شرح زاد المستقنع ( كاملا )

المجلس ( 162 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب النكاح" | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين فصل في النوع الثاني من الشروط الفاسدة شرط ان لا مهر لها او لا نفقة. او ان يقسم لها اقل من ضرتها او اكثر. او شرط فيه خيارا. او - 00:00:00ضَ

ان جاء بالمهد في وقت كذا والا فلا نكاح بينهما بطل الشرط. وصح النكاح. وان شرطها مسلمة فبالت كتابية او شرطها او جميلة او نسيبا او او نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبالت بخ - 00:00:20ضَ

خلافه فله الفسخ. وان اعتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد. اصل في العيوب في النكاح. ومن وجد هو من وجدت زوجها مجبوبا او بقي له ما لا يقع به فلها الفسخ وان ثبتت علته باقراره - 00:00:40ضَ

على اقراره اجل سنة منذ تحاكمه. فشرعنا فيما سلف بشروط في الشروط النكاح وذكرنا ان الشروط في النكاح تنقسم الى قسمين شروط صحيحة وشروط فاسدة والشروط الفاسدة تنقسم الى قسمين. شروط فاسدة مفسدة للعقد. وشروط فاسدة لا تفسد - 00:01:00ضَ

العقد تقدم ان الشروط الفاسدة ذكر المؤلف رحمه الله منها نكاح الشغار نكاح المتعة نكاح تحليل وكذلك ايضا التعليق عقد النكاح يعني تعليق عقد النكاح نعم ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى وان شرط ان لا مهر لها الى اخيه - 00:01:30ضَ

ها وش هي اوكي طيب. طيب زين. نكاح المتعة تقدم ان نكاح المتعة ان له صورا ذكر المؤلف رحمه الله الصورة الاولى قال او اذا جاء غد فطلقها هذه السورة الاولى - 00:02:00ضَ

من صور نكاح المتعة الصورة الثانية قال او وقته بمدة كما لو قال زوجتك لمدة شهر او شهرين نحو ذلك فهذا من نكاح المتعة واهل السنة مجمعون على التحريم نكاح المتعة ويدل لذلك - 00:02:34ضَ

صبر رضي الله تعالى عنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم يخرج حتى نهانا عنها خرجه مسلم في صحيحه. وهل المتعة حرمت؟ بعد ان ابيحت - 00:02:54ضَ

ثم بعد ذلك قبيحت ثم حرمت يعني هل حرمت مرتين؟ او حرمت مرة واحدة رحمهم الله في ذلك رأيان الرأي الاول وهو قول الشافعي رحمه الله ان المتعة حرمت مرتين - 00:03:14ضَ

والرأي الثاني رأي ابن القيم رحمه الله تعالى وان المتعة انما حرمت مرة واحدة وذلك عام الفتح. وذلك عام الفتح نعم وهذا القول هو الصواب لما ذكر ابن القيم رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عنها عام الفتح - 00:03:34ضَ

هو الصواب وان انه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اباحها بعد ان كانت محرمة. وانما كانت مباحة ثم بعد ذلك حرمها النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح - 00:04:02ضَ

واما ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النسا وعن الحمر الاهلية يوم خيبر التمس على البعض. وظن ان النهي عن المتعة وعن لحوم - 00:04:26ضَ

الحمر الاهلية جميعا وقع يوم خيبر. والصواب في هذه المسألة هو ان التحريمين كانا منفصلين. فقوله نهى عن متعة النسا هذا منفصل. وقوله عن لحوم الحمر في الاهلي يوم خيبر هذا متصل. فقوله يوم خيبر هذا راجع الى ما يتعلق بلحوم الحمر الاهلية. واما - 00:04:52ضَ

عن قول وعن متعة النسا الى اخره فهذا لا يرجع قوله يوم خير لا يرجع الى قوله متعة النسا كما ظن بعض الرواة والصواب في هذه المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم انما حرمها مرة واحدة. بقينا في السورة الثالثة من صور المتعة وهو النكاح - 00:05:22ضَ

الطلاق وذلك بان يتزوج بنية انه متى خرج فانه يطلق او انه بل تزوج وانه سيطلق بعد شهر او شهرين ونحو ذلك. فهل هذا النكاح به الطلاق؟ هل هل هو مباح او انه محرم الى اخره؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك فاتوا اراء. الرأي الاول وهو المشهور من مذهب - 00:05:52ضَ

من مذهب الحنابلة رحمهم الله يرون انه من نكاح المتعة. وعلى هذا يكون حكمه حكم ماذا؟ حكم الزنا. يعتبرونه من المتعة وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رأي الائمة الثلاثة - 00:06:22ضَ

وانه جائز ولا بأس به. ومنهم من ينص على الكراهة. والرأي الثالث انه محرم ولا يجوز لكنه ليس من نكاح المتعة. فلارى في هذه المسألة ذات اراء الذين قالوا بانهم النكاح المتعة كما هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله قالوا استدلوا بحديث عمر رضي الله تعالى - 00:06:42ضَ

عن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ما دام انه نوى الطلاق؟ فكما لو اشترط الطلاق؟ لو شرط الطلاق اصبح نكاح متعة. ايضا اذا نواه ونظير ذلك - 00:07:09ضَ

