شرح المعاملات المالية المعاصرة ( مكتمل )
المجلس ( 2 ) | شرح المعاملات المالية المعاصرة | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح
Transcription
او قال بعتك السيارة مؤذنة في كذا او مؤجلة باجر اخر الى كذا فان هذا لكن قلنا انه لابد ان نقطة لاحد الاجلين وانه لا يتفرق يعني ما يقول بعثك السيارة الى شهر بكذا الى شهرين بكذا يشعر بكذا - 00:00:00ضَ
وكلما تأخر زاد عليه. هذا انما يكون عند المساومة. اما في غير المساومة لا بد ان يقطع. انه ومتفقان على الاجل ان يكون شهرين او ان يكون ثلاثة اشهر او ان يكون اربعة اشهر الى اخره - 00:00:20ضَ
اه هذا ما يتعلق اه بيع التقسيط. المسألة الثانية اه المسألة الثانية اه بيع المرابحة للامر للشراء ويسميها بعظ العلماء لبيع المواعدة عن بيع المرابحة الامر بالشراء وبعض العلماء يسميها ببيع المواعدة - 00:00:40ضَ
لانها في صورها تعتمد على المواعدة. كما سيأتي ان شاء الله. وبيع واضح الامر بالشراء. الان يكثر تعامل الناس فيها. يعني تعامل الناس الان يكثر فيها. فيذهب الشخص الى البنك هو يريد قرض ادمان يريد مال اما لكي يعمر البيت او لكي يتزوج او نحو ذلك فيذهب الى المصرف - 00:01:10ضَ
يتفق مع المصرف على ان يشتري له المصرف سيارة. ثم بعد ذلك السيارة ويبيع السيارة ويستفيد من ثمنها. هذا هو المراد آآ مسألة بيع المرابحة للامر بالشراء. العلماء رحمهم الله يتكلمون عن بيع المرادح يقولون اذا باءهم مرابحا اذا باعوا تورية فبيع المرابحة عند الفقهاء رحمهم الله - 00:01:40ضَ
ليس هو مرادا في هذه الصورة. هذه الصورة يبحثونها في مباحث اخرى. بيع المرادح يعني اذا قرأت كتب الفقهاء رحمهم الله انهم يقولون آآ باعه السيارة مرابحة فهذا ليس مرادا هنا. المراد بالمرابحة في كلام الفقهاء ان يبيعه برأس المال - 00:02:10ضَ
ربح معلوم فمثلا يقول بعني السيارة يقول بعتك السيارة برأس مالي ولي اربع مئة ريال او اربح مئتي ريال. هذا بالمرابحة وهذا بالاجماع. باجماع العلماء رحمهم الله على انه جائز. ويذكره العلماء رحمهم الله - 00:02:40ضَ
ما يتعلق بيع المرابحة هذا يذكره العلماء رحمهم الله تعالى في اقسام الخيارات خيار تخدير بالثمن ويذكرون صور خيار التخدير بالثمن وانه بيع التولية وبيع المرابحة وبيع شركة بيع المواضعة بيعة تولية ان يبيعه السلعة برأس مالها. بيع المرابحة ان يبيعه السلعة - 00:03:00ضَ
رأس المال وربح المعلوم. بيع المواظعة ان يبيعه السلعة برأس المال وخسارة معلومة هذه باجماع العلماء رحمهم الله على ان هذا البيع جائز ولا بأس به. لكن المرابحة للامر بالشراء - 00:03:30ضَ
هذا النوع لا يذكره العلماء رحمهم الله او لا يريد به العلماء رحمهم الله آآ قول الفقهاء اذا باعه مرادها الى اخره وانما يذكرون هذا النوع تحت مباحث بيع العينة. هل هو داخل في بيع العينة - 00:03:50ضَ
او لان سوى ان ان بعض صوره كما سيأتي ان شاء الله داخلة في بيع العيلة. ومنهم من العلماء من يبحثه تحت الحيل المحرمة. ومن العلماء من يبحثه تحت بيع اه ما - 00:04:10ضَ
ليس عند الانسان ما ومن العلماء من يبحثه تحت بيع الغرض. المهم نفهم ان بيع المرابح الان الذي انتشر الان ليس هو المراد بقول الفقهاء رحمهم الله اذا باعهم مرابحة الى اخره فان هذا البيع الذي اشرت اليه - 00:04:30ضَ
هذا جائز بالاجماع آآ بيع المرابحة له صورتان بعض العلماء يجعل ثلاث صور لكن ممكن ان نشير الى آآ الصورة الثالثة ان شاء الله آآ الصورة الاولى الصورة الاولى آآ والسورة الاولى هي ان يكون هناك - 00:04:50ضَ
مواعدة ملزمة بين الطرفين مع ذكر مقدار الربح. ان يكون هناك هو عدة ملزمة بين الطرفين مع ذكر مقدار الربح. هذه هي السورة الاولى مثالها يذهب الشخص الى المصرف يذهب - 00:05:20ضَ
تروح الى المصرف ويتفق هذا الشخص مع المصري اتفاقا ملزما على ان المصرف يقوم بشراء هذه السلعة من سيارة ونحو ذلك. وان العميل يلتزم بالشراء. يلتزم بشراء هذه السلعة. وعليه من الربح قدره كذا وكذا. فيذهب هذا الشخص - 00:05:50ضَ
الى المصرف الى البنك ويتفقان اتفاقا ملزما. بين العميل وبين البنك. على ان ان العميل يشتري منه هذه السلعة بعد ان يشتريها المصرف من شخص اخر. وان عليهم ذبح قدر كذا وكذا. هذه الصورة الاولى التي تندن الذي تندني على المؤاخذة الملزمة - 00:06:20ضَ
وهذه الصورة جمهور المتأخرين على انها محرمة ولا تجوز. جمهور المتأخرين يعني اذا كان هناك الزام من البنك او من المصرف على ان العميل يشتري هذه بعد ان يشتريها البنك والمصرف هذا جماهير المتأخرين على انها محرمة ولا تجوز - 00:06:50ضَ
ام انها محرمة ولا تجوز؟ واستدلوا على ذلك ادلوا على ذلك بادلة كثيرة. من هذه الادلة عموم الاحاديث. عموم الاحاديث التي تنهى الانسان عن بيع ما ليس عنده. فاذا كان هناك - 00:07:20ضَ
اتفاق بين المصرف وبين العميل على ان العميل ملزم بهذه السلعة ملزم بشرائها هنا يكون فيه بيع من المصرف لهذه السلعة قبل ان اه ان يملكها. فعموم الاحاديث التي تنهى - 00:07:40ضَ
عن بيع الانسان ما ليس عنده يستدلون به ومن ذلك حديث حكيم بالحجاب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تبع ما ليت عندك. وكذلك ايضا حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:08:00ضَ
لا يحل سلف وبيع ولا شرط ولا بيع ولا لبس ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك هذا ايضا في السنن صححه الترمذي. وكذلك ايضا استلوا استلوا بعموم الاحاديث - 00:08:20ضَ
التي نهت الانسان عموم الاحاديث الانسان عن بيع الشيء قبل قبضه. قبل ان يقبضه من ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اجتاع طعاما فلا يدعه حتى يستوفيه - 00:08:40ضَ
وهذا في الصحيحين اذا كان هناك اتفاق ملزم على العميل مع المصرف فان هذا يكون في بيع للمصرف للسلعة بيع من المصرف للسلعة قبل ان يقبضها فيكون داخلا تحت عموم قومات هذه النهي. وكذلك ايضا دلوا قالوا بان حقيقة هذا البيع قالوا بان - 00:09:00ضَ
هذا البيع انه بيع نقد بنقص اكثر منه الى اجل بينهما سلعة يقولون حقيقة هذا البيع ان انه بيع نقد بنقد الى اجل بيع نقد بنقد اكثر منه. الى اجل بينهما سلعة. وهذا - 00:09:30ضَ
كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دراهم بدراهم بينهما حريرة. فهذا الشخص الان ملزم ثمانين الف ريال. البنك دفع ستين الف ثم باعها عليه بثمانين الف هو ملزم الان بثمانين. والبنك دفع او المصرف دفع ستين الف ريال - 00:09:50ضَ
صار عن بيع نقد نقد بنقد اكثر منه الى اجل. فيدخل في ذلك صبا نسيء وربا الفضل الى اخره سيكون محرم. هذا ما عليه جمهور المتأخرين. الرأي الثاني الرأي الثاني ان هذه - 00:10:20ضَ
