شرح كتاب دليل الطالب ( مستمر )
المجلس ( 2 ) || شرح كتاب دليل الطالب || الشيخ خالد المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين المقدس رحمه الله تعالى في غير فان سألك غيره بنفسه عاد الى ونيته - 00:00:15ضَ
او استعمل في رفع حدث او انغمست فيه كل يد المسلم المكلف بنية وتسمية وذلك واجب وهو ما وقع فيه نجاسة او كان كثيرا وتغير بها احد اوصافه. فان زال تغيره لنفسه او لامراءه - 00:00:55ضَ
والكثير بالقدس فاذا كان الماء الضروري كثيرا ولم يتغير بالنجاسة. فهو وان شك في كثرته فهو نجس وان اشتبه ما يفوز به الطهارة ويلزم من علم النجاسة واستعماله ولو ثمينا الا ان يتذهب والفضة - 00:01:35ضَ
وتصح الطهارة بهما وبالاناء المنصور. ويباع الى من قبل بضربة يسيرة من الفطر ولا شيء ولا البيت الطاهر الى كان من ميتة طاهرة في الحياة. ولو كانت غير مأكولة كالهند والفقر. ويسن تربية - 00:02:38ضَ
واحكام الاسقياء. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا - 00:03:18ضَ
الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد تقدم لنا شيء من احكام الطهارة في الدرس السابق. فمن ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان الماء ينقسم الى - 00:03:38ضَ
ثلاث اقسام وذكرنا ان هذا قول اكثر اهل العلم. وان الرأي الثاني ان الماء ينقسم الى قسمين فقط طهور ونجس. وان هذا هو الصواب. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى اربعة انواع من ان - 00:03:57ضَ
ما الطهور الى اخره الى ان توقف على القسم الثاني من اقسام المياه وهو الطاهر. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى للطاهر ثلاثة انوار قال رحمه الله الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال - 00:04:22ضَ
المؤلف رحمه الله يقول بان الطاهر لا يستخدم في رفع الحدث ولا في زوال الخبث اما في رفع الحدث وهذا على القول بإثبات هذا القسم ما يتعلق برفع الحدث اذا قلنا باثبات الطاهر فهذا مسلم اما - 00:04:46ضَ
زوال الخبث فهذا غير مسلم وكما تقدم لنا ان زوال الخبث اوسع من رفع الحدث وان الخبث عين مستقذر شرعا. اذا زالت باي مسيء وانه لا يشترط الماء في تطهير النجاسات - 00:05:21ضَ
مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لجمهور العلماء وسيأتينا ان شاء الله بيان ذلك في باب بازالة النجاسة الحكمية وعلى هذا نقول بان تطهير النجاسات يكون باي شيء يزيل الوصف القبيح - 00:05:42ضَ
وهو ان وهو وصف النجاسة زال بماء طهور او بماء طاهر او بغير الماء كالشمس او الريح او غير ذلك فان المحل يطهر فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما فاذا كانت النجاسة موجودة - 00:06:08ضَ
حكم النجاسة موجود. واذا زالت النجاسة ارتفع حكمها اذا قلنا باثبات هذا القسم اه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لا يرفع الحدث لان الحدث يشترط له الماء الطهور وذكر كما ذكر كما اشرنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى للماء الطاهر ثلاثة انواع. النوع الاول قال - 00:06:31ضَ
وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر. هذا النوع الاول النوع الاول ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر فاذا تغير - 00:07:00ضَ
كثير من هذه الاوصاف الى اخره فانه طاهر لا يرفع الحدث كما ذكر المؤلف رحمه الله. وقال المؤلف رحمه الله كثير يخرج القليل فلو تغير قليل من رائحته او قليل من طعمه او قليل من لونه فهذا - 00:07:17ضَ
لا يخرجه عن كونه طهورا يخرج عن كونه طهورا اذا تغير كثير طعمه او كثير رائحته او كثير لونه. وكما تقدم لنا على الراجح انه اذا تغير بطاهر يسلبه اسم الماء المطلق - 00:07:42ضَ
الصواب في ذلك انه اذا تغير بطاهر يسلبه اسم المطلق فانه تنسلب طهوريته. لكن على كلام المؤلف تنسلب الطهورية اذا تغير كثير من لونه او طعمه او رائحته. وكما اسلفنا انه - 00:08:03ضَ
لو كان التغير آآ يسيرا فان هذا لا يضر. وعلى هذا تكون المسألة لها ثلاثة لها ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يتغير يسير الماء الطهور بشيء طاهر فهذا لا تنسلب طهوريته - 00:08:23ضَ
هذا القسم الاول. القسم الاول ان يتغير يسير الطهور. هذا لا تنسلب طهوريته. القسم الثاني ان غير تغيرا يسلبه اسم الماء المطلق هذا تنسلب طهوريته القسم الثالث ان يتغير كثير طعمه او لونه او رائحته. فالمؤلف رحمه الله يرى انها تنسلب طهوريته - 00:08:43ضَ
والصواب ان الطهورية لا تزال باقية. ما دام ان اسم الماء لا يزال باق عليه وقال المؤلف رحمه الله تعالى فان زال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته هنا ذكر المؤلف رحمه الله كيف نقلد الطاهر الى طهور؟ قال لك ينقلب الطاهر الى طهور اذا - 00:09:10ضَ
اذا تغير بنفسه بمعنى اه ان هذا الوصف الذي حدث في الماء الطهور هو الان تغير كثير لونه او طعمه او رائحته بشيء طاهر هذا الوصف الذي حصل للماء الطهور من تغير اللون او الطعم او الرائحة اذا تغير بنفسه يقول لك المؤلف - 00:09:38ضَ
رحمه الله يعني زال اه هذا الوصف اه اللون الذي حدث لهذا الماء او الطعم او الرائحة اذا اه تغير بنفسه فانه يرجع الى طهوريته. وحينئذ يكون رافعا للحدث وسيأتي شيء من ذلك - 00:10:04ضَ
قال ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفق حدث هذا النوع الثاني من انواع الماء الطاهر وهو القليل الذي استعمل في رفع الحدث واذا قال الفقهاء رحمهم الله قليل وكثير فهذا مصطلح. يعني كثيرا ما يعبرون بالقليل وما يعبرون - 00:10:25ضَ
فاذا قالوا كثير فالمراد بالكثير عندهم ما بلغ قلتين فاكثر. وهذا عند اكثر اهل العلم رحمهم الله الله تعالى خلافا للحنفية فان الحنفية يقولون الكثير هو ما اذا حركت طرفه فان الحركة - 00:10:52ضَ
