شرح كتاب الحسبة لابن تيمية ( مكتمل )
المجلس ( 2 ) | كتاب الحسبة لابن تيمية | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح
Transcription
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قاعدة في الحسبة يقول شيخ الاسلام محمد يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا - 00:00:00ضَ
من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قولوا ارسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. فهدى به من الضلالة - 00:00:20ضَ
وبه من العمى وارشد به من الغي فتح به اعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا حيث بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وجاهد في الله حق جهاده. وعبد الله حتى اتاه من ربه حتى اتاه اليقين من ربه - 00:00:40ضَ
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. وجزاه عنا افضل ما جزى نبيا عن امته. اما بعد فهذه قاعدة كن في الحسبة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اه الحسبة مصدر من الاحتساب وهو طلب الاجر - 00:01:00ضَ
والاسم الحسبة والحسبة في الاصطلاح الامر بالمعروف اذا ظهرت تركه والنهي عن المنكر اذا ظهر فعله. الامر بالمعروف اذا ظهر تركه والنهي عن منكر اذا اذا ظهر فعله. وهل هناك فرق - 00:01:20ضَ
بين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين الحسبة او انه ليس هناك فرق. للعلماء رحمهم الله الله تعالى فتر. يعني هل هناك فرق بين الحسبة وبين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ للعلماء ترى. الرأي الاول ان هذا من - 00:01:50ضَ
باب الترادف وانه لا فرق بين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين الحسبة. هذا من الترادف. والامر الثاني ان بينهما عموم وخصوص وجه. والامر الثالث ان بينهما فرقا. فمن بينهما فرقا. الفرق - 00:02:10ضَ
بين الحسبة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر من وجهين. الوجه الاول ان ان الحسبة اعم من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء من الحسبة. هذا فرق الفرق - 00:02:30ضَ
الثاني ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يغلب اطلاقه على انكار المنكرات. بخلاف الحسبة حسبة لا يغلب اطلاقه على انكار المنكرات. وان كان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ايضا يكون يكون بالامر - 00:02:50ضَ
بالمعروف لكن الغالب ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يقلب على انكار المنكرات. فالفرق بينهما ان حسبة اعم من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء من الحسبة. ثانيا ان - 00:03:10ضَ
ان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يغلب اطلاقه على انكار المنكرات. وآآ الحزب كما تقدم هي امر بمعروف اذا ظهر تركه نهي عن منكر آآ اذا ظهر سيأتي ان شاء الله. هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى - 00:03:30ضَ
حالة تشتمل على موضوعين رئيسيين كما سيأتي. تشتمل على موضوعين رئيسيين. الرئيس الموضوع الاول الموضوع الاول ما يتعلق بوظيفة المحتسب والمحتسب من له ولاية لاحتساب يعني من له علاقة مع غيره بالنظر في فعله - 00:04:00ضَ
الموضوع الاول بما تظمنته هذه القاعدة ما يتعلق بوظيفة محتسب والمحتسب من هو؟ المحتسب هو الذي يحتسب على غيره يعني ينظر في تصرفاته. ينظر في تصرفات الغير. من ينظر في تصرفات الغير - 00:04:30ضَ
ممن يكون لهذا الغير علاقة مع غيره. فالمحتسب ينظر في تصرفات الباعة ينظر في تصرفات الصناع ينظر في تصرفات الاولياء الذين يتولون امور القصر من الصغار والمجانين ينظر في تصرفات النظار على الاوقاف الى - 00:05:00ضَ
