شرح زاد المستقنع ( كاملا )

المجلس ( 159 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب النكاح" | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. والملاعنة على الملاعن. ويحرم من رضاع ما يحرم بالنسب الا ام اخته واخت ابنه. ويحرم بالعقد زوجة ابيه وكل جد. وزوجة ابنه - 00:00:00ضَ

وان نزل دون بناتهن وامهاتهن. وتحرم ام زوجته وجداتها بالعقد. وبنتها وبناتها اولادها بالدخول فان بانت الزوجة او ماتت قبل الخلوة ابيحت. فصل في الضرب الثاني من المحرمات وتحرم الى مد اخت معتدته واخت زوجتهما وعمتاهما وخالتاهما فان طلقت - 00:00:20ضَ

وفرغت العدة وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية في الدرس السابق شرعنا فيما يتعلق بالمحرمات. وذكرنا ان المحرمات ينقسمن الى قسمين القسم الاول محرمات على التأكيد هذه المحرمات على التأبيد تتنوع الى خمسة انواع. اخذنا بعض هذه الانواع ونكملها ان شاء الله في هذا الدرس - 00:00:50ضَ

واما القسم الثاني فمحرمات على التعقيد. وسيأتي ان شاء الله بيانهن المحرمات على التأبيد ذكرنا ان انواعهن خمسة النوع الاول ما يحرم بسبب النسب او بالنسب وهن سبع وبينهن الله عز وجل بقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم - 00:01:38ضَ

وبنات الاخ وبنات الاخت والنوع الثاني المحرمات بسبب الاحترام وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والنوع الثالث بدأ ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله والملاعنة على الملاعن اذا قذف الزوج زوجته بالزنا - 00:02:08ضَ

يقال له اما البينة يعني ان تأتي باربعة شهود يشهدون على صحة ما ذكرت او الاعتراف ان تعترف فاذا لم يكن شيء من ذلك تعترف المرأة فاذا لم يكن شيء من ذلك فالى اللعان - 00:02:39ضَ

الاصل ان من قذف غيره بالزنا البينة وحده في ظهره هذا هو الاصل لكن خرج خرج عن هذا الاصل في قذف الزوج زوجته فاذا قذف الزوج زوجته يقال له البينة - 00:03:07ضَ

او حد في ظهرك تأتي لابد ان تأتي باربعة شهود او حد في ظهرك او تعترف المرأة فاذا لم يكن بشيء من ذلك تعذر عليه ان يأتي باربعة شهود ولم تعترف المرأة فانه يسار الى ماذا؟ صار له - 00:03:26ضَ

من اللحان انه لاعن واللعان الله سبحانه وتعالى ذكر صفته في اول سورة النور فيشهد الزوج على زوجته اربع مرات انها زنت وفي الخامسة يشهد ويضيف وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين - 00:03:47ضَ

قل اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه اشير اليها او يسميها فلانة الى اخره وفي الخامسة يزيد وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم بعد ذلك يترتب عليها العذاب. يترتب عليها - 00:04:15ضَ

عقوبة العقوبة لكي تسقط العقوبة لكي تدرأ عنها العذاب تشهد اربعة مرات تقول اشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا وفي الخامسة تضيف وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين - 00:04:35ضَ

اذا تم اللعان هنا من الاحكام المترتبة على الان كما سيأتينا انه تثبت الفرقة الابدية بين الزوجين خلاص اذا تم اللعان هنا ثبتت الفرقة الابدية بين الزوجين. ولهذا قال المؤلف والملاعنة على الملاعن - 00:04:59ضَ

حتى ولو اكذب نفسه الى اخره تثبت الفرقة الابدية بين الزوجين ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حسابكما حسابكما على الله احدكما كاذب لا سبيل لك عليه قال لا سبيل لك عليه. اخرجه في الصحيحين - 00:05:22ضَ

في سنن ابي داوود فمضت السنة بعد في في المتلاعنين ان يفرق بينهما ولا يجتمعان ابدا مضت السنة بعد في المتلاعنين ان يفرق بينهما ولا يجتمعان ابدا. وسيأتي ان شاء الله - 00:05:49ضَ

بيان ذلك في باب اللحان قال ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب هذا النوع الرابع النوع الرابع من المحرمات على التأبيد ما كان بسبب الرضاعة ما كان بسبب الرضاع ويدل لذلك - 00:06:09ضَ

قول الله عز وجل وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وايضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال يحرم من الرظاء ما يحرم - 00:06:33ضَ

من النسب اللاتي يحرمن من النسب كما تقدم السبع يحرم مثلهن من الرضاعة امك من الرظاء وامهاتها وجدتك الى اخره وبنتك وبنت ابنك وبنت بنتك وان نزلنا من الرضاع واختك من الرضاع وعمتك وخالتك وبنت اخيك وبنت اختك - 00:06:53ضَ

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قد ذكر بعض العلماء ضابطا في ذلك ما يحرم من الرظاء ذكر بعظ العلماء ظابطا في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الظابط قال - 00:07:24ضَ

يا رظاعة ما يحرم من النسب كما تقدم السبع اللاتي سبقنا النسب يحرمنا يحرم مثلهن من الرضاعة. ذكر بعض العلماء ضابطا في ذلك فقال عندنا مرضعة وصاحب لبن ومرتظع مرضعة وصاحب لبن ومرتظع - 00:07:38ضَ

