شرح كتاب دليل الطالب ( مستمر )
المجلس ( 15 ) || شرح كتاب دليل الطالب || الشيخ خالد المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصح على امه ودينه ويكرم ومن عجز في الجبهة لم يلزمه بغيرها - 00:00:05ضَ
التاسع وكيف جلس كفى؟ والسنة العاشر الطمأنينة العاشر الحادي عشر التشهد الاول والمسيء منه. التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله - 00:00:43ضَ
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم - 00:01:33ضَ
صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد تقدم لنا جملة من اركان الصلاة وتقدم الفرق بين الركن والشرط وبين الركن والواجب وبين الركن والمستحب وذكر المؤلف رحمه الله تعالى من اركان الصلاة القيام في الفرض. تقدم دليله - 00:02:03ضَ
وايضا ما ضابط القيام وما قدر وما قدر الركن في القيام وتقدم لنا ايضا تكبيرة الاحرام دليلها وهل تنعقد الصلاة؟ بغير هذا اللفظ الله اكبر او بغير لفظ الله اكبر تقدم الكلام على ذلك - 00:02:33ضَ
ايظا تقدما من الاركان قراءة الفاتحة والركوع والرفع من الركوع والاعتدال والسجود على السبعة وذكرنا ان الاعضاء السبعة تنقسم الى ثلاث اقسام القسم الاول الركبتان واليدان والقدمان المشهور من مذهب الامام احمد وجوب السجود على هذه الاعضاء لحديث ابن عباس. وعند اكثر اهل العلم عدم الوجوب - 00:03:04ضَ
القسم الثاني الانف هل يجب السجود عليه او لا يجب ايضا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وجوب السجود عليه وعند الائمة ان السجود عليه ايضا ليس واجبا وانما هو سنة. والقسم الثالث الجبهة. والجبهة - 00:03:39ضَ
هذه هي الأئمة على وجوب السجود عليها. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه. هذا سيأتينا ان يا الله في باب صلاة اهل الاعذار صلاة المريض على كل حال المؤلف - 00:04:05ضَ
رحمه الله تعالى يقول من عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها يعني اذا عجز ان يسجد على جبهته لمرض. ونحو ذلك لا يجب عليه ان يسجد على يديه او على ركبتيه لا يجب عليه - 00:04:35ضَ
وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو قول كثير من اهل العلم انه اذا عجز عن السجود على الجبهة لا يلزمه ان يسجد على بقية الاعضاء ولو كان يقدر على ذلك. ودليلهم على - 00:04:59ضَ
ذلك نعم دليلهم على ذلك ان الله عز وجل قال سيماهم في وجوههم السجود على الجبهة هو المقصد الاول في السجود. وبه يتحقق كمال السجود وكمال الذل لله سبحانه وتعالى - 00:05:21ضَ
والرأي الثاني انه اذا استطاع ان يسجد على شيء من الاعضاء فانه يجب عليه بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم - 00:05:54ضَ
فاذا استطاع ان يسجد على يديه بان يضع يديه على الارض وركبتيه على الارض وقدميه على الارض ويومئ ما يمكنه ما يمكنه فان هذا هو الواجب. وهذا القول هو الصواب. لان الاصل وجوب - 00:06:14ضَ
السجود على هذه الاعضاء. هذا هو الاصل فاذا عجز عن الجبهة يبقى ما عدا الجبهة من بقية الاعضاء على الاصل. والاصل هو وجوب السجود على هذه الاعارة قال رحمه الله الثامن الرفع من السجود. الثامن الرفع من السجود - 00:06:34ضَ
ايضا الرفع من السجود آآ ركن من اركان الصلاة نعم ركن من اركان الصلاة اه وهذا ما عليه اكثر اهل العلم ما عليه اكثر العلماء ان الرفع من السجود ركن من اركان الصلاة. ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله - 00:07:01ضَ
تعالى عنه فيمن اساء في صلاته فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ارفع حتى تعتدل جالسة وفي لفظ حتى تطمئن جالسا. وعند الحنفية بان رفع ليس ركنا يعني يعني يكفي ان يرفع رأسه ثم يهوي مرة اخرى - 00:07:37ضَ
ليفصل بين السجدتين. فاذا رفع رأسه ثم اهوى مرة اخرى ساجدا كفى ذلك والصواب في ذلك ما تقدم وهو الذي دل له حديث ابي هريرة كما سلف ايضا حديث ابي مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئوا صلاة نعم لا تجزئ صلاة لا يقيم - 00:08:07ضَ
الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. اخرجه الامام احمد وابو داوود والترمذي. وصححه الترمذي قال التاسع الجلوس بين السجدتين. وكيفما جلس كفى. هذا الركن التاسع وهذا الركن التاسع يكفي عن الركن الثامن وهو الرفع. لان مقتضى - 00:08:38ضَ
الجلوس بين السجدتين ان يرفع. كما ان الاعتدال قائما يكفي عن الرفع لان مقتضى الاعتدال ان يرفعه على كل حال الجلوس بين سيئتين ركن من اركان الصلاة هذا ما عليه جمهور العلماء تقدم ان الحنفية - 00:09:08ضَ
يقولون لو انه رفع رأسه ثم اهوى مباشرة كفى ذلك. والصواب انه ركن كما تقدم وتقدم الدليل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعتدل جالسا حتى تطمئن - 00:09:33ضَ
فان جالسا قال وكيف جلسا كفى؟ الجلسة بين السجدتين لها صفتان صفة كاملة وصفة مجزئة. اما الصفة المجزئة فبينها المؤلف رحمه الله تعالى قوله كيف جلس كفى؟ فكيف ما فكيف ما جلس كفى؟ سواء جلس مفترشا او جلس - 00:09:53ضَ
متربعا او جلس متوركا كيفما جلس كفى. لكن ما هي الصفة الكاملة؟ قال والسنة ان يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجههما الى القبلة. هذه كيفية الافتراش. وعندنا قاعدة في الصلاة ان الاصل في جلسات الصلاة - 00:10:23ضَ
