شرح كتاب دليل الطالب ( مستمر )

المجلس ( 17 ) || شرح كتاب دليل الطالب || الشيخ خالد المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال هو المؤلف رحمه الله يكره المصلي اتصالا على الفاتحة وتكرارها عينيه ساجدا والعبث وفتح فمه ووضعه فيه شيئا. واستقبال سورة وجهاد ميم متحدث. ودائم - 00:00:00ضَ

وتزويد التراب بلا عذر وتروح بمروحة وفرقعة اصابعه وتشييده لحيته وكثرته به ومتى كثر ذلك عرفا بغرته وان يخص جماعته بما يسجد عليه ومن سعت فيها اثر صدوري وان يستند بلا حاجة. فان ازداد بحيث يقع له فاذا استند اليه بطلت - 00:00:40ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد - 00:01:10ضَ

وان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على على اركان الصلاة - 00:01:40ضَ

واجباتها ومستحباتها القولية والفعلية. وهذه مما يؤمر به في الصلاة. شرف فيما ينهى عنه في الصلاة والمنهيات في الصلاة تنقسم الى قسمين. القسم الاول المكروهات. والقسم الثاني المبطلات شرع المؤلف رحمه الله تعالى في المكروهات ثم بعد ذلك سيشرع في المبطلات - 00:02:00ضَ

قال رحمه الله فصل فيما يكره في الصلاة. المكروه هو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الازهام فرق بين المكروه والمحرم ان المحرم ما نهى عنه الشارع على وجه الالزام. واما المكروه فهو ما نهى عنه - 00:02:32ضَ

الشارع لا على وجه الالزام ثمرة المكروه انه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. قال رحمه الله يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة يقول لك المؤلف رحمه الله يكره للمصلي ان يقتصر على الفاتحة. ولا شك ان قراءة السورة - 00:02:52ضَ

بعد الفاتحة في الركعتين الاوليين انه سنة. بل قراءة بعض الايات احيانا في صلاة الظهر في الركعتين الاخريين سنة. كما دل لذلك حديث ابي سعيد رضي الله تعالى قال عنه - 00:03:25ضَ

الركعتان الاوليان يستحب ان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وسورة. كما دل لذلك حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين. اما الركعتان الاخريان فانه يقتصر على على فاتحة الكتاب الا صلاة الظهر. صلاة الظهر السنة ان يقرأ في بعض الاحيان في الركعتين - 00:03:53ضَ

الاخريين كما دل لذلك حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم هنا يقول لك المؤلف رحمه الله كونه يقرأ الفاتحة في الركعتين الاوليين فقط يقول بانه مكروه. والعلة في ذلك انه خالف السنة. لان السنة ان يقرأ في الركعتين الاوليين - 00:04:23ضَ

بفاتحة الكتاب والسورة لكن القول بالكراهة هذا ليس على اطلاقه لان ترك السنة لا يلزم منه الوقوع في الكراهة الذي يظهر ان يقال ان داوم على ذلك فانه مكروه. لانه عزوف عن - 00:04:52ضَ

بالسنة او اكثر منه اذا داوم على ذلك او اكثر منه يقول بانه مكروه لكن لو انه فعله في بعض الاحيان وقد يكون له عذر وحاجة ونحو ذلك فان هذا لا بأس به ولا يقال بانه - 00:05:18ضَ

وقع في الكراهة لان ترك السنة لا يلزم من ذلك الوقوع في الكراهة. قال رحمه الله وتكرار يقول لك المؤلف رحمه الله تكرار الفاتحة يكره ان يكرر الفاتحة بان يقرأها مرة اخرى. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. لان الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:38ضَ

هو قراءة الفاتحة مرة واحدة. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يكرر الفاتحة. ايضا القول بان تكرار الفاتحة مكروه مطلقا هذا فيه نظر. والصواب في ذلك التفصيل. وهو ان يقال - 00:06:03ضَ

ان كرر الفاتحة لمصلحة شرعية فلا بأس بل هو مطلوب ولا يقال بالكراهة. كما لو كررها لكي يحضر قلبه قلبه ولكي يخشع في صلاته. لكي يحضر قلبه ولكي يخشع في صلاته - 00:06:23ضَ

او كررها للشك في قراءته لها. المهم اذا كان هناك مصلحة شرعية فلا يقال بالكراهة ما لم يترتب على ذلك وسواس واما اذا لم يكن شيء من ذلك فانه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يكره لان لان في هذا زيادة ركن - 00:06:46ضَ

من قوله يعني في زات ركن قولي ولهذا بعض اهل العلم يرى بطلان الصلاة بزيادة الركن والصواب ان الصلاة تبطل بزيادة الركن الفعلي لا القول كما سيأتينا في مبطنات الصلاة. قال رحمه الله والتفات - 00:07:10ضَ

بلا حاجة. يعني يكره ان يلتفت بلا حاجة. وهذا باتفاق الائمة ان الالتفات في الصلاة والالتفات في الصلاة ينقسم الى اقسام الالتفات في الصلاة ينقسم الى اقسام. القسم الاول الالتفات بالقلب - 00:07:29ضَ

بان يسرح قلبه يمنة ويسرة فهذا ليس له من صلاته الا ما عقل منها. كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليس لك من صلاتك لا ما عقلت منها السنة اذا حضرت مثل هذه الوساوس في الصلاة - 00:07:52ضَ

وحضر حديث النفس فهذا من الشيطان. السنة ان يلتفت عن يساره وان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني ان عن يساره وان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لان هذه الوساوس انما هي من الشيطان. وفي حديث ابي - 00:08:16ضَ

هريرة رضي الله تعالى عنه انه في البخاري انه اذا ثوب بالصلاة يعني اقيمت الصلاة اقبل الشيطان حتى يخطر بين المرء وقلبه يقول اذكر كذا اذكر كذا فيظل الرجل يصلي لا يدري كم صلى - 00:08:36ضَ

اذا حصلت مثل هذه الوساوس ينبغي للمسلم ان يقطعها يشرع له يستحب له ان يقطعها وان ينفث عن يساره مع الاستعاذة ثلاث مرات. هذا القسم الاول التفات بالقلب والالتفات بالقلب كما - 00:08:58ضَ

تقدم انه ينقص الاجر وليس له من صلاته الا ما عقل منها. ومن اسباب وراثة الفردوس الخشوع في الصلاة قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الى ان قال اولئك هم الوارثون الذين - 00:09:18ضَ

يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هم. القسم الثاني الالتفات بالرأس يلتفت يمنة ويسرة فهذا يكره الا لحاجة ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس - 00:09:42ضَ

يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وايضا في غير الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم اياك والالتفات فانه هلكة. لكن اذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس. اذا التفت لحاجة فلا - 00:10:06ضَ

ان يلتفت الى موضع نار او ان يلتفت الى صبي يخشى عليه ونحو ذلك هذا جائز ولا بأس به ويدل له كما تقدم ما ذكرنا من حديث عثمان ابن ابي العاص في في - 00:10:26ضَ