تمتد الى الطرف الاخر اذا كانت لا تمتد الى الطرف الاخر فهو كثير. وان كانت تمتد فليس بكثير مصطلح القليل والكثير عندهم ما بلغ قلتين فهو كثير. وما دون القلتين - 00:11:12ضَ
فقول المؤلف رحمه الله تعالى واستعمل في رفع حدث اذا كان قليلا استعمل في رفعه في رفع الحدث. مثال ذلك في رفع الحدث الاصغر اذا توضأ فان المتساقط من الاعضاء اذا جمع في اناء - 00:11:32ضَ
فانه ماء استعمل في رفع الحدث فلا يكون طهورا وانما هو طاهر لا يرفع الحدث ومن امثلة ذلك لو كان عندنا حوظ وهذا الحوظ لا يسع قلتين وانما يسع قلة او قلة ونصفا - 00:11:55ضَ
فجاء شخص وانغمس فيه لكي يرفع حياته الاكبر عليه غسل جنابة فانغمس فيه ثم بعد ذلك خرج فهذا الماء استعمل في رفع آآ الحدث آآ يكون طاهرا لا يكون طهورا لا يرفع الحدث - 00:12:15ضَ
وهذا كما تقدم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى وهذا ما عليه الائمة يعني الائمة يتفقون على هذه المسألة وان ما استعمل في رفع الحدث انه لا يرفع الحدث لا يكون طهورا يرفع الحدث وانما هو من باب الطاهر. والصواب في ذلك ان - 00:12:35ضَ
استعمل في رفع الحدث انه طهور لان القاعدة عندنا ان الاصل في المياه انها طهور ترفع الحدث وتزيل الخبث او انغمست فيه فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء - 00:12:55ضَ
ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب. هذه او هذا النوع الثالث من انواع الماء الطاهر وهو الماء القليل الذي دون القلتين وغمست فيه يده او غمست فيه المسلم المكلف كل يده بعد - 00:13:20ضَ
من استيقظ من نوم الليل الناقض للوضوء قبل ان يغسلها ثلاثا فاذا استيقظ من نومه ليلا وقد نام نوما ينقض الوضوء ثم غمس يده قبل ان يغسلها ثلاثا وهو مسلم مكلف ببالغ عاقل - 00:13:43ضَ
فان هذا الماء والماء قليل فان هذا الماء ينقلب من كونه طهورا الى كونه طاهرا وهذه المسألة من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. واستلوا على هذا بحديث ابي هريرة الثابت - 00:14:03ضَ
في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا انه لا يدري اين باتت يده. لكن اه الجواب عن هذا سهل. الصواب اه في هذا ان - 00:14:21ضَ
الماء طهور كما هو قول اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى لان الاصل في المياه الطهورية. واما حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن غمس اليد. ولم يتكلم عن حكم الماء - 00:14:41ضَ
واذا كان كذلك فنقول بان المسلم منهي ان يغمس يده اذا استيقظ من نوم الليل الناقد للوضوء قبل ان يغمس قبل ان يغسل يده ثلاثة منهي ان يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. لكن لو غمسها فان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:01ضَ
لم يتكلم عن حكم الماء وانما تكلم عن حكم الغمس فيبقى الماء على الاصل وهو الطهور فيها وهنا ايضا لا ينقلب هذا الماء الطهور بغمس اليد الا بشروطها. الشرط الاول ان يغمس كل اليد اذا قال لك المؤلف كل اليد. وايضا ان يكون مسلما وان يكون - 00:15:21ضَ
بالغا عاقلا وان يكون مستيقظا من نوم الليل الناقض للوضوء وسيأتينا في نواقض الوضوء وان يكون ذلك قبل قصدها ثلاث مرات بنية وتسمية قال وذلك واجب. وقول المؤلف رحمه الله وذلك واجب الاشارة تعود الى قصد - 00:15:48ضَ
الايدي للمستيقظ من نوم الليل آآ نوما ينقض الوضوء. هل هذا الغسل واجب او ليس واجبا هذا ايضا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله. المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه يجب على المسلم اذا - 00:16:08ضَ
من نومه ميلا وقد نام نوما ينقض الوضوء يجب عليه ان يغسل يديه ثلاثا قبل ان يغمسه ان يغمسها في الاناء ايضا لا بد من التسمية لان التسمية كما سيأتينا واجبة عن مشهور بمذهب الحنابلة ولابد ايضا من النية. والرأي الثاني ودليلهم ما تقدم من - 00:16:28ضَ
ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. والرأي الثاني ان قسلهما ثلاثا آآ سنة وليس بواجب وهذا رأي الائمة رحمهم الله واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثابت في البخاري وغيره. لما نام آآ في آآ - 00:16:52ضَ
ميمونة وذكر قيام النبي صلى الله عليه وسلم ووضوءه ذكر وضوءه وذكر قيامه ولم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه ثلاثا من القولين له وجه. والاحوط في ذلك هو ما ذهب اليه الحنابلة لظاهر الامر. وما الحكمة من الامر المشهور من مذهب الامام احمد - 00:17:12ضَ
رحمه الله ان الحكمة تعبدية لا نعقلها. وقال الشافعي رحمه الله تعالى ان الحكمة هي خشية ملاقاة اليد للنجاسة. قال بان اهل الحجاز بلادهم حارة وكانوا يستعملون الاستجمار. فربما اه ذهب - 00:17:39ضَ
يده الى مكان قضاء الحاجة فلابس النجاسة. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الحكمة من الامر بغسل اليدين ثلاثا قبل ان يغمسها في الاناء الحكمة من ذلك هي خشية عبث - 00:17:59ضَ
الشيطان ويدل لذلك حديث ابي هريرة الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستيثار ثلاثا وعلل قال لان الشيطان يبيت على خيشومه. مثله ايضا - 00:18:19ضَ
ربما ان الشيطان لابس اليد او عبث باليد ونحو ذلك في شرع ان يغسلها ثلاثا قبل ان يغمسها في الاناء قال رحمه الله الثالث نجس يحرم استعماله الا لضرورة. ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث - 00:18:39ضَ
هذا القسم الثالث من اقسام المياه وهو الماء النجس وهذا مجمع عليه لكن ما تعريف الماء النجس؟ قال لك المؤلف لا يرفع الحدث هذا بالاجماع وكذلك ايضا لا يزيل الخبث لانه نجس. فاذا - 00:18:59ضَ
لاقى شيئا طاهرا فانه آآ لاقى شيئا طاهرا وقد تنجس فانه يزيده نجاسة. عرف المؤلف رحمه الله النجس قال وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. او كان كثيرا وتغير بها احد اوصافه - 00:19:17ضَ