المرظعة ينتشر التحريم الى اصولها وفروعها وحواشيها دون فروعهم المرضعة ينتشر التحريم الى اصولها وفروعها وحواشيها دون فروعهم صاحب اللبن كذلك ينتشر التحريم الى اصوله وفروعه وحواشيه دون فروعهم المرتظع - 00:08:03ضَ

ينتشر التحريم الى فروعه فقط منتشر التحريم الى فروعه فقط عندك الضابط ها بالنسبة المرظعة ينتشر الى ماذا ينتشر الى اصولها وفروعها وحواشيها دون فروعهم صاحب اللبن كذلك ايضا المرتظع ينتشر الى فروعه فقط - 00:08:41ضَ

فمثلا مثلا كما قلنا المرظعة ينتشر الى اصولها وفروعها وحواشيها دون فروعهم فاذا رضع هذا الطفل من هذه المرأة هل له ان يتزوج ام هذه المرأة ايش تقول له؟ جدته - 00:09:10ضَ

هل له ان يتزوج بنته هذه المرأة؟ لا ها تكون اختا له الاصول والفروع. طيب هل له ان يتزوج اخت هذه المرأة لا تقول ماذا؟ تكون خالة له هل له ان تزوج بنت اختي هذه المرأة؟ نعم لانه يتزوج بنت خالته - 00:09:30ضَ

بنته خالتي ولهذا قلنا ينتشر الى الاصول والفروع والحواشي دون فروع. مثل ايضا صاحب اللبن صاحب اللبن هذا الطفل الذي رظى مثلا ليس له ان يتزوج ام صاحب اللبن. لانها تكون ماذا؟ جدة له - 00:09:53ضَ

وليس له ان يتزوج بنت صاحب اللبن ها؟ لانها تكون اختا له وليس له ان يتزوج اخت صاحب اللبن لانها تكون عامة له. لكن له ان يتزوج بنت اخت صاحبة - 00:10:14ضَ

اللبن لانها تكون ابنتا عمته وعلى هذا ايضا المرتظع كما قلنا ينتشر الى فروعه فقط صاحب اللبن له ان يتزوج ام المرتظى صاحب اللبن له ان يتزوج امها لو ان هذا الطفل - 00:10:31ضَ

شرب من لبنك لك ان تزوج امه من النسب ولك ان تتزوج اخته لانه ما ينتشر التحريم للاصول والحواجب لكن هل لصاحب اللبن ان يتزوج بنت المرتظع؟ ها لماذا ايوا لانه يتزوج بنت ابنه - 00:10:54ضَ

فلا يجوز طيب قال المؤلف رحمه الله هو يحرم بالرضاء ما يحرم بالنسب الا ام اخته ام اختك من النسب محرمة عليك؟ لكن في الرضاعة اجنبية لا تتزوجها ام اختك ام النسب وش تصير لك - 00:11:19ضَ

امك نعم امك ام اختك من النسب تكون اما لك هذي محرمة عليك. لكن في الرظاع لك ان تتزوجها مباحة ام اختك من الرضاعة يعني لو ان امرأة ارضعت اختك لك ان تتزوج هذه المرأة - 00:11:41ضَ

لكن من جهة النسب هذه اما ان تكون اما لك واما ان تكون زوجة ابيك. ليس لك ان تتزوجها. ام اختك من الرضاء ايضا اخت ابنك اخت ابنك من النسب لا تتزوجه ولا ما لك تزوجه؟ وش تصير لك - 00:12:05ضَ

بنتك تصير بنتك ليس لك ان تتزوجها لكن من الرضاع ها؟ لك ان تتزوجها كما ذكرنا ان المرتظع ما ينتشر الى الحواشي اخت ابنك لكن تزوجه من الرضاعة ابنك رضع من هذه المرأة وهذه المرأة لها بنت لك ان تتزوج هذه البنت - 00:12:23ضَ

واضح الا ام اخته واخت ابنه وايضا ام اخيك من الرضاعة قم اخيك من الرضاعة قم اخيك من الرضاع من جهة النسب محرمة عليك وش تقول لك تكون امك تكون امك او تكون زوجة ابيك - 00:12:52ضَ

هذه محرمة عليك لكن من جهة ام اخيك من الرضاع من جهة الرظاء هي اجنبية منك اخوك رضع مع هذه المرأة فلك ان تتزوجها رضع من هذه المرأة لك ان تزوجها لان المرتظع ما ينتشر الا الى فروعه لا ينتشر الى حواشي - 00:13:12ضَ

ولا الى اصوله المؤلف رحمه الله ويحرم بالعقد زوجة ابيه. وكل جده هذا النوع الخامس من المحرمات على سبيل التأبيد وهن المحرمات بالمصاهرة والمحرمات بالمصاهرة اربعة انواع ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد - 00:13:35ضَ

وواحدة لا تحرم الا بالدخول ثلاث يحرمن بمجرد العقد وواحدة تحرم باي شيء بمجرد الدخول زوجة كلاب وان علا زوجة من جهة الاب او من جهة الام زوجة كل اب وكل جد وان علا من جهة الاب او من جهة الام - 00:13:58ضَ

