Transcription
ما ورد ان عمر رضي الله تعالى عنه قال لا تفطروا قال فاذا رأيتم الهلال من عمر رضي الله تعالى عنه قال اذا رأيتم الهلال من النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان انهما رأياه - 00:00:00ضَ
من امس عشية حتى يشهد شاهدان انه انهما راياه بالامس عشية. وكذلك ايضا هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان وقت التراء انما هو عشية بعد غروب الشمس كما تقدم. قال وان - 00:00:20ضَ
اهلا لوجوبه في اثنائه او قدم مفطرا او طهرت حائض امسك امسكوا وقضوا. واللي كان مؤلف ان صار اهلا لوجوبه. يعني صار اهلا لوجوب الصيام كيف يكون اهلا لوجوب يعني وجد شرط الوجوب في اثناء النهار - 00:00:40ضَ
صبي بلغ وجد الان شرط الوجوب. مجنون عقل كافر او قامت البينة في اثناء النهار. يعني جاء الشهود الى القاضي وشهدوا انهم رأوه بالامس في اثناء النهار. هنا الان ماذا؟ هنا وجد شرط الوجوب في - 00:01:10ضَ
اثناء النهار اوزال المانع حائض طهرت نفساء طهرت مسافر قدم مريض برئ. ما الحكم هنا؟ المشهور من المذهب وهو اللي مشى عليه المؤلف رحمه الله انهم لا يفرقون بين وجود الشرط في اثناء النهار وبين - 00:01:40ضَ
شفاء المانع في اثناء النهار. وجد الشرط صور ذلك. صبي بلغ مجهول نون عقل كافر اسلم او البينة قامت في اثناء النهار. يعني شهد الشهود في اثناء هذا وجد شرط الوجوب. طيب اوزال المانع - 00:02:10ضَ
مسافر قدم حائض طهرت نفساء طهرت مريض برئ. ما الحكم هنا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى امسكوا وقضوا. يعني انهم يمسكون الكافر اذا اسلم يمسك. الصبي اذا بلغ في اثناء النهار يمسك. قامت البينة في اثناء النهار - 00:02:40ضَ
يمسك المجنون عقد يمسك الحائض طهرت تمسك وهكذا. ما في فرق بين وجود شرط الوجوب او انتفاء المانع. فقال المعلم قال لك امسك يعني يمسكون المفطرات وانما يجب عليهم الامساك لحرمة الزمن. قال لك وقضوا - 00:03:10ضَ
يعني يجب عليهم ان يقضوا هذا اليوم. لانهم لم يصوموا في هذا اليوم هذا اليوم لم يصوموا فيه. لم يأتوا فيه بصوم صحيح. فيقول لك يجب الامساك عن مفطرات لحرمة الزمن ويجب القضاء لانهم لم - 00:03:40ضَ
بصوم صحيح. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني التفريق شرط الوجوب وجود شرط الوجوب وانتفاء المانع. فاذا وجد شرط الوجوب فانه يجب ماذا؟ الامساك ولا يجب القضاء اذا وجد شرط الوجوب يجب ان - 00:04:10ضَ
لان الان وجد الوجوب يجب ان يمسكوا. ولا يجب القضاء. ويدل لذلك حديث سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي يوم عاشوراء من اصبح صائما فليتم صومه. ومن اصبح مفطرا - 00:04:40ضَ
يصن بقية يومه. وكان يوم عاشوراء ها كان في اول الامر كان ماذا؟ واجبا. ومع ذلك قال النبي سلم من اصبح صائما ها فليتم صومه. يصم بقية يومه. ومن اصبح مفطرا - 00:05:10ضَ
فليصل فليصم بقية يومه. هنا الان وجد شرط الوجوب. وامر النبي صلى الله عليه وسلم من اصبح مفطرا ان يصوم بقية يومه. يجب ان يمسك. ولم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. مع انه كان ماذا؟ كان واجبا. ولانه الان كلف مع كيف نوجب عليه القضاء وهو الان كله - 00:05:30ضَ
فالكافر اذا اسلم كلف الان الصبي اذا بلغ كلف الان المجنون اذا عقل كلف فنقول يجب ماذا؟ ان يمسكوا. اما القضاء هل يجب عليهم او لا يجب؟ نقول لا يجب. وعلى - 00:06:00ضَ
اذا اسلم الكافر نقول يجب عليك انك تمسك اما القضاء فانه لا يجب عليك. طيب بقينا في الجانب الاخر وهو ماذا انتفاء المانع. فانتفاء المانع اذا وجد يجب القضاء. ولا يجب الامساك - 00:06:20ضَ