فذكر المؤلف رحمه الله تعالى للماء النجس نوعين. النوع الاول اذا لاقى نجاسة وهو قدير. كما تقدم لنا ان القليل ما دون القلتين. فبمجرد ان تقع نجاسة في ماء قليل وان لم يتغير فانه يكون نجسا فلو كان مثلا عندك اذا وهذا الاناء وقعت فيه نقطة بوله وتلاشت واظمن - 00:19:37ضَ
استهلكت في هذا الماء لم يظهر لهذه النقطة اثر في هذا الماء لا من حيث الطعم ولا من حيث اللون ولا من حيث الرائحة قالوا بمجرد ملاقاة النجاسة للماء القليل فانها تنجسه. هذا النوع الاول من نوعي الماء النجس - 00:20:04ضَ
النوع الثاني ان يكون كثيرا من قلتين فاكثر وتغيره تغير طعمه او لونه او رائحته او رائحته مثلا عندنا خزان وقع فيه طير هذا واصبح لهذا الماء رائحة او آآ تغير طعمه آآ او لونه الى اخره فهو نجس. والصواب في ذلك - 00:20:24ضَ
الصواب في تعريف الماء النجس ان النجس ما تغير بنجاسة. تغير طعمه او لونه او رائحته بالنجاسة فهو نجس وهذا في الاجماع اما اذا كان قليلا ولم يتغير بالنجاسة استهلكت النجاسة فيه فان هذا لا يضر لان الاصل في المياه - 00:20:48ضَ
الطهورية قال رحمه الله فانزال تغيره بنفسه او باضافة طهور اليه او بنزل منه بعده كثير طهر هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة طرق لتطهير الماء النجس قال لك زالت - 00:21:10ضَ
تغيره بنفسه. عندنا ماء وقعت فيه نجاسة. هذه النجاسة غيرت طعمه او لونه او رائحته. ثم بعد فترة من الزمن زالت زال الوصف الخبيث زال طعم النجاسة زالت رائحتها الى اخره تغيرت - 00:21:30ضَ
فانه يعود الى طهوريته. او باضافة طهور اليه. يعني عندنا ماء اه نجس تغير طعمه او لونها او رائحته بالنجاس ثم اضفنا اليه طهورا كثيرا قلتيه فاكثر. هذه الاضافة ازالة - 00:21:50ضَ
اه طعم النجاسة او رائحتها او لونها فانه يطهر الطريقة الطريق الثالث قال او بنزح منه. ويبقى بعده كثير. يعني ان يؤخذ منه. ان يؤخذ منه اه من هذا الماء اه - 00:22:10ضَ
وبعد الاخذ منه يزول وصف النجاسة. يزول طعمها او لونها او رائحتها. وايضا اشترط المؤلف رحمه الله ان يبقى بعد النزع بعد ان ان يؤخذ منه ان يبقى بعده كثير. يعني يبقى قلتان فاكثر. وعلى هذا في هذه - 00:22:31ضَ
هذا الطريق الثالث لابد ان يكون الماء المتنجس لابد ان يكون الماء متنجس ثلاث قلال آآ اربع قلال الى اخره فاذا اخذنا قلة وبقي بعد الاخ قلتان فاكثر وزال وصف النجاسة فان هذا الماء يطهر. كما تقدم لنا ان النجاسة - 00:22:51ضَ
عين مستخبثة شرعا اذا زالت باي مزيل فان المحل يطهر فهذا الماء المتنجس اذا زال وصف النجاسة سواء كان بالاضافة او كان الطبخ او كان او باي طريق من الطرق او كان بالتبخير او غير ذلك فان المحل يطهر الماء - 00:23:14ضَ
المتنجس يعود الى حالته كما اشرنا ان مياه الصرف الصحي هذه ممكن انها آآ الان يعني في في التنقية هم يجعلون تنقية المياه الصحية يجعلونها على مراحل التنقية ما قبل الاخيرة يعود الماء الى حالته الطبيعية بدرجة خمسة وتسعين بالمئة. في التنقية الاخيرة - 00:23:44ضَ
يعود الماء الى حالته الطبيعية مئة بالمئة. يعود الماء الى حالته الطبيعية مئة بالمئة وعلى هذا يجوز استخدامه في آآ رفع الحدث وفي زوال الخبث لكن اختلف المتأخرون هل يجوز استخدامه في الاكل والشرب - 00:24:11ضَ
الى اخره هذا موضع خلاف بين المتأخرين فاكثر المتأخرين على الجواز لانه عاد الى حالته الطبيعية بعض المتأخرين قال بانه لا يجوز لان وصف الاستخبات لا يزال باقيا عليه والله عز وجل قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم - 00:24:30ضَ
الخبائث. قال رحمه الله والكثير قلتان ان اراد المؤلف رحمه الله ان يبين الكثير ما هو الكثير وسبق نشرنا الى خلاف اهل العلم؟ رحمهم الله في هذه المسألة قال والكثير قلتان واليسير ما دون - 00:24:50ضَ
وهما خمسمئة رطل بالعراق الركن العراقي يساوي تسعين مثقالا. الرطر العراقي يساوي تسعين مثقالا. او يقول لك آآ قلتان. القلتان الابطال العراقية تساوي خمسمئة رطل عراقي. الرطل الواحد بالعراق يساوي تسعين مثقالا. المثقال الواحد يساوي اربعة وربع غراما. وعلى هذا تحسد يعني عندك الان - 00:25:09ضَ
اه خمس مئة رطل اه الركن الواحد يساوي تسعين مثقال اظرب خمس مئة بتسعين الناتج المثاقيل كل مثقال يساوي اربعة وربع بالغرامات اظرب الناتج باربع وربع ثم اقسم الناتج على الف يخرج لك مقدار القلتين - 00:25:42ضَ
الكيلوات قال رحمه الله وثمانون بطلا وسبعان ونصف ونصف سبع رطل بالقدس ومساحتهما ذراع وربع طولا وارظا وعمقا. قال رحمه الله فان كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه. تقدم ان المؤلف - 00:26:02ضَ
رحمه الله تعالى ذكر ان الماء نوعان عن او ذكر ان الماء النجس له نوعان الاول القليل وقد لاقته نجاسة فاذا كان قليلا ولاقته نجاسة فهو نجس سواء تغير او لم يتغير. ما دام انه دون القلتين. النوع الثاني - 00:26:29ضَ
الكثير وهو ما بلغ قلتين فاكثر فهذا اذا لاقته نجاسة ان غيرته فهو نجس ان لم تغيره فهو طهور قال لك المؤلف رحمه الله اذا كان كثيرا ولم تغير النجاسة حتى ولو كانت النجاسة باقية في فهو - 00:26:54ضَ
الطهور قال رحمه الله وان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحرى ويتيمم بلا يعني اذا اشتبه اه اه عنده مآن ماء تجوز الطهارة به وهو الطهور. وماء لا تجوز الطهارة به - 00:27:14ضَ
قال لك المؤلف رحمه الله لم يتيمم وانما يعدل لم يتحرى وانما يعدل الى التيمم وهل للتيمم ان يريقهما لكي يكون عادما للماء او لا يشترط قال لك المؤلف رحمه الله لا يشترط للتيمم ان يريقهما - 00:27:37ضَ
بل يعدل الى التيمم والصواب في هذه المسألة الرأي الثاني في هذه المسألة انه اذا امكن ان يتحرك بان وجدت قرائن ان هذا هو الماء الذي تجوز الطهارة به فانه يتحرى ويدل لذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:57ضَ
