Transcription
قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وان ثبتت علته باقراره او بينة اتم على اقراره اجل سنة منذ تحاكمه. فان وطأ فيها والا فلها الفسخ. وان اعترفت انه - 00:00:00ضَ
ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها ابدا. فصل في بقية العيوب والرتق والقرن والعفن والفتق واستطلاق بول ونجوا وقروح سيالة في فرج وبسور ونصور وخصاء وسل ووجاء. وكون احدهما خنفا واضحا وجنون ولو ساعة - 00:00:20ضَ
يثبت بكل واحد منها الفسخ. ولو حدث بعد العقد او كان بالاخر عيب مثله ومن رضي بالعيب او وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. ولا يتم فسخ احدهما الا بحاج - 00:00:50ضَ
فان كان قبل الدخول فلا مهر. والصغيرة والمجنون فان رضيت الكبيرة مجبوبا او عنينا لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وابرص ومتى علمت العيب او حدث به لم يجبرها وليها على فسخه - 00:01:10ضَ
تقدم ان شرعنا فيما يتعلق بعيوب النكاح. وذكرنا ان ما يفوت به غرض احد الزوجين ينقسم الى قسمين. القسم الاول فوات كمال. وهذا لا يثبت الفسق والقسم الثاني وجود عيب. وهذا يثبت به الفسخ. لكن هل العيوب معدودة او - 00:01:40ضَ
محدودة ذكرنا ان العلماء رحمهم الله لهم في ذلك مسلكان. المسلك الاول مسلك العد. وهذا ما عليه اكثر اهل العلم رحمهم الله والقسم الثاني مسلك الحد وانها مضبوطة بضابط. وذكرنا ان - 00:02:10ضَ
الضوابط في ذلك ان كل عيب ينفر من الاستمتاع خلقة عرفا يثبت به الفسخ وهذا لا ينطبق على عيوب معدودة وانما يشمل يشمل ما او يعني بعض ما ذكره الفقهاء رحمهم الله وما وما يوافقه في المعنى - 00:02:30ضَ
العبرة هي النفرة من كمال الاستمتاع وما ذكره الفقهاء رحمهم الله من عيوب عددوها. هذه ممكن ايضا ان تعالج كما هو في وقتنا الان بعد ترقي الطب ممكن ان تداوى وان تعالج وان تزول. وحدث عيوب اخرى لم تكن على وقت العلماء - 00:03:04ضَ
رحمهم الله مما تنفر عن الاستمتاع. المهم الظابط كما سلف. قال المؤلف رحمه الله تعالى شرعنا فيه العيوب وذكرنا ان المؤلف رحمه الله ذكر ان العيوب تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول عيوب خاصة بالرجل. والقسم الثاني - 00:03:33ضَ
عيوب خاصة بالمرأة. والقسم الثالث عيوب مشتركة. وشرع المؤلف رحمه الله في العيوب المتعلقة الرجل فقال ومن وجد زوجها مجبوبا تكلمنا على مسألة الجب الى اخره ثم بعد ذلك ايضا شرع في العيب - 00:03:58ضَ
الثاني وهو العنة وعرفنا العنة ما هي العنة الى اخره؟ وقال المؤلف رحمه الله اجل سنة منذ تحاكمه لان هذا هو الوارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وعثمان ابن مسعود والمغيرة وغيرهم - 00:04:18ضَ
من الصحابة انه يؤجل سنة وايضا يؤجل سنة لكي تمر عليه الفصول اربعة فقد يكون عدم الوطء من اليبوسة فيطأ في الرطوبة وقد يكون من الحرارة في البرودة قد يكون في البرودة في الحرارة وهكذا. فلكي تمر عليه الفصول الاربعة فاذا - 00:04:38ضَ
مرت عليه الفصول الاربعة ولم يطأ علم ان ذلك خلقة. قال المؤلف رحمه الله تعالى منذ تحاكمه فان فان وطأ فيها والا فلها الفسخ. نعم يقول لك المؤلف رحمه الله - 00:05:08ضَ
اذا وطئ في هذه المدة والا لها الفسخ لانه تبين له ان تبين لها انها او تبين لنا انه لها حق الفسخ ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله انه لو وطأ ولو مرة واحدة. ليس لها حق في الفسق. حتى ولو مرة واحدة يكفي ذلك - 00:05:28ضَ
مع ان المرأة قد يلحقها شيء من الضرر. يلحقها شيء من الضرر وسيأتينا في باب عشرة في باب عشرة النسا ان الواجب اذا كان الانسان قادر على الوطء اذا كان الانسان قادر على الوطء انه يجب عليه ان يطأ في كل ثلث سنة - 00:05:54ضَ
مرة هذا الواجب. اما اذا كان غير قادر على الوطء اه اه هذا لا يجب عليه لكن لو ثبت انه وطئ ولو مرة واحدة فيقولون ليس بعني ويقولون بان العنة لا تحدث - 00:06:14ضَ