المواعظة التي تنبني على الالزام انها جائزة ولا بأس بها. واشدلوا على ذلك قالوا بان الحاجة داعية الى ذلك ان الحاجة داعية لذلك لاكتساح رقعة التعامل وتضخم رؤوس وما دامت ان الحاجة داخل ذلك فان هذا يجوز كما جاز اخذ الاستثناء وعقد السلام وسيأتينا ان شاء الله - 00:10:40ضَ
اه الكلام على حقيقة حق الاستثناء الى اخره وهل هو حق السلام الى اخره؟ هذا سياسي ان شاء الله الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله وان هذه المسألة لا تجوز - 00:11:10ضَ
واذا كان هناك الزام الصورة الثانية لا يكون هناك الزام يعني آآ تنبني على المواهب بين المصرف وبين العميل لكن لا يكون هناك الزام وهذه ايضا موضع خلاف يتطرق اليه ان شاء الله غدا باذن الله - 00:11:30ضَ
ابين المشتري وكيف يصدق اه في شراء السلعة وفي شرائه للسلعة. طبعا هذا واظح يبين اذا كان فيها شيء من الخلل او العيوب الى اخره آآ كذلك ايضا يبين آآ هل هذه السلعة جيدة او ليست جيدة الى - 00:11:50ضَ
المهم كما ذكرنا في الضابط الا يحب الا ما يحب لنفسه وكل ما عملت وشق عليه فلا يعامل به غيره. فاذا كنت تحب لنفسك ان يبين الناس لك هل هذه السلعة جيدة وليست جيدة - 00:12:20ضَ
الا اذا كان هذا الشيء معروف هذا شيء معروف آآ المشتري دخل على بصيرة الامر ظاهر لكن قد يكون المشتري يجهل مثل هذه الامور فلابد ان تنصح له فاذا كانت هذه السلعة قد لا تدوم او فيها عيوب او نحو ذلك فلا بد له ان ان يبينه - 00:12:40ضَ
يقول هل البحوث التي المجمع الفقهي موجودة في السوق؟ نعم نقول اه البحوث التي دخل المجمع الفقهي نعم موجودة في مجلة المجمع الفقهي. وهي الان اه طبع منها ما يقرب من اثني عشر مجلد فيها هذه البحوث المجمع - 00:13:00ضَ
ها؟ نعم. وفيها قرارات ايضا قراراتها مستقلة نعم اه يقول لو اه اه تكلمتم عن بعض المسائل الطبية والانسحة والمسائل معاملات كثيرة لكن صار في فرصة بيننا يقول ارجو نهاية السورة الاولى من صور البيع بالتقسيط. واعادة المثال اما الصورة الاولى قلنا الحلول والاجل - 00:13:30ضَ
يعني ان يقول بعتك السيارة حالة بعشرة الاف ريال ومؤجلة بعشرين الف ريال اه يقول ما حكم المعاملة التي يقوم بها البنك البريطاني وغيره من البنوك وهي يعرض لهم العميل والزبون امارة ثم يشتريها البنك ويقسطها العميل. هذه هي المعاملة التي اذا كان يتكلم عليها الان هي - 00:14:10ضَ
المرادح للامر بالشراء. وان شاء الله نكملها ان شاء الله غدا باذن الله. يقول هناك من ليهون من سد الذرائع او يلغيها. وهذا لا اشكال انه غير صواب غير صحيح - 00:14:40ضَ
كما اسلفت ان ابن القيم رحمه الله ذكر ما يقرب من تسعة وتسعين وجها في شد الذرائع في شد الذرائع المخفية الذرائع المباحة المهدي على محرم من ذكر ذلك وان اصول الشريعة من القرآن والسنة تدل - 00:15:00ضَ
ودخل ابن القيم رحمه الله كثير من الامثلة فحبذا ورجع اليها طالب العلم وان قرأ مثل هذه الامثلة لان عدم سد مثل هذه الذرائع تفظي الى محرم. وايظا يفضي الى الوقوع في الفساد في الدين والدنيا الى اخره - 00:15:20ضَ
يقول هل يجوز لي ان ابيع سيارة مقصطة على ثلاث سنين لشخص يريد ان يبيعها حالا؟ ويستفيد من ما لها آآ انت اذا بعت على شخص سلعة بثمن من المؤذن سواء كان هذا التأجيل تقسيطا او غير تقسيط. آآ ثم بعد ذلك - 00:15:40ضَ
اشتريتها منه في اقل من ثمنها نقدا فهذا هو بيع العلم. هذا بيع العلم ولا يجوز. كون تبيع السلع عليه بثمن مؤجل ثم بعد ذلك يبيعها عليك مرة اخرى. باقل من ثمنها فهذا هو بيع العلة. بيع الزنا محرم - 00:16:10ضَ
يقول هل بيع التخصيص وبيع التورق؟ احنا قلنا بيع التقسيط هذا جائز ولا بأس به. بيع التورق هذه مسألة اخرى التورط ان يشتري السلعة يريد الورث يريد الدراهم. يشتري السلعة بثمن مؤجل. ثم بعد ذلك يذهب - 00:16:30ضَ
ويبيع هذه السلعة على غير من باع عليه يعني تشتري السيارة بخمسين الف ريال ثم تذهب تشتريها من البيت تبيع على امر باربعين الف ريال هذا هو التورق نبات السيارة باقل من ثمنها نقدا. على غير بائعها عليه. يعني اذا بعتها على من باعها عليك فهذا - 00:16:50ضَ
داخل في العيلة لكن اذا بعت على غير من دعا عليك فهذا هو التورط آآ يقول بعض العلماء يذهب الى ان بيع التقسيط الموجود الان الحلول والاجل هو البيعتان في بيع الذي ورد النهي عنه ويذكر في ذلك حديثا ويثبته - 00:17:10ضَ
فما الجواب عن ذلك؟ نقول الجواب عن ذلك ابن القيم رحمه الله ذكر مثل هذه الاقوال واجاب عنها في كتابه السنن وانها ليست داخلة في بيعتين في بيعة. وانتهى الى ان المراد بالبيعتين في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه - 00:17:30ضَ
هو بيع العينة. وان السنة يفسر بعضها بعضا. فالشرطان اللذان نهى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا من باع بهاتين آآ آآ في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:50ضَ
قال بانهما هما بيع العينة وان السنة يفسر بعضها بعضا. يقول ما المراد بزمن المساومة يعني قبل اتمام العقد. يعني قبل اتمام العقد. والاتفاق عليه. قل ما هو تعريف الحنابل المال - 00:18:10ضَ
الحنابلة يعرفون المال بانه كل عين يباح الانفاع بها بلا حاجة. او كل عين مباحة في النفخ بلا حاجة يقول لو ان شخصا قدم الوضوء ثم ذهب الى دورة المياه ليقضي حاجته وبعد ذلك صلى ما حكم هذه الصلاة - 00:18:30ضَ
الصلاة هذه باطلة يعني ما دام انه توضأ ثم احدث ثلاث باطلات اه يقول الشرف سيرة من البنك الى اخره هذه مسألة المرابحة الامر بالشراء ان شاء الله. هذه نكملها غدا. ايضا - 00:18:50ضَ
يسأل عن نفسه يقول ما حكم الرهن من طرف واحد؟ على لعبة الورقة او الرياضة. هذي ان شاء الله في الجوائز والمسابقات سنتعرض اليها ان شاء الله لما يتعلق الجوائز والمسابقات التي تقيمها الان المحلات في - 00:19:10ضَ
تجارية وبطاقات التخطيط وما يتعلق بذلك هذا ان شاء الله سنتعرض له باذن الله وهو البيع الاجلين هل يجب فيه الجزم قبل التفرق؟ نعم؟ قلنا نعم. بيع الاجلين او بيع الاجال يعني اذا باعت - 00:19:40ضَ
زيارة مؤجلة يا شهر في كذا واللي مؤجلة لشهرين بكذا الى اخره او الى ثلاثة هذا قلنا انه جاء في محل المساومة فقط اما ما عدا ذلك فانه يجب الجزم. نعم يجب الجزم يعني قبل اذا اراد ان يتفق على الحق فلابد ان يتفق - 00:20:00ضَ
قال اجل من هذه الاجال. هذا نبهنا عليه. يقول ذكرتم صور البيع بالتقسيط وان السورة الثالثة زيادة عند وهذا حرام ولا يجوز وهو بيع الجاهلية فهل يدخل في لذلك شرط الجزاء. اي انه اذا تأخر تسليم العمل كل يوم تأخر بكذا الى اخره. الشرط الجزائي هذا سلف فيها العلم - 00:20:20ضَ
الله اختلافا كثيرا والصواب في هذه المسألة ان الشرط الجزائي جائز بمقدار الظرر الذي يحصل على العاقل الاخر. يعني اذا اتفق على عمل وانه يجب عليه ان يسلم عمل في وقت كذا وكذا. ثم بعد ذلك لم يسلم هذا العمل. شرط عليهم اذا تأخر عن تسليم هذا العمل تسليم هذه - 00:20:50ضَ
