شرح قواعد ابن رجب

المجلس ( 16 ) | شرح قواعد ابن رجب | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اما الحضور الوصية انه فانه بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا - 00:00:00ضَ

ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد تقدم لنا في قاعة في القاعة - 00:03:40ضَ

بعد الحادي والثمانين ما يتعلق بالنماء المتصل وذكرنا ان النماء المتصل يندرج تحته فاسقة. وفي هذه القاعدة القاعدة الثانية والثمانين انما المنفصل. والكلام على النبأ من فصل طويل جدا تحته في الجملة خمسة اقسام. كل قسم تحته انوار. كل قسم تحته انوار - 00:04:00ضَ

فنحن سنقدم هذه القاعدة وقبل ان نبدأ بهذه الاقسام اولا ما هو النبات المنفصل؟ النبات المنفصل وما تولد عن العين مما ينشق عنها حقيقة او حكما هو المتولد عن العين مما ينفخ عنها حقيقة ينفك عنها حقيقة مثل - 00:04:37ضَ

ها؟ متى الولد؟ مثل اللبن الى اخره هذا يمتص منها حقيقته. او تؤمن او حكما مثل الصوف. مثل الشهوات هذا في حكم المنفق ممكن انك تحبه ممكن ان يخطأ الصوت وينتفع به فهذا في الحكم انما النماء منفصل وما تولد عن - 00:05:19ضَ

مما يمكن فخفه حقيقة او حكما او انتكاسة حقيقة او حكم. نعم. قال المؤلف رحمه الله في بداية في بداية هذه القاعدة قال ان ماء من فضل ان ماء مصطلح تارة يكون متولدا من عين الشاة كالولد - 00:05:49ضَ

وافصل والصوف واللبن متولدا من عين الدابة. من الذات نفسها هذا تقصير باعتبار كيفية النفاق فانه ينقسم لكم تارة يكون من عين الله وتارة يكون متولدا من غيرها. واستحق بسبب العين كالمهر. كيف يكون متولد من من غير ذلك؟ يعني المهر - 00:06:21ضَ

ليس متولدا من العين وانما متولدا ماذا؟ من غيرها من غير وش مثاله مثال مثل الامل. لو ان رجل زوج امته يملك مهرها. هذا المهر هل هو متولد من عينها - 00:06:57ضَ

كنا نتولد من غيره. متولد من غيره لكنه بسببه. ولهذا قال لك متولد من غيرها السيد استحق النهر بسبب هذه الامس والاجرة الاجرة هل متولد من البيت كله من غير البيت من غير البيت. ايه البيت ما يخرج ذهب ولا - 00:07:17ضَ

لكنه متولد من غير البيت واستحق بسبب ماذا؟ ها؟ بسبب الدين. والارش الارض هزلنا السيارة. السيارة الان صدمت صار عليها حادث. اخذت ارجى الحادث الارض هذا من السيارة لكنه ليس من عين السيارة متولد من غيرها لكنه استحق بسبب ماذا؟ منتش لهذه السيارة - 00:07:47ضَ

بسبب ملكك بهذه اها هذا التقسيم يعني آآ تقسيم لله مقهرة يكون متولي وسهرة يكون متولدا من غير العين واستحق بسبب ماذا؟ بسبب العيش هذا ظاهر الان بدأنا في متى يشبه ان الامام المنفصل - 00:08:17ضَ

العين ومتى لا يشبع انما المفاصل العين يقال لك عندنا عقود متى يدفع ان ماء العين في العقود وكذلك ايضا في الفسوق. وكذلك ايضا في الحقوق. نعم وفسوق وحقوق. قال اما الفسوق بلا بالحقوق. ونحن نحن لن نذكرها تقتل المهندس رحمه الله - 00:08:43ضَ

سنقدم تقسيمات خلاف ما سار عليه المؤنس رحمه الله لكنها متضمنة بكلام المؤلف رحمه الله فقال لك تأمل العقول فلها حالتان احداهما ان يرد على الاعياد بعد وجود نماذج المنفصل - 00:09:13ضَ

فلا يتبعها النماء سواء كان من العين او غيرها. فنقول القسم الاول القسم الاول باحوال النبأ في شفعيته للعين. نعم القسم الاول ان يرد الاخ قسم الاول ان يرد العقد على العين بعد وجود النمأ - 00:09:33ضَ

فلا يشبه العين. القسم الاول ان يرد الحق على العين بعد الا يكون النماء تابعا للعين في الارض وش مثال ذا؟ نعم ما هو مثال عنده شاب ولدت الشام ثم بالنسبة للولد هل يكون داخل تسبيح ولا - 00:10:01ضَ

ها؟ كان داخل نعم قال هنا في القسم هذا قلنا ان يرد العقد على العين بعد وجود سبب. فلا يشفع عندك الان الشاة ولدها او البقرة ولدها. او البيت هجرناه البيت وبعد ذلك بعنا الليل الاجرة لمن - 00:10:33ضَ