بمعنى لو ان الشخص جامع زوجته مرة واحدة ثم حبس عنه اصبح لا يتمكن من الجماع فيرون ان العلة لا تحدث. لو انه تزوج ثم وطأها. قالت نعم وطئني. لكنه الان لا يطأ. يقول العنة لا تحدث - 00:06:34ضَ
وهذا ليس بعلمي ما دام انه لو وطئ مرة واحدة ليس بعلمي. ولا شك ان هذا ضعيف حتى لو وطأ مرة واحدة يقول ما دام انه الان محبوس عن الوطء فهذا عندي صحيح - 00:06:56ضَ
انه عندي لكن اكثر الفقهاء يرون انه اذا وطأ ولو مرة واحدة فليس بعلم فيرون ان العنة لا تحدث. كذلك ذلك ايضا ما ذكر المؤلف رحمه الله لو انه وطأها مرة واحدة الى اخره فليس بعنين واذا حبس عنها يقولون بان - 00:07:16ضَ
انه ليس بعندي والصواب انه عندي وان المرأة اذا كان لا يطأ بحيث تتضرر فان لها حق الفسخ. قال وان اعترفت انه وطئها فليس هذه المسألة التي اشرنا اليها وان العنة لا تحدث قالوا لو ان لو انها اعترفت انه وطئها ولو مرة - 00:07:36ضَ
واحدة هذا ليس بعلمي. والصواب ان العلة تحدث وكذلك ايضا ذكرنا ان الصواب في هذه المسألة انه اذا لحق المرأة ظرر بسبب ترك الوطء فان لها حق الفسق. قال وان اعترفت انه وطأها - 00:08:00ضَ
فليس بعنين ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها ابدا. يعني الخيار يسقط اذا وجد دليل الرضا. اذا وجد من المرأة ما يدل على رضاها بهذا العلم فان خيارها يسقط. اما بالقول نعم اما بالقول كان تقول رضيت به عنينا او نحوه - 00:08:23ضَ
لذلك نعم كما لو تزوجته وهي عالمة بعنته. نعم كما لو تزوجته وهي عالمة بمنته الى اخره. آآ فانه آآ يسقط خيارا. هل اذا وجد الدليل؟ الدليل هو القول. طيب اذا مكنته من الوطء هل يسقط خيارها - 00:08:53ضَ
او نقول بان خيارها لا يسقط. نعم. هل يسقط خيارها؟ او نقول بان خيارها لا يسقط. العلماء رحمهم الله في ذلك رأيان الرأي الاول ان خيارها لا يسقط الرأي الاول ان خيارها لا يسقط لانه يجب عليها ان تمكنه من الوطء لكي نعلم هل زالت عنته او - 00:09:19ضَ
وانه لا يزال عنينا. والرأي الثاني اما الرأي الثاني آآ وهو قول كثير من الحنابلة رحمهم الله ان خيارها يبطل يعني لوجود الدليل والصواب ان الخيار لا يبطل. المهم ما يتعلق ب بطلان خيارها. يقول اذا وجد الى الرضا. اما القول فهذا ظاهر. واما التمكين فالصحيح انه - 00:09:43ضَ
لا يبطل خيارها لانه لا بد منه لكي نعلم هل لا يزال عندينا او ان علته قد زالت؟ قال والرتق والقرن. هذا القسم الثاني من العيوب وهو خاص بالمرأة. نعم خاص بالمرأة. قال الرتق. الرتق - 00:10:13ضَ
هو ان يكون الفرج مسدودا باصل الخلقة. ان يكون فرج المرأة مسدودا باصل الخلقة القرن لحم ينبت لحم زائد ينبت في الرحم فيسده لحم زائد ينبت في الرحم فيسده. والعفن العفن ورم في مسلك المرأة - 00:10:42ضَ
يضيق منها الفرج ورم في مسلك المرأة يضيق منها الفرج فلا يسلك فيه الذكر قال والفتق الفتق هو انخراط ما بين مخرج البول ومخرج القائط او ما او ما بين مخرج البول ومخرج المني - 00:11:12ضَ
الفتق انقراق ما بين مخرج البول ومخرج الغائط او ما بين مخرج البول ومخرج الماء فيقول لك المؤلف رحمه الله هذه عيوب يثبت بها الفسخ ومثل هذه الاشياء الان يعني ما ذكره العلماء الرتق والقرن والعفن والفتق الى اخره. الان - 00:11:38ضَ
بعد تقدم الطب. وترقيه الى اخره. ممكن ان هذه العيوب الان ما تنفر. نقول بان مثل هذه العيوب هذه لا تنفر ولا تمنع من الاستمتاع. يعني ممكن من معالجة مثل هذه العيوب. وازالتها - 00:12:05ضَ
نعم قال واستطلاق بول ونحوه كالغائط يعني اذا كان فيه سلس بول او فيها سلس بول الى اخره او فيه سلس لجوء. او او في فيها الى اخره فيقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا من العيوب التي تثبت الفسخ - 00:12:25ضَ