هم يقولون المذهب ماذا؟ يجب الامساك ويجب القضاء. لكن نقول صحيح. يجب القضاء لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولا يجب الامساك لماذا؟ لا يجب الامساك لان لان - 00:06:40ضَ
حرمة الزمن قد فاتت. فاتت بالاكل في اول النهار. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وان كان فيه من اكل في اول النهار فليأكل في اخره. فالصحيح في ذلك اننا نفرق بين وجود شرط الوجوب - 00:07:10ضَ
وبين انتفاء المانع. فاذا وجد شرط الوجوب يجب ماذا؟ الامساك. واما القضاء ها لا يجب واذا انتفى المانع فانه يجب ماذا؟ القضاء. وهل يجب الامساك؟ نقول لا يجب الامساك. قال - 00:07:30ضَ
رحمه الله تعالى ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم عمل كل يوم مسكينا. من افطر لعذر فانه لا يخلو من امرين. نعم لا يخلو من امرين. الامر الاول ان ان يفطر لعذر - 00:07:50ضَ
لا يرجى زواله. مثل ما قال المؤلف مثل الكبر. الكبير هذا عشق لا يرجى زواله. افطر لاجل كبر. او بمرض مزمن. لا يرجى زواله. ما الحكم هنا؟ قال اطعم لكل يوم مسكينا. هذا الذي افطر لعذر لا يرجى براءه زواله نقول ان - 00:08:20ضَ
ننتقل الى بدل الصيام. وبدل الصيام هنا ماذا؟ الاطعام. ويدل لذلك قول الله عز وجل قال الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليست بمنسوخة. يقول ابن عباس - 00:08:50ضَ
الناس ليست منسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فيطعمان كان كل يوم مسكينا هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فيطعمان عن كل يوم مسكينا. اخرجه البخاري. طيب قال المؤلف رحمه الله اطعم لكل يوم - 00:09:10ضَ
مسكينا لم يبين المؤلف رحمه الله قدر الطعام. ولم يبين جنس الطعام. هم يقولون جنس الطعام جيش الكفارة يعني ما يجزئ في الكفارة. ما يجزئ في كفارة اليمين. مد بر - 00:09:40ضَ
او نصف صاع من تمر او شعير او اقط او زبيب. نعم. مدمر او نصف صاع من تمر او او شعير او طقط. هذا جنس جنس المخرج. طيب وش قدره؟ قدره مد كما تقدم. مد بر - 00:10:00ضَ
تونس بصاع من تمر او شعير او زبيب او اقط. هذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان الاطعام لم لم يقدر في الشرع فيرجع - 00:10:20ضَ
وفي تقديره الى ماذا؟ الى العرف. الاطعام لم يقدر في الشرع فيرجع في تقديره الى العرف. وعلى نقول بان الاطعام له صورتان. الصورة الاولى التمليك. وهو ان بك هم حبا. يعني الصورة الاولى التمليك ان يملكهم حبا. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه - 00:10:40ضَ
جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان الشيخ الكبير اذا عجز عن الصيام اطعم اما مدا مدا عن كل يوم مدا مدة. جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان - 00:11:10ضَ
الشيخ الكبير اذا عجز عن الصيام اطعم عن كل يوم مدا مدا. اخرجه الدار قطني صححه. وكذلك ايضا جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الحامل اذا خافت على ولدها. هذا - 00:11:30ضَ
يسمى ماذا؟ ها التمليك. الثاني الاطعام بدون تمليك. وهو من يصنع طعاما يغدي فيه الفقراء او يعشيهم ويدل لذلك ان انس رضي الله تعالى عنه لما كبر انس رضي الله تعالى عنه لما كبر - 00:11:50ضَ
افطر عاما او عامين. واطعم عن كل مسكين خبزا ولحما. اطعم عن كل مسكين خبزا ولحما خرجه البخاري معلقا بصيغة الجسم. والصورة الثانية وهي الاطعام بدون تمليك بمعنى ان يعشي المساكين او ان يغديهم. هذا المشهور من المذهب لا - 00:12:20ضَ
واكثر اهل العلم لا يجيزونها. وانما يشترطون ماذا؟ يشترطون في الطعام ماذا؟ التمليك. يعني مشترطون بتعمل ايه؟ والصواب في ذلك ان كلا الصورتين جائزة اما ان يملكهم حبا وجاء عن الصحابة - 00:12:50ضَ