هل تكون للبايع ولا تكون للمشتري؟ ها؟ للبايع. ما تكون للمجرم بحيث لا تكون تابعة. نعم تابع ولهذا قال لك المؤلف ان يرد بعد وجودنا مع المقصر فلا يتبعها النمل. سواء كان من عين كما قلنا ولد هشام. او كان - 00:11:03ضَ

مثل ماذا؟ ها؟ مثل اجرة كما مثلنا بالاجرة او مهر الامن وهنا لا لكن استثنى المؤلف رحمه الله من هذا القسم تناسى صور. تثنى ثلاثة صور. قال لك الا ما كان - 00:11:23ضَ

ولدا من العين في حال اتصاله وتغيبه فيها باصل الخلقة فانه يدخل تبعا والصلح غير المؤقت او كان نعم وش استثنى؟ نحن قلنا انه اذا كان الحق على العين بعد وجود النمأ ما يشبع النوم الا ماذا؟ الا اذا كان الدماء مبتكرا - 00:11:43ضَ

مثلا باع الحامل الولد وين كان موجود النفس؟ لكن الولد يسبح هنا ولا ما يشبع؟ يسبح. نعم يسبح هذا مستسلم القسم هذا ما في تبعية للنبي. لكن اذا كان متولدا من العين متصلا بها. متولد من - 00:12:16ضَ

عيد متصلا بها مبتكر متغير في هذه الحصة فانه يشهد. مثل الحامل ذهب حامل فيها حامل باع البقرة فيها لبن كالولد واللبن والبيض الى اخره. فهنا يشبع او لا يشبع يقول هذا مسلم - 00:12:38ضَ

هذه الصورة الاولى مما الصورة الثانية قال او كان ملاذما للعين لا لا يفارقها هذا في الشهر الى اخره فانه يشتاق الشعر فيها شعر كبير فيها سور كبير او باعد عنه وفيها شعر كبير ها يقول يشبع او لا يشبع - 00:12:58ضَ

طيب قال لك الصورة الثالثة قال لك الا في التدبير واما من صمت الباء اما المفضل البائع فلا يشأ بغير خلاف الا في التسبيح الا في التدبير. فان في استتباع الاولاد في - 00:13:22ضَ

في رواية هذا السورة الثانية الصورة الثالثة اذا كبر الامل يعني دبر ما هو التكبير تدمير ما هو؟ تدمير ان يعلق العشق عبده بالموت. اذا مت فانت حر. لو انه - 00:13:42ضَ

قال لامته اذا مت فانت حرة. اذا مت فانت حرة. ثم ولدت. ولدها هل يقول في التكبير او نقول بانه ليس تابعا. ها؟ اذا ولدت لا مهوب مستتر هو الان. اترك - 00:14:02ضَ

الا في التدبير فان في اتباع الاولاد فيه روايتين بالنسبة هل يكون تابعا او لا يكون تابعا الرواية الاولى نعم ان وعد المدبرة في حكمها الرواية الاولى ان ولدا مدبرا بمنزلتها سيدفعها في التدبير وهذا هو المذهب. والرأي الثاني انه لا يدفع - 00:14:22ضَ

المهم الخلاصة في هذا القسم ما هو الثلاثة في هذا القسم؟ ها؟ ان يرد العقل على العين بعد سلم لا يشبع الا في ثلاث سور. الصورة الثالثة موضع فيها الصورة الاولى اذا كان مستترا مستطنا. مثل الولد والبيض واللبن. هنا حكمه يشفع. الصورة - 00:14:58ضَ

اذا كان ملازما كالشاعر والخصوص ها؟ الصورة الثالثة ما يتعلق بالمدبر وفيها الخلاف. طيب. طيب قال لي الحالة الثانية ان يهدف النماء من بعد ورود الحصر على العين فينقسم العقد الى تملك وغيره فان معروفة هذا القسم الثاني نقول القسم الثاني نعم - 00:15:25ضَ

ترخيص لكلام المؤلف رحمه الله تعالى القسم الثاني ان يحدث النمأ بعد الحق عن العين وكان من عقود التمليكات القسم الثاني ان يحرص ان يحدث النماء بعد ورود الاب على العين وكان - 00:15:55ضَ

العقول التمليكات. فهذا تحته تلفون. هذا تحته ثلاث صور. الصورة الاولى ان يكون التمليك للعين والمنفهة جميعا. او نقول تحته اربع صور. من تحته اربع صور السورة الاولى ان يكون التمديد للعين والمنسخة جميعا فهنا - 00:16:23ضَ

لا يسبح اننا نقول بانه لا يشبه الندم. ها ممثل المؤلف رحمه الله قال لك البيع والهبة والعشق وعوضه وعوض الخلق والكتابة والاجابة والصداقة البيت نحن السنة في الطفل هنا - 00:16:53ضَ

فليحدث النماء بعد ورود ها العفو بعد وجودها ما تحته تركته. الصورة الاولى بعد ورود الاخ وهو من عقول تحته صور الصورة هنا ان يكون التمثيل للعين ومن بعد اليد. فيشبع المنزل - 00:17:16ضَ