ما تقدم ان المحلل اذا نوى التحليل فان النية معتبرة وليست معتبرة النية معتبرة كذلك لو شرط عليه الطلاق بعد التحليل فكذلك ايضا. فيقولون كما ان النية معتبرة في التحليل - 00:07:29ضَ

وتكون كالشرط فكذلك ايضا نية الطلاق معتبرة فتكون كالشرط كما لو شرط عليه الطلاق. هذا هو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله. والذين قالوا بانه جائز قالوا بانه ورد عن الحسن ابن علي - 00:07:49ضَ

رضي الله تعالى عنه انه كان مزواجا كان مطلاقا يعني كان يتزوج كثيرا ويطلق كثيرا. وكذلك ايضا بادلة قالوا بان العنين يتزوج وزواجه صحيح مع انه ستفسخ منه المرأة. لا احد يقول بان زواج - 00:08:09ضَ

ليس زواجا صحيحا. مع انه يعلم انه ستفسخ منه المرأة. تطلق منه المرأة. كذلك ايضا قالوا بان قالوا بان الرقيق يتزوج الامة وربما انها تعتق واذا اعتقت فان لها حق الخيار الى اخره. والذين قالوا بانه محرم ولا يجوز لكن - 00:08:29ضَ

لا يعتبر من علة قالوا بان هذا فيه غش وتدليس للمرأة هذا فيه غش وتدليس للمرأة آآ لا يرضاه لموليته فكيف يرضاه لغيره؟ يعني هذا لا شك ان فيه غشا وتدليسا للمرأة كيف بانه يتزوج - 00:08:59ضَ

الى اخره فاذا كان لا يرضاه لموليته فايضا لا يرضاه لغيره. في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ويظهر والله اعلم ان هذا القول وسط في - 00:09:19ضَ

في هذه المسألة. نعم. واما القول بانه مباح او انه مكروه. فهذا يظهر والله اعلم انه قول ضعيف واما القول بان الحسن رظي الله تعالى عنه انه كان مزواجا الى اخره - 00:09:39ضَ

هذا لا يقطع لان الحسن حتى ولو كان يتزوج ويطلق فلا يقطع بان الحسن رظي الله تعالى عنه انه كان ينوي الطريق اين الدليل على انه نوى الطلاق؟ ربما انه تزوج الى اخره وهو بنيته الاستمرار ثم بدا له ان يطلق - 00:09:59ضَ

فليس هناك دليل على انه يجوز له الطلاق. واما القول بالنسبة للمعيب وبالنسبة للامة زوج ربما انها تفسخ الى اخره فنقول هنا النية غير موجودة. ربما انه يستمر وربما انه تفسخ منه - 00:10:19ضَ

هذا لا يقطع هذا لا يقطع والا كل نكاح ربما انه يحدث فيه طلاق ما احد يقول بان النكاح اذا حصل لانه لا طلاق. كل زوج يتزوج ان ان استقامت معه زوجته والا طلقها ربما انها تنحرف الزوجة. وهو - 00:10:39ضَ

كل يرى في قرارة نفسه ان زوجته اذا لم تستقم ولم تحسن اه تحسن العشرة ونحو ذلك انه سيطلقها. ويبحث عن غيرها. فلا يلزم من ذلك. الفرق بين هذه المسألة وبين اه ففي هذه - 00:10:59ضَ

سنتزوج عينية الاستمرار لم ينوي الطلاق بخلاف مسألتنا فانه تزوج نية الطلاق فرق بين المسألتين فالذي يظهر والله اعلم ان القول الثالث انه وسط بين القولين وانه محرم لما فيه من التدليس لكن ايضا لا بد ان نفهم مسألة اخرى - 00:11:19ضَ

وهي ان ان هذه المسألة التي يتكلم عليها العلماء رحمهم الله النكاح بنهي الطلاق. هذه كانت موجودة في الزمن يعني في الزمن السابق الرجل يسافر ويغترب الى اخره ثم يتزوج وقد قد - 00:11:40ضَ

يستمر وقد يطلق. نعم ليس هناك حواجز تحجزه كنظامية او سياسية او نحو ذلك تمنعه من الطلاق. اما الان الموجود الطلاق النكاح الطلاق الذي يسلكه بعض الناس انه يسافر من اجل - 00:12:00ضَ

يعني يسافر من اجل هذا يسافر الى البلاد الفلاني والبلاد الفلانية الى اخره من اجل انه يتزوج لمدة اسبوع اسبوع او اسبوعين او شهر ونحو ذلك ثم بعد ذلك يطلق هذا لا شك انه من المتعة. وانه داخل في الزنا. لان - 00:12:20ضَ

مثل هذا الشخص الذي تجد انه لا يسأل عن المرأة ولا عن حسبها ولا نسبها. ولا عن عفتها وربما انها طلقت بالامس وهي في عدة ثم تزوجها وهذا حاصل. نعم وهذا حاصل الان. ابدا تجد انه لا يسأل عن هذه المرأة المرأة - 00:12:40ضَ