للافتراش هذا الاصل. الاصل في جلسات الصلاة الافتراش. يخرج عن هذا الاصل فيما يتعلق بالتورك كما سيأتينا. والافتراش ذكر المؤلف رحمه الله كيفية وهو ان يفرش رجله اليسرى ظهرها يكون الى الارض وبطنها يجلس عليه. واما - 00:10:53ضَ
رجله اليمنى فينصبها. ينسبها وقال بعض العلماء او يفرشها واذا نصبها تكون اصابعها تجاه القبلة. يستقبل باصابعها القبلة. فالافتراش ان ينصب اليمنى وان تكون اصابعها الى القبلة واما الرجل اليسرى فظهرها الى الارض - 00:11:23ضَ
وبطنها يجلس عليه. وهذا الذي جاء في حيث ابي حميد رضي الله تعالى عنه وايضا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه حديث ابي حميد في صحيح البخاري لما ذكر صفة صلاة النبي - 00:11:59ضَ
صلى الله عليه وسلم قال فاذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب اليمنى. فاذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب اليمنى وايضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال من السنة - 00:12:19ضَ
في الصلاة ان ينصب اليمنى وان يستقبل باصابعها القبلة. وآآ ان يجلس ان يجلس على اليسرى من السنة ان ينصب اليمنى ومن سنة الصلاة ان ينصب اليمنى وان يستقبل باصابع - 00:12:39ضَ
القبلة وان يجلس على اليسرى. اخرجه النسائي واسناده صحيح قال رحمه الله العاشر الطمأنينة. وهي السكون وان قل. في كل ركن الركن العاشر الطمأنينة. ودليل ذلك ما تقدم من حديث ابي هريرة حتى تطمئن راكعا. حتى - 00:12:59ضَ
اتطمئن ساجدا حتى تعتدل قائما حتى تطمئن قائما الى اخره وحديث ابي هريرة في الصحيحين في قصة من اخل بصلاته خل بالطمأنينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فانك لم تصل - 00:13:30ضَ
فعل ذلك ثلاث مرات مما يدل على ان الطمأنينة ركن من اركان الصلاة. وما ضابط الطمأنينة قال لك المؤلف وهي السكون وان قل يعني السكون الاعضاء. اذا سكنت الاعضاء ولو كان السكون قليلا - 00:13:55ضَ
كفى ذلك. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني في ضابط الطمأنينة انها بقدر ذكر الواجب انها بقدر الذكر الواجب. وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا اذا ركع بقدر - 00:14:15ضَ
سبحان ربي العظيم. فقد اطمئن اذا سجد بقدر سبحان ربي الاعلى. فقد اطمئن اذا جلس بين بقدر قول رب اغفر لي فقد اطمئن. فنقول بانها الرأي الثاني في ضابط الطمأنينة ان - 00:14:35ضَ
انها بقدر الذكر الواجب. نعم قال في ركن في كل ركن فعلي. قال الحادي عشر التشهد الاخير وهو اللهم صل على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه الى اخره. الى التشهد الاخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هاتان مسألتان - 00:14:55ضَ
مسألتان اختلف العلماء رحمهم الله فيهما هل هما من اركان الصلاة او ليس من اركان الصلاة عندنا التشهد الاخير ثم بعد التشهد الاخير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:25ضَ
وايضا الجلوس للتشهد الاخير. الجلوس للتشهد الاخير باتفاق الائمة انه ركن. لكن ما يتعلق بالتشهد الاخير. هل هو ركن او ليس ركنا؟ كذلك ايضا كذلك ايضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل هي ركن او ليست ركنا؟ اما التشهد الاخير - 00:15:45ضَ
فكما ذكر المؤلف انه ركن وهذا مذهب الشافعي مذهب احمد والشافعي ان التشهد الاخير ركن عند ابي حنيفة نعم عند ابي حنيفة المالكية ان التشهد الاخير ليس ركنا وانما هو سنة. وانما هو سنة. وآآ الاقرب والله اعلم هو ما ذهب اليه - 00:16:15ضَ
المؤلف رحمه الله وهو وهو انه ركن لما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قعد احد في صلاته فليقل التحيات لله. اذا قعد احدكم في صلاته فليقل التحيات لله - 00:16:45ضَ
هذا امر وفي حديث ابن مسعود قال كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد. كنا نقول قبل قبل ان يفرض علينا التشهد. فهذا يدل على ان التشهد فرض. وهذا اخرجه الدارقطني والبيهقي - 00:17:05ضَ
وصححه الدارقطني والبيهقي يعني قوله كنا نقول قبل ان يفرض علينا قبل ان يفرظ علينا التشهد الذي يظهر والله اعلم وما ذهب اليه الامام احمد والشافعي بقينا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ايضا المشهور من مذهب الامام - 00:17:25ضَ
احمد ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم انها ركن. الشافعية يقولون بانها واجبة واما عند الحنفية والمالكية كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم انها سنة. الذين قالوا بانها ركن او بانها واجبة - 00:17:45ضَ
استدلوا بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا امر صلوا عليه وسلموا تسليما. وايضا حديث ابن مسعود انه اه قال قلنا يا رسول الله امرنا - 00:18:05ضَ
بالصلاة عليك فكيف نصلي عليك؟ امرنا بالصلاة عليك اذا صلينا في صلاتنا امرنا بالصلاة عليك فكيف او امرنا نعم امرنا الصلاة عليك فكيف نصلي عليك نعم لفظ الحديث نحن يعني خنتني الحافظة لكن - 00:18:25ضَ
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نعم امرنا بالصلاة عليك فكيف نصلي عليك اذا صلينا عليك في صلاتنا؟ فكيف نصلي عليك اذا صلينا في صلاتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صلي على محمد الى اخره. نعم قولوا اللهم - 00:18:59ضَ
