شرح زاد المستقنع ( كاملا )

المجلس (16) | شرح زاد المستقنع | "كتاب الطهارة" | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

قال المصلي رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين. ولا يلبسن ولا ينقص بالموت وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. وبول ما يؤكل لحمه وروحه في الخلقة قاهر - 00:00:00ضَ

والبغل منه نجسنا. باب الفيض لا حيض ولا بعد خمسين ولا معها. واكثره خمسة عشر واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر ولا حد لاكثره تقدم لنا ما يتعلق بتطهير المتنجس او النجس - 00:00:40ضَ

وذكرنا ان تطهير متنجس لا يخلو من اقسام القسم الاول ان تكون النجاسة على الارض والقسم الثاني ان تكون النجاسة متوسطة. والقسم الثالث ان تكون النجاسة مغلظة. والقسم الرابع ان تكون النجاة - 00:01:18ضَ

مخففة وذكرنا بان النجاسة المغلظة هي ما يتعلق بنجاسة الكلب وهل نجاسة الخنزير من النجاسة المغلظة او النجاسة المتوسطة؟ ذكرنا انها من النجاسة المتوسطة وكذلك ايضا ما يتعلق بنجاسة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام ذكرنا بان نجاسته - 00:01:38ضَ

نجاسة مخففة وانه يكفي في ذلك المحض النطح كذلك ايضا المني المذي يكفي به النظر كما جاء في سنن داوود وغيره فاذا صاب المذي الثوب فانه يكفي في ذلك النبض ونجاسته نجاسة مخففة كما هو اختيار شيخ الاسلام - 00:02:06ضَ

رحمه الله وتكلمنا ايضا عن النجس هل يطهر بالاستحالة او لا يطهر بالاستحالة الى اخره؟ ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله ما يعفى عنه من النجاسات وذكرنا ان الظابط في ذلك العفو عن سائر يسير النجاسات. وذكرنا الدليل على ذلك - 00:02:33ضَ

ثم بعد ذلك ذكرنا ان الاصل في الاعياد الطهارة وان هناك اعيانا نجسة وشرعنا في ذكر هذه الضوابط او ضوابط الاعيان اللبنة ذكرنا الضابط الاول قلنا كل حيوان محرم الاكل فهو نجس - 00:03:01ضَ

كل حيوان محرم الاكل فهو نجس وذكرنا ما يستثنى من ذلك وانه يستثنى من ذلك العالمي كذلك ايضا ما يشق التحرز عنه وكذلك ايضا اه اه ذكرنا الضابط الثاني وهو ما خرج من محرم الاكل - 00:03:28ضَ

وهو نجس وذكرنا ما يستثنى من ذلك ما يتعلق بالخارج من الادمي ان عرقه وريقه ولبنه ومنيه وطيئه ايضا يضاف بالامس ما اضفناه نظيفه وان قيئه وكذلك ايضا ما يتعلق برطوبة فرج المرأة - 00:03:57ضَ

ان هذه الاشياء ظاهرة وكذلك ايضا اه من المستثنيات ما يخرج مما يسأله السائلة فهو طاهر وكذلك ايضا ما يشق التحرز عنه عرقه وريقه وسؤره بقية طعامه ودمعه ان هذه الاشياء ظاهرة - 00:04:20ضَ

طيب الظابط الثالث كل ميتة نجسة نعم كل ميتة نجسة والميتة هي كل ما مات انفه او زكي زكاة غير شرعية. فكل ميتة نجسة لكن نستثني نستثني استثنائي استثناء يتعلق باعيان الميتات - 00:04:45ضَ

واستثناء يتعلق باجزاء الميتة اما الاستثناء الاول وهو ما يتعلق باعيان الميتات. فنقول اشتن من ذلك ميتة الادمي الادمي هذه ظاهرة سواء كان مسلما او كافر ثانيا ميتة البحر ايضا هذه ظاهرة - 00:05:22ضَ

قول الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه وصيده ما اخذ حيا وطعامه ما اخذ ميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة الحل ميتة وثالثا مما يستثنى ما لا نفس له سائلة. من الميتات - 00:05:51ضَ

سائلة كالخنفس والجعل البق ونحو ذلك هذه الاشياء ظاهرة هذه ثلاثة اشياء تستثنى من اعيان الميت اما الاستثناء الثاني فهو ما يتعلق باجزاء الميتة فنقول ما يتعلق باجزاء الميتة نستثني - 00:06:15ضَ

كل ما لا تحله الحياة قل ما لا تحله الحياة فهو طاهر يدخل في ذلك الوبر والريش والسوق والشعر كذلك ايضا القرود والاظلاف القرون والاظلاف فهذه الاشياء كلها طاهرة ثانيا ممن استثنى من الميتة جلد الميتة كما سلف لنا. فجلد الميتة اذا دبغ فانه يكون طاهر. اذا دبغ جلد الميتة - 00:06:44ضَ

فانه يكون ظاهرا وتقدم الكلام حول هذه المسألة وما هو الجن الذي يظهر بالدبغ والجلد والذي لا يظهر بالدبغ هذا سبق بيان وثالثا رحمه الله يرى ان عظام الميتة طاهرة. يرى ان عظام الميتة ظاهرة - 00:07:29ضَ

