Transcription
وتكرم فقير اتى النقص بالقسط. والعكس في العكس. ويعتبر قبول موسى له بعد الموت وان طال لا قبله. ويثبت الملك به ومن قبلها ثم ردها لم ويجوز الرجوع في الوصية. وان قال ان قدم زيد فله ما وصيت به نعم فقدم في - 00:00:00ضَ
ويخرج الواجب كله. بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان - 00:00:50ضَ
محمدا عبده ورسوله. تقدم لنا تاريخ الوصية وقلنا بان الوصية هي التبرع قال بعد الموت والامر بالتصرف. فالوصية تشتمل على امرين. الامر الاول التبرع بالمال كان يوصي ان ثلثه يكون مسجدا او يكون رباطا لطلاب العلم. او يوصي - 00:01:20ضَ
غير الوارثين بكذا وكذا من بابه. لاقاربه المحتاجين الى خير هذا الامر الاول التبرك بالمال. والامر الثاني الامر بالتصرف وهذا خلاف التبرج. كأن يوصي ان الذي يغسله فلان يقول يغسلني فلان. او - 00:01:56ضَ
يكفرني فلان او ان الذي يصوم على ثلثي هو فلان او ان الذي يلي امر اولاده القصة هو فلان الى اخره. فالوصية شاملة لامرين الامر الاول التبرع بالمال والامر الثاني الامر بالتصرف. وذكرنا ان - 00:02:22ضَ
القرآن والسنة والاجماع. اما القرآن فقول الله عز وجل كتب عليكم الى حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا واما الشدة فحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:02:52ضَ
ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة او ليلتين الا وصيته مكتوبة عند رأسه وتقدم لنا ان الوصية تارة تكون مستحبة وتارة تكون واجبة وتارة تكون مكروهة وتارة تكون محرمة وتارة تكون مباحة. فالوصية تعتليها الاحكام التكليفية الخمسة - 00:03:22ضَ
نقول تكون واجبة في موضعين. متى تجب الوصية؟ نقول بان الوصية تجب في موضعين الموضع الاول اذا كان هذا الشخص له حقوق عند الناس له ديون او عليه حقوق عليه ديون. او ديون كقروض. او اثناء المبيعات او - 00:03:59ضَ
او جنايات وهذه الحقوق التي له او لغيره ليست موثقة ليس هناك عليها بينات فيجب عليه ان يوصي بها. دفعا للخلاف والشقاق والنزاع الذي يكون بين الورثة وبين غيرهم وايضا لان لا تضيع الحقوق - 00:04:29ضَ
الموضع الاول تجد فيه الوصية اذا كان له حقوق او عليه حقوق وهذه ليست موثقة قل يجب عليه ان يوصي الموضع الثاني الموضع الثاني اذا ترك خيرا كثيرا اذا ترك خيرا كثيرا - 00:04:58ضَ
آآ وهو كما سيأتينا ان شاء الله المال الكثير فرصة. فانه يجب عليه ان توفي باقاربه غير الوارثين. اما الاقارب الوارثون فانه لا يجوز له ان يوصي لهم. لان طالب الوارثين اخذوا حقهم من الشركة لهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:18ضَ
ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده. فاذا ترك خيرا كثيرا فقد ذهب طوائف من السلف كالزهري وابن جرير الطبري وغيرهم من اهل العلم الى انه يجب عليه ان يوصي لهم بشيء. فتجب الوصية في هذين - 00:05:48ضَ
وسيأتينا ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى متى تحرم الوصية؟ ومتى تقرأ؟ ومتى الى اخره متقدم لنا شروط صحة الوصية. وانه يشترط لصحة الوصية شروط الشرق الاول بعد العقل. وعلى هذا المجنون لا تصح وصيته. المجنون يقول بان وصيته - 00:06:18ضَ