يحتسب عليها يعني يحاسبهم على اعمالهم ينظر في تصرفاتهم هل هي وفق الشرع او ليست الشر. الامر الاول مما تظمنته هذه القاعدة فيما يتعلق بوظيفة المحتسب. كما ذكرنا المحتسب هو الذي يملك النظر على تصرفات الغير. والغير هذا يشمل كما ذكرنا الباعة - 00:05:30ضَ
يشمل الصناع يشمل النظار يشمل الاولياء اشياء كثيرة يشملها هذا الامر اول ما تظمنته هذه القاعدة. الامر الثاني عقوبة او معاقبة المحتسب للمخالف. معاقبة المحتسب للمخالف. ويذكر رحمه الله مثلا البائع اذا خالف البائع اذا خالف وغش الناس كيف يعاقب؟ الصانع - 00:06:00ضَ
كيف يعاقب الى اخره ما يتعلق بالتعازير؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اه تأديب هؤلاء من قبل انواع التعازير اه التي اه يقوم بها احتسب الى اخره. فذكر المؤلف رحمه الله هو مدار هذه القاعدة على هذين الامرين. نعم على هذين - 00:06:40ضَ
امرين وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ يستطرد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى اه اه ما يتعلق اه مقصود الولاية في الاسلام وكذلك ايضا اه اه ذكر نصب الخليفة ودليل نصب اه الخليفة اه ما يملكه - 00:07:10ضَ
او حدود تصرفات اه اه نعم او الصيغة التي تكون بها الولاية الى اخره. اه وما يملكه اه المتولي الى اخره هذه ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. وسيأتينا ان الشيخ رحمه الله تعالى ذكر لما - 00:07:40ضَ
ترى الاحتساب على الباعة وعلى السنة الى اخره. ذكر كثيرا من الاحكام المتعلقة في المعاملات كما سيأتي بيانها ان شاء الله. نعم. قال فهذه قاعدة في الحسبة. اصل ذلك ان تعلم ان جميع الولايات في الاسلام - 00:08:00ضَ
مقصودها ان يكون الدين كله لله. وان تكون كلمة الله هي العليا. فان الله الولاية في الاسلام مقصودة المقصود الاول حفظ الدين. والمقصود الثاني سياسة الدنيا بالدين. فجميع الولايات يقصد منها - 00:08:20ضَ
هذان الامران العظيمان الامر الاول حفظ الدين. والامر الثاني الامر الثاني سياسة الدنيا بالدين بان تقام الدنيا على اساس الكتاب والسنة. والا فان الوالي الوالي له وظائف اعمله وظائف وسبق ان تكلمنا على هذه الوظائف في رسالة السياسة الشرعية لكن هذا من حيث الاجمال ان - 00:08:40ضَ
ان مقصود الولاية في الاسلام هذان الامران العظيمان. نعم. وان تكون كلمة الله هي العليا. فان الله سبحانه سبحانه وتعالى انما خلق الخلق لذلك وبه انزل الكتب وبه ارسل الرسل وعليه جاهد الرسول والمؤمنين. قال الله تعالى وما - 00:09:10ضَ
خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ولما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان مقصود الولاية في الاسلام هي حفظ الدين وكذلك ايضا الدنيا بالدين ذكر الان الادلة على وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:09:30ضَ
لانه ما يكون حفظ الدين الا بطاعة الله وطاعة رسوله. ولا تكون سياسة الدنيا بالدين الا بطاعة الله وطاعة رسوله. وذكر ادلة نظرية وادلة فطرية على وجوب طاعة الله وطاعة رسوله. نعم. وقال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول - 00:09:50ضَ
الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وقال ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقد اخبر عن جميع المرسلين ان كلا منهم يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وعبادته تكون بطاعته - 00:10:10ضَ
في وطاعة رسوله وذلك هو الخير في البر والتقوى والحسنات والقربات والباقيات الصالحات والعمل الصالح. وان كانت هذه بينها فروق لطيفة ليس هذا موضعها موضعها. وهذا الذي يقاتل عليه الخلق كما قال تعالى وقاتلوا - 00:10:30ضَ