انه مد كما جاء عن ابن عمر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والصورة الثانية ان السورة ان يصنع طعاما يعشي المساكين او يغديه بعائد الايام. ويدل لذلك فعل انس - 00:13:10ضَ
رضي الله تعالى عنه فانه افطر واطعم آآ ثلاثين مسكينا كل مسكين خبزا ولحما. قال رحمه اما القسم الثاني ان يكون العذر يرجى زواله فهذا يجب عليه ان يقضي ويدل لذلك - 00:13:30ضَ
قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. قال رحمه الله وسن لمريض يشق عليه ومسافر وسن الفطر لمريض يشق عليه نعم يقول لك المؤلف رحمه الله اذا كان الصيام يشق على المريض السنة له - 00:13:50ضَ
الا يصوم وانما يفطر بل قالوا يكره له. نعم يكره له ان يصوم. ومن باب اولى ها اذا كان يظره الصوم. يعني من باب اولى اذا كان يضره الصوم فانه يفطر. ويدل لذلك قول الله عز وجل - 00:14:20ضَ
فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. الخلاصة في ذلك ان المريض لا يخلو من ثلاث حالات - 00:14:40ضَ
المريض لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون المرض يضره. بمعنى ان المرض يزداد او يؤدي الى تلف منفعة او طرف من الاطراف او نحو ذلك المهم ان المرض يضر فهذا لا يجوز له ان يصوم. لان الله سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا انفسكم ان الله - 00:15:00ضَ
كان بكم رحيما. الحالة الثانية ان يكون المرض يسيرا لا يضره ولا يشق عليه مثل وجع ضرس او حمى يسيرة او نحو ذلك. فهذا يجب عليه ان يصوم. ولا يجوز له ان يفطر - 00:15:30ضَ
بعدم المسوغ الشرعي للإفطار. الحالة الثالثة ان يكون المرض مما يشق عليه. لا وليس يسيرا لا يشق عليه وانما يشق عليه. حالة بين الحالتين. ها فما الحكم هنا وش يقول لك المؤلف؟ السنة ماذا؟ السنة ان يفطر. نعم. السنة ان يفطر لما تقدم من قول الله عز وجل - 00:15:50ضَ
فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ولان ولان الله سبحانه وتعالى يحب ان تؤتى رؤى صور. نعم الله سبحانه وتعالى يحب ان تؤتى رخصه. قال ومسافر - 00:16:20ضَ
تقصر ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله المسافر اذا كان يقصر. هنا قال لك المسافر تقصر يعني المسافر الذي توفرت فيه الشروط القصر. وحينئذ نحتاج الى الرجوع الى باب صلاة اهل الاعذار. وننظر من هو المسافر الذي يباح له القصر - 00:16:40ضَ
ما يقولون ان المسافر يعني المسافة والمدة والا يكون عاصيا بسفره الى اخره. يشترطون شروطا للقصر فهذا يحتاج ان نرجع الى باب صلاة اهل الاعذار وننظر من هو المسافر الذي يباح له البصر - 00:17:10ضَ
سافر لذباح للقصر يقول لك المؤلف رحمه الله السنة له ماذا؟ الفطر ولا الصوم؟ قال لك السنة الفطر يدل لذلك نعم يدل لذلك حديث جابر استدلوا على هذا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه - 00:17:30ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر هل رجاء في الصحيحين؟ ليس من البر الصيام في والرأي الثاني وقال به اكثر اهل العلم ان الافضل ان يصوم لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:50ضَ
الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر انه يصوم. هذا هو الغالب. فقالوا الافضل الصيام والاقرب ان نقول بان هذا لا يخلو من ثلاث حالات. نعم نقول بان هذا لا يخلو من ثلاث حالات - 00:18:10ضَ
الحالة الاولى ان يشق عليه الصيام مشقة شديدة الحالة الاولى ان يشق عليه الصيام مشقة شديدة. فهذا نقول يجب ان يفطر نعم اذا كان الصوم يشق عليه مشقة شديدة هذا نقول يجب عليه ان يفطر ويدل لذلك - 00:18:30ضَ
حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ان الناس قد شق عليهم الصيام وهم ينظرون ما تصنع. فافطر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:00ضَ