قال في اه الشك في الصواب قال فليتحرى فليتحرى الصواب ثم نبني عليه. قال في الشك في الصلاة فليتحرى الصواب ثم نبني عليه فاذا امكن ان يتحرى لوجود قرائن ترجح احد - 00:28:20ضَ
وان هذا الماء هو الذي لا تجوز الطهارة به او ان هذا الماء هو الذي تجوز الطهارة به فانه يتحرى. اما اذا لم توجد تمكنه من التحري فانه يصير الى التيمم كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله - 00:28:38ضَ
ويلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله. يقول لك المؤلف رحمه الله من علم بنجاسة شيء كان كأن يعلم نجاسة ماء فيجب عليه ان يعلن من اراد ان يستعمله لان هذا من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا ايضا - 00:28:57ضَ
من باب النصيحة من باب النصيحة للمسلمين والدين النصيحة. قال رحمه الله باب الانية الانية جمع اناء والاناء هو الوعاء. وقول المؤلف رحمه الله باب الانية اي باب الاوعية. والانية او - 00:29:22ضَ
احكام الانية لها مناسبتان المناسبة الاولى في باب الاطعمة والمناسبة الثانية في باب المياه. والشيء اذا كان له مناسبتان فان العلماء رحمهم الله تعالى يذكرونه اه اه في المناسبة الاولى لان لا تضيع فائدة ذكري في في - 00:29:45ضَ
الان هذه لها مناسبتان. المناسبة الاولى في باب المياه لان الماء جوهر سياد يحتاج الى اناء يحفظ به. والمناسبة الثانية في باب الاطعمة. واذا كان شيء له مناسبتان فانه يذكر في المناسبة الاولى لئلا تضيع فائد ذكره في هذه المناسبة. ولهذا - 00:30:08ضَ
المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق باحكام انية في باب المياه. قال رحمه الله يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله ولو ثمينا. الاصل في الانية من اي نوع كانت الا ما جاء اه الشرع بتحبيمه من الاواني. فالاصل في الاواني الحلم لان عندنا قاعدة وهي - 00:30:37ضَ
ان الاصل في الاعيان الحل. ويدل لذلك قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وايضا قول الله عز وجل والارض وضعها للانام. وفي حديث سعد في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعظم الناس جرما - 00:31:05ضَ
يوم القيامة من سأل عن شيء لم يحرم ثم حرم من اجل مسألته. فالاصل في الاواني الحل سواء كانت من حديد او من الصفر او النحاس او الزجاج او الخشب او الجلد او غير ذلك الاصل فيها الحل. وقال المؤلف يباح - 00:31:25ضَ
اتخاذ كل اناث واستعماله. عندنا اتخاذ وعندنا استعمال الاستعمال هو مباشرة الاناء بالانتفاع. والاتخاذ هو اقتناء الاناء والا يحصل انتفاع فيقول لك المؤلف يباح لك ان تستعمل البناء اذا كان طاهرا يباح لك ان تستعمله - 00:31:45ضَ
ولو سمينا وكذلك ايضا يباح لك ان تتخذه. يعني ان تقتنيه وان لم تباشره بالاستعمال كأن تتخذه مثلا التجمل ان تتخذه للاعارة ونحو ذلك فيقول لك يباح لك الاستعمال وكذلك ايضا - 00:32:16ضَ
لك الاتخاذ فلو اتخذت عدة اواني وجعلتها الى اخره للتجمل او اتخذتها آآ الحاجة او الاعارة او نحو ذلك يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا جائز قال لك ولو كان ثمينا حتى ولو كان - 00:32:36ضَ
الاناء ثمينا ما لم يلحق ذلك اسراف او خيلاء وفخر ونحو ذلك فانه لا يجوز من هذه الجهة قال لك الا انية الذهب والفضة والمموهة بهما يعني يقول لك بان آآ استعمال واتخاذ انية الذهب والفضة - 00:32:56ضَ
هذا لا يجوز. وعندنا استعمال كذلك ايضا عندنا اتخاذ والاستعمال قد يكون في الاكل والشرب وقد يكون في غير الاكل والشرب القسم الاول استعمال انية الذهب والفضة في الاكل والشرب - 00:33:23ضَ
استعمال انة الذهب والفضة في الاكل والشرب هذا محرم ولا يجوز والدليل صريح في هذا حكي الاجماع على بعض افراد مسائل ذلك ويدل لذلك حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه ان - 00:33:45ضَ
صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آلة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة ونقول استعمال الية الذهب والفضة في الاكل والشرب - 00:34:03ضَ
هذا محرم ولا يجوز سواء كان الاناء مصمتا يعني خالصا او كان فيه شيء من الذهب والفضة حتى ولو كان الاناء من غير الذهب والفضة لكن فيه ذهب وفضة رحم او كفت او موه كما ذكر المؤلف رحمه الله المموه بهما والتمويه هو ان يذاب الذهب او جذاب الفضة ثم يغمس فيه الاناء - 00:34:20ضَ
فيكتسب من لونه. فاذا كان مموها او كان مظببا الا ما يستثنى او كان مكفتا او مطعما. كل ذلك محرم ولا يجوز وعندنا قاعدة وهي ان الشارع اذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع افراده. لان النبي لان الله عز وجل قال - 00:34:46ضَ
اه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه اذا نهى الشارع عن شيء تعلق النهي بجميع بجميع افراده. فنقول اناء الذهب واناء الفضة - 00:35:08ضَ
محرم ولا يجوز سواء كان مصمتا يعني خالصا او فيه شيء من الذهب والفضة. نقول بان هذا محرم ولا يجوز القسم الثاني القسم الثاني استعمال اناء الذهب والفضة في غير الاكل والشرب. كأن يستعمل آآ الاناء - 00:35:27ضَ
في حفظ الاشياء يستخدم مثلا في محبرة يستخدم في مكحلة يستخدم الاناء في حفظ بعض الاشياء الى هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله هل هذا جائز او ليس جائزا؟ وجمهور العلماء على ان هذا ليس جائزا - 00:35:48ضَ
والحقوا سائر الاستعمالات بالاكل والشرب. والرأي الثاني به قال الشافعي في القديم ونسب الى ابي حنيفة ورجحه الشوكاني والصنيعاني قالوا بان هذا جائز لان النص انما جاء في تحريم الاكل والشرب. واما السائر الاستعمالات فالنص لم يرد في شيء من ذلك. واستدلوا ايضا بما في البخاري من اثر ام سلمة - 00:36:08ضَ
