Transcription
انا منها وعمارة بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له - 00:00:00ضَ
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد تقدم لنا في الدرس السابق جملة من القواعد - 00:01:30ضَ
ومن هذه القواعد قاعدة الاكل من الماء الغير اذا لم يكن هناك اذن وذكرنا ان هذه القاعدة اشتملت على عدة اقسام من هذه الاقسام الاكل من الاموال الزكوية والزروع والثمار - 00:01:52ضَ
وما هو قدر ما يجوز له ان يأكله. وكذلك ايضا اكل ولي اليتيم من مال اليتيم وكذلك ايضا ناظروا الاوقات والصدقات واكله منها وكذلك اكل المضاربة الى اخره. وتقدم ايضا لنا من القواعد - 00:02:23ضَ
من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه وان هذه القاعدة يدخل تحتها صور فمثلا الزوجة لا يشترط رضاها بالطلاق فلا يشترط علمها. الرقيق لا يشترط رضاه بالاثم فلا يشترط علم يعني لا يشترط ان يواجهه بالعتق - 00:02:53ضَ
وكذلك ايضا المرأة لا يشترط ان يواجها بالاثم كذلك ايضا تقدم لنا من القواعد ما يتعلق اشتراط نسء احد المتعاقدين وان المؤلف رحمه الله ذكر وتحت ذلك قسمين تقدم لنا ايضا - 00:03:20ضَ
من القواعد ما يتعلق استحقاق العوظ. من عمل لغيره عملا دون ان يكون هناك فهل يستحق العوظ او لا يستحق العوظ الى اخره؟ تقدم ان المؤلف رحمه الله ذكر تحت هذه - 00:03:41ضَ
القاعدة نوعين النوع الاول اذا دلت الاحوال والقرائن والاعراض على استحقاق العوظ فمن نصب نفسه لهذا العمل كالقسار والطباخ والمكاري ونحو هؤلاء الذين نصبوا انفسهم للعمل فانهم يستحقون العوظ. وان لم يكن هناك مشاربة - 00:04:04ضَ
والقسم الثاني اذا كان عمل هذا الشخص فيه غنى للمسلمين الى اخر ما ذكره المؤلف رحمه الله فانه يستحق العوظ. ثم بعد ذلك الى اخر ما تقدم ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم - 00:04:36ضَ
القاعدة الخامسة والسبعون فيمن يرجع بما انفق على مال غيره بغير اذنه وهو نوع هذه القاعدة في الرجوع بالنفقة على مع الغير الرجوع بالنفقة على ماء الغيب. اذا لم يكن هناك اذن. اما ان كان هناك اذن فالامر ظاهر. يعني لو ان الغير - 00:04:56ضَ
اذن لهذا الشخص ان ينفق على ماله وهنا له ان يرجع. لكن اذا لم يكن هناك اذن هذا الغير لم يأذن لهذا الشخص ان ينفق على ماله فانفق على ماله فهل له ان يرجع عليه؟ او نقول بانه ليس له ان يرجع اليه - 00:05:28ضَ
وايضا يعني قول المؤلف رحمه الله على مال غير او اه اه على غير ما الغير. يعني قد يخافون النفقة على المال. وقد تكون النفقة على غير المال. فمثلا اذا غاب هذا الرجل هذا الرجل غاب - 00:05:59ضَ
ثم جاء جاره وانفق على اهل هذا الرجل الذي غاب فهل الجار يرجع بالنفقة على جاره او نقول بانه ليس له ان يرجع. هنا الان انفق على اهله فهل له ان يرجع او ليس له ان يرجع الى اخره؟ او مثلا - 00:06:21ضَ
انفق على سيارته. احتاجت سيارته الى اصلاح. فانفق على هذه السيارة. او انفق على يعني بيته احتاج الى شيء من الاصلاح لو لم يصلح لهدمته الامطار نحو ذلك يحتاج الى - 00:06:51ضَ
لمجاري الماء انفق على بيت جاره او صديقه الى اخره فهل له ان يرجع بماله من مال او ليس له ان يرجع ومثل ذلك ايضا لو ادى الزكاة عنه او ادى الكفارة عنه الى اخره - 00:07:11ضَ
فهل له ان يرثه؟ ليس له ان يرجع لكن ما يتعلق بالزكوات والكفارات الى اخره. الحنابلة رحمهم الله وتعالى لا يرون ذلك لانهم لا يرون ان التصرفات الفضولية تجري في العبادات - 00:07:31ضَ
المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة فيمن انفق على مال غيره او على اهله الى اخره له ان يرجع دون ان يكون هناك اذن او ليس له ان يرجع. ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة اقسام. القسم الاول - 00:07:49ضَ
قال من ادى واجبا عن غيره. نعم اذا ادى واجبا عن غيره فان له ان يرجع لكن يشترط الا ينوي التبرع فان نوى التبرع فانه ليس له ان يرجع لانه اذا نوى التبرء - 00:08:09ضَ
فانه يكون واهبا والواهب لا يجوز له ان لا يجوز له ان يرجع. العائد في هبته كالكلب. يطيء ثم يعود في فاذا ادى واجبا عن غيره وذكر المؤلف رحمه الله - 00:08:29ضَ
صور هذا القسم قال اذا قظى عنه دينا واجبا عليه بغير اذنه هذا زيد يريد منه الف دينار ثم جاء جاره وهو قضى هذه الالف الى اخره. فانه يرجع عليه لانه ادى واجبا عنه. كذلك ايضا اذا اشترى - 00:08:52ضَ
كثيرا مسلما فاطلقه. هذا الاسير عند الكفار فاشتراه فاطلقه. فانه يرجي او عليه في الفدا الذي دفعه الى الكفار. وكذلك ايضا الانفاق على الغير على من تجب عليه نفقته اذا انفق - 00:09:12ضَ
على اهل هذا البيت فانه يرجع على رب البيت اذا جاء انفق على زوجته واولاده وكذلك ايضا اذا انفق على اللقطة كأن تكون اللقطة مما يحتاج الى نفقة. ولنفرض ان اللقطة آآ - 00:09:34ضَ
والشاة تحتاج الى نفقة فانفق على هذه اللقطة ثم جاء صاحبها فانه يرجع عليه بالنفقة وانفق ايضا اه فانه يرجع على ما له يرجع على مال اللقيط فاذا لم يكن له مال فانه يرجع - 00:09:54ضَ
على بيت المال وكذلك ايضا الوديعة الوديعة كما اذا كانت الوديعة حيوانا يحتاج الى طعام او الوديعة الاف تحتاج الى نفقة الى اصلاح ونحو ذلك يعني لو لم ينفق عليها لو لم يصلحها لفسدت. فنقول بانه يرجي رأسه. فالقسم الاول اذا حدث - 00:10:14ضَ
عن غيره واجبا فانه يرجع واجب ومثل ذلك ايضا كما قلنا على الصحيح اذا ادى انه كفارة يمين فبدلا لو لزم شخصا كفارة يمين ثم اداها عنه واخرجها عنه. فالصحيح انه يجري فيه تصرف الفضولي فاذا اجازه - 00:10:44ضَ
من لزمته من لزمته الكفارة فانه يلزم المخرج على من لزمته الكفارة اقيمت الكفارة مثله ايضا لو ادى عنك زكاة الى اخره فانه يرجع عليه على الصحيح. هذا هو القسم الاول الذي ذكره المؤلف رحمه الله - 00:11:04ضَ
ان هذا الطفل يشترط فيه ان لا يلي التبرج. فان نوى التبرع فانه لا يجوز له ان يرجع بما تقدم قال والثاني من انفق على ما تعلق به حقه من مال غيره - 00:11:24ضَ
