شرح الطهارة والصلاة من منهج السالكين ( مكتمل )
المجلس ( 2 ) || الدورة العلمية كتاب (الطهارة - الصلاة) || الشيخ خالد المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح
Transcription
انطلق حتى توارى عني. فانطلق حتى توارى عني. وعلى هذا نقول على هذا نقول الاستتار ينقسم الى قسمين. الاستتار عند قضاء الحاجة ينقسم الى قسمين. القسم الاول استتار واجب وهو ستر العورة - 00:00:00ضَ
قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين القسم الثاني استتار مستحب. وهو ان يستر بدنه بحيث لا يرى منه شيء. كما جاء في حديث عبدالله بن جعفر - 00:00:20ضَ
وحديث المغيرة انه ان النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حتى توارى عنه وهذا ايضا من تمام المروءة وحسن الخلق بحيث انه لا يراك احد وانت تقضي حاجتك. قال ولا يحل له ان يقضي حاجته في طريق او محل جلوس للناس او تحت - 00:00:41ضَ
الشعار المثمرة او محل يؤذي به الناس يعني الظابط في ذلك انه لا يجوز له ان يؤذي الناس بحاجته لا يجوز له ان يؤذي الناس بحاجته كما لو قضى حاجته في اماكن - 00:01:03ضَ
جلوس الناس او ظلهم او متشمسهم او بيعهم وشرائهم او تنزههم ونحو ذلك ويدل لذلك ما اخرجه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوه اتقوا اللحاني - 00:01:22ضَ
قالوا ومن لعنان اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او ظله الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء الحاجة - 00:01:42ضَ
لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. ولكن شرقوا او غربوا متفق عليه. ايضا هذا من الاداب الواجبة انه لا يجوز ان يستقبل القبلة ببول او غائط. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه لا يجوز له ان - 00:02:06ضَ
يستقبل او ان يستدبر في الصحراء او في البنيان خلافا للمشهور من مذهب الامام احمد وايضا ما عليه كثير من اهل العلم حيث يفرقون بين البنيان بين الصحراء. وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو اختيار ابن تيمية. قال ابن القيم رحمه الله لبضعة عشر - 00:02:34ضَ
حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الاقرب انه لا يستقبل قبلة ببول ولا غائط في الصحراء وكذلك ايضا في البنيان وذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث - 00:02:58ضَ
ابي ايوب وكذلك ايضا حديث سلمان اه رضي الله تعالى عنه قال فاذا قظى حاجته استجمر بثلاثة احجار ونحوها تنقي المحل ثم استنجى بالماء اذا انتهى من حاجته فانه لا يخلو من ثلاث حالات - 00:03:15ضَ
الحالة الاولى الحالة الاولى ان يجمع بين الاستجمار والاستنجاء فيستجمر اولا بالحجارة او المناديل ونحو ذلك. ثم بعد ذلك يستنجي بالماء. وهذه هي اكمل الحالات. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله - 00:03:36ضَ
استجمر بثلاثة احجار ثم استنجى بالماء. ثم استنجى بالماء وهذه الحالة كما تقدم هي اكمل الحالات لانها اتموا في ازالة الاذى وابعد عن التلبس بالاذى. هي اتم في ازالة الاذى وايضا ابعد عن التلبس بالاذى. قال ويكتفي الاقتصاد - 00:04:01ضَ
على احدهما الحالة الثانية ان يقتصر على الاستنجاء بالماء هذا جائز. الحالة الثالثة ان يقتصر على الاستجمار بالحجارة فهذا جائز وهذا كله دلت له الادلة هذا كله دلت له الادلة الاختصار - 00:04:28ضَ
على الاستجمار بالحجارة دل له حديث سلمان في صحيح مسلم. وكذلك ايضا دل له حديث آآ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وكذلك ايضا الاستنجاء بالماء اه دل له حديث انس رضي الله تعالى عنه - 00:04:51ضَ
انه كان يحمل غلام نحوه اداوة من ماء وعنزة فيستنجي النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي بالماء اخرجه البخاري ومسلم قال ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ان الاستجمار اشترط له شروط. الشرط الاول - 00:05:11ضَ