فهذه محرمة عليك الى يوم القيامة بمجرد ان يعقد ابوك او جدك جدك من قبل الاب او جدك من قبل الام بمجرد ان يعقد على هذه المرأة فانها تكون محرمة عليك الى يوم القيامة - 00:14:26ضَ

حتى لو مات عنها قبل الدخول او طلقها قبل الدخول بمجرد العقد. وتبقى محرما لها الى يوم القيامة ويدل لذلك قول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء - 00:14:44ضَ

والاجماع منعقد على ذلك. قال وزوجة ابنه وان نزل ايضا ابنك وان نزل ابنك وابن ابنك وان نزل وابن ابنتك وان نزل بمجرد ان يعقد على امرأة فانها تكون محرمة عليك الى يوم القيامة - 00:15:01ضَ

ويدل ذلك قول الله عز وجل وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم حتى لو طلقها حتى لو مات عنها حتى لو طلقها تكون محرم لها. لك ان تنظر اليها لك ان تخلو بها - 00:15:25ضَ

لك ان تسافر بها الى اخره الى يوم القيامة وزوجة ابنه وان نزل دون بناتهن وامهاتهن. طيب زوجة الاب من النسب ابوك من النسب هذي محرمة عليك لكن بقينا في زوجة الاب من الرظاع - 00:15:39ضَ

زوجة الابن ابنك من النسب ابنك ان الصلب هذه محرمة عليك كما تقدم لكن بقينا في زوجة ابنك من الرضاعة هل هي محرمة عليك او ليست محرمة عليك ومثل ذلك ايضا ام زوجك من الرضاعة - 00:16:07ضَ

لو كان لزوجتك ام من الرظاء وعقدت على هذه المرأة فهل زوجة الاب من الرظاع محرمة؟ هل زوجة الابن من الرظاع محرمة؟ هل ام الزوجة من الرظاع محرمة؟ او ها - 00:16:26ضَ

واضح ان الصورة واضحة للعلماء في هذا رأيان. الرأي الاول رأي جمهور جمهور اهل العلم. يقولون بانهن يحرمن فاذا كان لك اب من الرضاعة وعقد على امرأة كابيك من النسب تماما - 00:16:44ضَ

هناك ابن من الرضاع وعقد على امرأة كابنك من النسب تماما. واستدلوا على ذلك بالعمومات ثم لا تنكح ما نكح اباؤكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم حلائل ابنائكم الى اخره وامهات - 00:16:59ضَ

الى اخره والرأي الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا يحرم من الرضاعة ما يحرم بالمصاهرة انه لا يحرم الجمهور يقولون يحرم من الرضاعة ما يحرم من المصاهرة. لكن شيخ الاسلام يقول لا يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة وهذه من المسائل - 00:17:19ضَ

التي انفرد بها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن الائمة الاربعة ويسدل على ذلك لان نعم يستدل على ذلك لان ابن الرضاعة لا يدخل عند الاطلاق يعني ابن الرضاع والاب من الرضاعة - 00:17:38ضَ

والام من الرضاع عند اطلاق الاب واطلاق الابن ما يدخل يا عم ادخل. ولهذا الاجماع قائم على انه لا يدخل في قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم وايضا مما يدل ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال وحلائل ابنائكم الذين من اصنابكم فقال من - 00:18:01ضَ

واضح دل على ان المحرمة هي زوجة الابل الذي من الصلب يفهم من ذلك ان زوجة الابن ابن الرضاعة انها لا تحرم انها لا تحرم وايضا كما سلف انه عند الاطلاق لا يدخل ابو الرظاعة الاب من الرظاعة والابن يرظاه والام يرظاه - 00:18:24ضَ

يدل لكن الله سبحانه وتعالى فرق قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم ثم قال بعد ذلك واخواتكم من الرضاعة واخواتكم من الرضاعة لو كانت الاخت من الرضاعة تدخل عند الاطلاق ما احتاج او ما احتلج الى ان يقال بعد ذلك واخواتكم - 00:18:50ضَ

من الرضاعة وامهاتكم اللاتي ارضعنكم الى اخره وايضا مما يستدل رحمه الله ان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب - 00:19:11ضَ

يفهم منه انه لا يحرم من رظاه ما يحرم باي شيء من مصاحبة وهذا يعني لا شك ان من حيث الدليل ان ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو الاقوى من حيث الدليل لكن من حيث الاحتياط والورى خصوصا - 00:19:27ضَ

اذا عرفنا ان الشارع يحتاط فيما يتعلق بالفروج الورى ان الانسان له لا يتزوج. هذا الورع ها وهذا باب الاحتياط المؤلف رحمه الله تعالى دون بناتهن وامهاتهن دون بناتهن وامهاتهن - 00:19:45ضَ

يعني يجوز لك ان تتزوج ربيبة ابيك ابوك لا مهو من الرضاعة طبيبة ابيك من النسب ابوك اذا تزوج امرأة ولها بنت من زوج سابق المرأة هذي تحرم عليك الى يوم القيامة بمجرد العقد لكن بالنسبة لبنتها - 00:20:08ضَ