رضي الله تعالى عنها ان انها كان عندها جند من فضة وكانت تحتفظ فيه بشيء من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم والاحوط في ذلك الاحوط في ذلك هو اجتناب مثل هذه اه الاشياء يعني اجتناب مثل هذه الاواني. كذلك ايضا الاتخاذ - 00:36:36ضَ
يعني الاستعمال تقدم ممن يكون في الاكل والشرب او يكون في غيرهما. ايضا اتخاذ اناء الذهب والفضة. هل هو جائز او ليس جائزا؟ ايضا جمهور العلماء يقولون بانه ليس جائزا وذكر لذلك ضابطا قالوا ما حرم استعماله حرم اتخاذه ما حرم استعماله حرم اتخاذه - 00:36:56ضَ
ان الاتخاذ يكون وسيلة الى الاستعمال المحرم وايضا لابد ان نفهم مسألة وهي ان باب الانية اضيق من باب اللباس. وسيأتينا فيما يتعلق باللباس ان اللباس الاصل فيه اوسع. ولهذا يباح للمرأة ان تلبس ما شاءت او ما جرت العادة ان تلبسه من الذهب - 00:37:16ضَ
من فضة الى اخره. شيخ الاسلام يقول باب باب اللباس في فيما يتعلق بالفضة الاصل فيه الحلم. حتى الرجل نعم حتى للرجل الاصل في ذلك الحل الى اخره ويجوز يسير الذهب الى اخره وهذا ان شاء الله سيأتينا ان شاء الله في - 00:37:41ضَ
شروط الصلاة لكن لابد ان نفهم ان باب اللباس اوسع من باب الانية فباب الاناء اضيق النص آآ صريح في ذلك كما تقدم من حديث آآ حذيفة المقصود الى اخره الطهارة صحيحة لان النهي هنا يعود الى امر خارج كما تقدم لنا في قاعة النهي هل النهي يقتضي الفساد - 00:38:01ضَ
قال ويباح اناء اناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة هو الاصل في الاناء اه اذا كان من الذهب والفضة او فيه شيء من الذهب والفضة الاصل انه محرم ولا يجوز لك ان تأكل او - 00:38:42ضَ
ان تشرب فيه. يستثنى من ذلك الظمة لورد النص بها كما جاء في حديث انس رضي الله تعالى عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. خرجاه في الصحيحين. فاذا كان عندك اناء ثم بعد ذلك - 00:39:03ضَ
هذا الاناء انثقب فلا بأس لو وضعت فيه قطعة من الفضة او انثلم ثم وضعت على هذه الثلمة اه قطعة من الفضة او انكسر جبت خيط من الفضة وربطته لك ان تأكل وان تشرب فيه مع ان مع ان فيه اه فضة - 00:39:23ضَ
لكن هذا مستثنى لورود النص. وقد ذكر العلماء رحمهم الله ان ذلك شروطا للظرب شروطا الشرط الاول ان تكون ظبة كما تقدم يعني ما وضعت لاجل الزينة وانما اه ضب انكسر الانا انثلم انخرق. الشرط الاول ان تكون الضبة والشرط الثاني ان تكون يسيرة - 00:39:43ضَ
الشرط الثالث ان تكون من فضة والشرط الرابع ان تكون لحاجة فهي توفرت هذه جاز. قال رحمه الله وانية الكفار وثيابهم طاهرة. لان الاصل في الاعيان الطهارة والحلم. قال العلماء ولو وليت عوراتهم - 00:40:03ضَ
حتى ولو كانت اه اه ملابس تلي عورات الكفار فانها طاهرة لان الاصل في الاعيان الطهارة حتى ما الدليل على النجاسة. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل طعامه الكتاب. نعم اكل طعام الكتاب ولا شك ان طعام - 00:40:23ضَ
في اوانيهم ومع ذلك اكل النبي صلى الله عليه وسلم طعامهم قبل اه هداياهم الى اخره مما يدل بما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وقد جاء في حديث ابي ثعلبة الخشني رحمه رضي الله تعالى عنه الامر بغسلها فهذا الحديث هذا - 00:40:43ضَ
حمله العلماء رحمهم الله اما على التنزه او على قوم علمت نجاسة انيته كما لو استخدموا فيها خنزيرا ونحو ذلك الى اخره والا فالاصل في ذلك ان ثيابهم واوانيهم طاهرة وما جاء في حديث ابي ثعلبة الكشري رضي الله تعالى عنه محمول - 00:41:03ضَ
على احد امرين اما على التنزه او على قوم علم منهم انهم قد لابسوا النجاسة. قال ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته اذا شك في نجاسة عين من الاعيان كهذه الطاولة شك في نجاستها الى - 00:41:25ضَ
فالاصل في ذلك الطهارة وعندنا قاعدة دللها حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم او هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك. حديث عبدالله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم شكي اليه. الرجل يخيل اليه انه احدث ولم يحدث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا - 00:41:45ضَ
حتى يسمع صوتا او يجد ريحا قال وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى ان عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها - 00:42:05ضَ
انه نجس. قال لك والشعر والصوف والريش طاهر اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفقر عظم الميتة او نقول يعني تلخيص كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان اجزاء الميتة لا تخلو من اقسام - 00:42:30ضَ
ام ان اجزاء الميتة لا تخلو من اقسام القسم الاول قال لك الشعر والصوف والريش. يعني شعرها وصوفها وريشها ووبرها اه فهذه الاشياء طاهرة. يعني شعرها وصوفها ووبرها وريشها هذه يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى طاهرة لكن اشترط قال لك اذا - 00:42:52ضَ
كانت من ميتة طاهرة في الحياة يعني اذا كانت هذه الاشياء من ميتة هذه الميتة هي طاهرة في حال الحياة وما وما هو الحيوان الطاهر في حال الحياة؟ ما هو الحيوان الطاهر في حال الحياة؟ الحيوان الطاهر في حال - 00:43:24ضَ
يشمل اولا الحيوان المأكول مثل المعز والظأن والى اخره. الحيوان المأكول هذا حيوان طاهر في حال الحياة. ثانيا ما كان الهر ومثلها ودونها في الخلقة. فيقولون هذا حيوان طائر في حال الحياة - 00:43:49ضَ
الهر شعره على كلام المؤلف هذا طاهر الفأرة يعني الهر وما كان كالهر في الخلقة او اقل او دون الهر في الخلقة يرون ان شعرها طاهر فهذه الاشياء الحيوان الطاهر الحيوان الطاهر يشتمل اولا الحيوان الماء - 00:44:11ضَ
وثانيا يشتمل على ما كان كالهر ومثل الهر ودونه في الخلقة. هذا هو المشهور من المذهب. والصواب والصواب في ذلك. نعم الصواب في ذلك ان يقال بان الحيوان الطاهر هو ما كان مأكول اللحم وكذلك ايضا ما كان يشق التحرز عنه - 00:44:40ضَ
