شرح قواعد العقد ( مكتمل )

المجلس (2) | شرح قواعد العقد | الشيخ خالد بن علي المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

نعم مثال ذلك انا اريد من زيد ريالات سعودية وعمرو يريد مني ريالات سعودية. جاء عمرو واحلته على زيته قلت انا اريد من زيد ريالات اذهب وخذها هنا الان الجنس متحد - 00:00:00ضَ

صح ذلك لكن اذا اختلف الجنس هو يريد مني جنيهات وانا اريد من زيد دراهم فلا يصح ان نحيل الجنيهات على الدراهم او هو يريد مني ريالات وانا اريد من زيت دينارات لا يصح - 00:00:19ضَ

او يريد مني شعيرا وانا اريد من زيد برا فلو احلته على زيد لا يصح فيشترط في عقد الحوالة ان يتحد الدينان الجنس لو اختلفا في الصفة صح ذلك ولا بأس - 00:00:40ضَ

مثلا هو يريد مني برا جيدا وانا اريد من زيد برا متوسطا فاحلت قلت ان تريد منبر جيد لكن انا اريد من زيد متوسط احيلك عليه قال رضي يقول هذا جائز ولا بأس به - 00:00:59ضَ

كذلك ايضا لو اختلف في القدر انا هو يريد مني مئة صاع وانا اريد من عمرو مئة مية وعشرين فاحلته عليه هذا جائز ولا بأس به ففي الحوالة نشترط ماذا؟ ان يتحد الدينان في اي شيء - 00:01:18ضَ

الجنس اما الاختلاف في الصفة والاختلاف في قدر الدينين هذا نقول بانه لا يظره القاعدة اللي بعدها الصفقة تفريق الصفقة بينما لا يجوز العبد عليهم نعم هذا الضابط العاشر والاخير في هذه القاعدة - 00:01:37ضَ

وهو ظابط تفريق الصفقة وما المراد بهذا ويسميه العلماء رحمهم الله مسائل تفريق الصفقة. ما المراد بهذا؟ المراد بهذا ان يجمع في عقد واحد واحد بثمن واحد ما يصح العقد عليه - 00:02:11ضَ

وما لا يصح العقد عليه يجمع في عقد واحد في ثمن واحد ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه ذلك نعم مثال ذلك بعتك قل بعتك هذا الهاتف هذا ملكي - 00:02:32ضَ

وهذا الهاتف الثاني صديقي انا ما املكه يصح اني اعقد هو ما وكلني يصح انه يعقد على ملكي لكن عقد عقد صديقي ما يصح ان اعقد عليه اقول بعتك هذين الهاتفين بالف ريال - 00:02:56ضَ

واضح هنا جمعت في عقد واحد صفقة واحدة بثمن واحد بينما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه مثال اخر بعتك هذا البسكوت وهذا الدخان بمئة ريال البسكوت يصح ان اعقد عليه - 00:03:16ضَ

والدخان لا يصح ان يعقد عليه طيب ومثل ذلك ايضا يعني مما يدخل او مما يماثل ذلك اذا جمعت اكثر من عقد صفقة واحدة يعني كلاهما كلا العقدين كلا العقدين املك املكهما - 00:03:38ضَ

لكن جمعتهما ايضا بثمن واحد بعتك السيارة وزوجتك البنت بعشرة الاف ريال واضح؟ كم مهر البنت؟ كم كم ثمن السيارة هذا عندنا في الحالة الاولى اذا جمع بينما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه؟ ما الحكم هنا - 00:04:03ضَ

يقول يصح العقد فيما يصح العقد عليه بقسطه من الثمن ولا يصح العقد فيما لا يصح العقد عليه الان انا بعتك هذا الهاتف وهذا الهاتف هذا املكه وهذا لا املكه بالف ريال - 00:04:28ضَ

ها وش حكم العقد على هاتفي صحيح القسط من الثمن وش حكم العقد على هاتف آآ زميلي لا يصح موكل انه رفظ يجيزه ها نقول لا يصح. طيب هنا الثمن الف - 00:04:50ضَ

قسط من الثمن كيف نخرج ثمن السلعة التي يصح العقد عليها كيف ها في قسطي من الثمن كيف ذلك ها لا قد يكون هذا بالفين ما ندري ما يصح تقول خمسين مئة وخمسين مئة - 00:05:10ضَ

ها كيف بالعرف طيب قيمناه هذا الحين الثمن الف ريال. رحنا للتجار بكم هذا قالوا هذا بالف وهذا بالف وخمس مئة التجار قالوا هذا بالف وهذا بالفين هاتف آآ ها - 00:05:34ضَ

هذا قالوا بهذا بالف وهذا بالفين اصبح هذا ثلاثة الاف الان القيمة ها العلماء رحمهم الله تعالى قالوا في قسطه من الثمن كيف ذلك؟ عندنا ثمن وعندنا قيمة الثمن ما جرى عليه العقد - 00:06:00ضَ

واتفق عليه المتعاقدان القيمة ما تساويه السلع عند التجار. فعندنا الان ثمن الف ريال. هذا اللي تم عليه العقد ننظر للقيمة قالوا القيمة هذا الهاتف هاتفك يساوي الف وهاتف زميلك يساوي الفين. المجموع كم مجموع القيمتين؟ ثلاثة الاف - 00:06:21ضَ

انسب انسب الذي يصح العقد عليه الى مجموع القيمتين الف الى ثلاثة الاف كم؟ الثلث. خذه من الثمن يكون يصح العقد على هاتفك بثلث الالف كم ثلث الالف ثلاث مئة وثلاثة وثلاثين. واظحة الطريقة - 00:06:45ضَ

الطريقة اولا تنظر الى القيم والقيمة خلاف الثمن الثمن هو ما جرى عليه العقد واتفق عليه المتعاقدان قال بعض العلماء الثمن ما دخلت عليه باء العوظية والقيمة ما تساويه السلعة - 00:07:06ضَ

عند التجار السلعة الان نعم السلعة الان ننظر الى ثمن الى قيمة السلعتين نجمع القيمتين ننسب ما يصح العقد عليه الى مجموع القيمتين ثم نأخذه من الثمن بمقدار تلك النسبة - 00:07:28ضَ