الصنعاء والحرفة او اصلاح هذا الاصل الى اخره. انه عليه كذا وكذا او انه يخصم منه كذا وكذا هذا هو الشرط هذا اذا كان بمقدار الظرر الذي حصل للعاقد الاخر فان هذا جائز - 00:21:20ضَ
وايضا هذا شرط الشرط الاول ان ان يكون بمقدار الظرر. والشرط الثاني ان آآ ان يكون الامر مما يتمكن فيه العاقل آآ من العمل ان يكون العمل او تكون مدة - 00:21:40ضَ
العمل مما تمس فيه العاقل من انجاز العمل. اما اذا كان لا يتمكن فيه العاقل مثل هذا الزمن الذي حدد له لا يتمكن فيه من انجاز مثل هذا العمل فانه يكون داخل في المجد. لانه يكون داخل اما غانم او غالب. فيتوفر هذان الرابطان هذان - 00:22:00ضَ
ما يسمى شرط الجبال كيف حتى لو كان في العقد. المهم انه لابد يعني ان يكون الجزاء بمقدار الضرر الذي حصل. والشرط الثاني ان تكون المدة التي يتمكن فيها من العمل اه اه او التي ضربت له يتمكن فيها من العمل. سبحانك اللهم - 00:22:20ضَ
بينكم واستغفره واعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:23:00ضَ
وبعد تقدم لنا في الدرس السابق بقية الضوابط احكام المعاملات وذكرنا من هذه الضوابط منع الغرض. وكذلك ايضا منع الميسر وكذلك ايضا الصدق والامانة والضابط الاخير شد الذرائع ثم شرعنا في مسألة المرابحة للامر - 00:23:20ضَ
المرابحة للامر بالشراء. وذكرنا ان هذه المرادحة لها ثلاث صور وكانت السورة الاولى السورة الاولى ما تبنى على المواعدة الملهمة ان يكون هناك مواعدة ملهمة بين العميل وبين المقدس. فيستفت العميل. مع - 00:24:00ضَ
على انه ملتزم بشراء هذه السلعة اذا اشتراها اذا اشتراها المصلح له فيقوم المصرف بشراء السيارة او غير ذلك من السلع والعميل ملتزم بشرائها. مع قدر من الربح. وذكرنا ان اهل العلم رحمهم الله واختلفوا في هذه المسألة على رأيين الرأي الاول وهو قول جمهور اهل - 00:24:40ضَ
رحمهم الله جمهور المتأخرين على ان هذه المعاملة محرمة ولا تجوز على ذلك بادلة من هذه الادلة عمومات الادلة التي تنهى عن ان يبيع مثال ما لا يملك وكذلك ايضا من هذه الادلة عظمات الادلة - 00:25:20ضَ
على مهل الانسان ان يبيع شيئا قبل ان يقبضه. وكذلك ايضا من ادلتهم قالوا بان حقيقة هذه المعاملة هي بيع نقد بنقد اكثر مؤجل فهي تشتمل على ربا الفضل وربا المشيئة - 00:25:50ضَ
فلذا الفضل لوجود التأجيل بين النقدين. ورضا النسيئة الفضل بوجوب الزيادة. بين اه الجنسين الربويين وربا النسيئة بوجوب التأخير. وذكرنا ان بعض متأخرين ذهب الى جواز هذه المعاملة. وقال بان الحاجة داعية الى ذلك - 00:26:20ضَ
باتساع رقعة التعاقد وتضخم رؤوس الاموال. كما اجاز الشارع عقد السلام وعقد الاستسلام اجبنا عن ذلك بان هذا لا يسلم لان الحاجة داعية لمثل هذا التعامل وجود بوجود المخرج الشرعي كما في الصورة الثانية عن القول بجوازه الذين قالوا - 00:26:50ضَ
قال الجمهور عن الام قالوا بتحريمها قالوا ان الحاجة ليست داعية اذ بامكان اذ بالامكان اه النفاق الى الصورة الثانية كما سيأتي ان شاء الله. الصورة الثانية من صور بيع المرادحة للامر - 00:27:30ضَ
وهي ما يبنى على المواهبة غير الملهمة بين الطرفين وهذه الصورة يقسمها العلماء رحمهم الله الى قسمين قسم الاول ان يكون هناك ذكر مقدم للربح. والقسم الثاني الا يكون هناك ذكر مقدم للذكر. بعض العلماء يجعلها - 00:27:50ضَ
سورتين وبعض العلماء يجعلها ثلاث سور. فيقول لك السورة الاولى اللواء بين الطرفين غير الملزمة مع عدم ذكر مقدام الربح الصورة الثانية المواعدة بين الطرفين وبين العميل والمصرف مع ذكر قبل - 00:28:20ضَ
وهي ما تبنى على المواعدة غير الملزمة. بين العميم وبين المطرف. مثالها يأتي العميل الى المصرف الى يطلب منه والغالب ان العميل الذي يأتي للبنك انما يريد قرضا. لا يريد - 00:28:50ضَ
وانما يريد الدراهم. فيأتي الى المصرف يتفق مع المصرف على ان يبحث العميل عن سلعة. والغالب ان هذه السلعة تكون سيارة عن السلعة فيقول المصرف لشراء هذه السلعة. والمصرف اذا او آآ دائما يكون واجبا فيشري هذه السلعة بنقص بدراهم حاضرة - 00:29:20ضَ
ثم بعد ذلك يقوم ببيعها على العميل بثمن مؤجل. فالمصرف يشتري هذه سيارة مثلا بخمسين الف ريال ثم بعد ذلك يقوم ببيعها على العميل بسنن مؤجل بستين الف ريال او بتمانين الف ريال حسب ما يتفقان عليه. هذه هي السورة الثانية وهي ما - 00:30:00ضَ
تبنى على المواهبة غير الملزمة بين الطرفين. العميل والمصرف العميل يأتي ويأمر المصرف بان يشتري له هذه السلعة ويقوم المصرف بشراء هذه السلعة بثمن حاضر ثم يقوم ببيعها للعميل بثمن مؤجل دون ان يكون هناك التزام يعني دون ان يكون هناك الزام - 00:30:30ضَ
كان من المصرف للامين لشراء هذه السلعة. هذه المسألة آآ هذه الصورة تكلم عليها العلماء في القديم والشافعي رحمه الله تكلم عليه وفي كتاب الام نقلت لنا الشافعي من الام يقول الشافعي رحمه الله في الام اذا ارى الرجل - 00:31:00ضَ
اذا ارى الرجل السلعة فقال اشترها واربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائزة. يقول الشافعي رحمه الله اذا ارى الرجل السلعة فقال اشترها واربحك فيها فاشتراك رجل فالشراء جائز. والذي قال اربحك يعني الامر بالشراء. وهو - 00:31:30ضَ
العميل كما في صورتنا والذي قال اربحك اربحك فيها بالخياط. ان شاء احدث فيها بيعا وان شاء تركها ثم قال وهكذا ان قال استر لي متاعا ووصفه له فكل هذا ثواب. يعني ان الشافعي رحمه الله يرى جواز مثل هذه الصورة ويقال اذهب - 00:32:00ضَ
يشكر بهذه السلعة وانا اربحك فيها. اشتريها منك ربح ومن ما معه دراهم لكن بيشتري بثمن مؤذن بانه لو كان معه دراهم ما قال اشتر لي هذه السلعة. انما اشتراه هو بنفسه. يأمر هذا - 00:32:30ضَ
ان يشتري له هذه السلعة او يصف له سلعة ان يشتري له ثم بعد ذلك يقوم بشرائها منه بثمن سجل اه ويربحه في ذلك. وهذه ايضا نص عليها الحنفية. كابن عابدين رحمه الله في حاشية - 00:32:50ضَ
على رب مختار نص على هذه اه نص عليها وانها جائزة. وكذلك ايضا المالكية ابن الرشد رحمه الله نص على جوازها ويذكرها المالكية الله تحت بيع العينة آآ وكذلك ايضا ابن القيم رحمه - 00:33:10ضَ
والله تعالى نص عليها في اعلام الموقعين. ابن القيم نص عليها في اعلام الموقعين. فمذهب الحنفية المالكي والشافعية واكثر المتأخرين حتى اني قرأت قرأت بكلام رفيق المصري اه ممن بحث في هذه المسألة فقال ليس فيها خلاف معتبر. يقول هذه المسألة ليس فيها - 00:33:40ضَ
خلاف معتبر يعني ان اكثر المتأخرين اكثر الان المجامع الفقهية ذهبت الى جواز مثل هذه المعاملة ما دام انه لم يكن هناك الزام لانه اذا لم يكن هناك الزام انتفت المخادير التي ذكرها - 00:34:10ضَ