هنا نقول بان النماء يشبع. مثال ذلك يعني مثال ذلك كالبيت مؤلف مثلا قال كالبيع والابا والادب ونحو ذلك معه الشاب. وهي حامل ثم بعد ذلك ولدت الشاة يشبعون يشبعون. ها الوادي لمن يكون؟ المشتري يتبعها - 00:17:45ضَ

البقرة ثم ولد. وهبه السيارة. ثم اجرها ونحو ذلك يسبح او لا يشبع نقول يسبح ولهذا قال لك المؤلف كالبيع والهبة والبس وعوض الخلد والكتابة والاجارة والصداق وغيرها. فهذه قال لك فما ورد - 00:18:24ضَ

منها على الايد والمنفعة بعوض او غيره فانه يلزم استتباع النماء المنفصل من العين وغيرها. من العين كالولد واللبن والبيت وغيرها كالفجرة والكسب ونحو ذلك السورة الاولى اذا كان التمليك باي شيء للعين والمجزئة فالنماء يشبع العين او لا يتبع العين - 00:18:54ضَ

تشعر عينك وكما مسننا باعه الشاة وبعد ان باع الشاة ولد الشاة ورد فالحق على العين قبل حوث الناس فنقول بان الشاة تكون تابعة الولد يكون تابعا للشاب ويكون لمن؟ للمسلم. ايضا - 00:19:19ضَ

المرأة جعله عوض قل جعله اجرة مسافر كما ذكر المؤلف رحمه الله هذه الصورة الصورة الثانية ان يكون التنبيه للعين دون المنفعة فلا يسأل. ان يكون العين ان يكون للعين دون المنفعة. فلا يشبه - 00:19:46ضَ

يقال في المؤلف قال وما ورد منها على العين المجردة من غير منفعة كالوصية في الرقبة دون والمشتري لها من مستحقها عن قول بصحة العين فلا يتبع فيه انما من غير العيب وفي اتباع - 00:20:12ضَ

الصورة الثانية ان يكون التنبيه باي شيء العلم فنقول بانه لا يشبع. انما اذا كان من غير العين لا يشبع. مثال ذلك قال زيد له هذه السيارة دون المنام دون المنفعة - 00:20:32ضَ

له ملك هذه السيارة لكن لمدة سنة ليس له منافع هذه السيارات منافع هذه السيارة لعمر طيب زين الان نسبي له ملك هذه السيارة دون المنشأة واضح؟ التمليك الان ورد عن دون المنشأة اذا اجرت هذه السيارة الموصى له يستحق الاجرة - 00:21:02ضَ

واضح؟ فاذا كلمنا ماء من غير العين لا يشبه طيب من العين كالاولاد هل يسمعون ولا يشبعون؟ مثلا قال قال هذه وصيت بهذه البقرة دون مجال ثم ولده. هل هذا الولد للموصى له او للورثة؟ ها؟ قال في - 00:21:26ضَ

وجهه قال المؤلف فيه قولان العلماء رحمهم الله فالصورة الثانية اذا كان التمليس للعين دون فالنبا من غير العين لا يشبع. واضح؟ والاولاد قال لك قال الاولاد طيب قال الصورة الثالثة ورد على المنفعة دون الاجر عكس هذه السورة - 00:21:56ضَ

فانه يشفع اذا ورد على المنفعة دون العين فانه يشبع ومثل المؤلف رحمه الله قال فان عم المنافع كالوصف والوصية بالمنفعة. تبع فيه النماء والحارث من العين او غيرها الا الولد فان فيه وجه - 00:22:26ضَ

مثلا قال هذا البيت وقف على امام المسجد. امام المسجد وش يملك؟ ها؟ ما ينفعك البيت هذا موضع كذا قال بعض العلماء يقول لله بعض العلماء يقول للواسط وبعض الصح انه يكون لله عز وجل - 00:22:50ضَ

انما الاجرة تكون لمن؟ ها؟ للامام موقوف عليها هو يملك تمليك الان للمنفعة دون العين. هو يملك الان ماذا؟ يملك المنزل. يملك المنزل. طيب الاولاد لو لو كان الوقت ناقص وولد قال هذه الناقة وقف عليك - 00:23:11ضَ

اولا الحليب يملك الركوب يملك الى لكن بالنسبة للولد هل يملكهم او لا يملكهم؟ ها؟ ها؟ هذا المؤلف فيه وجهان للعلماء رحمهم الله قال لك مصرح بهما في الوقت ومخرجان على غيرهما في غيره - 00:23:39ضَ

على انه جزء او كذا يعني الولد ان قلنا بانه جزء يملكه الموقوف عليه ولا ما يملكه؟ لا يكون الوقت لله ما يملكه. وان قلنا بانه كم؟ ها؟ يملكه ولا ما يملكه؟ يملكه. يعني الولد - 00:23:59ضَ

