شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج -رحمه الله-

المجلس (169) شرح صحيح مسلم "كتاب صلاة المسافرين وقصرها" (6) الشيخ وصي الله بن محمد عباس -حفظه الله-

وصي الله بن محمد عباس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ

واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان خير الحديث كتاب الله محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور المحدثاتها وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا لسنة موسى عليه السلام - 00:00:22ضَ

واهش بها مآرب اخرى بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأوا بسم الله ايوه هذا هذا ابو مسلم يلا يا شباب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد - 00:00:44ضَ

بارك الله في شيخنا وغفر له ولوالديه ومشايخه متعه بالصحة والعافية وطول العمر بطاعة الله وغفر لجميع المسلمين ومن حضر واستمع وباسنادكم حفظكم الله الى الامام مسلم رحمه الله قال في كتاب الصباح - 00:01:54ضَ

صلاة المسافرين تحت باب جمع بين الصلاتين بالحضر وبه اليه قال وحدثنا احمد ابن يونس وعون ابن سلام جميعا الزهير قال ابن يونس حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير - 00:02:12ضَ

قوم ولا سفر قال ابو الزبير فسألت سعيدا لما فعل ذلك؟ فقال سألت ابن عباس رضي الله عنهما كما سألتني فقال اراد ان لا يحرج احدا من امته. نعم احمد ابن يونس واحمد ابن عبد الله ابن يونس - 00:02:34ضَ

عاونو بلا سلام وعونو بن السلام ابو جابر او ابو محمد الكوفي القرشي الحاج هاشم الزقا انا من زهير وزهير ابن معاوية ابن الحديدة. الجافي الكوفي سقة. قال ابن يونس حدثنا زهير - 00:02:52ضَ

لان هنا له احمد ابن يونس عن ابن سلام للامام المسلم شيخان وقال ابني يونس احمد ابن يونس حدثنا زهير انه قال حدثنا ابو الزبير هو محمد ابن المسلم بيت ادرس المكي هو ثقة الا انه كان يدلس - 00:03:12ضَ

وقال انا ابو الزبير عن سعيد ابن الجواب ما في شيء حطها حطها حطها حط انا بالزبير هو محمد ابن مسلم الا انه مدلس كورونا قد روى بصيغة التدليس عنه - 00:03:33ضَ

موهبة للسماء عن سعيد بن جبير الامام رحمه الله سيدنا الزبير المعروف التابع للجليلة لابن عباس قال صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة من غير خوف ولا سفر - 00:04:49ضَ

هذا الحديث انه اخرجه الامام احمد رحمه الله ايضا من تاريخ سهير. نعم وبحنانة للزبير ايضا في مكان في موضع اخر برقم اخر اذا مثله سندا نعاني بامانة ابي الزبير - 00:05:07ضَ

وايضا اخرجه ابن خزيمة عن ابي الزبير عن جابر هكذا. والباقي تتبعت كثيرا لم اجده مصرح الجزء الجابر بن الزبير عن جابر صاحب مسند ابن الجاد في مسنده والطيالس بمسنده كلهم - 00:05:27ضَ

ابو الزبير عن جابر. لم يأت منه حدثنا الجابر. او سمعت من جابر. ولم اجد تصريح بن الزبير ولكن اورده رحمه الله في المتابعات والشواهد ولا يكون ان شاء الله الامام مسلم والبخاري عندهم تحري شديد لا يأتيان بحديث فيه مدلس لم يسر - 00:05:58ضَ

الا اذا كان اتى بمتابعة وله شواهد اخرى ان الاخرين. نعم زيدوا سألته سعيدا لما فعل ذلك؟ قال سألت ابن عباس وقال سألني لو سألتني وقال سألت ابن عباس كما سألتني - 00:06:24ضَ

وقال اراد الا يحرج احدا من امته على كل حال هذا لا شك انه يدل على انه متى ما اراد الانسان ان يجمع حتى في حضره هذا مفاده او لابن عباس - 00:06:46ضَ

في حضره ببيت اذا عاد ان يجمع الصلاتين فجاز له. لكن لم يقبله العلماء بهذا الامور. قالوا لابد ان يكون له ربما كان حر شديد او غيره او غيره. لكن اراد ان يحرج امته. هذا كيف تتبعه؟ هو ما اراد - 00:07:02ضَ

رفعوا الحركة. رفعوا الحركة لا يكون الا متى ما اراد ان الانسان يجمع بين صلاتين هو ليس في سفر يقصر او على كل حال يغيب عن الصلاة وغيرها كما جاء في - 00:07:22ضَ

والجمع ايضا هكذا ذكروا افعلوا حتى ايضا قال بعضهم لكن هذا الكلام غير معقول الا ان الجمع هو الذي اكبر ما جاء وفي الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي رواية اخرى من غير خوف ولا سفر ولا مطر. هذا - 00:07:39ضَ

حديث اخرجه الامام البخاري رحمه الله وغيرهم على كل حال. فيا لك ينبغي الذي يتلخص في هذا ان شاء الله انه محمول في السفر لكن هنا يقول انه يقول من غير سفر ما هو كذا فقال محمود ولا يصح تكويله بانه محمول على السفر انما هذا فحم - 00:07:59ضَ

ولذلك اعدل الاقوال في مثل هذا ان يقال ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الا مرة واحدة مرة واحدة هو في المدينة من غير سفر ولا خوف ولا مطر - 00:08:25ضَ

صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين. فاذا فعل الانسان استنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في العمر مرة واحدة اما ان تتخذ عادة فلا هذا لم يقبله العلماء والدليل عليه اجمال الصحابة على انهم لا - 00:08:40ضَ

يوجد الا في السفر كانوا يجمعون اما في الحفر فما كانوا يجمعون بين الصلاة بينهم زيدوا بعده وبه اليه قال واحبتنا يحيى ابن حبيبنا الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا ابو الزبير - 00:09:00ضَ