القسم الثاني اما القسم الثاني من ينفق على مال الغيب لكونه متعلقا بماله القسم الثاني ان ينفق على مال الغيب لكون مال الغيب متعلقا بماله وذكر المؤلف رحمه الله قال لك واما فالنوف الثاني وهو ما يرجع فيه للانفاق على مال غيره - 00:11:44ضَ
بحقه به فله صور. منها انفاق احد الشريكين على المال المشترك مع غيبة اخر او اذا كان هناك شركات نحتاج نحتاج المال المشترك الى نفقة. فانشق احد الشريكين فانه يرجع على شريكه بحصته من النفقة - 00:12:21ضَ
وقدر النفقة التي تلزمه قدر ما يملكه في هذه الشركة. ولنفرض ان الشركة في مزرعة المزرعة تحتاج الى نفقة بين اثنين مناقة فانفق احد الشريفين فانه يرجح على شريكه بقدر النفقة فاذا كانت الاملاك على النصف فانه يأتي عليه بنصف النفقة. واذا كان يملك الثلث فانه يرجع عليه بثلث - 00:12:47ضَ
النفقة فهنا الان انفق على مال خير لكونه متعلقا بماله فالشركة الان مشاعة في هذه المزرعة الى اخره. قال مع الاخر او امتناع قال ومؤونة الرحم من نفقة وعمارة ونحوهما مؤنة رحمة - 00:13:20ضَ
الرحم امانة عند المبتهل والمرتحل لا يملك الرحم. وانما يملك حق التوكل. الذي يملك الرحم هو الراحم الرهن ملك للراهب. تجب عليه نفقته. ونماءه يكون للرافد وعلى هذا على هذا لو ان المرتفع انفق - 00:13:44ضَ
فانه يرجع عن الراحم بما انفق. هنا الان انفق على ما غير لكونه متعلقا بحق ابن وهو حق الاستيثار. لان المرتهن له حق الوثيقة فقط. فاذا انفق مثلا ولنفرض ان الرقم سيارة والسيارة السابق الى نفقة او حيوان والحيوان يحتاج الى طعام وشراب ونحو ذلك - 00:14:17ضَ
ذلك فانفق عليه فنقول بانه آآ يرجع على الراهن المالي. ومثلها ايضا من نفقة او امارة ونحوهما. لو كانت العين المرهونة بيتا. وهذا البيت تحتاج الى اصلاح او لم تصلح - 00:14:48ضَ
افسدتها الامطار ونحو ذلك تحتاج الى آآ المجاري ونحو ذلك ان قامت بجمارتها او مثلا تهدمت هذه البيت وقام قام بعمارتها فان يرجع على الراهب. قال وثمارة المستأجرة. يعني البيت المستأجر - 00:15:08ضَ
امارة البيت المستأجرة. فاذا استأجر بيتا ثم بعد ذلك البيت فيه الابواب او فسدت فيه مواسير المياه او الكهرباء ونحو ذلك. وقام باصلاحها فانه ينشف المؤشر لانه تعلق حقه بهذا البيت حق بل نعم تعلق حقه بهذا البيت وهو ملك المنفعة - 00:15:38ضَ
ومالك لمنفعة هذا البيت لمدة سنة او سنتين الى اخره. ولا يمكنه ان ينتفع الا اذا اصبحت مثل هذه الاشياء القسم الثالث فصل وقد اجتمعوا النوعان في صور فيؤدي عن ملك غيره واجبا يتعلق به حق - 00:16:08ضَ
يعني يقول لك المؤلف رحمه الله قد يجتمع نوعان يعني يقول ادى عن غيره واجبا وكذلك ايضا هذه النفقة انفق على مال الغيب بتعلق النفقة بماله او بحق من حقوقه. تعلق بماله او بحق من حقوقه - 00:16:29ضَ
غيره واجبا فانه يرجع في هذه الاهالي. وذكر المؤلف رحمه الله قال في ذلك طريقان يعني معرفة المذهب كيف المذهب يقول في المؤلف المذهب عندنا له طريقان. بعض الاصحاب يقولون بانه على روايتين وهي طريقة الاكثرية. يعني - 00:16:52ضَ
والرأي الثاني انه يرجع رواية واحدة وهذا هو الصواب الصواب انه يرجع نعم الصواب انه يرجح ومثل المؤلف رحمه الله قال كالانفاق على الحيوان الرهن والمستأجر هذا كما سلف كما سلف - 00:17:12ضَ
الكلام عليه فاترخص لنا في هذه القاعدة ان من ادى عن غيره واجب اذا او نقول اه اه من نعم. اه من انفق على مال غيره او على اهله اهل قيل - 00:17:32ضَ
او كما عبر شيخ السعدي رحمه الله في قواعده من حج عن غيره واجبا فانه يرجع عليه. من ادى عن غيره واجب ومن الواجبات فانه يرجع عليه. لكن اشترطنا ان لا ينوي بذلك التبرك. فان هو التبرع فانه ليس له ان - 00:17:57ضَ
قال المهندس رحمه الله القائلة السادسة والسبعون الشريكان في ما له او منفعة اذا كان انا محتاجين الى مضرتك او ابقاء منفعة اجبر احدهما على موافقة الاخر. في الصحيح من المذهب كان حزام الحائط او الشخص الى اخره. هذه القاعدة - 00:18:19ضَ
فرق عن القاعدة السابقة. كان فرض على القاعدة السابقة وتقدم ان المؤلف رحمه الله ذكر ان من انشق على مال غيره لكون مال الغير تعلق بماله او تعلق بحق من حقوقه فانه يرجع على - 00:18:46ضَ
على الغير من انفق على مال غيره لكون مال الغير تعلق بماله او تعلق بحق من حقوقه فانه ينجح هنا الان هذه الصورة هذه القاعدة داخلة في القسم الثاني الذي ثبت. فعندك القسم الثاني الشريكان في - 00:19:06ضَ
في عين في مزرعة هذي عين او منفعة شريكان في منفعة يعني استأجر هذا البيت او استأجرها استأجر هذا البيت او استأجر هذا الدكان لمدة سنة. اثنان استأجر هذا البيت او هذا الدكان لمدة سنة. الان هما شريكان - 00:19:28ضَ
في منفعة فاما ان يكون شريكين في عين واما ان يكونا شريكين فيمن فاذا احتاج احدهما الى ان ينفق على هذه العين لكي يدفع مضرة ويجلب المنفعة فانه يرجع على صاحبه. يحتاج ان ينفق على المزرعة - 00:19:50ضَ
لكي تسلم من الضرر. ويستفاد منها الى اخره. قد تحتاج المزرعة الى حفر ابار الى اصلاح مرشات ونحو ذلك انه يرجع على صاحبه والنفقة بقدر الاملاك. فاذا كانت الاملاك على النصف فانه يرجع - 00:20:23ضَ
عليه بنفس النفقة الى اخره كذلك ايضا اذا كانت شريكين في منفعة منفعة هذا الدكان ولا يمكن الانتفاخ بهذا الدكان الا اذا هذه اصلح هذه هذا الدكان احتاج الى تعمير ونحو ذلك الى اخره - 00:20:44ضَ
بانه يرجع على قال كان الحائط او السقف المشترك وتخمير القناة المشتركة. القناة هي عبارة عن ابيات يستخرج منها المسك. ابيار يستخرج منها الماء فاذا احتاجت المزرعة الى اه او احتجت هذه القناة الى اصلاح وهذه القناة - 00:21:07ضَ
فانه ولا يمكن ان ينتفع بهذه القناة الا بالاسلام بها فانه يصلحها ويرجح على شريكه وطلب القسمة فيما يشملها يجبر عليه الاخر. وقسمة المناسك بالمهايئة هل تجب الاجابة الى انهاء ام لا؟ يعني اذا طلب احد الشريفين القسمة فيما يمكن حكمته. لان الاعيان - 00:21:37ضَ
الاعيان قد تنكر قسمتها وقد لا تمكن قسمتها. فاذا كانت تمكن قسمتها وطلب احد الشريفين المقاسمة بانه تجب اجابته. اما اذا كانت لا تمكن قسمتها لا تمكن قسمتها الا مع وجود الضرر او رد العوظ الى اخره فانه لا تجب الاجابة - 00:22:10ضَ
