Transcription
تقدم لنا شيء من احكام الحيض فذكرنا من ذلك هل الحيض مقيد بالسنين. او انه ليس مقيدا وكذلك ايضا هل هو محدد بالايام او انه ليس محددا؟ ذكرنا ان اظهر من اقوالهم علم انه لا يتقيد بالسنين. فمتى رأت المرأة الدم المعروف - 00:00:00ضَ
عند النساء ولو بعد خمسين سنة او امرأة جارية الدم ولو قبل تسع سنوات فهو حيض شرعا تترتب عليه احكام الحيض. وكذلك ايضا بالنسبة لاقله واكثره بالنسبة للايام وان الصواب انه لا يحد وكذلك ايضا الحامل هل تفيض او لا - 00:00:40ضَ
ذكرنا كلام اهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة وكذلك ايضا ما يتعلق بالطهر معي حيضتين هل هو محدد بايام او ليس محددا؟ وان المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان - 00:01:10ضَ
اقل الطهر بين الحيرتين ثلاثة عشر يوما بمعنى ان المرأة لو رأت الدم بعد طهرها بعشرة ايام فان هذا الدم لا يكون حيضا لانه لا بد ان يكون بين الحيضتين - 00:01:30ضَ
ثلاثة عشر يوما وكذلك ايضا تكلم المؤلف رحمه الله عن اكثر الطهر بين يقال بان هذا لا حد له وصواب. لان من النساء ماذا تحيض مطلقة؟ وكذلك ايضا ما يتعلق - 00:01:50ضَ
ذكر المؤلف رحمه الله ان غالبه ستة ايام او سبعة وهذا صواب لان غالبا تحيض ستة ايام منهن من تحيض سبعة ايام وقد تزيد الى ثمانية وتسعة وقد تنقص الى خمسة الى - 00:02:10ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة. ولا منها بل بل يحكمان. يقول المؤلف رحمه الله تقضي الحائض الصوم الصلاة. وهذا بالاجماع. هذا بالاجماع. هم. فالاجماع قائم على ان الحائض - 00:02:30ضَ
تقضي الصوت اذا حاضت في رمضان فانه او فانها تفطر ولا يصح منها صومها اثناء دم الحيض ويجب عليها ان تقضيه. اما كونها تفطر قول النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم - 00:03:00ضَ
ويجب عليها ان تفطر. واما كونها تقضي فحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نؤمر بقضاء صوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والاجماع قائم على ذلك. فاذا حاظر نقول بان صيام - 00:03:40ضَ
غير صحيح ويجب عليها ان تفطر. واذا طهرت فهذا سيأتينا ان شاء الله فيما احكام الصيام باذن الله عز وجل. المهم ناخذ من من هذه الجملة التي ذكرها المؤلف رحمه الله انها اذا - 00:04:00ضَ
فان صيامها غير صحيح ولا يصح منها بالاجماع ويجب عليها ان تفطر وذكرها ذلك ويجب عليها ان بالاجماع وذكرنا دليل ذلك. هذا بالنسبة للصيام اما بالنسبة للصلاة فقال لك المؤلف - 00:04:20ضَ
لا تقضي الصد وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة. يعني لا تقضي الصلاة تسقط عنها اذا حاضت بالوقت في وقت الصلاة فانها تسقط عنها الصلاة لكن لكن تقضي في حالتين تقضي الصلاة الاصل انها لا تقضي الصلاة لكن - 00:04:40ضَ
تقضي في حالتين. الحالة الاولى اذا ظهرت قبل خروج الوقت ركعة ومن العلماء من يحد بمقدار تكبيرة كما هو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله يعني بقي على خروج الوقت مقدار ركعة. بقي مثلا ثلاث دقائق ثالثة. ثم بعد ذلك طهرت - 00:05:10ضَ
فنقول يجب عليها ان تقضي هذه الصلاة. لانها ادركت وقتها. وفي حديث ابي هريرة في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة - 00:05:40ضَ
ايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. الموضع اذا دخل عليها الوقت وهي طاهر ثم حاضت. ثم حاضت فهذا موضع خلاف الى العلم - 00:06:00ضَ
رحمهم الله هل يجب عليها تربية الصلاة او لا يجب؟ وقال بعض العلماء اذا كانت طاهرا مقدار ركعة اذا كانت طاهرا بمقدار ركعة ثم حاضر. ولنفرض ان الوقت يدخل في الساعة الثانية عشر وقت صلاة الظهر زوال الشمس في الساعة الثانية عشر بعد ان مضى قدر بعد بعد ان مضى - 00:06:20ضَ