هذا حدثنا سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في صخرة صابرها في غزوة تبوك جمع بين الظهر والعصر - 00:09:19ضَ

والمغرب والعشاء. قال سعيد فقلت لابن عباس رضي الله عنهما ما حمله على ذلك؟ قال اراد الا يحرج امته عم يحيى بن الحبيب الحارثي. هو يحيى بن الحبيب ابن عربي الحارثي. الشيباني البصري ثقة - 00:09:33ضَ

حدثنا خالد يعني ابن الحارث وهذا يكون هذا التفسير يعني من من الامام مسلم لان في هذه الطبقة خالد ابن عبد الله الرحمن ولذلك قال يعني ابن الحارث وهو خالد ابن الحارث ابن عبد الحجيمي - 00:09:52ضَ

السقة البصري. نعم. قال حدثنا حرة. حرة هو ابن خالد السادوسي ابو خالد البصري ثقة هنا حدثنا ابو الزبير ابو الزبير يقول حدثنا ابو سعيد حدث عن سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:10:15ضَ

نعم جمع في هذا الطريق الذي من قبله مضى بنا لم ياتي تحديث او تسليط امير الزبير لكنه جاء من طريق الى اخر ابو الزبير قال حدثنا سعيد ابن جبير قال حدثنا ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين - 00:10:38ضَ

في سفرة سافرها من في غزوة الببوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. انا سعيد فقلت لابن عباس ما انا على ذلك. قال اراد الا يخرج امته. هذا يخالف المعنى في الحديث السابق. ما هو كده؟ من غير - 00:10:58ضَ

جمع بالمدينة من غير حذر وخوف ولا سفر. وهنا رواية اخرى عن ابن عباس عن جمع النبي صلى الله عليه وسلم انه ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاتين في سفرة سافر في غزوة تبوك. وجمع بين الظهر والمغرب - 00:11:18ضَ

وهذا لا شك فيه اراد اراد ان لا يخرج امته وهذا معروف قد ذكر الله تبارك وتعالى لكم في كتابه ان تجمع بين ان تقصروا الصلاة لكن الجمع هذا زيادة ما جاء به من كتاب الله تعالى وهو تفسير - 00:11:38ضَ

من النبي صلى الله عليه وسلم يجب ان يقبل وربما لا يقبله معتزلة وغيره من الذين لا يؤمنون بالحديث ويقولون لا يجوز الجمع بين الصلاتين. الحاصل على كل حال في غزوة - 00:12:03ضَ

يا جماعة بين الظهر والعصر هل كان وهو جاد في سفره؟ كان يجمع بين صلاتين وليس يختصر الدم في اي سفر سفر يسافر الانسان او سافر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجمع بين - 00:12:16ضَ

العصر بين المغرب والعشاء. لكن هنا المقصود وهو نازل غير جاد بالسفر لانه بقي هناك عدة ايام محاصر صلى الله عليه وسلم. وكان يجمع بين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصر - 00:12:35ضَ

وهذه مسألة وتلك مسألة اخرى هنا بالمدينة بالحبر وهذا بالصفر. اما في الصفر فلا يخالف الا ما قيل فيه انه اذا نزل الانسان في مكان واراد ان يبقى فيه اياما فيجب عليه ان يتم هكذا قالوا - 00:12:55ضَ

ولن يتم ولا يجمع ايضا وبذلك على كل حال هذه سنة اذا كان الانسان نزل في مكان وهو هذا تفسيره اليوم غدا بعد غد وفي هذه الايام تماطله ولم تقضى - 00:13:15ضَ

الا بعد شهر فجاز له اي يقصر الصلاة ويجمع ايده لكنه كما مضى التقرير بانه اذا اسمع او عزم ان يبقى في مكان ما خمسة ايام مثلا اكثر من عشرين ثلاثا ويتم هذا - 00:13:35ضَ

ابن عباس نفسه يتم الصلاة اذا كان خمسة ايام ستة ايام يريد ان يبقى في مكان ما يتم الصلاة اذا كان يسترخص به فطر الصيام فيصوم عيدا. نعم دار الخطابي هذا الحديث - 00:13:55ضَ

قال الخبابي هذا حديث لا يقول به اكثر الفقهاء. يعني حديث يحيى بن ابيب هذا فيقول بيكثر الفقهاء واسناده جيد الا ما تكلموه فيه من امر الحبيب. وكان ابن المنذر يقول ويحكيه عن غير واحد من اصحاب - 00:14:14ضَ

وسمعت ابا بكر الغفار يحكينا باسحاق المروزي. وحكي ابن السيرين انه كان لا يرى بأسا ان يجمع بين الصلاة. اي اذا كانت حاجة او شيء مما لك او شيء اذا كانت هذا او شيء مما لا لا يتخذه عادة - 00:14:34ضَ

وتحوله بعدهم على ان يكون ذلك في حال المرض ولا معنى لحمل الامر فيه الا عذر من العذاب. لان ابن عباس قد اخبر بالعلة فيه وقولوا اراد ان لا يخرج او يحرج على امته. وقد اختلف الناس في ذلك فرخص فيها الله بن ابي رباح للمريض بدمه بين الصلاتين وهو قول مالك - 00:14:55ضَ

وقال اصحاب الراعي يجمع المريض بين الصلاتين الا انه اباحوا ذلك على شرطهم يؤخر صلاة الظهر وقت قبل دخول وقت العصر فاذا فرغ منه دخل وقت العصر ويكون عندهم جبل سوريا كما قالوا. الاصل ان كل - 00:15:24ضَ

كل من ان كلا من الصلاتين قد وقعت في وقتها. قد وقعت في وقتها. الا هذا نقله هو رحمه الله قال اباعه ذلك الى شر في دم المسافر بينهما السوري - 00:15:50ضَ

ومنع ذلك الشافعي في الحضر الا المنظور يعني اذا لم يكن هناك مطر فلا يجوز له ان يجمع. وهذه كلها ذكره او عمر المعبود لكن نقول هو فاذا انظروا شرعا نووي ماذا قال فيه - 00:16:07ضَ