المصلي على محمد الى اخره. خرجه مسلم في صحيحه. وايضا جاء في الحديث الضعيف لا صلاة لمن لم يصلي علي لا صلاة لمن لم يصلي علي حديث سهل رضي الله تعالى عنه في سنن ابن ماجة - 00:19:19ضَ
والذين قالوا بان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة قالوا بانه لم يرد لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بها. واما قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا - 00:19:39ضَ
امر بالصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام امر مطلق وليس مقيدا في الصلاة وحديث ابن مسعود اذا صلينا عليك امرنا بالصلاة عليك فكيف نصلي عليك اذا صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال قولوا اللهم صلي - 00:19:59ضَ
محمد فهذا قالوا هذا هذا امر ارشاد. وليس امرا ابتدائيا. وانما ارشدهم النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ارادوا ان يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ان يقولوا اللهم صلي على محمد الى اخره. في ظهر والله اعلم - 00:20:19ضَ
ان القول بانها سنة يعني كما يقول الحنفية والمالكية انه اقرب او كما يقول الشافعية انها واجب. اما القول ركنية كما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى فهذا فيه ضعف. قال رحمه الله تعالى - 00:20:39ضَ
نعم قال والمجزئ منه يعني التشهد الاول كما تقدم ذكر المؤلف والله ان التشهد الاخير ركن. ما المجزئ من التشهد الاخير الذي لا بد ان يأتي به المصلي في صلاته قال التحيات لله سلام عليك. ايها النبي ورحمة الله سلام علينا. وعلى عباد الله الصالحين - 00:20:59ضَ
الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والكامل مشهور. يعني يقول لك هذا قال التحيات لله وان لم يقل والصلوات والطيبات الى اخره سلام عليك ايها النبي - 00:21:29ضَ
الى اخره وهذه الصيغة كيف قال المؤلف رحمه الله بانها مجزئة. يعني مع ان الذي ورد يعني التشهد كما سيأتينا ورد له صيغ التشهد ابن مسعود تشهد ابن عباس تشهد - 00:21:49ضَ
ابي موسى تشهد عمر بن عمر الى اخره. ورد له صيغ لكن هو المؤلف رحمه الله اقتصر على هذا هذه الصيغة لاختلاف صيغ التشهدات. فالتحيات لله والصلوات طيبات الى اخره قولها الطيبات الصلوات في بعض السياق ليست موجودة. يعني في بعض السيغ ليست فاقتصر المؤلف رحمه الله - 00:22:09ضَ
على هذه الصيغة لان بعض الالفاظ ليست موجودة يعني كأنه يقول هذه الصيغة هي التي اتفقت عليها الالفاظ. ويظهر والله اعلم ان هذا في ان ان هذا فيه نظرا لان العبادات وخصوصا الاذكار توقيفية فلابد ان تكون الصيغة - 00:22:39ضَ
واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاما ان يأتي بصيغة ابن مسعود او يأتي بصيغة ابن عباس صيغة ابن مسعود التحيات لله الصلوات والطيبات صيغة ابن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات الى اخره. او صيغة ابي موسى - 00:23:08ضَ
لله طيبات لله الصلوات لله الى فالصواب في ذلك انه لابد ان يقتصر يا من يأتي بصيغة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما هذه الصيغة بعينها التي نص عليها المؤلف رحمه الله تعالى - 00:23:28ضَ
لو اسقط بعض الالفاظ لاختلاف الصيغ هذا فيه نظر لان هذه الصيغة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والكامل مشهور قال الثاني عشر الجلوس له. وهذا بالاتفاق - 00:23:48ضَ
ان الجلوس للتشهد الاخير انه واجب او انه ركن انه ركن نعم اه ما قدر الركن فقيل بان قدر الركن انه قدر التسليمتين يعني يجب ان يجلس بقدر التسليمتين كما يقول المالكية. وقيل اه بانه بقدر اه التشهد - 00:24:08ضَ
نعم والتسليمتين وهذا الصواب. نعم. الصواب انه بقدر التشهد. المهم المهم يعني القول الثاني انه بقدر التشهد الصواب ان يقال كما قلنا كما تقدم في الطمأنينة انه بقدر الذكر الواجب. نعم - 00:24:39ضَ
الذكر الواجب. والواجب هو التشهد الاخير كما تقدم. وهل الصلاة واجبة وليست واجبة؟ تقدم انها ليست واجبة واجبة. وعلى هذا نقول يجب ان يجلس بقدر التشهد الاخير والتسليمة. قال رحمه - 00:25:00ضَ
الله تعالى فلو تشهد غير جالس او سلم الاولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح. قال الثالث عشر التسليمتان وهو ان يقولا مرتين السلام عليكم ورحمة الله والاولى الا يزيد وبركاته. نعم التسليمتان يرى المؤلف رحمه الله تعالى - 00:25:20ضَ
انهما ركن يعني عندنا عندنا مباحث في التسليم نذكر بعض هذه المباحث وآآ البعض الاخر نرجئها نرجئها في سنن الصلاة. المبحث الاول التسليم هل هو ركن او ليس ركنا؟ نعم المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان التسليم - 00:25:53ضَ
يرى ان التسليم ركن وهذا قول اكثر اهل العلم ان التسليم ركن وعند الحنفية ان التسليم ليس ركنا. الحنفية التسليم ليس ركنا لانهم يرون ان التسليم ليس من الصلاة وقد جاء من حديث ابن مسعود لما لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد قال - 00:26:23ضَ
فاذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك. فاذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك الى اخره. اخرجه الامام احمد وابو داود. لكن قوله في الحديث فاذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك صواب ان هذا من كلام ابن مسعود. وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب ان التسليم ركن ويدل - 00:26:52ضَ