ركعة حاولت يعني بعد ان مضى دقيقتان بعد ان مضى دقيقتان او ثلاث حاضت هذه المرأة فيجب عليها ان تقضي هذه الصلاة. لانها ادركت وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سلك بحيث ابي هريرة - 00:06:50ضَ
يقول من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. والمشهور بالمذهب انها اذا حاضت بعد مضي قدر تكبير يعني بعد مضي لحظات من دخول الوقت. ثم جاءها دم الحيض يجب عليها ان تقضي - 00:07:10ضَ
هذه الصلاة. والرأي الثاني انه لا يجب عليها ان تقضي نعم لان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يحظن في الوقت ومع ذلك لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهن بقضاء الصلاة وهذا - 00:07:30ضَ
اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والاحوط في هذه المسألة انها ان ادركت ركعة من الصلاة فانها تقضي هذه الصلاة هذا احوط فنقول اذا حاضت المرأة بعد دخول الوقت بالقدر ركعتان - 00:07:50ضَ
اكثر فانها تقضي هذه الصلاة. قال المؤلف رحمه الله ولا يصحان يعني الصوم والصلاة بل يحرمان يعني يحرم عليها ان تصلي وهي حائض ويحرم عليها ان تصوم وهي حائض لان بوجود الملاقي ووجود المال - 00:08:10ضَ
ولهذا في حديث عبد الله بن زيد في الرجل يحدث في الصلاة قال النبي وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريق فدل ذلك على انه اذا سمع الصوت او وجد فيه فانه ينصرف من صلاته ولا يستمر - 00:08:30ضَ
في صلاته ومن ذلك ايضا بقية العبادات يعني بقية العبادات التي لا تصح ومن الحائض فانها تحرم عليه. فمثلا الطواف لا يصح من الحال. طواف لا يصح من الحائض فيحرم عليها ان تطوف وريحها. مثل ايضا مس المصحف يحرم على الحائط. فيحرم عليها ان تمس المصحف - 00:08:50ضَ
قال المؤلف رحمه الله ويحرم وطؤها في الفرج يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم وطؤها في الفرد فان فعل فعليه دينار هذه الجملة وما بعدها فيما يتعلق بالاستمتاع من الحائط - 00:09:20ضَ
ما يباح للرجل من زوجته او من امته الحائض. فيقول ما يباه ينقسم الى تاب الاقسام. نقول بانه ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول وفي الفرق الجماع في الفرج. فنقول بان هذا محرم ولا يجوز. لقول الله عز وجل - 00:09:50ضَ
ويسألونك عن محيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض قال فاعتزلوا النساء في المحيض في حديث انس في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح. اصنعوا كل شيء الا - 00:10:20ضَ
واستثنى العلماء رحمه الله من ذلك من به شبر من به شبر الشبق هو شدة الشهوة. نعم شدة الشهوة. فقالوا من به سبق يجوز له ان يطأ زوجته الحائض يجوز ان يضع زوجته الحائض بشرطه. يعني بشروط آآ - 00:10:40ضَ
الشرط الاول يقولون من به شفق يجوز له ان يطأ زوجته شروط الشرط الاول الا تندفع شهوته الا بالوطن لابد من الوقف لا تندفع شهوته الا بالوقت بالفرج. والشرط الثاني - 00:11:10ضَ
الا يجد مباحة يعني لا يجد امرأة مباحة غير الحائض. ليس عنده امة ليست حائضا او عنده زوجة ليست حائضا الى اخره. والشرط الثالث ان يخشى ان تتشقق فقط وانثيان ان يخشى من تشقق انثيين ان لم يطع. نعم ان لم يطأ يخاف على نفسه - 00:11:40ضَ
تشقق الانثيين. والشرط الرابع والاخير الا يقدر على مهر حرة ولا تمل امة. لا يتمكن من مهر حرة ولا ثمن. اما هذا القسم الاول قال فان فعل يعني الزوجة او الامة في الفرج. قال فعليه دينار - 00:12:10ضَ