هنا له قال هنا الا يخرج الغضبه في رواية عمرو بن دينار عن جابر ابن يزيد جابر ابن زيد ابن عباس قال صليت صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:26ضَ

الى اخره قال هذه الروايات الثابتة بمسلم كما ترى وليله على رأيه في التأويلات والمذاهب. وقد قال الترمذي في اخر كتابه ليس في كتابي حديث اجمعت الامة على ترك العمل به الا - 00:16:40ضَ

حديث ابن عباس في الجمع للمدينة خوف ولا مطر وحديث قبل قبل شارب الخمر للمرة الرابعة وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر وهو كما قال فهو حديث منسوخ دل الاجبار على نسقه. اما - 00:17:00ضَ

حديث ابن عباس فلم يجامعه على ترك العمل به. ولا انه جمال بكري وهذا النبات من الكبار المتقدمين هو ضعيف بالرواية الاخرى من غير خوف ولا مطر. ومنهم كان في غيب - 00:17:22ضَ

وفصلى الظهر ثم انقشت الغيم ثم باء ان مقتل اصله دخل فصلاها. وهذا اذا باطل لانه وان كان في ادنى احتمال الى الظهر والعصر ولا احتمال به بالمغرب والعشاء ومنهم من تعوجوا ولا التأخير الاولى الى اخر وقتها فصلاها. فلما فرغ بنا دخل الانسان يعني ايه؟ كما قال ابو حنيفة رحمه الله - 00:17:44ضَ

فصلاها فصار صلاته صورة جمع وهذا عيد ضعيف او باطل. قول النووي رحمه الله في محله هذا ضعيف وباطل لماذا؟ لانه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل وكيل ابن عباس الذي ذكرناه جينا خطر واستدلاله بالعزيز للتصويب فعله وتصديق ابي هريرة له وعدم انكاره في - 00:18:11ضَ

ومنهم من قال هو محمورة على الجمع بعذر المرض او نريد ويقول هذا قول احمد ابن حنبل والقاضي واختاره الخطابي والمتولي والرؤياني ابن عباس رضي الله عنهما على كل حال لكن هذا التأويل حتى لو كان نقلوا للامام احمد رحمه الله انه كان له عذر لكنه لم يذكره - 00:18:38ضَ

ابن عباس رضي الله عنه الا انه يعني بكل تصريح من غير صوت ولا مطر ولا سفر يدل على انه لم يكن هناك عذر مطلقا وبذلك اسلموا الاقوال والله اعلم الذي تعلمناهم من مشايخنا. وهذا لا تجدوا ان ابعثوا اذا وجدتم في الكتب - 00:19:12ضَ

مشايخنا يقولون ان هذه سنة اذا عمل بها الانسان مرة واحدة في العمر جاز له. اما ان يتخذ عادة كما قال البعض وهذا لا يجوز مثل ما هو الامام احمد رحمه الله نفسه - 00:19:37ضَ

كان له في هذا رأي خاص في مثل هذا حتى في عادات في العادات التي هي تعتبر من العادات ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ سرية وهو ايضا اشترى جارية سرية - 00:19:54ضَ

وقيل له في ذلك فقال لا اريد الباء ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ سرية فتسريت. وانا هذا كانه في اذا ثبت شيء اي فعل من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:11ضَ

وهو ليس مخصوصا به اذا ذهبت تذهب تبحث جاز فعله ولو مرة واحدة ينبغي ان يكون لذلك حتى نذكر ان هناك بعض السلف التابعين وغيرهم كان يلبس الحريق الجبة المكفوفة بالحرير. يعني الجيوب وكذلك اطراف الكم. وكذلك لو كان جيبا - 00:20:30ضَ

جانبيا وكان يلبس الحرير قال والله ما اريد الزينة ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لبس قبة مكفوفة بالحرير. الا هذا نقول ينسحب هذا الحب في جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير سفر ولا عذر ولا مكر ولا مرض فيكون مرة واحدة اذا عمل ان شاء - 00:20:58ضَ

ان شاء الله يكون جاهزا ولا يكون لاكد بحب عمل العمل بالسنة. ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل به ولو مرة واحدة زيدوا بعدهم قال حدثنا احمد بن عبدالله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير بارك الله فيكم انظروا في معالم - 00:21:26ضَ

الخطابي في الجزء الثاني صفر خمسة وثلاثين ثلاثة وخمسين مال والذي اه ذكر هذه كلها مثل ما ذكر ونقل مثله الخطاب ولذلك كتبت انا والذي يظهر انه نعم لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل في عمره الا مرة واحدة. فمن فعل في عمره مرة واحدة فله - 00:21:47ضَ

بالله عليك. اما اذا كان في السفر نازلا في مكان فهل يجوز القصر ام لا؟ مثل ما جاء في قسوة التبوك روى مالك في عن معاذ بن جبل بلغ ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر الصلاة الاولى في التبو الى الثانية - 00:22:13ضَ

رواه احمد باسناد صحيح عن ابي الطفيل عن معاذ ابن جبل قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرها وذلك في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قلت ما حمل ولا ذلك؟ قال - 00:22:33ضَ

هذا يقول اراد ان لا يحرج امته يعني اذا كان نازلا وهو ليس مزمع او عازب على اقامته في مكان ما خاصة وكل ما ينتظر انه اذا قضيت حاجته فهي - 00:22:53ضَ

يسافر من هنا فجاز له ولو شهورا جاز له ان يقسو واخرج مسلم عن ابن عباس تأتي الرواية اربعتاشر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة التبوك وكان يصلي الظهر والعصر جميل والمغرب والعشاء - 00:23:11ضَ

واخرج مسلمون ايضا واخرج ابو داوود ان معاذا اخبرهم انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة التبوك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فاخر الصلاة يوما هنا - 00:23:33ضَ