السرحان في الصلاة فان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى ان يلتفت عن يساره وينفث ثلاثا مع الاستعاذة. هذا مما يدل على انه اذا كان التفات لحاجة فلا بأس. القسم الثالث قسم الثالث - 00:10:47ضَ

بالبصر بان يقلب بصره يمنة ويسرة الى اخره فهذا آآ مما ينهى عنه مما يترتب على ذلك من اذهاب الخشوع في الصلاة. القسم الرابع الالتفات بالبدن بان يلتفت ببدنه هذا اذا التفت ببدنه وترتب على ذلك ان ينحرف عن القبلة - 00:11:07ضَ

فان صلاته تبطل عليه لتركه شرطا من شروط الصلاة تقدم ان شروط الصلاة لما ذكرنا الفرق بين الشرق والركن ان الشرط لا بد من استمراره. لا بد من استمراره من اول الصلاة الى - 00:11:37ضَ

نهايتها. قال رحمه الله تعالى وتغميض عينيه. ايضا يقول لك المؤلف اه يكره ان يغمض عينيه والعلة في ذلك قالوا بان هذا من فعل اليهود. والسنة نعم السنة هو ان يفتح عينيه. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح عينيه ويدل لذلك - 00:11:57ضَ

كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اميطي عنا قرامك فان تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي هذا مما يدل على كان فاتحا عليه وايضا في الصحيحين في صلاة الكسوف ان النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار مما يدل - 00:12:27ضَ

كل على ان ان على انه عليه الصلاة والسلام كان فاتحا عينيه ابن القيم رحمه الله تعالى قال لا بأس ان يقفل عينيه اذا كان هناك ما يشغله في قبلته. اذا كان هناك ما يشغله في قبلته فلا بأس. اذا لم يكن شيء من ذلك فان السنة ان يفتح عينيه - 00:12:47ضَ

كما تقدم يعني القول بالكراهة. يعني القول بالكراهة هذا ليس على اطلاقه. نعم اذا داوم على ذلك او اكثر منه نقول بانه مكروه لكن لو اغمض عينيهم بعض الاحيان لا نقول بالكراهة لان ترك السنة لا يلزم منه الوقوع في الكرب - 00:13:18ضَ

بل كما ذكرنا ابن القيم يقول اذا كان هناك ما يشغل في قبلته فلا بأس ان يغمض عينيه. بعض الناس يقول اقمظ العينين لكي اخشع في الصلاة. يقول بان هذا من الشيطان. لانك خالفت السنة ما دام انه ليس هناك - 00:13:38ضَ

شيء يشغلك في قبلتك فالسنة تفتح عينيك. ان تقشع في صلاتك واما الخشوع مع مخالفة السنة فهذا من الشيطان. قال رحمه الله وحمل مشغل له وافتراش ذراعيه حمل مشغل يعني هذا ضابط كل شيء يشغل ويلهي في الصلاة فانه - 00:13:57ضَ

ايضا ضابط اخر كل فعل او حركة ليست من حركات الصلاة فالاصل فيها الكراهة. لانها حركات زائدة على حركات الصلاة الفعلية فعندنا كل مشغل وملهم كل مشغل وملهن الاصل فيه الكراهة. وعلى هذا فقس. هذا يفرع - 00:14:27ضَ

تحته الفقهاء كثيرا من المسائل. ايضا كل حركة عبث زائد عن الحركات المشروعة في الصلاة فالاصل في ذلك الكراهة لان هذه الحركة حركة زائدة عن الحركات المشروعة في الصلاة وهيئات الصلاة هيئات توقيفية. قال نعم. قال رحمه الله - 00:14:53ضَ

والدليل على ان حمل المشغل يعني كونه يحمل شيئا يشغله في صلاته انه يكره الدليل على ذلك ما تقدم من حديث عائشة اميطي عنا قرامك فان تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي. فهذا - 00:15:22ضَ

الستر الكرام لما اشغل قال النبي صلى الله عليه وسلم اميطي. وايضا يدل لذلك حديث عائشة المخرج في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاقبثان. لان الصلاة بحضرة الطعام - 00:15:42ضَ

هذا مشغل مشكل للمصلي عن صلاته بمراعاة هذا آآ الطعام ومراعاة هذا الخارج قال وافتراش ذراعيه ساجدا يعني يفترش ذراعيه ساجدا لحديث انس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدوا - 00:16:02ضَ

في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب. وهذا ظاهر. نعم هذا ظاهر قال والعبث كما تقدم. قلنا كل حركة الاصل في الصلاة انها لم تكن من حركات الصلاة المشروعة الاصل فيها الكراهة. لانها حركة - 00:16:27ضَ

زائدة على حركات الصلاة التوقيفية. يعني العلماء رحمهم الله تعالى هذا هو الاصل في الحركات. الاصل في الحركات الكراهة. العلماء رحمهم الله تعالى استثنوا الحركة اليسيرة. يعني اذا كان هناك حركة - 00:16:56ضَ

هذي استثنوها استثناها العلماء رحمهم الله تعالى. ومن امثلة ذلك حديث عائشة ثابت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل وكانت في قبلته فاذا اراد ان يسجد غمسها لكي تكف رجلها هذه حركة - 00:17:16ضَ

ومع ذلك فانها يسيرة هذي استثناها العلماء رحمهم الله تعالى. مثل ذلك ايضا وفتح الباب او تقدم وتأخر يسيرا فهذه استثناها العلماء رحمهم الله والا فان الاصل في الحركات في - 00:17:36ضَ

صلاة الكراهة. لما ذكرنا من التعليل. قال لك العبث. قال والتخصر. هذا مما يدل لما تقدم ان الحركات ان حركات الصلاة انها توقيفية. التقصر هو وظع اليد على الخاصرة وهو - 00:17:56ضَ

وما استدق من الورك وضعها على الخاصرة. ويدل لذلك حديث ابي هريرة المخرج في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل متقصرا. قال والتمطي وفتح فمه ووضعه - 00:18:16ضَ

فيه شيئا واستقبال صورته. هذه كلها كما تقدم. كلها من الحركات وكلها من من مما يشغل فالتمضي يتمغط يفتح فمه ويضع فيه شيئا هذا كله لما تقدم ان ذكرنا ان هذه حركة - 00:18:36ضَ

زائدة عن الحركات التوقيفية في الصلاة واستقبال الصورة لما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها او من حديثي عائشة وايضا البجانية البجانية آآ ايضا آآ اذهبوا بخميس هذه واتونيث ابي جهنم فانها الهتني انفا في صلاتي. هذا يدل - 00:18:56ضَ

على ان كل شيء يشغل وينهي ومن ذلك استقبال صورة. قال ووجه ادمي قام وجه ادمي اه ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى كونه يستقبل وجه ادمي ومتحدث ونائم هذه ايضا - 00:19:24ضَ

كلها مشكلة. لكن القول باستقبال وجه الادمي والنائم هذا فيه نظر. القول بان هذا يكره هذا فيه نظر لذلك ما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعائشة في القبلة وكانت نائمة - 00:19:44ضَ