فذكر له ان هناك من لم يفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة اولئك العصاة. ولا تكون المعصية ها الا على فعل ماذا؟ فعل ذنب. خرجه مسلم. على هذا نقول القسم الاول ان - 00:19:20ضَ
ليشق عليه الصيام ماذا؟ ها؟ مشقة شديدة. فهذا يجب ان يفطر. وقال بعض العلماء يحرم ان يصوم الحالة الثانية ان يشق عليه الصيام مشقة لكنها ليست شديدة. نعم. ان يشق - 00:19:40ضَ
عليه الصيام مشقة لكنها ليست شديدة. فهذا الافضل ان يفطر. اذا كان فيه مشقة لكنها اليست شديدة؟ نقول السنة ان يفطر. لما في ذلك من الاخذ برخصة الله عز وجل. الحالة - 00:20:00ضَ
ان الا يشق عليه الصيام. يعني الافطار والصيام سواء. كما يوجد الان في كثير من الاسباب تجد انه يسافر على مركوب مريح وقد يكون فيه برودة ونحو ذلك ما يلحقه لا - 00:20:20ضَ
شديدة ولا مشقة يسيرة. الامر عنده سيام. فالافضل ماذا؟ الصوم. لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث اه ابي الدرداء في صحيح البخاري ومسلم - 00:20:40ضَ
قال وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. فهذا هو الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الصيام قيام في السفر فتلخص ان الصيام في السفر له كم من حالة؟ له ثلاث حالات. قال رحمه الله واذا افطرت - 00:21:00ضَ
او مرضع خوفا على انفسهما قضة او على ولديهما مع الاطعام. ممن يمون الولد. نعم. ايضا الحامل والمرضع ايضا الحامل والمرضع لهما ثلاث حالات المريض له ثلاث حالات المسافر له ثلاث حالات. الحامل والمرضع ايضا لهما ثلاث حالات - 00:21:20ضَ
الحالة الاولى الحالة الاولى ان تخاف على نفسيهما فقط. يعني بسبب الحمل او سبب الرضاعة تخاف الحامل او المرضع على انفسهما. ولهذا قالت خوفا على انفسهما قضت فقط. قضتان فقط - 00:21:50ضَ
الحالة الاولى ان تخاف الحامل والمرضع على نفسيهما فقطا فقط. فهنا فهنا نقول يجب القضاء تفطر اذا خابت على نفسها تفطر ويجب عليها ان تقضي. لانها كالمريض والله عز وجل - 00:22:10ضَ
قال في المريض فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. الحالة الثانية قال او على ولديه او على ولديهما. الحالة الثانية اذا خافت على نفسها وولدها جميعا. خافت على نفسها وولدها جميعا. فهذه - 00:22:30ضَ
يجب فيها القضاء فقط. لما تقدم من قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر من ايام اخر. الحالة الثالثة ان تخاف ان تخاف على ولديهما فقط شف الحالة الاولى على نفسيهما فقط. الحالة الثانية على نفسيهما وولديهما. في هاتين الحالتين - 00:23:00ضَ
الواجب ما هو؟ ها؟ القضاء فقط. لهما الفطر. يجوز الفطر والواجب القضاء فقط. الحالة الثالثة ان تخاف على نفسها وعلى ولدها. ولهذا قال لك نعم. او على ولديهما مع الاطعام - 00:23:30ضَ
يعني اذا خافت على ولديهما فانهما تفطران وتقظيان وتطعم تقظيان وتطعمان. يدل لذلك يدل لذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول الحبلى والمرضع. اذا خافتا - 00:23:50ضَ
على ولديهما افطرتا واطعمتا. يقول ابن عباس الحبلى والمرضع اذا خافتا على ولديه فيهما افطرتا واطعمتا. خرجه البخاري. وايضا ورد ذلك ايضا عن ابن عمر الاطعام ايضا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فهو وارد عن ابن عباس وكذلك ايضا وارد عن ابن عمر رضي الله عنه - 00:24:20ضَ
تعالى الرأي الثاني الرأي الثاني انه يجب القضاء ولا يجب الاطعام. نعم يجب القضاء ولا يجب الاطعام. وهذا ايضا وارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال - 00:24:50ضَ
تفطر الحامل والمرضع في رمضان يقول تفطر الحامل والمرضع في رمضان وتقضيان صياما ولا تطعمان. تفطر الحامل والمرضع في رمضان وتقضيان صياما ولا تطعمان اخرجه عبد الرزاق في مصنفه. فيتلخص لنا في القسم الثالث اذا خافت - 00:25:10ضَ