اهو غير صحيح قلنا بالنسبة للمكتوب حكم وصية المعتوه المعتوه الذي عنده نقص في العقل انه ينقسم الى قسم القسم الاول مأتوه ليس معه ادراك. فهذا كالمجلوب لا تصح وصية - 00:06:48ضَ
والقسم الثاني معتوه معه ادراك فهذا كالصبي المميز. تصح وصيته الشرط الثاني البلوغ. وعلى هذا الصبي هل تصح وصيته او لا تصح؟ يقول ان كان غير مميز لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب هذا حكمه لا تصح وصيته بالاجماع. والقسم الثاني ان يكون مميزا - 00:07:09ضَ
ذكر الله سبع سنوات له ثمان سنوات له عشر الى اخره فهذا نقول تصح وصيته على الصحيح لكن المشهور عن الامام احمد رحمه الله ان وصيته صحيحة لانه لان الوصية كما تقدم لنا مصلحة محضة - 00:07:39ضَ
يملك ان يرجع فيها اذ مات فقد استدرك لنفسه. وان لم يمت فانه يملك ان يبطل وصيته وان اذا احتاج اذا احتاج اليه والشرط الثالث الرضا وعلى هذا المكره لا تصح وصيته. فلو اكره شخص على ان يوصي - 00:08:01ضَ
نقول وصيته غير صحيحة. الشرط الرابع الا تبلغ الروح فاذا بلغت الروح الحلقوم ثم بعد ذلك اوصى نقول وصيته غير صحيحة. فاذا بلغت الروح الحلقوم ثم اوصى يعني اذا عاين الموت اذا عاين الموت - 00:08:24ضَ
ثم قال اوصيت لفلان او تبرعت بكر او ان يبنى لي مسجد او غير ذلك فنقول هذا لا تصح وصيته لان لانه اذا ما لم تروح الحكومة اخذ حكم اخذ حكم الاموال - 00:08:50ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير ان يوصي من اراد الوصية لا يخلو من امرين من اراد وصية لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون لامان. يعني عنده خير - 00:09:10ضَ
وصف الله عز وجل له في الرزق. فنقول اذا كان لا مال فانه يستحب له ان يوصي. وهذه الوصية خلاف الوصية الواجبة. الوصية الواجبة اي سبق ان وظخناها لو كان له حقوق او عليه حقوق غير موثقة - 00:09:40ضَ
حتى ولو كان ثقيل يجب عليه ان يوصي الريال. ولهذا كما سبق في حديث ابن عمر ما حق بهم مسلم يبيت ليلة او ليلتين الا وصيته مكتوبة عند الناس. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما مر علي ليلة الا - 00:10:03ضَ
مكتوبة عند رأسه. فنقول اذا كان الانسان له مال وفق الله عز وجل عليه في الرزق. فيستحب له ان يوصي. وذكر المؤلف رحمه الله قال لمن ترك خيرا وهو الايمان الكثير. ما هو حد المال الكثير هذا؟ ما هو حده؟ هذا اختلف اهل العلم رحمهم الله في تحديده. والصواب في ذلك - 00:10:23ضَ
انه يرجع الى الارض. فاذا تعارف الناس ان هذا الشخص ذو مال وان الله عز وجل وصف له في الرزق فنقول يستحب له ان يوصي تبرعا وما مقدار وصية؟ قال المؤلف رحمه الله ان يوصي بالخبث ان يوصي بالخبث فيستحب له - 00:10:53ضَ
ان يوصي بالخبور. وتبقى اربعة اقداس التركة للورثة. فيوصي بالخمس الاربعة الاخماس الباقية هذه تكون للتركة. تكون للورثة وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى واستدلوا على ذلك بانه ورد عن - 00:11:19ضَ