هم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وفي الصحيحين عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة. ويقاتل حمية ويقاتل رياء. فاي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قال - 00:10:50ضَ
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذه الادلة السابقة كلها لبيان مقصود الولاية وان مقصود الولاية هو وحفظ الدين. فمن قاتل لتكون كلمة الله في سبيل الله. يعني القتال انما يكون في سبيل الله - 00:11:10ضَ
ان هذا الذي يكون به حفظ الدين. ويكون الدين كله لله هنا يكون يكون بذلك حفظ الدين الى اخره. ثم الان الشيخ رحمه الله بين الادلة الدالة على وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم سواء كانت نظرية او كانت سمعي - 00:11:30ضَ
لان بطاعة الله وطاعة رسوله يكون حفظ الدين. نعم. وكل بني ادم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الاخرة الا بالاجتماع والتعاون والتناصر. فالتعاون على جلب منافعهم والتناصر لدفع مضارهم. ولهذا يقال - 00:11:50ضَ
انسان مدني بالطبع. فاذا اجتمعوا فلا بد لهم من امور يفعلونها يجتنبون بها المصلحة وامور يجتنبونها اهالي ما فيها من المفسدة. ويكونون مطيعين للامر بتلك المقاصد والناهي عن تلك المفاسد. فجميع بني ادم لابد لهم من طاعة - 00:12:10ضَ
امر ونهب. نعم. هذا دليل فطري على وجوب طاعة الله وطاعة رسوله. هم. نعم. فمن لم يكن من اهل الكتب الالهية ولا من اهل دين فانهم يطيعون ملوكهم فيما يرون انه يعود بمصالح دنياهم. مصيبين تارة ومخطئين اخرى. واهل الاديان الفاسدة من - 00:12:30ضَ
مشركين واهل الكتاب المستمسكين به بعد التبديل او بعد النسخ والتبديل مطيعون فيما يرون انه يعود عليهم بمصالح دينهم ودنياهم. وغير اهل الكتاب منهم من يؤمن بالجزاء بعد الموت ومنهم من لا يؤمن به. واما اهل الكتاب فمتفقون على الجزاء بعد الموت - 00:12:50ضَ
ولكن الجزاء في الدنيا متفق متفق عليه اهل الارض. فان الناس لا يتنازعوا في ان عاقبة الظلم وخيمة. وعاقبة العدل ولهذا يروى الله ينصر الدولة العادلة وان كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وان كانت مؤمنة. يعني - 00:13:10ضَ
اتفاق اهل الارض كما ذكر شيخ رحمه الله على عقوبة الظالم هذه تدل على انه لا لابد من مطاع في امر وفي نهي لا بد من مطاع في امر وفي نهي. وهذا انما - 00:13:30ضَ
بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. واذا كان لا بد من طاعة امر ونه فمعلوم ان دخول المرء في بطاعة الله ورسوله خير له. وهو الرسول النبي الامي المكتوب في التوراة والانجيل. الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر - 00:13:50ضَ
لهم الطيبات ويحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وذلك هو الواجب على جميع الخلق. قال الله تعالى نعم هذا كما قدم دليل فطري على وجوب طاعة الله طاعة رسوله. نعم ثم ذكر الشيخ الان الادلة السمعية - 00:14:10ضَ
قالت قال الله تعالى وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت - 00:14:30ضَ
سلموا تسليما. وقال ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. وقال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها - 00:14:50ضَ
الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته للجمعة ان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها - 00:15:10ضَ