ان ان يكون ثلاث مساحات سواء كان بثلاثة احجار او بحجر له شعب ويدل لهذا ما تقدم من حديث ابن مسعود انه اتى النبي لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى الغائط اتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجر - 00:05:40ضَ
والقى الروث وقال هذا ريكس. وفي حديث سلمان ايضا في صحيح مسلم والا نستنجي باقل من ثلاثة احجار الشرط الثاني الا يستجمر بالروث ولا بالعظام. كما جاء في حديث سلمان رضي الله تعالى عنه. والا نستنجي برجيع - 00:06:01ضَ
او عظم والا نستنجي برجيع او عظم خرجه مسلم في صحيحة والشرط الثالث الا يستنجي بما له حرمة. يعني كل ما كان محترما فانه لا يستنجي به اه كطعام الادميين او طعام البهائم - 00:06:22ضَ
ويدل لما تقدم لهذا ما تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستجمر بالروث لان الروث هذا هو طعام بهائم مؤمن الجن والعظام هو طعام مؤمني الجن فاذا كان ينهى عن الاستنجاء بطعام الجن وطعام بهائمهم فلا ان ينهى عن الاستنجاء بطعام الانس - 00:06:46ضَ
من باب اولى. والله سبحانه وتعالى قال ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه قال رحمه الله تعالى فصل ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن او الثوب - 00:07:19ضَ
او البقعة ان تزول عينها عن المحل لان الشارع لم يشترط في غسل جميع النجاسات عددا الا في نجاسة الكلب هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في تطهير النجاسات وبيان الاعيان النجسة. كما سيأتي - 00:07:36ضَ
والخلاصة في تطهير المتنجس انه ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما كانت نجاسته مخففة وها والذي نجاسته مخففة هو قول الصبي الذي لم يأكل الطعام وكذلك ايضا المذي قول الصبي والمذي - 00:08:05ضَ
هذان نجاستهما مخففة يكفي فيهما النظح كما جاء في حديث عائشة وكذلك ايضا اه اه نعم ام محصن بنت قيس رضي الله تعالى عنها القسم الثاني ما كانت نجاسته مغلظة - 00:08:30ضَ
وهي نجاسة بلوغ الكلب في الاناء بلوغ الكلب في الاناء هذا لابد فيه من سبع غسلات احداهن بالتراب مسلم اولاهن بالتراب نعم لابد ان يغسل ظهور اناء احدكم اذا ولغ - 00:08:54ضَ
فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. خرجه مسلم البخاري ومسلم واللفظ لمسلم بقية نجاسات الكلب من النجاسة المتوسطة النجاسة المغلظة هي ولوغه في الاناء لا بد ان من سبع قسلات احداهن والاولى ان تكون الاولى - 00:09:16ضَ
اما ما يتعلق بروثه وبوله فهذه من النجاسات المتوسطة القسم الثالث القسم الثالث ما عدا هذين القسمين وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب هل يشترط التراب - 00:09:46ضَ
او انه يجوز ما يقوم مقام التراب من المنظفات الى اخره. هذا موضع خلاف واكثر اهل العلم قالوا بان هذا ليس مرادا بعينه التراب وانما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من باب التخفيف والتيسير على الناس - 00:10:12ضَ
وعلى هذا لو وضع شيئا ينظف غير التراب فان هذا جائز ولا بأس به ان شاء الله القسم الثالث بقية النجاسات مثل الدم المسموح الذي يخرج عند تذكية الحيوان ومثل بول الكبير الذي يأكل الطعام ومثل الغائط - 00:10:35ضَ
ونحو ذلك فهذا هل تشترط له سبع غسلات او لا؟ قال لك المؤلف لا تشترط له سبع غسلات لان الحديث الوارد في هذا الحديث الوارد ابن عمر هذا ضعيف وانما يكاثر بالغسل حتى يغلب على الظن طهارة المحل. فاذا غلب على الظن - 00:10:58ضَ
المحل كفى ذلك ويدل لهذا حديث اسمى رضي الله تعالى عنها انها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ان الحيض يصيب الثوب فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه - 00:11:21ضَ
في الصحيحين ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم سبع غسلات قال والاشياء النجسة. بول الادمي وهذا بالاجماع ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهم - 00:11:43ضَ
لا يعذبان وما يعذبان في كبير وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان احدهما كان لا يستبرئ في لفظ لا يستتر من بوله وعذرته الغائط وهذا يدل له سائر احاديث الاستنجاء والاستجمار. يدل على نجاسة - 00:12:05ضَ