ومثل ذلك ايضا نعم كما قلنا لو جمع عقدين مثلا جمع بيع وايجارة عقد نكاح وعقد بيع نحو ذلك كيف نفرق الثمن هذه الطريقة مثلا قال زوجتك وبعتك زوجتك البنت وبعتك السيارة - 00:07:48ضَ

بمائة الف كم مهر البنت ولنفرض ان السيارة الان فسخ العقد فيها كم ثمن السيارة وكم مهر البنت نرجع الى هذه الطريقة القاعدة اللي بعده اولا يتفق معه في عدة نعم هذه قاعدة ايضا القبض في العقود - 00:08:12ضَ

هل القبض شرط لصحة العقد. او نقول بان القبض ليس شرطا لصحة العقد كل العقود لا يشترط لصحتها القبض الا عقدين حاجتين لابد فيهما من قبل كل العقود عقد النكاح - 00:08:45ضَ

تزوج المرأة ما تقبضها الا بعد شهر لا بأس تستأجر البيت ما تقبضه الا بعد شهر لا بأس تشتري الكتاب لا تقبضه الا بعد اسبوع لا بأس وهكذا تقترض الدراهم ما تقبضها الا بعد يوم يومين لا بأس لكن - 00:09:05ضَ

عندنا عقدان لابد فيهما من القبض والا فسد العقد العقد الاول ما هو السلم والسلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن السلم كما يقول العلماء رحمهم الله في تعريفه عقد على موصوهم في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد - 00:09:27ضَ

الصنم السلم هو تقديم الثمن تأخيرا مثمن اعطيك الف ريال تعطين بعد سنة الف قلم او بعد شهر الف قلم صفته كذا وكذا هذا يسمى ماذا سلم سلم السلم لابد من قبض رأس المال في مجلس العقد - 00:09:58ضَ

يعني اتفقنا على انني اعطيك الف ريال وتعطيل بعد سنة نعم تعطيهم بعد سنة او بعد شهر الف صاع من التمر او الف كرتون تمر صفته كذا وكذا هذا يسمى سلام. السلم هنا - 00:10:28ضَ

لا بد فيه من قبض رأس المال. رأس المال الف ريال لابد قبل التفرق ان يحصل القبض من المسلم للمسلم اليه لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال - 00:10:51ضَ

من اسلف في شيء فليسلف قال الشافعي فليعطي هذا الشرط الاول هذا الامر الاول السند الامر الثاني عند مبادلة ربوي بربوي يتفق معه في في العلة في علة الربا وسيأتينا ان شاء الله في قواعد الربا قريبا باذن الله - 00:11:10ضَ

ما يتعلق نعم سيأتينا ان شاء الله في قواعد الربا ما يتعلق بيان علة الربا علة الربا هذي سياتين فاذا بادلت ربويا بربوي يتفق معه في العلة لا بد ان يكون ذلك يدا بيده - 00:11:38ضَ

مثلا ريالات سعودية جنيهات مصرية عندما تبادل هذه الريالات بالجنيهات لابد ان يكون ذلك ماذا؟ يدا بيد. لانهما يتفقان في العلة. ما هي العلة هنا الثمانية العلة في الريالات الثمانية - 00:11:57ضَ

والعلة في الجنيهات ثمانين. يتفقان في العلة عندما تبادل رز بدخن او ذرة ها يشترط ماذا؟ ان يكون ذلك يدا بيد. لان العلة واحدة ما هي العلة الطعم لا مو بالوزن - 00:12:17ضَ

الطعم مع الكيل الكيل مع الطعم كما سيأتينا ان شاء الله فلابد ان يكون يدا بيد ولهذا قال النبي وسلم في حديث عبادة فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان - 00:12:37ضَ

يدا بيد فكل العقود لا نشترط فيها القبض الا هذين العقدين. الاول السلم والشرط الثاني عندما نبادر ربويا بربوي اخر يوافقه في العلة فلا بد نعم لا بد من التقابل - 00:12:53ضَ

نعم هذا الضابط الثاني الضابط الثاني التصرف المعقود عليه قبل قبضه يصح الا البيع في عقد البيع مثال مثال ذلك رجل تزوج سيارة. اه تزوج امرأة واصدقها سيارة هل للمرأة ان تتصرف في هذه السيارة - 00:13:18ضَ

نحن قلنا يصح التصرف المعقود عليه قبل قبضه الا البيع في عقد ماذا؟ في عقد البيع انت تزوجت امرأة وقلت للمرأة سيارتي هذه هي المهر فيما قبضته ما قبضت السيارة - 00:13:59ضَ

هل لها ان تبيع السيارة الا اتصرف فيها؟ هل لها ان تبيع السيارة ها ليش لا هل نقول ان الذي يستثنى؟ قلنا يصح التصرف الا البيع في عقد ماذا؟ انتبه للضابط - 00:14:20ضَ

الا البيع في عقد البيع كيف قلنا الا البيع في عقد البيع واضح الان عندنا عقد بيع ولا عقد نكاح نكاح فمثلا انت اشتقت المرأة السيارة ذهبت المرأة وبعثها وهي ما قبضت. يصح ولا ما يصح - 00:14:38ضَ

وقفتها وقف لله على الجمعية. يصح او لا يصح؟ يصح اجرتها يصح طيب مثال اخر اشتريت مني سيارة والسيارة عندي وقبل ان تقبض السيارة ذهبت وبعتها يصح ولا ما يصح؟ - 00:15:04ضَ

ها لا يصح لان قلنا الا البيع في عقد البيع. طيب ذهبت انت وجعلته وقف لله. انت ما قبضته ها يصح ولا ما يصح؟ عندكم الظابط يا اخوان الا البيع في عقد البيع - 00:15:29ضَ

ها الان انت الان ما قبضت مني السيارة ها وقلت ذهبت لرئيس الجمعية قلت السيارة اللي شريتها من فلان تراه وقف لله على الجمعية يصح ولا ما يصح يصح الا البيع في عقد البيع. يصح - 00:15:48ضَ

طيب ذهبت واجرت السيارة وانت ما قبضته ها قلنا الا البيع في عقد البيع. هو صحيح لكن المقصود هنا البيع الاصطلاحي ما هو ببيع المنافع بيع الرقبة والمنفعة ها يصح ولا ما يصح؟ يصح - 00:16:06ضَ