وكان يقول في في خطبة الحاجة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولا ولن يضره الله شيئا. وقد بعث الله رسوله هذا دليل. يعني لما ذكر الادلة السمعية ايضا هذا من النظر. على وجوب طاعة الله وطاعة - 00:15:30ضَ
نعم. وقد بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بافضل المناهج والشرائع. وانزل عليه افضل الكتب فارسله الى خير امة اخرجت للناس واكمل له ولامته الدين واتم عليه تقدم لنا في كلام الشيخ رحمه الله - 00:15:50ضَ
في الوصية وما تظمنته رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم من الامرين العظيمين الامر الاول الاسلام بالمعنى العام والامر الثاني الاسلام بالمعنى الخاص وهو ما اختص به هذه الامة من الشرائع العادلة المستقيمة - 00:16:10ضَ
التي ليس فيها اغلال ولا اصال. هذا مما يدل على وجوب الطاعة. نعم. وحرم الجنة الا على من امن به وبما جاء به ولم يقبل من احد ان الاسلام الذي جاء به. فمن ابتغى غيره دينا فلن يقبل منه. وهو في الاخرة من الخاسرين - 00:16:30ضَ
اخبر في كتابه انه انزل الكتاب والحديد هذا. هذا ايضا من الادلة. واخبر في كتابه انه انزل الكتاب ليقوم الناس بالقسط فقال تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا - 00:16:50ضَ
الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ان الله قوي عزيز. الله عز وجل انزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط بالعدل. فدل ذلك على وجوب الطاعة. نعم - 00:17:10ضَ
ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم امته بتولية ولاة امور عليهم. وامر ولاة الامور ان يردوا الامانات الى اهلها. واذا حكموا من الناس ان يحكموا بالعدى اشار الشيخ رحمه الله تعالى الى جماع السياسة الشرعية. جماع السياسة الشرعية تكون في - 00:17:30ضَ
امرين الامر الاول باداء الامانات. والامر الثاني تكون بالحكم بالعدل بين الناس اداء الامانات يكون في امرين ايضا. في الولايات يولى الامثل. في الاموال تؤخذ من حقها تصرف في مصاريفها الشرعية. العدل ما يتعلق بالقصاص والحدود. فجماع السياسة الشرعية تكون في هذين الامرين - 00:17:50ضَ
الامر الاول اداء الامانات. والامر الثاني العدل بين الناس. اداء الامانات يكون في ايضا في امرين في الولايات يولى الامثل. في الاموال تؤخذ بحقها وتصرف في مصاريفها الشرعية. العدل يكون ذلك عن طريق الحكم بما انزل الله - 00:18:20ضَ
واقامة القصاص والحدود والتعازيب. وهذا هو مجمل رسالة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في السياسة الشرعية شيخ الاسلام بنى كتابه السياسة الشرعية على هذين الامرين وان جماع السياسة الشرعية يكون في هذين الامرين - 00:18:50ضَ
عظيمين اداء الامانات والحكم بالعدل كما ذكرنا ان الاداء الامانات يكون بالولايات والاموال والحكم بالعدل قامت حكم الله عز وجل في الحدود والقصاص والتعازي. نعم. وامرهم بطاعة ولاة الامور في طاعة - 00:19:10ضَ
الله تعالى ففي سنن ابي داوود عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر احدهم وفي سننه ايضا عن ابي هريرة مثله. وفي مسند الامام احمد عن ابي عن عبد الله ابن عمران النبي صلى الله عليه يعني هذا من - 00:19:30ضَ
تسلسل يعني تسلسل كلام الشيخ رحمه الله. لما ذكر ان مقصود الولاية في الاسلام هو اقامة الدين. لا لا يمكن انتقامة الدين الا بامرين. طاعة الله ورسوله وتولية الخليفة. تولية الوالي. لا يمكن - 00:19:50ضَ
ان يحفظ الدين الا عن طريق الوالي. فبالولاية يكون حفظ الدين. وبطاعة الله وطاعة رسوله يقول حفظ الدين. فهذا من تسلسل كلام الشيخ رحمه الله تعالى التسلسل الجميل. يعني وقال لك اولا بان مقصود الولاية في الاسلام - 00:20:10ضَ