وش حكم بنت؟ بنت بنت بنت زوجة ابيك يعني ربيبة ابيك ها؟ جائزة لا بأس بذلك ايضا يجوز لك ان تتزوج ام زوجة ابيك لو ان اباك تزوج امرأة ولها ام ها وش حكم امها؟ هل هي مباحة لكل محرمة عليك؟ مباحة - 00:20:31ضَ

ولهذا لا يجوز لك ان تنظر اليها ولا ان تخلو بها الى اخره. ابوك له ان ينظر اليها وان يخلو بها لكن انت ما تنظر اليها واضح؟ ومثله ايظا رابيبة الابل لك ان تتزوج ربيبة ابنك لو ان ابنك تزوج امرأة ولها بنت لك ان تاخذ هذه - 00:20:57ضَ

ولك ايضا ان تتزوج ام زوجة ابنك لك ان تتزوج ام زوجة ابنك ابنك زوجته لها ام لك ان تتزوجها ولهذا هذه الام محرم عليك لا تنظر اليها وهي مباحة لك من حيث - 00:21:15ضَ

الزواج نعم ولها قالت المؤلف دون بناتهن وامهاتهن قال وتحرم ام زوجته وجداتها بالعقد هذه الثالثة الثالثة ام الزوجة وجداتها بمجرد ان تعقد على هذه المرأة امها محرمة عليك الى يوم القيامة - 00:21:39ضَ

مجرد ان تعقد على هذه المرأة وجداتها ايضا محرمات عليك الى يوم القيامة حتى لو طلقت هذه المرأة يبقى التحريم وتبقى المحرمية لك ان تنظر اليها وان تخلو بها الى اخره وتكون محرما لها الى يوم القيامة - 00:22:05ضَ

هؤلاء ثلاث يحرمن باي شيء من المصاهرة قال لك وبنتها وبنات اولادها بالدخول هذه هي الرابعة الرابعة بنت الزوجة نعم بنت الزوجة وبنت ابنها وان نزل وبنت بنتها وان نزلت - 00:22:24ضَ

يعني البنت لو ان انك عقدت لو انك تزوجت امرأة ولها بنت فهذه ربيبة لك متى تحرم عليك ومتى لا تحرم عليك؟ هذا سيأتي. ايضا لو كان لهذه المرأة ابن وهذا الابن له بنت فهذه البنت تكون ماذا - 00:22:54ضَ

ايضا تكون ربيبة لك يعني ولو كان ايضا لهذه المرأة بنت وهذه البنت لها بنت. هذه ايضا ربيبة الربيبة بنت الزوجة بنت ابنها وبنت بنتها ولو نزلت بنت ابنها وان نزل. بنت ابن ابن الابن - 00:23:14ضَ

وبنت بنت بنت البنت. هذي كلها داخلة في الربيبة لكن وايضا نفهم ايضا مسألة اخرى تشكل على كثير من الاخوة فيما يتعلق بالربيبة ان الربيبة سواء كانت من زوج سابق او من زوج لاحق - 00:23:41ضَ

كله داخل في الربيبة سواء كانت من زوج سابق او كانت من زوج لاحق فلو فرض ان هذا الرجل طلق هذه المرأة ثم تزوجت رجلا اخر وانجبت بنتا فهذه البنت تكون ربيبة لك - 00:23:59ضَ

مع انك طلقت هذه المرأة واضح واضح يعني انت تزوجت هذه المرأة ودخلت بها ثم طلقتها ثم تزوجت زوجا اخر وانجبت بنتا فنقول بان هذه البنت تكون ربيبة لك تحرم عليك وتكون انت محرما لها الى اخره - 00:24:20ضَ

طيب بالنسبة قال لك بنتها بنات اولادها بالدخول الثلاث السابقة يحرمن بالعقد لكن الربيبة تحرم بالدخول. ويدل لذلك قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم دخلتم بهن دخلتم بهن فقال دخلتم بهن - 00:24:44ضَ

وعلى هذا لو انه خلا بهذه المرأة ولم يدخل بها يعني لم يحصل جماع وانما حصلت خلوة هل تحرم الرغب او لا تحرم؟ نقول بانها لا تحرم الربيبة الربيبة لا تحرم الا اذا حصل الدخول بالام بمعنى الجماع - 00:25:10ضَ

ويدل لهذا ان الله سبحانه وتعالى قال دخلتم بهن ولم يقل دخلتم عليهن وانما قال دخلتم بهن مما يدل على انه لابد من اي شيء لا بد من الجماع طيب - 00:25:29ضَ

الله سبحانه وتعالى اشترط شرطين لكي تحرم الربيدة. الشرط الاول قال وربائبكم اللاتي في حجوركم هذا الشرط الاول من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فالشرط الاول الدخول هذا ما في اشكال - 00:25:44ضَ

لكن بقينا في الحجر هل يشترط ان تكون هذه البنت في حجر الزوج لكي تحرم عليه او لا يشترط هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى الرأي الاول وهو رأي اكثر اهل العلم - 00:26:02ضَ

انه لا يشترط سواء كانت في حجر يعني تربت معه في بيته او تربت خارج البيت. هذا رأي جماهير اهل العلم استلوا بقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم وايضا حيث امي حبيبة - 00:26:22ضَ

وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن يقول لام حبيبة لما عرضت عليهم ان ان يتزوج من اختها قال لا تعرضن علي البناتكن تلعن البنت - 00:26:40ضَ