عذرت الادمي قال لك والدم الدم هذا لا يخلو من اقساما القسم الاول ان آآ الدم الخارج من فرج الانسان الدم الخارج من فرج الانسان هذا نجس كما تقدم في حديث اسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه - 00:12:25ضَ
القسم الثاني الدم الخارج من بقية البدن كما لو خرج من انفه او جرح فهذا موضع خلاف هل هو نجس او ليس نجسا الى اخره؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والذي يظهر والله اعلم ان - 00:12:50ضَ
هو البقاء على الاصل وهو الطهارة الثالث الاسم الثالث الدم الخارج من الحيوان كما لو انجرحت بقرة ونحو ذلك فهذا نجس هذا نجس ما ابينا من حي فهو كميتته دلل هذا حديث ابي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه - 00:13:08ضَ
الرابع قسم الرابع الدم عند التذكية هذا نجس. الخامس ما يبقى في العروق. فهذا طاهر السادس ما يخرج مما نفس له سائلة كالذباب والحشرات فهذا طاهر السابع ما يخرج من حيوان البحر. فهذا طاهر. قال المؤلف الا انه يعفى عن الدم - 00:13:34ضَ
يسير الدم اليسير يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يعفى عنه استثنوا الدم اليسير او استثنى المؤلف رحمه الله الدم اليسير لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في دم الحيض - 00:14:00ضَ
يصيب الثوب. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول عائشة رضي الله تعالى عنها تقول بريقها وتقصعه بظفرها يعني دايما الحيض هنا ازالته بالريق وقصعته بالظفر هذا يدلك على انه يعفى عن يسير الدم - 00:14:20ضَ
هذا الحديث خرجه البخاري شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بانه يعفى عن يسير سائر النجاسات لا يقيد هذا بالدم فيقول لك سائر النجاسات يعفى عن يسيرها. الدم يعفى عن يسيره - 00:14:50ضَ
البول يعفى عن يسير الغائط يعفى عن يسيره ويدل لهذا سائر ادلة الاستجمار لان الانسان اذا استجمر فانه سيبقى شيء من اثر النجاسة لا اشكال حتى الفقهاء يقولون ظابط الاستجمار آآ المجزئ ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. فهذا يدل لما ذهب اليه - 00:15:13ضَ
وعلى هذا نقول الظابط في هذا انه يعفى عن يسير سائر النجاسات وادلة ذلك كما تقدم ادلة الاستجمار قال ومثله الدم المسفوح تقدم ان الدم المسفوح نجس والله سبحانه وتعالى قال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما - 00:15:40ضَ
على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رزق. قال دون الذي يبقى في اللحم والعروق فانه طاهر. يعني الدم الذي يبقى بعد تذكية - 00:16:00ضَ
البهيمة بعد ان يتوقف الدم منها فالدم الباقي في اللحم هذا نقول بانه طاهر. لان الشارع لم يحرم الا المسبوح. قال الشيخ رحمه الله من النجاسات بول وروث كل حيوان محرم الاكل - 00:16:16ضَ
ويدل لهذا سائر ادلة الاستجمار هذا يدلك على ان روث الادمي انه نجس ولهذا الشارع اوجب الاستنجاء والاستجمار كذلك ايضا غير الادمي كذلك ايضا غير الادمي من بقية الحيوانات التي - 00:16:38ضَ
اه لا تؤكل فانها فان روثها وبولها نجس قال والسباع كلها نجسة السباع سباع البهائم يفترس ويصيد بنابه سباع الطير ما يصيد بمخلبه فيقول لك المؤلف رحمه الله بانها نجسة - 00:17:01ضَ
ويدل لهذا حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر انها ليست بنجس. انها من الطوافين عليكم في السنن واسناده صحيح النبي صلى الله عليه وسلم جعل الهرة طاهرة لانها تطوف. دل ذلك - 00:17:27ضَ
على ان غيرها من السباع التي تصيد بنابها وتفترس انه نجس وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو مذهب الامام احمد رحمه الله هو الصواب في هذه المسألة قال وكذلك - 00:17:51ضَ
الميتات يعني يقول لك المؤلف رحمه الله الميتة نجسة ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال في جلد الميتة كما في حديث ابن عباس اذا دبغ الايهاب فقد طهر - 00:18:08ضَ