ومثل هذا كما اسلفنا الان مع ترقي الطب ممكن ان يداوم مثل هذه الاشياء. قال وقروح سيالة نعم قروح سيئات قرح سيالة في الفرج اذا كان في الفرج قروح سيالة الى اخره. ويؤخذ من كلام المؤلف انه اذا كانت هذه القروح ليست - 00:12:53ضَ
وانما هي يابسة فانها لا تثبت الفسق وهذا ايضا يقال فيه كما تقدم ان مثل هذه الاشياء ممكن ان تداوى وان تعالج فاذا المداواة والمعالجة الى اخره نقول بانه لا فساد - 00:13:13ضَ
هذا الذي يظهر والله اعلم قال وباسور وناسور هذا القسم الثالث القسم الثالث عيوب مشتركة بين الزوجين الباسور والناسور والباسور والناسور دائن في المقعدة ان في المقعدة ومثل ذلك ايضا هذه البواسير الان والنواسير الان اصبحت اصبح علاجها اليوم سهل - 00:13:35ضَ
جدا ليس كما سلف. نعم ليس كما سلف. ممكن في الزمن السالف يصعب علاجها او يشق علاجها الى اخره لكن الان اصبح علاجها ولله الحمد متيسرا قال وخصاء هذا من القسم الاول القصة هذا من القسم الاول وهي من العيوب الخاصة - 00:14:04ضَ
والقصاء هو قطع البيضتين مع الجلدة قطع البيضتين مع الجلدة ها وصل السلم هو آآ الخساء قطع البيضتين مع الجنة سلوا البيضتين. يعني قطع البيضتين دون الجلدة ايضا الوجع الوجع رظ البيضتين - 00:14:32ضَ
فالوجاء رب البيضتين والسل سل البيضتين دون الجلدة والخصاء هو قطع البيضتين مع الجن ولا شك ان هذا من العيوب لانه اذا كان مقصيا قطعت بيضة او ردت او رظت بيضتاه او سلت - 00:15:09ضَ
بيضتاه فان هذا مما يظعف الوطء ان لم يمنع الوطئ نعم قال قال وكون احدهما خنثى واضحا كون احدهما كنتا واضحا واذا كان احدهما خنت واضحا اما اذا كان مشكلا وش الحكم هنا؟ اي صح احسنت اذا كان مشكلا لا يجوز تزويجه اصلا متقدما هذا في باب - 00:15:29ضَ
لكن اذا كان قلت واضحا هذا مما ينفر فمثلا اذا تبين انه ذكر اه اتضح انه ذكر بوجود علامات الذكورة او اتضح انه انثى علامات الانوثة. فيقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا عيب يثبت به الفسخ. لانه مما ينفر - 00:16:01ضَ
وهذا يعني كان ايضا في الزمن السابق اما الان سبب ترقي الى اخره فمثل الخنثى هذا يعالج من ذو الصغر منذ الصغر يعالج به لانه يتبين امره عن طريق الكشف ونحو ذلك يتضح امره ويعالج منذ الصغر - 00:16:27ضَ
قال وجنون ولو ساعة. ايضا هذا من المشترك. يعني الخصا والوجاء الى اخره هذه من العيوب الخاصة وبالذكر بالرجل وكون احدهما خنثى واضحا هذا من القسم الثالث وهو العيوب المشتركة ايضا - 00:16:47ضَ
الجنون هذا عيب مشترك. جنون ولو ساعة. نعم والجنون فقد للعقل يصحبه اضطراب وهيجان احيانا يقول لك المؤلف رحمه الله ولو فترة من الزمن واذا كان نونا جنونا مطبقا اذا كان مجنونا جنونا مطبقا هذا لا شك انه عيب لانه مما ينفر ويمنع من كمال الاستمتاع - 00:17:07ضَ
اذا كان يجن في بعض الاحيان ويفيق في بعض الاحيان ايضا المؤلف رحمه الله يقول لك ولو ساعة. فان هذا مما يثبت به الفسق. قال وبرص نعم البرص بياض يكون في الجلد. البرص بياض يكون في الجلد. فيقول لك المؤلف رحمه - 00:17:37ضَ
والله تعالى بان هذا عيب يثبت به الفسخ. انما البرص يقول لك المؤلف رحمه الله بانه عيب يثبت به الفسق. قال وجذام جذام ايضا الجذام روح ترعى في البدن تتآكل منها الاطراف. نعم قروح ترعى في البدن تتآكل منها الاطراف. فيقول لك المؤلف ايضا - 00:18:01ضَ
بان هذا من العيوب التي تثبت الفسق والظابط كما اسلفنا انه كل ان ان الذي يثبت به الفسخ هو كل ما ينفر خلقة عرفا. فاذا كانت مثل هذه الاشياء ثبت بها الفسق والا لان البرص قد يكون بقعة يسيرة نعم قد يكون بقعة يسيرة كالظفر بانه يثبت - 00:18:31ضَ
مثلا هذا العيب هذا يظهر لانه يسير. والله اعلم. قال يثبت كتب كل واحد منها الفسق ولو حدث بعد العقد او كان بالاخر عيب مثله. اذا حدث بعد العقد هل يثبت الفسق او لا يثبت الفسق؟ العيب اما ان يكون قبل العقد. فهذا الامر في ذلك - 00:18:59ضَ