هذا الظابط طيب الظابط الظابط الثاني طيب الظابط الرابع الدم الدم والدم ينقسم الى اقسام. انما الدم ينقسم الى اقسام القسم الاول القسم الاول الدم المسفوح الذبح المسبوح والدم المسفوح هو الذي يخرج - 00:07:54ضَ

عند التزكية الذي يخرج عند التزكية ما دام ان الحيوان لم يمت فهذا اذا كان مأكول اللحن ما دام ان هذا الحيوان لم يمت فان الدم الخارج عند تزكيته اما بعد الموت - 00:08:25ضَ

فهو طاهر كما سيأتينا ان شاء الله ما دام ان الحيوان يؤكل لحمه ثانيا ثانيا الخارج من فرج الانسان المقدم الخارج من فرج الانسان كالحيض والنفاس والاستحاضة ونحو ذلك فنقول بان هذه الاشياء ظاهرة - 00:08:51ضَ

نجسة نعم هذه الدماء قد تقدم لنا حديث اسمى رضي الله تعالى عنها في دم الحيض يصيب الثوب فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحجه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه - 00:09:29ضَ

ثالثا المسك وثأرته وهذا تقدم ايضا الكلام عليه وذكرنا ان هناك غزلان يقال لها بذلان المسك وانها تجرى هذه الغزلان فاذا جرت نزل من عند السرة شيء من الدم ربط بخير - 00:09:48ضَ

ربط بخير واشد هذا الخير حتى ينفصل هذا الدم فاذا انفصل اذا هو مسك من اطيب المسك وهذا يقال له آآ او هذا النوع من الغزلان قال الغزلان المسك فهذا - 00:10:15ضَ

الدم اذا تحول الى مسكن اصلا ان هذا الزمن خارج من الغزال نجس هذا الاصل لكنه طاهر وثأرته ايضا نعم ايضا طاهرة القسم الرابع الرابع الخارج من بدن الحيوان الدم الخارج من بدن الحيوان - 00:10:41ضَ

الدم الخارج من بدء الحيوان هذا نجس الدم الخارج مثلا من الشاة هذا نجس البعير نجس من باب اولى الحيوانات النجسة كالاسد والنمر ونحو ذلك فالدم الخارج من بدأ الحيوان يقول بانه دم نجس - 00:11:13ضَ

وسبق لنا ما ابين من حي فهو كميتته فهذا الدب من هذا الحي فيقول كميتته ما هي ميتة الشاة وميتة الارنب ونحو ذلك هذه نجسة اذا خرج دم من هذا الحيوان سواء كان طاهرا او كان حيوان يعني سواء كان حيوان او طاهرا في حال الحياة - 00:11:43ضَ

لو كان نجسا فان الدم الخارج منه يقول بانه نجس فلو انجرح نعير وخرج منه دم فان هذا الدم الخارج منه نجسا القسم الخامس الدم الخارج من بدل الانسان غير الفرج - 00:12:10ضَ

نعم الدم الخارج من بدن الانسان غير الفرج فهذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى مثل لو انجرحت يد شخص او رجله وخرج من ذلك دم فهل هو طاهر او نجس؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمه الله فاكثر العلماء على انه ناجز بل حكي الاجماع - 00:12:32ضَ

على ذلك الاجماع على ذلك لما تقدم من حيث اسمى في دم الحيض تحثه ثم تقرصه ثم تفضحه ثم تصلي فيه الى اخره ايضا يقولون بان الله سبحانه وتعالى يقول اودما مسموحا. والرأي الثاني - 00:12:56ضَ

اما الرأي الثاني ان هذا الذنب طاهر ويدل لذلك ان عمر رضي الله تعالى عنه وجرحه يثعب دما كذلك ايضا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل - 00:13:21ضَ

الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عينا فرماه رجل من المشركين بسهم فنزف دما ومضى في صلاته رظي الله تعالى عنه وايظا سعد بن معاذ رظي الله تعالى عنه لما اصيب ظربت - 00:13:38ضَ

له قبة في المسجد نزف دمه في المسجد نزف دمه في المسجد هذا مما يدل على انه طاهر القسم السادس دم الشهيد عليه الشهيد الشهيد ما دام انه عليه بل مشهور من المذهب انه ظاهر. نعم مشهور من المذهب وكذلك ايضا مذهب الحنابلة انه طاهر - 00:14:00ضَ

وعند المالكية والشافعية انه نجس وهذا القول بطهارة دم الشهيد يؤيد قول من قال بان دم الانسان الخارج منه انه طاهر يؤيده ابن ادم الشهيد ما الفرق بين دم الشهيد - 00:14:29ضَ

وبين دم غير الشريف كله خارج من بدن انسان اما كون هذا الرجل تحصل له المنقبة والمنزلة والمنزلة عند الله عز وجل بهذه الشهادة هذا لا يغير الحكم بالنسبة لدمع - 00:14:51ضَ