او نصف عليه دينار او نصف دينار كفارة يعني يجب عليك ان يخرج دينارا او نصف كفارة. ويجدر بذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. في الذي يطأ زوجته الحائض - 00:12:40ضَ
قال يتصدق بدينار او نصف يتصدق بدينار او نصفه هذا الحديث حديث ابن عباس قال الامام احمد والترمذي وابو داوود لكنه لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم انه موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فاذا كان عالم - 00:13:00ضَ
يعني اذا كان عالما ذاكرا مختارا ووطئ نقول بان عليه دينار او نصف دينار طيب ما جاء في الحديث عليه دينار او نصف دينار كفارة هل ان من جامع زوجته انه مخير او ان هذا ليس على سبيل التربية - 00:13:30ضَ
للعلماء في ذلك اراء فذهب بعض العلماء بانه على سبيل التقييم وقال بعض العلماء اذا وطأ في اقبال الحيض عليه وان نواطئ في اجبار فعليه نصف دينار. قال بعض العلماء اذا وطأ في الدم عليه دينار - 00:14:00ضَ
وان وطئت الكدرة او الصفرة عليه في نصف دينار. لكن الصواب في هذه المسألة يعني الصواب في هذه المسألة انه نقول انه عازل للدقيق وانت مخير بين ان تخرج دينارا او نصف دينار - 00:14:20ضَ
والدينار وش قدره؟ الدينار وزنه مثقال. والمثقال كم بالغرامات؟ ها؟ اربعة وربع وعلى هذا نقول نخرج اربع غرامات وربع من الذهب او نصفه الان الغرامة الذهب اذا قلنا بانه بمئة فيجب عليه من جامع زوجته ان يخرج اربع مئة وربع خمسة - 00:14:40ضَ
وخمسة وعشرين او لصنفان او نصف يقول هو مخير بين ان يخرج دينارا او نصف قال فعليه دينار او نصفه كفارة. ويعطيه للفقراء مساكين الى اخره. قال ويستمتع منها بما دونه. هذا القسم الثاني. القسم الثاني - 00:15:10ضَ
كنتاع من الزوجة الاستمتاع من الزوجة لما السرة وتحت الركبة. الاستمتاع من الزوجة والامة الحائض لما فوق السرة تحت الركبة هذا جائز بالاجماع لان هذا جائز بالاجماع. ويدل لذلك انس رضي الله تعالى - 00:15:40ضَ
تعال يا حاج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا كل شيء الا النكاح. قال اصنعوا كل شيء الا النكاح طيب الثالث الاستمتاع فيما بين السرة والرهبة. الاستمتاع فيما بين السرة والركن - 00:16:10ضَ
فهذا ايضا حديث انس يدل على انه جائز. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا كل شيء الا النكاح. فحتى ولو استمتع ما بين السرة والركبة نقول بان هذا جائز - 00:16:30ضَ
لكن السنة ان يستر مكان الحيض. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتزر يباشرني وانا حافظ. قال ويستمتع منها بما دونه قال وان انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام - 00:16:50ضَ
والطلاق يعني المرأة اذا انقطع منها دم حي. ولم تغتسل. وش الذي يباع؟ وش الذي الذي لا يضام. فقال لك اذا انقطع عنها دم الحيض او النفساء طهرت. من دم النكاس وحتى - 00:17:20ضَ
الان لم تغتسل. قال لك ما لا يباح من من الاشياء التي تحرم عليها كما سيأتي ان شاء الله لا يباح من الاشياء التي تحرم عليها الا شيئان. الشيء الاول الصيام والشيء الثاني الطلاق. فمثل - 00:17:40ضَ
الان انقطع عنها دم دم الحيض. ما اقتسم. هل يجوز لزوجها ان يجامعها؟ او لا يجوز؟ ها نقول لا يجوز. لان المؤلف قال ما يباع الا شيئان. الصيام والطلاق. طيب هل تصلي؟ نقول لا تصلي - 00:18:00ضَ
نقول لا تحتك. هل تطوف؟ نقول لا نطوف. هل تمس المصحف؟ نقول لا تمس المصحف الى غيره. لكن بقي شيئان يباحان. الشيء الاول الصيام. فنقول تصوم حتى وان لم تغتسل الا بعد - 00:18:20ضَ
الفجر فلو طهرت من حيضتها قبل طلوع الفجر طهرت من الحيض قبل طلوع الفجر فيصح يعني يصح ان تصوم وان تنوي الصيام ثم ذلك تغتسل ولو اغتسلت بعد طلوع الفجر. هذا الشيء الاول - 00:18:40ضَ