ولهذا الذين يقعون في مثل هذا الزواج وقعوا في الامراض التي يقارفها اصحاب الفواحش نسأل الله السلامة. يعني كثير من حسن ما افادني بعض الاطبا انهم ممن اشتغل بمثل هذه - 00:13:00ضَ

الانكحة الى لا لان الامراض التي اه بسبب الفواحش تتوالد هذه الامراض تتوالد بسبب اختلاط المياه كثرة المياه. خلاف النكاح الشرعي شرعت فيه العدة. فتجد ان الزوج اذا طلق الى اخره تمكث - 00:13:20ضَ

مرة تلات حيضة وثلاثة اشهر نحو ذلك حتى يبتعد الماء السابق اما هنا حصل اختلاط المياه فتولدت مثل هذه العمرة. فاقول فرق بين الصورتين. فاذا كانت الصورة كالصورة الموجودة في الزمن السابق - 00:13:40ضَ

انسان غريب او نحو ذلك يتزوج وربما انه يستمر وربما انه يطلق فهذه مسألة هي اللي تتكلم عليها العلماء اما الان تجد ان هناك كما ذكرنا هناك حواجز كثيرة تمنعه من الاستمرار في هذا النكاح فهو قطعا مطلق. فهذه صورة - 00:14:00ضَ

من صور المتعة قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان شرط ان لا مهر لها او الا او ان يقسم لها اقل من ضرتها او اكثر او شرط فيه خيارا الى اخره. هذه هذا - 00:14:20ضَ

النوع الثاني من الشروط الفاسدة التي لا تفسد النكاح على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وذكر انواعا سبق ان ذكرنا ضابط الشرط الفاسد المفسد وضابط الشرط الفاسد غير مفسد المؤلف - 00:14:40ضَ

انشرط ان لا مهر لها. يعني لا شرط قال انا اتزوج هذه المرأة لكن بلا مهر. فيقول لك المؤلف رحمه الله هذا شرط فاسد مفسد. بمعنى انه يجب لها المهر بالعقد. قالوا بانه يجب لها المهر - 00:15:00ضَ

اهرب بالعقد وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى هذا رأي جمهور العلماء رحمهم الله تعالى ان هذا شرط فاسد لكنه لا يفسد العقد والرأي الثاني اما الرأي الثاني وهو ما ذهب اليه شيخ الاسلام تيمية رحمه الله وهو انه شرط فاسد مفسد - 00:15:20ضَ

فاذا شرط ان لا مهر لها يقول هذا شرط فاسد يفسد عقد النكاح. لان الله عز وجل اشترط لحل المرأة ان يبتغي بماله بقوله سبحانه وتعالى ان تبتغوا باموالكم. ولانه ولانه اذا شرط ان لا مهر له - 00:15:50ضَ

يكون متشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما هو من خصائصه فان الزواج بالهبة هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك - 00:16:10ضَ

من دون المؤمنين. فالزواج بالهبة هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ليس لاحد ان يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما هو من خصائصه. فشيخ الاسلام يرى انه فاسد مفسد وعلى هذا هذا - 00:16:30ضَ

النوع يلحق بالنوع الاول ويكون من انواع الشروط الفاسدة المفسدة ما اذا شرط الا مهر لها ولكن الجمهور كما يقولون بان هذا شرط فاسد لا يفسد العقد لانه يخالف مقتضى العقد. قال المؤلف رحمه الله تعالى او - 00:16:47ضَ

الا نفقة لها. ايضا الى شرط الا نفقة للمرأة. وهذا يحصل اليوم فيما يسمى بزواج المسيار اذا تزوج امرأة شرطة عليها الا ينفق عليها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بان هذا شرط فاسد. لكنه - 00:17:13ضَ

لا يفسد العقد لانه يخالف مقتضى العقد لانه مقتضى العقد ان تنفق على المرأة. وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله الثاني في المسألة انه شرط صحيح. لان المسلمين على شروطهم وكما سلف ان الاصل في - 00:17:33ضَ

في العقود الصحة وقد تكون المرأة قد تكون المرأة غنية. ليست بحاجة الى نفقة. كما او تكون مثلا عاملة وتعمل بحاجة الى نفقة لكنها بحاجة الى زوج يقوم على نعم يقوم على ولايتها ويتولى امرها بحاجة الى - 00:17:53ضَ

ان تنجب ولدا ونحو ذلك الى اخره. وهذا القول يعني القول الثاني يظهر والله اعلم انه قوي. وانه اقوى من القول السابق قال المؤلف رحمه الله او ان يقسم لها اقل من ضرتها. نعم - 00:18:22ضَ

والكلام في هذا الشرط كالكلام في الشرط السابق. اذا شرط ان يقسم لها اقل من ضرته. قال عن مثلا لك يوم او لك ليلة ولزوجتي ليلتان الاولى او لزوجتي الاولى ثلاث ليال الى - 00:18:42ضَ

فاكثر اهل العلم يرون ان هذا شرط فاسد. نعم اكثر اهل العلم يرون ان هذا شرط فاسد العقد ان يسوي بين زوجاته. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني انه شرط صحيح. اه - 00:19:02ضَ

