شرح كتاب دليل الطالب ( مستمر )
المجلس ( 16 ) || شرح كتاب دليل الطالب || الشيخ خالد المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح
Transcription
سم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
تكبيرة الاحرام سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا الله والتعبد والاسماء قولوا امين. وقراءة الصلاة بعد الفاتحة واللهو القراءة وربي اغفر لي على هذه عليه السلام. والبركة عليه وعليه والدعاء بعده - 00:00:44ضَ
وسلم على مسمى الهيئات رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحقهما عقب ذلك ونظر الى موضع سجوده وتفرقة بين قلبه ثم وفخذيه عن ساقيه واقامة قدميه - 00:01:34ضَ
الاصابع ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد - 00:02:36ضَ
من اخر ما تكلمنا عليه من المسائل ما يتعلق بواجبات الصلاة وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثمانية ثمانية من الواجبات بينا ان هذه الواجبات من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله - 00:03:06ضَ
وان جمهور اهل العلم على ان هذه الواجبات من قبيل السنن. وذكرنا دليل كل قول فيما تقدم ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بسنن الصلاة القولية والفعلية - 00:03:34ضَ
وتقدم لنا من سننها الاستفتاح وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى خلافا للامام مالك فانه لا يرى شرعية الاستفتاح ايضا ما يتعلق بالبسملة والاستعاذة. فان الامام مالك رحمه الله لا يرى ذلك الا فيما يتعلق - 00:03:54ضَ
النافلة فيرى التعوذ للنافلة كما تقدم هو ايضا قول امين ايضا تقدم الكلام عليه قال تكلمنا عليه وايضا قراءة السورة بعد الفاتحة ها قرأناه طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقراءة السورة بعد الفاتحة - 00:04:18ضَ
اذا قرأ المصلي فاتحة الكتاب فانه يستحب له ان يقرأ سورة ويدل لذلك حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورة - 00:04:50ضَ
متواتر من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والاحاديث في ذلك كثيرة وهذه السورة تكون في صلاة الفجر من طوال المفصل المفصل اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في بدئه فقيل من سورة قاف والقرآن المجيد - 00:05:21ضَ
وقيل من سورة الذاريات وقيل من سورة الحجرات ونهاية طوال فصل بسورة النبأ واواسط المفصل من سورة النبأ الى سورة الضحى. وقصار مفصل من سورة الضحى الى اخر القرآن الكريم. الفجر - 00:05:56ضَ
يشرع ان يقرأ بطوال فصل. ويدل لذلك احاديث كثيرة. من ذلك حديث ابي برزة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر بالستين الى المئة ومن ذلك ايضا حديث - 00:06:30ضَ
سليمان ابن يسار رضي الله تعالى عنه المخرج بسنن ابي داوود وغيره قال كان فلان يصلي بنا فكان يطيل الركعتين الاوليين من الظهر. ويخفف العصر ويقرأ بالصبح بطوال فصل والمغرب بقصاره - 00:06:50ضَ
والعشاء باواسطه الشاهد هنا قوله وكان يقرأ في الصبح بطون مفصل فقال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ما صليت صلاة اشبه صلاة اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى - 00:07:25ضَ
اجتهد انه قال يقرأ في الصبح بطوال المفصل. وايضا ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالفجر بالطور وقرأ ايظا بقاف والقرآن المجيد وايضا في غير الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالفجر بالواقعة ونحوها من السور - 00:07:48ضَ
السنة في صلاة الفجر ان يقرأ من طوال فصل. الظهر تارة وتارة وان كان الاكثر ان يقرأ ان يقرأ باواسط المفصل. ويدل لذلك حديث جابر ابن سمرة الله تعالى عنه في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بالسماء ذات كان يقرأ في الظهر والعصر - 00:08:20ضَ
في السماء ذات البروج والسماء والطارق وايضا وفي بعض الاحيان يطيل في صلاة الظهر يقرأ من طوال فصل ويدل لذلك حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه انهم كانوا يحزرون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:50ضَ
في الظهر بقدر الف لام ميم السجدة. يعني بقدر الف لام ميم السجدة. خرجه مسلم في صحيحه مما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل احيانا في صلاة الظهر - 00:09:17ضَ
واما العصر فيقرأ بواسط مفصل كما تقدم في حديث جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه. واما المغرب فيقرأ بقصار المفصل كما تقدم في حديث سليمان ابن يسار رضي الله تعالى عنه. وايضا يدل لذلك - 00:09:35ضَ
حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه في الصحيح انهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يخرجون ينتظرون يعني يرمون بالسهام. فيرون مواقع نبلهم من الاسفار. وهذا يدل - 00:09:55ضَ
على ان النبي صلى الله عليه وسلم عج المغرب وقصر القراءة. واما بالنسبة العشاء فيقرأ مفصل ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد معاذا لما طال القراءة ان يقرأ بسبح اسم ربك - 00:10:15ضَ
بسبح اسم ربك الاعلى والليل اذا يغشى الشمس وضحاها اقرأ باسم ربك الذي خلق الى اخره في بعض الاحيان يقرأ بشيء من مما وردت السنة بقراءته فان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ كما في البخاري وغيره في صلاة المغرب بالاعراف اذا لم يكن هناك مشقة كما لو كان - 00:10:35ضَ
هناك اه جماعة محصورة وقرأ ايضا كما في حديث جبير بن مطعم اه في الصحيح قرأ بسورة والطور وكذلك ايضا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمرسلات كما في صحيح مسلم. قال - 00:11:05ضَ