فالصلاة الى النائم يظهر انه لا بأس. ولوجه الادمي يظهر انه لا بأس لان هذه الاشياء لا تقل اه بخشوع الصلاة لا تسقن ولا تلهي وقد وردت بذلك السنة. آآ المتحدث نعم آآ في حديث عثمان بن ما لك رضي الله تعالى عنه - 00:20:04ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى الصحابة صلى والصحابة حوله وهم يتحدثون. فنقول اه بان بان في هذا تفصيلا ان كان هذا الحديث سيشغله ويشوش عليه فانه يكره والا فانه لا يكره لان النبي صلى الله عليه وسلم كما - 00:20:24ضَ

عثمان بن مالك صلى اه اه والصحابة رضي الله تعالى عنهم يتحدثون وفهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض حديثهم قال ونائم ونار. ايضا يقول المؤلف رحمه الله تعالى يكره - 00:20:44ضَ

الصلاة الى نار وهذا المشهور من المذهب ومذهب اكثر اهل العلم نعم اكثر اهل العلم يقولون يكره الصلاة الى النار وقالوا بان في هذا تشبها بالمجوس تشبها بالمجوس وفي قصة اسلام سلمان - 00:21:06ضَ

رضي الله تعالى عنه قال وكنت قطن النار. يعني القائم عليها فاوقدها حتى لا تخبو. يعني كنت وانا القائم على النار فاوقد هذه النار حتى لا تطفأ. فقالوا بان الصلاة الى النار - 00:21:26ضَ

صلاة تكره بما في ذلك من التشبه بالمجوس الحنفية يقولون بانه لا يكره الا اذا كان هناك جمر. وهذا مبني على تحقيق المناط. يعني ما الذي يتعبد به المجوس. هل المجوس يتعبدون بالصلاة الى اللهب او يتعبدون بالصلاة الى الجمر - 00:21:45ضَ

فعند الحنفية يتعبدون بالصلاة الى الجمر وعند الجمهور يتعبدون بالصلاة الى اللهو. وعلى كل حال على كل حال الصلاة الى النار يعني الصلاة الى اللهب الاولى يعمل اولى اه هو تركها - 00:22:14ضَ

لان الهيئة هذه كهيئة اه المجوس والمؤلف رحمه الله تعالى نص على الكراهة. بقينا في هذه المدافع هل يكره او وهل تكره الصلاة الى هذه المدفأة ولا تكره؟ يقول بانها لا تكره لما تقدم - 00:22:34ضَ

ان المجوس اما انهم يصلون الى اللهب كما يقول اكثر اهل العلم او انهم يصلون الى الجمر وهذا ليس وانما هو احمرار كهربائي الى اخره. فالذي يظهر والله اعلم ان الصلاة المدافئ انه لا يكره وانما الكراهة - 00:22:52ضَ

في الصلاة على الله الى اللهب كما هو رأي جمهور اهل العلم رحمهم الله. قال رحمه الله وما يلهيه تقدم. قال ومس الحصى ايضا يكره ان يمس الحصى الا انه يستثنى من ذلك استثنى من ذلك - 00:23:12ضَ

اه اذا احتاج الى مس الحصى. يعني اذا احتاج الى مس الحصى كأن يمسح اه موضع جوده آآ قد يكون هناك شيء يؤذي اثناء السجود فيقوم بمسحه فهذا لا بأس وقد جاء الحديث حديث المعيطين - 00:23:32ضَ

باستثناء مسحة واحدة. حديث ام عيقيب لا تمسح الحصى وانت تصلي فان كنت فاعلا فواحدة. اذا كنت فاعلا واحدة ولان هذا مما يحتاج اليه. فاذا احتاج الى ان يمسح فانه يمسح مرة واحدة - 00:23:52ضَ

ولا يزيد على ذلك. قال وتسوية التراب نعم كما تقدم تسوية التراب وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يسوي التراب برجله. المهم آآ هذا اذا احتاج اليه فواحدة كما جاء في حديث آآ معيقيب رضي الله تعالى عنه قال بلا عذر - 00:24:12ضَ

نعم اه بلا عذر اذا كان لي عذر كما ذكرنا هناك شيء يحتاج الى تسويته لانه مما يؤذي ونحو ذلك فهذا جائز كما جاء في حديث آآ معيقيب رضي الله تعالى عنه وكذلك ايضا ورد عن ابن عمر - 00:24:37ضَ

كذلك ايضا ورد عن ابن مسعود يعني التسوية وردت عن ابن عمر وكذلك ايضا وردت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. قال وتروح بمروحة. كما تقدم للظابط اللي ذكرنا ان هذا من الحركات - 00:25:05ضَ

الزائدة على الحركات التوقيفية في الصلاة. وفرقعة اصابعه وتشبيكه. فرقعة الاصابع وايضا تشبيك الاصابع هذا يقول لك المؤلف رحمه الله بانه مكروه للظابط الذي ذكرنا وقد جاء في سنن ابن ماجة النهي - 00:25:25ضَ

لا تقعقع اصابعك وانت في الصلاة. وان كان الحديث فيه ضعف الا انه كما ذكرنا الادلة استقراء الادلة يدل على ان مثل هذه الحركات الاصل فيها الكراهة لكن يستثنى من ذلك الحركة اي اي - 00:25:45ضَ

او او تكون الحركة لحاجة. لان المكروه تبيحه الحاجة. فالحركات تكره الا في حالتين كانت يسيرة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم او كان ذلك لحاجة. نعم. قال رحمه الله ومس لحيته. يقال فيه كما تقدم - 00:26:05ضَ

وكف ثوبه. هذا جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعة احظا اعظم الى ان قال ولا اكف شعرا ولا ثوبا. وكف الثوب شمره. يعني اذا اراد ان ان آآ - 00:26:25ضَ

ان ان ان يسجد رفع ثوبه او رفع قميه نعم ومثل ذلك ايضا طويه لفه لفه نعم طويه فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه يكره لانه يكره اذا اراد ان يصلي رفع ثوبه - 00:26:45ضَ

او او لفه الى اخره قال لك يكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا اكف شعرا ولا ثوبا. ولان هيئة السجود هي ابلغ الهيئات في التذلل لله سبحانه وتعالى. واذا كان كذلك فانه ينبغي آآ اذا - 00:27:05ضَ

سجد آآ ان تسجد اعضاءه وان آآ يسجد شعره وان تسجد ثيابه وان يجافي عضديه لكي يأخذ اكبر مساحة من الارض. هذا يكون ابلغ في التذلل لله سبحانه وتعالى قال اه يستثنى من ذلك استثنى بعض العلماء اذا شمر ثوبه لحاجة قبل الصلاة - 00:27:25ضَ

فان هذا لا يكره. لو كان الفعل يعني ربط ثوبه لحاجة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى مشمرا ثوبه. فاذا كان ذلك حاجة قبل الصلاة يعني لسبب وجد قبل الصلاة فان ثم صلى فان ذلك لا يكره لكن لو اه احسن الهيئة - 00:27:55ضَ