كل ذلك ادلة كثيرة منها حديث جابر ابن سمرة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يكفي احدكم ان يقول من على يمينه يمينه وشماله السلام عليكم السلام عليكم. انما يكفي احدكم دون الكفاية - 00:27:22ضَ
لا يحصل به الايدز انما يكفي احدكم ان يقول عن يمينه وشماله السلام عليكم السلام عليكم. وايضا حديث علي في الترمذي وغيره وتحليلها التسليم وايضا مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على - 00:27:42ضَ
تسليمتين فالنبي صلى الله عليه وسلم داوم على التسليمتين. واما الاحاديث او ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة كما في حديث عائشة وحديث انس وسلمة فهذه الاحاديث كلها معلولة. يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اقتصر على تسليمة واحدة - 00:28:02ضَ
فالاحاديث التي وردت بان النبي سلم سلم تسليمة واحدة هذه معلولة غير ثابتة فالصواب في ذلك ان نعم الصواب في ذلك نعم ان تسليم ركن التسليم ركن واما قوله اذا في حديث ابن مسعود اذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك الى اخره - 00:28:32ضَ
فهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هو مدرج من كلام مسعود. طيب هل الركن تسليمة او تسليمتان. المؤلف رحمه الله يرى ان الركن ماذا؟ تسليمتان. لابد من - 00:29:03ضَ
وهذا كما تقدم يدل له حديث جابر ابن ابن سمرة انما يكفي احدكم ان يقول عن يمينه وشماله ودون الكفاية لا يقع به الا الزام. وايضا يدل لهذا ايضا مداومة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:23ضَ
فالنبي صلى الله عليه وسلم داوم على التسليمتين في السفر وفي الحضر الى ان توفاه الله عز وجل الرأي الثاني رأي الشافعي ان التسليمة الثانية سنة ام ان التسليمة الثانية سنة وليست - 00:29:43ضَ
ركنا الفرض الركن هو التسليمة الاولى. كما اسلفنا ان الاحاديث التي وردت في الاقتصار على تسليمة واحدة كحديث عائشة وانس وسلمة هذه معلولة لا لكن هذا ثابت عن الصحابة. يعني ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الاقتصار - 00:30:03ضَ
على تسليمة واحدة فهو ثابت عن علي ابن ابي طالب وانس وسلمة ابن الاكور وابن عمر وعائشة هذا ثابت عن جمع من الصحابة. ابن عمر وعائشة وسلمة بن اكوع وعلي بن ابي طالب - 00:30:33ضَ
عائشة وانس الى اخره ثابت عنهم الاتصال على تسليمة واحدة. وهذا مما يؤيد ما ذهب اليه الشافعية وان التسليم التالية سنة. المالكية يقولون المالكية اه يرون ان التسليمة الاولى واجبة على الامام الامام يجب عليه - 00:30:53ضَ
ان يسلم التسليمة الاولى. وكذلك ايضا المنفرد. يجب عليه ان يسلم التسليم الاولى. يعني يرون ان التسليمة الاولى واجبة على الامام والمنفرد. والتسليمة الثانية سنة. اما المأموم فيقولون يستحب له ثلاث تسليمات. المأموم يستحب له ثلاث تسليمات تسليمة عن يمينه - 00:31:23ضَ
وتسليمة تلقاء وجهه وتسليمه عن يساره. عندهم الامام والمنفرد تجب التسليمة الاولى. التسليمة الثانية سنة لهما. المأموم يشرع له ثلاث تسليمات عن يمينه تلقاء وجهه عن يساره. نعم. والذي يظهر والله اعلم - 00:31:53ضَ
يعني هم المالكية يستدلون بحيث جابر ابن سمرة قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نرد على الامام وان نتحاب وان يسلم بعضنا على بعض. فالتسليمة التي تكون تلقاء وجهه هذه - 00:32:23ضَ
رد على الامام وان يسلم بعضنا على بعض عن يمين وعن الشمال. ويظهر والله اعلم يعني يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو الاحوط. وان المسلم في الفريضة يسلم تسليمتين. يعني يسلم تسليمتين. واما - 00:32:44ضَ
نافلة فسيأتينا ان شاء الله لكن في الفريضة لكن القول بالاكتفاء بتسليمة واحدة ما دام انه ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لو انه سلم تسليمة واحدة وسبقه مثل حدث في ظهر والله اعلم - 00:33:04ضَ
ان صلاته قد انتهت ما دام انه ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الاقتصار على تسليمة واحدة لكن الاحوط ان تسليمتين. قال رحمه الله والاولى السلام عليكم ورحمة الله. هذه الصيغة. هذه هي الصيغة - 00:33:24ضَ
الصحيحة للتسليم كما جاء في حديث ابن مسعود في السنن سلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. اما زيادة وبركات كما جاءت بحيث وائل ابن حجر فهذه شاذة. لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا - 00:33:44ضَ
ما جاء في سنن النسائي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الى اخره. آآ الصواب ان هذا اختصار من الراوي. الصيغة الصيغة الوحيدة للتسليم هي قول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله - 00:34:04ضَ
واما بركاته كما ذكر المؤلف فلولا ان ان لا الا يزيد هذه هذه شاذة لا تثبت وان كانت في وردت داود وغيره من حيث وائل ابن حجر الا انها شابة. قال رحمه الله تعالى ويكفي في - 00:34:23ضَ
تسليمة واحدة. وكذا في الجنازة. يعني في النفل يقول لك المؤلف يكفي تسليمة واحدة. اذا سلم تسليمة واحدة كفى ذلك وقد جاء ذلك من حديث عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما جاء ذلك من حيث عائشة وابن عمر رضي الله - 00:34:43ضَ
تعالى عنهما وان سلم تسليمتين فهذا احوط. وكذا في الجنازة في الجنازة يكفي تسليمة واحدة وهذا هو الصواب. هذا هو الصواب انه كما وسيأتينا ان شاء الله. واما ما جاء في حيث ابن - 00:35:03ضَ