ولدت الحيوان هل هو جزء او كسر؟ ان قلنا بانه جزء ها ما يلبسه الوقف لله. وقل وان قلنا بانه كسب ها فانه ماذا؟ يملكه رحمه الله طيب الصورة الرابعة قال وان كان العقد على منفعة خاصة لا تتأبد كالتجارة - 00:24:19ضَ

فلا يشبع فيه شيء من اللماء المنتصر بغير خلف. هذا الصورة التالية من عقول التمريكات الرابعة. اذا كان الاخ على منفعة خاصة كالاجارة مثال ذلك استأجر ناقته الولد هنا هل يكون داخلا في اخذ الايجار بحيث انه يستخدمه ولا ما يكون داخل؟ ما يكون داخل - 00:24:54ضَ

حليب الناصر هل يستفيد منه المستأجر ولا ما يستفيد؟ ما يستفيد هو استأجر الناقة للعمل عليها ولدها ما يكون تافه. حليبها ما يكون تابر الى اخره. وبرها ما يكون داب. واضح؟ هذه الصورة الرابعة. فتلخص - 00:25:24ضَ

القسم آآ الثاني اذا ورد النمأ ها او حدث النمى بعد ورود الخيل وكان من حق تحته اربع صور. التمليك من ايظا منفعة التمليك. للمنفعة ايش؟ تمليك للايزو المنفعة ها - 00:25:45ضَ

الرابعة قال اذا كان المنفعة ماذا؟ نعم مؤقتة خاصة طيب القسم الثاني القسم الثالث قال لك واما عقول واما عقود غير التمليكات المنجدة بلوهان الى اخره ان نقول القسم الثالث ان يحدث لنا بعد ورود الاصل على العين القسم الثالث ان يحدث - 00:26:05ضَ

انما بعد ورود الاخ على العين في غير عقود التمليكات ان يحقد النمأ بعد ورود الاب على العين في غير عقود التمديدات وهذا تحت في غير فقود التمليكات وهذا تحته صور - 00:26:35ضَ

ثلاث صور نعم قال لك الصورة الاولى ما يؤول الى التمليك وكان لازما في غير لكن تحت الصور. الصورة الاولى ان يكون لازما يؤول الى التنبيه ان يكون لازما يؤول الى التمديد. فانه يتبع فيه النماء. مطلق سواء كان العين او من غير العين - 00:27:08ضَ

اذا كان لازما ويقول الى الشريك. اذا كان لازما ويقول الى التنبيه. فانه فيه النمأ مطلقا سواء كان من العين او من غيرها الدخان منها المكاتبة المكاتبة اصل هذا ليس من عضو التمليكات لكنه يؤول الى التمليك. المكاتبة تملك نفسها. واضح؟ تتحرك - 00:27:53ضَ

واضح؟ لكنه يقود الى التمليك. فالمكاتبة الامة اذا اشترت نفسها من سيدها الى اخره يشفع اننا يسمعها الناس اذا كسبت كمش اكتابها عملت سمش اولادها يتبعونها في الكتاب اذا حسقت عشق الاولاد. الكنز يكون ملك له. مثل ايضا المكاتب. المكاتب. يملك اكتافه - 00:28:26ضَ

الاجرة ما يقولها السيد. واضح؟ يملكها هو. كذلك ايضا ماذا يملك حسابه الاولاد ها يقولون تبعا له الى اخره. الموصى بعزه الموصى بعزة اذا اوصى اذا اوصى الورثة ان يحققوا رفيقه زيدا ثم كسب بعد الموت - 00:29:01ضَ

وقبل اعشاق الوردة الوردة. فان الكد له الموصى بعشة اذا اوصى قال ثم هذا البيت الرصيف كثيف بعد الموت وقبل ورثة فان الكتف يكون تابعا له الى اخره. وقال لك والمعلق عشقه بوقت او صفة بعد الموت. اذا قال مثلا - 00:29:31ضَ

اذا مت ثم مر سنة فاعتق زيدا او اعتق زيدا بعد موتي بسنة او قال اذا انا مت وحفظ زيد القرآن فاعتقوه فاعتقوه. هذا معلق عتقه بوقت او صفة بعد الموت بوقت كما لو قال - 00:30:01ضَ

بعد سنة من موت اوصفة اذا حفظ القرآن بعد موته فا بالنسبة اننا نسقف مثلا عن كشفه فهذا كشفه يقول بعد وجود الشرط بعد وجود الشرط نعم يقول له وجود الشر يقول للمرأة - 00:30:33ضَ

بعد وجود الشرطة يقول تابعا له وقبل وجود الشرط يكون للورثة. قال لك المؤلف رحمه الله والموصى بوقفه اذا لنا بعد الموت وقبل ايقافه ان معنى يكون شابها له دكانه الفلاني ثم هجر نعم بعد الموت النماء بعد الموت - 00:31:07ضَ

يقول سامحا له يقول الله قال والموصى به لمعين يقف على قبوله له ونماته اذا اوصى بهذه السيارة لجيش يعني اذا اوصى بهذه السيارة بزيت ما يملكها البيت الا بالقبول - 00:31:39ضَ