آآ تنبهوا واخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج وصلى المغرب والعشاء جميعا فخرج ودخل يدل على انه صلى الله عليه وسلم كان نازلا في غير سفر نازلا فيه من غير سفر - 00:23:54ضَ

وكان دخوله خروجه من القبة او الخيمة التي ضربت له. وبذلك اذا كان الانسان نازلا في بيستفيدوا من هذا الترخص ان شاء الله. ويجمع بين الظهر والعصر. وروى ابو داوود عن - 00:24:19ضَ

ابن المعلك الاشجعي هذا حديث ثالث قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وهو في قبة من الجبل. انظروا بايه؟ بكل صراحة. في قبة من عدم فسلمت عليه فرد علي وقال قال ادخل وقلت اكلي - 00:24:39ضَ

اغسل يدي وراسي. هذا من ربما يكون من الملائمة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة رضوان الله عليهم فدخلت وفي رواية ادخلوا كل قال هذا لصغري القبة. نعم صغيرا. وفي رواية البياقي في السنن الكبرى اكلي ام بعضي؟ قال كن لك. فقال الشافعي في قوله - 00:25:02ضَ

ثم دخل ثم خرج لا يكون الا وهو نازل. وللمسافر ان يجمع نازلا ومصابرا. قال ابن عبد البر اوضح دليل جرد على من قال لا لا يجمع بين الصلاتين الا من جد به السير - 00:25:33ضَ

وهو نام. آآ قاطع للالتباس. هذا الذيس قاطع للالتباس. وقال الباقي ايضا نعم قوله ثم دخل مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم ثم دخل ثم خرج انه مقيم غير سائر. لانه انما استمر بالدخول في المنزل - 00:25:53ضَ

والخبا والخروج منها هو غالب الاستعمال الا ان يريد انه خرج في الطريق الى الساعة الى الصلاة ثم دخل للسير وفيه بعد وكذا حق اياد هذا التقرير الباطن ثم استبعده. ولا شك في بعديه كانه فعل ذلك لبيان الجواز - 00:26:15ضَ

على كل حال فالتعويل بانه لعذر او كذا. هذا خاص بالمسافر اذا كان نازلا في وهو ينتظر قضاء حاجته فجاز له ان يجمع بين الصلاتين او اذا كان يريد ان ينكث اربعة ايام فقط - 00:26:36ضَ

لها خمسة ايام ففتوى العباس نفسه هو الذي اختاره الامام احمد بن حنبل رحمه الله انه يجوز له ان يقصر ويجمع بين صلاتين اربعة ايام. اما اذا دخل في الصلاة في اليوم الخامس اللون - 00:26:57ضَ

خمسة خمسة وعشرين يوما ويجب عليه ان يتم ويصوم من اول يوم. فهذا الاقوال الذي يذهب بتأويل هذا العدي ان شاء الله. زيدوا بعده وبه قال حدثنا احمد بن عبدالله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن ابي الطفيل عامر عن معاذ - 00:27:17ضَ

رضي الله عنه انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا ابو بكر ابن شيبة احمد بن عبدالله بن يونس. ها؟ احمد بن عبدالله بن يونس - 00:27:42ضَ

رقمه كم سبعمية وستة ها مترين وخمسين احمد ابن عبد الله اليربوي هو نفسه زهير ابن معاوية ابن حديدي الكوفي ثقة ابو الزبير انا بالطفيل ابو الزبير هو محمد المسلم الذي نبغى بكم - 00:28:02ضَ

وثقة المدلس عربي الطوفيل عامر. عامر بن واصلة ابو الطفيل وهذا مذكور بصفته الخاص من هو؟ ما هو اخر من مات من الصحابة عامر بن طفيل عامر بن واخر ابو الطفيل رضي الله عنه عن معاذ - 00:28:28ضَ

وفيه ايضا اه رواية صحابية سحابية. قال خرج عن معاذ وهو معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فكان يصلي الظهر والعصر جميعا - 00:28:46ضَ

والمغرب والعشاء جميعا. على المعنى السابع اما اذا كان غزوة تبوك فالمقصود هو انه في حال نزول كان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين. زيدوا بعده وبه نيقنا حدثنا يحيى ابن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا قرة ابن خالد قال حدثنا ابو الزبير قال حدثنا عامر - 00:29:02ضَ

رضي الله عنه قال حدثنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قال فقلت ما حمله على ذلك؟ قال فقال اراد ان لا يحرج امته. نعم الروافق مضوا كلهم. وفي الماء السابق - 00:29:28ضَ

على ما احنا قلت ما شمله ولا ذلك ان يجمع بين الصلاتين. فقال اراد ان لا يحرج امته والذي يظهر بقوله اراد ان لا يعود انه لا يقبل التاويل بدون اي سبب من اسباب الجمع جمع بين السلاتين - 00:29:53ضَ

اذا كان الانسان لا يفتخر عادة ويجعله مرة واحدة في العمر فلا بأس نعم. الا اذا كان هناك مكر فهذا معروف جواز الجمع بين الصلاتين اذا كان صلى المغرب ثم رأوا ان الشمس ان السحاب كثير او رياح شديدة - 00:30:12ضَ

يجمع بين جمع تقديم يقدمون العشاء هذا ليس فيه خلاف ان شاء الله. نعم قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال حدثنا ابو معاوية قال وحدثنا ابو فريد وابو سعيد - 00:30:32ضَ

قال كلاهما عن الاعمش عن حبيب ابن ثابت عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر - 00:30:50ضَ

وفي حديث قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما لما فعل ذلك قال كي لا يحرج امته. وفي حديث ابي معاوية قيل لابن عباس ما اراد الى ذلك؟ قال اراد الا يحرج امة - 00:31:10ضَ

حدثنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه ابو الطفيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مثل العديس السابق نعم قال وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو عن جابر ابن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال - 00:31:26ضَ

صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم جميعا وسبعا جميعا قلت يا ابا الشعتاء اظنه اخر الظهر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء قال وانا اظن ذلك. نعم سفيان ابن هلال المكي عمرو ابن دينار المكي جابر ابن - 00:31:55ضَ

من الثبات المعروفين اذا. عن ابن عباس رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثمانيا جمعا وسبعا جمعا. ماذا يقصي ثمانية؟ الظهر والعصر اربع ركعات اربع ركعات. الظهر والعصر اربعة اربعة. اربعة ويقول - 00:32:22ضَ

اربع عربات يعني ثمانيا وثمانية. وقال بعضهم ثمانية ليال يعني متوالي يا من ثمانية حسوما. نعم. فهنا في هذه الحرارة على كل حال اذا قام هذا المال السائب فهو عيدا مقبول ما دام الانسان نازل - 00:32:42ضَ

وليس عازما على الاقامة الى هذه المدة الطويلة. فجاز له كما هو فسر بما مضى نعم اذا كان القول الثاني ذاك مرة واحدة في العمر. ها؟ اذا كان سبعة ايام وثمانية ايام لا تكون مرة واحدة في العمر. لا هذا يكون في قصر ليس فيه لم يذكر فيه انه - 00:33:02ضَ

المدينة انما هذا في السفر والله اعلم. هذا محمول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا باشا اظن اخر الزور واجلس فلا اظن ذلك. هذا كله على انه لم يكن بالمدينة. في السفر قطعا معمولون على السفر نعم - 00:33:22ضَ

وبه قال وحدثنا بالربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانية الظهر والعصر ولا يتعين قالوا انه صلى - 00:33:41ضَ

سبعا يعني ايه؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء. سبعا وثمانيا وعلى كل حال هو كما مضى وقد لا ينبغي للانسان ان يجعله في العقيقة عادة واعظم شيء لان نحن يجب علينا ان نتتبع الصحابة في مثل هذا. ماذا عملت؟ هل تجد ان احدا من الصحابة او قل ابا بكر وعمر - 00:34:01ضَ

عثمان في زمنهم كانوا يجمعون بين الصلاتين مثل هذا في داخل المدينة ما كانوا يجمعون. فبذلك يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم النظر الى افعال الصحابة هو الذي يعين معنا في عيد النبي صلى الله عليه واله وسلم. فظهر انه انه - 00:34:30ضَ

لا يجوز ولم يفعلوه فيكون ولو ما دام الحديث سعيد ولا ينبغي ان يقال انه لا يعمل به قال لا يعمل زي ما هو كده نذكر ان شاء الله الحديث الذي ذكر النووي. هنا ماذا قال - 00:34:50ضَ

هذا الحديث نعم. وبه اليه قال احب ان ابو الربيع زارني قال حدثنا حماد حماد عن الزبير ابن انه قال خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم - 00:35:07ضَ

وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة قال فجاءه رجل من بني تميم لا يفطر ولا ينثني الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما اتعلمني بالسنة لا ام لك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر - 00:35:25ضَ

المغرب والعشاء قال عبدالله بن شفيق فحاك في صدري من ذلك شيء اتيت ابا هريرة رضي الله عنه فسألته فصدق مقالته. انما الرواة مروا بنا كلنا هو الا الزبير ابن الخيريد. الزبير ابن الشرير - 00:35:47ضَ

البصري ثقة وعبدالله بن شفيق العقيدي من الثقافة المعروفين التابعين خطابنا ابن عباس يوما بعد العصر الظاهر في مكان نزوله وبالمدينة او الطايف لانه كان سكنه رضي الله عنه بالطائف - 00:36:03ضَ

وقال جاء رجل ممن تميم لا يفطر ولا ينثني ولا ينزل معناه ولا ينكف عن القول الصلاة والسلام وقال ابن عباس اتعلمني بالسنة لا ام لك ثم قال عائد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء - 00:36:21ضَ

قال عبدالله ابن شفيق ضحاك في صدري وهذا فيه ايضا قرينة دل على ان عبدالله بن شرقي العقيلي هو من التابعين الاوسط لم لم يجد احدا من الصحابة قد سبقه بمثل هذا الفعل. ولذلك حاكم في صدره. الاسم ما حاكم به صدره - 00:36:42ضَ

وكأنه يبنى النهار كيف يكون اذا عملنا به لعلنا ناقصا فحاك في سدري من في سدري من ذلك شيء فاتيت ابا حورية رضي الله عنه فسألته ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر تصدق مقالته. فهذان الحديث ان - 00:37:05ضَ

هي واقعة في تغاث الحظر. فلا يعني يعمم واذا قال احد انه يجوز لنا قد يكون هناك بعض الناس يجمع بين الصلاتين وهؤلاء القومة الذين تسمونهم بهائية هؤلاء خمس صلوات كلها بوفد واحد - 00:37:25ضَ

ويقولون يدعون ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جماعة كل الصلوات. هؤلاء دينهم لا ينبغي ان يذكروا ولا ان لهم يقام له الوزن والحاصل اه ابو هريرة رضي الله عنه ايضا - 00:37:44ضَ

شهد وصدق بما فعل ابن عباس رضي الله عنه. ولذلك يبقى على كل حال عليه الكلام مثل الكلام السابق انه يجوز ان يفعل بالعمر مرة واحدة. ازيد بعده وبه قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حسدنا وكيع قال حدثنا عمران ابن حدير عن عبد الله ابن شقيق العقيلي انه قال - 00:38:03ضَ

يا رجل لابن عباس رضي الله عنهما الصلاة الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال لا ام لك اتعلمنا بالصلاة؟ كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نجمع فيه ايضا استاذ - 00:38:29ضَ

لانه كان يا جماعة كان اذا دخل على الماضي يعطي حصول الفيل في وقت وعيد او في وقت ماضي البعيد اذا دخل ابنائنا على المضارع على المضارع يفيد الاستمرار كان يفعل كذا وكذا. فهنا كان يجمع بين الصلاتين - 00:38:50ضَ