ها انها محرمة وهذا يشمل ما اذا كانت في الحجر او لم تكن في الحجر بل ان السبب ان ام حبيبة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم انها سمعت انه يريد ان يتزوج بنت ام سلمة - 00:26:57ضَ

وبنتم سلمة ماذا؟ طبيبة النبي صلى الله عليه وسلم فقال وسلم فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن والرأي الثاني رأي الظاهرية نعم رأي الظاهرية وهو ايضا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن علي ابن ابي طالب انه يشترط ان تكون في حجره - 00:27:15ضَ

فان لم تكن في حجره فانها مباحة له ماذا وارد عن عمر ووارد عن علي رضي الله تعالى عنهما اقرأ في هذه المسألة الظاهرية واضح دليلهم اخذا بظاهر الاية وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساء في حجور - 00:27:35ضَ

لكن الذي يظهر والله اعلم وما ذهب اليه جمهور اهل العلم ويدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى فصل في شرط الدخول ولم يفصل في شرط الحجر دل على ان هذا القيد - 00:27:55ضَ

اغلبي وانه لا مفهوم له وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. واما قول في حجوركم فهذا نقول بانه قيد اغلبي. وما كان قيدا اغلبيا فانه لا مفهوم له. قال فان بانت الزوجة او ماتت - 00:28:10ضَ

قبل الخلوة ابحن عندكم هكذا قبل الخلوة قبل خلوة نعم ها بعد الخلوة ايه صح ها بعد الخلوة اي نعم وهذا اللي يظهر والله اعلم بعد الخلوة بعد الخلوة وقبل الدخول المهم - 00:28:34ضَ

انه لو طلقت الزوجة قبل الدخول حتى ولو كان بعد الخلوة. او ماتت الزوجة قبل ان يدخل بها الزوج حتى ولو بعد ان خلا بها فان الربيبة لا تحرم ويدل ذلك ما تقدم قول الله عز وجل دخلتم بهن ولم يقل دخلتم عليهن. نعم - 00:29:06ضَ

قال رحمه الله تعالى فصل وتحرم الى امد الى اخره. بقينا في اه مسألة يعني تكلم عليها العلماء رحمهم الله اذا زنا بامرأة هل السفاح كالنكاح او لا؟ يعني اذا زنا بامرأة - 00:29:30ضَ

واذا تزوج امرأة تحرم عليه امها ولا تحرم؟ تحرم. تحرم عليه بنتها الربيبها ولا تحرم؟ تحرم بالدخول. لكن بقينا اذا زنا بامرأة اذا زنا بامرأة هل تحرم عليه ام المزن بها. وبنت المزن بها او لا - 00:29:52ضَ

هل نقول بان السفاح كالنكاح او لا؟ المشهور من المذهب ان السفاح كالنكاح وهذا رأي الحنفية ايضا وانه اذا زنا بامرأة حرمت عليه امها كما لو تزوجها ام المجني بها - 00:30:15ضَ

وحرمت عليه بنتها. مع ان الزانية له ان يتزوجها اذا ثابت كما سيأتي. يعني الزانية ما تحرم لو زونا بامرأة ثم تابت لو نتزوجها لكن امها ها تحرم عليه الى يوم القيامة. بنتها - 00:30:33ضَ

تحرم عليه الى يوم القيامة هذا ما ذهب اليه المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله وايضا قول الحنفية والرأي الثاني نعم رأي مالك والشافعي ان الحرام لا يحرم الحلال ان الحرام لا يحرم الحلال - 00:30:51ضَ

وهذا القول هو الصواب الاصل في ذلك الحل وابلغ من ذلك ما ذكر بعض الفقهاء انه لو تلوط بغلام هل تحرم عليه امه على اللائط وبنته بنت المنوط به الى اخره قالوا كذلك ايضا - 00:31:12ضَ

نعم قالوا كذلك وهذا ضعيف ايضا. والصواب ان الحرام لا يحرم الحلال الحرام وان السفاح لا يكون كالنكاح الذي احله الله عز وجل فرق بينهما الاصل في ذلك الحل. قال رحمه الله تعالى فصل وتحرم الى امد اخت معتدته واخت - 00:31:31ضَ

زوجته وبنتاهما. هنا الان شرع المؤلف رحمه الله تعالى في القسم الثاني. وهن المحرمات على سبيل التعقيد والمحرمات على سبيل على سبيل التعقيد. ينقسمن الى قسمين القسم الاول ما كان بسبب الجمع - 00:31:56ضَ

والقسم الثاني ما كان لعارض ثم يزول يقول المحرمات على سبيل التأكيد نقول بانهن ينقسمن الى قسمين. القسم الاول ما كان بسبب الجمع والقسم الثاني ما كان لعارض ثم يزول - 00:32:17ضَ

القسم الاول ما كان بسبب الجمع هذا بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه. والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته فقال الله عز وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف - 00:32:38ضَ

وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذا المحرم سبب الجمع محرم بسبب الجمع وان تجمعوا بين الوقتين الا ما قد سلف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا - 00:32:51ضَ

المرأة وخالتها المؤلف وتحرم الى امد اخت معتدته اخت معتدته بمعنى انه طلق هذه المرأة ولا تزال في العدة فلا يجوز له ان يتزوج اخته حتى تنتهي العدة والعدة هذه لا تخلو من امرين - 00:33:10ضَ