وحفظ الدين. لا يكون حفظ الدين الا بطاعة الرسول ذكر ادلة. كذلك ايضا من حفظ الدين تولية الامراء لان لان مسؤولية الامير هو حفظ الدين. كما تقدم ان الولاية انما تكون بحفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين. نعم هذا مقصود الولاية في الاسلام. فاذا كان كذلك - 00:20:30ضَ
حفظ الدين انما يكون بطاعة الرسول وتولية الامير. فيجب تولية الامير والناس مفطورون على هذا وذكر الشيخ الدليل الدليل النظري وكذلك ايضا الدليل السمعي. نعم. وفي مسند الامام احمد عن عبد الله ابن - 00:21:00ضَ
عمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لثلاثة يكونون بثلاث من الارض الا امروا احدهم. فاذا كان قد اوجب في اقل جماعات واقصر الاجتماعات ان يولى احدهم كان هذا تنبيها على وجوب ذلك فيما هو اكثر من ذلك. ولهذا كانت الولاية لمن - 00:21:20ضَ
اتخذها دينا يتقرب بها به الى الله ويفعل فيها الواجب بحسب الامكان من افضل الاعمال الصالحة. حتى قد روي ان روي روى الامام الامام احمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان احب الخلق الى الله آآ امام عادل وابغض الخلق الى الله - 00:21:40ضَ
امام جائر الفصل الاول وان كان جماع الدين وجميع الولايات هو امر ونهي الذي بعث الله به رسوله هو الامر بالمعروف والنهي الذي بعثه به هو النهي عن المنكر. وهذا نعت النبي والمؤمنين. كما - 00:22:00ضَ
ما قال كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا واجب على كل كل مسلم قادر وهو فرض على الكفاية. ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره. والقدرة هي السلطان والولاية. يعني هذا سيأتي - 00:22:20ضَ
ان شاء الله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول المؤلف رحمه الله تعالى بانه واجب على الكفاية. ويدل لذلك قول الله عز وجل ولتكن منكم امة. قال منكم ومن هذه للتبعيض. ولتكن منكم امة يأمرون بالمعروف وينهون عنها - 00:22:40ضَ
ويؤمنون بالله من هذه للتبعيض الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض باجماع العلم علماء قد حكى الاجماع على ذلك آآ ابو المعالي والنووي ابن عطية حكوا الاجماع على ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انه فرظ لكنه فرض على الكفاية من حيث الاصل. وقد يتعين قد يكون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر - 00:23:00ضَ
منكر متعينا في مسائل في مسائل المسألة الاولى التي يتعين فيها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا كان اذا كان مولا او المسألة الاولى الوالي يعني من ولي على هذا العمل فانه يجب عليه اذا رأى فيه منكرا ان ينكر. وان رأى اه فيه ترك معروف - 00:23:30ضَ
ان يأمر المسألة الثانية مما يتعين فيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا كان هذا المنكر لا الا بهذا الشخص لا يمكن ان يزول الا بهذا الشخص بانه يتعين عليه ان ينكر هذا المنكر. الامر الثالث اذا كان - 00:24:00ضَ
انا هذا المنكر لا يعلم به الا هذا الشخص. فانه يتعين عليه ان يأمر به آآ اذا كان معروفا قد ترك او ينهى عنه اذا كان منكرا قد فعل. الامر الرابع مما يتعين فيه الانكار بالقلب. اما الانكار بالقلب - 00:24:20ضَ
هذا يتعين فيه الانكار. نعم. والانكار بالقلب يكون بثلاثة امور. الامر اول كراهة هذا المنكر. والامر الثاني كراهة فاعل هذا المنكر. والامر الثالث مفارقة هذا المنكر. فلابد من هذه الامور الثلاثة فهذه اربعة مواضع يتعين فيها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والا فالاصل انه - 00:24:40ضَ