طيب ان ما قبل القبول ان محلك للوردة او يكون للمنطلق ها؟ يقول لانه يقول للموصل كما سبق لنا. قالوا مثلها النذر الصدقة والوقت اذا لزمت في عين لم يجز لمن اخرجها عن ملكه ان يشتري شيئا منها من نفاذها. واضح اذا وقف هذا - 00:32:09ضَ

الخيل ما يجوز لك ان تشتري شيئا من مثالها لان هذا نوم في رجوع والرجوع في الوقت او نذر هذا الخير هذه الناقة نذرت للفقراء ما يجوز لها ان تشتري شيئا من نجاة يقول تابعا لها في الندم نعم يكون تابعا - 00:32:33ضَ

في في النظر يعني في في تحريم الرجوع. كان في تحريم الرجوع فاذا وردت نزلت عليه العائد في صدقته كالكلب يطير ثم يعود في طيره كان طريق المحرم فالزكاة ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه لما وقف - 00:32:55ضَ

وفرقا في سبيل الله فاضاعه الذي وصفه واراد عمر ان يشتريه لها وان يبتدأ ان يشتري في هذه الاشياء لا يجوز لك ان تشتري هذا المكان واضح؟ نتائج الوقت نتائج الزكاة نتائج الصدقة نتاج النذر نذرته لله عز وجل هذا كل كل هذه الاشياء - 00:33:25ضَ

عز وجل يكون النتائج تابعا لها لانها اصبحت الله عز وجل لا يجوز لك ان ترجع بشيء منها ولو في مكان طيب الصورة التالية تقدمت السورة الاولى ماذا قلنا في السورة الاولى؟ ها؟ ان يكون السورة الثانية ان يكون غير لازم - 00:33:52ضَ

مما يحول الى التنمية. نعم ان يكون غير لازم ويكون الى التمليك. الصورة الاولى ان يكون نازما. هذه السورة ان يكون غير لازم ويقول الى التمديد قال لك المؤلف فلا يتبع فيه النماء من غير عينه. وفي استتباع الولد خلافه. فالصورة - 00:34:12ضَ

الثانية اننا اذا كان من غير العين ما واما الولد الذي فيه العين فيقول المؤلف رحمه الله فيه ماذا ومثل المؤلف رحمه الله تعالى قال المدبر فانه يشبعها ولدها على المشقوق. نعم المدبرة يتبعها ولدها - 00:34:40ضَ

نعم اذا دبر امسه ولها ولد رقيق وعتقه ولدها في العلم ها يقول لك المؤلف رحمه الله يتبعها في العش والمعلق عشتها طيب اه اه طالب فلا يشبع فيه النماء من غير عين. مثل الكسر. ما يشاء. نعم الكزب هذا لا يخشى - 00:35:10ضَ

الكشف لكل من فانها لا تزال رقيقة الكسب السيء. الولد يشبع امه في العتق ومثله ايضا المعلق عتقها في صفة اذا حملة وولدا بين التعليق ووجود الصفة ففي فقهه معها وجهان. اذا علق عشقها بتسع - 00:35:57ضَ

اذا حملت وولدت بين التعليم وولدت كان يقول ان حفظت القرآن فانت حرة حملت ولده بين التعليق ووجود الفتنة. حملة بين التحليق هل يتبعها ولدها او لا يتبعها ولدها. يقول لك المؤلف رحمه الله فلما - 00:36:30ضَ

حملة ولدا وش اصبحت اعلى؟ ها ام ولد وام الولد السيد بالنسبة الولد بالنسبة للولد اذا حفظت القرآن هل يشبعها ولدها في العشق؟ او نقول بان الولد لا يشبعها؟ ها - 00:37:05ضَ

طيب الصورة الثالثة قال لك ما لا يحول الى السماء. يعني كما تقدم في القسم الثالث هذا ان يحدث ان ما بعد ورود الاخ على العين في غير حقول التملكات وذكرنا الصورة الاولى ما يكون الى التمليك - 00:37:31ضَ

وكان لازما الصورة الثانية ما يقول الى التمليك وكان غير لاجئ. الصورة الثالثة ماذا يقول نعم الصورة الثالثة لا ما لا يكون الى التدريب المؤلف رحمه الله فلا يملك النماء بغير احسان - 00:38:01ضَ

لا يملك النماء بغير اشكال. نعم لكن قال فان كان الاخ واردا على العين وهو لازم فحكم النماء حكم وان كان غير لازم او لازم لكنه مفقود على المنفعة من غير تأبيد او على ما في الذمة - 00:38:21ضَ

لا يكون النماء داخلا في الارض. يعني هو الان القسم هذا ما لا يقود الى التلبيك عندنا ما يتعلق بالملك ما يكون داخل في الملك لكن عندنا في مورد الاخ - 00:38:54ضَ

هل يكون النماء تابعا للاصل في مورد الاب يعني الشيء الذي من اجله حصل الحق قوله. هذا اراد المؤذن ان يبينه وذكر المؤلف في الحقيقة ثلاثة اقسام لكن هذه الاقسام تتضح بالامثلة ذكرها الله - 00:39:16ضَ