الشيء الثاني الصلاة. فيجوز لزوجها ان يطلقها. يجوز لزوجها ان يطلقها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فليطلقها طاهرا او حاملا. وهي الان طاهرة الان هي طاهر ما يجوز - 00:19:00ضَ
لزوجها ان يطلقها في هذه الحاجة. قال رحمه الله تعالى والمبتدعة نعم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان احكام المبتدأ المبتدع هي الصغيرة التي جاءها دم الحيض اول مرة - 00:19:20ضَ
يعني الفتاة الجارية التي اصابها دم الحيض اول مرة. والمشهورة من المذهب ان المبتدأ لها حقوق. حكم خاص وهذا الحكم الحنافلة يخالفون به في بقية المذاهب. ما هو ما هو الحكم بالنسبة للمبتدأ؟ قال لك المؤلف رحمه الله - 00:19:50ضَ
والمبتدأة تجلس اقله. ثم تغتسل وتصلي. ايش نقول للمبتدأ؟ المبتدأ الان اول مرة يأتيها دم الحياة. ولنبلغ عندنا جارية لها تسع سنوات ولها عشر سنوات جاءها دم ما هو الحكم الشرعي بالنسبة لهذه المبتدعة؟ قال لك المؤلف رحمه الله تجلس قلبه - 00:20:20ضَ
كم اقل الحيض عن مذهب يوم وليلة؟ نقول اجلسي يوم وليلة. كيف تجلس يوم وليلة؟ يعني تأخذ احكام الحافظات في يوم وليلة ما تصلي ولا تصوم ولا يقربها زوجا كان متزوج ولا تطوف - 00:20:50ضَ
ناخذ احكام الحائضات تجلس يوم وليلة المبتدأ قال لك تجلس اقل معنى ذلك انها تجلس يوما طيب بعد ذلك تأخذ احكام الحائضات في يوم وليلة. قال لك بعد قالت ثم تغتسل - 00:21:10ضَ
بعد ان يمضي عليها يوم وليلة نقول ماذا؟ اغتسل. اغتسل. وش تفعل؟ قال لي تصلي يعني انها تصوم وتصلي. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله وتصلي يعني تصوء وتصلي تفعل الصلاة تفعل الصيام. لماذا؟ احتياط للعبادة. لانهم لا لانهم لا يرون - 00:21:30ضَ
ان العادة تثبت الا بالتكرار. الحيض سمي عادة لماذا؟ لانه يعاود المرض فلا الا بالتكرار لا بد ان يعاودها ثلاثة اشهر حتى نعرف انه حياء فنقول لهذه المبتدأة قل لهذه المبتدأة تجلس اقل الحيض تأخذ ختام الحيض لمدة يوم وليلة ثم - 00:22:00ضَ
فبعد ذلك اغتسل. وصومي وصلي احتياطا للعبادة. فصوم وتصلي احتياطا طيب بعد ذلك قال لك فان انقطع فان انقطع فما دون اغتسلت عند انقطاعه. وش معنى انقطع لاقترب؟ يعني الان عند المبتدأ - 00:22:30ضَ
جاءها الدم قلنا اجلسي يومنا وليلة خذي احكام الحيضة جلست يوما وليلة تأخذ احكام الحيضة بعد يوم نقول لها ماذا؟ اغتسل. اغتسل. بعد الاغتسال وايش تعمل؟ تاخذ تعمل الصيام والصلاة معا معا مع مع ان معها الدم دم الحيض يقولون تصوم ولو مع ادم الحيض تصلي - 00:23:00ضَ
ولو دم معها دم الحيض. احتياط العبادة لان هذا الدم مشكوك فيه. ما نحكم بانه دم حيض لانهم يقولون ما نحكم بانه دم حيض حتى يعاود ثلاثة اشهر. لان العادة مفقودة من المعاودة. ما نحكم بانه دم خير. فلابد ان يعاود. نقول اغتسلي - 00:23:30ضَ
طيب بعد ان مضى ستة ايام انقطع الدم. ايش نقول له؟ اغتسلي مرة ثانية. قال ولهذا قال المؤلف فان انقطع لاكثره. اكثر دم الحيض كم؟ خمس عشرة يوم. ما تجاوز خمس عشر يوم. الذنب - 00:23:50ضَ
الان انقطع لستة قال لك لاكثره فما دور. يعني دون خمسطعش يوم. انقطع الان في ستة ايام انقطع الان لست لكن لو تجاوز خمسطعش يوم وش يسمونه؟ حينئذ تأخذ احكام الانتحار. تاخذ احكام اما الان - 00:24:10ضَ
انقطع باكثره يعني خمستعش يوم فاقل. هذه المرأة هذه الجارية جاءها الدم لمدة ستة بعد ستة الايام انقطع الدم. ايش يقول له؟ اغتسل. ثم بعد ذلك ارجعي اقضي ما فعلتيه بان ترجع وتقضي ما فعلته من الصيام. اما الصلاة - 00:24:30ضَ