قبل ان يقتل نقول بان دمه نجس لو خرج وبعد ان قتل واستشهد نقول بانه طاهر هذا فيه نظر هذا القول يهيلد قول من قال بان الدم الخارج من بدن الانسان انه - 00:15:07ضَ

طيب القسم السابع الدم الخارج من حيوان البحر نعم الدم الخارج من حيوان البحر هذا لان الماء دين من حي فهو كميتته. وحيوان البحر هذا ميتته طاهرة. القسم الثامن الدم - 00:15:24ضَ

الذي يبقى في العروق بعد ذبح الذبيحة فالدم الذي يبقى في العروق في اللحم او دم الكبد ونحو ذلك نقول بان هذا الدم نقول بانه طاهر ولا بأس به. التاسع ما يخرج مما لا نفس له سائلة - 00:15:44ضَ

ما خرج مما نفس له سائلة فالذي يخرج من الخنفساء او من الجعل ونحو ذلك فنقول بانه طاهر نعم وليس فيه شيء. نعم وليس فيه شيء. القسم الاخير الصديد والقيح ونحو ذلك - 00:16:04ضَ

يعني ما تحول عن هذه الدماء من قيح وصديد يأخذ حكمه ما تحول من هذه الدماء الى قيح وصديد يأخذ حكمه كما سلف. طيب الضابط الاخير الظابط الاخير الخمر. نعم الضابط الاخير الخمر. احنا ذكرنا ضوابط الاعيان النجسة. الظابط الاول قلنا كل - 00:16:24ضَ

ثوان محرم الاكل فهو نجس. الثاني ما خرج من محرم الاكل فهو نجس كل ميتة نجسة. الدم الظابط الاخير الخامس الخمر والخمر اولا ما هو تعريفه؟ عند جمهور العلماء واذ دلت له السنة - 00:16:52ضَ

ان الخمر هي كل ما اسكر. وهكذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما عليه الجماهير العلماء رحمهم الله وسيأتينا ان شاء الله في باب الاطعمة خلافا لابي حنيفة. فان ابا حنيفة رحمه الله يخص الخمر - 00:17:12ضَ

بماء العنب اذا اشتد وقذف بالزبد. اشتد وقذف بالزبد يخص يخص الخمر منه. والصواب ان الخمر اعم من ذلك وان الخمر هي كل مسكر. فكل مسك خمر. وهل الخمر نجسة او ليست - 00:17:32ضَ

نجسة هذا موضع خلافة اكثر العلماء رحمهم الله يرون انها نجسة. ويستدلون على هذا بادلة من ادلتهم قول الله عز وجل في وصف خمر الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فقال في وصف خمر الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فوصل - 00:17:52ضَ

قبر الجنة بانه طهور يدل يدل بالمفهوم على ان خمر الدنيا نجس. وكذلك ايضا يستدلون بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازنام رجس من عمل - 00:18:17ضَ

والرأي الثاني وبه قال ربيعة والمزني والليث ابن سعد وغيره من اهل العلم يقولون بان الخمر الخبر طاهرة واما النجاسة الواردة فيها فهي نجاسة معنوية ويستدلون على ذلك بان ان القمر كانت مباحة - 00:18:37ضَ

ثم حرمت فخرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالخمر لما حرمت فاراقوها في طرق المدينة. ما دام انهم اراقوها في طرق المدينة لو كانت نجسة لانكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:03ضَ

لانه كما تقدم لنا في اداب قضاء الحاجة انه لا يجوز قضاء الحاجة في طرق المدينة فلذلك من تنجيسها. اتقوا الله عنيك ومن لعنان لي يا رسول الله؟ قال يتخلف في طريق الناس او ظله. وايظا صاحب الراوية الذي اهدى راوية خمر - 00:19:23ضَ

للنبي صلى الله عليه وسلم فسره رجل انها حرمت اراقها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بان يغسلوا ثيابهم واوانيهم لما حرمت القمر. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:19:43ضَ

وما لا نفس له السائلة متولد من طاهر. يقول لك المؤلف رحمه الله الادمي لا بالموت تقدمت على ذلك ايضا يقول لك ما لا نفس له سائلة. سائلة متولد من طه فايضا يقول - 00:20:03ضَ

ما يسأله سائله يعني الحيوان الذي اذا قتل لم يخرج منه دم يسيل. يقول لك المؤلف رحمه الله بانه ماذا؟ حكمه انه طاهر. لكن ان المؤلف اشترى ان يكون متولدا من ظاهر. وعلى هذا اذا تولد من النجس - 00:20:25ضَ

فانه يكون نجس. وعلى هذا صراصير الكنف. صراصير الكنف اللي يتولد من النجاسة. يقولون بانها نجسة لانها متولدة من طائر. فالذي لا الذي لا نفس له سائلة لكي يكون طاهرا لا بد ان يكون متولدا من - 00:20:47ضَ

فان تولد من النجاسة فانه يكون نجسا. وهذا مبني كما سلف على ان النجاسة لا تظهر بالاستحالة. والصواب في ذلك ان النجاسة تطهر بالاستحالة. خواص لذلك ان النجاة سفر بالاستحالة - 00:21:07ضَ

