عين الى عين اخرى فانها تطهر. يعني عندك خمر الان انقلبت الى خلف. دون ان تفعل شيئا. فانها تطهر بالاجماع - 00:29:04ضَ
انه اذا انقلبت قلا فاظفر بالاجماع فقال لك الاستحالة لا تطهر الشيء النجس. والرأي الثاني الرأي الثاني ان ان النجس يطهر بالاستحالة وهذا قول الظاهرية وقول الحنفية واختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى - 00:29:24ضَ
ما الدليل على ذلك؟ نعم الدليل على ذلك نعم الدين على ذلك ما تقدم ان الاجماع قائم ان الاجماع قائم على ان الخمر يطهر بالاستحالة الاجماع قائم على ان الخمر يطهر بالاستحالة - 00:29:44ضَ
وكذلك ايضا من الادلة على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يبني مسجدا قبور المشركين. نابشوا قبور المشركين وبنى مسجده. على هذه القبور. لان هذه المشركون استحالة نعم استحالة اجزائهم الى اخره ومع ذلك ما ورد النبي وسلم غسل - 00:30:05ضَ
او نقل او نحو ذلك يقول بان هذه استحالة وكذلك ايضا يدل لذلك ان الدابة ان الدابة تأكل النجاسة قد تأكل العذرة ثم بعد ذلك هذه العذرة تستحيل الى شيء طاهر تستحيل الى لبن تستحيل الى بيض - 00:30:32ضَ
ونحو ذلك فهذه اشياء نعم هذه اشياء طاهرة. ومثل ذلك ايضا الاشجار قد تسقى النجاة نعم قد تسقى النجاسة ومع ذلك تستحيل الى ثمر طاهر وقد جاء عن سعد انه كان يدمل ارضه بالعذرة. ويقول مكسل من هذا بمكتلين. مكسل من هذا بمكسلين - 00:30:54ضَ
والصواب في ذلك ان ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انها تطهر ان النجس يطهر بالاستحالة يعني الاستحال من اين الى عين اخرى واليوم يعني مياه الصرف الصحي يعني تكرر اليوم تكرر وتنقى الى اخره حتى تعود - 00:31:18ضَ
الى حالتها الطبيعية فنقول بانها تطهر بهذا التكرير وعندنا القاعدة التي يسمى اليها وهي ان النجاسة دين المستقبل شرعا اذا طهرت باي مزيل فان المحل يظهر. المؤلف رحمه الله غير الخمرة - 00:31:38ضَ
فان قللت يقول لك اذا حللت الخمرة لم تطهر ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:57ضَ
فاذا حللت الخمر اما بالنقل او بالاضافة وانقلبت الى خل فانها لا تطهر على القول بنجاستها. ولا تحرم ولا تحزن. اي تنقل من الظل الى الشمس او العكس او يضاف اليها بعض الاشياء حتى تنقلب الى قلب. فعلى القول بان الخمر نجسة نقول بانها لا تطهر. ولا - 00:32:16ضَ
لكن لو تخللت بنفسها فالاجماع قائم على انها تطهر. وتكون مباحة قال او تنجس دهن مائع. لم يذكر. نعم ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله الذي يطهر من المائعات على المذهب هو الماء فقط - 00:32:43ضَ
ما عدا الماء ما يصغر اذا كان عندك شيء مائع ووقعت فيه نجاسة ما عندك عسل وقعت فيه نجاسة نقطة بول ما يطلع عندك دهن وقعت فيه نجاسة ما عندك زيت - 00:33:06ضَ
ما يصلح عندك بنزين؟ ما يدخل وش اللي يظهر؟ يقول لك الماء فقط. كما تقدم وسبق لنا كيفية تطهير الماء ان ما عدا ذلك من المائعات من المائعات فانها لا تذكر. نعم لا تظفر - 00:33:23ضَ
ويعللون بهذا يقولون بان المائعات لا تطهر الا الماء قالوا لان الماء لا يتحقق وصوله الى اجزاء هذا المتنجس او الى جميع اجزاء هذا المتنجف بان الماء لا يتحقق وصوله الى جميع اجزاء هذا المتنجس - 00:33:42ضَ