رضي الله تعالى عنه انه قال رضيت لنفسي بما رضي الله به لنفسه يقول ابو بكر رضي الله تعالى عنه رضيت لنفسي بما رضي الله به لنفسه. ويشير ابو بكر - 00:11:49ضَ
اذا قول الله عز وجل واعلموا ان ما علمتم من شيء فان لله قنوته وللرسول الفردى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الامام احمد رحمه الله يقول يستحب ان يوصي باي شيء بالخبز. لانه يستحب له ان يوصي بالخبز - 00:12:09ضَ
الرأي التالي الرأي الثاني انه التفصيل في المسألة وهو المشهور من مذهب الامام احمد قبل ذلك المذهب الحنفية مذهب الحنفية قالوا يستحب ان ينقص هكذا قالوا يستحب ان ينقص من الثلث - 00:12:39ضَ
اذا حبوا ان ينقص من الثلث. ولن يحلوه بشيء المؤمن لا يبلغ الا لا يملك الثلث. وهذا عند الحنفية رحمهم الله كذلك ايضا عند الشافعية يعني الشافعية قالت ايضا يستحب ان ينقص من الثلث - 00:13:19ضَ
الاكل الشافعية قالوا يستحب ان يبطل الثلث سواء كان الورثة اغنياء او فقراء يستحب الاقرب في هذه المسألة في هذه المسألة يختلف باختلاف الورثة يعني يختلف باختلاف الورثة فينظر الى حال الوردة - 00:13:56ضَ
فان كان البركة فقراء فانه يراعي احوالهم وينقص الى وان كان ورثة اغنياء فانه لا بأس ان يزيد. فنقول نرائي احوال الورثة هل هم اغنياء او هل هم فقراء وايضا غناء غنى هذا الشخص؟ هل هو كثير او قليل الى قيل - 00:14:38ضَ
فيقول يراعي احوالهم. هذا هو الاقرب في هذه المسألة قال ولا تجوز لاكثر من الشرك باجنبي ولا بوارث لشيء الا باجازة ورثة. هذا الشرط الثالث ها؟ طيب هذا الشرط السادس - 00:15:14ضَ
بشروط صحة الوصية الا يوصي باكثر من الثلث والا يوصي الوارث بشيء. يقول الشاب الثامن الا يوصي باكثر من الثلث والا يوصي لوارث بشيء. لوارث بشيء وهذا الاتفاق بين اهل العلم رحمهم الله - 00:15:58ضَ
ان الوصية لوالد لا تجوز وان ايضا لازيد من الثلث غير جائزة ما تقدم من حديث سعد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير وايضا - 00:16:48ضَ
ايضا قول الله عز وجل ان قول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم ان الله تصدق عليكم بشرط انواركم عند وفاتكم. وايضا اتفاق العلماء رحمهم الله على ذلك - 00:17:14ضَ
قال ولا لوارث بشيء الا باجازة الورثة لها بعد الموت. الوصية في ازيد من الثلث نقول بانها غير صحيحة والوصية ايضا لوارث يقول ايضا غير صحيحة. ولا تجوز. الا اذا - 00:17:43ضَ
هذا الورقة ففتح واذا جاز الورقة فعلا انا تحت امرك سائل من هذه المسائل المسألة الاولى المسألة الاولى ما هو وقت الاجابة المؤتمر؟ المسألة الاولى ما هو وقت الاجازة المعتبر - 00:18:18ضَ
يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد الموت وعلى هذا لو ان اللواء لو ان الورثة اجازوا في حال الحياة. يقول المؤلف حفظه الله بعد الموت وعلى هذا فلو ان الورثة - 00:18:46ضَ
اجازوا في حال حياتهم. هل تصح اجازتهم او نقول لان اجازتهم غير صحيحة على كلام المؤلف رحمه الله ان الاجازة خير صحيحة. لا تصح. فلو انه وقف في اكثر من الثلث او وصف لوالد ثمان الورثة اجاز ذلك. ها - 00:19:18ضَ