هذه العذرا الان استحالت الى حيوان. يعني استحالت الى حيوان الى قله. فالصواب انه لا فرق. نقول بان ما كان متولدا نقول بان ما نقول بان ما لا نفس له السائلة سواء تولد من - 00:21:27ضَ

ظاهر او تولد من نجس نقول بانه طاهر. هذا الصواب. ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى في قصة الذباب وان الذباب اذا سقط في شراب احدكم فليغمسه. لو كان نجسا ما امر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:47ضَ

خمسة قال فليغلب وايضا ان التزكية تزكية الحيوان شرعت لاي شيء التزكية شرعت لتطهير الحيوان. لتطييب الحيوان لانك اذا ذكيت الحيوان فانك تستخرج ما فيه من الرطوبات المحتقنة في بدنه. هذا الذي ليس له نفس سائلة ما يحتاج الى تذكير - 00:22:07ضَ

يعني ما يحتاج الى تزكية فدل ذلك على انه طاهر. يعني ما نحتاج الى ان نذكيه لكي نطهره. الجراد انت تأكل الجراد مباشرة. لا يحتاج الى تذكية مما يدلك على انه آآ طاهر. لو كان النبي صلى احتاجنا الى ان نذكيه. لكي نستفرغ الرطوبة - 00:22:37ضَ

المحتقنة في بدنه قال وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه. نعم بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله بانه طاهر روز الابل وبول الابل والبقر الغنم ونحو ذلك كل ما - 00:23:01ضَ

سيؤكل لحظه بوله وروثه ومليه ايضا نقول بانه نقول بانه طاهر وبان هذه الاشياء طاهرة ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر العرنيين ان يلحقوا بابل الصدقة وان يشربوا - 00:23:34ضَ

من ابوالها والبانها. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر العريين ان يلحقوا بابل الصدقة. وان يشربوا من اموالها البالهة فكونه قوله وسلم امرهم ان يشربوا من اموال الابل هذا يدل على انها نعم يدل على انها طاهرة - 00:23:54ضَ

وشيخ الاسلام تيمية رحمه الله ذكر بان القول بنجاسة شيخ الاسلام ذكر لان القول لنجاسة قول ما يؤكل لحمه او روث ما يؤكل لحمه ان هذا قول محدث هذا قول محدث خلاف ما عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وايضا من سلم طاف بالبيت على بعيره لو كان الروج نجسا لما طاف - 00:24:14ضَ

النبي سلم على البعير وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلى في مرابض الغنم. فهذا يدلك على ان هذه اشياء طاهرة خلافا لما ذهب اليه الشافعي الى اخره ان هذه نجسة لكن الصواب في ذلك انها طاهرة. قال - 00:24:42ضَ

ومني الادمي ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله بان مني الادمي طاهر. وانا تقدمت ذكرنا في الظابط قلنا ما خرج من محرم الاكل فهو نجس واستثنينا من ذلك ما يتعلق ببني ادم وكذلك ايضا قيء الادمي ايضا هذا طاهر وهذا - 00:25:02ضَ

القول بطهارة النبي الادمي هو مذهب الامام احمد رحمه الله ومذهب الشافعي. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيب المني ثوبه. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنه تتركه اذا كان يابسا - 00:25:26ضَ

تغسله اذا كان رطبا تغسله اذا كان رطبا وتفركه اذا كان يابسا لو كان نجسا لما اقتصر على الفرد لو كان نجسا ما اقتصر على الفرق. لغسلته عائشة كما غسلت الرطب. وكما ورد ايضا عن ابن عباس - 00:25:46ضَ

رضي الله تعالى عنه ان المني انما هو بمنزلة المخاط المليء بمنزلة المخاط وانه يكفي ان تزيله عنك باغفرة وعند ابي حنيفة ومالك ان المني نجس الحاقا له بالبول لانه خارج من الفرج فيقول الحق له بالبول الى اخره - 00:26:10ضَ

ابن القيم رحمه الله في كتابه آآ بدائع الفوائد عقد مناظرة عقد مناظرة بين بين رجل يقول بطهارة المني وبين رجل يقول بنجاسة الملك ثم بعد ذلك في اثناء المناظرة ذكرت ان الذي يقول بطهارة المني يقول انا اقول له بان - 00:26:32ضَ

اصدق طاهر يقول لا بان اصلي نجس يقول انا اقول لك بان اصلك طاهر وهو يقول لا لان اصلي نجس وهذا يعني من احسن الردود وايضا ذكر كيف يقال بان اصل الانبياء والشهداء والصالحين؟ يكون نجسا الى اخره - 00:27:01ضَ

قال رحمه الله ورطوبة فرج المرأة نعم رطوبة فرج المرأة ايضا نقول بان هذه الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة هي من منزلة العرق يعني هي بمنزلة العرق فهذه الرطوبة آآ ليست نجسة وايضا تقدم لنا ايظا ان هذه الرطوبة آآ ليست نافظة - 00:27:22ضَ