اذا كان قبل العقد فهذا الامر في ذلك انه ظاهر. وانه يثبت به الفساد لكن لو حدث بعد العقد. يعني تزوج هذه المرأة. وهذه المرأة سليمة او تزوجت هذا الرجل. وهو سليم. ثم بعد ذلك وجد فيه عيب. ولنفرض انه حصل له - 00:19:32ضَ
حادث سيارة ثم بعد ذلك حصل فيه عيب من هذه العيوب. او كما ذكرنا مما ينفر خلقة عرفا. هل يثبت الفسق او لا يثبت الفسق المؤلف رحمه الله تعالى يقول بانه يثبت الفسق. حتى ولو حدث العيب بعد ذلك - 00:20:03ضَ
فمثلا لو حصل لو حصل فيه حصل له كما ذكر المؤلف رحمه الله بعد العقد استغلاق بول او استطلاق نجو او نحو ذلك. يقول لك المؤلف رحمه الله يثبت الفسق حتى ولو - 00:20:27ضَ
وحصل بعد العقد وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى ودليلهم على ذلك القياس على الاجرة. او الاجارة يوم القياس على الاجارة فكما انه اذا استأجر بيتا ثم بعد ذلك حصل في البيت عيب من العيوب فان حق الفسق - 00:20:47ضَ
يثبت له فكذلك ايضا هنا. اذا استأجر بيتا ثم حصل فيه عيب من العيوب فان حق الفسق يثبت له كذلك ايضا هنا الرأي الثاني التفصيل في المسألة قالوا ان كان العيب حصل بالمرأة فليس للزوج - 00:21:12ضَ
الخيار ولو فرض ان المرأة حصل لها عيب من العيوب مثلا اذا قلنا بان قطع الرجل مما يثبت به حق الفسخ او قطع اليد. انقطع قطعت يدها او رجلها او نحوها. ان كان بالمرأة ان كان العيب حصل بالمرأة فانه لا يثبت للزوج حق الفسق - 00:21:39ضَ
ويكون هذا مما ابتلاه الله عز وجل به فله ماذا؟ ها؟ له الطلاق. له الطلاق. وان كان العيب حصل بالرجل فانه يفرق بين اليسير والظال. اذا كان ضارا كالجنون. والجذام والبسط والبرص فانها تخير - 00:22:05ضَ
وان كان يسيرا فانها لا تخير ان كان العيب حصل بالرجل فان كان ضارا تتضرر بالمقام معه يقولون كالجنون والجذام والبرص فانها تخير. وان كان غير ضار فانها لا تخير - 00:22:34ضَ
كذلك ايضا يقولون بان بان ما يتعلق آآ الخصال والاعتراض الاعتراظ عدم انتصاب الذكر. نعم الخصى والاعتراض والكبر المانع من الوطء الى اخره يقولون بان هذه الاشياء اذا حدثت نعم ان هذه الاشياء اذا حدثت ان كان الزوج قد وطئ فان المرأة لا خيار لها - 00:22:57ضَ
ان كان الزوج قد وطئ ثم حصل له الاعتراض. او حصله الكبر المانع من الوطء. او حصل له الى اخره قالوا ان كان وطئ فلا خيار لها الا ان كان تسبب بان جب نفسه - 00:23:33ضَ
وان كان لم يطأ فلها الخيار. هذا رأي المالكية هذا التفصيل رأي المالكية. نعيد تفصيل المالكية تفسير المالكية ان كان العيب حدث بالزوجة فالزوج لا خير له كما لو جنت المرأة بعد العقد والدخول - 00:23:52ضَ
وانجبت الاولاد جنت المذهب يثبت لها يثبت له الفسخ او لا يثبت يثبت. لكن عند المالكية لا يثبت. وان كان العيب حصل بالزوج فهذا فيه تفصيل. ان كان يسيرا لا خيار له. وان كان كثيرا يضرها فانه يثبت لها الخيار - 00:24:10ضَ
ايضا فسروا فيما يتعلق الوطئ الخصاء والاعتراض والاعتراض والكبر قالوا ان كان وطئ ولو مرة واحدة لا خيار له وان كان لم يطأ لها الخيار وذكرنا انه لا خيار لها قالوا الا ان كان تسبب لنفسه. هذا رأي المالكية. والاقرب في مثل هذا الاقرب والله اعلم ان يقال ان - 00:24:34ضَ
قال اذا حدث العيب بعد العقد فانه لا خيار لواحد من الزوجين. لان الاصل بقاء النكاح الزوج ان اراد ان يطلق طلق واما الزوجة نعم واما الزوجة فنقول ايضا لا خيار لها لان الاصل بقاء النكاح. اللهم - 00:25:06ضَ
الا في العيوب التي تتضرر منها المرأة ظررا فاحشا. كما ذكر المالكي كما لو كان آآ جن هذا بيلحق المرأة ضرر. نعم اذا جن او مثلا اصبح لا يستطيع ان يطأ ان يطأ. حتى لو وطئ - 00:25:26ضَ
فيما تقدم اصبح اصابه مثل حادث اصبح لا يتمكن من الوطء الى اخره. المهم الخلاصة في ذلك اذا حدث بعد العقد العيب بعد العقد فنقول الاصل بقاء النكاح وانه ليس لواحد ان يفسخ - 00:25:46ضَ