اما اذا كانت تمكن صفنتها لكبر مساحتها ولا يترتب على ذلك ضرر او رد عوظ الى اخره فهنا لا ينظر الى الرضا تقسم هذه الاعيان. اه هل تجد الاجابة عليها الاجابة اليها ام لا؟ وجهان المشهور هذا من الوجوب. قسمة المنافق بالمخالفة - 00:22:40ضَ
هي توزيع توزيع المنافق على حسب الزمان. فهذا ينتبه مثلا اذا فرضنا انهما يمتلكان منفعة الدكان او منفعة البيت. هذا ينتفع في هذا الدكان لمدة شهر. والاخر لمدة شهر اخر او هذا ينتفح لمدة شهرين في هذا البيت وهذا يندفع ينتفع لمدة شهرين - 00:23:14ضَ
بالنسبة قسمة المنافع بالمهايئة هل تجب الاجابة لها او هنا تجد الاجابة لها دخل مؤلف رحمه الله وان المذهب لا تجب الاجابة له. لو انه رفض الى اخره يقول لك المؤلف رحمه الله لا تجد الاجابة لها وحينئذ تؤجل. نعم حينئذ تؤجر - 00:23:49ضَ
والرأي الثاني الوجه الثاني عند الاصحاب انه تجب آآ تجب الاجابة لها. تجب الاجابة الاول هذه رواية احمد رحمه الله قال والزرع والشجر المشترك اذا طلب احد الشريكين سقيه وهو محتاج الى ذلك - 00:24:20ضَ
الاخر ثم الخلاصة في هذه المسألة ان الشريفين في عين او مال اذا انفق احدهما على هذه العيش او هذه المنفعة يعني انكر على هذه العين او المنفعة انفق على عين المنفعة - 00:24:40ضَ
آآ فانه يرجع على صاحبه بالنفقة بقدر ملكه في هذه الاية صاحبه بالنفقة بقدر ملكه في هذه العين. ما دام ان ان ترك النفقة يترتب عليه ضرر تركه يترتب عليه ضرر. فعله فيه مصلحة - 00:25:07ضَ
يجبر عليه المهندس رحمه الله القاعدة السابحة والسبعين. من اتصل بملكه ملك غيره متميزا عنه وهو تابع له ولم يمكن قصده منه بدون ضرر يلحقه وفي ابقائه على الشركة ضرر ولم يفصله مالكه فلمالك الاصل - 00:25:39ضَ
ان يتملكه بالقيمة من مالكه ويجبر المالك على القبول. وان كان يمكن فصله بدون ضرر ينهض مالك الحصن فالمشهور انه ليس له تملكه قهرا بزوال ضرره بالفقر ويتخرج على هذه القاعدة صور. هذه القاعدة - 00:26:14ضَ
معناها او خلاصتها تملك ملك الغير اذا اتصل بملك الشخص تملك ملك الخير اذا اتصل بملك الشر يعني اذا اتصل بملكك مال لغير فهل لك ان تتملك هذا الملك؟ وملك الغير الذي اتصل بملكه او ليس لك ان تتمنى - 00:26:41ضَ
المهندس رحمه الله تعالى ذكر قسمين او ذكر قسمين تحت هذه القافلة القسم الاول القسم الاول قال وان كان يمكن فصله بدون ضرر يلحق مالك الاصل هذا القسم الاول هل يمكن فصله - 00:27:16ضَ
هل يمكن فقط ملك الغيب عن ملك الشخص بدون ضرر يلحق ماله. ملك الشخص مالك القاسم فاذا امكن الفصل بين الملكين فانه يفصل بينهما وليس له الحق في التمسك فعندنا القاعدة تملك ملك الغير اذا اتصل بملك الشخص - 00:27:42ضَ
وكان هذا الشخص صاحب قطر. كان صاحب قطر. فهل لصاحب الاصل ان يتملك هذا المرسل الذي اتصل بملكه او نقول ليس له ان يتملكه نقول عندنا قسمان القسم الاول ان يمكن فصل ما سيم بلا ضرر - 00:28:16ضَ
يلحق ملك صاحب الارض فاذا امكن ملك الغير دون ان يكون هناك ضرر يلحق مالك الاصل فانه ولا يتملكه صاحب الاصل لا يتملك ملك الغيب صاحب الاصل قال لك المؤلف رحمه الله منها - 00:28:42ضَ
المستأجر وبناءه بعد انقضاء المدة اذا لم يبلغه. فمن المؤجر تملكه بالحيمة رجل صورة المسألة رجل استأجر ارضا وغرس فيها غرسا ولنفرس انه غرس فيها نخلا استأجرها لمدة خمس سنوات والنقل يطول بقائه في الارض لسنوات كثيرة. انتهت السنوات الخمس - 00:29:21ضَ
الان هذا الغراب اشتغل بملك الغيب. نعم. اتصل الان بمرشي الغيب وهذا الغيب صاحب الصبر هو الاصل. فهل له ان يتملك صاحب الاصل صاحب الارض؟ هلا ونتملك الاراوات؟ او لا يتملك - 00:30:00ضَ
نقول هنا اذا امكن فصل الغراب فانه ليس له الحق ان يتملكه لو قال المستأجر انا بقلق القرار. لان السجع ممكن قلبه. قال انا يقول ما دام انه ما ضرر يقول لك الحق في هذا القرآن - 00:30:21ضَ
وحينئذ ليس لمالك الاصل ان يتملك هذا المال الذي قتله بملك هذا النبي صلى الله عليه وسلم بملكه بانه وضع بحق نعم وضع بحق مال محترم ما دام ان صاحبه يريد ان يفلحه نقول - 00:30:44ضَ
طيب قال صاحبه انا لا اريد ان اغلقه. قال صاحبه انا لا اريد ان اقلعه الى اخره فنقول للمؤذن حينئذ ان يتملكه. الشيطان انا لا اريد اختار يكون الخيار لصاحب - 00:31:04ضَ
المستأجر فان اراد ان يخلعه فله ذلك ان اراد ان يبقيه ابقاه يتملاه يتملكه صاحب صاحب الاصل بقيمته المهم نفهم انه اذا امسى فصل هذا الماء الذي تخلق بمال الاصل بلا ظرر ينحصر - 00:31:24ضَ
وصاحب الاصل فانه ليس له الحق في السماء. طيب القسم التالت القسم التالت الا يمكن فصل مال الغير الا بضرر يلحق صاحب الاصل لا يمكن ان نقصد هذا المال الذي تعلق - 00:31:52ضَ
بمال صاحب الاصل الا بضرر يلحق صاحب القبر. فاذا كان يلحقه ضرر فانه في هذه الحالة له الحق في ان يتملك اذا كان يلحقه مرض في فصله فنقول له الحق في ان يتملك. يا شيخ - 00:32:18ضَ
ودخل المؤلف رحمه الله تعالى قال ومراس المستحيل مباراة المستعجلة يعني اذا استعار ارضا ثم بعد ذلك فرشها استعارها لمدة خمس سنوات السلام عليكم. ثم بعد ذلك قرأتها للمستحيل ان يفلح الغرب كما سلف - 00:32:43ضَ
لو قال المستحيل انا لا اقلع الغرس. قال المستعير انا لا اقلع الغرق نقول للمحيط ان يتملكه بقيمته ومثله ايضا قال لك والمشتري في الارض المشفوعة. المشتري في الارض المشفوعة يعني غرس المشتري في الارض المشفوعة - 00:33:15ضَ
لو كان عندنا شركات زيد وحمر شركان في ارض زيد باع نصيبه من الارض على صالح صالح محسن صالح في هذه الارض. ثم جاء الشريف الذي هو امر شفه. شفع على من؟ على صالح - 00:33:47ضَ
يعني اعطاه الثمن الذي دفعه لشريكه الذي هو امر شفع له فالارض الان التي التي غرس فيها المشتري اصبحت لمن؟ ها؟ اصبحت لامر شريف اصبح جميع النص بامر. الان بالنسبة لغراس المحتل - 00:34:10ضَ
يقول المشتري اذا اختار ان يبقى فنقول المشتري يتملكه باي شيء يعني يتملكه بقيمته وكذلك ايضا قال لك والمثلث نعم والمثنى سورة المسألة غراسل مصنف صورة المسألة هذا رجل اشترى حرفا - 00:34:39ضَ