الوضوء. قال والسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. هكذا ظبطه المؤلف رحمه الله اولا الهرة هو بقية طعامها. فاذا اكلت الهر وما كان دون في الخلقة كالفأرة لو شربت فالسؤر بقيت الطعام والشراب هذا طاهر. وقال لك المؤلف - 00:27:47ضَ

رحمه الله وما دونها في الخلقة. نعم اذا كان هرة مثلها في الخلقة ودونها في الخلقة هذا يقول لانها طاهرة. طاهرة في حال حياة والرأي الثاني من انه لا يقيد بالحجم وانما يقيد باي شيء؟ بالتطواف فاذا كان يكثر التطواف - 00:28:14ضَ

علينا فنقول بانه طاهر. وهو الذي يشق التحرز عنه. وذكرنا كيفية طهارة او ما هي طهارة هذا الذي يشق التحرز عنه اما لكثرة اطوافه او لما ظبطه المؤلف رحمه الله تعالى بالحجز قلنا بان طهارته - 00:28:37ضَ

في طهارة ماذا؟ ها؟ طهارة العرق. طهارة الريق. ريقه بقية طعامه وجمعه هذه طهارته. اما ما عدا ذلك من بوله وروثه ومنيه ولبنه الى نجسة. نعم هذه نقول بانها نجسة دم. هذه نقول بانها نجسة. بول القط وروثه - 00:28:57ضَ

ومني ولبنه الى اخره يقول بان هذه نجسة لكن المقصود بالطهارة كما اسلفنا ما يتعلق بالريق ما يتعلق ببقية الطعام والشراب الى اخره. نعم. كذلك ايضا الشعر يعني الشعر لا اشكال انه طاهر من الحيوان. نعم - 00:29:27ضَ

قال رحمه الله تعالى وسباع البهائم والطير والحمار الاهل والبغل من هنا نجست يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان سباع البهائم نجسة البهائم سباع الطير نجسة. طيب اتباع البهائم وطباع الطعيم هي التي اكبر من الهرة خلقة. نعم. اكبر من الهرة خلقة - 00:29:47ضَ

اتباع البهائم مثل الاسد والنمر والفهم التي لا تؤكل. نعم سباع البهائم التي لا تؤكل. وهي اكبر من الهجرة في الخلقة. والطير ايضا كل ذي مخلب يعني كل ذياب من السباع لا يؤكل نجس - 00:30:25ضَ

كل بمخلب من الطير لا يؤكل ايضا نقول بانه نقول بانه نجس مثل الصقر والمومة الى اخره هذه الاشياء لا تؤكل فنقول بانها لم يساوم. قد تقدم الاقامة في الظوابط ان كل حيوان - 00:30:50ضَ

من محرم الاكل فهو نجس. ويدل لذلك حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه انه قال في الهرة لما اصقلها الاناء قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات - 00:31:13ضَ

ذكر العلة في عدم نجاستها هو مشقة تحرز عنها بالتطواف مشقة التحرز انا فيخرج ما عداه. يعني يخرج ما عداها من اه بقية السباع الى اخره. ويؤيد ذلك ايضا حديث جابر رضي الله تعالى عنه - 00:31:30ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث آآ حيث القلتين نعم حديث القنتين ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء هو ما ينوبه من السباع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء كل شيء لم - 00:31:58ضَ

ينجسه شيء اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. فيفهم من ذلك انه دون قلتين انه يجلس ويفهم من ذلك يؤخذ من هذا ان هذه السباع نجسة لكن كما ذكرنا نستدل على ذلك بما تقدم من - 00:32:18ضَ

حديث ابي هريرة من حيث ابي قتادة لان حديث القلتين هذا فيه كلام كما سلف لنا والرأي الثاني يعني الرأي الثاني راية اكثر اهل العلم ان سباع البهائم طاهرة. نعم ان سباع البهائم طاهرة - 00:32:38ضَ

لحديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان توظأ بما افظلت الحمر؟ فقال وسلم نعم وبما افظلت السباع؟ انتوظأ بما افظلت الحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:54ضَ

نعم وبما اثرت السماع لكن هذا الحديث ضعيف. فالصواب في هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى بان اتباع البهايم سباع الطير نجسة لكن استثنى من ذلك الشعر. يعني شعر هذه الشفاء هذه لا تحله الحياة. وايضا كما - 00:33:13ضَ

لنا الشعر والقرون والاظلاف الى اخره. هذه الاشياء التي لا تحلها الحياة والصوف والوبر والريش. هذه نقول بانها طاهرة. هذه الاشياء التي لا تحلها الحياة اه نقول بانها طاهرة قال والحمار الاهلي والبغل منه نجسة. هذا المذهب والرأي الثاني الرأي الثاني رأي جمهور اهل - 00:33:33ضَ

انها طاهرة ان الحمار طارد وان البغل البغل متولد من الحمار والفرس. ايضا نقول بان البغل البغل صاحب وهذا القول القول بالطهارة هو الصواب لان النبي كان يركب الحمار ويعرق عليه والبغل ايضا - 00:34:01ضَ