نعم لانه شرط صحيح لان الاصل في الشروط في العقود الصحة. ولان المرأة قد تتنازل عن بعض الشيء. تدرك بعض الشيء وما لا يدرك كله لا يترك كله المعنى يدرك كله لا يترك كله - 00:19:22ضَ

وهذا كما سلف لنا يدخل فيما يسمى بزواج بزواج المسيار. لان زواج المسيار قد يشترط الزوج على الزوجة ان يكون لها ليلة في الاسبوع او لها ليلتان او نحو ذلك. طيب قال - 00:19:45ضَ

او اكثر نعم اذا شرط ان والغالب ان الشرط هنا يأتي من المرأة اذا شرطت المرأة ان يقسم لها زوجها اكثر من ضرتها. قالت نعم اتزوج لكن بشرط ان تقسم لي اكثر من زوجتك الاولى كان تقسم الاولى ليلة وتقسم لي ليلتين - 00:20:03ضَ

المشهور من المذهب وهو قول اكثر اهل العلم ان هذا شرط فاسد ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ صحفتها. نعم لتكفأ صحبتها وهذا - 00:20:33ضَ

خرجه في الصحيحين. نعم قالوا بان هذا شرط فاسد لانه مخالف لقول النبي وسلم ولما فيه من الظلم والاعتدال. فيه ظلم واعتداء على المرأة الاولى الى اخره. ونظيرها هذا اذا شرطت طلاق ضرتها. يعني اذا شرطت ان يطلق ضرتها فانه شرط فاسد كما سلف - 00:20:53ضَ

الثاني انه شرط فاسد مفسد. ذكره او ذهب اليه بعض الشافعية وبعض الحنابلة يقول شرط فاس بوكس. لكن الذي يظهر والله اعلم انه شرط فاسد غير مفسد لانه لا يعود الى الركن او الى شرط العقد بالاخلال. فنقول بانه شرط - 00:21:20ضَ

فاسد مفسد. قال او شرط فيه خيارا نعم قال او شرط فيه خيارا يعني لو قال مثلا لو قال مثلا لي الخيار لمدة يومين اشترط الخيار لمدة يومين او قالت المرأة مثلا - 00:21:40ضَ

اشترط الخيام لمدة يومين او ثلاثة ايام او نحو ذلك. فهل يصح شرط الخيار او لا يصح جمهور العلماء رحمهم الله ان شرط الخيار لا يصح قالوا كان عقد النكاح لازم. فلا يصح فيه شرط الخيار - 00:22:06ضَ

ولما يترتب على ذلك من مفسدة لما يترتب على ذلك من المفسدة فان الحرة تبتذل ثم ترد. يعني يتزوج وقد يطأ ثم يردها يفسخ نعم والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان شرط الخيار صحيح وسبق ان بينا ذلك وذكرنا ان شيخ اسلام - 00:22:30ضَ

يشترد الخيار او يقول بصحة شرط الخيار في سائر العقود وهذا كما سلف ادلته سائر ادلة الشروط في العقود وان الاصل في ذلك الصحة. ان الاصل في ذلك الصحة. ولان فيه مصلحة - 00:22:59ضَ

اما الزوج فانه اذا فسخ لا يعتبر مطلقا عند الناس. ولا ينقص عليه على الطلقات واما الزوجة فمصلحتها ظاهرة. لان الزوجة لا تملك الطلاق. فاذا اشترطت ان ان لها الخيار وان هذا الزوج قد يكون سيء الخلق او ناقص الدين ونحو ذلك. فاشترطت ان لها خيار - 00:23:24ضَ

الى اخره مصلحة الزوجة في هذا ظاهرة. فالذي يظهر والله اعلم وما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله من صحة اشتراط الخيام. قال او جاء بالمهر في وقت كذا والا فلا نكاح بينهما. بطلا - 00:23:54ضَ

الشرط هذا الاشتراط هذا نوع من انواع تعليق عقد النكاح وسبق ان تكلمنا على تعليق العقود وان العلماء رحمهم الله اقتله في ذلك على قولين يعني ما يتعلق بتعليق العقود سبق ان - 00:24:14ضَ

تكلمنا على ذلك قال المؤلف رحمه الله وان شرطها مسلمة فبانت كتابية او شرطها بكرا او جميلة او نسيبة او نفي عيب لا ينفسخ به النكاح ابانت بخلافه فلها الفسخ - 00:24:34ضَ

لان هذا مخالف لمقتضى الشرط. قال لك المؤلف اذا شرطها مسلمة. قال بشرط ان تكون المرأة مسلمة ثم تبين انها نصرانية او يهودية حكم العقد هنا صحيح وليس صحيحا العقد صحيح لان المسلم - 00:24:55ضَ

له ان يعقد على الكتابية له ان يعقد على اليهودية والنصرانية ونحو ذلك. فحكم العقد نقول بانه صحيح طيب اه لكن له الفسخ لماذا؟ نعم لتخلف الشرط. ايضا اذا شرطها بكرا - 00:25:15ضَ

ثم تبين انها وش حكم العقد؟ صحيح لكن بالنسبة للفسق هل له الفسق وليس له الفسق؟ نقول نعم بانه تخلف الشرط. او جميلة كذلك او نسيبة. يعني يعني ذات نسب - 00:25:38ضَ