اللهم الا اذا كان هذا فيه ظرر فاحش فاذا كان في ظرر الفاحش كالجنون او مثلا لا يتمكن من الوطء الزوج الى اخره لان المرأة تحتاج الى العفاف ولا يمكن - 00:26:06ضَ
ان ان ان يأتيها العفاف الا عن طريق الزوج لكن مثلا لو لحقه شيء من البرص بسبب هذا المرض الذي اصابه الى اخره سلس بول سلس غائط نقول لا فسق الاصل بقاء النكاح ومثل ذلك - 00:26:27ضَ
ايضا لو لحقه انقطاع يد او رجل او نحو ذلك. يقول الصواب في ذلك انه لا فسق. قال مؤلف او كان بالاخر بالاخر عيب مثله. يعني الزوج وجد في زوجته شيئا من البرص - 00:26:50ضَ
وهي وجدت في زوجها شيء من البرص وقال تريد الفسخ؟ طيب قلنا انت فيك شيء من البرص. هل لها حق الفسخ اوليس لها حق الفسخ؟ يقول المؤلف رحمه الله لها حق الفسق - 00:27:11ضَ
ولو كان الاخر فيه عيب اخر لو كان الاخر فيه عيب ايضا لماذا؟ قالوا لان الانسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه يأنف من عيب غيره ولو يأنه من عيب نفسه - 00:27:26ضَ
مثال اخر هذه امرأة وجدت ان في زوجها سلس بول. وهي ايضا فيها استحاضة قال تريد الكسخ؟ طيب قلنا انت فيك السحابة قالت ولو كان في في استحاضة انا اريد الفسق - 00:27:52ضَ
هل تمكن من الفسق او لا تمكن؟ يقول لك المؤلف تمكن من فسق لماذا؟ لان الانسان وان كان فيه عيب فهو يأنف من عيب بغيره ولا يأنف من عيب نفسه. قال ومن رضي بالعين او وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له - 00:28:11ضَ
اذا رضي بالعيب كما تقدم الرضا اما ان يكون نعم اما ان يكون بالقول او بالفعل. بالقول كان يقول لا بأس ورضيت او نحو ذلك من الفاظ. او بالفعل بان يمكن - 00:28:31ضَ
من الاستمتاع. فمثلا المرأة علمت ان في زوجها عيبا. ثم مكنته من الاستمتاع هل لها حق الخيار او ليس لها حق الخيار؟ نقول ليس لها حق الخيار ما دام انه وجد دليل رضا بالقول او بالفعل اللهم الا كما ذكرنا اذا مكنته من الاستمتاع وهي تريد ان تستشير او - 00:28:49ضَ
استقير ونحو ذلك فان حقها لا يزال باقيا. طيب لو انها مكنته من الاستمتاع وهي تجهل فسق تجهل الحكم وان لها حق الفسق هل يبطل حقها بتمكينها؟ او نقول بان حقها لا يبطل بتمكينها - 00:29:13ضَ
هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى المذهب ان حقها يبطل بالتمكين. حتى ولو كانت تجهل تجهل حق الفسق. فقالوا بان حقها يبطل التمكين. والرأي الثاني ان حقها لا يطلب - 00:29:38ضَ
تمكين وهذا القول هو الصواب. المؤلف رحمه الله تعالى ولا يتم فسقه احدهما الا بحاكم. فان كان قبل الدخول فلا مهر وبعده لها المسمى يرجع به على الغار. والمؤلف رحمه الله لا يتم الفسخ الا بحاكم يعني قاضي. لان هذه مواضع خلاف بين اهل العلم فيحتاج الى - 00:29:58ضَ
اجتهاد القاضي. فمثلا لو انها وجدت في زوجها عيبا. وطلبت الفسخ. لابد ان نذهب الى القاضي في المحكمة لكي يقوم بالفسق وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو المذهب والدليل على ذلك ان هذه مسائل خلافية يحتاج فيها الى اجتهاد - 00:30:28ضَ
القاضي الرأي الثاني في المسألة يعني الرأي هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمهم الله رحمه الله تعالى ان ان ان الزوجين امرهما لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يتفقا على الفسخ. لوجود العيب - 00:30:53ضَ
يتراضي عن فسق لوجود العيب. فهنا نقول لا لا حاجة الى القاضي. فيقول الزوج مثلا فسخت زوجتي فلانة بنت فلان لوجود العيب الفلاني او تقول هي فسخت زوجي فلان الى اخره لوجود العيب الفلاني. فنقول الحالة الاولى ان يتفق - 00:31:13ضَ
ويتراضي عن الفسق لوجود العيب الى اخره فنقول لا حاجة الى القاضي. والحالة الثانية ان يختلف في الفسخ هل هذا العيب مما يفسخ به العقد او لا يفسخ به العقد فنقول هنا نحتاج الى القاضي لان حكم الحاكم - 00:31:34ضَ