ويصيب العرق الى قرف وسبق ان ذكرنا ما معنى طهارة هذه الاشياء؟ ما معنى طهارة هذه الاشياء؟ نقول بان طهارتها الريق والعرق والسؤر نعم والدمع هذه طهارة هذه الاشياء اما ما يتعلق ببولها وروثها - 00:34:21ضَ

ومنيها ولبنها والدم الخارج منها فهذه نجفة. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض في عندنا نحن ذكرنا ان ان ان النجاسة او المتنجس انه يغسل سبع مرات المذهب المذهب انه يغسل سبع مرات - 00:34:45ضَ

طيب ما هو ما هو ضابط الغفلة؟ نعم ما هو ضابط القتل؟ يقول الغسلة لابد فيها من الحث والقرص يعني النجاسة تقرصها الظفر تحت بالاطراف باطراف الاصابع لا بد من الحد - 00:35:10ضَ

الحج والقرص باطراف الاصابع والعصر ان امكن العصر. ولابد ايضا من اخراجها من الماء يعني ما يكفي يعني ما دامت ما دام ان المتنجس داخل الماء فهذا يقولون بانه غفلة اذا اخرجته - 00:35:30ضَ

ثم ادخلته هذه الغسلة الثانية يقولون الحد والقرص والعصر اذا امكن هذا شرط الشرط الثاني شرط الثاني اخراجها من الماء ما دامت انها في الماء فهي قتلة. اذا اخرجتها ثم ادخلتها شرعت الان في الغسلة الثانية - 00:35:50ضَ

طيب ايضا بقي مسألة اخرى. اذا بقي شيء من اثر النجاسة يعني اذا بقي شيء من اثر النجاسة فهذا لا يخلو من اقسامه. القسم الاول ان يكون الباقي ضعف ان يكون الباقي طعما - 00:36:15ضَ

ما المحل لم يطهر واذا كان الباقي طعم النجاسة المحل لم يطهر لان الطعم يدل على العين على وجود العين القسم الثاني ان يكون الباقي لون النجاسة. فهذا لا يظر اذا كان - 00:36:32ضَ

اثر احمرار او اصفرار هذا ما يضر الباقي لون النجاسة لا يضر او رائحة النجاسة هذا لا يضر فاذا كان الباقي لون النجاسة او رائحة النجاسة هذا لا يضر. القسم الثالث والاخير ان يبقى اللون - 00:36:54ضَ

جميعا يبقى اللون والرائحة جميعا فيقول يضر الا اذا عجز. اذا بقي اللون والرائحة جميعا فيقولون بان انه يضر الا اذا عجز. قال رحمه الله تعالى باب الحيض نعم اه - 00:37:16ضَ

المؤلف رحمه الله عنون بباب الحيض لان الاصل هو الحيض. لان الاصل هو الحيض. واما دم النفاس والاستخاضة فهي دماء حادثة. يعني دماء حادثة والا الدم الطبيعي الدم الطبيعي بالنسبة للمرأة هو دم الحيض - 00:37:36ضَ

نعم. وقوله باب الحيض يدخل فيه ما يتعلق بدم الاستحاض او دم النفاس كما سيأتينا ان شاء الله. والحيض في اللغة السيلان يقال حاض الوادي اذا كان. واما في الاصطلاح دم طبيعة وجبلة - 00:38:02ضَ

دم طبيعة وجبلة يخرج من الانثى في اوقات معلومة وقل بانه دم يخرج من الانثى في اوقات معلومة والاصل في احكامه القرآن والسنة وآآ الاجماع لان القرآن والسنة والاجماع اما القرآن فقول - 00:38:22ضَ

الله عز وجل ويسألك عن محيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن. واما السنة فسيأتينا ان شاء الله احاديث كثيرة في اثناء الحديث على هذا الباب والاجماع قائم على ذلك. قال المؤلف رحمه الله لا حيض قبل تسع - 00:38:55ضَ

السنين قوله لا حيض قبل يعني لا حيض شرعا. وان كان حيضا وجودا. يعني الحيض موجود ما احد يقول لك بانه ليس حيض يعني هذه جارية حاضت ولها ثمان سنوات فنقول هذا - 00:39:15ضَ

هيظهر. لكن شرعا ليس حيضا. فقوله لا حيض قبل تسع سنين يعني شرعا. اما حسا اذا خرج من الانثى فهو خير. فاذا حظت المرأة او نقول الجارية اذا حاضت ولها ثمان سنوات فهذا الحيض ليس حيضا شرعيا بمعنى اننا نرتب على - 00:39:37ضَ

الاحكام الشرعية. بان نرتب عليه الاحكام الشرعية. وعلى هذا اذا حاضت التي لها ثمان سنوات ونحو ذلك فنقول ما بلغت ما تجب علي الصلاة؟ نعم لا تجب عليها الصلاة ولا يجب عليها الصيام - 00:40:07ضَ

وتصلي حتى مع وجود الذنب. لان هذا الدم لا نحكم بانه حيض شرعا وان كان حيضا حسا لخروج هذا الدم واستدلوا على ذلك بما يروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت اذا بلغت الجارية تسع سنوات فهي امرأة - 00:40:27ضَ

