شرح زاد المستقنع ( كاملا )

المجلس (19) | شرح زاد المستقنع | "كتاب الطهارة" | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

قال المصنف رحمه الله وغفر له. ولشيخنا والسامعين والحاضرين. واكثر مدة النساء اربعون يوما فان عاودها الدم فيها فمشتوق فيه تصوم وتصلي وتقضي صوما واجبة وهو كالحيض فيما يحن ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ - 00:00:00ضَ

تقدم لنا في الدرس الماضي بقية اقسام المستحاضة وذكرنا ان القسم الاخير هي المستحابة التي لها عادة وقد نسيت عادتها. ولا تمييز لها او لها تمييز غير صالح وان هذه المستحابة تحتها ثلاثة اقدام وبينا هذه الاقسام - 00:00:40ضَ

ثم بعد ذلك تكلمنا عن احكام او بقية احكام المستحاضة فمن ذلك ما يتعلق التلجم ومن ذلك ايضا هل يجب عليها ان تتوضأ لوقت كل صلاة او لكل فريضة او لا يجب عليها الى اخره - 00:01:14ضَ

ومثل ذلك من حدثه دائم هل توطأ المستحاضة او لا توطأ وكذلك ايضا هل تجب الكفارة بوطئها؟ الى وهل يشرع لها ان تغتسل هل يجب عليها ان تغتسل او يستحب لها ان تغتسل - 00:01:43ضَ

وقت كل صلاة الى اخره ثم بعد ذلك تكلمنا عن عن دم النفاس وعرفنا النفاس وذكرنا ما يتعلق بالدم الخارج مع المرأة اثناء النفاس وانه لا يخلو من ثلاثة اقسام وبينا حكم كل قسم - 00:02:10ضَ

وكذلك ايضا ما يتعلق بمدة النفاس وان المؤلف رحمه الله ذهب الى ان مدة النفاس اربعون يوما ان الشافعية والمالكية يقولون بان مدة النفاس ستون يوما. وذكرنا ان الاقرب هو ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكذلك ايضا - 00:02:37ضَ

الاطبا في الوقت الحاضر يقولون بان النفاس السوي هو ستة اسابيع المؤلف رحمه الله تعالى وهو اي النفاس كالخير فيما يحل يعني ان دم النفاس يوافق دم الحيض في بعض الاحكام - 00:03:10ضَ

ويخالفه في بعض الاحكام ويدل لي هذا ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها لما حاضت وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفراش قال النبي صلى الله عليه وسلم الكفتي - 00:03:35ضَ

فسمى النبي صلى الله عليه وسلم نمى الحيض سماه نفاتر فيقول لك المؤلف رحمه الله ان انما النفاق يتوافق مع دم الحيض في بعض الاحكام. ويختلف معه في بعض الاحكام - 00:03:55ضَ

ما هي الاحكام التي يتوافق فيها الزمان قال لك فيما يحل هذا الحكم الاول فيما يتوافق فيه الدماغ دم النفاس ودم الحيض. يتوافقان فيما يحرم فيحل للرجل من زوجته ان يستمتع منها دون الوقت في الفرج كما سبق لنا - 00:04:17ضَ

حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح وكذلك ايضا النفساء يحل لزوجها ان يستمتع منها دون الوطء في الفرض. قال ويحرم هذا الحكم الثاني ايضا يتفقان فيما يحرم - 00:04:41ضَ

يحرم الحائض كذلك ايضا يحرم وطئ النفساء كذلك ايضا يحرم على الحائض ان تصوم. كذلك ايضا النفساء يحرم عليها ان تصوم يحرم على الحائض ان تصلي كذلك ايضا النفساء يحرم عليها ان تصلي - 00:05:04ضَ

بالنسبة للصلاة بالنسبة للصلاة. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انهما ايضا يتفقان في الطلاق الحائض يحرم طلاقها وظاهر كلام المؤلف ايضا ان النفساء يحرم طلاقها وهذا فيه نظر. اما الحائض فيحرم طلاقها اما النفساء فالذي يظهر والله اعلم كما سيأتينا ان شاء الله - 00:05:33ضَ