قبل الدخول في الصلاة فهذا هو الافضل. لان الله عز وجل قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد قال رحمه الله وآآ ومتى كثر ذلك عرفا بطلت؟ يعني هذا العبث يقول لك - 00:28:15ضَ

المؤلف اذا كثر ذلك عرفا. نعم عرفا يعني تبطل الصلاة ما هي تبطل الصلاة؟ ثلاث شروط ان يكون ذلك كثيرا وان يكون ذلك متواليا وان يكون ذلك لغير ظرورة. فهذا هذا هو المشهور من المذهب - 00:28:35ضَ

اذا كان ذلك كثيرا وان يكون ذلك متواليا وان يكون ذلك لغير ظرورة فانه يكره انه يكره وبعض العلماء حده بثلاث حركات والرأي الثالث في هذه المسألة قالوا اذا تحرك حركة - 00:28:55ضَ

بحيث من يراه يقول بانه لا يصلي يتحرك حركات بحيث من يراه يقول بانه لا يصلي حينئذ تبطل عليه تبطل عليه صلاته قال رحمه الله تعالى وان يخص جبهته بما يسجد عليه. يعني يجعل هناك آآ شيئا - 00:29:15ضَ

خاصة لجبهته يسجد عليه. قالوا ان في هذا تشبها باهل بدع بالرافضة لان الرافضة آآ آآ يخصون جباههم بشيء يسجدون عليه. يعني يسجدون عليه. آآ ويقولون بانها من كربلاء الطينة المباركة الى اخره. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه. يعني نهى عن التشبه - 00:29:42ضَ

كفار فيما يتعلق بالعبادة. ولهذا نهى عن الصلاة حين تطلع الشمس وحين تغرب الشمس وقال ان الكفار يسجدون حينئذ. مما مما يدلك على انه ان الحركة اذا كان فيها اذا كان في الحركة تشبه باهل كفر وكذلك ايضا باهل البدعة - 00:30:12ضَ

فانه ينهى عنها. والاصل في ذلك كما ذكرنا ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة حال طلوع الشمس وحال غروبها وقال ان الكفار يسجدون حينئذ. قال رحمه الله تعالى - 00:30:41ضَ

وان يمسح فيها اثر سجوده. يعني هو كما تقدم آآ في المسألة السابقة ان يمسح محل السجود هنا ان يمسح هذا السجود يعني اذا سجد وعلق بجبهته شيء من التراب. يقول لك المؤلف رحمه الله يكره ان يمسحه لما في ذلك من الحركة. وفي - 00:31:01ضَ

حديث ابي سعيد في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في ماء وطين عام سجدة ليلة احدى وعشرين آآ لما ذكر آآ ان آآ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر وانه يسجد في صبيحتها بماء وطين. قال - 00:31:25ضَ

فرأيت النبي سلم هو اثر الماء والطين على جبهته وانفه. هذا مما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ممسه. فالاصل انه ما يترك الا اذا كان هناك حاجة اذا كان هناك حاجة كان ان يؤذي عينه ونحو ذلك فكما تقدم ان هذه الحركات - 00:31:45ضَ

يحتاج اليها فان الحادث تبيح المكروه. قال رحمه الله وان يستند بلا حاجة. يعني اذا استند وهو لا يحتاج بحيث لو ازيل ما استند عليه لسقط يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هذا آآ - 00:32:05ضَ

اه اذا استند فانه لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى اذا ازيل ما استند عليه يسقط هنا تبطل صلاته لان القيام ركن وهذا لا يسمى قائما يعني لو اتكأ الجدار بحيث انه لو ازيل الجدار سقط فان صلاته لا تصح. اذا اتكأ على الجدار - 00:32:25ضَ

الحالة الثانية اذا اتكأ الجار واذا ازيل الجدار فانه لا يسقط يعني اذا ازيل الجدار فانه لا يسقط هذا يقول لك المؤلف رحمه الله يكره لانه اه يزيل مشقة القيام او - 00:32:58ضَ

بعض مشقة القيام. قال رحمه الله فان استند بحيث يقع لو ازيل ما استند اليه بطلت. قال اذا عطس او وجد ما يسره واسترجاعه اذا وجد ما يغم. يعني اذا - 00:33:18ضَ

اتى بذكر وجد سببه في الصلاة عطش وقال الحمدلله آآ سمع خبرا يضمه قال انا لله وانا اليه راجعون. سمع خبرا يسره قال الحمد لله فهل هذا يكره او لا يكره؟ المؤلف رحمه الله يقول بانه يكره. لما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الصلاة لشغلا - 00:33:38ضَ

فالصلاة شغلت بافعالها واقوالها الى اخره فلا يأتي باذكار اخرى. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني رأي شيخ الاسلام ابن تيمية والله ان كل سبب وجد ان كل ذكر وجد سببه في الصلاة فانه - 00:34:09ضَ

يستحب له ان يأتي به. وهذا القول هو الصواب. ويدل لذلك كما تقدم حديث عثمان ابن ابي العاص في صحيح مسلم. نعم وانه يشرع له ان يلتفت وان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا ذكر وجد سببه. يعني اذا شغله الشيطان الى اخره. هذا - 00:34:32ضَ

ذكر وجد سببه وايضا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الشيطان في الصلاة الى اخره فنقول ما دام انه وجد سببه في الصلاة فانا اقول بانه مشروع لكن يظهر والله اعلم انه يستثنى من - 00:34:52ضَ

ما اذا كان الذكر طويلا. لان الصلاة مشغولة. الصلاة شغلت بهيئاتها وافعالها واذكارها. مثل اجابة المؤذن اجابة المؤذن هذا طويل لو انه شرع يجيب المؤذن هذا سيأخذ منه وقتا في ظهر والله اعلم انه لا يجيب المؤذن لكن لو كان الذكر قصيرا فان ما ذهب اليه شيخ الاسلام - 00:35:12ضَ

رحمه الله هو الصواب في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى فصل فيما يبطل الصلاة. لما ذكر رحمه الله تعالى المكروهات شرع في ذكر المبطلات. قال يبطلها ما ابطل الطهارة وهذا بالاجماع. بالاجماع ان ما ابطل الطهارة - 00:35:41ضَ

فانه يبطل الصلاة. ويدل لذلك حديث عبدالله بن زيد في الصحيحين اه اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. فدل ذلك على ان خروج الحدث انه مبطل الصلاة. وانه ينصرف اذا - 00:36:01ضَ

حصل له هذا الخارج. قال وكشف العورة عمدا لا ان كشفها نحو ريح فسترها في الحال او لا وكان المكشوف لا يفحش في النظر. هذه المسألة تقدم الكلام عليها وانه اذا حصل كشف للعورة فان - 00:36:21ضَ

لا يخلو من من احوال. الحالة الاولى ان يكون الكشف عمدا يعني يتعمد كشف العورة. فهذا تبطل عليه صلاته سواء كان الكشف قليلا او كثيرا اه اه فاحشا او غير فاحش - 00:36:41ضَ