اذا بلغت الجارية تسع سنوات فهي امرأة وهذا الاثر عن عائشة في البياغي وهو ضعيف يعني وهو ضعيف حتى لو ثبت نقول بان هذا محمول على الغائب. هذا محمول على الغائب. والراوي الثاني والراوي الثاني انه لا يقيد بعشر سنوات - 00:40:54ضَ

فمتى رأت الجارية الدم المعروف عند النساء فهو حيض تثبت له احكام الحيض لان الله الله سبحانه وتعالى قال ويسألونك عن محيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فعلق الله عز - 00:41:14ضَ

وجل الامر على وجود الاذى. فاذا وجد الاذى ترتبت الاحكام اذا انتفى الاذى انتفت الاحكام. فاعتزلوا النساء الله عز وجل علق الامر على وجود الاذى ولم يعلقه على سنوات. فالصواب في ذلك انه لا يحج وهذا اختيار - 00:41:35ضَ

رحمه الله. ايضا قال لك ولا بعد خمسين. يعني بعد خمسين سنة. يقول لك المؤلف رحمه الله ليس حيضا وش معنى ليس حيضا؟ ها؟ ليس حيضا شرعا. وان كان حيضا حسا. فهذه امرأة الان بلغت خمسين سنة - 00:41:55ضَ

بلغت خمسين سنة قبل الخمسين يأتيها الدم نقول اترك الصلاة. ثم لها الان خمسون سنة. نقول الان ماذا؟ يجب عليها ماذا يجب عليها اه ان تصلي حتى مع وجود هذا الذنب. فيقولون بعد الخمسين ليس حيضا شرعا - 00:42:15ضَ

وعند ابي حنيفة يحده بخمس وخمسين سنة والرأي الثاني الرأي الثاني ورواية عن الامام احمد رحمه الله انه حتى ولو بعد الخمسين انه اذا كان اذا الدم يتكرر فهو دم حيط. دم حيط وهذا القول هو الصواب. الصواب اننا لا نحده بسنوات. لانه كما ذكرنا - 00:42:40ضَ

في الدليل قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض. فالله سبحانه وتعالى علق الامر وجود الاذى متى وجد؟ بعد الخمسين قبل خمسين ترتبت عليه احكام. قال قال ولا مع حمل يقول ما في حيض مع الحمل - 00:43:06ضَ

يعني لو ان المرأة حملت ثم بعد ذلك جاءها دم حصل معها دم فان هذا الدم لا بانه حيض ونحكم بانه دم فساد. وان هذه المرأة يجب عليها ان تصوم وان تصلي الى اخره. فيقول فالمؤلف رحمه - 00:43:38ضَ

الله لا نحكم يعني مع وجود الحمل قال لك ولا مع حمل وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان توطأ الحامل حتى تضع - 00:44:01ضَ

دعمناها ان توضع حامل حتى تضع. والحائل حتى تحيض النبي صلى الله عليه وسلم نهى في السبي ان توطأ حامل حتى تضع. والحائل حتى فكونه جعل الحائض امرها معلق بالحيض - 00:44:21ضَ

والحامل جعل امرها معلق باي شيء؟ بالحمل. دل ذلك على ان الحامل تحيض او ما تحيض؟ ما تحيض. لو كانت الحامل تخيض لعلق الامر بالحيض. نعم لكن النبي صلى الله عليه وسلم الحائل علقه بالحيض. والحامل علقه - 00:44:47ضَ

وضع الحمل يعني تنتهي عدة الاستبراء ان كانت حاملا بوظع الحمل وان كانت حائلا بان تحيظ هذا يدل على ان الحامل لا تحريض طيب والرأي الثاني انما الرأي الثاني وكذلك ايضا يقولون بانه وارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة - 00:45:07ضَ

رضي الله تعالى عنها باسناد حسن ان الحامل اذا رأت الدم تغتسل وتصلي اذا رأت الدم وتصلي طيب الرأي الثاني كما قلنا رأي مالك والشافعي ان الحامل ان الحامل تحيض لان الله سبحانه وتعالى علق الامر على وجود الاذى - 00:45:33ضَ

يسألونك عن المحيض قل هو اذى. فمتى وجد الاذى؟ حتى مع الحمل متى وجد الاذى فانها فانها تأخذ احكامه. تأخذ احكامه والاطباء في الوقت الحاضر يؤيدون ما ذهب اليه الحنابلة والحنفية ويقولون بان الحمل لا - 00:46:01ضَ

معه الحي الحمل لا يمكن معه الحيض. لان الحيض يتكون على جدار الرحم. يعني تكون الدم على جدار الرحم. فاذا جاء وقت خروج الدورة تكسر هذا الدم ثم بعد ذلك خرج. هذا التكون - 00:46:26ضَ

ما يوجد يقولون لا يوجد هذا الكون مع وجود الحمل. وعلى هذا على هذا نقول الاقرب ما ذهب اليه الحنابلة والحنفية هذا والله اعلم هو الاقرب وعلى هذا المرأة اذا - 00:46:48ضَ

الدم مع الحمل فانها تحتاط. فالغالب الغالب انه اه انه لا يأخذ قد يكون نقطا قد يكون نزغات قد يكون مضطربا. يعني ما يأخذ صفات الدم الطبيعي. وعلى هذا نقول - 00:47:08ضَ