والجهر بالقراءة للامام المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان جهر الامام بالقراءة انه سنة وهذا مذهب الائمة الثلاثة وعند ابي حنيفة رحمه الله ان الجهر بالقراءة للامام واجب الجمهور او الائمة الثلاثة احمد ومالك والشافعي يقولون بان الجهر بالقراءة للامام سنة يعني لو ان الامام - 00:11:25ضَ
صلى المغرب او العشاء ولم يجهر لم يترك واجبا. وانما ترك سنة من السنن. واستدلوا على هذا بحديث ابي قتادة في الصحيحين قال وكان يسمعنا الاية احيانا. وهذا في الصلاة السرية - 00:11:58ضَ
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورة وفي الركعتين الاخريين بفاتحة الكتاب قال وكان يسمعنا الاية احيانا. فالنبي صلى الله - 00:12:18ضَ
سلم جهر في صلاة سرية. دل ذلك على ان الاصرار فيما يسر فيه سنة لان النبي وسلم جهر اسمائهم الاية والجهر فيما يجهر فيه قالوا هذا يدل على انه سنة وليس واجبا - 00:12:38ضَ
واما عند الحنفية فالجهر في مواضع الجهر واجب والاسرار في مواضع الاسرار واجب لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في الصلوات الجهرية ويسر في الصلوات - 00:12:57ضَ
السرية ويظهر والله اعلم من يقال بالتوفيق بين القولين وانه لو خالف احيانا وجه فيما يسر فيه او اسر فيما يجهر فيه. فلا يقال بانه ترك واجبا. لكن لو اكثر من ذلك او داوم عليه لا شك انه - 00:13:17ضَ
مغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ويكره للمأموم. نعم صحيح. نعم يكره للمأموم ان يجهر لان المأموم اذا جهر فانه سيشوش على من بجانبه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك آآ فيما يتعلق برفع الصوت بما يتعلق برفع الصوت - 00:13:37ضَ
ليؤدي الى التشويش. قال ويخير المنفرد المنفرد يخير اذا صلى منفردا مثلا فاتته صلاة المغرب وصلى منفردا او قام يصلي في الليل. او فاتته صلاة الظهر قال لك المؤلف رحمه الله يقير ان شاء جهر وان شاء اسر. فلو فاتته صلاة المغرب او صلاة العشاء - 00:14:07ضَ
ثم قضى الصلاة فانه مخير ان شاء جهر وان شاء اسر. وآآ يدل لذلك فعل ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فان عمر كان يجهر وابو بكر رضي الله تعالى - 00:14:37ضَ
عنه كان يسر فاقراهما النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك المؤلف رحمه الله يخير المأموم ان شاء جهر وان شاء اسر. ومثل ذلك ايضا اذا قام المأموم يقضي ما فاته من الصلاة. فهو مخير ان شاء - 00:15:00ضَ
لو فاتته الصلاة وقام يقضي الركعات فهو مخير ان شاء جهر وان شاء اسر. قال وقول غير بعد التحميد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد يعني الامام يستحب له ان يقول اذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض - 00:15:20ضَ
وملء ما شئت من شيء بعد. وايضا تضيف الوارد اهل الثناء والمجد احق ما قال عبد وكلنا لك عبد. اللهم لا علي ما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد - 00:15:50ضَ
وكذلك ايضا منفرد. طيب بالنسبة للمأموم يقول لك المؤلف رحمه الله المأموم يقتصر على قول ربنا ولك الحمد لا يضيف ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد - 00:16:08ضَ
ودليلهم على هذا حديث انس المخرج في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كبر فكبروا انما جعل الامام ليؤتم به اذا كبر فكبروا الى ان قال واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا - 00:16:31ضَ
ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني رأي الشافعي انه يزيد ان ان المأموم لا يقتصر على قول ربنا ولك الحمد. بل يأتي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ملء السماء - 00:16:51ضَ
وملء الارض الى اخره. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتصر على التحميد بل يزيد. وآآ النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني صلوا كما رأيتموني اصلي. صلوا كما - 00:17:11ضَ
اصلي نعم وهذا القول هو الصواب والتحميد نعم التحميد ورد له اربع صيغ. الصيغة الاولى ان يجمع بين اللهم والواو يعني يقول قل اللهم ربنا ولك الحمد. اللهم ربنا ولك الحمد. الصيغة الثانية ان يجرد ان - 00:17:31ضَ
اللفظ من اللهم والور. ربنا لك الحمد. الصيغة الثالثة ان يقتصر على قول اللهم دون الواو اللهم ربنا لك الحمد. الصيغة الرابعة عكس هذه الصيغة ان يقتصر على الواو فقط ربنا ولك الحمد. وهذه الصيغ كلها واردة كلها ثابتة. وحينئذ - 00:17:57ضَ
قد يكون آآ يكون هذا من باب العبادات التي وردت على وجوه متنوعة يكون من باب العبادات التي وردت على وجوه متنوعة. فتارة يأتي بهذا اللفظ وتارة يأتي بهذا اللفظ - 00:18:27ضَ
قال رحمه الله وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود. تسبيحة الركوع تسبيحة السجود تقدم ان مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انها واجبة. طيب ما زاد على ذلك سنة يعني ما زاد على ذلك سنة - 00:18:47ضَ
وهم يقولون ادنى الكمال ثلاث. وقد جاء في ذلك حديث ابن مسعود في سنن ابي داوود. نعم ان ان ادنى الكمال تسبيحات لكن هذا الحديث منقطع. لا يثبت لكن هو اقل الجمع. اقل الجمع ثلاث - 00:19:11ضَ
بالنسبة بالنسبة للامام هو المصلي اما ان يكون اماما واما ان يكون مأموما واما ان يكون منفردا فان كان منفردا فالمتطوع امير نفسه. ان شاء طال وان شاء قصر لكن نفهم ان هدي النبي - 00:19:31ضَ
ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته انها كانت متناسبة. يعني اذا اطال الركوع اي اذا اطال القراءة طال الركوع والسجود والركوع والرفع بعد الركوع. والسجود والجلسة بين السجدتين هذه قريبة من السواء. هذه قريبة من السواء. يعني - 00:19:56ضَ
ركوع ركوعه فرفعه فجلسته فسجدته بين السجدتين هذي قريبة من السواء يدل لذلك حيث البراء بن عازم في البخاري وغيره قال رمقت صلاة محمد صلى الله عليه وسلم رأيت او وجدت - 00:20:23ضَ
فرفعه فالسجوده فجلسته قريبا من السواء اذا اطال السجود يطيل الجلسة. واذا اطال الركوع اطال الرفع بعد الركوع فيأتي بالذكر والرفع بعد الركوع محل التحميد ملء السماء ملء الارض الى اخره. اذا انتهى من الذكر الواجب يقول لرب الحمد كما جاء في آآ صلاة النبي وسلم في - 00:20:43ضَ
ربي الحمد ربي الحمد الى فالمنفرد امير نفسه المأموم يكون تبعا للامام. بالنسبة للامام لا يتجاوز سجوده وركوعه قدر عشر تسبيحات. سواء استغرق هذه التسبيحات هذا القدر استغرقه بالتسبيح او بغيره - 00:21:19ضَ
من الدعاء ونحو ذلك من الاذكار الواردة فتركع يكون ركوعك اذا كنت اماما قدر عشر تسبيحات. تأتي بالواجب سبحان ربي العظيم. ثم بعد ذلك ان اردت ان تكرر سبحان ربي العظيم او تأتي بشيء من الاذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع في الركوع وردت له - 00:21:52ضَ
سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. اللهم لك ركعت وبك ولك اسلمت الى اخره. المهم ان الركوع لا يتجاوز قدر عشر تسبيحات الرفع يكون بمقدار الركوع. السجود لا يتجاوز قدر عشر تسبيحات. الجلسة بين السجدتين - 00:22:16ضَ
تكون بقدر السجود. ويدل ذلك حيث انس في السنن ان اه ان اه ان انسا رضي الله تعالى عنه قال ما صليت صلاة اشبه صلاة من هذا الفتى يعني عمر ابن عبد العزيز - 00:22:46ضَ
فحذروا يقول سعيد بن جبير حزرنا سجوده وركوعه فاذا هو بقدر عشر تسبيحات فيكون الركوع والسجود بقدر عشر تسبيحات وكما ذكرنا ان الرفع والجلسة تكون قدر الركن الذي قبله. قال ورب اغفر لي تقدم الكلام علي والصلاة في التشهد - 00:23:06ضَ
الاخير على اله عليه السلام. تقدم ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على المشهور بمذهب الامام احمد انه ركن وعند الشافعي انها واجب وعند ابي حنيفة ومالك انها سنة. لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه - 00:23:37ضَ
هذا سنة. يعني الركن اذا انهيت التشهد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الركن هو قول اللهم صل على محمد. ما زاد على هذا فهذا سنة. التبريك سنة. يعني كما صليت وعلى ال محمد كما صليت - 00:23:57ضَ
على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم بارك الى اخره. هذا سنة. الركن هو قول اللهم صل على محمد قال والبركة عليهم. عليه وعليهم كما تقدم والدعاء بعده. الدعاء بعده الدعاء بعد ان اه اه التشهد - 00:24:17ضَ
سنة كما جاء في حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء اعجبه. ثم ليتخير من الدعاء ما شاء ابن مسعود لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كما في الصحيح قال ثم ليتخير من الدعاء اعجبه ثم - 00:24:45ضَ
خير من الدعاء ما شاء. يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان الدعاء بالاستعاذة بالله من اربع انه سنة وليس واجبا اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا ما عليه - 00:25:05ضَ
جمهور العلماء ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع. اعوذ بالله من عذاب - 00:25:29ضَ
جهنم الى اخره. في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من هذه الاربع من فعله عليه الصلاة والسلام. جمهور العلماء على ان الاستعاذة بالله من هذه الاربع سنة. وذهب طاووس الى ان الاستعاذة بالله من هذه الاربع واجب - 00:25:49ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك. لكن هذا الامر وجد له صارف يصرفه من الوجوب الى الاستحباب وذلك كما سلف حيث ابن حديث ابن مسعود نعم حديث ابن مسعود قال ثم ليتخير - 00:26:10ضَ
من الدعاء اعجبه. لما ذكر التشهد قال ثم نتخير من الدعاء يا جبه يدل على انه لا يتعين الاستعاذة بالله من هذه الاربع وايضا آآ النبي قال ثم يتخير من الدعاء اعجبه وان يتحرى المسلم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الادعية التي - 00:26:31ضَ
كونوا دبر الصلاة قبل التشهد فهذا اولى واحسن. اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت. اللهم اغفر مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الى اخره. هناك ادعية وردت عن النبي - 00:26:55ضَ
صلى الله عليه وسلم دبر الصلاة قبل السلام. قال والسنن الافعال وتسمى الهيئات رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام من سنن الافعال رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام وهذا باتفاق الائمة. يعني الائمة يتفقون - 00:27:15ضَ
ان ان رفع اليدين ان رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام انه سنة. نعم انه سنة وقد جاء في ذلك كحيث من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيحين رفع الايدي جاءت من احاديث كثيرة. يعني - 00:27:40ضَ
رفع سواء كانت لتكبيرة الاحرام او لغيرها. كما في حديث حديث علي وحديث ابن عمر حديث مالك ابن حويرث الى اخره احاديث كثيرة. وقال المؤلف رحمه الله مع تكبيرة الاحرام يعني انك ترفع - 00:28:00ضَ
مع تكبيرة الاحرام الله اكبر ثم ترفع يديك يعني يعني الرفع مع تكبيرة الاحرام وهذا مذهب الائمة الثلاثة. يعني احمد ومالك والشافعي ترفع مع التكبير. يكون رفعك مع التكبير عند ابي حنيفة ترفع ثم تكبر. ترفع ثم تكبر. وكلا القولين صحيح - 00:28:20ضَ