الامر الاول ان تكون رجعية عدة رجعية. فهذا لا اشكال ان انه لا يجوز لها ان تتزوجها. لماذا ها ايوة احسنت لان الرجعية زوجة كما سلف لنا والله عز وجل يقول وبعولتهن احق بردهن في ذلك - 00:33:38ضَ

القسم الثاني او الامر الثاني ان تكون هذه الطلقة ليست رجعية وانما هي اخر طلقاتك له. يعني بانت منها الان بانت منه بيونة كبرى اهو بانت منه بينونة صغرى فهل له ان يعقد على اختها؟ كانت منه بيننا كبرى - 00:33:55ضَ

طلقها اقرب الطلقات الثلاث او خلعها خلعها او فسخها بانت منه الان بنون صغرى فهل له ان يعقد على اختها او نقول ليس له ان يعقد على اخته. ها كلام المؤلف رحمه الله ماذا - 00:34:17ضَ

انه ليس له ان يعقد على اختها حتى تنتهي العدة حتى ولو كانت العدة عدة مبانة حتى لو كانت الزوجة هذه بانت بينونة كبرى ليس له ان يعقد عليها. ان يعقد على الاخت - 00:34:34ضَ

وهذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. والذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو الاقرب وهو الاحوط. وهي وان كانت بانت ولا يملك الزوج ان يرجع اليها الى اخره - 00:34:50ضَ

الا ان اثار النكاح لا تزال باقية نقول اثار النكاح لا تزال باقية من العدة. ونحو ذلك فنقول ليس له ان يعقد عليها وهذا عليه كثير من اهل العلم رحمهم الله - 00:35:04ضَ

وهو الاقرب والاحوط الى اخره قال وتحرم الى امل اخت معتدته واخت زوجته وبنتاهما اخت زوجته قول الله عز وجل وان تجمع بين اختينا سلف وبنتاهما يعني بنت اخت معتدتين - 00:35:17ضَ

وبنت اخت زوجته ها بنت اخت معتدته لو طلق زوجته وهي لا تزال في العدة ليس له ان تزوج اخته وليس له ان يتزوج البنت الاخت. لانه لا يجمع بين المرأة ماذا؟ وخالتها - 00:35:36ضَ

كذلك ايضا اخت زوجته بنت اخت زوجته ايظا واظح نعم لذلك ما سلف في الصحيحين قال وعمتاهما وخالتاهما عمة زوجته وعمة معتدته ليس لهم ان يجمع بينهما فهذا الرجل طلق هذه المرأة وهي ما تزال في العدة ليس انه تزوج عمتها. وليس له ان يتزوج خالتها الى اخره - 00:35:59ضَ

او عمت زوجته او خالة زوجته ليس ان يتزوجهما. والدليل كما تقدم قول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها في الصحيحين من حيث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه - 00:36:31ضَ

طيب وهل يشمل ذلك من النسب واظح؟ لكن هل يجوز الجمع بين الاختين من الرظاع لو ان رجلا تزوج امرأة ولها اخت من الرضاعة ليست اختها من النسب او لها عمة من الرضاعة او لها خالة من الرضاع. هل يجوز له ان ان يجمع بينهما؟ او نقول بانه لا يجوز. جمهور اهل العلم انه لا يجوز - 00:36:50ضَ

في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وان تجمعوا بين اختين الا ما قد سلف وشيخ الاسلام تيمية رحمه الله يرى الجواز ويقول بان هذا لانها اجنبية والاصل في ذلك الحلم - 00:37:21ضَ

هذه اجنبية من هذه لكن كما سلف الاحوط في هذه المسألة هو انه لا يجمع بين اختي من الرضاعة ولا يجمع ايضا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها من الرضاعة - 00:37:34ضَ

قال فان طلقت وفرغت العدة قبحنا ان طلقت وفرغت العدة قبحنا واضح هذا اذا طلقت اخته اه زوجته اذا طلق زوجته وانتهت عدتها فله ان يتزوج اختها وله ان يتزوج عمتها وله ان يتزوج خالتها - 00:37:52ضَ

لان المحظور نعم لان المحظور قد زال ويجوز للشخص ان يجمع بين اخت الرجل من ابيه واخته من امه. لو كان هناك رجل له اختان هذه اخت له من ابيه. وهذه اخت له من امه. جاء شخص - 00:38:19ضَ

وجمع بين هاتين المرأتين يقول بان هذا جائز ولا بأس به لان كل واحد منهما اجنبية عن الاخرى كذلك ايضا يجوز للشخص ان يجمع بين زوجة شخص وبين ابنته من غيرها - 00:38:45ضَ

فلو فرضنا ان رجلا طلق امرأته او مات عنها جاء شخص وتزوجها ثم ذهب وتزوج ابنة هذا الرجل من غير هذه المرأة. يجوز او لا يجوز؟ هل هذا جائز؟ ولا بأس به. لان كلا منهما اجنبية - 00:39:06ضَ

هذي الاخرى المؤلف رحمه الله فان تزوجهما في عقد او عقدين معا بطلا فان تأخر احدهما او وقع في في عدة اخرى وهي باينة رجعية بطل اذا تزوجهما يعني تزوج الاختين او تزوج المرأة وعمتها والمرأة وخالتها - 00:39:26ضَ