ان يكون وارد عين وهو لازم ان يكون والد العين غير لازم ان يكون وارد على ما في الذمة. علامات الجنة. هذه الحقيقة ما يتضح الا في اي شيء. بين نفسه - 00:39:36ضَ

فعندنا في الملك ما يدخل في الملك. تبعية لنا في مورد العقد. يعني في الذي من اجله حصل الحق وهذه قال منها المرهون نعم قال منها المرهون لو كان عندنا ناقة مرهونة ثم ولد هل يملكها ان ترتفع ولا ما يملكها المرتحل - 00:39:54ضَ

ها؟ طيب هل تقول رهنا؟ هل انما هنا يكون رهنا تبعا للعين في مورد الحق مورد الحق انها رهن وذيقة انما هل يكون سامعا ولا يكون سابعا؟ ها؟ نقول يقول - 00:40:27ضَ

ان النحو يكون سابعا. قال لك والاجير الاجير كالراقي مثلا نماء الناس وعندهم ماشية. امانة عنده ولدت هذه الماشية. هل هذا النمط يكون تبعا للافضل في مورد الاخ وهو الحفظ او لا يكون تبعا؟ ها؟ نقول يكون تبعا. يكون تبعا - 00:40:47ضَ

الاصل وهو الحفظ. قال والمستأجر كالبعير المستأجر امانة الناقة المستأجرة امانة اذا ولد هذه الناقة اذا ولدت الناقة هل يملك المستأجر ان ينتفع بهذه او انه ما يملك؟ ما يملك - 00:41:17ضَ

لان مورد الاخ عن ماذا؟ ها؟ على الاقصر. طيب فيما يتعلق بالامانة. هل هل تابع للاصل بانه امانة وليس تابع للاصل تابع للاصل في انه انا. ففي الملك ماذا قال؟ في مولد الحق انه امانة - 00:41:48ضَ

طيب قال لك والوديعة لو كانت الوديعة ناقة ثم هذه الناقة. نعم ولدت هذه الناقة فهل تكون وديعة او لا تكون وديعة هذا الولد؟ وهل يكون امانة ولا ما يكون امانة؟ ها؟ نقول يكون وديعة - 00:42:08ضَ

الام دي مثل كما قلنا في نماء الراهن يكون رهنا تبعا لامه. ايضا يكون امانة في الحكم والا لا ضمان عليه. العارية هل له ان ينتفع؟ هو استعار هذه الناقة ثم ولده ينتفخ بالقبر لكن الولد هل يكون تابعا في - 00:42:37ضَ

نقول ليس لنا سادة. لكن في الامانة والضمان يكون تابع. المقبوض على وجه الثوب. لو انه قبض هي امانة. ولدت. هل يكون ولدها تابعا او لا يكون تابعا؟ نعم. قل بانه تابع - 00:43:04ضَ

بحق كافر فهذا حكم حكم المقصود والمقصود كما انه يضمن الاصل يضمن طيب قال فاصبر واما الفسوق هذا القسم الرابع. القسم الرابع الفسوق. قال فلا يشبع فيه النمط الحاصل من الكشف بغير خلاف. واما الولد - 00:43:24ضَ

واما المتولد من العين ففي تبعيته روايتان في الجملة يرجعان الى ان الفتح هل هو رفض للاصل من اصله او من والاصح عدم الاستفتاح ويندرج تحت ذلك صوت. منها الزكاة. فعندك - 00:43:51ضَ

الفسوق قال لك ان ما من غير العين هذا لا يشفع. انما الحاصل من الكف هذا لا يكون وعندك المتولد من العين المتولي من العين يعني من غير العين هذا لا يدخل سابحا واما المتولد من العين - 00:44:11ضَ

المؤلف رحمه الله فيه قولين ويتمحنت الصور التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قال منها الزكاة. اذا هزلت وهلك الناس وقلنا تهرجون سورة المسألة الزكاة اجلت وهلك الناس. عنده خمس من الابل - 00:44:33ضَ

كم فيها؟ كم؟ له ان يعجل الزكاة قبل الحوض فاخرج قبل الحول الحول في رمضان اخرج في رجب شهر عن هذه الخمسة التي عنده ثم بعد ذلك هذه الخمس ماتت قامت واحدة - 00:45:03ضَ

نقص اللصاص اصبح الان ما يجب عليه الشاب لانه عند الحول ما عنده الا اربع واضح؟ هل له انه يرجع التي احصاها الفقراء. هل يرجح فيها؟ او نقول بانه ليس هناك - 00:45:24ضَ

اذا قلنا بانه لا يرتفع هذا الامر واضح ما ترد عنده. لكن اذا قلنا بانه يرجع. ولدت الشام. هل الولد يكون تابع معها؟ اقول ها لنفرض ان الداعي عنده الشاهد ما اعطاه الفقراء. وولدت عنده الشاعر - 00:45:42ضَ