الجمهور في الصورة الاولى اذا كان هناك الزام. يعني لم يكن هناك بيع للسلعة قبل قبضها ولم يكن هناك بيع للسلعة قبل ان يملكها المصرف. فما دام انه ليس هناك الزام الان - 00:34:30ضَ
المصرف اشترى السلعة. ثم بعد ذلك يعقد للعميل. فمسألة بيع السلعة قبل ان يملكها انتظر. مسألة بيع السلعة قبل فما دام ان انه لم تكن هناك الزام فان المحاذير انتهت التي توجد - 00:34:50ضَ
صورة الاولى المصرف يخاطب بشراء هذه السلعة لنفسه. ثم بعد ذلك ان اراد العميل ان يشتريها اشتراها. وان اراد ان يتركها تركها. وقول الانسان يشتري على نفسه ويخاطر في ذلك ان اشتراها هذا الامير فله ذلك وان لم يشتر هذا الامير - 00:35:20ضَ
له ليس له ذلك هذا قالوا بان الاصل في ذلك ان هذا جائز. وآآ الاصل سنتقدم في العقود الاصل في ذلك الحلم. وان المحاذير التي توجد في سورة الازام قد انتفت الان - 00:35:50ضَ
فالمصرف يخاطر بشراء هذه السلعة بنفسه ثم بعد ذلك ان اشتراها ان اراد ان يشتري عقد معه عقدا جديدا. وان لم يرد ان يشتريها اه فله ذلك اذا كان كذلك كان كذلك فالاصل في ذلك الجواز والحزن. كما اسلفت ان اه اه اكثر المتأخرين - 00:36:10ضَ
اه جواز مثل هذه المعاملة. وممن افتى بجوازها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وكذلك فاذا الشيخ بكر ابو زيد وكذلك ايضا الشيخ عبد الله وغيرهم من يعني اكثر المتأخرين - 00:36:40ضَ
وهو المجامع الفطرية على جواز مثل هذه المعاملة. وذكر الشيخ ذكر ابو زيد آآ آآ جوائز يعني لما آآ نال الى جواز مثل هذه المعاملة ذكر لها ثلاث روابط ولكي تجوز هذه المعاملة - 00:37:00ضَ
ذكر لها ثلاث ضوابط. الضابط الاول خلوها من الالتزام. خلوها من من الالتزام الذي في السورة الاولى فاذا لم يكن هناك التزام لا من لا من قبيل المكاتبة ولا في القبيل المشافهة فان هذا جائز هذا الضابط الاول. الرابط الاول ان تخلو هذه المعاملة من الالتزام سواء كان - 00:37:20ضَ
كذلك كتابيا او كان ذلك مشافهة. الضابط الثاني خلوها من ضمان العميل للسلعة. وانما يكون ضمان السمعة المصرفي. لان المصرف هو الذي يقوم بشراء هذه تملكها. فيكون ضمانها على المصرف لو حصل عليها سلف او حصل عليها عيب او نقص قبل - 00:37:50ضَ
ان يشتريها العميل منه ضمانها يكون يكون على المصرف اذا كان ضمانها لو اشترطا على العميل ان يكون ظامنا لها فان هذا فان هذا محرم ولا يجوز. الظابط الثالث ان يقوم المصرف ببيعها على العميل بعد ان يقبضها. فاذا اشترى هذه السلعة المصرفة والبنك اشترى - 00:38:20ضَ
هذه السلعة وقبضها ثم بعد ذلك باعها على الامير فان هذا فائز ولا بأس به هذه ثلاثة شروط ذكرها الشيخ بكر ابو زيد وهذه ايضا يعني جمهور يقولون فيها لان من قال بجواز هذه المعاملة من قال بجواز هذه المعاملة يشترط الا تكون ملهما لا يكون هناك الزام - 00:38:50ضَ
فاذا كان هناك للعميل بشرائها فان فانها داخلة في الصورة الاولى والصورة الاولى الجمهور على تحريمها وايضا لا يكون هناك ضمان لو كان هناك ضمان على العميق لكان العميل ملزما بها. وكذلك ايضا - 00:39:20ضَ
ضوابط التي ذكرها الشيخ بكر حفظه الله هي يقول بها من قال بجواز هذه معاملة الرأي الثاني في هذه المسألة تحريم هذه المعاملة. حتى وان لم يكن هناك الزام. وهذا اه - 00:39:40ضَ
قال به الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. الشيخ محمد رحمه الله يرى ان هذه المعاملة محرمة ولا تجوز. ويقول بان يقول بانها حيلة على الربا حيلة على الربا. المصرف الاصل من مصر - 00:40:00ضَ
ستين الف وتمانين الف. فبدلا من ان يخرج ستين الف ثمانين آآ ثمانين الف بثمانين. فبدلا من ذلك يشار الى هذه السمعة او هذه يا رب فيقول المصرف للعميد اذهب وابحث عن سيارة وانا اشتريها ثم بعد ذلك ابيعها عليك. العميل لا يريد - 00:40:20ضَ
يا رب وانما يريد النصوص فيشتريها العميل. ويشتريها المصرف بستين حاضرة ويأخذها العميل يشتريها العميل من المصرف بثمانين مؤذنة ثم بعد ذلك يقول العميل مرة اخرى ببيعها والافادة من ثمنها. فاصبحت دراهم بدراهم بينهما سيارة - 00:40:50ضَ
او بينهما سلعة. فالشيخ رحمه الله يقول بان هذه محرمة ولا تجوز حتى وان لم يكن هناك حتى وان لم يكن هناك الزام حتى وان لم يكن هناك الزام يرى ان هذه محرمة ولا تجوز. ويقول لا بد ان يكون - 00:41:20ضَ
مالكا للسلع يعني قبل ان يأتيه الناس يشتري سلعا فاذا اشترت سلعة لا بأس ان يبيعها للناس بثمن مؤجل اما قوله مع العميل على ان العميل آآ المصرف يذهب ويشتري له سلعة ثم - 00:41:40ضَ
وذلك يبيعها اياها يقول بان هذه حيلة على الربا. وكذلك ايضا اشار الى الاستدلال كما انه يعني في فتواه بان هذا تحيل على الربا. ايضا اه استدل النهي عن بيع العيلة والشيخ رحمه الله يرى ان التورق الذي اجازه الائمة يعني الائمة الاربعة - 00:42:00ضَ
ان الاربعة كلهم يجيزون بها التورق. التورق ان يشتري الانسان سلعة بثمن مؤجل. ثم يبيعها على غير لمن اشتراها منه باقل من ثمنها نقدا. فيشتري السيارة من زيت ثمانين الف ريال مؤجلة ثم يذهبوا بها على امر - 00:42:30ضَ
ستين الف ريال نقدا هذا التواضع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى تحريمه وانه داخل في بين عينه فيقول الشيخ رحمه الله اذا كان الشارع نهى عن بيع العيلة وجهله محرما لان بيع العيلة نفى جهود دراهم - 00:42:50ضَ
وغير هذا هذه المعاملة دراهم بدراهم بينهما سلعة اه هذا ما يتعلق بهذه المسألة او ما يتعلق ببيع المرادح والامر بالشراء وتلخص لنا انها تشتمل وبعض العلماء يجعلها ثلاث سور. الصورة الاولى المواعدة او - 00:43:10ضَ
المبنية المبنية على المعاهدة للطرفين مع ذكر مقدار الربح هذه محرمة لا اشكال في ذلك. والصورة الثانية اه المواهبة المبنية على عدم الالتزام على عدم الالزام وهذه كما اشرت ان العلماء رحمهم الله لهم في - 00:43:40ضَ
رأيان الرأي الاول آآ الجواز وهو قول جماهير والرأي الثاني التحريم وهو رأي الشيخ رحمه الله وآآ اتفقنا ما احتج به كل آآ قائل آآ ايضا عندنا من المسائل التي يكثر - 00:44:00ضَ
الان اه وقوعها بين الناس ويكثر السؤال عنها وان كان الاكثر على جوازها لكن قول الانسان او كون طالب العلم يفهم دليل القول الاخر كما يجاب عنه بدليل من قال بالجواز وما اعتمد عليه هذا مهم جدا وهي ما يتعلق بجمعية الموظفين - 00:44:20ضَ
آآ هذه الجمعية الان تكون بين الموظفين آآ كما سنذكر آآ صورها الثلاث وحكم الفرق الى اخره وما هو دليل من منعها؟ وكيف وما استند عليه؟ وكيف الجواب عنه الى اخره - 00:44:50ضَ
اه جمعية الموظفين اه الجمعية مقصودة من الاجتماع. والموظف والموظفين جمع موظف جمع موظف وهو من يعمل عند الدولة او في مؤسسة او شركة يعني العامل الموظف هو العامل عند الدولة او عند مؤسسة - 00:45:10ضَ