الصلاة فانها ما الصلاة لا تقبل. قال لك ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى اغتسل عند انقطاعه فان تكرر ثلاثا فحيض وتقضي ما وجب فيه. يعني من الصيام نعم. وكذلك ايضا اه - 00:25:00ضَ
الاعتكاف الواجب والطواف الواجب الى اخره لانه تبين لنا انه حيض تبين لنا انه حي. فتفعل هذا في الشهر الاول. تفعل هذا في الشهر الاول. في اول مرة يأتيها الدم يقول تجلس يوما وليلة. تاخذ احكام الحائض. ثم تغتسل. بعد الاغتسال - 00:25:30ضَ
تصوم وتصلي فقط. نعم ولا يطأها زوجها الى اخره. اذا انقطع الدم لخمسة عشر فاقل بستة سبعة ثمانية تسعة عشرة الى خمسة عشر ايش نقول لها؟ اغتسل اغتسل طيب ايضا تفعل ذلك في الشهر الثاني. ايضا تفعل ذلك في الشهر الثالث. اذا تكرر - 00:26:00ضَ
ثلاث مرات عرفنا ان هذا ما هو؟ انه دم حي. ما دام انه تكرر الان ثلاث مرات عرفنا انه دم طيب الان ما بين الاغتسال الاول والاغتسال الثاني تبين انه ماذا؟ دمه حيض ما بين الاغتسال - 00:26:30ضَ
اول مثال الثاني تبين انه دم حي. ترجع وتقضي العبادات التي فعلتها بين الغسالين والتي لا يصح فيها او لا يصح فعلها اثناء الحياء. واضح ما بين الاغتسالين الاغتسال اول واغتسال الثاني لان في كل مرة من هذه المرات الثلاث نأمرها ان تغتسل بعد يوم وليلة - 00:26:50ضَ
ثم نأمرها ان تغتسل في اخر الحيرة. ونأمرها ايضا ان تصوم وان تصلي هنا الان الصيام تبين لنا ان ما بين الاغتسال او الاغتسال الثاني ان هذا الدم لو حيض - 00:27:20ضَ
فالصلاة هل تقضى في اثناء الحيض او لا تقضى؟ ها؟ نقول بانها لا تقضى الصلاة نقول بانها لا تقضى. طيب الصيام في اثناء الحيض يقضى او لا يقضى؟ ها يقرأ الصيام يقضى فاذا صامت ما بين الحسين الاول والكتاب الثاني نقول تبين ان هذا الدم الذي صمت فيه ان - 00:27:40ضَ
دم حيض فلا يصح صيامك ويجب عليك ان تقضيه. كذلك ايضا لو طافت نعم ايضا مثلا لو طافت مثلا في الاغتسالين ما بين الاغتسالين؟ هل هذا الطواف صحيح؟ او ليس صحيحا - 00:28:10ضَ
ها نقول بانه ليس صحيحا. فاذا كان الطواف واجبا فانه يجب عليها ان تقضيه. كذلك ايضا آآ آآ لو اعتكفت اعتكافا واجبا كاعتكاف النذر بين الاغتسالين تبين ان الاعتكاف هذا غير صحيح - 00:28:30ضَ
صحيح لان الاعتكاف لا يصح من الحال. الاعتكاف لا يصح من الحائض لان الحائض ممنوعة من الموت في المسجد يعني هكذا هذا تقرير المذهب هذا تقرير المذهب والصواب في هذه المسألة يعني ما عليه اكثر اهل العلم - 00:28:50ضَ
ان المبتدأة ان المبتدأة كغيرها. نعم اذا رأت الدم فان كان الدم ما الذي يصيب النسا؟ نقول بانه حيض تجلس اذا رأت الدم تأخذ احكام الحائضات. واذا طهرت من دم - 00:29:10ضَ
تأخذ احكام الطاهرة. واما ضرب المدة اقل الحيض حتى آآ تأخذ احكام ثم تبتسم ثم بقية المدة ما تأخذ احكام الحائضات فهذا هذا كله في نظر كيف نوجد عليها العبادة مرتين الى قيل تصوم ثم نقول اقضي الصيام الى اخره هذا كله فيه نظر - 00:29:30ضَ
الصواب في ذلك ان المبتدأ الجاري اول ما يصيبها الذنب نقول اذا رأت الدم المعروف عند النسا تأخذ احكام الحائضات وتجلس حتى يفقدك حتى تطهر منه فاذا طهرت منه فانها تأخذ احكام الطائرات وتغتسل هذا الصواب في هذه المسألة لان الله سبحانه وتعالى قال ويسألونك عن - 00:30:00ضَ
قل هو انا. تعلق الله عز وجل الحكم بوجود الاذى. الان وجد الاذى. والحكم يدور من قلته وجودا هذا القول هو الصواب. قال المؤلف رحمه الله وان عبر اكثره فمستحابة - 00:30:30ضَ
يتكلم المؤلف رحمه الله عن احكام المبتدأة شرع الان في بيان احكام المستحاضة احكام المستحبة ودم المستحاضة دم حدث يخالف الدم الطبيب يعني دمه حدث يخالف الدم الطبيعي وقول المؤلف رحمه الله وان عبر يعني تجاوز اكثره واكثر الحيض هو خمسة عشر يوما - 00:30:50ضَ