او نفي عيب لا ينفسخ به النكاح. كما سيأتينا ان العيوب التي ينفسخ بها النكاح عندهم محددة محدودة معدودة يعددونها. العيب الفلاني كذا وكذا وكذا. وعلى هذا لو شرط نفي عيب لا - 00:25:57ضَ

بها النكاح. يعني شرطها سميعة او بصيرة او ليست مقطوعة اليد وليست مقطوعة الرجل. ثم تبين لانها لا تسمع او لا تبصر. او انها مقطوعة اليد او مقطوعة الرجل. ها؟ لان له حق الفسح وليس له حق الفسق. له حق - 00:26:20ضَ

لتخلف الشرط لان كون المرأة على المذهب كون المرأة لا تسمع او لا تبصر او انها مقطوعة اليد او انها الرجل هذه العيوب لا يثبت بها فسخ العقد. هذه العيوب لا يثبت بها فسخ العقد. فسخ العقد بعيوب محددة معدودة - 00:26:40ضَ

كما سيأتينا ان شاء الله فاذا شرط انها قال اشترط ان تكون سميعة بصيرة كاملة الاعضاء نحو ذلك. ثم تبين انها ليست سميعة او ليست بصيرة او نحو ذلك ها له حق الفسخ وليس له حق الفسق له حق الفسخ. هذا - 00:27:02ضَ

الكلام واضح لكن نعم لكن لو انه لم يشترط هذه الاشياء لو انه لم يشترك. يعني تزوج هذه المرأة ما شرط انها مسلمة. ثم بانت كتابية. هل له هو حق الفسخ اوليس له حق الفسق. ها؟ على كلام المؤلف ليس له حق الفسق. وعلى هذا اذا اردت تتزوج تقول بشرط ان تكون مسلمة. لان - 00:27:24ضَ

ان تكون نصرانية او يهودية. طيب ايضا واذا تبين انها ثيب هل لك حق الفسخ؟ اوليس لك حق الفسخ؟ على كلام المؤلف ليس لها له حق الفسخ. وعلى هذه اذا اردت تتزوج تقول بشرط ان تكون ثيبا - 00:27:54ضَ

بكرا بشرط ان تكون بكرا طيب انت اذا قلت لها المرأة بشرط ان تكون بكرا ولم يعاد انها تزوجت. وش بيكون هنا؟ ها؟ سيكون فتنة. سيكون فتنة. ومثل لو لو انه تزوج المرأة ووجدها لا تبصر. او لا تسمع او انها مقطوعة اليد او الرجل او مقطوعة الاصابع - 00:28:13ضَ

ونحو ذلك ها وش الحكم هنا؟ هل له حق الفسخ اوليس له حق الفسخ؟ تقول ليس له حق الفسق لان هذه العيوب من ما لا يفسخ به عقد النكاح فلابد ان تشترطها. نعم لابد ان تشترطها - 00:28:37ضَ

تتزوج تقول لا بد ان تكون سميعة بصيرة متكلمة نعم ليست مقطوعة اليد ليست مقطوعة الرجل الى اخره واضح؟ هذا فيه مشكلة هذا الصحيح الصحيح ان مثل هذه الشروط نوع لا يلزم ان يشترطها باللفظ وانما العرف - 00:28:54ضَ

في ذلك نقول بان العرف كاف في ذلك. فاذا تزوج من مجتمع مسلم هذا شرط عرفي وانه يشترط ان تكون واذا كانت المرأة لم يعهد لها نكاح سابق فكأنه يشترط ان تكون بكرا. لا حاجة الى - 00:29:20ضَ

يفترض ان تكون بكرا. وكذلك ايضا اصل السلامة. لا حاجة الى ان يشترط ان تكون سميعا تكون بصيرا الى اخره. فنقول في هذه المسألة انه لا حاجة الى ان تشترط مثل هذه الشروط. وانه يكتفى باي شيء؟ بالعرف. قال - 00:29:40ضَ

رحمه الله وان اعتقت تحت حر فلا خيار لها. بل تحت عبد اذا عتقت الامة الامة اذا عتقت. اذا اعتقت الامة. فان هذا لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون زوجها - 00:30:00ضَ

حقيقة ان يكون زوجها رقيقا فهذه يثبت لها الخيار باتفاق الائمة. اذا كان زوجها رقيقا. نقول يثبت لها الخيار باتفاق الائمة ويدل لذلك قصة بريرة رضي الله تعالى عنها فان بريرة رضي الله تعالى عنها - 00:30:32ضَ

اه كما ذكرت عائشة عتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان حرا لم يخيره. حيث عائشة ان بريرة عتقته كان زوجها عبدا وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حرا - 00:30:58ضَ

لم يخيرها رواه مسلم في صحيحه فهذا واضح انه اذا كانت اذا كان زوجها رقيقا فانها تخير. نعم تخير وبريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجها مغيث وبين الفسق ها فاختارت اختارت الفسق - 00:31:18ضَ

قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال انما انا شافع قالت لا حاجة لي به. نعم. اه كان اه رضي الله تعالى عنه كان يحبها. كان يمشي في اسواق المدينة خلفها ويبكي - 00:31:47ضَ