نقول هناك في حال حياة. نقول على كلام المؤلف رحمه الله ان هذه الاجازة لا تصح. بل لابد ان يجيزوا بعض وهذا ما عليه اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى. هذا ما عليه اكثر - 00:19:48ضَ
رحمهم الله الرأي الثاني انه فصح الاجازة في حال الحياة بشرط ان يقول ذلك عن رضا الورثة واغتيال يعني اذا رضي الورثة واختار ذلك فان هذا جائز ولا بأس به - 00:20:08ضَ
هذا قال به الامام ما لك رحمه الله تعالى والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم وانه في الشرف ماذا؟ هل تكون الاجازة بعد الموت؟ نعم يشترط ان تكون الاجازة بعد الموت لان حق الوارد - 00:20:47ضَ
لا يكون الا بعد الموت اما قبل الموت فانه لا حق له فيه فالصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله قال تمثيلا تصح تمثيلا. طيب اذا اجازها الورثة بعد الموت - 00:21:10ضَ
هل هذه الاجازة تنفيذ هذه المسألة الثالثة؟ هل هذه الاجازة تنفيذ؟ لقول الموصي او انها هبة مبتدئة منهم للوصلاء. فقول المؤلف رحمه الله فتصح تنفيذا هذا يدل على انها ماذا؟ انها تمثيل - 00:21:50ضَ
دي وصية الموصل وليست هبة مبتدعة منهم للموصلة وهذا هو المذهب وعليه اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى و والرأي الثاني مذهب الامام مالك رحمه الله انها ابتداء عطية من الوارث - 00:22:20ضَ
الموصلة انها تداء عطية من الوارد للموصى له. ايه ده ولكل منهم دليل الذين قالوا بانها تنفيذ كما هو قول اكثر اهل العلم رحمهم الله قالوا ان الموصى له حين اوصى بهذا الوارث - 00:22:52ضَ
او اوصى بازيد من الثلث هو يملك المال. هو يملك المال. يعني ان تبرع في وقت يملكه. هذا التبرع صادف فيبقى اجازة وردة اما ان يجيز واما ان يرجعوا. يعني تأمينهم قالوا - 00:23:22ضَ
لان الموصي قالوا بان الموصي لما اوصى فانه اوصى في وقت يدرك فيه المال. فصادفت الوصية محلها. ولم يبقى الا اذن الواقع واجازتهم. والرأي الثاني رحمه الله قالوا بان انها هبة مبتدأة - 00:23:52ضَ
من هبة مبتدئة من اي شيء من الورثة للموصى له. والسدل على ذلك قال اسدل على ذلك بان الميت لا حق له في الوصية الوالدة ولا بايدينا من الترك. لا حق له - 00:24:26ضَ
الوصية لوالد ولم يأيد من الثلث. وعلى هذا على هذا تكون هذه هبة مبتدأة منهم للموصلون. ويترتب على هذا يترتب على هذا الخلاف. لان هذا الخلاف يترتب عليه اذا قلنا بانها حمم مبتدأة يشترط لها ماذا؟ من شروط الهبة كما تقدم لنا فيه الهبة في حال الموت - 00:24:51ضَ
واذا قلنا بانها ليست هبة مبتدئة وانما هي تنفيذ لا يشترط لها شروط الهبة قال وشكره وصية فقير يوارثه تقدم لنا ان المسلم ماذا؟ لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون زمان فهذا يستحب - 00:25:29ضَ
له فليوصل كما تفجر وذكرنا الخلاف هل يوصي بالخمس؟ يوصي باقل الى قره تكلمنا عن الخلاف في هذه المسألة القسم الثاني ان يكون فقيرا ليس ليس لنا فيقول المؤلف رحمه الله يكره ان يوصي اذا كان فقيرا عرفا ووارثه محتاج - 00:26:02ضَ