على اه اه فرض الكفاية. وكما ذكر الشيخ قال لك بان الدين نعم امر ونهي نعم دين امر ونهي سيأتي الاشارة الى شيء من ذلك. فلو السلطان اقدر من غيرهم وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم - 00:25:10ضَ
فان مناط الوجوب هو القدرة. فيجب على كل انسان بحسب قدرته. قال قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وجميع الولايات الاسلامية انما مقصودها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى مثل نيابة السلطنة والصغرى مثل ولاية الشرطة وولاية - 00:25:30ضَ
الحكم او ولاية المال وهي ولاية الدواوين المالية وولاية الحسبة. لكن من لكن من المتولين من يكون بمنزلة الشاهد. تكرارا كما تقدم ان مقصود الولاية هو حفظ الدين. وحفظ الدين انما يكون بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهو طاعة الله وطاعة رسوله - 00:25:50ضَ
كما تقدم وتنصيب الولايات كما تقدم. نعم. لكن من المتولين من يكون بمنزلة الشاهد المؤتمن والمطلوب منه الصدق مثل مثل الشهود عند الحاكم. ومثل صاحب الديوان الذي وظيفته ان يكتب المستخرج والمصروف. والنقيب - 00:26:10ضَ
التعريف الذي وظيفته اخبار اخبار ذي الامر بالاحوال. ومنهم من يكون بمنزلة الامير المطاع والمطلوب بين الشيخ رحمه الله ان من الولاة من يكون بمنزلة الشاهد المؤتمن. وهذا الذي يطلب منه هو الصدق - 00:26:30ضَ
يعني يكون بمنزلة الشاهد. الشاهد عند القاضي يطلب منه الصدق. ومن الولاة من يكون بمنزلة الامير. فهذا يطلب منه يعني الامين على الودائع يطلب منه العدل. ويحفظ هذه الوديعة هذا هو العدل فيها - 00:26:50ضَ
فالولاة اما ان يكون بمنزلة الشاهد المؤتمن فهذا يطلب منه الصدق او بمنزلة الامين المطاع وهذا يطلب منه اه العدل. فمثلا الامير هذا بمنزلة الامير لا بد ان يعدل المحتسب الذي يحتسب على الباحة وينكر على الباعة هذا بمنزلة الامين لابد ان - 00:27:10ضَ
فالولاة يقول لك الشيخ انهم لا يخلون من هذين الامرين. نعم. ومنهم من يكون بمنزلة الامير المطاع والمطلوب منه العدل مثل الامير والحاكم والمحتسب. وبالصدق في كل الاخبار والعدل في الانشاء من الاقوال. وتصلح جميع وتصلح - 00:27:40ضَ
وتصلح جميع الاحوال وهما قرينان كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذكر الظلمة ظلمة. او لما ذكر الظلمة من صدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه. ولا يرد - 00:28:00ضَ
ولا يرد علي الحوض ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وانا منه. وسيرد علي الحوض. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة ولا يزال الرجل يصدق - 00:28:20ضَ
ويتحرى الصدق حتى حتى يكتب عند الله صديقا. واياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولهذا قال سبحانه وتعالى هل انبئكم - 00:28:40ضَ
على من تنزلوا الشياطين تنزلوا على كل افاك اثيم. وقال تعالى لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فلهذا يجب على كل ولي امر ان يستعين باهل الصدق والعدل. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ضابط - 00:29:00ضَ
من يولى؟ يعني من من ينصب في الولايات. لابد فيه قال لك العدل وهذا تكون به القوة. القوة لا تكون الا بالعدل. والثاني الصدق وهذا تكون فيه الامانة. فالعدل تكون به القوة. والصدق - 00:29:20ضَ
تكون به الامانة. فلابد من هذين الوصفين. القوة والامانة. كل من يولى ان خير من استأجرت القوي الامين. فمن يولى لا بد ان يجمع هذين الوصفين والامانة. ففي القوة يكون العدل. في الامانة يكون الصدق. نعم. فلهذا يجب على كل - 00:29:50ضَ