طيب وهبتها ها نقول يصح كل التصرفات يصح المعقود عليه قبل قبضه الا تصرف واحد وهو ان تبيع في عقد البيع لو انك بعت في غير عقد البيع. طيب هذا شخص - 00:16:26ضَ

وهبك هبة ولزمت هذه الهبة وانت ما انقبضت حتى الان الهبة ما قبضته هل لك ان تبيعها ها تبيع ولا ما تبيع تبيع ها ليس بيع. احسنت. تبيع. طيب هل لك ان تهب - 00:16:49ضَ

هل لك ان توقف ما يمنع الا البيع في عقد البيع. ابن تيمية رحمه الله اجاز ايضا مسألتين يعني هو نقول الا البيع في عقد البيع هذا هو الذي يمنع ابن تيمية رحمه الله اجاز - 00:17:15ضَ

بيع المعقود عليه قبل قبضه في مسألتين اذا باعه تولية اذا باع ولد بائعه قال لك هذا يجوز يعني اذا باعه برأس ماله قال هذا جائز مع ان النص ورد في ذلك اذا باعه على من باعه عليه جوزه ايضا ابن تيمية رحمه الله - 00:17:33ضَ

نعم كل ما ابيع لا يجوز لك ان تبيعه قبل قبضه. كما قلنا الا البيع في عقد البيع اشتريت سيارة اشتريت مكينا مرا اشتريت شعيرا اشتريت لحما كل شيء في عقد البيع لا يجوز لك ان تبيعه قبل ان تقبضه - 00:17:52ضَ

وهذا نعم كما قلنا لا يصح لك ان تبيع السلعة التي اشتريتها حتى تقبضها ما هو ضابط القبض؟ ما هو ضابط القبض هذا ضابط القبض وجاء مطلقا في لسان الشارع - 00:18:22ضَ

والقاعدة ان ما جاء مطلقا في لسان الشارع يرجع الى اي شيء العرف في حده وظبطه قبض العقارات يختلف عن قبض الكتب يختلف عن قبض السيارات الان اصبح قبض الاموال قد يكون القبض الكترونيا يعني اذا سجل في حسابك هذا يعتبر قبضا - 00:18:52ضَ

قد يكون الشيك قبضا. المهم ان هذا العرف له آآ دخل في حده وظبطه. وهذا هو مذهب حنفي. فمثلا افضل العقار يكون تقنيته قبض السلع الكبيرة قد تكون هناك سلع كبيرة - 00:19:17ضَ

حديد او اسمنت او نحو ذلك قد يكون ذلك بالتقنية بينك وبينه الى اخره قبض ما يتناول يكون بتناوله قد يكون يكون في الحسابات هذا يسجل بالحسابات يكون قبضا الى اخره. المهم المرجع في ذلك الى العرف - 00:19:38ضَ

وعليكم السلام نعم هذي قاعدة واضحة لا يشترط الاشهاد لصحة العقد. لو بعت بمليون او بمليونين ولم تشهد او اجرت او عقدت شركة بمئة مليون ولم تشهد العقد صحيح الا عقد النكاح - 00:19:58ضَ

عقد النكاح هو الذي اشترط العلماء رحمهم الله تعالى الاشهاد لصحته. كذلك ايضا الاعلان ما يشترط الاعلان لكل العقود نعم الا عقد النكاح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يشترط اعلانه او يوجب اعلانه - 00:20:24ضَ

نعم يوجب اعلانه مثلا لو انك اتفقت انت والمشتري على ان عقد البيع يكون سرا بعت عليه مثلا مليون يكون سر بيني وبينك هذا جائز او اجرت او عقدت شركة سرا واتفقت على ان - 00:20:43ضَ

على التواصي او تواصيتم بكتمانه يصح عقد النكاح ايضا جمهور الفقهاء يقولون ما يشترط اعلانه لكن ابن تيمية رحمه الله يشترط اعلان عقد النكاح للفرق بين نكاح السفاح ونكاح الحلال. ما جاء في السنن النبي قال اعلنوا هذا النكاح - 00:21:03ضَ

نعم نعم هنا نحن ذكرنا الفرق بين شرط العقد والشرط في العقد كم ذكرنا من فرق اربعة فروق طيب واضح هذه طيب هنا اه الضوابط السابقة في شروط العقد هذه الضوابط في الشروط في العقد - 00:21:28ضَ

هذه الضوابط في الشروط العقد قال لك الضابط الاول يجب الوفاء بالشروط في العقد يجب الوفاء بها لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والامر بايفاء العقد يتضمن ايفاء اصله ووصفه ومن وصفه الشرط فيه - 00:22:03ضَ

وايضا ما ثبت في الصحيحين من حيث عقبة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احق الشروط ان توفوا به استحللتم به الفروج. احق الشرط ان توفوا به - 00:22:23ضَ

استحنتهم بفروج هذا يدل على ان توفية شرط العقد انه واجب واحق هذه الشروط ان يوفى به هو ما استحلت به الفروج نعم تكلمنا عليه فيما تقدم تكلمنا عليه ننتقل للضابط الذي بعده - 00:22:39ضَ

نعم هذا الضابط الثالث الاصل في العقول الاصل في الشروط في العقود الحل والصحة فمثلا اذا اشتريت سيارة لك ان تشترط والله انا اشتريت منك السيارة اشترط انك تصلح الاطارات - 00:23:11ضَ

اشترت تصلح المكينة اشترط ان تغسلها اشترط آآ ان تصلح فيها كذا وكذا اشترط ان ان تنقلها الى بلدي الاصل في ذلك الحل والصحة المرأة تزوجت اشترط على الزوج ان آآ اعمل في عملي اشترط على الزوج - 00:23:32ضَ

مثلا كذا وكذا من المهر الى اخره. فنقول الاصل في الشروط في العقود الحلوة الصحة استأجرت البيت اشترط عليك انك نظف البيت تصلح الكهربا تصلح مواسير المياه المهم الاصل في الشروط في العقود الحلوة الصحة. لك ان تشترط ما شئت الا شرطا احل حراما او حرم حلالا - 00:23:56ضَ