فيدل هذا ان غير الايهاب انه نجس تغير لايهاب انه نجس. فنقول الميتة نعم نجسة والميتة هي كل ما مات حتف انفه او ذكي ذكاة غير شرعية استثنى المؤلف رحمه الله من اعيان الميتات قال ميتة الادمي ميتة الادمي طاهرة ويدل لذلك حديث - 00:18:30ضَ
اه ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن لا ينجس وما لا نفس له سائلة. يعني كل شيء اذا قتل فانه ليس له دم يسيل - 00:18:59ضَ
يقول لك المؤلف رحمه الله بانه طاهر. ويدل لهذا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه - 00:19:16ضَ
هذا يدل على انه طاهر. قال والسمك كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال ميتتان ودمان اما الميتتان فالسمك والجراد والجراد هذا الاستثناء الذي ذكره المؤلف رحمه الله راجع - 00:19:31ضَ
لاعيان الميتات بقي ما يتعلق باجزاء الميتة ما ذكره المؤلف. يستثنى من ذلك شعر الميتة فانه طاهر ما لا تحله الحياة من الميتة القرون والاظلاف هذه نقول بانها طاهرة ثالثا - 00:19:49ضَ
الجلد اذا دبغ اذا دبغ فانه يطهر بالدبغ رابعا نظام الميتة اختيار ابن تيمية ومذهب ابي حنيفة انها طاهرة خامسا لبن الميتة اذا لم يتغير. لان القاعدة عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان اللبن اذا تغير - 00:20:10ضَ
ينجس او المائعات ما تنجس الا بالتغير الماء او غير الماء قال قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس وقال حلل ميتتان الى اخرهم - 00:20:33ضَ
واما اراث الحيوانات المأكولة وابوالها ما هي طاهرة؟ يعني ما يؤكل لحمه روثه طاهر وبوله طاهر. ويدل لذلك حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابط الغنم - 00:20:49ضَ
هذا يدل على طهارة الرواث ما يؤكل لحمه حسنه الترمذي اخرجه الترمذي وابن ماجة وحسنه الترمذي قال ومني الادمي طاهر بني ادمي يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه طاهر. ويدل لذلك - 00:21:09ضَ
عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تحكه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يابسا بظفرها يحكه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يابسا بظفره. خرجه مسلم في صحيحه. هذا مما يدل على ان مني الادمي انه - 00:21:31ضَ
طاهر قال وبول الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النظح هذا كما تقدم وذكرنا ان المتنجس لا يخلو من ثلاث حالات. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول - 00:21:53ضَ
رواه ابو داوود والنسائي هذا حديث ابي السمح حسنه البخاري وقلنا ايضا حديث ام قيس بنت محسن حديث ام قيس بنت بنت محصن انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:16ضَ
لابن صغير لها لم يأكل الطعام فاجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال عليه فنضحه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغسله اخرجه البخاري ومسلم قال واذا زالت عين النجاسة - 00:22:33ضَ
طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح يقول لك المؤلف اذا زالت عين النجاسة فان المحل يطهر حتى ولو بقي اللون حتى لو بقي اصفرار او احمرار هذا لا يظر - 00:22:50ضَ
او بقي الرائحة يضر لكن اذا بقي الطعم طعم النجاسة فانه يظر. لان الطعم يدل على بقاء العين عندنا لون وريح وطعم اللون لا يظر الريح لا يظر الطعم يظر لانه يدل على - 00:23:08ضَ
عين النجاسة. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك اثره. قال رحمه الله باب صفة الوضوء وهو ان ينوي رفع الحدث او الوضوء للصلاة ونحوها. صفة الوضوء يعني الكيفية والهيئة التي ينبغي - 00:23:29ضَ
ان يكون عليها الوضوء. والصفة صفة الوضوء صفتان صفة مجزئة وصفة كاملة قال وهو ان ينوي رفع الحدث او الوضوء للصلاة. يعني ينوي رفع الحدث او ينوي الوضوء لما تجب له الطهارة او ما تسن له الطهارة لحديث عمر انما الاعمال بالنيات. قال والنية - 00:23:52ضَ