سواء كان اه مساوية للهير في الخلقة او احلى اكبر منه خلقة اه اه سواء كان مساويا له او دونه في الخلقة او اعلى منه في الخلقة. وعلى هذا يدخل عندنا الحمار والبغل - 00:45:08ضَ
هذه الاشياء طاهرة في حال الحياة الا ما استثناه الشارع كالكلب الى اخره فانه نجس سنشير الى ذلك فيما يتعلق بشعر الكلب فعندنا القسم الاول فيما يتعلق باجزاء الميتة ما الذي يكون طاهرا من اجزائها؟ وما الذي - 00:45:30ضَ
يكون نجسا الى اخره الشعر والصوف والوبر والريش هذه الاشياء طاهرة لكن قيد المؤلف اشترط ان تكون من حيوان طاهر في حال حياته بينا ما هو الحيوان الطاهر على كلام المؤلف يشمل امرين الى اخره. وذكرنا الصحيح انه يشمل امرين ايضا. ما كان مأكول اللحم. وكذلك ايضا ما يشق - 00:45:50ضَ
عنه فهذا كله حيوان طاهر القسم الثاني او القسم الثاني من اجزاء الميتة. القسم الثاني من اجزاء الميتة ما اشار اليه المؤلف قال لك عظم قرن الميتة وظفرها وحافرها عظمها وقرنها وظفرها وحافرها. يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذه الاشياء اه - 00:46:15ضَ
آآ نجسة. والرأي الثاني الرأي الثاني ان هذه الاشياء طاهرة. لانها لا تحلها الحياة. فقرنها طاهر. وآآ ظفرها طاهر وكذلك ايظا حافرها نعم حافرها طاهر. ايظا عظام الميتة شيخ الاسلام ابن تيمية يرى انها طاهرة - 00:46:40ضَ
القسم الثاني الظفر القرن وكذلك ايضا آآ ظفرها حافرها الى اخره هذه ايضا صواب انها ظاهرة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ايضا يقول بان عظام الميتة ايظا طاهرة القسم الثالث القسم الثالث الجلد. نعم القسم الثالث الجلد وسيأتي ان شاء الله الكلام عليه بعد الاذان - 00:47:02ضَ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. القسم الثالث جلد الميتة جلد الميتة مؤلف رحمه الله يرى انه نجس ولا يطهر بالدبغ. جلد الميتة نجس كما دل له النص لكن - 00:47:38ضَ
هل يطهر بالدب او لا يطهر بالدبح المؤلف رحمه الله تعالى يرى انه لا يطرب الدبغ وهذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله. ومذهب الامام مالك. والرأي الثاني رأي ابي حنيفة رحمه الله. وهو ان جن - 00:48:05ضَ
الميتة يطهر بالدبغ الا جلد الخنزير يرى ان كل حيوان جلده يطهر بالتبغ الا جلد الخنزير ومثلها ايضا قول الشافعي الشافعي رحمه الله يرى ان كل حيوان جلده يطهر بالتب الا جلد الكلب - 00:48:23ضَ
والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى وان جلد الميتة يطهر بالدبح وان كل حيوان ايضا ايضا يظهر بالدبح الا جلد الخنزير. ويدل لذلك حديث ابن عباس المخرج في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دبقت - 00:48:43ضَ
فقد طهر. وفي حديث آآ آآ قصة شاة ميمونة لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة وهم يجرون شاة لميمونة قد ماتت. اه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذتم ايهابها فانتفعتم به. قالوا يا رسول الله انها ميتة - 00:49:04ضَ
قال يطهرها الماء والقرر. فقوله يطهرها هذا يدل على ان اه الجلد ينجس لكنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرف. واما ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو ان جلد الميت لا يدخل بالتبغ - 00:49:24ضَ
استدلوا على هذا بحديث عبد الله بن عكيم ان انه قال اتانا اه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر او شهرين الا تنتفع من الميتة بايهاب ولا عصب. الا تنتفع من الميتة بايهاب ولا عصب. وهذا الحديث اجاب عنه العلماء رحمه الله بجوابين. الجواب الاول ضعف - 00:49:44ضَ
والجواب الثاني ان المراد بالايهاب هو الجلد قبل الدب فهذا لا ينتفع به حتى يدبغ فالصواب في ذلك ان الجلد انه يطهر الدبر كما ذكر اه الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى - 00:50:04ضَ
لكن نفهم مسألة اخرى وهي ان مسألة الطهارة اضيق من او ان نعم ان مسألة الطهارة اوسع من مسألة الاستعمال فمثلا جلود السباع اذا قلنا لانها تطهر ليس المعنى انه يجوز اه استعمالها لكن قد تستعمل في حالة ضرورة. قد مثلا يصلي فيها الانسان وهو جائع اه - 00:50:24ضَ
او قد يصلي فيها الانسان وهو متعمد. فصلاته صحيحة لكن مسألة الاستعمال هذا شيء اخر. فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع ونهى عن ركوب النمار الى اخره فاذا قلنا بانها طاهرة ليس معنى ذلك انه او انها تطهر ليس معنى ذلك - 00:50:51ضَ
انه يجوز استعمالها. طيب القسم الرابع ما يتعلق بالميتة ما قال المؤلف عصبها وكذلك ايضا لحمها الى اخره فهذه الاشياء نجسة. هذه الاشياء نجسة لكن المؤلف اللي قال لك بانه يطهر من الميتة - 00:51:11ضَ
والشعر والصوف والريش الى اخره. وسيأتينا ان شاء الله والشعر والصوف والريش هذا طاهر من الميتة. وطاهر ايضا حتى من الكلب شعره كما هو مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى واختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله وسنشير الى ذلك ان شاء الله في باب ازالة النجاسة الحكمية - 00:51:31ضَ
ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر وهذا تقدم بينا ما هو الحيوان الطاهر في حال حياتنا الذهاب اليه المؤلف وانه يشمل امرين الامر الاول ما كان مأكولا والامر الثاني ما كان كالهر ودون الهر في الخلقة وقلنا صواب ما كان مأكولا وكذلك - 00:51:51ضَ
ايضا ما كان اه اه يشق التحرز عنه لكي يدخل في ذلك اه الحمار والبغل. وسيأتينا ان شاء الله عندما نبين الاعيان النجسة ما معنى طهارة هذه الاشياء في حال حياة ما معناه هذا سيأتينا ان شاء الله - 00:52:14ضَ
قال رحمه الله ويسن تغطية الانية وايكاء الاسقية. لامر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اه امر بتغطية الاناء واكاء السقاء واطفاء اه السروج الى اخره - 00:52:34ضَ