طيب والرأي الثاني رأي ابي حنيفة رحمه الله والحنفية رحمهم الله هم من احسن الناس بما يتعلق بازالة النجاسة يعني من احسن المذاهب مذهب ابي خليفة رحمه الله تعالى في الجملة. الحنفية يقولون بان المائعات تطهر. نعم تطهر وهذا اختيار شيخ الاسلام - 00:34:10ضَ
رحمه الله وهذا القول هو الصواب وعلى هذا عندك الدهن اذا وقع في نجاسة اما بالاضافة بالمكاثرة واما بالطبخ ومثل هايبر الزيت ونحو ذلك. المهم كما ذكرنا في الظابط ان النجاسة عين مستكبرة شرعا اذا زالت باي مزيل - 00:34:30ضَ
طهور البحر. عندك الزين عندك اه الدهن الى اخره. وقال المؤلف رحمه الله دهن ماء هذا يخرج ماذا؟ يخرج الدهن الجامد الدهن الجامد الدهن الجامد هذا امر سهل. يقول لك على كلام المؤلف ان الدهن الجامد يطهر. فاذا وقعت فيه نجاسة - 00:34:50ضَ
بالامكان تزيل النجاسة لكن بالنسبة للدهن هو الذي يرى المؤلف رحمه الله بانه لا يطلب الجامد يقولون بانك تزيل النجاسة وما حولها تزيل النجاسة وما حولها فقوله مائع هذا يخرج الجامد - 00:35:11ضَ
قال المؤلف رحمه الله وان خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. اذا اذا خفي موضع نجاسة. مثلا نجاسة في الارض نجاسة على الثوب ولا تدري نعم تدري؟ نقول يتحرى الانسان ويغسل حتى - 00:35:33ضَ
المؤلف رحمه الله يجزم نعم والصواب في ذلك ان يقال حتى يغلب على ظنه فاذا غلب على ظنك لان الظن معتبر في العبادة فاذا غلب على ظنك ان المحل طهر كفى ذلك - 00:35:56ضَ
فاذا كان هناك نجاسة. كان هناك نجاسة لا ادري اين كانت النجاسة؟ هل هي في طرف الثوب في اسفله في باي مكان نقول سقصد تنظف حتى يقلب على الظن ان المحل طهر لان - 00:36:11ضَ
آآ الظن معتبر في الابل قال ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام يظهر بول غلام هذا القسم الرابع. وهو النجاسة المخففة القسم الرابع وهو النجاسة المخففة فنقول النجاسة المخففة تشتمل - 00:36:33ضَ
على اولا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام كما سيأتي وكذلك ايضا على المذي. كذلك ايضا المذي هذا نجاسته نجاسة مخففة وكذلك ايضا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يقال لك المؤلف رحمه الله ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنطحه يعني يكفي فيه الرش - 00:36:59ضَ
قول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي به النبح الرش. وهذا مذهب احمد والشافعي خلافا لابي حنيفة ومالك ابو حنيفة ومالك يقول ان لابد فيه من غسل والصواب ان الصواب ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى ويدل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان - 00:37:31ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم اتي بصبي على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه اتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه وهذا في الصحيحين في حديث ام قيس فنضحه. نعم في نضحه. فنقول الصبر - 00:37:54ضَ
يا عم الغلام الذي لم يأخذ لطعام يكفي فيه النظر طيب وقال المؤلف رحمه الله قول هذا يخرج ماذا يخرج الغائب. اما القيء فطاهر صحيح ان القيء طاهر حتى لو تغير هذا طاهر - 00:38:21ضَ