شرط لجميع الاعمال من طهارة وغيرها النية شرط لجميع الاعمال نعم من الطهارة وغيرها يعني الشيخ رحمه الله مراده بقية العبادات كالصلاة والصيام والحج لابد من النية لما ذكر المؤلف رحمه الله من حديث عمر رضي الله تعالى عنه - 00:24:19ضَ
لكن ما يتعلق بازالة الخبث هذا لا تشترط له النية قال ثم يقول بسم الله وهذا دليل حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اخرجه الامام - 00:24:43ضَ
احمد ابن ماجة لكن قال الامام احمد لا يثبت في هذا الباب شيء. وجاء في سنن النسائي توظؤوا بسم الله توظأوا بسم الله وهذا الحديث من اهل العلم من يحسنه لطرقه - 00:25:02ضَ
قال ويغسل كفيه ثلاثا. نعم يغسل كفيه ثلاثا كما جاء في حديث عثمان وعبدالله بن زيد حديث عثمان وعبدالله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه ثلاث مرات - 00:25:16ضَ
ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات المظمظة والاستنشاق المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه انهما واجبان في الوضوء في الغسل عند مالك والشافعي انهما سنتان وحنفية يفرقون بين الوضوء بين آآ الغسل - 00:25:35ضَ
والاقرب والله اعلم ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله من وجوب المضمضة والاستنشاق اولا ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليجعل في انفه ماء - 00:26:03ضَ
ثم لينتثر هذا امر والامر يقضي الوجوب وايضا في حيث لقيط من صبر في سنن ابي داوود اذا توضأت وايضا الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ومما يدخل في غسل الوجه - 00:26:19ضَ
المضمضة والاستنشاق ولهذا اذا تمضمض واستنشق فان هذا لا يؤثر على صيامه مما يدل على ان الفم والانف الوجه قال بثلاث غرفات ولا يفصل يعني اه يتمضمض في بعضها ويستنشق بالباقي - 00:26:38ضَ
وما جاء من الفصل بين المضمضة والاستنشاق هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يغسل وجهه ثلاثا كما جاء في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وعبدالله بن زيد وحد الوجه من منحنى الجبهة الى من حدر من اللحين والذقن طولا ومن الاذن - 00:27:04ضَ
الى الاذن عرضا قال ويديه الى المرفقين ثلاثا يعني مع المرفقين الله سبحانه وتعالى قال وايديكم الى المرافق الى قال العلماء بانها مع يعني وايديكم مع المرافق. كما في قول الله عز وجل ويزدكم قوة الى قوتكم. يعني - 00:27:26ضَ
مع قوتكم ويدل لهذا ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه توظأ فغسل يديه حتى اشرع في العضد مما يدل على على انه غسل المرفقين وغسل رجليه حتى اشرع في في الساق - 00:27:49ضَ
مما يدل على انه غسل كعبيه. خرجه مسلم قال ويمسح رأسه من مقدم رأسه نقفه يمزح من مقدم الرأس الى القفا مذهب الامام احمد ومالك انه يجب مسح جميع الرأس - 00:28:04ضَ
ابو حنيفة الربع الشافعي بعض الرأس يكفي بعض الرأس يجزئ لكن الاقرب ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وقال لك مرة واحدة بيقول لك المؤلف رحمه الله مرة واحدة قال ثم - 00:28:20ضَ
يدخل سباحتيه في صماخي اذنيه ويمسح بابهامي ظاهرهم يعني ان مسح الاذنين المؤلف رحمه الله يرى ان مسح الاذنين واجب خلاف اللي اكثر العلماء الائمة الثلاثة ما يرون وجوب مسح الاذنين - 00:28:41ضَ
لكن الحنابلة يستدلون بالاية وامسحوا برؤوسكم والاذنان من الرأس وايضا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عمر وغيره. قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين اي مع الكعبين ثلاثا ثلاثا - 00:28:58ضَ
وهنا ذكر المؤلف رحمه الله قالك هذا اكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في صفة الوضوء اربعة اربع صفات ثلاثا ثلاثا كما ذكر المؤلف مرة مرة اثنتين اثنتين المخالفة - 00:29:15ضَ
المخالفة ان يغسل وجهه مع المضمضة والاستنشاق ثلاثا ويغسل يديه مرتين رجليه مرة الكفان في اول الوضوء والرأس دائما مسحهما واحد الكفان ثلاثا والرأس مرة واحدة دائمة لكن بقية الاعضاء - 00:29:39ضَ