يقول تبطل عليه صلاته. الحالة الثانية ان يكون الكشف غير عمد. نعم الكشف غير عمد. فهذا ان كان يسيرا فانه لا يظره. قال لك اه وكان المكشوف لا يفحش في النظر - 00:37:02ضَ

يعني اذا كان يسيرا او زمنه قليلا يعني اذا كان يسيرا من جهة الكشف او من جهة الزمن هذا لا يظر هذا لا يظر. اما اذا كان كثيرا الزمن يكون كثيرا - 00:37:22ضَ

او المنكشف يكون كثيرا فهذا آآ على الكلام المؤلف انه يفحش في النظر وانه يبطل الصلاة. والذي يظهر والله اعلم انه اذا كان اذا كان الزمن كثيرا اذا كان الزمن كثيرا فلا يظهر والله اعلم انه مفرط. لكن اذا كان الزمن آآ قليلا - 00:37:48ضَ

حتى لو كثر المنكشف نعم حتى ولو كثر المنكشف فانه لا يضر ما دام ان الزمن قليل. قال رحمه الله تعالى واستدبار القبلة. حيث شرط استقبالها واتصال النجاسة به ان لم يزلها في الحال. هذا تقدم لان هذه الاشياء مبطنة - 00:38:17ضَ

لان في هذا اخلالا بشرط من شروط صحة الصلاة. تقدم ان ذكرنا ان شروط الصلاة تستمر يشترط استمرارها من بداية الصلاة الى نهايتها. فاذا استدبر القبلة حيث شرط استقباله يعني في غير حال الضرورة. لان الاستقبال يسقط - 00:38:47ضَ

كما تقدم يسقط في حال عجز يسقط في حالة ظرورة يسقط في حال الحرب آآ نقول حال الخوف يسقط في النفل في السفر اذا كان سائرا يسقط الاستقبال هنا لا يشترط الاستقبال هنا لا بأس لكن ما عدا ذلك حيث نقول - 00:39:13ضَ

ان الاستقبال شرط فان فانه اذا خل به بطلت عليه صلاته واتصال النجاسة ما تقدم ان ازالة تقدم الدليل على ذلك سائر ادلة الاستجمار دليل على ان اه اجتناب النجاسة شرط - 00:39:36ضَ

شروط او نقول بانه واجب من واجبات الصلاة كما تقدم الكلام على ذلك. قال رحمه الله تعالى والعمل الكثير عادة اتقدم الكلام عليه قريبا وذكرنا كلام اهل العلم قال من غير جنسها لغير ضرورة - 00:39:59ضَ

تقدم وانه يبطل الصلاة اذا كان كثيرا متواليا لغير ظرورة. والاستناد قويا لغير عذر اتقدم الكلام عليه. قلنا بان الاستناد ينقسم الى قسمين. قسم من اول الاستناد الذي يؤدي الى السقوط. لو ازيل ما استند عليه تبطل عليه صلاته. القسم الثاني لا يؤدي الى - 00:40:17ضَ

سقوط هذا يكره. قال رحمه الله ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في قراءة يعني اذا قام اذا قام من التشهد الاول فشرع في القراءة قال لك المؤلف يحرم عليه ان يرجع. اذا قام من التشهد الاول - 00:40:43ضَ

شرع في القراءة قال المؤلف رحمه الله يحرم عليه ان يرجع وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا ان شاء الله في باب سجود السهو قام عن التشهد الاول ولم يرجع عليه الصلاة والسلام. ولانه لما شرع في القراءة قالوا شرع في - 00:41:12ضَ

في ركن مقصود. الرأي الثاني الرأي الثاني انه اذا استتم قائما لا يجوز له ان يرجع. وان لم يشرع في في القراءة. لماذا؟ لانه لما استتم قائما تلبس بالركن الذي يليه. وحينئذ يسقط الواجب - 00:41:36ضَ

ويجبر بسوء السهو. وهذا سيأتينا ان شاء الله في الواجبات. يأتينا في باب سجود السهو. بعد هذا مباشرة. فيما اذا نقص واجبا من الواجب اذا نقص واجبا من الواجبات وسيأتي انه اذا نقص واجبا من الواجبات ان له ثلاث حالات سيأتي بيانها ان شاء الله. قال - 00:41:58ضَ

رحمه الله تعالى وتعمد زيادة ركن فعلي نعم كما لو ركع مرتين او سجد مرتين ونحو ذلك ان اقول بان صلاته يقول بان صلاته تبطل عليه اذا ركع مرتان وسجد مرتين الى اخره لانه اخل بهيئة الصلاة. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما - 00:42:22ضَ

تموني اصلي قال وتعمد تقديم بعض الاركان على بعض كما لو سجد قبل ان يركع او جلس قبل ان يسجد جلس بين سجدتين قبل ان يسجد الى اخره ونقول بان صلاته تبطل عليه لانه خل بهيئة الصلاة - 00:42:49ضَ

تقدم ان هيئات الصلاة توقيفية. قال وتعمد السلام قبل اتمامها اذا تعمد ان يسلم قبل ان يتم الصلاة لانه نقص يعني لانه نقص الركن من نقص ركنا من اركان الصلاة. فمثلا سلم قبل التشهد قبل التشهد الاخير. التشهد الاخير - 00:43:12ضَ

اتقدم انه ركن. فهنا نقص ركنا من اركان الصلاة. ونقول بان صلاته تبطل عليه قال وتعمد احالة المعنى في القراءة اذا تعمد احالة المعنى في القراءة فهذا ليس من كلام الله - 00:43:46ضَ

هذا ليس من كلام الله بل هو من كلام الادميين. كلام الادميين هذا مبطل للصلاة ويدل لذلك حديث معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان صلاتنا هذه - 00:44:16ضَ

لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس فاذا تعمد واحال المعنى هنا لم ياتي بالذكر المشروع. وانما اتى بكلام الناس. فحينئذ نقول بان صلاته تفسد عليه. لانه - 00:44:36ضَ

تكلم في الصلاة قال رحمه الله تعالى وبوجود سترة بعيدة وهو اذا كان عريانا آآ ولم نجد ما يستر به عورته يصلي على حسب حاله كما تقدم في شروط الصلاة - 00:45:04ضَ

لكن لو وجد السترة في اثناء الصلاة فان هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان تكون السترة قريبة. كان تكون امامه وتذكرها او اوتي له بسترة نحو ذلك فانه يستتر. ويبني على صلاته. صلاته حينئذ تكون تامة - 00:45:29ضَ

الحالة الثانية ان تكون السترة بعيدة. تكون السترة. كما لو تذكر انها في الطابق الثاني فيقول لك المؤلف رحمه الله تبطل عليه صلاته وحينئذ يستأنف الصلاة يعني يستأنف الصلاة ما يترتب على ذلك من الحركة الكثيرة بغير ضرورة. يترتب على ذلك حركات كثيرة لغير ضرورة - 00:45:53ضَ