او عند شركة جمعية الموظفين اضيفت للموظفين لان الغالب ان من يتعامل فيها موظفون. يقول بالتعامل بالتعامل فيها هم الموظفون. والا فان فهذه الجمعية قد تكون بين التجار بين غير الموظفين كالتجار مثلا او المزارعين او - 00:45:40ضَ
ونحو ذلك لكن اضيفت هذه الجمعية للموظفين لان الغالب ان من يتعامل بها هم الموظفون حتى مرتب شهري يتحصل على مرتب شهري فاذا كان كذلك فانه يتمكن من الدخول في هذه الجمعية. اما بالنسبة التاجر او للفلاح - 00:46:10ضَ
ونحو ذلك فقد يتحصل له ذلك هذا المرتب الهمة في اخر الشهر وقد لا يتحصل له ذلك. جمعية الموظفين لها ثلاث صور. جمعية لها ثلاث صور. السورة الاولى ان يتفق عدد من الاشخاص. على - 00:46:54ضَ
ان يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال. متساويا. عند نهاية كل بشهر كل شهرين او كل سنة يتفقان عليه. نقول السورة الاولى ان يتفق عدد من الاشراف على ان يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال - 00:47:24ضَ
مبلغا من المال متساويا. عند نهاية كل شهر او كل شهرين او قبل اشهر الى اخره. هذه الصورة الثانية سورة الثانية ان يتفق عدد من الاشخاص على ان يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال متساويا عند نهاية كل - 00:47:54ضَ
شهر او شهرين الى اخره مع افتراض مع افتراض الا ينسحب احد منهم حتى تنتهي الدورة. يعني اه يكونون خمسة وعشرة حتى يدور عليهم الاخذ. هذه السرعة التالية. السرعة الثالثة - 00:48:24ضَ
كالسورة التالية هل يتفق عدد من الاشخاص على ان يدفع كل واحد المهم مبلغا من المال مبلغا من المال متساويا يأخذه احدهما عند نهاية كل شهر او شهرين الى اخره. حتى تنتهي دورتان او ثلاث او اربع. يعني يزيدون - 00:48:54ضَ
يجدون دورة ثانية او ثالثة او رابعة الى اخره. فاصبحت الصور ثلاث. صور جمعية هذه ثلاث سور. السورة الاولى ليس فيها الشرع. وانما يتفقون على ان يدفع كل واحد منهم مبلغ - 00:49:24ضَ
متساوي يأخذه احدهم عند نهاية الشهر الى اخره. الصورة السارية ان يكون هناك شرط الا ينتخب احد منهم الصورة الثالثة الا يكون هناك شخص. والصورة الثالثة اي نعم لم يكن هناك شرط آآ الا ينتخب احد حتى تنتهي دورتان. او ثلاث يعني - 00:49:44ضَ
يشتركان مرتين ثلاث مرات اربع مرات الى اخره. بالنسبة حكم الصورة الاولى عن حكم السورة الاولى. هذه السورة اشار اليها العلماء رحمهم الله ممن اشار اليها ابو ذر ابو زرعة مراتي ابو زرعة الرازي ومن ائمة المحدثين - 00:50:14ضَ
قد اشار الى هذه الرؤية واشار الى جوازها واشار بها. لما وجدت هذه الصورة الان وكثرت في ايدي الناس تعامل الناس فيها اختلف فيها المتأخرون. المتأخرون اختلفوا في هل هي جائزة او ليست جائزة؟ الى اخره على قولين. القول الاول القول الاول - 00:50:44ضَ
ان هذه المعاملة جائزة. ولا بأس بها. وهذا قال به اكثر المتأخرين وممن قال به من المتأخرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان الشيخ رحمه الله اه اذكر ان الشيخ محمد يقول كان الشيخ يرى التحريف ثم - 00:51:14ضَ
فاجأته في ثم رجع الى الجواز. فالقول الاول القول الاول ان هذه جائزة او ممن قال به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كذلك ايضا الشيخ محمد وقد انتصر لها كثيرا - 00:51:44ضَ
في بعض كلامه انها من الاعمال المندوبة انه مندوب اليها. اه سيأتي انها ستفحى ذات للمحتاجين وانها تغني كثيرا من الناس عن الالتجاء الى البنوك الربوية وغير ذلك اه ولما فيها من التعاون على البر والتقوى. اه وكذلك ايضا الشيخ عبدالله بن جبرين - 00:52:04ضَ
اطالب اعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة يرون ان هذه المعاملة جائزة ولا بأس بها ان هذه محرمة فلا تجوز. ومن الاشهر من قال بهذا الشيخ سعد اذا وكذلك ايضا الشيخ عبدالعزيز ال الشيخ المملكة الان - 00:52:34ضَ
هذا القول يقول بانها محرمة ولا تجوز. لكل دليل. لكل دليل اما رأي الجمهور الذين قالوا بانها جائزة ولا بأس بها. اه استدلوا قالوا بان هذا العقد ان هذا العقد من العقود التي جاءت الشريعة بجوازه. هذا العقد من العقود التي جاءت - 00:53:04ضَ
الشريعة بجوازه لان حقيقة هذا العقد هو قرض فيه ارفاق هذا الاخ هو قرض فيه ارهاق بالمقترف. حيث ان المقترب يأخذ القرض ويرد مثله ولا زيادة عليه. يعني هو ياخذ مثلا الف ريال او الفين او خمسة الاف ريال - 00:53:34ضَ
الخمسة وليس هناك زيادة. واما مسألة كل قرض جر نفعا الحادث يأتي ما المراد بالقرض الذي نفعله؟ حيث يأتي الضوابط التي ذكرها العلماء رحمهم الله للفرد الذي ونسأل الذي يتمسك به من قال بالتحريم. فهم يقولون بان هذه - 00:54:04ضَ
معاملة معاملة شرعية جاءت بها الشريعة. حيث انها فرض فيه ارفاق للمقترف. حيث انه يأخذ هذا وينتفع به ويرد مثله دون زيادة على المقترض. ليس هناك زيادة على المقترف هذا فضل لا يخرج عن الارض المعتادة. هذا قرض لا يخرج عن فرض المعتاد. الا ان الفرق بينه - 00:54:34ضَ
وبين القرض المعتاد. يقول الفرق بينه وبين القرض المعتاد اما ان ان الجمعية يشترك فيه اكثر من شهر. والفرد المحتاج يكون بين شخص واخر ان هذا مؤدى الجمعية هذه انها قرض معتاد. والقرض المعتاد فئة الشريعة بجوازها - 00:55:04ضَ
والفرق بينهم وبين بقية القلوب انه قرض يكون بين اكثر من شخص في الجمعية يشترك عدة اشخاص في كل منهم يقرن اخر واما القرن المعتاد الغالب فاما يكون بين اثنين. ففيه ارفاق في المقترض - 00:55:34ضَ
حيث ان المقترب ما عليه ليس عليه زيادة. وانما يأخذ هذا المال ويرد بدنه. كذلك ايضا وان الاصل في مثل هذه الاشياء الحل في المعاملات الحلة. قد ذكرنا هذا في الضابط الاول من الضوابط التي - 00:55:54ضَ
تدور عليها المعاملات. وكذلك ايضا استلوا قالوا بان في هذا تعاونا على البر والتقوى. فمثل هذه الجمعية طريق لسد حاجة المحتاجين اعانة لهم عن البعد. عن البنوك الربوية. والمعاملات المحرمة - 00:56:14ضَ
الربا ونحو ذلك. اه كذلك ايضا اختلوا بان المنفعة التي تحصل للمقرض في هذه الجمعية لا تنقص المغترب يعني ان قد يقال بان المقرئ قد انتفى لكنهم يقولون يعني يحتجون بان المقرف الا ان هذه المنفعة لا تنطق - 00:56:44ضَ
المقترح ولا يحصل له ضرر ولا من ماله ولا بل الانتفاخ متبادل. الانتفاخ متبادل بين المقرص والمقترف كل منهم ينفع الاخر. لانه سيأتينا ان شاء الله. يأتينا ان شاء الله ما المراد - 00:57:24ضَ
بالمنفعة التي هي ربا نفس عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ما ما هو المراد بالمنفعة يعني كل فرد شر نفسا فهو رباه. ما المراد بهذه المنطقة التي اذا كانت في القرض فهي من الربا. كما ورد عن الصحابة - 00:57:54ضَ