ابن مسعود في مسند الامام احمد ثلاث خلال من السنة تركهن الناس وذكر من هن التسليم في الجنازة كالتسليم في المكتوبة هذا ضعيف لا يثبت. فالصواب في ذلك ان التسليم في الجنازة تسليمة واحدة. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما حديث ابن مسعود في مسند احمد - 00:35:23ضَ
ثلاث خلان تركهن الناس وكان النبي وسلم يفعلهن وذكر منهن ان التسليم في الجنازة تسليم في المكتوبة فهذا ضعيف غير ثابت. فتلخص ان الخلاصة في ذلك ان الفريضة الأحوط ان يسلم تسليمتين ولو سلم اقتصر واحدة كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ظهر والله اعلم لم يظهر - 00:35:53ضَ
ان صلاته جازت وآآ اما النافلة فالامر فيها واسع وقد جاء في حديث عائشة وابن عمر اقتفاء النبي وسلم واحدة. واما الجنازة فالامر في ذلك ظاهر. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الا تسليمة واحدة - 00:36:23ضَ
قال رحمه الله الرابع عشر ترتيب الاركان وهذا بالاتفاق. هذا باتفاق الائمة. انه لا بد من ترتيب الاركان. وعلى هذا لو سجد قبل ان يركع لم تصح صلاته. لان هذا اخلال ما جاء الامر - 00:36:43ضَ
بما جاء الامر به. الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. اركعوا واسجدوا فامر بالركوع قبل السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ بما بدأ الله به - 00:37:07ضَ
في سنن النسائي في صحيح مسلم ابدأ بما بدأ الله به. ابدأ بما بدأ الله به. وايضا هذا هو ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتب افعال الصلاة هكذا القيام ثم الركوع ثم - 00:37:27ضَ
ثم السجود الى اخره. وقال اه صلوا كما رأيتموني اصلي. قال فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت لانه زاد فعلا من جنس الصلاة فتبطل عليه صلاته. قال وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد - 00:37:47ضَ
ولكي يحقق يحقق الترتيب. قال رحمه الله فصل وواجباتها ثمانية تبطل الصلاة بتركها وتسقط سهوا. وهذا هو الفرق بين الركن وبين الواجب ان الركن يسقط في السهو. ويجبر بسوء السهو. ان الواجب ان الواجب يسقط بالسهو - 00:38:11ضَ
ويجبر بسوء السهو. اما الركن اما الركن فانه لا يسقط بالسهو وكلا الركن والواجب لا يسقط بالعمد. فلو تعمد ترك واجب بطلت صلاته. كما انه اذا تعمد ترك ركن بطلت صلاته. قال وقوله جهلا سبق الكلام عليه. قال التكبير. هذه الواجبات الثمانية - 00:38:41ضَ
هذه كلها واجبات عند الحنابلة. يعني من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله. عند اما الثلاثة ان هذه الواجبات التي عددها المؤلف رحمه الله من السنن وليست من الواجبات. فهذه الثمانية - 00:39:10ضَ
هذه الثمانية عند الائمة الثلاثة سنة وعند الامام احمد رحمه الله تعالى يرى انها واجبة. قال لك التكبير لغير الاحرام وتقدم ان تكبيرة الاحرام انها ركن. نعم تكبيرة الاحرام تقدم انها ركن. قال - 00:39:30ضَ
لكن تكبيرة لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الاحرام سنة بالنسبة للمسقوق اذا كبر للاحرام المسبوق يعني من سبق اكثر من بركعة اكثر سبق لم يدرك الصلاة من اوله يعني سبقه الامام بركعة فاكثر - 00:40:00ضَ
يقول المؤلف رحمه الله تعالى بان التكبير تكبيرة المسبوق هذه سنة. فمثلا اذا جئت والامام قد ركع فانك تكبر تكبيرة واحدة وتجزئ هذه التكبيرة عن تكبيرة الانتقال اي تكبيرة الاحرام تكفي عن تكبيرة الانتقال - 00:40:41ضَ
فاذا كبرت تكبيرة الاحرام واهويت مباشرة للركوع اجزأ ذلك والافضل ان تأتي بتكبيرتين بتكبيرة الاحرام وبتكبيرة الانتقال. قال ووقول سمع الله لمن حمده الى اخره هذا سنشير اليه. المهم عندنا هذه - 00:41:14ضَ
الواجبات المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انها واجب واستدلوا على هذا بادلة كثيرة على ان هذه واجبة تدل على هذا بادلة كثيرة من ذلك قول الله عز وجل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب - 00:41:49ضَ
المراد هنا بقوله سبحانه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس. المراد ماذا؟ صلاة الفجر عندنا قاعدة وهي ان الشارع اذا عبر عن العبادة بجزء او بجزئها دل ذلك على وجوبه فيها. اذا عبر عن العبادة بجزئها دل ذلك على وجوب - 00:42:14ضَ
والله سبحانه وتعالى عبر عن صلاة الفجر بالتسبيح. وعبر عن صلاة العصر تسبيح مما يدل ذلك على وجوب التسبيح في الصلاة في الصلاة وكذلك ايضا استدلوا على هذا الحديث انس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كبر فكبروا - 00:42:46ضَ
وهذا امر اذا كبر فكبروا هذا امر والاصل في الاوامر الوجوب. وحديث عقبة ابن عامر في سنن ابي داوود وان كان في ظعف لما نزل قول الله عز وجل فسب ان لما نزل قول الله عز وجل سبح - 00:43:16ضَ
اسم ربك الاعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها نعم. فسبح باسم ربك العظيم قال الله قال النبي اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الاعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:36ضَ
اجعلوها في سجودكم. وهذا هذا امر وايضا مما يدل لذلك يعني مما يدل لهذا ايضا حيث انس السالف وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا قال سمع الله لمن حمده فقول - 00:43:56ضَ