اه نقول حينئذ تبطل صلاته يستتر ثم بعد ذلك اه اه يصلي قال رحمه الله تعالى وبفسخ النية. نعم. اذا فسق النية اذا قطع النية فطرت صلاته لان استصحاب حكم النية واجب في الصلاة - 00:46:23ضَ

بمعنى الا ينوي قطعها حتى تتم صلاته استصحاب الحكم هذا واجب. فاذا قطعها يجب بطلت عليه صلاته ويجب عليه ان يستألفها. لان لما ذكرنا ان استصحاب حكم النية واجب وذلك الا ينوي قطعها من حين - 00:46:56ضَ

ان يشرع في الصلاة الى ان تتم صلاته قال رحمه الله تعالى وبفسخ وبالتردد في الفسخ يتردد هل يخرج من الصلاة او لا يخرج من الصلاة؟ هل يبطل صلاته او لا يبطل صلاته؟ هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى - 00:47:25ضَ

انه اذا تردد لا بد ان يكون عازما. فاذا تردد فان هذا التردد ينافي العزم. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني انه لا تبطل عليه صلاته اذا تردد يعني هل يخرج او لا يخرج؟ لان اصل النية - 00:47:49ضَ

لا يزال موجودا. فما دام ان اصل النية لا يزال موجودا ونقول بان صلاته لا تبطل عليه. ويدل لذلك ايضا حيث مسعود كما في الصحيحين انه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى اممت بامر سوء قيل وما هممت به؟ قال هممت ان - 00:48:09ضَ

اجلس وان ادع ان ادع النبي صلى الله عليه وسلم من طرق انفع ابن مسعود تردد يعني على القول بانه اراد الخروج من الصلاة مع ذلك لم تبطل عليه صلاته. قال رحمه الله - 00:48:32ضَ

وبالعزم عليه. يعني اذا عزم على الفسخ يقول لك المؤلف رحمه الله تبطل عليه صلاته لعدم وجود اصل النية. قال وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا؟ يعني لا شك - 00:48:49ضَ

اذا شك هل نوى ان يصلي او لم ينوي ان يصلي؟ وعمل اثناء الشك هنا عمل عملا فيقول لك المؤلف تبطل عليه صلاته لماذا؟ لان هذا العمل الذي عمله خلا من النية - 00:49:07ضَ

لانه الان هو متردد هل نوى او لم ينوي هل نوى او لم ينوي هذا العمل ثم عمل عملا هذا العمل اثناء التردد نعم هذا العمل اثناء التردد خلا من النية لانه هو متردد الان ما في نية - 00:49:27ضَ

فيقول لك المؤلف رحمه الله تبطل صلاته لان هذا العمل خلا من النية. ويجب كما تقدم استصحاب حكم النية الى نهاية الصلاة وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني عن شيخ الاسلام تيمية رحمه الله. يعني رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:49:52ضَ

انه لا يجوز يعني لا يجوز الخروج من الصلاة للشك في النية للعلم انه ما دخل الا بنية. هو اصلا يعني لا يجوز ان ان يشك اصلا. لماذا؟ لانه اصلا ما قام الا بنية - 00:50:12ضَ

كونوا قام وتحرك هذه هي النية. فالنية سهلة جدا. لكنها تكون صعبة على اهل وسواس. اهل الوسواس هم الذين تكون النية عليهم صعبة. اما من عاداهم فان النية سهلة ومن علم شيئا فقد نواه - 00:50:31ضَ

مجرد انه تحرك هذه هي النية قال رحمه الله تعالى وبالدعاء بملاذ الدنيا اذا دعا بملاذ الدنيا كان يقول اللهم هب لي بيتا تاسعا او سيارة فاخرة او وظيفة جيدة او نحو ذلك او ربح تجارة او نحو ذلك. يقول لك المؤلف رحمه الله تبطل عليه صلاته. ما هي العلة في ذلك؟ قالوا - 00:50:57ضَ

ان هذا من كلام الادميين. هذا من كلام الادمي كونه يدعو بملاذ الدنيا. هذا من كلام الادميين مشروع ان يدعو بامور الاخرة. من يدعو بامور كان يسأل الله عز وجل المغفرة والنجاة من النار ودخول الجنة - 00:51:32ضَ

ونحو ذلك. وهذا ما ذهب لي المؤلف رحمه الله والوجه الثاني في المذهب ان هذا جائز ولا بأس به قولوا لذلك حديث ابن مسعود لما علم النبي وسلم التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء اعجبه. ثم - 00:51:52ضَ

ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. قال ثم ليتخير من الدعاء يعجبه ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وهذا هو الصواب. ولان دعاء حتى ولو كان بامور الدنيا هو عبادة. نعم هو عبادة من العبادات حتى ولو كان من امور الدنيا. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كما - 00:52:12ضَ

السلف قال ثم يتخير من الدعاء يعجبه ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. قال رحمه الله وبالاتيان بكاف الخطاب. لغير الله ورسوله احمد يعني اذا اتى بكاف الخطاب ومن امثلة ذلك لو ان شخصا عطس - 00:52:32ضَ

فقال الحمد لله. قال يرحمك الله. اتى بكاف الخطاب فيكون هنا خاطب الادمي نعم خاطب الادمي ومخاطبة الادمي هذه من كلام الناس. وحديث معاوية بن حكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان صلاتنا هذه لا - 00:52:59ضَ

يصلح فيها شيء من كلام الناس. ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس فيقولون هذا مخاطبة الادمي في الصلاة الى اخره. نعم والذي يظهر والله اعلم انه ان قصد المخاطبة تبطل عليه صلاته. اما اذا ما قصد المخاطبة وانما قصد الدعاء - 00:53:19ضَ

نعم قصد الدعاء ولم يقصد ان يخاطبه فان هذا جائز ولا بأس به. وكما تقدم ان ذكرنا ما ذكره الشيخ ابن تيمية رحمه الله وان كل ذكر وجد سببه في الصلاة - 00:53:49ضَ

مشروع كل ذكر وجد سببه في الصلاة نقول بانه مشروع. هذا الذي يظهر والله اعلم. تقدم دليل ذلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله وبالقهقهة نعم اذا قهقه - 00:54:08ضَ

عليه صلاته نعم تبطل عليه صلاته والقهقهة هذه ضحكة معروفة وذلك ان هذه القهقهة تنافي هيئة الصلاة بان هيئة الصلاة هي الوقوف بين يدي الله عز وجل. والتذلل له سبحانه وتعالى - 00:54:34ضَ

والخشوع ونحو ذلك فكونه يقهقه الى اخره. هذا ينافي هيئة الصلاة. قال رحمه الله وبالكلام كما تقدم هذا بالاتفاق اه تقدم حديث معاوية بن حكم رضي الله تعالى عنه قال ولو سهوا لو تكلم سهوا يقول لك المؤلف رحمه الله تبطل - 00:55:01ضَ