نعم كلا قولين صحيح فيكون هذا من من باب السنن التي وردت على وجوه متنوعة. نعم. باب السنن التي وردت على وجوه متنوعة من حديث ابن عمر ورد فيه الرفع مع التكبير ورد فيه - 00:28:47ضَ
الرفع ثم التكبير كما هو مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى. وكذلك ايضا جاء في حديث ما لك بن حويرد التكبير ثم الرفع فتكون ثلاث سنن السنة الاولى ان ترفع مع التكبير السنة الثانية ان ترفع ثم تكبر - 00:29:09ضَ
الثالثة ان تكبر ثم ترفع وهذه ثلاث سنن آآ كلها آآ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ يكون هذا من باب العبادات التي وردت على على وجوه متنوعة يأتي بهذا تارة وبهذا تارة - 00:29:36ضَ
اخرى نعم وقال طيب الى اين يكون الرفع؟ الى اين يكون الرفع؟ قال رفع يديه ايضا الائمة الثلاثة ترفع الى حذو المنكبين. يكون الرفع الى حذو المنكبين. عند الحنفية الرفع الى - 00:30:00ضَ
فروع الاذنين وكلاهما صحيح يعني ترفع اما ان ترفع الى حذو المنكبين او ترفع الى فروع الاذنين نعم كلاهما نعم كلاهما صحيح هذول المنكبين جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فروع الاذنين جاء في حديث ما لك بن حويرث. وحينئذ يكون هذا ايضا من باب - 00:30:25ضَ
العبادات التي وردت على وجوه متنوعة فتارة ترفع الى حذو المنكبين وتارة ترفع الى فروع الاذنين قال رحمه الله وعند الركوع يعني ترفع عند الركوع هذا هو الموضع الثاني. من المواضع الذي التي ترفع فيها الايدي. ان ترفع - 00:30:48ضَ
عند الركوع وهذا مذهب الائمة الثلاثة. خلافا الحنفية. الحنفية يرون رفع الايدي فقط عند تكبيرة الاحرام فقط عند تكبيرة الاحرام اسدلوا على هذا بحيث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان - 00:31:12ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع حين الافتتاح قال ثم لا يعود يرفع حين الافتتاح قال ثم لا يعود وهو الثابت هذا الحي الضعيف. لكن اصح من هذا ورود عن عمر - 00:31:32ضَ
ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه عمر رضي الله تعالى عنه كان يرفع عند الافتتاح. يعني ورد عن عمر انه رفع عندنا افتتاح فقط. نعم رفع عند افتتاح فقط - 00:31:48ضَ
لكن الرفع عند الركوع هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين نعم في الصحيحين قال وعند الرفع منه الكلام هذا الموضع الثالث والكلام في هذا الموضع كالكلام في الموضع السابق - 00:32:00ضَ
قال وحطهما عقب ذلك حطهما عقب ذلك ووظع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته يعني حطهما عقب ذلك وضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته وضع اليمين عن الشمال هذا باتفاق الائمة كانوا يتفقون على ذلك لكن ما كيفية الوضع؟ نعم - 00:32:23ضَ
ما كيفية الوضع المشهور من مذهب الامام احمد مذهب الشافعي انه مخير اما ان يضع واما ان يقبض نعم اما ان ان يضع اليد اليمنى على الكف اليسرى واما ان يقبض - 00:33:06ضَ
كما جاء يقبض من عند من عند الكوع. كما جاء في حديث وائل ابن حجر. كما جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه في مسند الامام احمد وسنن النسائي - 00:33:28ضَ
الرأي الثاني نعم او او نقول بانه ايضا كما انه جاء الوضع وجاء القبض ايضا حديث سهل بن سعد حديث سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه فيه الوضع على الذراع اليسرى - 00:33:51ضَ
هاي السهل في صحيح البخاري معلقا قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى يده اليمنى على ذراعه اليسرى. وهذا ايضا ثابت عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه - 00:34:19ضَ
وحينئذ ايضا نقول بان هذا من الصيغ الواردة على وجوه متنوعة فتارة يضع او يقبض او يضع على ذراعه اليسرى هذا كله آآ وارد وحينئذ نقول بان انه من باب الصيغ التي جاءت على وجوه متنوعة. قال - 00:34:40ضَ
وجعلهما تحت تحت سرته هذا مذهب احمد و ابي حنيفة انه يجعل يديه تحت السرة وقد جاء في ذلك حديث علي. وعند مالك والشافعي انه يجعل يديه على صدره وجاء في حيث وائل. وكلا الحديثين فيه ضعف. حديث وائل ابن حجر في الوضع تحت السرة - 00:35:07ضَ
اه حديث علي في الوضع تحت السرة. وحديث وائل في الوظع على الصدر. كما يذهب اليه الشافعي ومالك. وكلا الحديث فيه ضعف نعم فيه ضعف لكن اصح من هذا اصح من هذا كما تقدم حديث سهل بن سعد - 00:35:36ضَ
حديث سهل ابن سعد كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى ولا شك انه اذا وظع يده اليمنى على ذراعه اليسرى ستكون يداه على صدره او على اوائل الصدر. كذلك ايضا ورد عن ابي عن ابي بكر - 00:35:56ضَ
هذا يعني هذا مما يرشح القول بالوضع على الصدر قال ونظره الى موضع سجوده. نظره الى موضع سجوده. يعني يقول لك المؤلف يستحب في الصلاة ان ينظر الى موضع سجوده. وقد جاء في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:18ضَ
لما دخل الكعبة قالت لم يخالف بصره موضع سجوده. وهذا الحديث انكره ابو حاتم. يعني هو في مستدرك الحاكم صححه الحاكم لكن ابو حاتم رحمه الله تعالى انكر هذا الحديث. الامام مالك رحمه الله تعالى يقول ينظر امامه - 00:36:47ضَ
نعم ينظر امامه ويدل لذلك حديث ابن عباس في الصحيحين في صلاة النبي وسلم في الكسوف فانه عرضت له الجنة والنار هذا مما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر امامه. نعم ينظر امامه - 00:37:09ضَ
ويظهر والله اعلم ان الامر في هذا واسع لكن يتحرى ما هو الاخشع لقلبه. قد افلح المؤمن الذين هم في صلاتهم خاشعون ويعني هناك احاديث الحقيقة تدل لما ذهب اليه الامام مالك وانه ينظر امامه. ومن ذلك حديث عائشة في الصحيح - 00:37:26ضَ