نعم الرابع من اقسام الشروط في العقود تنقسم الى قسمين شروط صحيحة وشروط فاسدة نعم نعم الشروط الصحيحة نعم بتوفر شروط واركان وهي نعم الشروط الصحيحة هو كما عرف العلماء رحمهم الله تعالى - 00:24:29ضَ

بانها ما وافق ما وافق الشرع وحصلت منه ثمرته المطلوبة والشروط الصحيحة هي الاصل الاصل في الشروط في العقود الحلم والشروط الصحيحة او يذكر العلماء رحمهم الله تعالى انواعها النوع الاول - 00:24:59ضَ

شرط مقتضى العقد النوع الاول شرط مقتضى العقد. يعني شرط يقتضيه العقد لكن العلماء ما يذكرونه للعلم به يعني ما يذكرنا في المتون وانما يذكرونه في الشروع فلا يذكر في المتون والمختصرات - 00:25:21ضَ

وانما يذكر في الشروح شرط يقتضيه العقد وذلك مثل مثل لو قال اشتريت منك السيارة بشرط انني ابيعه هذا يقتضيه العقد انت اذا ملكت التصرفات او ان اؤجرها. هذا يقتضيه العقد - 00:25:42ضَ

او مثلا اه اشتريت اه تزوجت المرأة بشرط ان استمتع بها. هذا يقتضيها العقد فهذا صحيح اتفاق الائمة النوع الثاني من الشروط الصحيحة شرط صفة النوع الثاني من شروط الصحيحة - 00:26:03ضَ

اشارة كأن يشترط مثلا انا اشترت منك الكتاب هذا اشترط ان تكون طباعته كذا وان يكون الورق كذا وصفة الخط كذا وصفة التحقيق كذا هذه شروط ماذا هذه شرط صحيح شرط الصفة - 00:26:22ضَ

هذا نقول بانه شرط صحيح ولك ان تشترط ما شئت النوع الثالث شرط مصلحة نعم النوع الثالث شرط مصلحة تعود على العقد او العاقد مثل اذا اشترط ان يكون الثمن مؤجلا - 00:26:45ضَ

اذا اشترط رهنا اذا اشترط كفيلا اذا اشترط ظمينا هذه كلها شروط مصلحة. ايضا هذه جائزة باتفاق الائمة النوع الرابع هو اللي موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى وهو شرط المنفعة - 00:27:06ضَ

يعني مثلا اه اشتري منك الحطب واشترط عليك ان تكسره هذا شرط منفعة اه اشترط ابيع عليك السيارة واشترط ان استعملها لمدة يوم او يومين ابي عليك البيت بشرط انني اسكنه لمدة يوم او يومين. هذي الشروط ماذا - 00:27:26ضَ

شرط منفعة شرط المنفعة وموضع الخلاف فالامام احمد لا يجوزون الا شرطا واحدا والشافعي يمنعونه بالكلية والرأي الثالث المالكي يقول المنافع اليسيرة والحنفي يرجعون الى العرف والصواب كما قال ابن القيم - 00:27:56ضَ

انه يصح تشترط شرط شرطين ثلاثة شرط من شروط المنافع فمثلا انا اشتري منك الثوب واشترط عليك ان تغسله هذه منفعة وان تخيطه هذه منفعة ثانية اشترط اشتري منك السيارة - 00:28:17ضَ

واشترط عليك ان تغسلها ان تصبح الاطارات ان تصلح المكينة ثلاث منافع كلها صحيحة اشتري منك البيت بشرط ان تنظفه ان تغسله تلونه من جديد ان تصلح فيه الابواب ان تصلح فيه الكهرباء. هذه شرط منفعة. هذه كلها شروط صحيحة. نعم - 00:28:37ضَ

اذا لم يكن اذا لم يكن نعم هذا الشرط الجزائي يقول يصح في العقود دون الديون عرف الشرط الجزائي مثلا تتفق انت وصاحب المقاولة او صاحب الاستصناع على ان يعمل لك هذا البيت - 00:29:10ضَ

او يعمل لك هذه آآ السلعة وانه اذا تأخر عليه عن كل يوم كذا وكذا او عن كل شهر كذا وكذا هذا شرط جزائي والاصل في الشروط ماذا الحل والسحر انما الحل - 00:29:46ضَ

والصحة الشروط الجزائية صحيح بشرطين نشترط يقول الشرط الجزائي هذا صحيح بشرطين الشرط الاول ان يكون الجزاء بقدر الظرر فمثلا تقول تعمر البيت لمدة سنة كل يوم تتأخر مئة ريال - 00:30:05ضَ

اذا اذا كان يلحقك ظرر بقدر مئة ريال يوميا. انت مستأجر مثلا مستأجر يومين بمئة ريال يلحقك ظرر الان بقدر مئة ريال فنقول الشرط الاول ان يكون الجزاء بقدر ماذا - 00:30:35ضَ

الضرر الشرط الثاني الشرط الثاني ان ان يكون العاقد متمكنا من العمل في المدة المضروبة اما اذا كان غير متمكن فهذا مخاطرة مثلا مثل هذا المبنى يحتاج الى سنة ما يصح اني اعاقته على عشرة اشهر ثم اضرب عليه شرط جزائي - 00:30:51ضَ

اعاقبه على كم؟ ها؟ سنة فلابد ان تكون المدة الزمنية المضروبة للعمل تكون كافية اما بالنسبة للديون ها بالنسبة له فلا يصح الشرط الجزائي فيها لان هذا يكون من ربا النسيئة كما سيأتينا فمثلا لو قال اقرضتك - 00:31:20ضَ

الف ريال لمدة شهر وكلما تأخرت ازيد عليك ريالا كل يوم على ريال. يقول هذا لا يجوز وهو من ربا النسيئة كما سيأتي ان شاء الله نعم نعم تقدمت الشروط الصحيحة - 00:31:41ضَ

والشروط الصحيحة هي الاصل الشروط في العقد شروط الصحيح الاصل الشروط الفاسدة خلاف الشروط الصحيحة والشروط الفاسدة هي ما خالف الشرع وهي تنقسم الى قسمين. القسم الاول شروط فاسدة مفسدة للعقد - 00:32:19ضَ