وعليه الصلاة سبق ان ذكرنا ان سائر المحظورات في الشريعة لابد لها من ثلاثة شروط سائر المحظورات لكي يترتب عليها اثرها لابد لها من ثلاث شروط. الشرط الاول ماذا؟ الذكر والشرط الثاني الاختيار والشرط الثالث العلم. وعلى هذا اذا كان جاهلا - 00:55:25ضَ

فان صلاته صحيحة لو تكلم وهو جاهل في الصلاة نقول بان صلاته صحيحة. لو تكلم ناسيا غير ذاكر نقول بان صلاته صحيحة. لو تكلم مكرها نقول بان صلاته صحيحة. وادلة هذه - 00:55:52ضَ

مرت علينا مدلتها كثيرة ومرت علينا وعلى هذا لو تكلم في الصلاة سهوا او جهلا فان صلاته صحيحة ويدل لذلك حيث معاوي بن حكم. معاوي بن حكم رضي الله تعالى عنه تكلم في الصلاة. ولم يعلم الناس - 00:56:13ضَ

لان الكلام في اول الامر في الصلاة كان مباحا ثم نسخ. وقال الله عز وجل وقوموا لله قانتين. معاوية الله تعالى عنه لم يعلم الناس فتكلم في الصلاة. نعم تكلم في الصلاة - 00:56:33ضَ

فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة. الصواب ان انه لو تكلم في الصلاة سهوا يقول بان صلاته صحيحة وهي الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله واختيار شيخ الاسلام قال - 00:56:54ضَ

وبتقدم المأموم على امامه اذا تقدم المأموم على الامام يقول لك المؤلف تبطل عليه صلاته وظاهر كلام المؤلف انها تبطل مطلقا سواء كان ذلك لحاجة او لغير حاجة وعند الامام مالك رحمه الله انها لا تبطل الصلاة بتقدم نعم لا تبطل الصلاة بتقدم - 00:57:12ضَ

على الامام والرأي الثالث التفصيل انه ان كان لحاجة كما وقتها شيخ الاسلام فان هذا جائز ولا بأس به وان ان كان لغير حاجة فان هذا لا يجوز. تبطل عليه الصلاة. وعلى هذا اذا كان لحاجة كما لو كان هناك زحام ونحو ذلك - 00:57:47ضَ

فيصح تقدم المأموم على الامام لان وقوف المأموم خلف الامام واجب والواجبات تسقط بالعجز عنه. واجبات تسقط بالعجز عنها. فاذا كان هناك حاجة لتقدم المأموم على الامام فان هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله تعالى - 00:58:07ضَ

وببطلان الصلاة امامه اذا بطلت صلاة الامام تقدم الكلام عليها وبطلان صلاة الامام ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يبني صلاته على حدث فيتبين ان صلاته باطلة القسم الثاني ان يسبقه الحدث في اثناء الصلاة. يعني في اثناء الصلاة خرج منه الحدث. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى - 00:58:34ضَ

اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم لحصول ارتباط بين صلاة الامام وصلاة المأموم. والرأي الثاني هو رأي الشافعية. وانه لا ارتباط بين صلاة الامام وصلاة المأموم وانما الفائدة من اجتماع الامام والمأموم هو حصول الاجر. تكفير الثواب - 00:59:08ضَ

ولا ارتباط بين الصلاتين وهذا القول هو الصواب. يعني الشافعية يقولون بانه لا ارتباط. بمعنى ان الخلل الذي يحدث في صلاة الامام هل يسري الى صلاة المأموم؟ ها؟ الشافعي يقولون لا لا. والمؤلف - 00:59:43ضَ

وهو المذهب يقولون بان الخلل الذي يحدث في صلاة الامام يسري الى صلاة المأموم فلا ارتباط. وعلى هذا اذا بطلت صلاة الامام ها تبطل ماذا؟ صلاة المأموم. تبطل صلاة المأموم. فلا استخلاف - 01:00:05ضَ

يا عم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والصواب ما ذهب اليه الشافعية ويدل ذلك حيث أبي هريرة في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم - 01:00:25ضَ

ان اخطأوا فلكم ما عليه. يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم ما عليهم. فلكم ما عليهم وعلى هذا لو ان الامام صلى بالناس وهو محدث نقول بان صلاته - 01:00:45ضَ

غير صحيح. واما بالنسبة لصلاة المأمومين ها فانها صحيحة. لا لا الخلل موجود في صلاة الامام لا يسري صلاة المأموم وحديث ابي هريرة واضح وايضا يدل لذلك ان عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن خلف عبد الرحمن ابن عوف يصلي بالناس ومع ذلك لم يستأنف وصلى عثمان رضي الله تعالى عنه - 01:01:02ضَ

بالناس وهو جنب فأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة ومثل أيضا عمر رضي الله تعالى عنه صلى بالناس وهو جنب فأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة الصواب ان الخلل الحاصل في صلاة الامام لا يسري الى صلاة المأمومين. فاذا بطلت صلاة الامام فصلاة - 01:01:27ضَ

مأموم صحيحة والمأمومون الامام اما ان يخلف من يصلي بهم او انهم يخلفون من يكمل بهم الصلاة او انهم يتمونه فرادى قال رحمه الله تعالى وبسلامه عمدا قبل امامه يعني اذا سلم عمدا قبل امامه - 01:01:50ضَ

فان صلاته تبطل عليه ما دام ان ذلك لغير عذر لان المأموم يجب عليه ان يتابع الامام. المتابعة واجبة. واذا سلم قبل سنام امامه ترك المتابعة الواجبة انما جعل الامام يؤتم به فلا تختلفوا عليه - 01:02:11ضَ

فلا تختلف عليه. كما جاء في حديث انس حديث عائشة الى اخره. قال فلا تختلفوا عليه. انما جعل الامام. وهنا لو سلم ما دام ان سلامه ليس لعذر فنقول بانه اختلف على الامام فتبطل عليه صلاته لكن لو كان لعذر - 01:02:39ضَ

لو كان لعذر حسي او شرعي فان صلاته صحيحة. ويدل ذلك حيث معاد رضي الله تعالى عنه فان انه لما طالب الناس الصلاة الاعرابي الذي خلف معاذ اه انفرد انفرد عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال - 01:02:59ضَ

نعم قال او سهوا ولم يعده بعده لو انه سلم قبل الامام سهوا ثم سلم الامام ولم يعد السلام هنا ترك ركنا لان سلامه قبل الامام غير معتبر. لان سلامه قبل الامام غير معتبر فلابد ان يعيده. فاذا - 01:03:21ضَ

لم يعد يكون نقص ركنا من اركان الصلاة يجب عليه ان يعيد الصلاة. قال وبالاكل وبالشرب سوى اليسير عرفا لناس وجاهل نعم يقول لك المؤلف رحمه الله الاكل والشرب ايضا لا تصح اه تبطل الصلاة - 01:03:47ضَ

في الاكل والشرب. اتفاق الائمة. اما يتفقون على ذلك. والحنابلة رحمهم الله يستثنون النافلة. يعني يقولون لا بأس الشرب يسيرا في النافلة اذا اطال القيام والقراءة. قالوا بانه ورد عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. لكن الاثر الوارد - 01:04:16ضَ

ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ضعيف لا يثبت. الصحيح انه لا اه اه ان الصلاة تبطل. بالاكل بالشرب بالاكل والشرب في الصلاة النافلة وفي الفريضة. يعني في الصلاة النافلة وفي الفريضة تبطل الصلاة. وما ورد - 01:04:38ضَ

اثر ابن الزبير نقول بانه ضعيف. لا يثبت عن عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. وقال لك المؤلف عرفا سوى اليسير عرفا لناس وجاهل هذا كما تقدم ان ذكرنا هذا مما يؤيد القاعدة اللي ذكرناه ما هي - 01:04:58ضَ

ان سائر المنهيات لابد فيها من ماذا من الذكر والاختيار والعلم. ولهذا قال لك لو اكل وهو جاهل فصلاته صحيحة. او شرب وهو ناس او جاهل فصلاته صحيحة او اكل وهو ناس فصلاته صحيحة. مما يدل بما تقدم ان سائر المنهيات لا بد لها من هذه الشروط الثلاثة - 01:05:23ضَ

قال ولا تبطلوا ان بلع ما بين اسنانه بلا مغض بلا حلك لو كان بين اسنانه شيء من الطعام وابتلعه. يقول لك المؤلف رحمه الله لا تبطل صلاته. والرأي التفصيل في المسألة وهو ان هذه الاشياء التي تكون بين اسنان ان ان جرى بها الريق ان جرى بها - 01:05:51ضَ

طريقه فان صلاته لا تبطل عليه. وان لم يجري بها ريقه بحيث انه يتمكن من اخراجها فان تبطل عليه. وهذا يظهر والله اعلم انه اقرب. نعم انه اقرب. نقول هذه الاشياء ان جرى بها ريقه. يعني ابتلى عريقه وذهب - 01:06:20ضَ

معاريقه فهذا معفو عنه لانه في غير اختياره واما اذا لم يجري بها الريق وتمكن من اخراجها فانه ليس له ان يبتلعها. قال رحمه الله وكالكلام ان تنحنح بلا حاجة - 01:06:40ضَ

او انتحب لا خشية او نفخ فبان حرفان لا ان نام فتكلم. يقول كالكلام يعني تبطل الاشياء اولا قال لك ان تنحنح بلا حاجة ونأخذ من كلام المؤلف ان النحنحة لها قسمان. القسم الاول ان تكون لحاجة - 01:07:04ضَ

فهذه لا تبطل الصلاة كما لو طرق عليك طارق فتنحنحت لكي لكي تعلمه انك تصلي لا تبطل القسم الثاني ان يكون ذلك لغير حاجة فهذا تبطو. وهم استلوا على هذا التفصيل - 01:07:29ضَ

بان بانه اذا كان لحاجة هذا ورد من حديث علي في السنن. ورد من حيث علي انه قال لي كان لي مدخلان على النبي وسلم فاذا اه اه استأذنت نحنح لي او كما جاء في الحديث لكن الحديث ضعيف. نعم. وان كان لغير حاجة - 01:07:50ضَ

يقول هذا كالكلام الثاني الثاني قالت انتحب لا خشية انتحب النحيب هو ماذا رفع الصوت بالبكاء. ورفع الصوت بالبكاء هذا له حالتان. الحالة الاولى ان يكون خشية من الله عز وجل - 01:08:10ضَ

انسان خشع وخاف الله عز وجل وتذكره وعيده فارتفع صوته بالبكاء. ما حكم صلاته؟ هنا نقول بان صلاته صحيحة. نقول بان صلاته صحيحة. الحالة الثانية ان يكون ارتفاع الصوت هنا لا خشية. وانما لسبب اخر. مثلا - 01:08:33ضَ

جاءه الخبر وهو في الصلاة ان قريبا له توفي. ثم بعد ذلك علا صوته البكاء ما حكم صلاته؟ تبطل عليه. لانه انتحب لا خشية لله عز وجل. طيب قال لك - 01:09:00ضَ

او نفخ ابان حرفان اذا نفخ في الصلاة قال لك المؤلف اذا بان حرفان تبطل عليه صلاته. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه اذا تنحنح او انتحب لا خشية او نفخ. فبان حرفان انها تبطل عليه صلاته - 01:09:19ضَ

والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو قول ابي يوسف من الحنفية ان صلاته لا تبطل عليه لماذا لا تبطل الصلاة؟ قال لك لان لان الذي جاءت به السنة ان الصلاة تبطل باي شيء - 01:09:39ضَ

الكلام الادمي وهذا ليس من كلام الادميين. هذه اصوات تعبر عن احوال المصوتين بها وليس داخلا في كلام الادميين. والسنة انما جاءت ببطلان الصلاة باي شيء؟ ها؟ بكلام الادميين. هذه - 01:09:59ضَ

اصوات تعبر عن حال المصوتين بها. فالصواب في هذه المسألة انه لو انتحب او تنحنح او نفخ فبان حرفان في النحنحة في الانتحاب في النفخ ان صلاته لا تبطل عليه. لان الاصل - 01:10:19ضَ

هو ماذا؟ الاصل صحة الاصل صحة الصلاة. واما هذه الاصوات الى اخره فهذه تعبر عن احوال المصوتين بها. نعم وليست من كلام الناس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. قال رحمه الله لا النام فتكلم - 01:10:39ضَ

وغفا في صلاته فتكلم لا تبطل عليه صلاته لان ان النائم قد رفع عنه رفع عنه القلم قال او سبق على لسانه حال قراءته او غلبه سعال او عطاس او تثاؤب - 01:11:09ضَ

او بكاء ان يقول لك المؤلف رحمه الله او سبق على لسانه حال قراءته ويقرأ ثم سبق على لسانه بعض الحروف التي ليست من ليست من القراءة. نعم يقول لك المؤلف رحمه الله لا تبطلوا عليه صلاته لان - 01:11:30ضَ

هذا بغير اختياره. كما اسلفنا انه لا بد من ثلاثة شروط الذكر والاختيار والعلم. قال لك او سبق على لسانه حال قراءته انا او غلبه سعال او عطاس او تثاؤب او بكاء. يعني لو غلبه سعال نعم - 01:11:51ضَ

المعروف او عطاس معروف قلبه يعني عطس في الصلاة او سعل في الصلاة او تثاءب في الصلاة او بكى في الصلاة ولم يبن حربان فهذه الاشياء يقول لك المؤلف رحمه الله بانها لا تبطل عليه. نعم لا تبطل عليه صلاته. نعم لا تبطل عليه صلاته كما - 01:12:16ضَ

تقدم من ذكرنا ان كما تقدم ان ذكرنا ان آآ حينما قال المؤلف رحمه الله نتكلم عن النحنحة وعن نحيب وكذلك ايضا عن النفخ وانه اذا بان حرفان فان صلاته تبطل عليه ان هذه الاصوات التي تعبر عن احوال المصوتين بها انها لا تبطل - 01:12:44ضَ

تبطل الصلاة - 01:13:10ضَ