ان ان النبي قال ازيلي عنا قرامك هذا. فان تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي مما يدل على النبي وسلم والقرام الستر سترت به عائشة رضي الله تعالى عنها وفيها اشياء من الزخرفة الى اخره. فهذا مما يدل على انه يسلم - 00:37:51ضَ
كان ينظر امامه في ظهر والله اعلم ان الامر في هذا واسع لكن يتحرى ما هو الاخشع نعم الاخشع لقلبه قال وتفرقته بين قدميه نعم تفرقته بين قدميه طيب اذا رفع من الركوع هل يضع - 00:38:11ضَ
يده اليمنى على يده اليسرى في آآ بعد الرفع من الركوع او انه يرسل نعم او انه الامام احمد والله يقول هو مخير ان شاء وضع وان شاء ارسل. والائمة الثلاثة يرون الارسال ابو حنيفة ومالك - 00:38:38ضَ
والشافعي يرون الرسال. والرأي الثالث الرأي الثالث الوضع انه يضع كحالي قبل الركوع. وهذا هو الذي يدل له حديث سهل. كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة هذا يشمل ما قبل الركوع وما بعد - 00:38:58ضَ
الركوع قال وتفرقته بين قدميه قائما يعني اذا كان قائما لا يلزق قدميه وهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الوارد عن الصحابة هو تفرقة القدمين. والزاق القدمين هذا خلاف السنة - 00:39:24ضَ
وخلاف ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعندنا قاعدة وهي ان الاصل في حركات الصلاة ان تكون مقتضى الطبيعة وعلى مقتضى الطبيعة هذا الاصل الاصل في حركات الصلاة ان تكون على مقتضى الطبيعة. والطبيعة - 00:39:44ضَ
ان اذا قام انه لا يلزم قدميه آآ احدهما بالاخر. قال وقبظ ركبتيه بيديه مفرجتي الاصابع ويدل لذلك حديث مالك ابن الحويرث في صحيح البخاري لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم مكن - 00:40:06ضَ
لديه من ركبتيه وحصر ظهره حصر ظهره ومكن يديه من ركبتيه. وايضا يدل لذلك حيث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع جاف يديه. نعم اذا ركع جاف يديه ووظع - 00:40:32ضَ
ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين اصابعه ووظع يديه على ركبتيه فرج بين اصابعه ووضع يديه على ركبتيه. اخرجه الامام احمد في المسند وفي سنن ابي داود تفريج الاصابع اذا وضع يديه على ركبتيه تكون اصابعه مفرجة هذا - 00:40:51ضَ
هو الموضع الوحيد الذي تفرط فيه الاصابع يعني في الصلاة هذا هو الموضع الوحيد اللي تفرد فيه الاصابع يعني يتعمد تفريج الاصابع اذا وضع يديه على ركبتيه كما جاء في حديث ابي مسعود رضي الله تعالى عنه قال لك المؤلف مفرجتي الاصابع بحيث ابن مسعود جاء - 00:41:21ضَ
يديه شاف يديه وفرج اصابعه ووضع يديه على ركبتيه. قال ومد ظهره فيه. يعني في في ركوعه كما تقدم لنا حيث وائل حيث ابي حذيفة. ان النبي حصر ظهره وجعله رأسه حيالة. حيال ظهره. لا يرفع رأسه ولا يخبظه. لا بل يجعل رأسه حيال - 00:41:46ضَ
ظهره قال والبدائل والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته. يعني اذا هوى اذا هوى للسجود هل يبدأ؟ بيديه او يبدأ ركبتيه. الائمة الثلاثة انه يبدأ بركبتيه. وعند الامام مالك رحمه الله تعالى انه يبدأ بيديه - 00:42:16ضَ
ما لك يقول يبدأ بيديه والائمة الثلاثة يقولون بانه يبدأ بركبتيه الذين قالوا بانه يبدأ بركبته قالوا بان الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ممن لازم النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصق به - 00:42:46ضَ
لا نعم لا استدلوا على هذا الذين قالوا بانه يضع ركبتيه قبل يديه قبل ذلك استدلوا بحديث وائل ابن حجر حديث وائل ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان - 00:43:13ضَ
اذا سجد وظع ركبتيه قبل يديه. الذين قالوا بانه يظع يديه قبل ركبتيه. استدلوا بحيث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. وليضع يديه قبل ركبتيه. قال فلا يبرك كما يبرك البعير. وليضع يديه قبل - 00:43:33ضَ
ركبتيه هذان الحديث ان حديث وائل وحديث ابي هريرة كلاهما فيه ضعف. كلاه كلاهما له شاهد الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمر وابن مسعود وابن عمر انه يقدم ركبتيه - 00:44:00ضَ
ورد عن ابن عمر انه يقدم يديه. وهذه الاثار ثابتة. يعني ورد عن عمر بن عمر بن مسعود تقديم الركبتين ورد عن ابن عمر تقديم اليدين ويظهر والله اعلم حسب القاعدة التي ذكرنا فيما تقدم ان الاصل في حركات الصلاة ان تكون على - 00:44:20ضَ
الطبيعة والطبيعة نزول الاسافل قبل الاعالي والاسافل هي الركبتان. فينزل على ركبتيه. وما ورد عن الصحابة من تقديم اليدين في ظهر والله تعالى اعلم انه عند الحاجة وعلى هذا نجمع بين القولين نقول الاصل ان تقدم الركبتان الا اذا كان هناك حاجة فاذا كان هناك حاجة - 00:44:46ضَ
كبار او مرض واو ثقل ونحو ذلك فانه اذا احتاج ان يضع يديه فليضع يديه وقد ابن القيم رحمه الله اطال في الاجابة عن حديث ابي هريرة يعني عن القول بثبوته. وقال بان حديث ابي هريرة فيه انقلاب على الراوي - 00:45:14ضَ
والصحيح وليضع ركبتيه قبل يديه لانه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك كما يبرك البعير ولا شك انه اذا وضع يديه بركة كما يبرك البعير. نعم لان البعير هكذا ينزل يعني اوائله تنزل - 00:45:34ضَ
قبل مؤخرته واذا جعل اوائله نازلة يديه قبل ركبتيه هنا ترك كما يبرك البعير. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى بان حديث ابي هريرة على الراوي وان الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه. والله اعلم. قال وتمكين - 00:45:54ضَ