اكثر دم الحيض خمسة عشر يوما كما سنتنا فهذه المرأة تجاوز عندها دم خمسة عشر يوما فنقول بان هذا استحارة. وعلى هذا نعرف ان الاستحاضة او الصحابة هي التي تجاوز دمها خمسة عشر يوما. مستحابة هي التي تجاوز دمها خمسة - 00:31:20ضَ
عشرة يوما وهذا ما عليه اكثر اهل العلم هو المشهور بمذهب ابن احمد رحمه الله تعالى وكذلك ايضا والرأي الثاني ان المستحاض هي التي ترى دما لا يصلح ان يكون حيضا ولا يصلح ان يكون نفاسا. يقول المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح - 00:31:50ضَ
ان يكون حيضا ولا يصلح ان يكون وهذا القول هو الاقرب في هذه المسألة ودم الحيض يخالف دم السحار من عدة اوجه دم الحيض يخالف عند من اه دم الاستحاضة من عدة اوجه. الوجه الاول لان الوجه الاول في اللون. اما الوجه الاول - 00:32:20ضَ
فدم الحيض آآ يميل الى السداد واما دم السحابة فانه احمق يميل الى الصغرى وايضا دم الحيض ثقيل. دم الحيض ثقيل. واما دم الاستحاضة فراقيح وايضا دم الحيض منتن. واما دم السحابة فانه لا رائحة له - 00:32:50ضَ
وكذلك ايضا دم الحيض لا يتجمل. واما دم السحابة فانه يتجمل. والمؤلف رحمه الله وهذا وان امر اكثره فمستحاره فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود ولم يأمر اكثر ولم ينقص عن اقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني والاحمر - 00:33:20ضَ
الان المؤلف رحمه الله اراد ان يبين له ان يبين لك احوال السحاب احوال مستحابة وكيف تعمل المستحاضة الى اخره؟ كيف تتعبد؟ ومتى نحكم بان هذا حيض وبان هذا الذنب الذي معها انه ليس ايضا فنقول بان المستحاضة تنقسم الى قسم. يقول المستحاب - 00:33:50ضَ
تنقسم الى قسمين. القسم الاول بينه هنا المستحاضة التي لها تمييز صالح المستحاضة التي لها تمييز صالح. وليس لها عادة. هذا القسم الاول. يعني عندنا امرأة اطبقت بدأ الدم يخرج منها. وكما تقدم ان على المذهب المستحاضة منهية - 00:34:20ضَ
التي تجاوز دمها خمسة عشر يوما. وقلنا الرأي الثاني ان المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح ان يكون حيضا ولا ان يكون نفاسه. عندك الان المستحاضة تنقسم الى قسم - 00:34:50ضَ
القسم الاول المستحارة التي لها تمييز صالح وليس لها عادة ليس ليس لها يعني اول مرة اطبق عليها الدم ما له حاجة ليس لها عادة مبتدئة اول مرة ويأتيها الذنب اطبق عليها الدم. اطبق عليها وله تمييز. ايش معنى تمييز؟ يعني انها ترى - 00:35:10ضَ
صفة دم الحيض في بعض الوقت. واشترط المؤلف ان تكون هذه الصفة ما تجاوز اكثر الحيض ولا تنقص عن قلبك. هذا التلميذ الصالح. يعني تقول انا ارى الدم متميز اسوأ من واحد الى خمسة هذا تمهيد صالح لكن لو قالت انا ارى - 00:35:40ضَ
متميز لمدة عشرين يوم وش نقول؟ هل هذا صالح ولا ليس صالحا؟ ليس صالحا. لو قالت ارى الدم متميز من واحد الى عشرين ها صالح وليس صالحا تقول ليس صالحا الدم التمييز لكي يكون - 00:36:10ضَ
صالحا ماذا؟ يشترط الا ينقص عن اقل الحيض ولا يزيد على اكثره فهي ترى لنا ردا اسود من كذا الى كذا لمدة خمسة ايام هذا صانع ثقيل من كذا الى كذا لمدة - 00:36:30ضَ
هذا نقول بانه صالح تمييز صالح فالقسم الاول اذا كانت المرأة لها وليس لها عادة وش نقول؟ نقول ارجعي للتميم الصالح. واجلسي تبريه انه هو الحيض والباقي السحاق. فهي تقول انا ارى الذنب - 00:36:50ضَ
بصفة السواد مثلا او له رائحة ملكة او بصفة سقوده. من واحد الى خمسة والباقي يكون احمر ليس اسود. وش نقول؟ نقول ارجع الى اي شيء للتمييز الصحيح. واجعليه هو ماذا - 00:37:20ضَ