لكن غائط الغلام هذا كبول الانثى هذا تبول الانثى. يعني من النجاسات المتوسطة وليس من النجاسة المخففة وقول قول هذا يخرج الغائط. وقول غلام هذا يخرج الانثى. فالانثى لا فرق بين الصغيرة والكبيرة. بولها كله - 00:38:37ضَ
من النجاسة المتوسطة التي تكاثر بالماء حتى يغلب على الظن زوال النجاسة قال المؤلف رحمه الله تعالى لم يأكل الطعام يعني لم يأكل الطعام لشهوة لم يصل الطعام. فاذا كان يأكل الطعام بشهوة يعني انه يصيح يريد الطعام ويشرب اليه فهذا نجاسته كنجاسة الكبير - 00:39:00ضَ
لكن اذا كان غذاؤه اللبن غذاء اللبن فهذا الغذاء او اللبن ولم يأكل الطعام لشهوة فهذا هو الذي ينضح طوله وقد ذكر العلماء رحمهم الله انه ان ما يوضع في فمه ويمتصه مثل لو وضع في فمه لو وظعنا عسلا في فمه وقام بامتصاص هذا العسل - 00:39:26ضَ
او نوعا من انواع الطعام وقام لامتصاص هذا الطعام الى اخره هذا لا يكون قد اكل الطعام بشهوة هذا لا يقول قد اكل الطعام شربه. الذي اكل الطعام شهوة والذي يرغب فيه ويشرئب اليه. ويصيح الى اخره. اه اه هذا هو الذي - 00:39:52ضَ
يكون بوله كبول الكبير. اما اذا لم يأكل الطعام شهوة وكان اه لبن غذاءه هو اللبن الى اخره فهذا هو الذي يمضى قال لنضحه طيب وقد ذكر العلماء رحمهم الله يعني الشارع - 00:40:11ضَ
لماذا جعل بول اه الانثى حتى ولو كانت صغيرة لابد فيه من الغسل واما بول الذكر فانه يكتفى فيه النبح ذكر العلماء رحمهم الله علنا كثيرة فقالوا بان الذكر يفرح به قد يفرح به بخلاف الانثى الى اخره ليكثر حمله - 00:40:30ضَ
يفرح بي فيكثر حمله بخلاف الانثى. وقال بعض العلماء بان الذكر اصله من التراب والانثى اصلها من اللحم. وقال بعض العلماء بول الذكر ينتشر بول الانثى يجتمع الى اخره وعلى كل - 00:40:52ضَ
في حال نقول هذه هي السنة. هكذا جاء الحديث كما قال الامام احمد رحمه الله تعالى قال ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر بين المؤلف رحمه الله تعالى - 00:41:08ضَ
في هذه الجملة النجاسة التي يعفى عنها. ما ما هو ضابط النجاسة التي يعفى عنها فقال لك بان ضابط النجاسة التي يعفى عنها يشترط له شروط النجاسة التي يعفى عنها ما هي النجاسة؟ التي يعفى عنها؟ قال لك يشترط ثلاث شروط - 00:41:29ضَ
الشرط الاول قال في غير ماء يعني الا تكون النجاسة في مائع لو كانت النجاسة في مائع فانه لا يعفى لو نقطة في زيد ما الشرط الاول الا تكون النجاسة في ماءها - 00:41:53ضَ
قال لك ومطعوم ايضا الشرط الثاني الا تكون النجاسة في اي شيء في مطعون. لو وقعت نقطة نجاسة على او شعير او مطعون الى اخره ما يعفى. نعم لا يعفى - 00:42:10ضَ
الشرط الاول الا تكون في مائع. الشرط الثاني الا تكون في مطعوم. الشرط الثالث ان تكون يسيرة ليست كثيرة. الشرط الرابع ان تكون النجاسة دم. ان تكون دما الشرط الخامس ان تكون من حيوان طاهر - 00:42:28ضَ
وسبقا بينا لكم في باب الالية بينا الحيوان الطاهر وغير الطاهر مثلا الحيوان الطاهر كالادمي الحيوان الطاهر كمأكول اللحم لو خرج منه دم فان دمه نجس الى اخره فاذا توفرت هذه الشروط الخمسة يعفى - 00:42:50ضَ