اعضاء السجود من الارض. لابد ان اه كما تقدم لا بد من السجود على الاعضاء السبعة. لكن الافضل ان يمكن نعم ان تمكن لا تكون مجرد ساجد بل تمكن اعضاء السجود عن ارض ويدل لذلك حيث - 00:46:21ضَ
انس وحيث خباب رضي الله تعالى عنهما ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يمكنون كانوا يجدون حر الرمضى من سجودهم على اعضائهم وتمكين الاعضاء كانوا يجدون حر الرمظى. نعم وكما تقدم حديث - 00:46:41ضَ
ابي حميد في صفتي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم انه حصر ظهره ومكن يديه من ركبتيه. نعم قال لك قال ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره نعم اه السنة ان تباشر اعضاء السجود الارظ. سبق ان ذكرنا انه اذا كان هناك حائل - 00:47:01ضَ
فان هذا الحائل اذا كان هناك حائل بين اعضاء السجود والارض فان هذا الحائل لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون من اعضاء السجود فلا يصح السجود الحالة الثانية ان يكون متصلا بالمصلي فهذا يكره الا لحاجة - 00:47:31ضَ
الحالة الثالثة ان يكون منفصلا فلا بأس. لكن قال العلماء يكره ان يخص جبهته بشيء يسند عليه قال ومجافى عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه يعني يستحب ان يجافي يجافي - 00:47:54ضَ
عضديه عن جنبيه ويدل لذلك حديث عبدالله بن بحينه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى بياض ابطه. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرقون النبي من شدة مجافاته - 00:48:14ضَ
الا اذا كان مأموما يؤدي ذلك الى الايذاء. ولا شك انه اذا جاف فانه سيأخذ حيزا اكبر من الارض ولهذا وهذا ابلغ في التذلل لله سبحانه وتعالى. لان السجود هي هي الهيئة - 00:48:34ضَ
التي يظهر فيها اه اه التذلل او ظهور التذلل في السجود ابلغ منه في ولهذا امر النبي اذا سجد المسلم الا يكف شعرا ولا ثوبا يسجد معه شعره يسجد معه ثيابه كلما اخذ - 00:48:59ضَ
من الارظ حيزا هذا كلما كان افظل. لانه يكون ابلغ في السجود الذي هو ابلغ تذلل الله عز وجل وهذا هو صدق العبادة مع الله سبحانه وتعالى. فقال لك يجافي عضديه عن - 00:49:21ضَ
في البيت وبطنه عن فخذيه. يعني لا يجعل بطنه محمولا على فخذيه وفخذيه عن ساقيه وقد جاء في حديث ابي حميد الساعدي في آآ سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرج آآ آآ فخذيه ولا ولا - 00:49:41ضَ
يحمل بطنه على فخذيه. وايضا حديث انس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب. والاعتدال في السجود آآ ان - 00:50:07ضَ
يكون المسلم عدلا وسطا ما يمتد بعض الناس اذا سجد تجد انه ينبذ ولا ينكمش حيث يجعل بطنه على فخذيه وفخذيه على ساقيه. قال وتفريقه بين ركبتيه. نعم تفريق وبين ركبتيه. لان هذا هو مقتضى الطبيعة ان يفرق بين ركبتيه وقد تقدم حديث ابي حميد - 00:50:28ضَ
في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد فرج بين فخذيه. قال واقامة قدميه ايضا السنة قال لك واقامة قدميه وجعل بطون اصابعهما على الارض. هذا جاء في في - 00:50:58ضَ
ابي حميد في صفة صلاة النبي وسلم في البخاري. ان النبي لما سجد نصب قدميه واستقبل ببطونها ببطون الاصابع القبلة. نعم. فيستحب ان تكون قدماه منصوبتين وان يستقبل باصابع قدميه القبلة كما جاء في حديث ابي حميد في البخاري - 00:51:18ضَ
نعم. مم. قال رحمه الله واقامة قدميه وجعل بطون اصابعهما على الارض قال وهل يرص قدميه اذا سجد او لا يشرع ذلك؟ الوارد في ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم انها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدي - 00:51:48ضَ
على قدميه وهما منصوبتان. الذي ورد في ظهر والله اعلم من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قارب بين قدميه. اما العاقبين كما جاء في زيادة ابن خزيمة رجاء رص القدمين في صحيح ابن - 00:52:32ضَ
زائدا على ما في صحيح مسلم فهذه الزيادة فيها نظر لان فيها ضعف في ظهر والله اعلم انه لو قارب بين قدميه يدل له ظاهر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:52:52ضَ
قال ووظع يديه حذو منكبيه مبسوطة مظمومة الاصابع يعني يداه في السجود تكون حذو منكبيه. وقد جاء في ذلك حديث ابي حميد في مسند احمد وسنن ابي داوود والترمذي وصححه الترمذي - 00:53:12ضَ
او حديث وائل ابن حجر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد سجد بين كفيه حيث وائل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد سجد بين كفيه. فيكون هذا من باب السنن ورد على وجوه متنوعة تارة تكون الكفان حذو المنكبين - 00:53:32ضَ
وتارة تكون حذو الاذنين. قال ورفع يديه اولا في قيامه الى الركعة يعني اذا قام يرفع يديه. اول ما يقوم من السجود يقول لك المؤلف رحمه الله يرفع يديه وقيامه على صدور قدميه. اذا قام للركعة الثانية من السجدة الثانية في الركعة الاولى. يقول - 00:53:52ضَ
المؤلف رحمه الله تعالى يقوم على صدور قدميه. ويؤخذ من كلام المؤلف انه لا يجلس للاستراحة لانه قال لك يقوم على صدور قدميه. لا يجلس على هذا لا يجلس للاستراحة. وهذا مذهب - 00:54:22ضَ
الائمة الثلاثة خلافا للشافعي. شافعي رحمه الله تعالى يرى انه يجلس للاستراحة الائمة الثلاثة لا يرون شرعية الجلوس للاستراحة. الرأي الثالث رأي ابي يعلى والتلميذ رأي ابي يعلى وتلميذه ابن قدامة التفصيل ان كان هناك حاجة فانه يشرع الجلوس للاستراحة. اذا لم يكن هناك - 00:54:42ضَ
كحاجة فانه لا يشرع الجلوس للاستراحة لكل منهم دليل الذين قالوا بانه يقوم على صدور قدميه ولا يجلس للاستراحة قالوا بان من لازم ان النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة. الذي ذكرها من هو - 00:55:11ضَ