ان كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام من ابن عمر رضي الله عنه ابن عباس ان كان محمولا الا انه يجوز له للانسان دائما ان يجمع فهذا لا يصح وقد يقال هذا - 00:39:11ضَ

رأيه واجتهاده رضي الله عنه وله اجره. لكن لم يفعله الصحابة الاخرون. فاذا كما قال الائمة في اصولهم قالوا اذا لم تجدوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا - 00:39:31ضَ

انظروا الى ما فعل السحابة. وفي بعض الاحاديث وفيهم ارسال قال انظروا الى ما فعل ابو بكر وعمر. فاذا على كل حال لم يحصل من الائمة رحمة الله عليهم ابي بكر وعمر وعثمان والخلفاء انهم كانوا يجمعون - 00:39:46ضَ

اهدا يا عم وهنا ارى ماذا؟ قلت لكم قال الترمذي في اخر كتابه ما هو اخر كتابه العلل انه علل الصغيرة للكبير ليس في كتابه حديث اجمعت الامة على ترك العمل به الا حديث - 00:40:06ضَ

ابو عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ومكر نستفيد منه ان الناس تركوا العمل به. بمعنى لم يعمل به احد من الصحابة. ومن باده ولم يقل به من الذين - 00:40:25ضَ

تعتبر بقولهم ويتبعون من غير خوف ولا مكر الحديث الثاني قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. جاءت الرواية ان النبي صلى جيء بشارب خمر يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه. فقالوا يا رسول الله انما شرب - 00:40:41ضَ

ثم جيء به بالمرة الثانية فقال اقتلوه. قال صلى الله عليه وسلم اقتلوه وقالوا يا رسول الله انما شرب قال اجلدوه فجلد حتى جيء به في المرة الرابعة في زمن ابي بكر رضي الله عنه وقال - 00:41:03ضَ

كان النبي صلى الله عليه وسلم اعلم به حيث قال في اول امري اقتلوه لانه الان ما دام شرب اربع مرات فجاز له ان يقتل او قتل فهل يكون القتل شارب الخمر للمرة الرابعة يكون فيه على كل حال يعني - 00:41:26ضَ

متبعة دائما وكذلك جاء في قتل شارب هنا ايضا ما ذكرت ليس في كتابي الا حديث هذا وحديث قاطري كذلك جاء في عند ابي داوود وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل - 00:41:48ضَ

لسارق الخمر السارق اذا سرق مرة اولى واذا كان مرة ثانية رجله اليسرى ثم الثالثة رجل اليمنى ثم الرابع خامسة رجله اليسرى. ثم الرابعة رجل اليسرى ثم اذا سلك خامسة يقتل جاءت - 00:42:12ضَ

رواية قال الخطابي في هذا البال قلت هذا في باب اسناده مقال. وقد عارضه يعني القتل في المرة لشارب الخمر في المرة الرابعة هذا فيه مقال في اسناده لكن الحديث جاء من طرق وهي ساحية وقد عمل بين ائمة بمثله في احاديث كثيرة. لكن خطاب - 00:42:32ضَ

رحمه الله يقول وقد عارضه الحديث الصحيح لا شك انه باسناد اصح من هذا باسناده وان النبي صلى الله عليه وسلم يحل دم امرء مسلم الا احدى ثلاث كفر بعد ايمان وزنا بعد احسان او قتل نفس بغير نفس. والسارق ليس بواحد من - 00:42:59ضَ

ثلاثة فالوقوف عند نبيه واجب. ولا اعلم احدا من الفقهاء يبيح دم السارق وان تكررت السرقة مرة بعد اخرى. الا انه يفرج على بعض مذاهب بعض الفقهاء. التخريج يكون في العقيقة بناء على خط من هم يقولون استنباط شيء اخر. لكن - 00:43:22ضَ

من تخريج الفقهاء قبائل المذاهب عامة الامام قال قولا في مسألة ما وهذا القول ينطبق وراء هذه المسألة فيسحب العمل به بناء على قول يكون خير على قوله تقريب هذا التخريج وليس هذا استنباط فيقول هنا الا انه يقول - 00:43:48ضَ

تخرج الى مذاهب بعض الفقهاء ان يباع دمه هو وان يكون هذا من المفسدين في الارض في النوم في ان للامام ان يجتهد في تعذير المفسدين ويبلغ به ما رأى من العقوبة وان زاد - 00:44:12ضَ

على مقدار الحد وجاوزه وان رأى القتلى قتلا. هكذا قال ويعزى هذا الراعي الى ما لك بن انس رحمه الله. وهذا الحديث ان كان له وسع. هذا كله كلام الخطابي. ان كان له اصل فهو يؤيد هذا الرأي - 00:44:29ضَ

وقد يدل ذلك في نفسي وقد يدل على ذلك في نفس قوله صلى الله عليه وسلم وقد امر بقتله لما جيء به اول مرة ثم كذا بالثانية والثالثة والرابعة قال اقتلوه وفي الى ان قتل في الخامسة فقد يحتمل ان يكون - 00:44:46ضَ

هذا رجلا مشهورا بالفساد مخضورا بالشر معلوما من امره انه سيعود الى ولا ينهى عنه حتى ينتهي خبره. هذا في معالم الجزء السادس وفي بعض هذه الطرق ذكر انه قطع - 00:45:06ضَ

السارق يدي يدي يديه ورجلاه وكان يسرق الحجاج ويسحب بفمه يلا يا اهلا وسهلا. تعال ابن عبد الله ابن عبد البر رحمه الله في قارن النسائي رحمه الله. هذي رواية جانبية اه عن طريق مصعب ابن شيبة - 00:45:27ضَ

الذي روى عنه الامام مسلم حديث الفطرة الفطرة خمس او عشر فذكر عن طريق مصعب بن شيبة. وقال النسائي ليس بالقريب. وان كان القطان روى عنه يعني روى عنه يا ابن سيد القطة وهذا الحديث ليس بصحيح هذا قول ابن عبد البر ولا اعلم احدا من اهل البقالة به الا ما ذكره ابو مصعب صاحب - 00:45:55ضَ