ورد فيها الصفات الاربع كما سلف قال وان يرتبها على ما ذكره الله تعالى. يرتب الاعضاء الاربعة. يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق - 00:30:08ضَ
وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين والا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا. بحيث يبني بعضه على بعض وكذلك كل ما اشترطت له الطهارة نعم ايضا من فروض الوضوء المؤلف رحمه الله ذكره - 00:30:27ضَ
الفرض السادس الاول غسل الوجه والثاني غسل اليدين والثالث مسح الرأس والرابع غسل الرجلين والخامس الترتيب كما تقدم والسادس الموالاة ويدل له حديث عمر ان رجلا ترك موضع ظفر لم يصبه الماء - 00:30:51ضَ
وابصره النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يحسن وضوءه حديث عمران النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ترك موضع ظفر لم يصبه الماء فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحسن وضوءه اخرجه مسلم - 00:31:15ضَ
لكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله استثنى الاشياء اليسيرة يعني لو كان هناك شيء يسير صبغ او طين او عجين ونحو ذلك منعت وصول الماء فان هذا مما يستثنى لان الشارع - 00:31:33ضَ
لا يلتفت للامور اليسيرة. قال فصل فان كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما ان شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر الخفان تتنية خفر وهو ما يلبس على الرجل - 00:31:49ضَ
من الجلد والجوارب ما يلبس على الرجل من القطن او الصوف او الكتان ونحو ذلك قال ونحوهما كالجوارب قال مسح عليهما ان شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن المسافر - 00:32:13ضَ
ويدل على المسح على الخفين قراءة الخف ذهب بعض العلماء الى ان قراءة الخف المراد بها اذا كان على الجلد خف ونحوه وارجلكم الى الكعبين واما الاحاديث فكثيرة قد ذكر بعض العلماء ان احاديث المسح على الخفين - 00:32:37ضَ
مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك المؤلف رحمه الله ان شاء يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياهن مسافر لهذا الشرط الاول من شروط المسح على الخفين - 00:33:06ضَ
التوقيت ان كان مقيما مسح يوما وليلة وان كان مسافرا مسح ثلاثة ايام بلياليها ويدل لهذا حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم في المسح على الخفين يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بليلها. قال - 00:33:23ضَ
بشرط ان يلبسهما على طهارة. يعني لابد الشرط الثاني ان يلبسهما على طهارة وان تكون الطهارة مائية وعلى هذا لو تيمم ثم لبس خفيه فانه لا يمسح على الخفين لان الطهارة هنا ليست - 00:33:48ضَ
ليست مائية وهذا باتفاق الائمة ويدل لهذا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ انه ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فاهويت - 00:34:09ضَ
لانزع خفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما ظاهرتين قال ولا يمسحهما الا في الحدث الاصغر. هذا الشرط الثالث ان يكون المسح في الحدث الاصغر ويدل لهذا حديث صفوان بن عسال - 00:34:28ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسافر ثلاثة ايام بلياليها الا من جنابة دعا المسافر ثلاثة ايام بلياليها الا من جنابة ولكن من بول وغائط قال وعن انس مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح - 00:34:52ضَ
عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة رواه الحاكم وصححه ولم يذكر المؤلف رحمه الله انهم ان من شروط المسح على الخفين ان يكون ساترا للفرد وعلى هذا نقول - 00:35:16ضَ
اذا كان اسم خف لا يزال باقيا وينتفع به فانه يصح المسح عليه حتى ولو كان فيه شيء من الخروق والشقوق ونحو ذلك الظابط في ذلك انه ما دام ان اسم الخف - 00:35:34ضَ
لا يزال باقيا يسمى خفا وينتفع به يصح المسح عليه قال رحمه الله فان كان على اعضاء وضوءه جبيرة على كسر او دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرأ - 00:35:53ضَ