وفرش فيها فرشا ثم بعد ذلك حجر عليه القاضي عليه ديون وعنده اموال. ديونه اكثر من ماله. اذا كان الشيخ اكثر من المال وطلب القرني او بعضهم الحذر عليه كأنه يحسر عليه القاضي ويسمى مفلسا - 00:35:10ضَ
هذا الرجل الذي باع الارض المثلث الان تعلق الحجر باحيان امواله الموجودة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلت فهو احق به احق به من الغرماء. فهذا الرجل الذي باع الارض على المسلس وان ما اعطاه قيمة الارض - 00:35:37ضَ
وجد عين ما له عند هذا الرجل المخلف يكون احق بها ما تكون اسوة الغرماء يعني يكون احق بهذه الارض. ما يزاحمه الغرماء في هذه. الان رجع في الارض. ثقيلة الغرق الذي غرسه - 00:36:09ضَ
من هو؟ المصلى. غرسه المغفور. نقول للمثنى وللغرماء لان الغرماء حق تعلق بما المؤلف الطفل او هذا الغرض. اذا اختاروا انهم ما يخلعون وان البائع يتملقه فانه يتملكه بالقيمة قال المؤلف رحمه الله والمشتري من الغافل. نعم. وبنائهم المشتري من - 00:36:29ضَ
كذلك ايضا لو ان رجلا اشترى من غاصه يظنه مالكا ثم غرسها ثم تبين ان هذه الارض مغصوبة. وانها رجعت الى مالكها. نعم رجعت الى مالكها. فنقول للمشتري خذ فان اختار المالك ان يتملكه بقيمته نقول له ان يتملكه بقيمته - 00:37:05ضَ
ومثل ذلك ايضا البناء اذا امكن قلبه يقال مثله كما قيل في الارض. المهم القسم الثاني اذا كان لا يمكن فقط مال غيب الا بضرر يلحق مال الاصل صاحب الاصل مال صاحب الحصى؟ فان لصاحب الاصل فليتملك. نعم. لو لو فرضنا - 00:37:36ضَ
ان المستأجر بنى في الارض المهجرة او في في البيت المؤجرة استأجرها لمدة خمس سنوات وبنى فيها عن بنى فيها الى اخره هذا الالبنة اذا كان سيترتب عليه او خدم البناء سيترتب عليه ان يتضرر صاحب الاصل. فنقول لصاحب الاصل ماذا؟ ان يتمنى - 00:38:06ضَ
نقول لصاحب الاصل ان يتملك. ولنفرظ انه استأجر طابقا. ثم بنى عليه طابقين الى فنقول ما دام انه سيلحق صاحب الاصل ضرر بهدم هذا البلاء فنقول له الحق فالخلاصة في هذه القاعدة انه اذا اتصل بالمال صاحب الاصل مال اخر فهل - 00:38:30ضَ
لصاحب الاصل ان يتمنى كهذا المال او ليس له ان يتملكه. قلنا اذا كان يمكن ان يفصل بلا فرج يلحق صاحب الاصل فليس له الحق ان يتمتع. وان كان لا يمكن فصله الا بضرر يلحق صاحب الاصل - 00:39:02ضَ
صاحب الاصل الاسلام. قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثامنة والسبعون. قال من اثقل النفط على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيره هذه القاعدة اذا اثقل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتحليقه من ملك غيره - 00:39:22ضَ
هل يضمن هذا النقص او لا يضمن هذا النقص سورة المثلة رجل ادخل النفط في ملك الغيب لكي يخلص ملكه او لكي يصلح ملكه فهل يضمن هذا اللفظ الذي ادخله على ملك الغيب؟ او نقول بانه لا يظلم - 00:39:57ضَ
بالمثال كالصباح قال لك المؤلف رحمه الله لو باع دار فيها ناقة لم تخرج من الباب الا بهدم فانه يهدم ويضمن مشتري انه هذا رجل دعا دارا فيها ناقة. ناقة - 00:40:29ضَ
لم تخرج الا بهدمه فانه يهدم ويضمن المشتري النقد الدار الان فيها ناقة. والناقة لا يمكن ان تخرج مع الباب من صغر الباب جاء صاحب الناقة الان صاحب الناقة يريد ان يخلص ما له - 00:41:02ضَ
يريد ان يخلصنا من ماله هدم كسر الباب عدم صك الباب وعدم ما حوله. حتى تخرج هذه الناقة هو الان على ملك الغيظ لكي يخلص ماذا فهل يضمن او نقول بانه لا يضمن؟ نقول بان هذه القاعدة تنقسم الى قسمين. هذه القاعدة تنقسم الى قسمين - 00:41:32ضَ
يعني من اثقل النقد على مال غيره لكي يصبح ما له او لكي يخلص ما له. نقول بانها تنقسم الى قسمين القسم الاول القسم الاول الا يكون هناك تعد ولا تفريط - 00:42:09ضَ
من الغيب ممن دخل عليه النقد القسم الاول الا يكون هناك تعد ولا تفريط من الغير الذي دخل عليه النقص. فالظمان على من ادخل النار الظمان على من اثقل الناس - 00:42:36ضَ
الا يكون هناك تعد ولا تفريط من الغير الذي ادخل عليه النار الذي ادخل عليه النقد منه تعزم ولا تفريط فنقول الظمان على من؟ على من ادخل عليه على من ادخل عليه النار - 00:43:00ضَ
مثال ذلك نعم مثال ذلك كان مثل هذه هذه المسألة ناقة في بيت لا يمكن اخراجها لا يمكن اخراجها صاحب الناقة باع الناقة جاء المشتري جاء المشتري وهدم في البيت حتى اخذ - 00:43:25ضَ
صاحب البيت ليس من متحد ولا تسليم. فنقول الظمان على من؟ ها؟ على المشتري الظمان على المحترف الذي قام باشتراط هذه الناقة. صاحب البيت ليس منه تعزل ولا تفريط طيب القسم الثاني ان يكون الذي دخل عليه النقص منه تعد او تفريط - 00:43:55ضَ
فنقول الظمان عليه وليس على صاحب المال الذي يريد ان يخلص ماله. مثال ذلك مثال ذلك هذه الناقة. وهي صغيرة ثم كبرت هذه النعمة. يعني خطأ غصب ولد الناس. وكبر - 00:44:26ضَ
واصبح جملا لا يمكن ان يخرج مع الباب فجاء ما لك هذا الولد وهدم حتى يخرج ماله يخلصه فالضمان على من سنه؟ هل الضمان على صاحب المال او على من دخل عليه النقد؟ ها؟ نقول انا من - 00:44:55ضَ
لانه متحد في القصد هو تحدى الان بالغصب. ومثل ذلك ايضا لو قصد حديدا او خشبا ثم جاء صاحب الالمان وحفر لكي يخرج ما له الى اخره فنقول ما حصل من نقد فانه لا يضمنه صاحب المال لانه متعدد بقصده - 00:45:21ضَ
وهذا يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. هم. والمؤلف رحمه الله الله تعالى القاعدة التاسعة والسبعون. الزرع النابت في ارض القلب بغير اذن صحيح التام الفقهاء رحمهم الله كثيرا ما يفرقون بين الزروع والقرابة - 00:45:53ضَ
في الاحزان الزروع تختلف احكامها عن احكام الغرام القرار كثيرا ما يفتقونه في البنا وذلك ان الزروع الغالب ان مدتها لا تطول بخلاف الغرع فان الغالب ان مدته تطول فهو ملحق بالبناء. ولهذا نجد المؤلف - 00:46:31ضَ