اجعليه ماذا؟ العالم. اجعليه هو الحلم. وتأخذين احكام العاد. لا تصلين لا تصومين لا تطوفين لا تمسين القرآن لا يقربك زوجك. بعد ذلك بعد هذه التمييز هذا تغتسل تأخذ احكام ماذا؟ المستحبات. تأخذ احكام المستحبات تصوم تصلي. يقرأها زوجها كذا سيأتينا ان شاء الله - 00:37:40ضَ
القسم الاول القسم الاول ان يكون لها تمييز صالح. وبينا كيفية الدليل الصالح وليس لها فنقول ارجعي للتمييز الصالح واجلسي واعتبريه هو العادة ثم بعد ذلك الباقي استحاضة ولهذا قال لك والاحمر السحابة. تأخذين فيه احكام المستحضرات كما سيأتي ان شاء الله - 00:38:10ضَ
قال وان لم يكن دمها متميزا قعدت غالب الحيض من كل شهر هذا القسم الثاني من اقسام المستحارة. القسم الثاني من اقدام المستحابة. امرأة ليس لها تمييز. وليس لها عادة. ليس لها تمييز وليس لها عافية - 00:38:40ضَ
يعني اول مرة يأتيها الذنب جاها الدم الان اطبق عليها الدم. نعم اطبق عليها الدم. هذه الجاري اطبق عليه عشرين يوم خمسة وعشرين يوم الى غيره فهذه التي اطبق عليها الدم نقول لها هل هي ليست - 00:39:10ضَ
في مبتدأ اول مرة طيب هل لك تمييز؟ هل الدم متميز؟ قالت انا ما اشوف دم متميز. الدم على وتيرة واحدة احمر. الدم على وتيرة واحدة رقيق. الدم على وتيرة واحدة - 00:39:40ضَ
لا رائحة له. طيب. او قالت لي تمييز لكن التمييز هذا لمدة عشرين يوم. انا ارى الدم من واحد الى عشرين. اسود. او ارى الدم متميز لمدة عشرين ساعة. ها وش نقول - 00:40:00ضَ
هنا نعم هنا قال لك اذا كان ليس لها تمييز او لها تمييز غير صالح بحيث ان هذا المتميز تجاوز اكثر الحيض او نقص عن اقله ليس لها تمييز او لها تمييز غير صالح نقول هنا قاعدة غالب الحيض من كل شهر. كم غالب الحين؟ ستة - 00:40:20ضَ
ايام او سبعة نقول اجلسي ستة ايام او سبعة. من اول ما جاء في الدم. اجلسي ستة ايام او سبعة ارجع الى من يشابهها من نسائها. من يشابهها من نسائها في الخلق كم تحيض نساؤها؟ تحيض ستة ايام. نقول اجلسي ستة ايام - 00:40:50ضَ
او سبعة ايام. اجلسي تأخذين احكام الحائضات ثم بعد ذلك بعد هذه الستة ها تغتسل ثم تأخذ احكام المستحبة. طيب القسم الثاني نعيد القسم الثاني. القسم الثاني ليس لها عادة وليس لها تمييز او لها تمييز غير صافي اولها تمييز غير - 00:41:10ضَ
فنقول يقول لك المؤلف رحمه الله تجلس غالبا ايظ من كل شهر. تجلس على الحيظ من كل شهر فنقول لهذه التي استمر مع الدم وليس لها تمييز نقول اجلسي ستة ايام او سبعة - 00:41:40ضَ
ستة ايام او سبعة. طيب تدري سمعتها منين ست ايام او سبعة؟ نقول اجلسي من اول ما جاتك الدم. متى جاك الدم؟ قالت والله جاني الدم بعشرة تقول اجلسي من عشرة ستة ايام وسبعة من خمسطعش نقول اجلسي من خمسطعش قالت والله اني ما ادري انك اجادل لك - 00:42:00ضَ
نقول اجلسي من اول الشهر. ستة ايام او سبعة. فاذا كانت تعرف متى جاءها الدم؟ نقول اجلسي من حين ستة ايام وسبعة قالت والله نسيتها حتى الدم هذا نقول اجلسي من ماذا؟ ها؟ من اول - 00:42:20ضَ
قال لك والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها. هذا القسم ونفهم من القسمين السابقين انهما في المبتدأ. القسمين السابقين انهما في المبتدأ. يعني هذه مميزة وليس لها هذا وهذه ليس لها هذا ولا تمييز - 00:42:40ضَ
فالقسمان السابقان في المبتدأ يعني التي اطبق عليها الدم من حين ما جاء طيب القسم الثالث قال لك والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها وان نسيت وان نسيتها عملت بالتمييز الصالح فان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض - 00:43:10ضَ
الى هذا القسم الثاني نعم القسم الثاني ان تكون معتادة ومميزة. ليست مبتدعة. ان تكون معتادة وايضا مميزة. فهذه المرأة تقول العادة عندي من عشرة الى خمس ان عشرة الى خمسة هذه العادة. وارى الدم متميز من - 00:43:40ضَ