في عقد صورته واضحة في عقد. قال زوجتك ابنتي او قال زوجتك بنتي واختي ها نقول بان هذا يجوز او لا يجوز؟ نقول هذا لا يجوز. هذا في عقد واحد يبطلان - 00:39:50ضَ

فيبطل العقد يبطل العقد على هاتين المرأتين اذ لا مزية لاحداهما الاخرى طيب اذا كان ذلك في عقدين كيف ذلك في عقدين ها اذا عقد على هذا صحيح عقد على الثاني يصير باطل حصل به - 00:40:08ضَ

الجمع حصل بالثاني. ها ثم قبول واحد اصبح هذا عقد واحد. نريد نحن في عقدين ويقول لك المؤلف في عقدين. ايه احسنت وكل صح هو تولى التزويج قال زوجتك ابنة ابنتي وقال وكيل وكيل الولي - 00:40:31ضَ

ها عندنا نعم وكيل الولي قال زوجتك فلانة اختها في لحظة واحدة الزوج يقول قبلت للولي ووكيل الزوج يقول قبلت لي وكيل الولي هنا الان في عقدي وهذي يعني صورة - 00:41:00ضَ

نادرة نادرة لكن المؤلف رحمه الله ذكرها عندنا ولاية نيابة في الولاية وكالة الولي؟ قال زوجت. وكيل الولي؟ قال زوجت. البنت الاخرى الزوج قال قبلت وكيل الزوج قال قبلت في نفس اللحظة - 00:41:19ضَ

نقول هنا يبطل قال فان تأخر احدهما او وقع في عدة اخرى وهي بائعية بطلة. نعم بطل المتأخر لان الجمع حصل به حصل به فمثلا عقد على هذه البنت ثم عقد على البنت الاخرى نقول الثاني هو الباطن - 00:41:43ضَ

او وقع في عدة وهي باء او رجعية عقد على الاخت وهي في في العدة عدة البينونة او عدة الرجعية ها نقول بانه باطل نقول بان هذا العقد باطل طيب اذا سبق احدهما وجهل السابق - 00:42:05ضَ

ولنفرض انه عقد على هذه البنت زيد ثم عقد على اختها لزيد ايضا احدهما سبق لكن جهلنا السابق منهما اذا علمنا انهما في عقد واحد او في عقدين معا لا شك انهما يبطلان - 00:42:28ضَ

لكن اذا كان احدهما سابقا ما الحكم الفقهاء رحمهم الله يقولون بان العقد يفسخ في جهالة السابق ولاحداهما نصف المهر بقرعة سيأتينا ان المرأة اذا طلقت قبل الدخول فان لها نصف المهر كما سيأتي ان شاء الله. نعم - 00:42:52ضَ

قال رحمه الله تعالى وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره المؤلف رحمه الله تحرم المعتدة هذا شروع في القسم الثاني مشروع في القسم الثاني وهو ان يكون التحريض التحريم لعارض ثم يزول - 00:43:17ضَ

القسم الثاني ان يكون التحريم لعارض ثم يزول. تقدم ان التحريم على سبيل التأقيت ها ينقسم الى ماذا؟ ينقسم الى قسمين القسم الاول بسبب الجمع والقسم الثاني لعارض ثم يزول. انتهى من اسباب الجمع الان - 00:43:38ضَ

بدأ في مكان لعارظ ثم يزول وهذا يدخل تحته ماذا يدخل تحته المعتدة والمستبرأة وكذلك ايضا اه الزانية كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى المعتدة لا تخلو من امرين الامر الاول ان تكون معتدة من الشخص - 00:43:59ضَ

نفسه ان تكون معتدة من الشخص نفسه فهذا يجوز له ان يعقد عليها اذا لم تكن عدة البينونة الكبرى اما اذا كانت ميونة كبرى فانها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره - 00:44:23ضَ

اجل متى يعقد عليه اذا كان العدة له؟ متى ها في الفسخ احسنت وغيره الخلع. في الخلع وفي الفسخ. اما اذا طلقها دون ما يملك منها عاد فهذه رجعية ما في حاجة الى العدة - 00:44:42ضَ

اذا طلقها دون ما يملك من العدد هذه رجعية يراجعها ولا حاجة الى العقد واذا طلقها اخذ طلقات الثلاث هنا الان بنت منه بينونة كبرى كانت منه بينونته بينونة كبرى. ليس لهن عقد فيها لكن اذا بانت بدون الثلاث - 00:44:57ضَ

يعني بانت بالفسخ او بانت في الخلع ها فهنا له ان يعقد عليها هذي كانت العدة لهم المؤلف قال عدة ويأتينا ان شاء الله ان ان الصحيح انه يكفي الاستبراء - 00:45:17ضَ

القسم الثاني ان تكون العدة لغيره هنا لا يجوز له ان يعقد عليها. ولهذا حرم ان يخطب حرم ان يخطب في العدة خطبة تصريح اما ان كانت رجعية فالامر في ذلك ظاهر. او لا يجوز له اصلا ان يخطبها الرجعية - 00:45:35ضَ