فيستحب اه اه تغطية الاناء واكاء السقاء واطفاء اه السراج. هذا سنة. وقال العلماء رحمهم الله سواء كان في الليل او في النهار. نعم. كان ذلك في الليل او في النهار وفي الحديث ولو ان تعرض عليه عودا. يعني من تعرض عليه عودا فسنة - 00:52:54ضَ
الذكر العلماء رحمهم الله الحكمة من الامر بتغطية الاناء وانه ينزل داء اه في السنة فانا فلا يكون اناء آآ ليس عليه غطاء ولا وكاء ولا سقاء آآ ليس آآ - 00:53:18ضَ
لهوك آآ الا دخله هذا الداء فيستحب تغطية الاناء الاسقية كما ذكر المؤلف رحمه الله بمعنى جربتها سواء كان ذلك في الليل او في النهار. قال رحمه الله باب الاستنجاء واداب التخلي. اه الاستنجاء قال هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء - 00:53:37ضَ
طهور او حجر طاهر مباح منقذ. الاستنجاء في اللغة القطع. ومنه قولهم نجوت الشجرة اي قطعتها واما في الاصطلاح فعرف المؤلف رحمه الله تعالى الاستنجاء بانه ازالة ما خرج من السبيلين - 00:54:04ضَ
بالماء او بالحجارة ونحوها الفقهاء رحمهم الله يقولون استنجاء ويقولون استجمار. الاستنجاء يشمل ازالة ما خرج من السبيلين سواء كان ذلك بالماء او كان ذلك بالحجارة وبعض الفقهاء يقول لك الاستنجاء آآ هو ازالة ما - 00:54:24ضَ
من السبيلين بالماء والاستجمار هو ازالة ما خرج من السبيلين بالحجارة ونحوها إزالة ما خرج من السبيلين بالماء يسمى استنجاء وكذلك ايضا ازالته بالحجارة يسمى استنجاء النص ورد بكلا الامرين حتى ما يتعلق بتطهير المحل بالحجارة ونحوها هذا يسمى استنجاء - 00:54:47ضَ
كما جاء اه النص بهم. قال لك المؤلف رحمه الله هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور. او طاهر مباح منقذ الاستجمار يشترط له شروط. الشرط الاول قال لك ان يكون ما يستجمر به طاهرا. ويدل لذلك حديث ابن - 00:55:16ضَ
ابن مسعود في البخاري انه ذهب ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليقضي حاجته فاتاه ابن مسعود بحجرين قال ولم اجد ثالثا فأتيته فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين والقى الروثة. وقال هذا ريكس يعني نجس. مما يدل لما ذهب اليه المؤلف - 00:55:40ضَ
رحمه الله وانه يشترط ان يكون ما يستنجى به ما يستجمر به شرط ان يكون طاهرا. قال لك مباح يخرج المحرم كالمسروق والمقصود الى اخره. فلو كانت المناديل مسروقة او مغصوبة الى اخره فانه - 00:56:00ضَ
لا يستجمر بها يحرم ان يستدمر بها. لكن لو استجمر بها هل يجزئ هذا او لا يجزئ الى اخره؟ هذا سيذكره المؤلف رحمه والله تعالى قال لك منقن نعم منقن هذا هو الشرط الثالث. نعم الشرط الثالث ان يكون ملقيا - 00:56:20ضَ
لان لان المراد من الاستنجاء هو الانقاء. فاذا لم يلقي لم لم تتحقق او لم يتحقق الامر بالاستجمام فلا بد ان يكون ملقيا لانه اذا لم يلقي لم يأت بالامر - 00:56:40ضَ
وذلك مثل ان يستجمر بشيء امن الاسكان كما لو استجمر بزجاج ونحو ذلك فان مثل هذه الاشياء لا فيشترط ان يكون ان يكون منطيا هذه ثلاث شروط وسيذكر المؤلف رحمه الله ايضا اه قال لك فالانقاء بالحجر - 00:57:09ضَ
ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. ولا يجزئ اقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحن. هذا الشرط الثالث هذا الشرط الرابع انه آآ يشترط للاستجمار ان يكون ذلك بثلاث مسحات كما جاء ذلك في حديث ابن مسعود المتقدم جاء ايضا في حديث - 00:57:29ضَ
سلمان في صحيح مسلم والا نستجمره باقل من ثلاثة احجار فيشترط ان يكون بثلاث مسحات حتى لو كانت بحجر واحد لو كان الحجر له عدة اطراف ومسح باطرافه الثلاثة الى اخره آآ فان هذا مت فلا - 00:57:59ضَ
من ثلاث مسحات حتى لو آآ غلب على الظن انه انقى بمسحة مسحتين لابد ان يمسح ثلاث مسحات هكذا جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وضابط الانقا بالحجارة قال لك ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. بمعنى انه في في الاستجمار بالحجارة - 00:58:22ضَ
لا يشترط لا يشترط ان تزول النجاسة بالكلية فاذا بقي اثر اثر النجاسة بقي اثر النجاسة لا يزيله الحجر وانما يزيله الماء فهذا الاثر معفو عنه هذا الاثر معفو عنه. ولهذا قال لك في ظابط الانقاذ بالحجر قال ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء - 00:58:48ضَ
والانقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كافي اما الضابط الانقاء بالماء ضابط الاستنجاء بالماء فان يعود المحل كما كان قبل وجود النجاسة وقال بعض العلماء ان ان تزول لزوجة المحل الى اخره. والمعنى تقريبا واحد. قال وظنه كافي. يعني يكفي في ذلك - 00:59:20ضَ
الظن فاذا غلب على ظنه بعد ان استجمر انه بقي اثر لا يزيله الا الماء كفى ذلك اذا غلب على ظنه في الاستنجاء بالماء ان المحل عاد الى خشونته والى وضعه كما كان قبل قضاء الحاجة - 00:59:48ضَ
فان هذا كافي. قال ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء فانعكس كره ويجزئ احدهما والماء افضل. اذا انتهى من قضاء حاجته فانه فان له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يستنجي بالماء - 01:00:06ضَ
او نقول الحالة الاولى ان يستجمر بالحجارة ونحوها. ثم يستنجي بالماء الحالة الثانية الحالة الثانية ان يستنجي بالماء الحالة الثالثة ان يستجمر بالحجارة الحالة الاولى وهي افضلها ان يجمع بين الاستجمار والاستنجاء. فيستجمر اولا بالحجارة ثم بعد ذلك - 01:00:30ضَ
يستنجي بالماء وهذا ابلغ في النظافة وابعد عن ملابسة اليد للنجاسة وقد جاء في ذلك في قصة اهل قبا وانهم كانوا يتبعون الماء الحجارة فنزل قول الله عز وجل فيه رجال يحبون ان يتطهروا لكن هذا الحديث ضعيف لكن - 01:00:56ضَ