وهي التي يعود فيها النهي الى عين المعقود عليه او شرط الصحة تقدمت شروط الصحة عينا المعقود عليه مثلا اشترط ان ان يكون اللحم لحم ميتة او لحم خنزير ها - 00:32:40ضَ

هذا يعود الى عين المعقود عليه هذا شرط فاسد يفسد العقل او شرط الصحة اشترط ان يكون العاقد صبيا او اشترط آآ ان يكون الثمن مجهولا او تكون السلعة مجهولة ها فهذا نقول بانه ماذا؟ شرط - 00:32:58ضَ

فاسد مفسد العقد الشرط الفاسد المفسد ما عاد النهي فيه الى او تعلق النهي فيه بعين المعقود عليه او ماذا او شرط الصحة القسم الثاني الشروط الفاسدة غير المفسدة الشروط الفاسدة غير مفسدة والشروط الفاسدة غير مفسدة هي الشروط التي نهى عنها الشارع - 00:33:20ضَ

الا ان النهي لا يعود الى عين المعقود عليه او شرط صحته لا يتعلق بعين المعقود عليه او شرط صحته. مثلا لو قال اشتري السيارة بشرط ان اربح فيها كذا وكذا - 00:33:50ضَ

هذا لا يجوز هذا شرط فاسد انا اشتري منك السيارة بشرط ان اربح فيها كذا وكذا او اشتري منك السيارة بشرط انه تشترى مني والا رددتها عليك هذا شرط فاسد لماذا؟ لان الخلاف العدل - 00:34:06ضَ

الخراج بالظمان كما ان لك خرج الشاي ربحه عليك ضمانه كما انك اذا ربحت بشيء لك ربحه ايضا يكون عليك ضمان فمثلا لو قال انا اشترط اللي اربح في السلعة كذا وكذا اشترط اني ما اخسر منه ما اخسر فيها - 00:34:22ضَ

اشترط ان تشترى مني الى اخره فهذه كلها شروط فاسدة لكن لا نقول بانها مفسدة. لماذا؟ لانها لا تعود الى عين المعقود عليه ولا تتعلق بشرط ماذا؟ نعم بشرط الصحة - 00:34:47ضَ

نعم نعم الضابط السادس شرط في عقد في عقد هذا جائز ولا بأس به مثال ذلك مثلا اقول بعتك شرط عقد في عقد مثلا اقول بعتك بشرطا تبيعني المشهور مذهب الامام احمد ان هذا شرط فاسد مفسد - 00:35:04ضَ

لانهم يجعلونه يجعلون هذا هو بيعتان في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصحيح ان اشتراط عقد في عقد انه صحيح لان الاصل في الشروط في العقود الحل والصحة - 00:35:38ضَ

لكن نستثني مسألتين نستثني مسألتين ورد النص بهما المسألة الاولى نكاح الشغار هذا فاسد مفسد مثلا زوجتك على ان تزوجني زوجتك على ان تزوجني. ما دام انه وجد شرط وجد شرط - 00:35:52ضَ

لا يصح شيخ عبد العزيز رحمه الله له رسالة في هذا في نكاح الشقار وانه متى وجد الشرط فهو عقد فاسد مفسد تزوجت بابنتي عاد تزوجني زوجتك انا اتزوج ابني - 00:36:15ضَ

الى اخره هذا حديث ابن عمر في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشقار الثاني اشتراط بيع في قرض اقرصتك على ان تبيعني اقرظتك على ان تبيعني - 00:36:31ضَ

ها وش حكم هنا؟ نقول بانه فاسد. لان الشارع النبي سألنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. سلف وبيع هذا هذا نقول بانه اقرضتك على ان - 00:36:52ضَ

هذا لا يجوز لان القرض هنا الان خرج عن موضوعه. القرض يراد به الارفاق والاحسان. فاذا اشترط بيعا اخرجه عن موضوع. ايضا الامر الثالث بيع العينة يعني بيع العينة ايضا هذا داخل في شرط عقد في عقد الذي نهى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال النبي - 00:37:10ضَ

صلى الله عليه وسلم ولا شرطاني في بيع ولا شرطان في بيع وشرطان في بيع كما آآ ابن القيم رحمه الله ابن القيم رحمه الله له في تهذيب السنن كلام طويل - 00:37:34ضَ

ان المراد بالشرطين اللذين نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم هو بيع العينة. وبيع العينة ان يبيعه السلعة بثمن مؤجل. ثم ثم يشتريها منه باقل من ثمنها نقدا بعتك السيارة بمئة الف - 00:37:52ضَ

ثم يشتريها منه بثمانين اخذ ثمانين وهو مطالب بمئة اصبحت مئة وثمانين والسيارة رجعت خدعت الى مالكها فاصبح الان هو اخذ ثمانين مطالب بمئة هذا هو الربا طيب عندنا اسئلة - 00:38:08ضَ

توقف على هذا ان شاء الله بعده ها عطنا سؤال سؤالين ولا اخوان جزاكم الله خير نحن ذكرنا الان هذه الضوابط وهذه القواعد اللي ذكرها العلماء رحمهم الله ان طبق هذه القواعد والضوابط - 00:38:30ضَ

على مثل هذا السؤال يعني مثل هذه الشبكة العنكبوتية هذه حدثت الان واستجدت وطرأت لم تكن موجودة في زمن مضى. لكن العلماء رحمهم الله اصلوا هذه الاصول وقعدوا هذه القواعد فانت طبق عليها - 00:39:07ضَ

كون السلعة مجهولة هذا لا يصح السلعة لا ترى ولا وكما تقدم ان الحنفية يقولون اذا اشترى سلعة لم يرها ولم تصب له يصح وله خلال رؤية لكن هنا متعذر خلال الرؤية - 00:39:25ضَ

فانت طبق هذه القواعد اللي ذكرنا على هذه الفروع طبقها على هذه القواعد. والضوابط ها هي الرؤية انك اذا رأيت السلعة انت بالخيار اما ان تمضي واما تفسى. نعم نعم ايه - 00:39:44ضَ

يصح حنا قلنا لا يشترط القبض الا في حالتين الحالة الاولى في السلم في الحالة الثانية مبادلة ربوي بيجي بربوي اخر يتفق معه في العلة اما لو اه ما حصل قبل قال اشتريت منك - 00:40:11ضَ