ربنا ولك الحمد. هذا امر امر بالتحميد. فقولوا ربنا ولك الحمد. وايضا مما يدل لهذا حديث معاوية ابن الحكم في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي انما هو التكبير والتسبيح وقراءة - 00:44:16ضَ
فحصر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة ما الذي يصلح في الصلاة؟ وما الذي لا يصلح؟ الذي لا يصلح كلام الناس والذي يصلح يقابل الذي لا يصلح مما يدل على يعني كلام الناس لا يجوز في الصلاة. وبين النبي وسلم الذي يجوز الذي يقابل الممنوع يقابل يقابله - 00:44:46ضَ
الواجب التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. واما الجمهور يستدلون بان هذه الاشياء ليست واجبة. هذه الثمانية تكبيرة الانتقال التسميع التحميد قول سبحان ربي تسبيحة الركوع تسبيحة السجود قول ربي اغفر لي الى اخره قالوا بان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا فالله - 00:45:08ضَ
وتعالى امر بالركوع وامر بالسجود. ولم يأمر بشيء من ذلك. او بشيء غير آآ غير ما امر به من الركوع والسجود. وايضا استدلوا على هذا بحديث ابي هريرة في قصة من اخل في - 00:45:38ضَ
فان النبي صلى الله عليه وسلم علمه علمه الاركان. اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم - 00:45:58ضَ
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها قالوا علمه النبي ما الذي يجب عليه؟ لانه جاهل وعلمه الاركان وعلم ما لو كان لو كانت هذه التكبيرات تكبيرة الانتقال لو كانت واجبة لعلمه النبي وسلم. علمه التسبيح - 00:46:18ضَ
الركوع علم والتسبيح في السجود علمه قول رب اغفر لي بين السجدتين الى اخره. فلما لم يكن شيء من ذلك دل ذلك على انها سنن. نعم واللي يطهر والله اعلم ان ما دام يظهر والله اعلم آآ ما ذهب اليه - 00:46:47ضَ
في الحنابلة رحمه الله تعالى وان هذه واجبة. لان النبي امر بها واما قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا الى اخره يقول هذا دليل على وجوب الركوع والسجود ودلت اخرى على وجوب التسليم - 00:47:07ضَ
في الركوع وفي السجود وايضا مما يدل مما آآ واما بالنسبة لحديث في صلاته فان النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما اقل به وهو الطمأنينة هذا من وجه ومن وجه - 00:47:27ضَ
اخر ايضا جاء في سنن ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما يتعلق بتكبيرة الانتقال. اذا جاء في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما يتعلق بتكبيرات الانتقال. ومما يؤيد ما ذهب اليه الحنابلة رحمه الله تعالى - 00:47:47ضَ
حديث عبدالله بن بحينة في الصحيح في صحيح البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الاول جبره بسنن السهو. فكون النبي وسلم جبره بسوء السهو يدل على وجوبه. لو كان - 00:48:07ضَ
مستحبا ما جبره النبي صلى الله عليه وسلم بسجود السهو. مما يدل على انه واجب. فالذي يظهر والله اعلم وما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله تعالى نعم. قال - 00:48:27ضَ
التكبير لغير الاحرام لكن تكبيرة المسبوخ التي بعد تكبيرة الاحرام سنة. قال وقول سمع الله لمن حمده هذا هذا الواجب الثاني قول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد لا للمأموم - 00:48:47ضَ
يعني المأموم يقتصر على قول ربنا ولك الحمد. والامام والمنفرد ها يجمعان بين التسميع والتحميد. الامام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. المنفرد ايضا يسمى ويحمد المأموم يحمد ولا يسمع. ودليلهم على ذلك حديث - 00:49:08ضَ
انس في الصحيحين قال واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. يفهم من ذلك يفهم من ذلك اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يفهم من ذلك ان - 00:49:38ضَ
المأموم يقتصر على قول ربنا ولك الحمد. لقوله فقولوا ربنا ولك الحمد. وعند مالك والشافعي ان المأموم ايضا يسمع ويحمد. يعني المصلي لا يخرج من ثلاث حالات. امام يسمع ويحمد منفرد يسمع ويحمد - 00:49:58ضَ
مأموم ها المذهب انه يحمد فقط. مالك والشافعي انه يسمع ويحمد في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم نعم يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو الاقرب - 00:50:21ضَ
وان المأموم يقتصر على التحميد لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا ايضا مذهب ابي حنيفة ان المأموم يقتصر على التحميد هذا الذي يظهر والله اعلم. قال وقول ربنا ولك الحمد للكل - 00:50:58ضَ
للامام والمنفرد والمأموم كما تقدم قال وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع حيث حذيفة حيث حذيفة لما ركع النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول سبحان ربي العظيم. خرجه مسلم في صحيحه - 00:51:22ضَ
وسبحان ربي الاعلى مرة في السجود. ايضا لحديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد جعل يقول سبحان ربي العظيم. سبحان ربي الاعلى. نعم سبحان ربي الاعلى. ففي الركوع يقول - 00:51:43ضَ
سبحان ربي العظيم في السجود يقول سبحان ربي الاعلى وهذه التسبيحة على المذهب ماذا ها واجبة. في الركوع في السجود وعند الجمهور مستحبة. المالكية يقولون ليس هناك توقيت في التسبيح - 00:52:03ضَ