اذا كان المسلم على احد اعضاءه جبيرة او في احد اعضائه جرح فانه لا يخلو من امور. الامر الاول ان يتمكن من غسله كما لم يكن كما لم اذا لم يكن عليه جبيرة او - 00:36:16ضَ
اه خرقة او نحو ذلك فاذا تمكن من غسله فانه يجب عليه ان يغسله الحالة الثانية اذا لم يتمكن من غسله فانه يمسحه الحالة الثالثة اذا كان عليه جبيرة ونحو ذلك - 00:36:36ضَ
فانه يمسح على هذه الجبيرة الحالة الاولى الغسل الحالة الثانية اذا لم يتمكن من غسله يضره غسله فانه يصير الى المسح الحالة الثالثة اذا كان عليه جبيره ونحو ذلك فانه يمسح على الجبيرة - 00:36:55ضَ
قال وصفة المسح على الخفين ان يمسح اكثر ظاهرهما واما الجبيرة فيمسح على جميعها مسح الخفين يمسح على ظاهرهما من اطراف الاصابع الى الساق يمر يده من اطراف الاصابع الى الساق - 00:37:17ضَ
ويدل لهذا حديث علي رضي الله تعالى عنه في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه انه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. ولقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى - 00:37:37ضَ
الخوف هذا اسناده صحيح واما الجبيرة فانه يمسح على جميعها وهذا من الفروق بين الخف والجبيرة. الخف يمسح اعلاه. واما الجبيرة فانه يمسحها جميعا ايضا من الفروق ان الجبيرة ليست - 00:37:55ضَ
مؤقتة الى ان يبرأ ما تحت اما الخف فانه مؤقت قال رحمه الله باب نواقض الوضوء النواقض جمع ناقض والمراد هنا مفسدات الوضوء يعني العلل التي تخرج الوضوء عن ما هو المطلوب منه - 00:38:19ضَ
قال لك وهي الخارج من السبيلين مطلقا هذا الناقض الاول الخارج من السبيلين تثنية سبيل والمراد بذلك مخرج البول والقائط يعني طريق البول وطريق القائط فيقول لك المؤلف رحمه الله - 00:38:45ضَ
الخارج من السبيلين مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا نجسدي كالبول او طاهرا كالريح معتادا البول والغائط او غير معتاد مثل سلس البول الى اخره فقال لك مطلقا ويدل لذلك قول الله عز وجل - 00:39:10ضَ
او جاء احد منكم من الغائط وايضا كما تقدم في حديث صفوان ولكن من بول وغائط ونوم وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ايضا في المذي قال النبي وسلم - 00:39:34ضَ
يغسل ذكره ويتوضأ الى اخره وقال المؤلف رحمه الله مطلقا كما تقدم كي يشمل القليل والكثير الطاهر والنجس والمعتاد وغير المعتاد عند الامام مالك رحمه الله تعالى ان غير المعتاد لا ينقض الوضوء - 00:39:55ضَ
اذا كان الخارج غير معتاد اقول بانه لا ينقض الوضوء وهذا هو الاظهر والله اعلم. وعلى هذا نقول الخارج من السبيلين ناقض لكن استثنى من ذلك اولا الاشياء التي لم تكن معتادة - 00:40:25ضَ
مثل رطوبة فرج المرأة مثل الريح التي تخرج من فرج المرأة مثل سلس البول سلس الغائط. مثل ما يبتلى به بعض الناس من نقط تخرج منه ونحو ذلك فهذه غير معتادة - 00:40:47ضَ
هذا نقول بانه لا ينقض الوضوء. فاذا كان غير معتاد يقول بانه لا ينقض الوضوء وهذا كما سلف هو الاقرب قال والدم الكثير يعني اذا خرج من البدن دم كثير - 00:41:04ضَ
كما لو جرح الانسان او اصابه رعاف ونحو ذلك فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه ينتقض وضوءه ودليل ذلك حديث ابي الدرداء نعم حديث ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ المؤلف قال لك دم كثير ونحوه كالقيل - 00:41:29ضَ
يعني الخارج من بقية البدن غير السبيلين من دم او قير يقول لك المؤلف رحمه الله بانه ناقض للوضوء والرأي الثاني ان هذا الدم الكثير او القير انه لا ينقض الوضوء - 00:41:55ضَ
قول مالك والشافعي ويدل لي هذا نعم يدل لي هذا ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخرجون الى الجهاد وتصيبهم الجراحات ومع ذلك لم يحفظ انهم كانوا يتوضؤون وعمر رضي الله تعالى عنه طعن ومضى في صلاته - 00:42:13ضَ
عباد بشر رضي الله تعالى عنه طعن ومضى في صلاته الذي يظهر والله اعلم ان الخارج من بقية البدن غير البول والغائط كما لو خرج دم او قيء يظهر والله اعلم - 00:42:42ضَ