في غير مائع في غير مطعوم يسيرة من دم طبعا دخول النجاسة دما ان تكون من حيوان طاهر اذا توفرت هذه الشروط الخمسة فانه يعفى. نعم لابد من هذه الشروط الخمسة - 00:43:12ضَ
وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني انه يعفى عن يسير سائر النجاسات نعم يسير سائر النجاسات واخفى عنه هذا الرأي الثاني يا عم وهذا قال به الحنفية رحمهم الله تعالى - 00:43:32ضَ
نعم قال به الحنفية رحمهم الله تعالى واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول يسير سائر النجاسات يعفى عنه. في المطعون في المطعوم المائع في غير الماء الى اخره - 00:43:52ضَ
نقول اذا كانت النجاسة يسيرة يعفى عن ذلك فاذا وقع على الثوب نجاسة يسيرة يعفى عن ذلك او مثلا وقعت نجاة يسيرة اه على البقعة الى اخره. المهم الظابط بذلك انه يعفى عن سائر عن يسير - 00:44:12ضَ
سائل النجسة في الصلاة او في المطعومات الى والدليل ذلك نعم دليل ذلك ادلة الاستجمار ادلة الاستجمام تدل لذلك فالانسان يستجمر ومع ذلك يبقى شيء من اثر النجاسة يبقى شيء - 00:44:34ضَ
من اتى للنجاسة فهذا يدله الشارع عفى عنه. دل ذلك على ان يسير النجاسة سواء كانت بولا او غائطا او دما مسموحا انه يعفى عن يسير قال وعن اثر استجمار بمحله يعني بمكانه - 00:44:57ضَ
الذي يعفى عنه يسيل الدم كما تقدم بالشروط الخمسة قال لك ايضا عن اثر استجمار بمحله يعني ما يبقى بعد الاستجمار بالنجاسة يقول مثل المؤلف رحمه الله بانه مأفور فيما تقدم من ادلة الاستجمام لكن كما اسلفنا كما اسلفنا الصواب انه يعفى عن - 00:45:17ضَ
سائل يسير النجاسة. نعم لا يطير ذلك. يقول يسير النجاسات يعفى عن سائرها مو ذكرنا الدليل على ذلك. نعم قال ولا ينجس الادمي بالموت. قال لك ولا ينجس الادمي بالموت. هنا الان المؤلف رحمه الله - 00:45:43ضَ
الله تعالى اراد في نهاية الباب ان يبين لنا ما هي الاعيان النجدة؟ الاصل في الاعيان انها ماذا؟ ها؟ اصلها طاهرة الاصل في الاعياد انها طاهرة فالنجاسة على خلاف الاصل. نعم النجاسة على خلاف الاصل - 00:46:09ضَ
نقول الاصل في الاعياد انها طاهرة. لقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ايضا قول الله عز وجل والارض وضعها في الانام الى اخره. فهذا - 00:46:32ضَ
الله عز وجل امتن بالانتفاع بها ولا تتحقق كمان منا الا اذا كانت طاهرة طيب هذا اذا قلنا بان هذا بان هذه العين نجسة فان هذا على خلاف الاصل ولا ينجس الادمي بالموت. انا وضعت الاعيان النجسة على شكل ضوابط - 00:46:49ضَ
على شكل ضوابط لان ذلك يكون اكثر ضبطا فنقول الظابط الاول نعم الظابط الاول للاعيان النجسة نقول كل حيوان محرم الاكل فهو نجس يقول الظابط الاول كل حيوان محرم الاكل - 00:47:13ضَ
فهو نجس نستثني من ذلك لم نستثني من ذلك اولا الادمي الادمي يقول بان الادمي طاهر ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن في لفظنا المسلم لا ينجس - 00:47:35ضَ
فنقول نستثني الادمي وسواء كان الادمي رجل اه نعم سواء كان الادمي مسلما او كان كافرا على الصحيح وسواء كان حيا او ميتا المؤمن لا ينجز. كما في الحديث كذلك ايضا الكافر ليس نجسا - 00:47:58ضَ