على ولديهما الرأي الاول وهو اللي مشى عليه المؤلف انهما يقظيان ها ويجب ايضا ماذا؟ الاطعام الرأي الثاني يقضيان ولا يجب الاطعام. الاطعام ليس واجب. ونلحظ ان اثار الصحابة رضي الله تعالى - 00:25:40ضَ
تعالى عنهم فيها اختلاف. واذا اختلفت اثار الصحابة فاننا نرجع الى ظواهر الكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى فعدة من ايام اخر. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى اطعاما للحبلى. والمرضع فالذي يظهر الذي يظهر انه يجب القضاء. وعلى هذا نقول الحامل والمرضع في اقسامه في اقسامها - 00:26:00ضَ
ثلاثة يجب ماذا؟ القضاء ولا يجب الاطعام. اضعف من هذا بعض السلف بعض السلف قال بان انه يجب الاطعام ولا يجب القضاء. وهذا فيه نظر يعني عدم اجابة القضاء هذا ليس بسديد. لان اقل - 00:26:30ضَ
اقل احوال حامل ومرضع ان تكون كالمريض. والله سبحانه وتعالى نص في المريض ماذا؟ ها؟ قال فعدة من ايام اخر اه اذا كان المريض الله سبحانه وتعالى قال فيه فعدة من ايام اخر الى اخره. فهنا من باب اولى - 00:26:50ضَ
انا المؤلف رحمه الله ممن يمون الولد. يعني الاطعام لا يجب على الحامل والمرضع اذا قلنا به وانما يجب على من تجب عليه نفقة نفقة الولد. لان لان الافطار انما كان بسبب الولد. نعم. فكان واجبا على من يقوم بكفايته. الافطار انما كان - 00:27:10ضَ
السبب الولد هو اللي تسبب هذا الولد كان اذا كان كذلك فيجب على ان يقوموا بكفايته. قال ومن اغمي عليه او جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المقبل ما عليه ولا نعم. عندنا مسألة المسألة الاولى من اغمي عليه. هذا لا يخلو من حالتين - 00:27:40ضَ
اذا اغمي على الشخص لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يغمى عليه بعض النهار. ولنفرض ان انه كان صائما في اول النهار ثم سقط واغمي عليه. فاذا اغمي عليه بعض النهار فنقول بان صيامه صحيح - 00:28:10ضَ
او انه اه نعم او انه اصبح اه في الليل نوى الصيام ثم اغمي علي وقبل غروب الشمس افاق نقول بان صيامه صحيح. فالحالة الاولى اذا اغمي عليه بعض النهار او افاق بعض النهار المغمى عليه فنقول بان صيامه ماذا؟ ها؟ صحيح. الحالة - 00:28:30ضَ
الثانية ان يغمى عليه جميع النهار. من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس وهو مغمى عليه. هذا نقول لا لا يصح صومه. صومه ويجب ان يقضي باتفاق الائمة. يقول بان صومه لا يصح ويجب عليه ان يقضي - 00:29:00ضَ
باتفاق الائمة. طيب هذا قال لك او جن جميع النهار. ايضا المجنون لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يجن جميع النهار من طلوع الفجر ها الى غروب الشمس. ما حكم - 00:29:20ضَ
صيامه نقل صيامه لا يصح. وهل يجب ان يقضي؟ نقول لا يجب ان يقضي. لانه غير مكلف هذا اليوم. جن عنها من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. نقول صيامه لا يصح ولا يجب عليه القضاء لانه غير مكلف - 00:29:40ضَ
القسم الثاني ان يجنى بعض النهار. اصبح مفطرا ثم جن. نعم فان فان صيامه صحيح. وسبق ان تكلمنا ها قلنا لو انه جن. لو لو انه كان مجنونا ثم افاق في اثناء النهار. ماذا يعمل؟ ها - 00:30:00ضَ
يجب ان ماذا يمسك؟ وهل يجب القضاء؟ ما يجب القضاء. فاصبح المجنون امره ظاهر. ان جن جميع النهار ما يجب عليه ان يقضي. ولا يصح صومه. جن في اثناء النهار صيامه صحيح - 00:30:30ضَ
كان مجنونا ثم افاق يجب ان يمسك ولا يغفل. فاقسام المجنون ثلاثة واقسام المغمى عليه قسمان قال رحمه الله ولا يصح صوم فرض الا بنية معينة بجزء من الليل يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يشترط بصحة الصوم - 00:30:50ضَ