احتاج اليك مثل هذه المسائل لقطع النزاع. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يتم فسخ احدهما الا في حاكم فان كان قبل الدخول فلا مهر يعني اذا تم الفسخ قبل الدخول لا مهر لها. وسيأتينها - 00:32:01ضَ
هذا في باب الصداقة. هذا سيأتينا ان شاء الله في باب الصداقة. وهذه قاعدة ايضا ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد. وهي قاعدة جيدة وذكر فيها ابن رجب رحمه الله يعني ذكر قاعدتين متى يتنصف المسمى؟ ومتى لا يتنصف؟ ومتى يتقرر؟ الصدقة - 00:32:21ضَ
لا قوة لا يتقرر الى اخره فصل في في هذه المسائل سنذكرها ان شاء الله على سبيل التفصيل في باب الصداق المهم نفهم كلام المؤلف رحمه الله انه اذا كان قبل الدخول ها - 00:32:45ضَ
لا مهر نعم لا مهر له اذا كان الفسخ قبل الدخول وظاهر كلام المؤلف انه سواء كان الفسخ لاي بالزوجة او لعيب الزوج انه اذا كان قبل الدخول لا شيء لها سواء كان ذلك لعيب الزوجة او لعيب الزوج. وهذا هو - 00:33:04ضَ
اما ان كان لعيب الزوجة فالامر في ذلك ظاهر. ها؟ اذا كان لعيب الزوجة لانها هي اللي غشت ودلست. لا تستحق شيئا واما ان كان لعيب الزوج فهذا فيه نظر والصحيح ان لها نصف المسمى. اذا كان لعيب الزوج نقول الصواب ان لها نصف المسمى - 00:33:27ضَ
لان الفرقة جاءت منين؟ ها؟ من قبل الزوج. والفرقة كما سيأتينا اذا جاءت من قبل الزوج وكان هناك مسمى فان المرأة لها ماذا؟ لها نصف المسمى. وهذا سيأتينا ان شاء الله في باب الصداقة. فتلخص لنا اذا كان الفسخ قبل - 00:33:53ضَ
المذهب انه لا شيء لها مطلقا. والصواب كما ذكرنا انه ان كان لعيب الزوجة لا شيء لها. لانها هي يتقشف ودلست وان كان لعيب الزوج فالمذهب ايضا لا شيء لها والصواب في هذه المسألة ان لها نصف المهر - 00:34:14ضَ
لان الفرقة جاءت من قبل الزوج وسيأتينا في القاعدة ان شاء الله انه اذا حصلت الفرقة من قبل الزوج حصلت الفرقة من قبل الزوج قبل الدخول ها فلزوجة ماذا؟ نصف المسمى كما سيأتي. طيب قال وبعده لها المسمى - 00:34:34ضَ
اذا كانت الفرقة اذا كان الفسخ بعد الدخول بعد ان دخل بها. ووطئها وجد بها عيبا لها ماذا؟ لها المسمى. وجد ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلها المهر بما استحل من فرجها - 00:34:57ضَ
فلها المهر بما استحل لقتله والمسمى يتقرر بالدخول كما سيأتيه. رواه ابو داوود باسناد صحيح. طيب قال طيب الان الزوج لما دخل بالمرأة ووطئها يقول خلاص وجب عليك المهر كم دفعت؟ قال دفعت خمسة الاف. يقول وجب عليك خمسة الاف المرأة. طيب هي فيها عيب - 00:35:17ضَ
فيها عيب ما الحب؟ هل هل يغرم وهو قد غش وجلس عليه او لا يغرق؟ قال لك المؤلف يرجع به على الغار ان وجد ها يرجع به على الغار. من الذي غره؟ يرجع. انت اعطي المرأة مهرها. بما استحللت من فرجها - 00:35:46ضَ
ثم بعد ذلك ارجع على من غرك. نعم ترجع على من غرك. من اللي غر؟ ها؟ نقول ان كان الولي يعلم بالعيب يرجع الولي ولي عالما بالعين يقول يرجع على الولي. الغار ان الزوج او اما الزوجة او الولي. فان فان كان الولي - 00:36:06ضَ
عالما عالما بالعين يقول ارجع على الولي وخذ منه المهر لانه هو الذي غش ودلس الواجب عليه وهو الذي باشر العقد. الواجب عليه ان يخبر الزوج العيب. من يخبر الزوج بالعيب - 00:36:32ضَ
وان كان الولي جاهلا فانه يرجع الى من؟ على المرأة. فان كان الولي عالما يرجع على الولي. وان كان الولي مجاهلا فانه يرجع على من؟ على المرأة لان المرأة ضشت ودلست الواجب عليها ان تبين ذلك. قال المؤلف رحمه الله - 00:36:53ضَ
والصغيرة والمجنونة والامة لا تزوج واحدة منهن بمعين. اما الصغير والام فظاهر لان مبنى الولاية على المصلحة وليس من المصلحة ان تزوج الصغيرة بمعيب كأن تزوج مجنون او تزوج الى اخره. المتزوج بمعيب. هذا نقول ليس من مصلحة المرأة. مثلها ايضا - 00:37:13ضَ