لهذه الحالة حيث أبي هريرة عن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في في صحيح البخاري وغيره ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه آآ اخذ الماء للنبي صلى الله عليه وسلم عندما اراد ان يقضي حاجته - 01:01:16ضَ
امره ان يأتيه بحجر يفتظ به مما يدل على ان ظاهر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الحجارة وبين الماء وكما ذكرنا هذا ابلغ المرتبة الثانية ان يستنجي بالماء لان الاستنجاء بالماء - 01:01:36ضَ
ابلغ في النظافة. وقال بعض العلماء يقدم الاستجمار. الاستجمار افضل من الاستنجاء بالماء. لان المعروف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نمو الاستثمار ولانه ابعد عن ملابسة النجاسة المؤلف رحمه الله يرى ان الماء افضل لان الماء ابلغ في النظافة. والرأي الثاني ان الاستجمار افضل لان هذا هو المعروف - 01:02:00ضَ
عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولانه ابعد عن ملابسة اليد للنجاسة. المرتبة الثالثة كما ذهب المؤلف رحمه الله تعالى ان يستجمر بالحجارة الى اخره وهذه باتفاق الائمة رحمهم الله وقد دل لذلك حديث - 01:02:24ضَ
ابي هريرة وحديث سلمان وحديث ابن مسعود قيل ذلك الحديث بذلك كثيرا. قال ويكره استقبال القبلة. واستدبارها في الاستنجاء هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه يكره اه اثناء الاستنجاء ان يستقبل القبلة او ان يستدبرها - 01:02:44ضَ
وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني ذهب لي كثير من العلماء انه لا يكره لها حيث ابي ايوب دليل على انه لا بأس نعم حديث ابي ايوب رضي الله تعالى عنه دليل على انه لا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى - 01:03:07ضَ
عن استقبال القبلة واستدبارها اثناء قضاء الحاجة. اما اثناء الاستنجة نعم اما اثناء الاستنجاء فهذا آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن شرقوا او غربوا لكن شرقوا او غربوا - 01:03:29ضَ
ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم اه يعني اثناء قضاء الحاجة قال النبي وسلم شرقوا او غربوا. ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء والانسان مستقبل القبلة او مستدبر للقبلة - 01:03:51ضَ
فيبقى على الاصل وهو الاباحة حديث ابي ايوب فيه النهي اثناء قضاء الحاجة. اما اثناء الاستنجاء الى اخره ليس فيه مما يدل بمفهوم على انه جائز وانه لا بأس به - 01:04:10ضَ
قال رحمه الله ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة فان فعل لم يجزئه يعني يقول لك المؤلف هذا ايضا من هذا الشرط الخامس الا يستجمر بروث او عظم ويدل لذلك - 01:04:30ضَ
حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الروثة وقال هذا ريكس وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى لما اجتمع بالجن كما في حديث ابن مسعود سألوه عن طعامه - 01:04:53ضَ
وعن طعام بهائمهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه اوفر ما يكون ما يكون وكل بقرة علف لبهائمكم فلا تستنجوا بهما. فهذه العظام اه اه تكون طعاما - 01:05:11ضَ
رأينا من الجن وهذا الروث اه يكون طعاما لبهائمهم فينهى عن الاستنجاء بهما قال لك وطعام ولو لبهيمة يعني اذا كان آآ الطعام لبهيمة او نقول الشرط السادس الا يكون - 01:05:33ضَ
ما يستجمر به محترما كطعام البهائم وطعام الادميين من باب اولى الى اخره فاذا كان محترما فانه لا يستجمر به ويدل لذلك ما تقدم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى - 01:05:53ضَ
فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار طعام بهائم الجن. فطعام بهائم الانس من باب اولى. وطعام الانس من باب اولى. انه لا يستجمر به قال لك فان فعل لم يجزئه بعد - 01:06:13ضَ
بعد ذلك الا الماء كما لو تعدى الخارج موضع العادة. يعني لو انه استجمر او استجمر بالعظام. فهل يجزئه ذلك؟ او نقول بانه لا يجزم. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى - 01:06:40ضَ
بانه لا يجزئه. وهذا بانه لا يجزئه وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى لما تقدم من حيث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. والرأي الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان انه - 01:07:00ضَ
لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والعلة هي النجاسة وقد زالت فما دامت ان فما دام ان النجاسة زالت فقد زال حكمها ويبقى عليه الاثم لكن المشهور من مذهب انه اذا اذا استجمر - 01:07:20ضَ
بهذه الاشياء التي نهي عن الاستجمار بها فان هذا الاستجمار لا يجزئه لابد ان يستنجي لابد ان يستنجي بالماء قال لك كما لو تعدى الخارج موضع العادي. يقول مالك رحمه الله تعالى اذا تعدى الخارج موضع - 01:07:40ضَ
فانه لا يجزئه الا الماء. والمراد بذلك جرت العادة ان ان ينتشر الخارج اليه. فما جرت العادة ان ينتشر الخارج اليه اذا تعدى محل محله فانه لا يجزئه الا الماء - 01:08:00ضَ
فمثلا جرت العادة عند البول ان البول ينتشر حول فتحة الذكر وما قاربها ان الغائب ينتشر حول فتحة الشرج وما قاربها. اذا انتشر وتعدى موضع العادة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه لا يجزئه بعد ذلك الا الماء - 01:08:21ضَ
والرأي الثاني رأي الشيخ الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له في هذه المسألة رأيان. الرأي الأول إذا انتشر البول الى نصف الحشرة. يقول لا يجزئ الا الماء واذا انتشر الى نصف باطن الالية لا يجزئه الا الماء. والرأي الثاني انه يجزئه انه يجزئ الاستجمار مطلقا - 01:08:46ضَ
هذا القول هو الصواب نعم هذا القول الصواب في هذه المسألة اه انه حتى ولو ان تعدى الخارج موضع العادة فانه يجزئه الاستجمار وسبق ان ذكرنا قاعدة وهي ان النجاسة عين مستقذرة شرعا وانها تطهر بكل - 01:09:07ضَ
آآ ما يزيل وصف النجاسة - 01:09:26ضَ