رحمه الله تعالى هنا اخرج مسألة قاعدة مستقلة باحكام الذرع. نعم قاعدة مستقلة الزروع في ملك الغيب اذا زرعت انثى. مع انه في القاعدة التي قبل الاخيرة تكلمت عن الغراب الى اخره واذا اتصل ومتى ينزح ومتى لا ينزح الى اخره. فهذه القاعدة الزروع - 00:47:01ضَ
والقاعدة السابعة في البراءة الى اخره متى يقلع متى لا يقلع الى اخره قال لك المؤلف رحمه الله تعالى الزرع النابت في ارض الغيث بغير اذن صحيح او تام والزرع هو ما هو ما ليس له تار. واما البراءة فهو ما له كافر - 00:47:31ضَ
والفرق الثاني بين الذراع والغرس ان الذر مدته لا تطول يعني الغالب انه يمكث اشهرا ثم بعد ذلك يزول. بخلاف القرار فان مدته تصوم لسنوات ان تطول لسنوات والفرط الثالث من حيث الاحكام الشرعية يفترقان في كثير من الاحكام الشرعية. هناك احكام شرعية كثيرة - 00:48:01ضَ
يطول الوقت في عد هذه الاحكام مما يشترط فيه الزرع عن المرأة. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى الزرع النابذ في ارض الغير بغير اذن صحيح قسم اول قسم الاول ان يزرع - 00:48:35ضَ
رضوان محضن غير مستند الى اذن بالكلية وهو زرع الغاصب في المذهب ان ادركه نابتا في الارض فله تملكه بنفقته او بقيمته على اختلاف الروايتين وان ادركه قد حصد فلا حق له فيه. هذا الختم الاول. القسم الاول زرف الغاصب - 00:48:55ضَ
اذا خب الارض ثم زرع فيها زرع فيها برا زرع فيها شعيرا زرع فيها ارزا الى اخره. او زرع فيها خضروات ونحو ذلك فما حكم هذا الزرع؟ نقول هذا الزر له حالتان. الحالة الاولى ان يأخذه صاحبه - 00:49:26ضَ
صاحبه قبل حصاده زرع فيها غرا ثم بعد ذلك ادركه صاحبه ادرك او ان الغاصب رد الارض على مالكها قبل الحصاد. فنقول للمالك نعم للمالك انت بالخيار ما دام انه قبله حرب انت بالخياط اما ان تتملكه بقيمته اعطى الغاصب قيمته او نفقته تملكه بنفقته - 00:49:48ضَ
مذهبنا يتملكه كم انفق عليه القاصد؟ قال انفقت عليه عشرة الاف يقول اعطه عشرة الاف او ان الغافل انه يبقى في يد الغافل ولك اجرة الميت هذا اذا كان قبل حرب اذا - 00:50:27ضَ
كان قبل الحظ نقول المالك مخير. اما ان يأخذه بنفقته كم انفقت عليه؟ انفقت عليه كذا وكذا خذه بنفقته. او ماذا؟ او ان يتركه بشرى المثل بيد الخاص الحالة الثانية ان يكون ذلك بعد الحصر يعني زرع الحصى ثم رد فنقول اذا زرع او حصد فالزرح - 00:50:47ضَ
وعليه ونطالب القاصد باجرة طيب هذا القسم الاول القسم الثاني قال ان يؤذن له في جرح شيء فيزرع ما ضرره اعظم ما ضرره اعظم منه كمن استأجر بزرع شعير فيزرع ذرة او دخنا وحكم حكم - 00:51:20ضَ
هذا القسم الثاني ان يؤذن له في شرح شيء فيزرع ما هو اعظم منه ظررا. استأجر الارض وكان الاتفاق ان يزرع فيها شعيرة. الشعير ظرره على الارض. ليس كضرر الدخن. الدخن اشد ضرر على الارض - 00:51:54ضَ
فيزرع فيها تخنا او ذرته وش الحكم هنا؟ اذا جرى هل اذن له في ذبح الدخن او الذرة؟ يقول لم يؤذن له في زرع الدخن ولا تراب وش حكم هذا الزرع؟ حكمه حكم ماذا؟ ها؟ زرع الباطل كما تقدم في التفصيل. وعلى هذا نقول له حالتان ان كان - 00:52:20ضَ
بعد الحق فاجرت المسجد الزرع للمستأجر وان كان قبل الحق نقول المالك اطلب الصيام اما ان تتملك بنفقته او ان تبقيه بيد المستأجر باجرة هذا القسم الثاني هذا القسم الثاني القسم الثاني قال المؤلف رحمه الله - 00:52:44ضَ
ان يزرع بحق فاسد ممن له ولاية الاخذ كالمالك والوصي والوكيل والناظر اما بمزارعة فاسدة او بجارة فاسدة فقال الاصحاب الزرع لمن زرعه وعليه رب الارض اجرة مثله. هذا القسم الثالث ان يزرع بعقد فاسد. والعقد الفاسد هو الذي اختل شرط من شروط صحته - 00:53:14ضَ
فمثلا مزارعة فاسدة من شروط صحة المزارعة ان ان يتفق بالنسبة للزرع ان يكون لكل منهما جزء معلوم مشاح من جزء معلوم مشحمزة هذا له لو كان ليس مشاعا وانما هو معين. قال انا لي الجانب - 00:53:44ضَ
وانت لك الجانب الغربي وش تكون هذه المزارعة؟ ها؟ نقول انها بانها مزارعة فاسدة. لان الشر نعم ماذا؟ ان يتفق على جزء مشاء معلوم من لو قال لي انا مثلا كذا وكذا من الاصل والباقي - 00:54:19ضَ
نقول هذا هذه المزارع ماذا؟ مزارعة فاسدة او اجارة فاسدة. اجره به. اجره لكي يزرع الارض لكن بثمن مجهول نقول هذه اجارة فاسدة. فاذا اه كان ذلك بمزارعة فاسدة المهم بعقد فاسد - 00:54:39ضَ
سواء كان هذا العقد الفاسد مزارعة او مؤاجرة الى اخره فالحكم بذلك نقول بان الزرع لمن زرعه وعليه لرب. الارض اجرة الميت. عليه ربط الارض اجرة الميت اما بالنسبة للمزارعة فهذا ظاهرا لان في في المؤازرة له قدرة المثل لانه دخل على انه - 00:55:00ضَ
مستأجر المستأجر اما بالنسبة للمزارعة فالصواب ان له سهم المثل. المزارعة نقول الصواب ان له فاذا فشلت المزارعة نقول المالك له سهم مثل والعامل له سهو اللسان. فلو اتفق مثلا على شيء معين. قل هذه المزارعة فاسدة - 00:55:30ضَ
لابد ان يكون مشاحا لكن هل الواجب الاجرة او الواجب سهم المسك؟ يقول الصواب ان الواجب ما هو؟ ها؟ سهل بالله بين القسم الخامس ان يزرع في ارض بملكه لها او باذن مالكها ثم ينتقل ملكها الى غيره - 00:56:00ضَ
قائم فيها. وهو نوعان القسم الخامس هذا تحته قسمان. والرابع الرابع طيب الرابع القسم الرابع ان يزرع في ارض غيره بعقد ممن يظن ان له ولاية الحق ثم يتبين بخلافه. مثل ان تتبين ارض مستحقة للغير فالمنصوص ان لمالك الارض - 00:56:23ضَ
اتمنى ان لمالك الارض تملكه بنفقته يعني هذا القسم القسم الرابع ان يزرع في ارض الغير في احد ممن يظن ان له ولاية العقد رجل رقب ارضا واعطاها شخصا لكي يزرعها. اما مزارعة او مؤاجرة - 00:57:00ضَ
هذا الذي استأجر الارض في او اخذها لكي يزرعها مزارعة عقد عليها اخ مزارعة او اخ مؤازرة استأجار يظن ان الغاصب هو المالك. ثم تبين ان الغافل ليس هو المعروف ولهذا قال لك ان يزرع في ارض غيره بعقد ممن يظن ان له ولاية اخذ يظن ان الذي عقد - 00:57:35ضَ
هذا معه له وتبين انه ليس مالكا ليس له ولاية الاخ وانما هو ماذا؟ ها قاصد نعم قاصد ثم مثل الزبائن الارض مستحقا غيره مقصودة. فالمنصوص ان لمالك الارض ان يتمناه - 00:58:02ضَ