رضي الله تعالى عنهم هذا سيأتي بيانه ان شاء الله واما ما قد يحصل للمقرف مقابل من قرضه من الانتفاخ انه ليس داخلا في هذه المنفعة التي حكم عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم بانها رباء - 00:58:14ضَ
آآ هذا بالنسبة لما يتعلق بدليل من قال بجواز هذه المعاملة. فتلخص انها مستدلة وهو الحل وكذلك ايضا قالوا بان في هذا تعاون على البر والتقوى وكذلك ايضا قالوا بان هذا لا - 00:58:34ضَ
عن الفرض المعتاد الا ان الفرض بين الجمعية وبين القوى المعتادة اما الجمعية آآ القرض فيها عند اكثر من شخص. وكذلك ايضا قالوا بان هذه المنفعة التي تحصل للمقرض لا تضر المغتربين - 00:58:54ضَ
ولا يحصل له نقص في شيء من ماله. بل هي لفظ متبادل بين المقرز والمقترض فلا تكونوا باطلة في النفس الذي حصل عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بانه من الربا - 00:59:14ضَ
اذا اذا افاده المقرص واستفاد منه المقرص. الرأي الثاني دليل الرأي الثالث الذين التحريم. اه قالوا اه اه استلموا بادلة من ادلة يوم الدين الاول قالوا بان القرض في هذه الجمعية طرد - 00:59:34ضَ
مشروب قرض مشروط فيه الفرض من الاخر. فهو قرض جهل في هذه الجمعية قرب مشروط من الاخر يعني علامة اخر ما هو قرب جر نفعا قرض جر نفأ. هذا خلاصة الدليل - 01:00:04ضَ
فهذا زيد يقرض امرا ما اقربهن بشرط انك تطرده انت؟ فهذا قرض جر نفخا يبقى ما هو الدليل على ان القرض الذي جر نفأ انه محرم ولا يجوز. نقول الدليل اما من - 01:00:34ضَ
الا فقد ورد في ذلك احاديث وقل لها لا تثبت. ورد احاديثان حديثان او ثلاثة وهذه لا تثبت ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل قرض جر نفسا فهو ربا. كل قرض سوف نفأ - 01:00:54ضَ
فهو نداء. هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا استل بناء يروى صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اقرب احدكم قرضا اذا اقرب احدكم قرضا فاهدى له - 01:01:14ضَ
او حمله على دابة. فلا يركبها ولا يقبلها. اذا اقرب احدكم ارضا فاهدى له يعني المحترف اهدى للمقرف. فلا او اركبه على دابة فلا يركبها ولا يقبلها. الا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. الا - 01:01:34ضَ
وان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. هذا ايضا وهو ضعيف لا يثبت. عم لا يثبت. لا ان القرض الذي جر نفعا ورد تحريمه عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. جماهير الصحابة جماهير الصحابة - 01:02:04ضَ
ورد عنهم ذلك. آآ من ذلك ما ورد عن فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه ورد عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه انه قال كل قرض جر منفعة فهو ربا. وهذا اخرجه - 01:02:24ضَ
كل فرض جر يسأل فهو رداء. وكذلك ايضا في صحيح البخاري ان عبد الله بن سلام قال لابي بردة انك في ارض الربا فيها فاشل البخاري ان عبد الله ابن سلام - 01:02:44ضَ
قال لابي برجة انك في ارض الربا فيها فاش؟ اذا كان لك على رجل حق اذا كان لك على رجل حق فاهدى اليك خل تبن او شعير او قتل فلا تقبل. حديث عبدالله بن سلامة او اثر عبد الله بن سلامة رضي الله تعالى عنه - 01:03:04ضَ
لو قال لابي بردة انك في ارض الربا فيها فاشل. فاذا كان لك على رجل حق فاهدى اليك حنة ابنك او حمل شعير او حمل قتل فلا تقبل انت لا تقبل - 01:03:34ضَ
وكذلك ايضا سند نحو هذا عن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن ابن عمر وعن ابي هريرة وعن ابن مسعود وعن انس وعن ابن عباس فجماهير الصحابة يرون ان - 01:03:54ضَ
المنفعة التي آآ تجلى من مقرف او يسير منها المقرف انها محرمة وانها وقد ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال ان اسلف سلفا فلا يشترط الا قضاءه. من اسلف سلفا فلا يشترط الا قضاءه. وهذا - 01:04:14ضَ
اتجهوا الامام مالك رحمه الله في الموطأ اسناده صحيح. فتلخص لنا ان تحريم المنفعة للمقرف ان هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن ايضا ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 01:04:44ضَ
اجازة بعض المناصب يعني اجازة بعض المنافع للمقرص وحينئذ يحتاج الى ظبط المنفعة التي تكون محرمة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجازوا السفجة. كما ورد عن عن علي بن ابي طالب والزبير وغيرهم من الصحابة رضي الله عن ابن الزبير - 01:05:04ضَ
اجازوا السبت جاء. الفقر بشخص مال بالمدينة ويعطيك اياه في مكة هنا المقرف استفاد ماذا؟ استفاد امن الطريق ان تعطيه الان دراهم في المدينة ثم بعض في مكة الى الان انقطع انقطع اي شيء انقطع امن الطريق واما او - 01:05:34ضَ
آآ ان الخطر الذي قد يحصل له اثناء السفر انه قد زاد. قد يكون مكان بعيد. قد يكون المكان بعيد فبحاجة الى ان يفقد المال الى وقد يضيق عليه. فمنفعة الحفظ وايضا منفعة آآ ما يحصل له من - 01:06:04ضَ
قطر الى اخره هذا الدال. وكذلك ايضا العلماء اجازوا بعض المنافع المقررة. بعض المخلص فقالوا لا بأس ان الشخص يقرض فلاحه دراهم لكي يقوم الفلاح لشراء الالات والبذور ويعمل في ارض المقرف. يعني انت مثلا ساقيت من الناس او - 01:06:24ضَ
على ان يعمل في ارضه. هذا العامل ما عنده دراهم. فانت لا بأس انك تقرضه تقرضه لا يقوم بالعمل بالعمل في ارضك. هي ارضك. لانك تستفيد الان. تستفيد الان. او مثلا تقرضه - 01:06:54ضَ
العمل في بيتك. انت الان تستفيد. فهذه هذا القرض اجازه وقت العلماء رحمهم الله تعالى. الشيخ ايضا قال انه لا بأس ان يكون الفلاح الفلاح اعمل معي واعمل معك اعمل معي واعمل معي كنت اعمل معي - 01:07:14ضَ
وانا اعمل معي غدا في حصاد الزرع او زجاج النخل. وحينئذ يكون القرض المحرم او المنفع التي تكون محرمة اذا اه اذا افادها المقرف ما شمل امرين. كما يؤخذ من اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 01:07:34ضَ
الامر الاول لا يشترطه المقرض على المقترض. وليس له مقابل هي الارض. الامر الاول ما يشترطه المقرف على المقترف. وليس له سوى الارض فهذه من المنفعة المحرمة. مثلا يقول اقرضت الف ريال بشرط انك تعطيني - 01:08:04ضَ
سيارة تستعمل لمدة يوم او يومين. هنا الان منطقة محرمة. منفعة محرمة. المقرض استفاد المقرض استفاد لينتفع بهذه السيارة. المقتدر ما استفد شيء. استفاد القرض القرض سيرده يعني استفادوا الان القرض والقرض ايضا سيرده. فحينئذ حينئذ كونه - 01:08:34ضَ
عليه يعني اشترك عليه يقول بشرط انك تعطيه سيارة تستعمله او بشرط انك تبيع على بيتك كل هذه انتفع فيها انتفع فيها من المطرب. اما المقترض لا ينتفع شيء الا القبر. والقرض سيرده - 01:09:04ضَ
سيرده على المقرئ فالضابط الاول للمنفعة المحرمة في القرض هي ما يشترطه المقرض على المقترف ولا ينتفع المقترب الا فقط بالقرض. ليس له منفعة اخرى في الجمعية لا يوجد هذا. في الجمعية المقرض ينتفع والمقترض ينتفع. المقرض ينتفع يقضي - 01:09:24ضَ