كتاب الصلاة ان النفساء لا يحرم طلاقها. وان طلاقها من طلاق السنة وليس من طلاق البدعة هذا هو الحكم الثاني فيما يتفقان فيه فيما يحرم قال ويجب هذا الحكم الثالث - 00:06:03ضَ

يتفقان فيما يجب فيجب بدم الحيض الغسل. كذلك ايضا يجب بدم النفاس الغسل يجب بوقف الحائض كفارة. كذلك ايضا النفساء يجب بوطئها كفارة المؤلف ويسقط هذا الحكم الرابع فيما يتفقان فيه - 00:06:23ضَ

فيما يسقط فالحائض تسقط عنها الصلاة. لا تجب عليها الصلاة الا كما سلف كذلك ايضا النفساء. نعم كذلك ايضا النفساء تسقط عنها الصلاة طيب قال المؤلف رحمه الله غير العدة والهلوك. لما ذكر المؤلف رحمه الله ما يتوافق - 00:06:50ضَ

به الزمان ذكر رحمه الله تعالى ما يختلف فيه الدماء الامر الاول فيما يختلف فيه الزمان قال غير العدة فدم الحيض يعتبر في العدة. يعني اذا طلقت المرأة اذا طلقت المرأة فانها - 00:07:17ضَ

اذا كانت تحفيظ تحفيظ ثلاثة حير نعم تحيض ثلاث حيض اذا طلقت المرأة نقول اذا كانت تحيض فانها فدم الحيض معتبر في العدة. اما دم النفاث فليس معتبرا في العدة. فلو ان الرجل - 00:07:40ضَ

طلق زوجته وهي نفسها. فان هذا الدم ليس مؤتمرا في العزة لو طلقها وهي حامل عدتها وضع الحمل لكن لو طلقها وهي نفساء فنقول بان هذا الدم ليس معتبرا في العدة يجب عليها ان تحيط قرب - 00:08:05ضَ

هذا الفرق الاول. الفرق الاول ان دم الحيض معتبر في العدة. اما دم دم النفاس فليس معتمرا. الفرق الثاني قال لك والبلوغ هذا الفرق السادس فدم الحيض معتبر في البلوغ يعني انه علامة من علامات البلوغ - 00:08:27ضَ

فاذا حاضت الجارية عرفنا انها بلغت. وترتب عليها احكام البالغات ان دم النفاس فانه لا يعتبر في البلوغ. يعني دم النفاس لا يعتبر في البلوغ. قال العلماء رحمهم الله تعالى البلوغ حصل بالانزال - 00:08:51ضَ

السابق للحمل البلوغ حصل بالانزال السابق للحمل فدم الحيض معتبر علامة من علامات الملوك. اما دم النفاس فليس علامة من علامات الملوك الفرق الثالث الفرق الثالث ان دم الحيض لا يحتسب - 00:09:15ضَ

نعم ان آآ ان النفاق ان دم النفاس لا يحتسب من مدة الايلاف ان دم النفاس لا يحتسب من مدة الايلاء. بخلاف دم الحيض فانه يحتسب من مدة الايلاء الى هذا سيأتينا ان شاء الله احكامه - 00:09:42ضَ

وصورته باختصار اذا حلف الرجل اذا حلف الرجل الا يطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر فهذا مول يسمى مولي يضرب له مدة اربعة اشهر يضرب له مدة اربعة اشهر - 00:10:15ضَ

فاذا مضت هذه الاربعة الاشهر نقول له اما انت في يعني ان ترجع وتعاشر زوجتك بالمعروف واما ان تطلق او ان الحاكم يطلق عليك يعني القاضي يطلق عليك او يفسخ - 00:10:40ضَ

يطلق عليك او ينسى هذه سورة الايل طيب لو ان هذا الرجل لما ضربنا له مدة اربعة اشهر قال بعد مضت مدة الاربعة الاشهر ولم يطأ لم يجامع قلنا له اما انت في تجامع والا تطلق والا سيطلق عليك القاضي او يسق. قال هذا الرجل - 00:10:59ضَ