كما تقدمت ان ما لك الارض لو تبين ان الذي عقد مع هذا الشخص غاصب وردت الارض الى صاحبها فنقول ملك الارض انت تتملكه بنفقته. كم انفق عليك؟ هذا الشخص انفق عليه كذا وكذا. تملكه بنفقته - 00:58:22ضَ
وقال قال بعض العلماء بل الزرع لمالكه. الذي قام بذلك وعليه اجرة المثل. نعم. بمالك هو عليه والرأي الثالث انه يكون بينهما نصفين. اما الرأي الثالث انه يكون بينهما نصفين. اه. طيب - 00:58:49ضَ
اسم الخامس ان يزرع في ارض بملكه لها او باذن مالكها ثم ينتقل ملكها الى غيره والزرع هنا الزرع زرع بملكه او زرع باذن المال ثم بعد ذلك انتقل الملك الى غيره - 00:59:09ضَ
انتقل الملك الى غيره يعني هذا الرجل زرع ارضه ثم بعد ذلك هذه الارض التي فيها زرع انتقلت منه الى الى شخص اخر او اذن لشخص ان يزرع فيه مثلا بايجارة. نعم بايجارة ثم بعد ذلك انتقل ملك هذه الارض - 00:59:36ضَ
وقد اجرها لشخص يقوم بزراعتها ثم بيعها وانتقلت الى شخص اخر فما الحكم هنا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله لان هذا تحته قسمان. يعني نقول مؤلف رحمه الله تعالى هذا تحته الاسنان. احدهما ان - 00:59:59ضَ
ينتقد ملك الارض دون منفعتها بالزرع في بقية مدته. فان الزرع لمالكه ولا قدرة عليه بسبب تجدد الملك بغير اشقاء بغير اشكال اذا انتقل ملك الارض بعد ان زرعها المالك او زرعها غيره باذنه. يقول لك المؤلف رحمه الله تحت ذلك نوعان - 01:00:22ضَ
النوع الاول ان ينتقل ينتقل ملك الارض دون المنفعة. المنفعة منفقة. لمن يكون الزرع؟ ها اذا انتقلت الارض لكن المنفعة ما انتقلت فقال لك المعلم الشرح للمالك لمن زرع. وليس عليه اجرة. الزرع للمالك وليس عليه اجرة. مثال ذلك قال ويذكر - 01:00:53ضَ
هذا من استأجر ارضا من مالكها وزرعها ثم مات المؤذن وانتقلت الى ورثته. ما المؤشر وانتقلت الى الورثة يحلون محل موارثهم في الارض ويستمرون يعني يستمر الحق والزحف لمن؟ ها؟ للمستأجر. الزرع كم ولا اجرة عليه؟ نعم. ويبقى الى تمام - 01:01:27ضَ
قال ومن اشترى ارضا فزرعها ثم اخلف فان للبائع الرجوع في الارض والزرع للمخلف كما تقدم لنا ان الشخص اذا حجر عليه هناك ارض اشتراها ولم يسجل ثمنها فان صاحب الارض يكون احق بها - 01:01:59ضَ
صاحب الارض حبها. الان حجر على هذا الرجل وقد زرعها. ثم جاء صاحب الارض ورجع فيها لقوله وسلم من ادرك ماله عند رجل فافلس فهو احق به. رجع الان وفيها زرف. ها؟ الزرف لمن يكون؟ ها - 01:02:37ضَ
الزاحف لمن؟ للمصلى. معنى هذا الرجل مخلف. لانه وضعه بحق. نعم نعم. فقال لك فان لبائع الرجوع في والبائع الذي باعه الارض دون ان يقبض ثمنها ما تكون هذه الارض اسوة الغرماء - 01:03:00ضَ
من له ان يرجع فيها. صاحب الارض له ان يرجع فيها. ها نسبة الغرباء لكن بالنسبة للارض فانه يرجح فيها صاحبها البائع الذي لم يصدر قال ومن اصدق امرأته ارضا فزرعتها ثم طلقها قبل الدخول والزرع قائم - 01:03:25ضَ
وقلنا له الرجوع فان الزرع مبغى بغير اجرة يعني اذا طلق اذا اصدق امرأته ارضا ثم زرعتها هذه المرأة. المرأة زرعت هذه الارض. ثم طلقها قبل الدخول كم له من هذه الارض؟ وكم لها؟ له النصف ولها النصف. هو رجع الان بالنصف. والنصف - 01:03:55ضَ
حقه فيه زرع للمرأة. المرأة زرعت كل الارض. ورجعت النفس. ما حكم هذا الدار؟ نقول الزرع يقول لمن؟ يقول للمرأة يعني الزرع للمرأة تبقي بغير اجرة قال وكذلك حكم من زرع في ارض يملكها ثم انتقلت - 01:04:26ضَ
الى غيره لبيع او غيره ويكون الزرع مبقا فيها تلاوته. لو كان عنده ارض ثم زرعها ثم باع ولديه ها الزرق لمن يقول؟ ها؟ نعم الزرع يقول زلزال. وله ان يبقيه ماذا - 01:04:46ضَ
انا زرعت انا لي هذه الارض وزرعتها ثم بعتها على زيد من الناس. بعتها على زيد من الناس يقول للباكرة ولان افقيه ان الى الى وقت تخريج الى هذا القسم نوع الاول - 01:05:06ضَ
يعني النوع الاول ان ان ينتقل الملك دون المنفعة. ان ينتقل الملك الى المنفعة. فتبين لنا في هذا النوع اذا انتقل المسلمون المنفعة ان الزرع بمالكه. بلا اجرة. الصورة ذكر المؤلف - 01:05:31ضَ
ها؟ كيف ايه ثاني بحق نعم قال النوع الثاني ان تنتقل الارض بجميع منافعها عن ملك الاول الى ومن امثلة ذلك الوقت اذا زرع فيها البطن يعني في القسم الاول انت قلت الاي دون المنفعة - 01:05:52ضَ
اما هنا فانتقلت العين والمنفعة جميع. يعني انت قلت العين ومنفعة جميل قال لك المؤلف رحمه الله تعالى ومن امثلة ذلك الوقت اذا زرع فيه اهل الفصل الاول او من اجروه ثم انتقل الى البطن الثاني والزرع قائم. فان قيل ان الحجارة لا تنفسر - 01:06:31ضَ
وللبطن الثاني قصتهم من الاجرة فالزرح نبقا لمالك بالاجرة السابعة. وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح يعني في هذا القسم انتقلت الارض ومنفعتها الى وغيرك غير من قام بزراعته. انتقلت الارض ومنفعتها الى غير من قام بزراعتها. نفرض ان هذه الارض - 01:06:59ضَ
وقف على زيد. انا امام المسجد على امام المسجد والواقف قال وقف على امام المسجد ثم بعده ان الامام الذي يخلف امام المسجد قاموا زرع ترك الامام او مات والناس يظلهما خلقهم - 01:07:27ضَ
الامام الشامي وفيها زرع نعم فيها زرعا لمن يكون هذا الزرع؟ لمن يكون هذا؟ وقال لك المؤلف يا اخي والله اذا انتقل الان الى زرع اهل البطن الاول او من اجلوه ثم انتقل الى البطن الثاني والزرع قائم نعم - 01:07:54ضَ
والزرع قائل فانه مبقى الى وقت اخذه بلا اجرة. هو الان هذا وقت على شيء وزرعه ثم بعد ذلك انتقل الوقت الى الطبقة الثانية مثلا قال هذا وقف على هذا الامام ثم من بعده من الائمة اخذه - 01:08:18ضَ
هو الاول جرحه ثم بعد ذلك هذا الشخص وخلقه امام اخر فنقول الذرع يكون لورثة الامام الاول نبقا الى وقت اخذه الى اجره ومثل ذلك ايضا لو ان الامام الاول نعم قال زيد من الناس - 01:08:53ضَ
على جيش من الناس ثم بعد ذلك زرعها دين ثم مات وانتقلت الامام الثاني فهل الاجارة تنفسخ او لا تنفجر؟ تغير البطون هذا موضع خلاف بين الفقهاء رحمهم الله والصواب انها لا تنفسح الاجابة. وعلى هذا سرقة يبقى الزار لمن؟ ها للزارع - 01:09:25ضَ