ان كانت غير رجعية بانت عيون كبرى او مات زوجها ايضا لا يجوز له ان يعقد عليها بقول الله عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ كتاب اجله حتى تتم العدة - 00:45:55ضَ

العقد على المرأة في حال العدة نقول بان هذا محرم ولا يجوز. قال لك والمستبرأة من غيره نعم المستبرأة من غيره ايضا لا يجوز له ان يعقد عليها لان المستبرأة - 00:46:13ضَ

لا يجوز له ان يعقد عليها في مدة الاستبراء نفهم انهم يظيقون الاستبراء الاستبرا المشهور من المذهب انهم يضيقون الاستفراغ يرجعون للسبرا يجعلونه وين ها في الامة. نعم يجعلون السبرا في الامة. يعني - 00:46:32ضَ

اذا اشتريت امة ليس لك ان تطأ هذه الامة حتى تستبرئها بحيضة حتى تستبرئها بحيضة ويوسعون العدة والرأي الثاني ان ان الاستبراء ليس خاص بالامان ليس خاص بالامان كما هو رأي ابن القيم رحمه الله وغيره من اهل العلم - 00:46:57ضَ

عندك المفسوخة شرط او وجود عيب الصواب انه استبرا ما في حاجة للعدة لان العدة تطويل العدة لكي يكون هناك مراجعة هنا ما في مراجعة مفسوخة لعين او شرط مثل ايضا - 00:47:20ضَ

ها الزانية الصحيح انه عليها عدة عليها استبراء وليس عليها عدة ايضا المخلوعة ايضا عليها استبراء وليس عليها عدة ايضا المهاجرة المسمية التي اسلمت ما التي اسلمت ايضا هذه عليها استبرا وليس عليها عدة ايضا - 00:47:36ضَ

المطلقة اخر الطلقات الثلاث شيخ الاسلام يقول قال به احد قلت به وان عليها السبرة وليس عليها عدة طلقها زوجها اخر الطلقات الثلاث ان نكون تحت الثلاث اشهر او ثلاثة ايام - 00:48:03ضَ

اه تطويل العدة والمقصود معرفة براءة الرحم ايضا شيخ الاسلام يقول قال به احد قلت به ذكر صاحب الاختيارات انه قال به اللبان من اه من التابعين وكذلك ايضا الملاعنة - 00:48:17ضَ

ايضا هذه عليها استبراء. الملاعنة ايضا نقول بان عليها الاستبراء. نعم وكذلك ايضا من وطأت في عقد فاسد ومن وطأت بعقد باطل وكذلك ايضا من وطأت بشبهة هؤلاء كلهن صوابن عليهن استبراء - 00:48:41ضَ

المهم المستبرأة من غيره يقول لك المؤلف رحمه الله ليس له ان يطأها المستبرح من غيره ليس له ان يطأها اما اذا كانت مستبرأة منه يؤخذ من كلام المؤلف انه لا بأس ان يطأها - 00:49:07ضَ

فلو انه اراد ان يبيع امته فاذا وطأها في مدة الاستبرة جاز ذلك. نعم. لكن ليس له ان يبيعها الا بعد ان المؤلف رحمه الله والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها - 00:49:26ضَ

الزانية يقول المؤلف رحمه الله تعالى الزانية ليس له ان يتزوجها. من كلام المؤلف رحمه الله ان الزانية لا يجوز نكاحها حتى تتوب من زناها ويدل لذلك قول الله عز وجل - 00:49:51ضَ

الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين. فقال الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وش معنى الاية الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك - 00:50:15ضَ

ايش معنى الاية كيف اذا كان رادا لحكم الله عز وجل. وتزوج هذه المرأة. يعني تزوج الزانية حرام اذا رد حكم الله فهو مشرك لانه شارك الله عز وجل في في التحريم - 00:50:36ضَ

اذا رد حكم الله وتزوج هذه المرأة فهو مشرك اذا رضي بحكم الله وتزوج هذه الزانية فهو زاني هذا مع الاية اللي معايا الاية كما يقول شيخ الاسلام والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. الا زان او مشرك. وش معنى الاية؟ معنى الاية - 00:50:57ضَ

انه اذا رد حكم الله وهو تحريم نكاح الزانية فهذا مشرك لانه شارك الله عز وجل في التحليل والتحريم واذا قبل حكم الله وان نكاح الزانية محرم وتزوجها ها فانه يكون ماذا؟ ثانيا يكون - 00:51:20ضَ

لان نكاح الزانية هذا محرم ولا يجوز وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه لابد ان تتوب وايضا يدل لذلك نعم يدل لذلك آآ حديث آآ مرفد وانه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:51:41ضَ

مستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بان يتزوج عناقا وهي بغي فلم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى والرأي الثاني قال به كثير من اهل العلم انه يجوز نكاح الزانية - 00:52:02ضَ

انه يجوز نكاح الزانية واستلوا على ذلك بحديث واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها وهي زانية ولذلك ما امر زوجها ان يعتزلها قال فان اعترفت فارجمها. واد يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها. وذلك لم يأمر من سلم اولا زوجة - 00:52:22ضَ

ان يعتزل والصواب في هذه المسألة نعم الصواب في هذه المسألة ان الزانية انه لا يجوز نكاحها حتى تتوب - 00:52:47ضَ