وبيع الدين بالدين كما سيأتينا ان شاء الله ضابط بيع الدين بالدين. بيع الدين بالدين ان يكون ان تكون بيع مؤجل ابتداء بمؤجل ابتداء يعني اشتريت منك سلعة اقبضها بعد شهر - 00:40:31ضَ

بثمن تقبضه بعد شهر. هذا بيعدين بالدين اما لو اشتريت منك سلعة وغير مؤجلة لكني ما قبضته ثمن لي كتاب بعشرة ريالات انت ما قبضت الثمن وانا ما قبضت الكتاب - 00:40:50ضَ

نقول بان هذا جائز ولا بأس به لكن بيع الدين بالدين وهو موجود هنا صور بيع الدين بالدين الذي حكى الامام احمد رحمه الله اجماع عليه هو مؤجل ابتداء بمؤجل ابتداء - 00:41:08ضَ

كتاب بعد شهر بعشرة ريالات بعد شهر. هذا هو اللي حكى يا جماعة على انه لا يجوز هو يجتمعان يعني عقد الظمان وعقد الكفالة جمعت بين التبرع وبين المعاوظة وهي من عقود التوثيق جميعا - 00:41:24ضَ

من عقود التوثيق وايضا جمعت بين التبرع وبين المعاوظة. فمثلا انا اضمنك واذا ما سددت سدد عنك انا متبرع واذا ما سددت اسدد عنك هذي معاوظة ثم اطالبك يعني السلعة - 00:41:54ضَ

السلعة في عقد البيع المنفعة في عقد الاجارة المسلم فيه في عقد السنم المال المقرض في عقد القرض ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا - 00:42:22ضَ

من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك - 00:42:42ضَ

على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد هذا الظابط السابع هذا الظابط السابع آآ او السادس يقول جمع العقود لا بأس به. الضابط السادس - 00:42:56ضَ

في قاعدة الشروط في العقود لا بأس السابع. نعم جمع العقود لا بأس به صورة ذلك ان يقول بعتك السيارة واجرتك البيت بمائة الف. هذا جائز ولا بأس به وفرق - 00:43:20ضَ

بين اشتراط عقد في عقد وبين جمع العقود. الفقهاء لا يجوزون اشتراط عقد في عقد كما هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ويعتبرونه بيعتين في بيعة الذي نهى عنه - 00:43:48ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم واما جمع العقود فانهم يجوزونه والصواب في هذه المسألة ان كلا الامرين جائز وان اشتراط عقد في عقد جائز الا اذا ترتب على ذلك محظور شرعي. وذكرنا ثلاث سور او ثلاثة عقود لا تجوز - 00:44:03ضَ

العقد الاول القرض مع البيع العقد الثاني عقد الشغار العقد الثالث عقد العينة او بيع العينة هذه لا تجوز اما جمع العقود فهذا جائز مثلا لو قال بعتك واجرتك او اجرتك وصرفتك او آآ اجرتك وساقيتك الى اخره. يعني مثلا يقول اجرتك البيت وسقيتك على - 00:44:25ضَ

بكذا وكذا الى اخره فان هذا جائز ولا بأس به وكيفية تفريق الثمن في العقود المجموعة كما تقدم في مسائل تفريق الصفقة نعم ها تعليق العقود يقول جائز ولا بأس به - 00:44:55ضَ

ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في عقد الامارة على الجيش فيصح ان اعلق العقد سواء سواء علقته على شرط محض او شرط غير محض مثلا مثال على شرط النحض بعتك السيارة اذا دخل شهر رمظان او بعتك السيارة - 00:45:21ضَ

اذا طلعت الشمس فان هذا جائز ولا بأس به او شرط غير محض مثلا بعتك السيارة اذا رضي ابي او اذا رضيت امي ونحو ذلك من الشروط كل تعليق العقود هذا جائز - 00:45:51ضَ

في وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم ولان الاصل في العقود وفي الشروط في العقود الحل والصحة. نعم والسلع متقاربة نعم الاستثناء في العقود هذا جائز الاستثناء في العقود هذا جائز في ثلاث حالات. الحالة الاولى - 00:46:11ضَ

اذا كان المستثنى معينا مثاله بعتك هذا الدكان هذه البقالة بعتك هذه البقالة الا هذه الثلاجة. هذا معين بعتك هذه الكتب الا هذا الكتاب هذا استثناء معين جائز او الحالة الثانية اذا كان الاستثناء اذا كان المستثنى مشاعا - 00:46:43ضَ

مثلا بعتك هذه المكتبة الا نصفها الا ربعها بعتك هذا المحل محل الالبسة الا نصفه الا ربعه هذا مشع هذا جائز الحالة الثالثة اذا كان المستثنى مبهما يجوز اذا كانت - 00:47:07ضَ

القيم متساوية او متقاربة. اما اذا كانت متفاوتة لا يجوز مثال ذلك بعتك هذه الكتب الا كتابا مبهم هذا فان كانت الكتب متساوية قيمها متساوية او متقاربة صح. اما اذا كانت متفاوتة - 00:47:29ضَ

هذا الكتاب يساوي مئة وهذا يساوي عشرة هذا لا يجوز لانهم ونقول في الحالة الثالثة اذا كان المستثنى مبهما فان هذا جائز ولا بأس به لكن يشترط يشترط ان تكون القيم متقاربها متساوية ان كانت متفاوتة فلا يجوز - 00:47:52ضَ

نعم هذه القاعدة الثامنة وهي قاعدة مهمة. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وان خيار الشرط يثبت في كل العقود او سواء كانت وسواء كان العقد عقد معاوضة او عقد تبرع او غير ذلك من العقود - 00:48:15ضَ

مثال ذلك بعتك السيارة ولي الخيار لمدة يوم يومين. قد افسخ العقد قد ارجع هذا صحيح فجرتك البيت ولي الخيار لمدة يوم او يومين قد ارجع وقد افسخ العقد حتى في عقود التبرعات - 00:48:49ضَ

وقفت البيت ولي الخيار لمدة يوم يومين ثلاثة ايام لي حق الخيار في الرجوع عن هذا الوقف وهبتك الكتاب ولي الخيار لمدة يوم يومين لخيار الرجوع لانه قد يتبين ان الموهوب له لا يستحق مثل هذه الهبة - 00:49:10ضَ