مع ذلك لم تقبل في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو النبي عليه الصلاة والسلام ان تقبل شفاعته الانسان اذا رد يعني لا يكون في نفسه شيء. النبي سلم رد في شفاعته. مع ذلك ما قبلته بريرة رضي الله تعالى - 00:32:02ضَ

القسم الثاني ان يكون زوجها حرا. ان يكون زوجها حرا فهذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله هل لها حق الفسق؟ او ليس لها حق الفسق؟ العلماء رحمهم الله لهم - 00:32:22ضَ

لذلك رأيها جمهور اهل العلم انه ليس لها حق الفسق. ودليل ذلك ما تقدم يعني دليل ذلك ما تقدم من قول عائشة رضي الله تعالى عنها ولو كان حرا لم يخيرها. قالت ولو كان حرا لم يخيره - 00:32:41ضَ

والرأي الثاني الرأي الثاني ان لها حق الفسخ هذا رأي الجمهور والرأي الثاني ان لها حق الفسخ وهذا رأي آآ ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله وابن طيب واستلوا على ذلك بما في سنن النسائي ان زوجها كان حرا. ان زوجها كان حرا وذلك خيرها النبي وسلم - 00:33:02ضَ

لكن اكثر الرواة وهو الصواب ان زوجها كان رقيقا وليس حرا. هذا ما عليه اكثر الرواة وهذا هو الصواب. لكن كيف خيرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي العلة التي من اجلها خيرها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:33:29ضَ

يعني شيخ الاسلام يقول لها الخيار حتى ولو كان زوجها ماذا؟ حر. وهريب حنيفة لكن الحنفية يستدلون بان ها بان زوجها كان حرا كما في سنن النسائي لكن ما ثبت في الصحيح وعليه اكثر الرواة ان - 00:33:49ضَ

زوجها كان رقيقا وهذا هو الصواب. نعم هذا هو الصواب. لكن وش العلة التي ما هي العلة في كونها تختار اكثر اهل العلم يقولون العلة هي فوات النبي وسلم خيرها لفوات - 00:34:09ضَ

مكافأة اذا كان زوجها رقيقا فاتت المكافأة. هي الان اصبحت حرة وزوجها رقيق فلا تكافؤ. هذا ما عليه كثير من العلماء رحمهم الله. وعلى هذا اذا كان زوجها حرا هل لها الخيار وليس لها الخيار - 00:34:29ضَ

ليس لها قيام لان الان التكافؤ حصل. هي حرة وهو حر لها خيار. هذا ما عليه كثير من العلم. الرأي الثاني انه ليست العلة هي المكافأة. وانما العلة انها قبل - 00:34:51ضَ

العتق هي مغلوب على امرها. والان هي ملكت نفسها. فيثبت لها الخيار. وهذا المعنى ينطبق على اذا كان الزوج رقيقا او كان الزوج حرا. نعم هي الان ملكت نفسها فما دام انها ملكت نفسها الى اخره - 00:35:11ضَ

فلها حق الخيار. سواء كان زوجها رقيقا او كان زوجها حرا. وهذا هذا التعليل هو الذي اختاره الشيخ حسن ابن تيمية رحمه الله وكذلك ايضا ابن القيم رحمهم الله. وعلى هذا نقول العلة ليست في فوات المكافأة ولكنها كانت قبل ذلك هي - 00:35:31ضَ

مكتوب على امرها ولا تملك نفسها. اما الان فقد ملكت نفسها. فنقول لها الحق في اي شيء لها الحق في اه الفاس. وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا نقول بانه يثبت لها الخيار. نعم اذا عتقت سواء - 00:35:51ضَ

كان زوجها رقيقا او حرا يقول بان الخيار يثبت لها. ومتى يسقط الخيار؟ نقول يسقط الخيار اذا وجد منها اما بالقول او بالفعل. اذا وجد منها دليل الرضا اما بالقول بان تقول رضيت بزوجي ونحو ذلك او اخترت - 00:36:11ضَ

ونحو ذلك من العبارات او بالفعل كان تمكنه من الاستمتاع والجماع كأن تمكن زوج من الاستمتاع والجماع. فنقول هذا دليل على الرضا. لكن اذا مكنته من ذلك وهي بقصد ان تستشير. او ان - 00:36:31ضَ

استقيم ونحو ذلك فنقول بان حقها لا يزال ثابتا. يقول بان حقها لا يزال ثابتا رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى فصل الى اخره. فتلخص لنا انها انه متى يسقط خيارها؟ اما بالقول كما ذكرنا - 00:36:51ضَ

او بالفعل بالاستمتاع او الجماع. فلو مكنته من الاستمتاع بها من تقبيل ونحو ذلك او من من جماعها يسقط خيارها الا اننا استثنينا قلنا يشترط ماذا؟ الا الا اتمكنه وهي بقصد ان تستشير او ان تستخير فاذا كان هذا هو القصد ان تستشير او ان تستخير - 00:37:18ضَ

وذلك فنقول ليس لها حق الفسخ لان لها حق الفسخ اذا كان قصدا او استشارة او اسقاط قال رحمه الله فصل نعم اه فصل ومن وجدت زوجها مجبوبا. هذا الفصل فقده المؤلف رحمه الله تعالى. فيما يتعلق - 00:37:48ضَ