فكل منهما ينتفع. اما هنا اذا قال بشرط على بيتك بشرط انك تعطين زيادة مئة ريال بشرط انك آآ تعطين هدية بشرط انك استعمل في يا رب استعمل بيتك الى اخره هذا باطل في الارض المحرم. المحرمة في القبر - 01:09:54ضَ
ويجب لهذا ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل خلف وضوء ولا شرطان في ضيق ولا سلف في بيع يعني الانتفاع ان ما حصل لمن حصل للمقرف. اما - 01:10:24ضَ
انه لم يحصل له الا القرض والقرض فيرده. هذا الضابط الاول الضابط الثاني من الضابط الثاني ما يقدمه المقترف للمقرف بسبب القرض. وهذا يدل اثر عبد الله بن سلامة ما يقدمه المقرف ما يقدمه المقترف للمقرف بسبب القرض. انت تعطيه - 01:10:44ضَ
من الناس الف ريال قرض بعد يوم او يومين هدية ما يجوز ان تقبل هذه الهدية لانه انما اعطاك الهدية هذي باي شيء اعطاك هذه الهدية لاجل قرض بل هذا العلماء رحمهم الله وصلوا اذا كان بينهم مهاداة لانهم اقارب - 01:11:14ضَ
قريبك الف ريال او مئة الف ريال او قريبك امام وهداك او صديقك تعطيه ويعطيك هذا ليست داخلة لكن اذا عرفنا ان هذه الهدية انما اعطاك اياها المقرض من اجل - 01:11:34ضَ
من اجل فرض فهذه اللمسة المحرمة في الارض. فكانت تطلبها الف ريال لا بد ثم بعد ذلك يأتيك آآ هدية الكتاب الى هذا ما يجوز لك ان تقبله كما ورد عن عبدالله بن سلام رضي الله تعالى عنه. لا يجوز الا اذا اردت ان تكافئه او تقصد ذلك - 01:11:54ضَ
ذلك من يعني كم قيمته؟ قيمته عشرة ريالات ولهذا العلماء رحمهم الله بالنسبة للهدية بالنسبة للهدية في القرض الهدية في القبر قسمها العلماء رحمهم الله الى قسمين. القسم الاول اليقين ذلك بعد الوفاة - 01:12:24ضَ
لا بأس بل استحبه بعض العلماء رحمهم الله الهدية بعد الوصاية لا بأس الف ريال عطيته الف ومئة او اعطيته الف ثوب هدية له مقابل فان هذا لا بأس به لان العقد انتهى الان. عقد القرض انتهى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم - 01:12:54ضَ
احسنتم قضاء واستقرض النبي عليه الصلاة والسلام بكرا ورد خيرا منه رباعيا. والصواب ايضا انه لا فرق بين الزيادة الزيادة في الكيفية او كانت الزيادة تلك النية. لان بعض الكيفية ولا يجوز الكمية. يعني يقول لك يجوز انك تعطيه اه اقربك بر - 01:13:24ضَ
لكن في الكيفية عطاك الف ريال ما تعطيه الف ومئة ان هذا كله انه جائز ما دام انه بعد الوصل الهدية اذا كانت بعد الوفاة ان هذا جائز فادان انها ليست مشروبا - 01:13:54ضَ
القسم الثاني القسم الثاني ان تكون الهدية قبل الوفاة. يعني اعطاك كتاب اعطاك الى اخره. فاذا كان ذلك بسبب الخرق فلا بد ان تمتنع او تحسب ذلك. من القرض او تكافئه. يعني اذا كانت الهدية اه اذا كانت الهدية - 01:14:14ضَ
قبل الوقت فلا بد ان تمتنع ما تقبل او انك اه تخصم ذلك من القرض او انك اما اذا كانت الهدية بغير سبب مهاداة بقرابة او صداقة ونحو ذلك فان هذا لا بأس به - 01:14:34ضَ
وايضا ادخل بعض العلماء الدعوات العامة. يعني دعاة لزواج او بمناسبة عامة الى اخره. هذا ليس بسبب فرض الدعوة هذي حصلت هذه حصلت اه هذه المناسبة تبعات لم يعمل لك طعاما خاصا - 01:14:54ضَ
بسبب فساد الارض هل من يتلخص لنا ان المنفعة المحرمة في القرض هي ما اشتملت على هذين الضابطين وحين نعرف نعرف ان الافتراء ان المنفعة التي تحصل للمقرض في في مسألة الجمعية هذه ليست - 01:15:14ضَ
كل منهما ينتفع ولهذا العلماء رحمهم الله كما ذكرت انه اذا اهداه يقابله بالهدية يقابله بالهدية فيكون الدفاع لكل منهما. اكمل هذا ان شاء الله هذا يسأل على المنتهي بالتدليس وهل ان شاء الله سنتكلم عليه ان شاء الله - 01:15:34ضَ
الى غدا او بعد غد باذن الله يقول رجل سمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة وهو مسافر وكان جاهلا بانه لا يجوز جمع مع صلاة الجمعة. فهل يلزمه لهذا؟ يعني جمع الجمعة مع - 01:16:04ضَ
هذا العلم يشوه ذلك وبعض اهل العلم يمنع من ذلك الشيخ محمد رحمه الله كان يمنع من هذه المسألة. ويقول بان الجمعة لها خصائص. الجمع ان ما ورد في صلاة الظهر والجمعة لها خصائص ليست ظهرا. الجمعة ليست كهرا وليست آآ - 01:16:34ضَ
ليست ظهرا مقصورة وانما هي صلوات مستقلة لها خصائصها. ابن القيم رحمه الله ذكر كثيرا من خصائص الجمعة في في كتاب زاد المستقبل رحمه الله اضاف على هذه الخصائص وابلغها مئة خصيصة وله رسالتي ذلك - 01:17:04ضَ
في خصائص الجمعة وذكر فيها ما يقرب من مائة خصيصة. فدل ذلك على ان الجمعة انها قنوات مستقلة ليست ظهرا مقصورة وليست بدلا من الظهر. فاذا كان كذلك فالاحوط ان الانسان لا - 01:17:24ضَ
مع الجمعة يعني اذا صلى مع الناس الجمعة ما يجمع العصر لان صلاة مستقلة لكن لو انه لم يسلم على الناس في التاريخ يصلي الظهر اذا لم يصلي مع الناس سائر في الطريق ليس بالمدن وصلى الظهر ركعتين انه يجمع معها - 01:17:44ضَ
لكن كان يصلي مع الناس الجمعة اه اه ثم بعد ذلك يجمع مع العصر كان احوط انسان واذا سمع فانه يعني بالنسبة الاسهم بعض احكام اه وهذا ايضا يقول قبل ان ينسحب شخص عندما يأخذ الجمهورية وهذا يكون في ظلم الاخرين. هذا من الادلة يعني نحن ما ذكرنا كل - 01:18:04ضَ
من قلب التحريم من ادلة من قبل التحريم ان شاء الله تم غدا قالوا ان فيها آآ غرض انه قد ينسى الشخص قد يفصل منه قد ينتقل من وظيفته قد يموت الى اخره. هذا سيأتي شهر غدا ان شاء الله. اه - 01:18:54ضَ
لكن اهم دليل لهم هو ما ذكرناه له قرض جبل وهذا يعني تقدم الجواب عليه عندنا فان ما هو الفرض الذي يحرم؟ وما هي المنفعة التي تحرم في القرض في القلوب - 01:19:14ضَ
يقول رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الصورة اه غير الملهمة اذا كان اذا كان الزمان يريد السلعة الباقية ولا يخرج بها. الشيخ ورد التحرير مطلقا. شيخ يعني يقول سواء اراد الزبون الاميل - 01:19:34ضَ
لكي نبيعها. ويأخذ الثمن. او لكي يستعملها. الشيخ يرى ان ذلك محرم مغلقا شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يعني يعني كانه يشير الى التفريق يعني كانه يشير وكأن فيه اشارة - 01:19:54ضَ
هذا في كلامه يحتاج الى اعادة قراءة مرة اخرى انه يفرق بين المسألتين. يفرق بين مسألة آآ العميل اذا اراد بالدراهم. واذا اراد هذا لكي يستعمله اه يقول يقول كبر صيام الدرسكة بين العلماء فارجو التنبيه على قاعدة انكار على المخالف - 01:20:14ضَ
ليس كلاه معتبرة لكن اولئك في مسائل اجتهاد. وان القول بانه لا انكار على المخالف فهذا غير صحيح مسائل اجتهاد المسائل التي آآ تحتملها الادلة فهذا لا انكار فيه. لكن مسائل - 01:20:54ضَ