نعم يبقى الزاق بالزارح ويفتح الاجرة. نعم يدفع الاجرة. فلا فالزرع يكون للزانع ويبقيه الى وقت اخذه وعليه اجرة الحرب. اجرة الارض يأخذها الفصل الاول الى ان يموت ثم بذلك القسط الاخر يأخذه البطن - 01:09:53ضَ
وما ذكره المؤلف قوله فالزرع مبقا لمالكه وانقلب الانتساخ هذا الرأي الثاني ان قيل هذا الرأي الثاني وهو المذهب الصحيح يقول المؤلف رحمه الله فهو كدرء المستأجر بعد انقضاء المدة اذا كان بقاؤه بغير تفريط للمستأجر فيبقى بالقدرة الى والده. فالخلاصة نعم الخلاصة في هذا انه - 01:10:13ضَ
يكون للزارح نعم يكون للزارع لمالكه الى وقت اخته بلا اجرة نعم هذا خلاصة وكذا قال امتدوا السادس اشتمل السيل بذر حسان الى ارض غيره. فنبت فيها. فهل يلحق بزرع - 01:10:43ضَ
لانتفاء الابن من المالك فيتملكه بقيمة يتملكه المالك بقيمته او زرع او المستأجر بعد انقضاء المدة لانتساء العدوان من صاحب البذر على وجهين اشهرهما المستحيل نعم وهذا هو الصواب انه كذب يعني صورة المسألة هنا صورة المسألة السيل حمل حبة - 01:11:06ضَ
الى ارض غير ارضه خرج هذا فحكم هذا الزرع هل نقول حكمه كحكم زرع الباطل. او نقول بان حكمه كزرع المستعير. ها وش الفرق بين ها؟ نعم زرع الغاصب ان كان بعد الحرب - 01:11:38ضَ
نعم وعليه اجرة المسك. وان كانت قبل الحق فالمالك نعم ما لك محير يا عم مخير. بين ان يتملكه بنفقته وبين ان يبقيه الى وقت اخذه هذا الرأي الرأي الاول انهم يقولون ان حكمه حكم زرع الباطل. طيب الرأي الثاني لا يقول لك لا - 01:12:12ضَ
لانه هنا ما في اعتداء. حكمه حكم زرع ماذا؟ المستعير. لان حكمه حكم زرع المستعير. وهذا القول هو الصواب. يعني الصواب في هذه المسألة ان حكمه حكم المستعير ذلك المؤلف رحمه الله تعالى لانتفاء العدوان - 01:12:42ضَ
هذا الصواب في هذه المسألة قال المؤلف رحمه الله تعالى القسم السابع من زرع في ارض غيره باذن غير لازم. كالاعارة ثم رجع المالك فالزرع لمن زرعه الى اواني حصده بغير خلاف - 01:13:08ضَ
هذا القسم السابع من زرع في ارض غيره باذن غير نازل باذن غير لازم المستغيث باذن الله تلك المستأجر. والاذن غير اللازم كالمستعين لان العارية المذهب يرون انها ليست نازلة. ولو كانت مؤقتة. الرأي الثاني انه اذا كانت مؤقتة - 01:13:39ضَ
فانها تكون لا المهم المشهور من المذهب انها ليست لازمة وللمحيط ان يرجع. فهنا الان رجع المال نعم فيقول لك المؤلف رحمه الله الزرع مبقا لمن زرعه الى حوالي الى اواني حقي بغير ذلك فزرع المستحيل اذا استعار ارضا ثم زرعها ثم بعد ذلك رجع - 01:14:05ضَ
المالك في ال اليسير اذا قلنا بصحة الرجوع فنقول بان الزرخ يكون لمن زرعه بلا اجرة يبقيه المستعير الذي زرعه الى وقت نعم قال المؤلف رحمه الله القسم الثامن والاخير من زرع في ملكه الذي منع التصرف فيه بحق غيره كالراهن - 01:14:35ضَ
المؤجر وكذا وكان ذلك يضر بالمستأجر والمرتهن لتنقيص قيمة الفقص عند احوال الدين وكزرع الغاصب وكذا غراسه وبناءه فيقلع الجميل. هذا القسم الثامن والاخير. يقول لك المؤلف رحمه الله بانه - 01:15:08ضَ
وذلك مثل الراحة الراحل اذا زرع في الارض المرهونة او يملك الارض لكن تعلم بها حق المرتهن من الوثيق وانه يملك الارض. ومثله ايضا المؤجر اذا زرع في الارض المؤجر هو - 01:15:28ضَ
هذه الارض على كثير من الناس ثم قاموا جرح فيها فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان هذا الزرع حكمه حكم زرع القاصد كما تقدم انذرها قاصد فيه حالتان سبق بيانهما. لماذا؟ لان هذا الزرع وضع بغير حظ. يعني هذا - 01:15:48ضَ
المؤلف رحمه الله القاعدة الثمانون ما يتكرر حمله من اصول البقول والخضروات هل هو ملحق بالزرع او بالشجر؟ ما يتكرر حمله من اصول الوقود. البقول مثل حمله من البقول يعني يؤخذ ثم يرجع مرة اخرى يؤخذ ثم يرجع مرة اخرى من البخور مثل - 01:16:08ضَ
ثم يخرج ثم يجز ثم يخرج. ومثل البصل البصل يجذ ثم يخرج وهكذا طيب والخضروات وش مثال الخضروات؟ يؤخذ يلخص ثم يرجع مرة اخرى ويرقص ثم يلبس الباذنجان الباذنجان يؤخذ ثم يرجع. البامية يؤخذ ثم يرجع الى اخره. فهذه الاشياء - 01:16:38ضَ
يتكرر ما يتكرر حمله هل هو ملحق بالزرع او بالشجر؟ لانه كما تقدم لنا ان الذر والشجر ها بينهما خلاف او بينهما طرق كثيرة. بين الزرط والشجر فروق كثيرة في الاحكام الشرعية. فهذا - 01:17:08ضَ
يتكرر هل نلحقه بالزرع؟ بالزرع البخور تتكرر كلما اخذ يتكرر هل نحطها بالذات لانها معرضة للاساس؟ او نلحقها بالشجر لانها تتكرر فيها ظلم فيها شيء من طول المدة. فهل الشبهات الشجر او للحقها للزرور؟ يقول لك المؤلف رحمه الله في - 01:17:28ضَ
قولان العلماء رحمهم الله ويترتب على ذلك مثال. نذكر من هذه المسائل اذا بيعت مفردة دون العرض اذا المسألة الاولى اذا بيئة مفردة دون الحرب. اذا قلنا بانها بالشجر كاد ان تباح مفرد من الارض. واذا قلنا بانها ملحقة بالزرع فانه لا يجوز ان - 01:17:56ضَ
ان تباح مفردة دون الارض. لا بد ان تباع مع الارض او بشرط الخط. اذا بيعت مفردته لوحدها فان قلنا بانها ملحقة بالشجر جائزة. وان قلنا بانها ملحقة بالزروع لا يجوز ان تباع الا مع العرب - 01:18:23ضَ
او تباع بشرط طيب ايضا المسألة الثانية اذا زرعها الغافل نعم اذا لو ان الغافل قصب ارضا ثم زرع فيها هذه الزروع عليه يتكرر شرع فيها هذه الزروع التي تتكرر. فان قلنا بانها ملحقة بالشجر اذا قلنا بانها ملحقة بالشجر - 01:18:43ضَ
ان يخلعها مجانا يعني اذا قلنا بان ملحقة بالشجر فله ان يفلحها مجانا. وان قلنا بانها ملحقة بالزرع فانه يتملكها بقيمتها يعني صاحب الارض صاحب الارض لا اذا زرع فيها قاصد ما يتكرر حمله - 01:19:13ضَ
اذا قلنا بان هذا السبب الذي استمر حمله كالشجر. يقول لصاحب الارض ان تقلعها مجانا. ولا يلزمك شيء واذا قلنا بانها ملحقة بالزرع ها فانه ماذا؟ يتملكها بقيمته كما قلنا الزر انه يتملكه - 01:19:49ضَ
بنفقته بعد الحصاد عن كما تقدم في الذروع بعض الحصاد ماذا الزرع للغاصب وعليه اجرة النسل كما تتقدم. قال المؤلف رحمه الله القاعدة الحادية والثمانون اللماء المتصل في الاعيان المملوكة العائدة الى من انتقل - 01:20:10ضَ