ان مثل هذه الاشياء يقول بانها ليست ناقضة للوضوء وقال المؤلف رحمه الله تعالى الدم الكثير يخرج اليسير كما لو خرج منه دم يسير لان هذا هو الوارد عن الصحابة ان ان الاشياء اليسيرة - 00:43:00ضَ
انهم كانوا لا ينظرون اليها ويمظون في صلاتهم كما ورد عن ابن عمر وابن عباس وابن ابي اوفى رضي الله تعالى عنهم ابن عمر عصر بثرة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 00:43:21ضَ
قال اذا كان فاحشا ابن ابي اوفى عصر جملا الى اخره. هذا مما يدل على انه اذا كان يسيرا فانه لا يضر بانه لا يضر لكن كما سلف الخلاصة في ذلك - 00:43:39ضَ
ان خروج الدم او القيء هل هو ناقض او ليس ناقضا ذكرنا ان المؤلف مشى على المشهور من المذهب والرأي الثاني انه ليس ناقضا. قال رحمه الله وزوال العقل بنوم - 00:44:15ضَ
او غيره نعم زوال العقل يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى زوال العقل بنوم او غيره زوال العقل ينقسم اقساما. القسم الاول زواله بالجنون هذا ناقص القسم الثاني تغطيته بالاغماء هذا ناقض الحاقل له بالجنون - 00:44:31ضَ
القسم الثالث تغطيته بالنوم هذا ناقض بالاتفاق لكن يختلف العلماء رحمهم الله في النوم الناقض ما هو النوم الناقد ويدل على النقص كما تقدم حي الصفوان ابن عسال في سنن ابي داوود - 00:44:53ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن من بول وغائط ونوم المؤلف رحمه الله تعالى ما ذكر قال زوال العقل. فظاهر كلام المؤلف ان النوم ناقظ سواء كان قليلا او كثيرا - 00:45:10ضَ
والاقرب في هذه المسألة ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى ان النوم اليسير انه لا ينقض واما النوم الكثير فانه ينقض كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى اذا كان النوم مستغرقا فانه ينقض - 00:45:31ضَ
اذا كان غير مستغرق فانه لا ينقض الذي يظهر والله اعلم ان النوم اليسير انه لا ينقض لكن اذا نام نوما كثيرا واستغرق في نومه فانه ينقض ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال - 00:45:50ضَ
فجعلت اذا اغفيت اخذ بشحمة اذني جعلت اذا اغفيت اخذ بشحمة اذنه وايضا حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يناجي رجلا من اصحابه حتى نام اصحابه - 00:46:11ضَ
حديث عمر للنبي صلى الله عليه وسلم اعتم في العشاء فخرج حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتم بالعشاء. فخرج عمر فقال يا رسول الله نام النساء والصبيان - 00:46:37ضَ
فهذا مما يدل على ان النوم اذا كان يسيرا انه غير ناقض اما اذا كان كثيرا فانه ينقض. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما دام يظن بقاء طهارته - 00:46:52ضَ
فان فان طهارته لم تنتقظ قال واكل لحم الجزور نعم هذا من النواقض وهم من مفردات مذهب الامام احمد الامام احمد فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء ابن عازب - 00:47:07ضَ
وحديث جابر ابن سمرة وكلاهما صحيح وقول المؤلف لحم الجزور يخرج بقية اجزائها مثل الشحم والقلب المصران ولحم الرأس. فظاهر كلام المؤلف انها ليست ناقضة والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله ان بقية اجزائها ناقضة - 00:47:26ضَ
لحم الرأس والكبد والكبدة والكلى ونحو ذلك هذه كلها ناقضة الا ما يتعلق حليب الابل فانه ليس ناقضا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر العرينيين ان يخرجوا الى ابل الصدقة ويشربوا من ابوالها والبانها ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم او لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام - 00:47:50ضَ
بالوضوء ما الذي يظهر والله اعلم ان اللحم ناقض وكذلك ايضا بقية الاجزاء انها ناقضة ما يتعلق بلبن الابل وحليبه نقول بانه ليس ناقضا نتوقف على هذا نواصل بعد الصلاة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك - 00:48:16ضَ
اشهد ان لا اله الا انت ننبه بانه يوجد ضيافة في الجهة الشرقية والجهة الجنوبية في المسجد كما ان روابط التحضير قد وزعت على طاولات المسجد - 00:48:37ضَ