مالك مالك بن حويرث. واما الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما ما ذكروا هذه الجلسة كابي هريرة حذيفة وعائشة وابن مسعود وغير ذلك. ابن عمر ما ذكروا هذه الجلسة. وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلسها - 00:55:45ضَ
قد جاء في حديث ما لك بن حويرث ان النبي صلى الله عليه وسلم قام ولم يتورك كما في سنن ابي داوود وهذا ايضا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والوارد عن الصحابة كابن عمر وابن عباس بن مسعود وابن الزبير وابي سعيد - 00:56:09ضَ
ان انهم يقومون على صدور اقدامهم. يعني الاثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بن عمر بن عباس الزبير ايضا ابي سعيد بن مسعود انهم كانوا يقومون على صدور اقدامهم - 00:56:29ضَ
الذين قالوا بانه كما مذهب الشافعي تشرع جلسة الاستراحة استدلوا بحيث مالك بن حويرث في صحيح البخاري لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وكان اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى - 00:56:51ضَ
يستوي جالسا. لم ينهض حتى يستوي جالسا. الجمهور قالوا بانه حديث ما لك حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم او قدم ما لك من حويرث - 00:57:10ضَ
رضي الله تعالى عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته. لما كبر واسن واخذه اللحم الى اخره قدم مالك ابن الحويلث رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا النبي كان يفعلها عند الحاجة او لما كبر - 00:57:30ضَ
وقد جاءت في حديث ايضا كم انها في حديث مالك ابن حويرث ايضا جاءت في حديث ابي حميد وان كان ابو حميد نفاها ما تقدم نعم تارة جاءت في حديثه اثبته وتارة النفاهة الى اخره. وعلى كل حال يظهر والله اعلم - 00:57:50ضَ
هو ان الامر واسع لكن يظهر والله اعلم ان الاقرب ما قاله ابو يعلى وانه عند الحاجة اذا احتاجها نعم اذا احتاج فانه يأتي بها واذا لم يحتج الى هذه الجلسة فانه لا يأتي بها يظهر والله اعلم ان هذا اقل - 00:58:10ضَ
جلسة الاستراحة تكون عند القيام الى الركعة الثانية والرابعة. نعم عند القيام وليس لها ذكر خاص. نعم ليس لها ذكر خاص. ويجلس يعني التكبير ان شاء كبر ثم جلس ثم قام. وان - 00:58:30ضَ
جاء جلس ثم كبر ثم قام هذا الامر في هذا واسع. قال رحمه الله تعالى واعتماده على ركبتيه بيديه هذا ما ذهب اليه المؤلف وقد جاء في ذلك يعني اذا اراد انه يقوم يعتمد اذا اراد انه يقوم الركعة الثانية - 00:58:50ضَ
اعتمد على ركبتيه. وقد جاء في ذلك حديث وائل وهو ضعيف. وعند الشافعي رحمه الله انه يعتمد على الارض كما جاء في حديث مالك بن حويرث نعم وهذا هو الثابت. نعم حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه في البخاري - 00:59:13ضَ
فيعتمد على الارض هذا الذي يظهر والله اعلم. اصح مما ذهب اليه المؤلف. قال والافتراش في الجلوس اين السجدتين وفي التشهد الاول الاصل في جلسات الصلاة الافتراش هذا الاصل سبق ان تكلمنا على هذه المسألة فالجلسة بين السجدتين وكذلك ايضا فيما يتعلق - 00:59:33ضَ
جلوس التشهد الاول الاصل ان ان يفترش. والافتراش ان ينصب قدمه اليمنى وتكون اصابعها تجاه القبلة. واما قدمه اليسرى فانه يفرشها. يفرش القدم اليسرى ويكون ظهرها الى الارض ويجلس على بطنها. نعم هذا - 01:00:06ضَ
الافتراش فالرجل اليمنى تكون منصوبة كما جاء في حديث ابي حميد رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم نصب اليمنى وجلس على اليسرى - 01:00:36ضَ
نعم نصب اليمنى وجلس فالافتراش تكون الرجل اليمنى منصوبة واما الرجل اليسرى فظهرها يكون الى الارض و يجلس على بطنها انشاء ايضا ان ان يفرش الرجل اليمنى بمعنى ان تكون اصابعها خلفه ايضا هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه - 01:00:56ضَ
الله تعالى وفي التشهد الاول والتورك في الثاني. تورك جلسة التورك في التشهد الثاني جلسة التورك هل هي مشروعة في كل تشهد؟ او انها مشروعة في كل تشهد يعقبه سلام - 01:01:26ضَ
او انها مشروعة في التشهد الاخير اذا كان في الصلاة تشهد ان المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان يشرع في التشهد الاخير اذا كان في الصلاة تشهدا. مثل صلاة العشاء مثل - 01:01:48ضَ
صلاة المغرب مثل صلاة الظهر العصر اذا كان في الصلاة تشهدان فانه يفترش في التشهد الاول ويتورك في التشهد الثاني. الشافعي رحمه الله يقول يتورك في كل تشهد يعقوب سلام - 01:02:08ضَ
مالك يقول يتورك في كل تشهد التشهد الاول والثاني عند ابي حنيفة افتراش في التشهد الاول وفي الثاني والصواب في ذلك ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وانه يتورك في التشهد الثاني اذا كان في الصلاة - 01:02:30ضَ
اما اذا لم يكن في الصلاة الا تشهد واحد فانه يفترش. لانه لان الاصل كما تقدم ان ذكرنا الاصل في جلسات الصلاة ماذا؟ الافتراض ابو حميد رضي الله تعالى عنه لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر - 01:02:51ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم افترش في التشهد الاول ثم تورك في التشهد الثاني فهذا يدل لما ذكره الحنابلة من التفصيل. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله. وانه يتورك - 01:03:17ضَ
في التشهد الثاني اذا كان في الصلاة تشهدان. اما اذا لا يكن في الصلاة التشهد واحد فافتراش كصلاة الفجر والسنة الى اخره. والتورك له صفتان الصفة الاولى ان ينصب اليمنى ويخرج - 01:03:35ضَ