هذه فيها انكار. وعلى هذا اذا كان المخالف يخالف كن صريحا صحيحا او يخالف الاجماع فهذا ينكر عليه. اذا كان لا صريحا يحتمل فانه لا انكار آآ يقول في مسألة الشيخ تجاه كيف يستدل بها في وقت - 01:21:24ضَ
حيث ان المحترف لم يسكن حفظها او امر الطريق يقول الان في السورة الثانية في بيع المواعدة ما هو الراجح؟ يعني يظهر والله اعلم ان الاحوط ان يترك الطعام. الا اذا كان المصرف مالكا. فاذا كان مالك السلعة وقبضها - 01:22:04ضَ
شيخ رحمه الله منا تخيل على الربا هذا قول ولهذا اه بعض البنوك يقول معاملة شرعية او معاملة غير شرعية. كيف المعاملة الشرعية غير الشرعية؟ قال لك الشرعية وغير الشرعية نعطيك مباشرة ثمانين ستين بثمانين وكان المسألة - 01:22:44ضَ
يعني كان المسألة او ظاهرا من نقل فيها الربا وانه تخيل او كذا هذا ايضا بالنسبة لمسح الدروس كان استعد يا بصير يقول لو سلفت رجلا الف ريال بعد يوم اتاك في - 01:23:14ضَ
انا يعتبر هذا من الاحسان في اداء القرض كلمة اذا كان قصده اعطاك بهدية وغير ذلك هذا يتكلم عليه قلنا بان الهدية لا او بعد الفرض. ان نقف على هذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله - 01:23:54ضَ
ان الحمد لله واحمده واستعينه واستغفره. واعوذ بالله من مشروع انفسنا من سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله - 01:24:24ضَ
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان. الى يوم الدين. وبعد آآ سنكمل ان شاء الله ما يتعلق بمسألة جمعية الموظفين ثم بعد - 01:24:44ضَ
سنتعرض لاحكام الجوائز والمسابقات. اه التي يعطيها ارباب السلع اصحاب من المحلات التجارية وغيرها وكذلك ايضا ما يتعلق للمسابقات والالعاب واقسامها وحكم اخذ العوظ على كل قسم من هذه الاقسام - 01:25:14ضَ
الى اخره تقدم ان ذكرنا طرفا من كلام العلماء رحمهم الله في بحكم جمعية الموظفين ذكرنا ان جمعية الموظفين لها ثلاث صور الصورة الاولى ان يتفق عدد من الاشخاص على ان يدفع كل واحد منهم مبلغا معينا. متساويا - 01:25:44ضَ
يأخذه احدهم عند نهاية كل شهر او شهرين او نصف سنة ونحو ذلك حسب ما يتفقون عليه ان الصورة الثانية هي كالصورة الاولى الا ان السورة الثانية يشترط فيها الا ينسحب احدهم حتى تكتمل الدورة. وان الصورة الثالثة كالصورة الثانية ايضا الا - 01:26:14ضَ
فانه يشترط فيها ان يكون هناك دورتان او ثلاث الى اخره. ثم بعد ذلك تكلمنا عن خلاف للعلم رحمهم الله في السورة الاولى وان اكثر العلماء على زواج مثل هذه الصورة. وذكرنا طرق - 01:26:44ضَ
من ادلتنا وشرعنا في دليل القول الثاني الذي يمنع هذه السورة ذكرنا ان ابرز اذلتهم ان هذا من قبيل القبر الذي جر نفسها. واما القرض الذي جرى نفعا ربا. كما ورد - 01:27:04ضَ
عن جماهير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واجبنا عن ذلك باجوبة ذكرنا ثلاثة اجوبة او اربعة اجوبة من اهم هذه الاجهزة بيان الضابط في الفرض الذي في المنفعة التي تحرم - 01:27:24ضَ
في عصر الارض وان المنفعة التي تحرم في حق القبر ما اشتملت على امرين. الامر الاول ما تألقوا باشتراط المنفعة ان ان يشرط المقرف على المقترض منفعة لا يقابلها سوى الغرب. الامر الثاني ما يتعلق بالمنفعة او ما يقدمه - 01:27:44ضَ
بسبب الفرض. آآ اما بالنسبة الدليل الثاني لمن قال فقالوا بان هذا من قبيل بيعتين في بيعة. الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيعتان في بيعة آآ اختلف - 01:28:14ضَ
اهل العلم رحمهم الله صباح الحديث اختلفوا كثيرا في بيان ما المراد بالبيعتين في بيعة الذي نهى عنها النبي صلى الله عليه على اقوال وذكر بعض شراح الحديث ما يقرب من ثمانية اقوال. وابرز هذه الاقوال - 01:28:44ضَ
ان المراد بالبيعتين في بيعة الذي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا في بيع التقصير. الحلول والاجر يعني ان يكن بكذا وكذا او مؤجلة بكذا وكذا. قالوا هذا هو المراد بايعتين في بيعة - 01:29:04ضَ
الرأي الثاني قالوا ان المراد ببيعتين في بيعة الاجلان بان يقول تأتيك السلعة بكذا مؤجلة او بكذا يعني يقول مثلا بعثة السيارة كذا بعشرة الاف الى شهر او بعشرين الف الى شهرين وثلاثة اشهر الى اخره. الرأي الثالث الرأي الثالث - 01:29:24ضَ
ان المراد ببيعتين في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو اشتراط عقد في عقد وهذا هو المشهور عن الامام احمد في مذهبه الصراط في عقد بان يقول بعتك السيارة - 01:29:54ضَ
شرط ان تؤجرني بيتك. او بشرط ان تبيع لي بيتك ونحو ذلك. قالوا هذا هو المراد ببيعتين في بيعة وهذا سيأتي بيانه عند بحث مسألة الاجارة المنتهية بالتمليك. والراية الرابع - 01:30:14ضَ
دعا نقتصر عليه هو ما ذهب اليه ابن القيم رحمه الله. وان المراد ببيعتين في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو بيع العينة. وان السنة يفسر بعضها بعضا. فقول النبي عليه الصلاة - 01:30:34ضَ
السلام لا يحل سلف وبيع ولا شردان في بيع. المراد بذلك بيع العينة. وكذلك ايضا قول النبي عليه الصلاة سلام النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة المراد بذلك بيع العينة. وهو ان يبيع - 01:30:54ضَ
بثمن مؤجل. ثم يشتريها باقل من ثمنها نقدا. فيبيع السيارة مثلا بمئة الف ريال مؤجلة. ثم بعد ذلك يشتري هذه السيارة باقل من ثمنها نقدا. وقالوا بان هذا هو بيعتان في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اقال ابن القيم رحمه الله في تقريره وقال - 01:31:14ضَ
ان السنة يفسر بعضها بعضا فهذه هي التي يوجد فيها المحظور. وانها دراهم بدراهم بينهما سلعة او حريرة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فالشرطان اللذان نهى عنهما النبي صلى الله - 01:31:44ضَ
قال وسلم هما الشرقان اللذان في بيع العيلة والبيعتان اللتان نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم لانه في بيع العيلة يبيع السيارة مؤجلة ثم يشتريها نقدا فهاتان بالعسل بيعة التأجير - 01:32:04ضَ
النقد او المستمع الحاضر. وهذا القوام هو الاقرب. وعلى هذا التفاسير السابقة لا تكون داخلة كحديث ولا شرطان في بيع. وكذلك ايضا لا تكون داخلة تحت حديث النهي عن ضيعتين - 01:32:24ضَ
في بيعة كذلك ايضا لعل من قالوا ايضا من ادلة التحريم قالوا ان هذه الجمعية فيها شيئا من المخاطر الجمعية قالوا فيها شيء من المخاطر فقد يموت احد اعضاء هذه الجمعية - 01:32:44ضَ
وقد اه يفصل من عمله ان يموت وقد يدفن من عمله وقد ينقل الى بلد اخر فيضيع على اصحاب الحقوق حقوق حقوقهم. تضيع هذه الحقوق فينهى عنها من اجل هذه المقابر. فهذا الجواب عن هذا سهل يقال - 01:33:04ضَ
بان المصالح المترتبة على هذه الجمعية اكثر من المخاطر المترتبة على هذه الجمعية. قد تقدم لنا لي الحين من ذلك في آآ وكذلك ايضا ان مثل هذه - 01:33:34ضَ