وقلنا قال انا دفعت شارع الخمس من الابل الخمسة بفلك او هلكت واحد والله ما عندي لغة ما يجد عليه لسان ردوا عليه قلنا بعض العلماء يقول بربها خذ الشيخ لكن ولدت الان هل يستحق الولد ولا ما يستحق الولد؟ ها - 00:46:02ضَ

الولد يعني هل نرد عليه الشابة ونرد عليه الشك والولد ومثله ايضا والمذيع في زمن الخيام اذا نمى نماء متصلا ثم خسف اذا نام نماء منفصلا ثم فسخ مثلا اذا نمى نمام منفصل ثم بعد ذلك فسخ الارض - 00:46:22ضَ

ولنفرض السيارة مثلا لمدة ثلاثة ايام قال قيام لمدة ثلاثة ايام. ثم اجرت السيارة الان اجرة الف ريال ثم خزن الامر الالف هذي هل يستحقها المشتري؟ ولا يستحق ها؟ هل يستحق المسلم او لا يستحق ان وش قال لك المؤلف رحمه الله؟ قال لك ان ما هو الحاصل من الكذب - 00:46:59ضَ

لا يشبع بغير خلاف. الان السيارة رجعت الى البائع الكسب يكون لمن؟ للمسلم قال لك الحاصل من الكف فلا يشبع فيها النماء الحاصل بغير خلاف. واضح فهنا ومثله ايضا الاقالة. اذا قلنا بانها بيع والرد بالعين قدرت السيارة - 00:47:32ضَ

ثم تبين ان فيها عين. ثم ردها الاجرة هنا هل هي للمشتري او للبائع؟ ها المشكل وفي رد ان ما فيه روايتان قال وفي صدق البائع لافلات المشتري المشتري اشترى سيارة قلنا سدد في البيت ما سدد. البائع له الحق في البس. البائع له الحق - 00:48:00ضَ

في الفجر طيب السيارة هجرت اجرت هل نقل للمشترك او للبائع؟ على كلام المؤلف انه يكون لمن واللقطا اللغط اللقط قبل الحوض اذا نمت اللقطة قبل الحوض وبعد الحوض تكون للملتقي لانهم يقولون بعد الحول اللقطة تدخل في ملك - 00:48:31ضَ

المشهور بالمذهب انها تدخل في ملك الملتقى عليه دون اختيار خلافا للشارعية الذين يرون ان ان له الحق بلا صيام فقبل الحوض يقول ملكا لمن؟ ها؟ صاحب اللغباء بعد الحوض رجوعا الاب - 00:49:02ضَ

فيما وهب ولده. مثلا لو وهب ولده سيارة او بيتا ثم رجع. انا ابلغ حقي ان يرجع. وقد نام هذا البيت كالاجرة مثلا هل الاجرة هنا تكن للاب هنا تكن للولد؟ ها؟ تكن لمن - 00:49:24ضَ

قال لك فاطمة حضرت اسم الاصيل قاعدة طويلة قال لك واما الحقوق المتعلقة بالاعيان هذا قسم الاخير هذا القسم الرابع في الفسوق وتبين لنا ان الفسوق ما كان من شتم فانه لا ينفع فانه لا يشبه وما كان من متولد فهذا يقول - 00:49:44ضَ

المؤلف رحمه الله فيه رواية واما الحقوق المتعلقة بالاعيان من غير حق ولا فسد. هذه ايضا الحقوق المتعلقة بالاعياد السمع المؤلف رحمه الله اذا لا تخشاه. نعم. قال لك ان تكون ملكا قهرا - 00:50:14ضَ

فحكم سائغ التملكات القسم الثاني ان تكون حقا لازما لا يمسك القسم الثالث ان ان تكون حقا غير لازم ابطاله. الحقوق هذه ها تنقسم فتقسم. القسم الاول ان تكون ملكا قهرا - 00:50:38ضَ

القسم الثاني ان تكون حقا لازما لا يمكن افطاره. يعني ليست ملكا ولكنها حق لازم لا يمكن افطاره القسم الثالث ان يكون حقا غير لازم ينكر ابطاله طيب القسم الاول الصورة هذا القسم الخامس تحت ثلاث سور الصورة الاولى اذا كانت - 00:51:02ضَ

ملكا قهرا. يعني اذا كانت ملكا قهرا مثاله كان ماء الشرك مثاله انما الشركة الشركة اذا كان على المدين اذا كان على الميت بيت فان حقوق الغرماء تتعلق بالتركة اذا كان على اللي الدين فان حقوق الغرماء تتعلق بالتربية - 00:51:29ضَ

طيب الان الشركة نمت. اجرت ولدت هذه التركة. نمت. هل النمى هنا للورثة او ان حقوق الغرب تتعلق حتى بالنماء. ها؟ وش صار لك المؤلف؟ يقول لك كسائر التملكات لان التركة تدخل في ملك الورقة قهرا عليه بدون اختيار مثل اللقطة بعد الهول من - 00:52:03ضَ