الامة ليس من مصلحتها ان تزوج بمعين لكن بقينا في المجنونة. يعني ويفهم من كلام المؤلف ان الكبيرة لها ان تزوج بمعيبة وليس لها ان تزوج بمعيب. لا اذا رضيت ذلك - 00:37:45ضَ
الامر اليك لكن استثنى المؤلف رحمه الله بعض العيوب. بقينا في المجنونة ظاهر كلام او صريح كلام المؤلف ان المجنونة ايضا لا تزوج بمعيد. وهي معيبة. لو كان عندنا امرأة مجنونة. وجاء يخطبها - 00:38:01ضَ
مجنون. هل نزوجها بهذا المجنون او لا نزوجها؟ او يكون او خطبها معتوه؟ هل نزوجها بهذا المعتوه او لا؟ يقول لك المؤلف لا عاوز او خطبها انسان نعم اه فيه اه سلس بول او نحو ذلك على القول بان هذه - 00:38:21ضَ
من العيوب الى اخره. هل نزوجها او لا نزوجها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله بانها لا تزوج طيب هي معيبة وهذا فيه نظر هذا الكلام فيه نظر لان مثل هذه المعيبة لا يتزوجها الا شخص معيب فيه نحن نحتاط لها - 00:38:41ضَ
ان جاء شخص غير معيب فهذا الحمد لله لكن اذا لم يأتي الا شخص كن معيب فكوننا نتركها بلا تزويج. هذا فيه نظر هذا ليس من مصلحتها. قال فان رضيت - 00:39:02ضَ
الكبيرة مجبوبا او عنينا لم تمنع. بل من مجنون ومجذوم وابرص. يقول لك المؤلف الكبيرة اذا المعيب لها ذلك. قيل له بانه مجبوب. قطع ذكره. او قطع ذكره لم يلقى له شيء يطأ به - 00:39:22ضَ
او عنين هذا رجل عنين الى اخره قالت رضيت. يقول الحق لها. الوطء هذا حق لها وقد اسقطته فانها تزوج وقد تقول لا رغبة لها في الوطن لكنها لها رغبة برجل يقوم عليها ويكفلها وينفق عليها و - 00:39:45ضَ
آآ يخدمها ويؤانسها حتى لا تقوم بحاجة الى الوضع. نعم المهم يقول لك المؤلف لا تمنع لان الحق في الوطء وقد رضيت باسقاطه. قال بل من مجنون ومجذوم وابرص. يعني لو جاء مجنون وخطبها وهي كبيرة - 00:40:05ضَ
اتفظيت به ساقوم عليه. احتسابا لوجه الله عز وجل. يقول تمنع. ايظا جاء رجل مجذوم تقدم الجذام فيه مرض هذا الجذام يقول اكتمنا جاء رجل ابرص فيه برص ولو كان طالب علم وكان عالما تمنع - 00:40:25ضَ
يمنعها وليه. طيب وش هؤلاء مين اللي مزوجهم؟ هذا الذي فيه برص او فيه او المجنون او المجنون. اذا كان الوليد يمنعهم من الزواج من يزوجهم المشكلة هذي لانه الوالي سيمنعها الان من المجنون يمنع موليته من المجنون. ومن المجذوم من الابرص. معنى ذلك انهم ما يزوجون دولا - 00:40:45ضَ
اذا كان ولي سيمنعهم معنى ذلك انهم لن يزوجوا هذا فيه نظر هالكلام هذا والصحيح ان كما سلف هم يقولون فيه عار لان في ذلك عارا عليها وعلى اهلها وظرر يتعدى - 00:41:14ضَ
البرص يقول فيه ظرر يتعدى وجذام ايضا فر من المجذوم فرار كم الاسد هذا فيه يتعدى المرض هذا ينتقل الى وفي عار وفيه ضرر يتعدى. والصواب في ذلك الصواب في ذلك ان الحق للمرأة. فاذا رضيت المرأة - 00:41:33ضَ
الحق رضيت المرأة الزواج من واحد من هؤلاء يقول الحق لها وقد اسقطته. نعم الحق لها وقد اسقطت. هذا الصواب في هذه المسألة قال المؤلف رحمه الله ومتى علمت العيبة او حدث به لم يجبرها وليها على الفسق - 00:41:53ضَ
يعني هذه قاعدة قاعدة فقهية وهي الدفع اهون من الرفع. والاستدامة اقوى من الابتداء. الدفع اهون من الرفع. والاستدامة اقوام من الابتداء الدفع اهون من الرفع يعني لو ان المرأة تزوجت هذا الرجل وليس به جنون ثم حدث به جنون هل يملك الولي ان يفسق - 00:42:25ضَ
او لا يملك ان يخسر؟ قال لك ما يملك ان يخسر. لان الدفع اهون من الرفض. هو كونه يدفع له ذلك. لكن يرفع العقد له واضح؟ ها؟ يعني هو تزوجت رجلا عاقلا ثم حدث به جنون قال وليب افسخ هذا فيه عار علينا ها - 00:42:56ضَ
هل يملك الفسخ او لا يملك الفسخ؟ ذلك المؤلف ما يملك الفسخ. لكن يملك انه يمنع لكن يرفع ما يملك الرفع واضح؟ نعم. او او مثلا تزوجت هذا الرجل. وهي تجهل العيب الذي فيه - 00:43:16ضَ
