شرح عمدة الاحكام كتابي البيوع والرضاع

المجلس (17) | شرح عمدة الأحكام | كتابي البيوع والرضاع | الشيخ خالد علي المشيقح| #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا؟ قال بلال كان عندي تمر رديء فبعت منه صاع عين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عند ذلك اوه اوه عين الربا. لا - 00:00:06ضَ

افعل ولكن اذا اردت ان تشتري تبع التمر ببيع اخر ثم اشتري به. وعن ابي قال سألت البراءة بن عازب وزيد بن ثابت وزيد بن ارقم رضي الله عنهما عن الصرف فكل واحد - 00:00:26ضَ

منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع الذهب بالورق بالورق بالورق دينه عن ابي بكرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله - 00:00:46ضَ

عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء وامرنا ان وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيفما شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا؟ قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت - 00:01:06ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه رحمه الله تعالى انا من سعيد الخدري رضي الله عنه - 00:01:36ضَ

قال جاء بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر بري فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا؟ البرمي التمر البرمي هذا تمر من تمور المدينة وهو - 00:02:17ضَ

من اجود جمهور اهل المدينة من اجود جمهور اهل المدينة وقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمة يؤتى بها التوجه كلمة يؤتى بها للتوجع او للتفجع قال قال بلال ان كان عندنا تمر رديء سمعت منه الصاعين بالصاع ليطعم النبي وسلم فقالوا سلم عند ذلك اوه - 00:02:43ضَ

عين الربا عين الربا لا تسأل ولكن اردت ان تشتري اذا اردت ان تشتري فبع التمر لبيع اخر ثم اشتره هذا الحديث فيه مسائل من مسائله انه او عند مبادلة جنس بربوي - 00:03:25ضَ

فانه لا اثر لاختلاف النوع او الجودة او الرداءة عندما تبادل جنسا وهذا ضابط من ضوابط الربا يضاف الى الضوابط التي سبقت ذكرنا عند مبادلة جنس ربوي في نفس يعني عنده مبادلة جنس - 00:03:55ضَ

ربوي بنفس الجنس او نقول عند مبادرة ربوي بجنسه فانه يجب التساوي ولو اختلفا في الرداءة والنوع والجودة ونحو ذلك لا اثر لاختلاف الرداءة والجودة والنوع عند مبادلة الربوي بجنسه يجب يجب بجنسه يجب يجب التساوي - 00:04:17ضَ

عندما تبادل تمرا جيدا بتمر ردي يجب التساؤل مثل سكري تمر شبر يجب التساؤل الجمع الردي بهذا البر الجيد يجب التساوي ما تقول اخذ صاع من الجيد بصاعين من الرديء ما ما يجوز هذا - 00:04:54ضَ

ما تقول اخذ عشرين غرام من الذهب عيار كذا بثمانية عشر عيار كذا اقل منه يقول يجب التساوي اه عندما تبادر ربويا بجنسك ذهب بذهب فضة فضة بر رز برز رز برز برا ببر - 00:05:17ضَ

تمرا بتمر لحما بلحم يجب التساوي ولا اثر لاختلاف النوع او اختلاف الرداءة او القدم او الجدة او نحو ذلك كذلك ايضا يؤخذ من هذا تحريم ربا الفضل نعم تحريم ربا الفضل لان بلالا لما بادر الصاع من التمر بصاعين هذا ربا الفضل - 00:05:38ضَ

ورضا الفضل ضابط وربا الفضل الزيادة في احد الربويين الحالين الذين اتحدا في الجن ضابط ربا الفضل نقول بانه الزيادة في احد الربويين الحالين الذين اتحدا في الجن قال وايضا هذا الحديث - 00:06:07ضَ

يستدل به الشافعي على جواز بيع العيلة عيده الشافعية يستدلون الشافعية يرون جواز العيلة والشافعية من اضعف الناس في المعاملات من اضعف الناس في المعاملات هم الشافعية رحمهم الله ويرون جواز العينة - 00:06:38ضَ

من ضعف مذهب الشافعية في المعاملة تقدم لنا انهم لا يجيزون شرط المنفعة. يغلقون الباب ويغلقون الباب مثلا في الصيغ يقولون صيغ العقود ما تنعم العقود ما تنعقد بالمعاطات مات العقد الا باللفظ وغير ذلك يعني هذا يدلك على - 00:07:01ضَ

اصولهم في المعاملات المهم الشافعية يجيزون بيع العيلة. ما هو ما هي صورة بيع العيلة يعني اينما هي سورة؟ صورتها يعني سورة يعني سورة بيع العينة هي ان تشتري سلعة بثمن مؤجل - 00:07:29ضَ