في العيوب في النكاح هذا الفصل وكذلك ايضا الفصل الذي بعده العيب في اللغة النقص. واما في الاصطلاح فسيأتي بيانه ان شاء الله. واعلم ان ما يفوت به غرق احد الزوجين ينقسم الى قسمين - 00:38:11ضَ

ما يفوت به غرظ احد الزوجين ينقسم الى قسمين. القسم الاول فوات كمال هذا لا يوجب الفسق. القسم الاول فوات كمال. نقول هذا لا يجب الفصل. مثال ذلك هذه المرأة وجدت زوجها غير متعلم. ها؟ قالت ابى افسخ. لها حق الفسق وليس لها حق الفسق. ليس لها - 00:38:40ضَ

هذا كمال فاتح الواجب عليها ان تحتاط وتسأل عنه وجدت زوجها بخيلا لكنه يقوم بالواجب ها لها حق الفسخ وليس لها حق الفسخ تقول ليس لها حق الفسخ. وجد زوجته - 00:39:10ضَ

غير متعلمة غير جميلة لا لا توجد طبخ ونحو ذلك ليست على على دين. ليست على خلق الى اخره. نقول هذا فوات كمال لا يجب الفسخ. اذا اراد الكمال عليه ان يحتاط هذا القسم الاول القسم الثاني - 00:39:30ضَ

وجوب وجود عيب او نقص. وهذا هو الذي يوجب الفسق. وجود العيب او النقص. يقول هذا الذي موجب الفسخ لكن اختلف العلماء رحمهم الله في العيوب في النكاح هل هي معدودة - 00:39:53ضَ

كذا وكذا وكذا او انها مضبوطة بضابط. هل هي معدودة؟ وان ما عداها لا يهود بها او انها مضموضة بضابط للعلماء رأيهم. الرأي الاول رأي جماهير العلماء. انها معدودة ولهذا يعددون. المؤلف عدد. قال لك من وجدت زوجها مجبوبا - 00:40:13ضَ

الرتق القرن العفن الفتق الى اخره. ها؟ يقولون بانها معدودة وهذا رأي جماهير العلماء رحمهم الله تجد الحنفية يعددون عيب كذا وكذا وكذا المالكية الشافعية الحنابلة يعددون الى اخره ولا حاجة الى ان نعدد يعني ما يذكرونه المهم يتفاوتون بعض العيوب او نقص بعض العيوب وسيأتي يأتينا كلام المؤلف رحمه الله - 00:40:49ضَ

تعال وغالبا العيوب التي يركز عليها اه الفقها رحمهم الله هي العيوب الخاصة باي شيء؟ بالفرجين نعم بالفرجين هذه يركزون عليها. فيقولون بانها معدودة. ويترتب على هذا ان ما لا يثبت به الفسخ. نعم لا يثبت ولو كان اشد منها. نعم ولو كان اشد منها. واضح؟ هذا ما عليه جماهير - 00:41:23ضَ

العلماء رحمهم الله. وش دليلهم على هذا؟ قالوا الاصل بقاء النكاح. وعلى هذا فلا يثبت الفسق الا بالعيوب التي جاءت بها الاثار. والعيوب التي جاءت بها الاثار هي العيوب التي نعددها. الاصل بقاء النكاح وعلى - 00:41:53ضَ

هذا لا يثبت الفسق الا بالعيوب التي جاءت بها الاثار. ولهذا الظاهرية اصلا يقولون بالفسق العيوب بالنكاح. اذا وجد عيب الى اخره لا يقولون بالفسخ. لكن الصواب الفسخ ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقياسا على الفسخ في عقد البيع ولان - 00:42:13ضَ

هذا فوات جزء من المعقود عليه. وقد جاء في مسند احمد رأى تزوج امرأة من بني غفار فوجد في كشفها بياضا فامرها ان ترفع ثيابها الى اخره لكن حديث ضعيف على كل حال نقول المعتمد في ذلك هو - 00:42:43ضَ

اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكذلك ايضا القياس على عقد البيع يوم القياس على عقد البيع الى اخره اما الظاهرية فلا يرون الفسخ مطلقا. طيب الرأي الثاني في المسألة وانها مضبوطة بضابط - 00:43:03ضَ

ان العيوب ليست معدودة وانما هي مضبوطة بضابط. وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وكذلك ايضا قال به ابن القيم غيره من اهل العلم واختلفوا في هذا الضابط. ما هو هذا - 00:43:23ضَ

الظابط نعم اختلفوا فيه على اقوال. القول الاول انما القول الاول وذهب اليه محمد ابن حسن القول الاول ذهب اليه محمد ابن الحسن انه كل عيب يلحق الزوج الاخر ظررا اذا اقام معه - 00:43:43ضَ

كل عيب يلحق الزوج الاخر ظررا اذا قام معه. الرأي الثاني انه كل عيب ترد به الامة المستامة. كل عيب ترد به الامة المستامة. فاذا بعنا هذه الامة ثم وجد فيها عيب الى اخره ترد ايضا يرد في عق النكاح. والرأي الثالث الرأي الثالث انه - 00:44:05ضَ