فسبح بما شاء. ليس هناك توقيت. يعني الشافعية والحنابلة يوافقون الحنابلة. الحنا الشافعية والحنفي يوافقون الحنابلة انه يقول في الركوع سبحان ربي العظيم. ويقول في السجود سبحان ربي الاعلى. الا - 00:52:28ضَ
انهم يقولون بان هذا سنة والحنابلة يقولون واجب. الحنفية يقولون ليس هناك توقيت في التسبيح. سواء سبح قال سبحان ربي العظيم او اتى بالصيغة الاخرى غير هذه الصيغة. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال اما - 00:52:48ضَ
ركوع فعظموا فيه الرب قال عظموا فيه الرب. واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم. فيقول ليس هناك توقيت قال مرة في السجود وربي اغفر لي بين السجدتين حيث حذيفة في السنن والتشهد الاول على غير من قام امام - 00:53:12ضَ
سهوا والجلوس له. التشهد الاول واجب والجلوس له واجب. ويدل لذلك ما تقدم من حيث عبدالله بن بحينة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قام عن التشهد الاول جبره بسجود السهو. نعم فهذه - 00:53:38ضَ
ثمانية المشهور من المذهب انها واجبة وعند الجمهور انها مستحبة. تكبيرات الانتقال قول سمع الله لمن حمده قول ربنا ولك الحمد. سبحان ربي العظيم في الركوع. سبحان ربي الاعلى في السجود - 00:53:58ضَ
رب اغفر لي بين سعتين التشهد الاول الجلوس له. نعم هذه ثمانية. قال وسننها اقوال وقول المؤلف والتشهد الاول على غير من قام امامه سهوا. نعم اذا قام الامام سهوا - 00:54:18ضَ
فان التشهد يسقط ويجبر سوء السهو كما تقدم ويجب على المأموم ان تابع امامه. نعم لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر فكبروا واذا فاركعوا الى اخره. قال - 00:54:39ضَ
سننها اقوال وافعال. ولا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا ويباح السجود لسهوه اذا ترك شيئا هذا من هذا هذا الفرق بين الركن وبين السنة ان الركن وايضا الواجب ان الركن اذا تركه عمدا وكذلك ايضا الواجب اذا تركه عمدا بطلت صلاته - 00:54:59ضَ
اما السنة اذا تركها عمدا فان الصلاة لا تبطل الواجب اذا تركه سهوا يجبره بسوء السهو. الركن اذا تركه سهو لا بد ان يأتي به ويسجد للسهو كما سيأتينا ان شاء الله. لكن المستحب اذا تركه سهوا هل - 00:55:28ضَ
لسهوه او لا يسجد اذا تركه سهوا هل يسجد او لا يسجد؟ قال لك المؤلف رحمه الله يباح له ان يسجد فاذا ترك مثلا الاستفتاح سهوا قال لك المؤلف يباح له ان يسجد. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني التفصيل. قالوا ان كان - 00:55:55ضَ
من عادته انه يأتي به يعني هو قصد ان يأتي به من عادته انه سيأتي به. فانه اذا فتركه سهوا يسجد. وان كان ليس من عادته انه يأتي به بعض الاحيان يأتي به وبعض الاحيان لا يأتي به فانه - 00:56:21ضَ
لا يسجد له قال السنن الاقوال احد عشر قوله احد عشر هذا بناء على استقراء قوله بعد تكبيرة الاحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك هذا الاستفتاح مشروع عند جمهور العلماء خلافا المالكية. فالمالكية يرون ان - 00:56:42ضَ
الاستفتاح غير مشروع. ويستدلون على هذا بحديث انس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين - 00:57:18ضَ
كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وآآ الجواب عن هذا سهل. فيقال ان ان المراد بقوله انس ها يفتتحون الصلاة والحمد لله رب العالمين المراد بماذا؟ الجهر. المراد الجهر بمعنى انهم لا يجهرون - 00:57:36ضَ
يعني اول ما يجهرون به هو الحمد لله رب العالمين الاستعاذة البسملة الاستفتاح هذه الاشياء لا يجهرون بها فالصواب في ذلك شرعية عن شرعية دعاء الاستفتاح. المؤلف ذكر ان دعاء الاستفتاح - 00:57:56ضَ
المستحب هو استفتاح عمر هو الوارد في حديث ابي سعيد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك الى اخره. وهذا ايضا ما يذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله ان المستحب ان يسبح ان يستفتح بسبحانك اللهم ربنا وبحمدك. الشافعي - 00:58:22ضَ
رحمه الله يستحب استفتاح وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما ان صلاتي ونسكي ومات لله رب العالمين الى اخره. والذي يظهر والله اعلم ان هذه الاستفتاحات من باب تنوع العبادات. وكونه ورد على صيغ متنوعة السنة. نعم السنة - 00:58:42ضَ
ان يأتي بها جميعا تارة وتارة وتارة. فتارة يستفتح بي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتارة يستفتح ما جاء في حديث ابي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي الى قره وتارة - 00:59:12ضَ
يختاره الشافعي وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض وتارة ما في صحيح مسلم الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلا الى اخره. فهذه الاستفتاحات المتنوعة صواب انه - 00:59:32ضَ
جميعا. تارة وتارة الى اخره. نعم. واما الاستفتاحات الطويلة كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا فهذه تبقى في قيام الليل تبقى في قيام الليل قال رحمه الله تعالى والتعوذ - 00:59:52ضَ
نعم التعوذ يقول لك المؤلف رحمه الله ايضا من سنن الصلاة الاستعاذة. نعم الاستعاذة اه الامام مالك رحمه الله تعالى لا يرى شرعية الاستعاذة. وان الاستعاذة ليست سنة. وعند ابي حنيفة الاستعاذة - 01:00:25ضَ
ليست سنة للمأموم هي سنة للامام والمنفرد. وليست سنة للمأموم. عند احمد والشافعي سنة للامام والمأموم المنفرد. وهذا القول هو الصواب. الصواب ان الاستعاذة انها سنة لكل مصل سواء كان اماما او مأموما - 01:00:47ضَ