المرأة كانت نفساء مدة اربعين يوما حتى الان بقي اربعون يوما. لانه خلال الاربعة الاشهر كانت نفسا فهذي مدة النفاس هل هي محسوبة عليه وليست محسوبة عليه؟ نقول بان مدة النفاس ليست محسوبة عليك - 00:11:29ضَ

سنضيف الى هذه الاربعة اربعين يوما اما بالنسبة مدة الحيض فانها محسوبة عليه. لان مدة الحيض معتادة فلو قال بعد ان مضت اربعة اشهر وهو ما جامعه قال مضى عليها اربعة اسابيع وهي تحفيظ في كل شهر تحفيظ سبعة ايام لا تحسبون عليه هذه الايام نقول لا هذه الايام محسوبة عليك - 00:11:50ضَ

الفرق الثالث والاخير بين دم الحيض ودم النفاس نقول بان دمى الحيض يحتسب على المولي واما دم النفاس فلا يحتسب على المؤمن. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان ولدت توأمين فاول النفاس واخره من اولهما - 00:12:19ضَ

يقول لك المؤلف رحمه الله اذا ولدت توأمين يعني هذه امرأة ولدت توأمين متى نحتسم النفاس متى نحتسب النفاس يقول لك المؤلف رحمه الله اول النفاس واخره من اولهما صورة ذلك - 00:12:47ضَ

هذه المرأة ولدت الولد الاول في اول محرم بعد عشرين يوما ولدت الولد الثاني متى تنتهي من لفاسها تنتهي من نفاسها متى؟ ها؟ في في اليوم العاشر من شهر ماذا؟ قبر تنتهي في اليوم العاشر - 00:13:08ضَ

ولدك الان في اول محرم هذا ولدت الولد الاول. الولد الثاني ولدته في اليوم العشرين نقول تنتهي من نفاسها في اليوم العاشر بعد ان يتم لها اربعون يوما من ولادة الولد الاول. طيب - 00:13:36ضَ

ولدت في اول محرم وفي اليوم العاشر من سفر ولده الثاني ما هي تنتهي من لباسها نفس اليوم وعلى هذا يكون الثاني مال النفاس دخلت مدة نفاس الثاني في الاول. قال لك المؤلف - 00:14:02ضَ

مدة النفاس من واخره من اولهما المؤتمر هو الاول هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني انما الرأي الثاني مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى. يقولون بان مدة النفاس من الثاني - 00:14:23ضَ

مدة النفاس من الثاني وعلى هذا لو ولدت في اول محرم وفي عشرين محرم متى تبدأ مدة النفاس تبدأ في عشرين وعلى هذا تخرج من نفاسها متى في نهاية شهر صفر - 00:14:45ضَ

بعد ان يتم لها اربعون يوما من ولادة الثانية واضح يعني الرجل كان الرجل الشافعية الحنابلة يقولون المعتبر هو الاول. الشافعية يقولون المعتبر هو الثاني المؤتمر هو الثاني وعلى هذا لو ولدت - 00:15:06ضَ

في اول محرم وولدك الثاني او في العشرين من صفر الثاني والنصف في العشرين من صفر فنقول تنتهي مدة النفاس عند الشافعية بعد ان يمضي اربعون يوما هذا هم يقولون - 00:15:29ضَ

ستون يوما المهم انه تنتهي مدة النفاس عند الشافعية اذا او نقول تبدأ مدة النفاس عند الشافعية من حين ولادة الثاني في الثاني فان قلنا بان مدة النفاس اربعون يوما تنتهي مدة النفاس متى؟ ها في اخر شهر صفر في اخر شهر صفر - 00:15:53ضَ

على الراجح وان ظلنا على رأي الشافعية انها ستون يوما ايضا تحتاج الى زيادة الى زياد عشرين يوما. والاقرب في هذه المسألة ان يقال انه ينظر الولد التافه ان كان تجدد الذنب - 00:16:16ضَ

عند ولده الولد الثاني يعني اذا حصل تجدد للدم او زيادة للدم بعد ولادة الثاني نقول تبدأ من اما اذا لم يكن هناك تجدد للذنب ولا زيادة فان العبرة هي العبرة بالولد - 00:16:33ضَ