نعم تزوجت هذا الرجل واذا فيه برص بظهره تجهل. قال الولي ها؟ ابفسخ. هل له الحق في الفسخ اوليس له الحق في الفسخ؟ يقول لك المؤلف ليس هذا منها رضيت ما علم بالعيب الا بعد العقد. او انه حدث العين بعد العقد ليس له حق - 00:43:37ضَ
له حق المنع قبل العقد. يمنع المجنون يمنع المجذوب يمنع الابرص. لكن ما عدا بعد ذلك اذا حدثت هذه العيوب او مثلا لم يعلم بهذه العيوب الا بعد العقد ورضيت بها المرأة لا يملك ان يرفع العقد - 00:44:05ضَ
نعم لا يملك ان يرفع العقل ولهذا قال لك المؤلف نعم ومتى علمت العيب او كان او حدث به لم يجبرها وليها على الفصل قال رحمه الله تعالى باب نكاح الكفار. نعم الكفار جمع كافر. وهو - 00:44:26ضَ
من ليس مسلما سواء كان كتابيا او كان غير كتابي كالمجوسيين والدهريين والى اخره قال لك المؤلف والاصل فيه نعم ها الاصل في هذا مم القرآن والسنة والاجماع. اما القرآن فقول الله عز وجل وامرأته حمالة الحطب. قال تعالى - 00:44:49ضَ
فرعون الى اخره اضاف الزوجية الى هؤلاء الكفار الى اخره والسنة كما سيأتينا ان شاء الله احاديث كثيرة. والاجماع قائم عليه في الجملة قال المؤلف رحمه الله حكمه كنكاح المسلمين - 00:45:19ضَ
نعم حكمه كنكاح المسلمين. يعني ان الاصل في انكحة الكفار الصحة هذه قاعدة الاصل في انكحة الكفار الصحة وما يترتب عليها ايضا نقول الاصل فيه الصحة يقول اصل في انكعة الكفار الصحة وما يترتب عليها من احكام نقول الاصل فيها الصحة - 00:45:41ضَ
وهذا رأي جماهير العلماء رحمهم الله قيل فلمالك انه يرى انها فاسدة. والصحيح في ذلك رأي الجمهور ما تقدم من الله سبحانه وتعالى قال وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب - 00:46:13ضَ
فاضاف الزوجية اليهم مما يدل على صحة انكحتهم النظافة الزوجية مما يدل على صحة نعم وعلى هذا قام على هذا ترتب عليه مسائل كثيرة الطلاق هل يقع او لا يقع - 00:46:39ضَ
لو انه طلق يعني هذا رجل كان كافرا ثم طلق زوجته طلقتين ثم اسلم كم بقي له؟ بقي طلقة واحدة فنقول ما ترتب عليه من احكام ها نقول ايضا الاصل فيها الصح. هذا ايضا كافر. تزوج هذه المرأة ثم ظاهر - 00:47:06ضَ
ومنها ها ثم اسلم وش الحكم؟ الظهار صحيح وليس صحاح صحيح هو صحيح. النفقة تجب عليه يجب عليه نقول تجب عليه النفقة. لو ان منها حلف الا يطأها ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر. نقول هذا الايلاء صحيح - 00:47:28ضَ
فما رتب على ذلك من احكام من الطلاق والظهار والايلاء. ايضا المهر لو انه تزوجها هل يجب لها مهر او لا يجب لها مهر؟ نقول نعم يجب لها مهر وغير ذلك - 00:47:48ضَ
هل يكون محصنا؟ تزوج هذه المرأة ثم وطئها وهو كافر ثم اسلم ثم زنا هل يكون محصنا؟ بحيث نرجمه بحيث نرجمه او يكون غير محصن؟ ها؟ نقول بانه محصن. لان - 00:48:07ضَ
اقول بانه محصن. المهم الاصل في انكحتهم وما رتب عليها من مسائل. والاصل في ذلك الصحة. قال حكمه كنكاح المسلمين يعني في الصحة قال ويقرون على فاسده اذا اعتقدوا صحته في شرعهم - 00:48:27ضَ
يقرون على فاسده اذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا الينا. نعم يعني اذا كان عقدهم فاسدا. اذا كان عقده على هذه المرأة فاسدا يقرون عليه. بشرطين الشرط الاول ان يعتقدوا صحته في شرعهم - 00:48:47ضَ
يعتقد صحته في شرعه. مثلا النكاح بلا ولي هذا عند المسلمين فاسد. لكن ما داموا انهم يعتقدون صحته في يقرون عليه هذا الشرط الاول والشرط الثاني الا يترافعوا الينا. فما دام انهم لم يرتفعوا الينا ها يؤرون عليه. لكن لو - 00:49:16ضَ
يترافع الينا وش الحكم هنا؟ نحكم على شرعنا. نحكم على شرعنا. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله اذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا الينا. فاذا ترافعوا الينا نحكم اذا ترافعوا الينا نحكم - 00:49:41ضَ
بشرعنا اذا كانوا يعتقدون فساده في شرعه. وكان في شرعهم فاسدا فهذا لا عبرة به - 00:50:08ضَ