المدينة مالك الغيدي قال من سرق من بلغ الحلم من الرجال والمحيض من وخرج بها من اهلها وبلغت ربع دينار او ثلاثة دراهم قطعت يده اليمنى ثم حسبت بالنار ثم خل يا سبيله فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى ثم ان سرقت الثالثة قتلت يده اليسرى ثم - 00:46:21ضَ

في السرقة الرابعة قتلت رجله اليمنى. وان سرق الخامسة هذا من قول المالك رحمه الله ان سرق الخامسة قتل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثمان وعمر بن عبدالعزيز - 00:46:51ضَ

وكان مالك رحمه الله يقول لا يقتل. هذا اذن قول انور. قال ابو عمر حديث القتل منكر لا اصل له. وقد اصابة ده صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امر المسلم الى اخره - 00:47:09ضَ

وقال السندي في حاشيته على مجتمع النسائي قيل لعله وجد منه ارتداد وجب اوجب قتله. قيل هذا على كل حال لا ليس هناك دليل على هذا وقيل بالقتل حديث القتل منسوخ بحديث لا يلي - 00:47:24ضَ

الان قال ابن القيم رحمه الله في التهذيب السنن الجزء السادس صفحة مئتين ستة وثلاثين وهذا المعنى رواه النسائي من حديث مصعب ابن ثابت وهو موسى بن ابي شيبة موسى ابن شيبة وقال النسائي لا اعلم في هذا الباب حديث صحيح - 00:47:44ضَ

واما دعوة نسخه بحديث على قوله ابن القيم لما داوى نسقي بحديث لا يحل دم امرئ مسلم فلا يصح لانه عام وحديث القتل خاص والذي يقتضيه الدليل. ترامه مستمر والذي يقتضيه الدليل ان الامر بقدره ليس حتما. ولكنه تعذير حسب المصلحة - 00:48:04ضَ

فاذا كثر فاذا اكثر الناس من الخمر ولم ينزجروا بالحد فرأى الامام ان يقتل فيه قتل. وبهذا عمر رضي الله ينفي فيه مرته ويحلق فيه الرأس مرة وجلد فيه ثمانين وقد جلد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:48:29ضَ

ابو بكر اربعين فقتله في الرابع ليس حدا وانما تأثيرا بحسب المصلحة. وعلى هذا يتخرج حديث الامر وان صح والذي يقارن في حديسة السارق للمرة الخامسة قد صح من طرق هذا جاءت له طرق كثيرة - 00:48:49ضَ

ايضا قول انه بس انا اريد ان اثبت في نفسي بانه اذا كان حديث صحيح ما يحب بحب الامة ان تتركها ابدا. كيف يجمع الامة والائمة والامة كلهم على ترك حديس صح. لا يمكن ان - 00:49:12ضَ

كالعادة وعلى هذا ابن القيم رحمه الله خرج هذا المانع وقال ان التعزير حديس شعبي الذي قال لا يوجد فوق اشهر اسواق الا في حد من حدود الله. فمعناه ان التعذير لا يجوز اكثر. هذا الحديث الصحيح ايضا تكلم فيه العلماء قالوا - 00:49:32ضَ

المسألة اكيد هي واي الامام اذا رأى ان الرجل هذا لا ينتهي الا بان ينهى عنه ويقتل فجاز له ان يقبل ان كانت بسرقة او شرب الخمر ليس فيها حد القتل لكن تعسيرا جاز القتل. هذا الذي قرره غير واحد - 00:49:56ضَ

بارك الله فيكم نعم زيدوا بعده وبه لي قال باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية ووكيع عن الاعمش عن عمارة عن الاسود عن عبدالله رضي الله عنه انه قال - 00:50:18ضَ

لا يجعلن احدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى الا ان حقا عليه ان لا ينصرف الا عن يمينه اكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله - 00:50:41ضَ

نعم باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال هذا الانصراع ماذا نفهم معنى الانصراف اذا انصرف من تشهده او قاعدة التشهد فكيف ينسحب يقول وجهت الى القبلة. فينصرف هكذا يأتي الى مواجهة المأمومين - 00:50:55ضَ

ينصرف من اليسار ويأتي في مواجهة الامام. وهذا اذا كان ائمتنا يعتنوا بمثل هذا فهذا دليل على ان الائمة رحمة الله حفظوا كل حركات وسكنات النبيين صلى الله عليه وسلم. وابو بكر بن ابي شيبة الامام ابو معاوية محمد بن قاسم - 00:51:22ضَ

الضرير وكيل من الجراء الرؤاسي ثقة. وعمارة وعمارة ابن امير الأسد الأسود واسود ابن يزيد ابن قيس النخي مخضرم انا عبدالله اذا اطلق في الغالب هو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال لا يجعلن لا نهي. واذا - 00:51:44ضَ

اكد بالتأكيد قال بالتأكيد لا يجعلن احدكم للشيطان من نفسه جزءا ما هو سبب جاله للشيطان من نفسه جزا؟ لا يرى هذا بدل منه بدل منه كأنه لغة هكذا اذا ذهبتم تبحثون - 00:52:14ضَ

الا ان حقا عليه الا ينصرف الا يمينه. يعني لا يجب ان عليه ان ينصرف الى المأموم من جهة اليمين الان الطواف من جهة اليمين ومن جهة اليسار يعني اذا اذا دار هكذا فهو من جهة اليمين. واذا دار من اليسار هكذا ويكون من جهة اليسار. على كل - 00:52:35ضَ

فهو الذي يريد ان يبين لنا قال لا يجل لنفسه حقا الا ينصرف الا ان يميني اكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله هذا الحديث اخرجه البخاري ايضا قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان هو العامل الذي مضى بنا - 00:53:00ضَ