اليسرى تحت ساق اليمنى. ويفضي بمقعدته الى الارض. المقعدة تكون الى الارض يجلس في مقعد على الارض اما بالنسبة رجله اليسرى فيخرجها تحت ساقه اليمنى رجله وقدمه اليمنى تكون منصوبة. هذه الصفة الاولى. الصفة الثانية يفرش اليمنى واليسرى. يعني - 01:03:55ضَ
بمقعدتي على الارض وتكون القدم اليسرى تحت ساق اليمنى او على كل حال تكون مفروشة. والرجل اليمنى بدلا من ان تكون منصوبة تكون مفروشة يعني الفرق بين جلستين في الجلسة الاولى نعم في الجلسة الاولى - 01:04:25ضَ
القدم اليمنى تكون ماذا؟ منصوبة. وفي الجلسة الثانية القدم اليمنى تكون مفروشة. وكلاهما وارد هناك صفة ثالثة لكنها غير ثابتة وهو ان يجعل قدمه اليسرى بين ساقه اليمنى وفخذه اليمنى. نعم هذه نعم هذه ليست - 01:04:51ضَ
ثابتة وانما الثابت هو هاتان الصفتان. نعم. قال رحمه الله تعالى ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الاصابع بين السجدتين. وكذا تشهد نعم. نعم اذا جلس بين السجدتين في في الجلسة بين السجدتين - 01:05:15ضَ
الاصابع تكون مضمومة وتكون على الفخذين. يجعلها على الفخذين. طيب اذا جلس في التشهد الاصابع لها كيفيتان. الكيفية الاولى قال لك المؤلف رحمه الله يقبض من اليمنى الخنز والبنصر ويحلق ابهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله. فهو يقبض - 01:05:45ضَ
لماذا؟ الخنصر البنصر ويشير آآ ويحلق الابهام مع الوسطى ويشير بالسبابة يحركها عند ذكر الله. وهذا ما ذهب المؤلف رحمه الله التحريك سنتكلم عليه لكن بالنسبة لصفة القبض ورد صفتان - 01:06:15ضَ
الصفة الاولى ما ذكره ما ذكرها المؤلف الخنصر البنصر ويحلق الابهام والوسطى. الصفة الثانية يقبض الجميع يقبض الخنصر والبنصر والوسطى والابهام والابهام. وهاتان صفتان كلاهما وارد نعم كلاهما وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة السبابة بل بالنسبة المؤلف رحمه الله يقول - 01:06:37ضَ
عند ذكر الله اشهد ان لا اله الا الله الى اخره. فاذا جاء لفظ الجلالة حركها وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. الرأي الثاني انه يحركها دائما من اول التشهد. يحركها دائما. وعند - 01:07:10ضَ
عند المالكية انه يحركها يمينا ويسارا يمينا ويسارا. وعند الحنفية ان ان اليد تكون مبسوطة فاذا جاء آآ التشهد يعني الشهادة قبظ وحرك والرأي الثالث او الرابع انه يشير بها كما جاء في حديث ابن الزبير في صحيح مسلم. واشار باصبعه - 01:07:29ضَ
سبابة بلا تحريك. وهذا القول هو الصواب. هذا القول هو الصواب ان ما ورد من التحريك او نفي التحريك كله ثابت الذي ثبت كما جاء في حديث ابن الزبير انه يشير بها. يعني يشير بها من اول التشهد الى اخره. لان التشهد - 01:07:55ضَ
لان التشهد كله دعاء اوله ثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك صلاة على النبي وسلم وهذا دعاء ثم بعد ذلك بقيته دعاء فالصحيح انه من اول التشهد الى اخره يشير بسبابته. وقد جاء في سنن ابي داوود ايضا يحنيه - 01:08:17ضَ
قليلا لكنه ضعيف ايضا الحي الضعيف فالصواب انه يبقى انه يشير بها يكون مشيرا بها من اول التشهد الى اخره لان هذا لان التشهد كله دعاء. مقدمته ثناء على الله عز وجل ووسطه ووسطه واخره - 01:08:41ضَ
دعاء ويؤيد ذلك ان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة في خطبة الجمعة كما في صحيح مسلم اذا اه شرع في الدعاء اشار بسبابته اشار عليه - 01:09:01ضَ
والصلاة والسلام بالسبابة. بالنسبة الكفين ايضا ورد لهما صفتان يعني مكان وضع الكفين ورد لهما صفة الصفة الاولى ان يضع الكف اليمنى على الفخذ اليمنى. والصفة الثانية ان يضع الكف آآ ان يضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى. آآ نعم نقول الصفة الاولى - 01:09:23ضَ
ان يضع الكف اليمنى على الفخذ اليمنى والكف اليسرى على الفقد اليسرى. الصفة الثانية ان يلقم كما جاء في حديث ابن الزبير اليد اليسرى يجعلها على الركبة واليد اليمنى يجعلها على حرف الركبة اليمنى. هاتان صفتان وكما سلف ان ذكرنا ان هذه - 01:09:53ضَ
اه الصفات التي وردت على وجوه متنوعة يستحب ان يأتي بهذا تارة وان يأتي بهذا تارة اخرى نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه. يعني اذا سلم يلتفت يمينا وشمالا ويدور لذلك حيث جابر ابن سمرة في صحيح مسلم - 01:10:20ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يكفي احدكم ان يقول من على يمينه وشماله السلام عليكم السلام عليكم. ان يقول من على يمينه وشماله. هذا مما يدل على انه يلتفت. قال - 01:10:52ضَ
ونيته الخروج من الصلاة. نعم لابد في الالتفات ان ينوي ان يخرج لان ان ان ينوي بالالتفات الخروج من الصلاة لانه اذا لم ينوي فقد فعل مكروها لان الالتفات كما سيأتينا ان شاء الله من مكروهات نعم من مكروهات الصلاة - 01:11:10ضَ
قال وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات يعني اذا التفت في التسليم من على يمين ومن على شماله الالتفات هذا سنة. طيب ومتى يكون الالتفات؟ يكون الالتفات مع بدء التسليم - 01:11:30ضَ
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اما قول بعض الفقهاء بانه يبدأ التسليم يبدأ الالتفات وهو مستقبل القبلة ثم يلتفت السلام عليكم ثم يلتفت السلام هذا لا دليل عليه ظاهر حديث جابر - 01:12:00ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الالتفات مع التسليم. وقال المؤلف هنا وتفضيل الشرك يعني يلتفت اكثر عن يساره يلتفت اكثر. وقد جاء في ذلك حديث عمار وهو ضعيف. نعم الحديث هذا ضعيف لا يثبت. والصحيح انه لا فرق. نام الصواب - 01:12:20ضَ
لذلك انه لا فرق بين اليمين والشمال. نقف على المكروهات يعني مكروهات الصلاة - 01:12:44ضَ