بانها تصلي وتحتار لكن اه لو ان هذا الدم خرج على الوتيرة التي يخرج قبل الحمل لو خرج عن وتيرة لم يضطرب عليها وخرج بصفته وكثرته التي قبل الحمل في ظهر والله اعلم انه حيض. نعم. قال رحمه الله واقله يوم وليلة - 00:47:26ضَ

واكثره خمسة عشر يوما يقول لك المؤلف رحمه الله بان اقل دم الحيض يوم وليلة وعلى هذا لو ان المرأة جاءها الدم لمدة عشرين عشرين ساعة فهذا ليس حيضا تصلي وتصوم الى اخره - 00:47:56ضَ

فلا بد يعني اذا كان اقل من يوم وليلة فليس حيض. لا بد ان يتم له يوم وليلة فاكثر. هذا اقل الحي وهذا ايضا قول الشافعي رحمه الله تعالى عن قول الشافعي وعند ابي حنيفة انه يجعل اقله ثلاثة ايام - 00:48:20ضَ

وفي ذلك انما الصواب كما تقدم لنا اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله انه لا حد لاقله كما انه لا حد لاقله ولا لاكثره بالنسبة للسنوات فكذلك ايضا نقول لا حد لاقله ولا لاكثره ايضا بالنسبة للايام. نعم - 00:48:41ضَ

بالنسبة لان الله سبحانه وتعالى علق الامر على وجود الاذى. فمتى وجد هذا الاذى ترتبت الاحكام؟ عدت لو كان هذا الاذى لمدة عشرين ساعة واحدى وعشرين ساعة ونحو ذلك. نعم. قال واكثره خمسة عشر يوما - 00:49:01ضَ

يعني اكثر الحيض خمسة عشر يوما وعلى هذا اذا زاد على خمسة عشر يوما فانه يكون استحاضة. نعم كما سيأتينا ان شاء الله. يعني يكونوا استحاضة اكثره يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى خمسة عشر يوما وهذا ما عليه اكثر اهل العلم رحمهم الله - 00:49:22ضَ

وعند الشاه عند الحنفي يقول اكثره عشرة ايام. اكثره عشرة ايام الذين حدوه بخمسة عشر يوما دلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تجلس احداكن كهرب الدهر لا تصلي تجلس احدى كل شهر الدهر لا تصلي. يعني نصف الدهر. لا تصلي - 00:49:53ضَ

وعلى هذا يكون خمسة عشر يوما هذا نصف الشهر والرأي الثاني انه لا حد باكثره. نعم لا حد لاكثره وهذا اختيار شيخ اسلام رحمه الله. لما ذكرنا من الدليل في قول الله عز وجل ويسألونك عن محيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض فالله سبحانه وتعالى - 00:50:22ضَ

رتب يا مرتبة الامر على وجود الاذى. قال وغالبه ست او سبع غالب طالبه ست او سبع هذا صحيح طالب الحيض ستة ايام او سبعة كثير من النساء من تخر لمدة ستة ايام ومنهن من تحيض لمدة سبعة ايام هذا هو الغالب. نعم هذا هو الغالب. وايضا - 00:50:49ضَ

يعني الوجود يشهد لي هذا. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحابة تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة الى اخره هذا يدل على ان الغالب هو ست او سبع - 00:51:17ضَ

وقد نحيض بعض النساء خمسة ايام الى اخره وبعض النساء قد تحيض ثمانيها وتسعة الى اخره لكن هذا خلاف الغالب الغالب كما ذكر المؤلف رحمه الله ست او سبع. قال واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. يعني - 00:51:37ضَ

يقول المؤلف رحمه الله بان اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. وعلى هذا لو ان المرء اه طهرت من حيضتها. وبعد عشرة ايام جاءها دم. بعد عشرة ايام جاءها دم. ايش نقول بان - 00:51:57ضَ

هذا الذنب هل نقول بانه دم حيض او او لا نقول بانه دم حيض؟ نقول بانه ليس دم حيض لا بد ان هنا الطهر بين الحيرتين كم؟ ثلاثة عشر يوما. نعم ثلاثة عشر يوما. وعلى هذا لو كان بعد اثنعش يوم - 00:52:17ضَ

جاءها الدم فلا نحكم بان هذا الدم دم حيض. نعم لان اقل الطهر ثلاثة عشر يوما وعن الامام احمد رحمه الله عن الامام احمد رحمه الله تعالى بانه لا حد له. نعم الامام احمد عن - 00:52:37ضَ

وانه لا حد له وهذا القول هو الصواب لان كما تقدم لنا ان مثل هذه الاشياء لم يرد فيها تقدير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا حد لاقترب. نعم ولا حد لاكثره - 00:52:57ضَ

يعني لاكثر آآ الطهر. وهذا صحيح. ايظا الطهر ليس له حد باكثره لان بعض النساء من لا تحيض اصلا نعم بعض النساء لا تحيض اصلا فلا حد لاسره - 00:53:17ضَ