او منفردا وهل الاستعاذة للصلاة او للقراءة؟ نعم الاستعاذة للقراءة. وليست للصلاة وعلى هذا نقول بان الاستعاذة لها صيغتان. الاستعاذة لها صيغتان كما جاء في القرآن. الصيغة الاولى اعوذ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصيغة الثانية اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم - 01:01:07ضَ
وما جاء في حديث ابي سعيد من همزه ونفخه ونفثه الى اخره فالحديث ضعيف. اما الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول بان الاستعاذة بان الاستعاذة لها صورتان. الصورة الاولى اعوذ - 01:01:36ضَ
بالله من الشيطان الرجيم. والصورة الثانية اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واما ما جاء سعيد من همزه ونفخه الى اخره فهذا ضعيف لا يثبت. وهل تشرع الاستعاذة في كل ركعة او انها مشروعة في الركعة الاولى. هذا فيه تفصيل اذا استعاذ في الركعة الاولى كفى - 01:01:56ضَ
لكن لو نسي ولم يستعد في الركعة الاولى فانه يستعيذ في الركعة الثانية. قال بسملة. نعم. البسملة ايضا المؤلف رحمه الله تعالى. يرى انها سنة. نعم يرى انها سنة والشافعية يرون انها واجبة البسملة. لانهم يرون ان البسملة اية من من الفاتحة - 01:02:26ضَ
يرون ان البسملة اية من الفاتحة. وعند الامام مالك رحمه الله تعالى ايضا البسملة عندهم ليست يعني لا تشرع البسملة ودليلهم كما تقدم حديث انس رضي الله تعالى عنه حديث انس رضي الله تعالى عنه - 01:02:56ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لكن صوب ان المراد بذلك ما هو؟ الجهر ولهذا جاء في مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في اول - 01:03:16ضَ
قراءة ولا في اخرها. في مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. لا في اول قراءة ولا في المقصود بذلك الجهر. الصواب ان البسملة انها واجبة. انها سنة. وعند كما اسلفنا ان الشافعية يرون انها واجبة اذ انهم يرون انها اية من الفاتحة - 01:03:36ضَ
والصواب في ذلك نعم الصواب ان البسملة ليست اية من الفاتحة ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة في الحديث القدسي ان الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فاذا قال الحمد لله رب العالمين - 01:04:06ضَ
قال الله حمدني عبدي. فاذا قال الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي. فاذا قال ما لك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين. قال هذا - 01:04:28ضَ
بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فيتلخص ان البسملة انها سنة وليست واجبة كما يقول الشافعية او غير مشروعة كما يقول المالكية صاب الناس كما هو مذهب احمد وابي حنيفة رحمهم الله تعالى - 01:04:48ضَ
قال ويسن لنا اه وسيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بالبسملة. نعم هل يشرع الجهر بالبسملة او لا يشرع الجهر بالبسملة الى اخره هذا سيأتي ان شاء الله في سنن ام في سنن الافعال نعم هل يشرع - 01:05:14ضَ
الجهر بها ولمن يشرع ومتى يشرع الى اخره هذا سيأتي ان شاء الله بيانه. قال وقول امين. امين. بعد انتهاء قراءته الفاتحة بمعنى اللهم استجب ويقول المؤلف رحمه الله يسن ان يقال امين. ان يقول امين. لكل مصلي هذا المشهور. المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله ان كل - 01:05:37ضَ
مصل يستحب له اذا انتهى من قراءة الفاتحة ان يقول امين. الامام والمنفرد والمأمور الجميع يؤمن نعم. كل مصلي الشافعية يقولون المأموم لا يؤمن. دام الشافعية يقولون بان الذي يؤمن الامام والمنفرد. واما - 01:06:09ضَ
فانه لا يؤمن الحنفية يرون التأمين لكنهم لا يرون الجهر به. وانما يرون الاصرار به فيسر به الامام والمنفرد والمأموم. يعني يسر به الامام والمنفرد والمأموم والمالكي يقولون يسر به المنفرد والمأموم. لا يجهر به الا الامام. والصحيح في ذلك ان التأمين كما - 01:06:36ضَ
اليه المؤلف رحمه الله ان التأمين سنة للامام والمنفرد والمأموم وان الكل يجهر به ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا - 01:07:14ضَ
وقوله اذا امن الامام هذا يدل على ان الامام يسمع تأمينه. ولهذا قال اذا امن الامام امنوا لانه يدل على ان الامام يؤمن وانه يجهر بالتأمين ويسمع تأمينه. وذكر عطا - 01:07:34ضَ
انه قال ادركت مئتين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد اذا امن الامام تسمع لهم لجة في التأمين. تسمع لهم لجة في التأمين. وهذا نقل عن اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 01:07:52ضَ
في جهر المأموم بالتأمين. والمنفرد المنفرد اذا شرع له الجهر جهر واذا شرع له الاصرار اسر. نعم. لحديث ما لك بن حويرد اذا اه صلوا كما رأيتموني اصلي. الصواب في ذلك ان الجهر مشروع للامام والمنفرد - 01:08:12ضَ
المأموم طيب وهل يؤمن المأموم مع الامام او يؤمن المأموم بعد تأمين الامام. المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان الامام يؤمن ان المأموم ثم يؤمن مع تأمين الامام. والرأي الثاني ان المأموم يؤمن ثم يؤمن ان الامام يؤمن ثم بعد ذلك يؤمن الماء - 01:08:42ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امن المأموم الامام فامنوا ان شاء الله وسيأتي ان شاء الله اكماله باذن الله - 01:09:15ضَ