وهنا نقول باننا مع الشركة يقول للورثة. ما يكون لمن؟ ها؟ لا يتعلق به حق نعم لا يتعلق بحق القراء. هذا القسم الاول ان يكون ملكا قهريا. فيقول لك المؤلف رحمه الله - 00:52:33ضَ

اه كسائل التملكات. طيب القسم الثاني ان يكون حقا لازما ليس ملكا. حقا لازما لا يمكن افراده قال كحق الاستيلاء ترى حكمه الى الاولاد دون الاكتاف. حق الاشتداد ايش معنى - 00:52:56ضَ

هذا الكلام حق الاستيلاء الامة المستولدة يا من امها لمستولدة من غير السيء. هذا رجل تزوج امته نعم اما الان هذه الامة الان مستوردة من غير السيل. الكنز لمن يكون - 00:53:16ضَ

كسب هذه الامل للسيد لانها رصيطة. طيب الاولاد يكونون لمن؟ هل يكونوا شبحا لها؟ يحققون او لا ها؟ يكون الاولاد تبعا له. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله ترى حكمه الى الاولاد دون الاكتاف. الاكتاف بالسيف. واما الاولاد فانهم يكونون سبعا لمن؟ ها؟ لامه - 00:53:39ضَ

يعتقون بموت السيف. طيب القسم الثالث اه والاخير قال لك وان كان غير لازم فليمسك الطالب يعني ان يكون حظا ليس من حقوق التملكات وغير لازم يمكن الطالب قالت لن يشبع النماء فيه بحال انما لا يشبع ومثل مؤلف رحمه الله قال الامة الجانية - 00:54:09ضَ

تتعلق برقبتها دون ولدها. لو جنت وقتلت فان هي بالسباق اما الولد ما ما يتعلق يعني الجانية يقال للسيد الامل بان يقدم شيء اما ان تفتيها واما ان تباع وتسدد - 00:54:39ضَ

انما هل يتبع الامة بحيث انه يباع معها او لا يتبع الامل ها؟ يقول لا يسأل ومنه الامانات اذا تعدى فيها ثم نمى. كان وزيرها مثلا الوديعة امانة. نعم اذا تعدى فيها - 00:54:59ضَ

ثم نبت فانه يتبعها في الظمان. يعني ولدها يتبعها الوديعة مثلا مثل البقرة وديعة عند شخص ثم الواجب عليه لا يستعمل هذه الوديعة لكن لو استعملها اصبحت مضمونة عنه لو ولدت - 00:55:22ضَ

ولدها ايضا يكون مضمونا عليه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:55:42ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعة الثالثة والثمانون اذا انتقل الملك الملك عن النخل بعقل يشبع فيه جهة متصلة دون متصلة او بانتقال استحقاق فان كان فيه صلح معبر لم يسمعه في الانتقال وان كان غير مؤبر تبعه صدقة خاصة. هذه القاعدة في - 00:58:21ضَ

انتقال ملك عن النخل في حقل او فسخ وهذه القاعدة تحتها اقسام تحتها كان القسم الاول كان القسم الاول الزيادة المتصلة في النقل. القسم الاول الزيادة المتصلة في النقل. ككبر النقل ونحو ذلك - 00:58:52ضَ

فهذه الزيادة تكدخ العين فتكون للمنتقل اليه سواء كان ذلك بحق او القسم الثالث الزيادة المنفصلة كالثمر فهذه لا تشبع العين. لا تكون للمنتقد اليك القسم الثالث الضلع والقسم الثالث هذا ان اخبر فانه لا يتبع العين - 00:59:20ضَ

فانه لا يقطع يعني اذا لقح فانه لا يشفع العين. وان لم يؤطر فانه يكون لمن انتقل اليه هذا النقد ومثله ايضا الاحجار التي لا تؤطر. الاحجار التي لا تؤطر. يكون العبرة بظهور الثمرة - 01:00:03ضَ

كما ظهر من الثمرة فانه لا يكون تابعا للعين لهذه في هذا الشجر وما لم يظهر من السمر ما لم يظهر من السمر فانه يكون لمن انتقل اليه القسم الرابع قالك المؤلف رحمه الله او بانتقال استحقاق. القسم الرابع اذا وجد مستحق - 01:00:30ضَ

كانشقار الوقت اذا انتقل الوقت من بطن الى بطل فان كان بعد التأثير فالثمرة لمن؟ البطن الاول او الثاني. اذا كان بعد التأبين في الاول. وان كان قبل التأبين فالثمرة تكون في البطن الثاني. طيب العلم الاخير قال لك نعم اه في عقول - 01:01:01ضَ

تبرعات كالوصف والوصية فالصلع يكون تابعا للعين. سواء او لم اصدر اذا وقف هذا النقد وفيه ظل سواء اخبره او لم يقبله. يقول بانه يكون تابعا للاية. او اوصى به - 01:01:31ضَ

وفيه ظل سواء اخبر او لم يعبر نقول بانه ساد في ذلك. قال المؤلف رحمه الله الراعية الرابعة ثمانين ها - 01:01:51ضَ