من عشرة الى خمسة عشر هذه الاية وارد متميز من خمسة عشر الى عشرين فهل تعتبر العادة او تعتبر التمييز. هل نقول ارجعي الى عادتك؟ او ارجعي الى التمييز. هي الان لها عادة - 00:44:20ضَ
العادة من عشرة الى خمسة عشر. وتقول اني ارى الدم متميز يعني بصفة السواد صفة الثقونة بصفة الرائحة من خمسة عشر الى عشرين. فهل ترجع الى العادة او ترجع الى الكنيس. المؤلف رحمه الله ماذا يقول؟ يقول مؤلف رحمه الله تعالى بانها ترجع - 00:44:40ضَ
الى عادتها دار الدنيا تترك التنمية. والرأي الثالث نعم الرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله تعالى انها ترجع الى التمييز. الامراظ الشافعي رحمه الله انها ترجع الى التمييز وتترك العادة. والصواب في هذه - 00:45:10ضَ
المسألة هو ما ذهب اليه الحنابلة رحمه الله تعالى وانها ترجع الى الان. لان النبي صلى الله عليه وسلم ارجع المستحاضة الى العادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الايام التي كنت في - 00:45:30ضَ
تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. قال دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحظين فيها ثم اغتسل ولان التمييز قد يضطرب على المرأة فاذا قلنا ارجعي للعادة من خمسة الى عشرة او من - 00:45:50ضَ
عشرة الى خمسة عشر واضح عندنا. التمييز قد يضطرب على المرأة. هذا اليوم يكون متميز في هذا الوقت وغير متميز في الثاني قد ينعكس الوضوء الى اخره فنقول بان هذا اضبطنا طيب - 00:46:10ضَ
القسم الخامس من اقسام المستحاضة. ها الرابع طيب القسم الرابع من اقسام الصحابة قال المؤلف رحمه الله تعالى تجلس عادتها كما سلف قال وان نسيتها عملت للتمييز الصالح هذا القسم الرابع هذه مستحاضة له - 00:46:30ضَ
تمييز ولها عادة. لها تمييز ولها عادة لكن نسيت العادة. لها تمييز ولها عادة لا انها نسيت العادة. يعني العادة عندها لان العادة عندها الاصل انها من عشرة الى والتمييز متميز من خمسة عشر الى عشرين لكن قالت نسيت - 00:47:00ضَ
فهي عند الان عادة ففي النسب حاجة وعندها تمييز. وش نقول لها؟ نقول ارجع الى ماذا؟ ارجعي الى التمييز اعتبري ان التمييز هو دم الحياة. ثم اغتسل وصلي. ولهذا قال لك المؤلف وان نسيتها عملت بالتمييز الصادق - 00:47:30ضَ
لكن لو كانت تعرف العادة ايش نقول لها؟ تعمل بالعادة نقول ارجعي للعادة لكن ما دام انها نسيت العادة نقول ارجعي للتمييز الصالح ما دام ان هناك تمييز قال فان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدد - 00:47:50ضَ
وان علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من اوله. لان هذه القسم الخامس والاخير من اقسام المستحاضة. القسم الخامس والاخير من اقسام المستحاضة وهذا وهذه الجنة عند العلماء بالمتحيرة. يعني بالمتحيرة الف فيها مؤلفات - 00:48:20ضَ
مستقل. بعض العلماء الف بعض الشافعية اخرجها في التأبين. افرد المتحيرة بالتأليف قال لك ان ان تنسى العادة وليس لها تمييز اولها تمييز غير صالح. يعني هذه امرأة لا عادة. عادتها من عشرة لخمسطعش. وليس لها تمييز - 00:48:50ضَ
او لها تمييز غير صالح. تمييز يعبر اكثر الحيض او ينقص عن قلبه. فهذه المرأة ماذا؟ لها حاجة وليس لها تمييز او لها تمييز غير صادق لكن مثل عادة اطبخ عليه الدم. لها سنوات الحين. متى وقت الحيض؟ قالت لا عادي. نسيت - 00:49:20ضَ
يا عمتي وقت الحيض. طيب هل لك تمييز؟ قالت ما لي تمييز. او لي تمييز غير صالح. انا ارى الذنب متميز او اكثر من خمسة عشر يوما. فهذه تسمى للمتحير او تحتها ثلاث اقسام المتحيرة كما ذكر المؤلف رحمه - 00:49:50ضَ
والله - 00:50:10ضَ