اذا كان فقيرا عرضا ووارثه محتاج فانه يكره له ان يوصي. يعني يكره له ان يوصي اولا انه ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رجلا سألها ان رجلين سألها - 00:26:41ضَ
اللي عنده اربعة الاف وله ثلاثة ثلاثة من الولد. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها دع الاربعة للثلاثة وايضا قبل ذلك حيث سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انك ان تذر ورثة ملياء خير خير من ان تنذرهم عادة - 00:27:18ضَ
تقول النفس خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس وايضا انه عدل عن اقاربه انه عدل عن اقاربه المحاويز الى الاجانب فيقول يكره له ذلك وايضا يدل ذلك صعوبات ادلة صلة الرحم. ادلة صلة الرحم. قال - 00:27:49ضَ
وتجوز بالكل لمن لا وارث له هذا القسم الثالث الوصية وتكره وتباح. هذا القسم الثاني. وهو الاباحة فنقول اذا كان الانسان لا وارث له فيباح له ان يوصي بجميع ماله. وهذا - 00:28:23ضَ
هو المشفور للمذهب احمد رحمه الله نعم هذا هو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله قال تعالى وايضا قال به ابو حنيفة قال به ابو حنيفة والرأي الثاني والشافعي انه لا ينفذ الا الثلث. والشافعي لا يدخل الا الثلث - 00:28:54ضَ
ولكل منهم دليل اما الذين قالوا بانه تجوز الوصية بازيد من الثلث لمن لا وارد له او من كل من لا وارث له اولا له قدم بن مسعود رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح - 00:29:29ضَ
اخرجه عبد الرزاق ابو يوسف وسعيد المنصور الى اخره. هذا وارد عن ابن مسعود رضي الله باسناد صحيح وايضا عند المنع من الزيادة على الثوب من اجل مد من اجل الوالد والان - 00:29:49ضَ
من الزيادة على الثلث من اجل الوارد. وهنا لا وارد. فاذا كان فكذلك فانه يجوز له ان يوصي بازيد وبالكل غير الوارث ما دام انه ليس هناك وان من منع ذلك - 00:30:14ضَ
بيت المال له حق. فاذا كان كذلك فلا ينفل منه الا ماذا؟ الا الثلث فقط. القلوب بيت المال له حق. واذا كان كذلك فانه لا يدخل منه الا الثلث. قال - 00:30:44ضَ
وان لم يكف الثلث للوصايا فالنقص بالقسم. نعم فقيدة القسم تحريم التحريم الاول الوجوب والثاني استحباب اذا كان ذا قيل عرفا الثالث كراهة والرابع الاباحة والخامس التحريم. فنقول عليه ان يوصي لوالده او ان يرسل لاكثر من الثلث. وكذلك ايضا - 00:31:07ضَ
يحرم عليه ان يوصي في امور محرمة مثل الغنى والتنفير المحرم وكذلك ايضا آآ طباعة كتب اهل البدع وغير ذلك من ويلي ذلك قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا - 00:31:55ضَ
على الاثم والعدوان. قال قال وان لم يفد الوصايا فالنقص بالقسط. فيتحاصون اذا لم يثبت الثلث في الوصايا النص يقول المؤلف رحمه الله النفط بالفطر. وهذه تكلمني عليها في باب الرمال. فمثلا - 00:32:26ضَ
لو اوصى ببيت بالف في شهر محرم واوصى بان في شهر صفر واوصى ببكر بان في شهر ربيع الاول ثم بعد فهل نقدم الاولى او نقدم الاخيرة؟ او نقول بانهم يتحاصون - 00:32:56ضَ