ثم تبيعها على الذي اشتريتها مني باقل من ثمنها نقدا نشتري سيارة بمئة الف وتبيعها على الذي اشتريتها منه تشتري سيارة بمئة الف مؤجلة وتبيعها الذي اشترته منه بثمانين الف نقد - 00:07:53ضَ

الان هو يطالبك بمئة الف واخذت منه كم؟ ثمانين الف. اصبحت الان مئة بثمانين. هذا الربا نعم هذا هو الربا. مئة بثمانين هذا هو الربا بيع العيلة محرم. بيع العيلة محرم. اذا - 00:08:12ضَ

العلماء يقولون بان بيع العين ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون هناك اتفاق ومواطأة فهذا محرم بالاجماع حتى الشافعية يرون التحريم اذا كان هناك اتفاق ومواطأة فهذا محرم بالاجماع - 00:08:31ضَ

حتى الشافعية يرون التحريم. القسم الثاني الا يكون هناك اتفاق ومواطئة فالجمهور على انه محرم والرأي الثاني رأي الشافعية انه جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله تعالى عنه - 00:08:50ضَ

الجمع نعم ماذا قال؟ قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشتري اتبع التمر ببيع اخر ثم اشتره هذا يشمل بيع التمر لبيع اخر ثم اشتره. اشمل - 00:09:09ضَ

على ما اذا اشترى من هذا الشخص او من غيره فيدل هذا على جواز مسألة العيد لان قول النبي وسلم بيع التمر ببيع اخر واشتره لم يستفصل هل سيشتري ممن باع عليه او لا - 00:09:34ضَ

وشرط الاستفصال في مقام الاحتمال يعامل معاملة العموم في الاقوال النبي وسلم ارشده الى ان يبيع الجمع ويشتري ياخذ الدراهم ويشتري بها جنين ولو اشترى من نفس الشخص فيقول وقع - 00:09:59ضَ

بالربا هذا مذهب الشافعي رحمهم الله. والرأي الثاني كما ذكرنا قول جمهور اهل العلم وان العين محرمة ولا تجوز ويحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم بع الجمع ثم اشتري بالدراهم جنيبا يعني تمرا جديدا يحتمل على يحمل على انه لا يشتري ممن باع عليه وانما يشتري من شخص - 00:10:20ضَ

عم يشتري من شخص اخر الادلة الاخرى التي تدل على تحريم العينة والادلة على تحريم العينة كثيرة من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعها حتى ترجع الى دينكم - 00:10:50ضَ

وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطان في بيع هذا حمله ابن القيم رحمه الله على بيع ولان العيلة فيها صورة الربا يعني ادلة الربا لذلك ايضا - 00:11:15ضَ

تدل بهذا الحديث على جواز مسألة التورق. نعم على جواز مسألة التورق والتورق هو ان تشتري السلعة بثمن مؤجل وتبيعها على غير من باع عليك في اقل من ثمنها نقصا تتوسع بثمنها - 00:11:36ضَ

توسع بالورق في الفضة تشتري سلعة بثمن مؤجل مثل سيارة تشتريها بمئة الف مؤجلة ان بعتها على نفس الذي باع عليك وقعت فيه شيء العيلة ان بعتها على غيره ها فهذا هو التورع - 00:12:02ضَ

اذا بعت باقل من ثمنها نقصا فهذا هو التورق. الجمهور يرون جواز التورط وعند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يقول بان التورق محرما شيخ الاسلام يرى ان التورق محرم ولا يجوز - 00:12:19ضَ

ويقول ويقول بان التورق هو اخو او اخية العين مسألة التورق يقول بانها اخية العين لان الصورة يعني موجودة سورة الربا هو الان اخذ مئة الف التزم بمائة الف واخذ بدلها ثمانين الف - 00:12:35ضَ

واصبحت مية وثمانين يقال ابن القيم رحمه الله كان شيخنا يراجع فيها لكي يحلها فيابى يعني شيخ الاسلام يراجع في التورق لكي يحل مسألة التورق فيأمن ويقول لا هي اخت العيلة - 00:12:58ضَ

وقت العيد والان يعني كثير من الاقتصاديين يقولون بان المفاسد المترتب على الربا موجودة في مسألة التورط الدواء نعم وذهب بعض العلماء ذهب بعض العلماء الى ان التورق انه يجوز عند الحاجة عند الحاجة يعني اذا احتاج اليه الانسان - 00:13:15ضَ

ما وجد احد يقرضه الى قره له ذلك. اما كون بعض الناس بالتورق تجد انه يذهب الى البنوك ويأخذ الى اخره ويقترض والامور كمالية يظهر ان هذا ما يجوز وانه محرم - 00:13:41ضَ

هذا غير جائز - 00:13:58ضَ