الملك عنه بالفسوق يتبع الاعيان على ظاهر المذهب عند اصحابنا والمنصوص عن احمد لا يتبع ويتفرج على ذلك مساء. هنا الان انقراض المؤلف رحمه الله ان يذكر في هذه القاعدة - 01:20:40ضَ
وفي القاعدة التي تليها ما يتعلق بالنماء. في هذه القاعدة يتكلم عن النماء المستطيل. وفي القاعدة التي سيتكلم عن النماء المنفصل. والنماء المستطيل والنماء المنفصل يختلفان في كثير من الاحكام وبينه مفروق كثيرة من الاحداث النماء المتصل هو - 01:20:58ضَ
هو زيادة العين زيادة العين زيادة لا لا يمكن نعم زيادة العين زيادة الحسية او او معنويا. زيادة لا يمكن فكه منها علمه المختصر هو زيادة العين زيادة لا يمكن فكها منها - 01:21:28ضَ
سواء كانت هذه الزيادة حسية مثل ثمن الشام. هذي زيادة متصلة. يده كبر الاشجار. هذه الزيادة او كانت الزيادة معنوية مثل الرفيق اذا تعلم صنعته هذه الزيادة ماذا؟ معنوية. نعم ما يمكن سقطه منها - 01:22:03ضَ
فك هذه الزيادة من العين بالنسبة للنماء المختصر هل يشفع العين في العقول والفسوق او نقول بانه لا يكون تابعا مثلا اشتريت شاشة والشاة هذا وتربت عندك لمدة شهر وسمنت - 01:22:27ضَ
ثم بعدها تبين لنا ان فيها عيبا. وفسق وردت الشام. هذه الزيادة المتفضلة هل تتبع الشاب في الفتح؟ او تكن للمشتري هذه الزيادة المتصلة او نقول بانها هذه يعني بالنسبة للزيادة المتصلة. نقول هذه الزيادة المتصلة تنقسم الى احدى. نعم تنقسم الى - 01:22:56ضَ
القسم الاول الزيادة المتصلة في الخسوف. الزيادة المتصلة في الكسوف. فهذه المادة قد يرون انها تتبع العين. نعم تتبع العين. الزيادة المتصلة في الفسوق نقول بانها تتبع العين على المذهب - 01:23:26ضَ
ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله المردود بالعين والمديح اذا افلس مشتريه قبل نفس الثمن ووجده في اليمن متصلا المهم في الفسوق على المذهب يرون انها ماذا؟ تتبع العين. فمثلا اذا فتى لكون السلعة معيبة - 01:23:47ضَ
خلاص الان زادت انا اشتريت الشاة وزادت عندي ثم وجدتها نحيفة او ان نعم آآ عن المشتري افلست انا ما استطعت اسدد انتقلت الان الشاة الى من تكون؟ ها تقول لمن يرون انها تتبع العين الزيادة المتصلة يرون ان تتبع العين وعلى هذا تكون لمن؟ ها - 01:24:07ضَ
تقول للبائع في حال الاقالة في حال الفزع في حال الفق اللي عايش بتدريس آآ فلك الى اخره يرون ان انها تدفع العين. والصحيح في ذلك ان الزيادة تدفع المال ليست فعلها. لاني انا اشتريته وزادت في ملكي - 01:24:37ضَ
ها فالصواب انها تكن لمن؟ ها؟ للمال يعني كوني رديت بحق فالصواب انها للمالك وعلى هذا ترجع العين الى البائع لكن بالنسبة للزيادة في كل المشتري. هذا الصواب في هذه المسألة لانه لانه نماء امور ملك - 01:25:02ضَ
طيب هذا القسم الاول القسم الثاني الزيادة المتصلة في العقول هذه ما تقدم الزيادة المتصلة باي شيء في الفسوق في العقول قالت المؤلف رحمه الله واما العقوق فيشبع فيها النماء - 01:25:22ضَ
الموجود حين حين ثبوت الملك بالقبول او غيره وان لم يكن موجودا حين الايجاب او ما فالعقود يشفع الزيادة المتصلة تتبع العين تكون تابع العين. اوجب قال بعت عليك هذا - 01:25:42ضَ
ثم بعد ذلك زادت. حتى الان المشتري ما قال قبلت ثم قال قبلت الزيادة الان حصلت ماذا؟ بين الايجاب والقبول الاصل ان الزيادة لمن؟ ها؟ تقول لمن؟ ما دام انه ما قبل المشتري تكون الزيادة لمن؟ للباقع. نعم لكن - 01:26:07ضَ
المؤلف رحمه الله يقول بانها تتبع العين. وعلى هذا تقول لمن؟ للمشرك. نعم تقول للمشتري القسم الثالث نعم القسم الثالث قال الموصى به اذا نمى نماء متصلا بعد الموت وقبل القبول فانه يتبع العين اذا احتمله الثلث - 01:26:31ضَ
يعني هذا القسم تابع يعني تابع للقسم الذي قبله. نعم. تابع للقسم الذي قبله. يعني الموصى به وصى بهذه الشاة. بزيد من الناس. نعم وصى بهذه الشاة لزيد من الناس - 01:27:00ضَ
مات الموصى به لا يملكه الموصى له الا بالقبول لا بد ان يقتل مات الاتي هذا الموت. وقبل الموت هي ملك له. لكن مات. ما قبل فرصة له حتى زادت هذه الاشياء زيادة مختصرة ثم قبل بعد اسبوع بعد شهر الى اخره. هذه الزيارة - 01:27:20ضَ
المقتصدة هل هي للموصى له او للورثة؟ لانه بعد الموت قد تحمل لمن؟ الورثة. وهو لم يوصى له الا في هذه العين فيقول لك المؤلف رحمه الله تكون لمن؟ ها؟ للموسى له مع انه ما يسلك ملكه الا بالقبول. نعم ما يسبق - 01:27:50ضَ
الا باي شيء بالقبول. ايه. وقبل القبول على ملك الوردة. نعم على ملكنا. يعني مقتضى القواعد ان الزيادة قبل فلو فرضنا انها عند الموت ثلاث مئة وذلك بمئة يكون للموسى له قدر كم؟ ثلاث مئة ويكون - 01:28:10ضَ
مئة هذا هذا مقتضى الفوائد. لكن المؤلف رحمه الله يقول بانها تقول لمن؟ ها؟ للموصى له تبعا. طيب القسم نختم يعني القسم الاخير في عقود الظمان قال واما عقود الظمان فيشبع في الغصب - 01:28:30ضَ
وفي الصيد الذي في يد المحرم وفي نماء المقبوض بعقد فاسد. في عقود الظمان الزيادة المتصلة تتبع العين. نعم في عقود الضمان الزيادة المتصلة مثلا لو غصب بقرة وسمنت هذه البقرة - 01:28:50ضَ
ثم تلفت عنده هل يضمنها وهي هزيلة؟ او يضمنها؟ وهي ثمينة ها؟ ثمينة. نعم. ومثل ايضا الصيد الذي في يد المحرم. الصيد الذي في يده المحرم يجب عليه ان يطلق الصيد. يعني اذا احرموا بيده صيده لمن؟ لكن لو سمن ثم - 01:29:12ضَ
بيده ها؟ هل يضمنه وهو سمير؟ او يضمنه اه وهو هزيل نعم كما زالت وهو سليم. ومثله ايضا انما المقصود باخ فاسد المقصود باخ فاسد القاعدة ان نذهب يعتبرون المقصود - 01:29:32ضَ
الحكم وحكم ماذا؟ ها؟ ما المقصود نقف على القاعدة الثانية الثامنة والثانية. قاعدة طويلة شوي اقسام كثيرة يمكن بعد العشاء لا سنحتاج يعني لو اخذنا قاعدتين ثلاث ها؟ ايه اشهد ان لا اله الا - 01:29:52ضَ
اقامة الصلاة الله اكبر الحمد لله رب العالمين الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر - 01:35:28ضَ
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله - 01:50:17ضَ