فهذا جائز ولا بأس به حتى يعني ما يتعلق بعقد النكاح حتى ما يتعلق بعقد النكاح على كلام شيخ الاسلام تيمية رحمه الله انه يصح فيه خيار الرجوع فمثلا المرأة تقول انا اتزوج هذا الرجل لكن لي حق الفسق - 00:49:33ضَ

قد يتبين ان هذا الرجل انه سيء الخلق او انه ناقص الدين اشترط حق الفسخ لمدة يوم يومين ثلاثة ايام حتى يتبين لي المهم ان هذه قاعدة كبيرة وانها شاملة لكل العقود - 00:49:57ضَ

وفيها توسعة للناس لان بعض الناس يريد ان يحبس ويوقف وقد تعرض له الحاجة ويقول بان هذا وقف وقد احتاج في يوم من الايام فلي حق ابطال الوقف على كلام ابن تيمية رحمه الله ان هذا جائز ولا بأس به - 00:50:20ضَ

او مثلا البيع قد يبيع البيت ثم يندم على ذلك فيشترط شهرا. قل لي حق الخيال لمدة شهر او لمدة شهرين او مثلا يهب او يعقد عقد مساقات على الاشجار او يعقد عقد مزارعة هذه هذه قاعدة كبيرة - 00:50:40ضَ

ويدل لذلك ما تقدم في اه ادلة الشروط في العقود. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. وهذا يتضمن ايفاء شرط العقد آآ اصل العقد ووصفه وايضا حديث ابي هريرة معلقا في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم - 00:50:57ضَ

حديث عقبة ان حق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج فدل على ان الوفاء بالشرط في العقد انه حق وان احق هذه الشروط هو الشروط في عقد النكاح - 00:51:20ضَ

فدل ذلك على ان اه اه على حل مثل هذه الشروط. نعم هذه القاعدة اه القاعدة التاسعة في صيغ العقود وسيق العقود افردت من مؤلفات مستقلة وعلى كل حال مثل هذه الضوابط التي ذكرنا هي تلخص - 00:51:35ضَ

مثل اه تلك المؤلفات صيغة العقد هي الايجاب والقبول. تقدم لنا في اول القواعد لما ذكرنا تعريف العقد قلنا بان العقد هو ربط الايجاب بالقبول وذكرنا تعريف الايجاب وان الايجاب هو اللفظ الصادر من الباذل او من يقوم مقامه. والقبول هو اللفظ - 00:52:17ضَ

والصادر من القابل او من يقوم مقامه. وذكرنا ان الذي يقوم مقام الموجب والقابل هم اربعة. الوكيل والوصي والولي والناظر من قول او فعل نعم صيغ العقود لم يحدها الشارع - 00:52:42ضَ

بلفظ معين او بفعل معين والقاعدة ان ما ورد مطلقا على لسان الشارع فانه يرجع في حده وضبطه الى العرف ومن ذلك صيغات العقود. فصيغ العقود جاءت مطلقة لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:53:14ضَ

اعقدوا اعقدوا عقد البيع بلفظ كذا او النكاح بلفظ كذا او الاجارة بلفظ كذا او المساقات بلفظ كذا. هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول بان صيغ العقود تنعقد بما دل عليه العرف قد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:53:42ضَ

وينعقد البيع والهبة بكل ما عده الناس بيعا او هبة من قول او فعل متعاقب او متراقب العقود تنعقد بالقول وكذلك ايضا تنعقد بالفعل الصيغة القولية ليس لها حد في الشرع وانما حدها في العرف. الصيغة الفعلية ايضا حدها في العرف. فمثلا - 00:54:08ضَ

اذهب الى الخباز وتضع الدراهم وتاخذ الخبز دون ان يكون هناك ايجاب وقبول تذهب الى صاحب البقالة وتأخذ السلعة وتضع الدراهم وتخرج وتذهب الى صاحب المكتبة وتفعل مثل ذلك دون - 00:54:36ضَ

ان يكون هناك ايجاب او قبول وانما يرجع في ذلك الى العرف كذلك ايضا الظابط الثالث شروط الصيغة القولية هذه الشروط كلها راجعة الى العرف. فالعبرة في ذلك هو ما دل عليه العرف - 00:54:54ضَ

فاذا دل العرف على ان العقد ينعقد باي صيغة سواء تقدم القبول آآ تأخر القبول الى اخره المرجع في ذلك العرف. لكن يشترط اهنئ توافق القبول مع الايجاب هذا شرط هذا لا بد منه نعم ان يكون هناك توافق بين قبول والاجابة مثلا لو قال بعتك السيارة بعشرة الاف قال - 00:55:13ضَ

قبلتها بتسعة حتى الان لم ينعقد العقد. حتى يقول قبلتها بعشرة او مثلا قال بعتك السيارة بعشرة قال قبلت السيارة الاخرى بعشرة لابد ان يتفق المتعاقدان على قدر الثمن وعلى - 00:55:43ضَ

عين المبيح وجنسه وصفته اذا اختلف فانه لا ينعقد العقد. نعم نعم هذا اشرنا اليه يعني بالضابط الرابع العلماء على ان العقود نعم العقود تنعقد بالكتابة والكتابة هذه من الصيغة الفعلية - 00:56:04ضَ

ولا فرق بين اي عقد من العقود يعني لان صيغ العقود مرجعها الى فمثلا لو كتب له قال بعتك وكتب اليه قال اشتريت تم العقد كتب له زوجتك وكتب اليه قبلت تم عقد الزواج - 00:56:42ضَ

كتب له اجرتك وكتب اليه قبلت الاجارة تم عقد الاجارة فالعقود كما تنعقد باللفظ وبالفعل ايضا تنعقد بالكتابة والكتابة داخلة في الصيغة نعم داخلة في الصيغة الفعلية الكتابة كما سلف تكون في سائر العقود - 00:57:08ضَ

لكن بعظ العقود يكون لها خيار المجلس مثل عقد البيع حقت البيع اثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم خيار المجلس. فقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا وعلى هذا - 00:57:41ضَ