فيقول المؤلف رحمه الله انه كيفية المحافظة ما طريقة المحافظ ها؟ لان الخطوة الاولى ها الوصايا الخطوة الاولى ان تجمع الوصايا طيب والثانية ثم يأخذه. الثلث الف ليلة. الثلث الف ريال - 00:33:26ضَ
وهو الان وصى بثلاثين الف. فنقوم بجمع الوصايا. اصبح مجموع الوصايا يساوي ثلاثين الف درهم قل يوصى له الى مجموع الوصايا ونعطيه من الثلث. فزيد له الف الف الى مجموع مجموع - 00:34:06ضَ
الف الى ثلاثة الثلث ياخذ ثلث العلم. ومثله مثل الامر الى اخره. فلا يقدم لا نقدم المتقدم او المتأخر الى اخره والعلة في ذلك كما تقدم لنا ماذا؟ الموت يأتي دفعة واحدة. الموت يأتي دفعة واحدة. بخلاف الموت فانه يقدم - 00:34:36ضَ
بدأ الاول فالاول. قال الدرس في الفقه قال واذ اوصى لوارث فصار عند الموت غير ذلك صحت. والعكس بالعكس. اذا وعلى هذا نأخذ منه من هذه الجملة ان وقت اعتبار كون الشخص والد او غير وارد - 00:35:06ضَ
يقول لها الا الموت الا الموت. وسبق الذكر على ذلك من حديث سعد رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال انك انتنا وانت برياء خير من ان تذرهم ادا يتكففون الناس - 00:35:56ضَ
خدوة فدل ذلك على ان الاختبار هو عند الموت. فكذلك ايضا الاختبار من قوله وعلى هذا لو وصى لاخيه ليس له الا. هذا رجل عنده بنت وله اخ. وصى لاكله. ثم بعد - 00:36:16ضَ
عند موته ولد له ذكر. لماذا لانه اصبح الاب الوارد. الذكر يحلبه. العكس بالعكس لو وصى لاخيك وهو لا يرث بوجود الابن. ثم عند الموت بات الابل ما تبلغ واصبح الاخ والدا. هل تصلح ولا تصح؟ تقول قال - 00:36:56ضَ
ويعتبر القبول بعد الموت وان طال لا قبله القبول يعني يشترط في قبول البوصة له بعد الموت. فلو ان البوصة له البوصلة له قبل قبل الموت هل هل يصح قبوله؟ او نقول لا يصح قبوله؟ يقول المؤلف رحمه الله لا يصح قبوله. لو انه وصف - 00:37:36ضَ
ثم بعد ذلك وصف الليل وقال قبلت وهو في حال حياته. هل يكفي هذا القبول عن القبول بعد الموت؟ ها؟ نقول لا يكفي. لا بد ان يقبل بعد الموت قال والعلة في ذلك - 00:38:16ضَ
لاجل وقت ثبوت الملك انما يكون بعد الموت. حتى لو قبل في حال حياة حتى ولو قبل في حال حياة يقول بانه لا يملك. وعلى هذا على هذا يقول لا يصح قبوله الا بعد الموت. لانه حتى ولو قبل في حال الحياة لا يجوز. الملك عندما يكون بعد الموت - 00:38:56ضَ
قال وان طال الزمن بعد فوز وان قال حتى وان لم يقبل الا بعد. شهر او شهرين الى اخره. كما لو جهل الوصية ولن توجد الوثيقة الا بعد شهر او شهرين فنقول اه - 00:39:36ضَ
ولو صار فان هذا جائز ولا بأس به من ذلك. والله اعلم. لما حضر انت نعم ايوه لا يرضى بحقه يقول اختلف فيها العلم رحمهم الله في ذلك فقال بعض اهل العلم من الجد الرابع قال بعض العلم اهل العلم - 00:40:06ضَ
هم الذين يقول تعرف الصلاة تهاونا وكسلا يقول والصحابي حجة فكيف بالاجماع؟ فكيف يخالف العلم مع العلماء اتباع الصحابة الصحابة اجمعوا على الكافر واذا كان فكيف يخالطون الاجماع هذا بعض اهل العلم كتب انه لا يصح هل للموصي ان يشترط - 00:41:06ضَ
يقول في حال مرضه المخفوف كانه اوصى بماله انه اذا شفي اموالهم تؤول هذا - 00:42:26ضَ