لكن بلاغ كثيرا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينصرف عن يساره وانا اكثر ما رأيت وكثير ما بمعنى واحد ابو داوود اذا من طريق مسلم - 00:53:25ضَ

وايضا طرق اخرى يأتي بهذا المانع. فاذا هذا الانصراف ما المقصود منه وقالوا الانصراف المقصود هنا قيامه من مكانه بعد الاذكار وغيره فينصرف من اليمين وينصرف من اليسار وجاء ضد تأتي الروايات النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف الى - 00:53:43ضَ

اجرعته او الى بيوته الى بيوت او الى الحجرات. فيكون الحجرات الى اليمين اذا كان اول من سنة النبي صلى الله عليه وسلم اذا جمعنا فيقول بعدما صلى الله عليه وسلم يسلم - 00:54:08ضَ

وتأتي هنا رواية لم يذكر المصنف في مسألة بانه اذا كان الانسان اه سلم الامام سلم فهل يكون رأسا في حينه يتوجه الى المأمومين ام ينتظر شيئا. جاءت رواية انه كان صلى الله عليه - 00:54:25ضَ

وسلم قال انه لا يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له عشر مرات وهو ثان رجله في مكانه ثم بعد ذلك ينصرف. هذه مسألة اخرى. اما هذا الانصراف فمعناه يقوم بالاذكار وغيرها. وينصرف الى اليمين وينصرف - 00:54:46ضَ

الشمال وقالوا اذا كانت حاجته الى اليمين فيذهب الى اليمين يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب على قدر حاجته واذا كانت حاجته الى اليسار يذهب الى اليسار وكان ينصرف من مكان صلاته - 00:55:06ضَ

ليس هذا المقصود من انه ينصرف الى المأمومين فهي تأتي الرواية. انظروا بعدها الحديث اذا وبه اليه قال حددنا اسحاق ابن ابراهيم على اخبارنا جليل وعيسى ابن يونس حا قال وحدثناه عليهم وخشرم - 00:55:21ضَ

قال اخبارنا عيسى جميعا عن الاعمش بهذا الاسناد مثله. نعم. آآ سعد بن ابراهيم من هو؟ ابن راهوية جرير وابن عبد الله جرير جرير ابن عبد الحميد الظبي عيسى ابن يونس بن ابي اسحاق السبيعي ثقة تحويل وحدثناه ليبيا - 00:55:41ضَ

معكم ابو عوانة عن قال سألت انس رضي الله عنه كيف انصرف اذا صليت عن يميني او عن يساري قال اما انا فاكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. نعم الرواة قيد انتقاد - 00:56:01ضَ

كلهم السيد البغلاني ابوعانة بن عبدالله الياسكي السدي واسماعيل ابن عبد الرحمن الذي كان يسمى الكبير اعلن صدوق كان يفتي ببعض الروايات. نعم. السدي هناك صغير وهناك كبير الكبير هذا انا - 00:56:25ضَ

آآ الصغير اسمه محمد بن مروان بن عبدالله بن اسماعيل ليس من كتب الستة انما هو دجرة في التقريب هذه تمييزا لكن هذا الصغير رمي بالكذب. وايضا قالوا هو نصيب السدي. هكذا ايا كان لكل الف هنا اسماعيل - 00:56:50ضَ

هذا الذي هنا الكبير عن السدي قال سألت انسا رضي الله عنه كيف انصرف اذا صليت عن يميني او عن يساري؟ قال اما انا فاكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف لميني - 00:57:11ضَ

انظروا هناك عبدالله ابن مسعود يقول اكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. وهنا انس رضي الله عنه يقول اما انا فاكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن ابيده. زيدوا بعده - 00:57:31ضَ

يأتي الكلام عليه ان شاء الله. وبه لي قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وزهير ابن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الصديق عن انس رضي رضي الله عنه - 00:57:51ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه نعم فهذا الحديث احاديث كلها ابو بكر كلهم مضوا بنا هم ثقات الا الصديق به شيء يعني فيه جرح انه كان يفتي - 00:58:03ضَ

هذا الامام رحمة الله عليه ذكر في هذا الباب وهو ان السنة ينصرف الامام بعد السلام الى المأمومين ام المقصودين وفي حديث عبدالله ابن مسعود اكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسرب ان يساري. وفي حديث انس اكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:58:20ضَ

عن يمينه وفي رواية للنسائي قال عبدالله ابن مسعود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اه كان اكثر الاسراءيين يساره وهو كذلك عند ابن ماجه وكذلك في رواية الزارمي وفي رواية احمد على كل هذه الروايات كثيرة - 00:58:42ضَ

وفي بعض اداب انه اي نعم انت ركبنا الامام احمد من طريقه بالاسهال قال حدثني عن انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عبدالرحمن بن الاسود بن يزيد النخي عن ابيه قال - 00:59:04ضَ

سمعت رجلا يسأل عبد الله ابن مسعود الانسرافي. فقال عبدالله ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف حيث قد كان اكثر من صلاتي على شقه الايسر الى حجرته - 00:59:22ضَ

هنا هذا الذي نستدل منه وايضا من طريق اخر احمد عن ابن اسحاق كان ينسرب على يساره الى الحجرات اذا كان جالسا صلى الله عليه وسلم والان هو اتجه من سنته الشريفة انه كان اذا اتجه الى المأمومين الهجرات اين تكون - 00:59:39ضَ

على يمينكن. الحدود عايشة باليمين. ايه البويتة عايشة وبيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. بيت عائشة هو اخر بيت في مقابل الصف الاول من اه يعني روضة من رياض الجنة. واما البيوت نساء مفريات - 01:00:02ضَ

كانت متأخرة الى ان يمتد ما بعد الصفة. وعلى كل حال. لكن هنا في اشكال قال ينصرف ولا ينصرف على يساري الى الحجرات يأتي ان شاء الله تعبت فيه شوية - 01:00:22ضَ

لا الباب الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة - 01:00:42ضَ