لو ان الموجب البائع كتب الى شخصه يبيعه سيارته او يبيعه ارضه او بيته فله ان يرجع ما لم يقبل المشتري والمشتري له ان يرجع المشتري له ان يرجع ما لم يفارق محله. فاذا فارق محله ليس له حق الرجوع - 00:58:04ضَ

اذا كان العقد عن طريق الكتابة عن طريق المكالمة فلكل واحد منهما لكل واحد من المتعاقدين ان يرجع نعم لكل واحد من المتعاقدين ان يرجع ما لم تنتهي المكالمة. فاذا انتهت المكالمة - 00:58:36ضَ

اذا انتهت المكالمة فانه لا رجوع. فنقول بالنسبة للباذل له ان يرجع ما لم يقبل المشتري فاذا قبل المشتري تم العقد نعم ان نعم واضح هذا. نعم نعم كل عقد - 00:59:03ضَ

لابد ان تنتفي عنه ثلاثة امور. الامر الاول الغرر والامر الثاني الظلم. والامر الثالث الربا وفساد العقود يدور على هذه الامور الثلاثة فساد العقود يدور على هذه الامور الثلاثة الغرر - 00:59:56ضَ

الظلم الربا هذه القاعدة عاشر هذه تعتبر من اهم القواعد الامر الاول الغرر. ما هو الغرر الغرر احسن تعريف عرف به الغرر انه ما تردد في حصوله او جهلت عاقبته - 01:00:20ضَ

وقد ظربنا لذلك امثلة من الامثلة ان يشتري ارضا مغصوبة. هذه الارض قصبها زيد من الناس يذهب ويشتريها من مالكها وهي مغصوبة المشتري هنا دخل في غرر لان الارض قبل ان تغصب قد تساوي مئة الف - 01:00:48ضَ

بعد ان تغصب قد لا تساوي الا عشرة الاف وهو يدخل اما غانم او غارم قد يحصلها فيغنم وقد لا يحصلها فيخسر يحصلها يغنم تسعين لا يحصلها يغرم عشرة. فهذا من الغرم - 01:01:11ضَ

ومثل ايضا من امثلة الغرر اذا كان الثمن مجهولا اذا كان المثمن مجهولا هذا كله داخل في الغرر هذا كل داق في الغرام الغرر يشترط له شروط الشرط الاول ان يكون كثيرا. فان كان الغرر يسيرا - 01:01:34ضَ

فانه لا يضر. اذا كان الغرض يسيرا لا يظر لان لان الاشياء اليسيرة لا تكاد تنفك منها المعاملة فمثلا السلعة اذا كان فيها عيب يسير هذا ما يؤثر هذا لا يؤثر على العقد - 01:02:01ضَ

اذا كان فيها غبن يسير هذا لا يؤثر على العقد مثلا الكتاب ثمنه عشرة اشتراه باحد عشر. هذا في غبن في غرر لكنه لا يؤثر على العقد فنقول اشترط ان يكون كثيرا فان كان يسيرا لا يظر. الشرط الثاني - 01:02:21ضَ

الشرط الثاني اذا كان الغرر لا تنفك عنه المعاملة ويشق التحرز عنه فانه لا يضر مثلا انت تشتري البيت تشتري الفلة السلعة كما تقدم لنا في شروط العقد لا بد ان تكون معلومة. لان السلعة لا بد ان تكون معلومة. اساسات الحيطان - 01:02:46ضَ

ما تدري عنها انت مجهولة هذا غرر لا تنفك عنه المعاملة. يشق التحرز عنه ما تستطيع انك تنقب تنظر لاساسات الحيطان هل هي وفق الامور الهندسية او انها مخالفة هذا لا تستطيع - 01:03:15ضَ

ايضا مواسير المياه التي في الحيطان اسلاك الكهرباء هذي ما تستطيعها هذه مجهولة انت اشتريتها وهي مجهولة فهذا لا تنفك كشق التحرز عنه هذا لا يظر الامر الثالث ان يكون الغرر في عقود المعاوظات - 01:03:37ضَ

اذا كان في عقود التبرعات فان هذا جائز ولا بأس به. وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى والامام مالك رحمه الله تعالى هو احسن المذاهب يعني مذهب الامام مالك رحمه الله هو احسن مذاهب في مثل هذه المسائل بل هو احسن - 01:03:59ضَ

بدأها فيما يتعلق بعقود التبرعات عقود التبرعات مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى هو احسن المذاهب الامام مالك رحمه الله يجيز يجيز الغرر في عقود التبرعات كونك تبيع سيارة مجهولة وش حكمه؟ بيع سيارة مجهولة ها - 01:04:17ضَ

ها لا يصح كما تقدم. لكن لا بأس ان تهب سيارة مجهولة لان الموهوب له يدخل في هذه المعاملة وهو ماذا؟ هل عليه غرر او ليس عليه غرر؟ ما عليه غرر. يدخل في هذه المعاملة وهو اما - 01:04:42ضَ

سالم او غانم يصح ان توقف سيارة مجهولة يصح ان توقف سيارة مغصوبة. يعني مثلا لك لك لك سيارة غصبها شخص او لك ارض غصبت غصبها ظالم. فقلت الارض المغصوبة هذه وقف لله عز وجل مسجد - 01:04:59ضَ

يصح ذلك الامام مالك رحمه الله خلافا لاكثر العلماء يجوز الغرر في عقود التبرعات لا يصح اه ان توقف المجهول او تهب المجهول او المعدوم او غير المقدور على تسليمه او نحو ذلك - 01:05:20ضَ

من هذه التصرفات وذلك ان المعقود معه يدخل في هذه المعاملة وهو ماذا؟ اما غانم او ماذا او سالب ما في مقامرة ما في مخاطرة بالنسبة لهم اما ان يكسب او لا يكسب اما ان يكسب قليلا او يكسب كثيرا. اما ان يبذل شيء هو لم يبذل شيء. نعم - 01:05:41ضَ

نعم هذا الامر الثاني مما ينهى عنه في العقود كما قلنا بان فساد العقود يدور على هذه الامور الثلاثة الغرر والظلم والربا انتهينا من الغرر وذكرنا ضوابطه بالنسبة للظلم الظلم - 01:06:05ضَ

وضع الشيء في غير موضعه شرعا والمقصود هنا ظلم الناس في المقصود - 01:06:39ضَ