كل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. انه كل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع وعلى هذا نقول الضابط في ذلك انما الظابط في ذلك ان نقول كل عيب - 00:44:35ضَ

ينفر عن كمال الاستمتاع خلقة عرفا. كل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع خلقة عرفا. هذا اما على رأي الجمهور كما اسلفنا نعم فمثلا على رأي المذهب يعددون يقسمون العيوب ثلاثة اقسام عيوب - 00:44:53ضَ

خاصة بالرجل وعيوب خاصة بالمرأة وعيوب مشتركة. ما عداها لا يثبت به الفسخ. ما عداها لا يثبت به الفسخ فمثلا لو وجد زوجته لا تبصر ها؟ هل له حق الفسق ولا شيء؟ كل ليس له حق الفسق - 00:45:13ضَ

ايهما اعظم؟ لو كان فيها بقعة بيظا مثلا في يدها بقعة بيظا بقعة من البرص بيظا البرص يثبت فيه الفسخ عن مذهب لكن كونه لا تسمع ما يثبت فيه الفسخ ايهما اشد؟ كونها لا تسمع او يوجد مثلا بقدر الظفر في - 00:45:33ضَ

فيها بياض ايهما اشد؟ لا شك ان كونه لا تسمع هذا اشد. كونها لا تبصر هذا اشد. ايضا كونها مقطوعة اليد هذا اشد او مقطوعة الرجل مقطوعة الاصابع الى اخره المهم الصواب في ذلك ان نقول الظابط هو كل ما ينفر عن الاستمتاع - 00:45:57ضَ

عرفا. فاذا وجد ذلك نقول ثبت به الفسخ. بدأ المؤلف رحمه الله في العيوب قال لك ومن وجدت زوجها مجبوبا هذا العيوب كما تقدم ان العيوب يقسمونها الى كم من قسم؟ ثلاثة اقسام - 00:46:21ضَ

عيوب خاصة بالرجل وعيوب خاصة بالمرأة وعيوب مشتركة. العيوب الخاصة بالرجل بدا بهن قالت هذا العين ملون. والجب في اللغة القط. واما في الاصطلاح. قطع الذكر مجبوبا يعني الذكر كله مقطوع. لا شك هذا عيب كما ذكر المؤلف. او بقي له ما لا يطأ به فله الفسخ - 00:46:41ضَ

وهذا وارد عن الصحابة بالجب. طيب او بقي ما لا يطأ به. يعني ذكره مقطوع. لكن ما بقي الا جزء يسير من لا يتمكن من الوطء به ان يثبت الفسخ ولا يثبت؟ يقول لك المؤلف يثبت الفسخ. طيب يؤخذ من كلام المؤلف؟ انه لو كان - 00:47:12ضَ

ذكره مقطوعا لكن بقي جزء من الذكر يتمكن من الجماع به هل له حق الفسخ او ليس له حق الفسخ المؤلف ليس له حق الفسخ. ها؟ نعم ليس لها حق الفسخ. لكن اذا اخذنا بالضابط على القول الثاني انه كل - 00:47:32ضَ

ما ينفر خلقة عرفا ها لها حق الفسخ وليس لها فقل نعم اذا كانت المرأة تنفر من هذا نقول لا حق الفسق يعني اذا كان الذهب مقطوع ولم يبق من الذكر يعني بقي من الذكر شيء يتمكن من الجماع به لكنه ينفر خلقة - 00:47:52ضَ

عرفا فنقول على الرأي الثاني انه يثبت به الفسق. قال وان ثبتت علته باقراره. او ببينة على اقراره اجل سنة منذ تحاكمه. هذا العيب الثاني العنين العنة والعنة في الاعتراف واما في الاصطلاح فهو العجز عن الوطء. العنة في اللغة الاعتراظ - 00:48:12ضَ

اما في الاصطلاح فهو العجز عن الوطء. وهذا ايضا بالاتفاق. ورود عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فاذا وجدت ان زوجها علين. قال وان ثبتت علته باقراره. او ببينة على اقراره اجل سنة منذ تحاكم - 00:48:42ضَ

اذا اقر انه عني او شهد الشهود على اقراره بانه علي ها وش يقول لك المؤلف رحمه الله اجل سنة منذ تحاكمه. نعم يؤجل ذلك سنة. قالوا لورد ذلك عن الصحابة عمر - 00:49:02ضَ

عثمان والمغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنهم. وعلي ابن ابي طالب ايضا يؤجل سنة. لماذا يؤجل سنة لكي تمر عليه الفصول الاربعة. فقد يكون الوطء قد يكون المانع من الوطء بسبب الرطوبة - 00:49:27ضَ

فيقع في اليبوسة وقد يكون بسبب اليبوسة فيطأ في الرطوبة. وقد يكون بسبب الحرارة فيطأ فيه شيء في البرودة. قد يكون بسبب برودة خطأ في الحرارة لا بد ان تمر عليه الفصول الاربعة نعم لابد ان اذا مرت عليه الفصول الاربعة تبين ثم - 00:49:50ضَ

ولم يطأ تبين انه ليس انه ماذا؟ انه عني. نعم ان شاء الله نكمل غدا باذن الله - 00:50:10ضَ