نجاسة نجاسة معنوية. ويدل لذلك يعني يدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى نساء اهل الكتاب اليوم احيي لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم - 00:48:20ضَ
كون الله سبحانه وتعالى اباح لنا اهل الكتاب والرجل سيخالط امرأته الرجل سيخالط زوجته. هذا يدل على انها مباحة. فنقول نستثني ماذا الادمي مسلما او كافرا حيا ميتا لما دخل من الدين - 00:48:45ضَ
ثانيا مما يستثنى من هذا الضابط. ثانيا ما يشق التحرز عنه بكثرة تطوافه علينا ما يشق التحرز عنه لكثرة تطوافه علينا مثل الفأرة مثل الحمار على الصحيح كما سيأتينا مثل البغل - 00:49:06ضَ
الى اخره مثل الهر فهذه الاشياء طاهرة لكن ما معنى طهارة هذه الاشياء ما معنى طهارة الفأرة؟ ما معنى طهارة القط الحمار البغل ما معنى صارت هذه الاشياء؟ نقول بان ريقها طاهر - 00:49:28ضَ
بقية الطعام طاهر وسؤرها طاهر عرقها طاهر شعرها جمعها هذي طهارة طهارتها العرق طاهر الشعر الريق وريقها وعرقها وشعرها كذلك ايضا جمعها هذه الاشياء ظاهرة هذا معنا طهارة هذه الاشياء. اما ما يتعلق بروثها - 00:49:48ضَ
وبولها ومنيها ولبنها ودمها الى اخره ولحمها فهذا نجس نقول بانه نجس طيب. ثالثا مما يستثنى ما لا نفس له سائلة فنقول بان ما نسأله سائلة هذا طاهر فكل شيء اذا قتلته لم يخرج منه دم يسير نقول بانه - 00:50:29ضَ
اصبح عندنا الضابط الاول نقول كل حيوان محرم الاكل نجس الا الادمي التحرز عن وذكرنا بمعنى طهارته ايضا ماذا ما ليس له ما ليس له نفس الضابط الثاني الظابط الثاني - 00:50:54ضَ
نقول ما خرج من محرم الاكل فهو نجس اما الظابط الثاني نقول ما خرج من محرم الاكل فهو نجس لكن نستثني نعم نقول ما خرج من محرم الاكل لكن نستثني - 00:51:24ضَ
اولا ما يتعلق بالادمي ما يتعلق بالادمي ريق الادمي عرفه عرقه لبنه منيه آآ مخاطب رطوبة فرج المرأة رطوبة فرج المرأة ايضا الدم كما سيأتينا وهذا سيأتينا في ضبط الدما. نعم. الدم الخارج من نقيط البدن. نعم - 00:51:49ضَ
صحيح انه يستثنى الصحيح انه يستثنى ونستثني بالنسبة للادمي ريق الادمي عرقه مخاطه منيه لبنه نعم لبنه الى اخره هذه الاشياء مستثناة من الادم كذلك ايضا ما خرج مما لا نفس له سائلا نقول بانه طاهر يعني لو قتلته عقربا - 00:52:20ضَ
وخرج منها شيخ قتلت صرصارا خرج منه شيء قتلت عنكبوتا خنفسا جعلا وخرج منه شيء نقول بان هذا الخارج ايضا ظاهر مستثمر وثالثا مما استثنى ما خرج مما مما يشق التحرج عنه كما تقدم - 00:52:47ضَ
يعني عرب ما يشق التحرز عن وكذلك ايضا ارقه كذلك ايضا ريقه كذلك ايضا جمعه هذه الاشياء نقول بانها طاهرة هذا الضابط الثاني يقول الضابط الثاني ما خرج من محرم الاكل فهو نجس لكن استثنينا ما تقدم - 00:53:08ضَ
طيب الضابط الثالث نعم الظابط الثالث كل ميتة فهي نجسة اما الضابط الثالث نقول كل ميتة فهي نجسة والميتة هي كل ما مات حث انفه او زكي زكاة غير شرعية - 00:53:35ضَ
كل ما مات حتى انفه او ذكي زكاة غير شرعية فنقول كل ميتة فهي نجسة. لكن نستثني من ذلك الادمي ميتة البحر ميتة الادمي ميتة البحر ميست ما له نفس له ساكنة - 00:53:56ضَ
ليست الادمي ميتة البحر ميتة الاوساخ - 00:54:19ضَ