ولي امر ان يستعين باهل الصدق والعدل. واذا تعذر ذلك استعان بالامثل فالامثل. وان كان فيه كذب وظلم. فان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وباقوام لا خلاق لهم. والواجب انما هو فعل مقدور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم او عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 00:30:20ضَ
من قلد رجلا على عصابة هو يجد في تلك العصابة من هو ارضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين. هو الاصل في من يولى كما تقدم ان يتصف بالوصفين السابقين القوة والامانة. ففي القوة العدل وفي الامانة الصدق - 00:30:40ضَ
لكن لو وجد قوي فيه ظلم نعم قوي فيه قل او اميل فيه ضعف. وجد عندنا قوي ليس امينا. فيه ظلم يظلم الناس او وجد امين فيه ضعف ليس قويا هو امين لكن ليس قوي او - 00:31:00ضَ
قوي لكنه ليس امين. فيه ظلم. فهل نولي القوي الذي ليس امين او الامين الذي ليس قويا هو ضعيف. ايهما نولي؟ والاصل ان تجتمع الصفتان لكن اذا ما اجتمعت الصفتان وهذا كما اشار الشيخ جمع الصفتين نادر فاذا وجد القوي الذي ليس - 00:31:30ضَ
امينا او الامين الذي ليس قويا يقال بان هذا يختلف باختلاف الوجه فمثلا ولاية الحرب ما نحتاج الامير اللي فيه ضعف. حتى ولو كان امينا لكن في ضعف هذا ما يصلح - 00:32:00ضَ
لكن اه في ولاية الحرب نولي القوي الذي ليس امينا وان كان في فجور فجوره على نفسه وقوته وللمسلمين. فهذا يختلف باختلاف الولايات. فهذه الولاية قد نقول مثلا ولاية امين او ولاية المال هذا امير. وان كان في ضعف نحتاجه. لكن في ولاة الحرب هو امين لكن ليس - 00:32:20ضَ
عنده قوة فيه ضعف هذا لا يصلح في هذا المكان. فهذا يختلف باختلاف الولاة. ولهذا قال لك الشيخ يجتهد لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني الوالي عندما يولي يجتهد. يجتهد الامثل فالامثل. وهذا يختلف باختلاف الاشخاص واختلاف الولايات. نعم - 00:32:50ضَ
فالواجب انما هو الارضى من الموجود والغالب انه لا يوجد كامل. نعم لا يوجد كامل يعني من يتصف بالصفات الشرعية هذا الغالب انه لا يوجد لكن ها خير الخيرين يدفع شر الشرين كلام عمر واظح نعم في فعل خيرين - 00:33:10ضَ
الخيرين ويدفع شر الشرين. ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول اشكو اليك جلد الفاجر وعجز الثقة. نعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يفرحون بانتصار الروم والنصارى على المجوس. وكلاهما كافر. لان احد الصنفين اقرب الى الاسلام وانزل الله في ذلك - 00:33:30ضَ
لما لما اقتتلت الروم وفارس والقصة مشهورة وكذلك يوسف كان نائبا لفرعون لفرعون لفرعون مصر وهو وقومه مشركون وفعل من العدل والخير ما قدر عليه ودعاه من الايمان بحسب الامكان. عموم - 00:33:50ضَ
ولايات وخصوصها وما وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الالفاظ والاحوال والعرف. وليس لذلك حد في الشر فقد يدخل في في ولاية القضاة في بعض الامكنة والازمنة ما يدخل في ولاية الحرب في مكان وزمان هو يقول لك المؤلف رحمه الله في هذا هذه قاعدة - 00:34:10ضَ
وان تولية الولاة حدود تصرفات الولي ما يملكه الولي من التصرفات هذا ليس له حد في الشرع وانما مرجعه الى اعراف الناس وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. فمثلا في الزمن السابق القاضي اذا تولى يكون له من التصرفات عرفا في ذلك - 00:34:30ضَ
الزمن ما ورد في الشرع ان القاضي يتصرف بكذا وكذا. هذا لم يرد في الشرع. فالقاضي في ذلك الزمن في زمن مضى يكون له من التصرفات ما لا يملكه الان في هذا الوقت حتى كان في الزمن - 00:35:00ضَ
السابق العلماء يقولون يحتسب على الباعة ويتولى الجمعة ويتولى العيدين يزوج من لا كفؤ لها من لا ولي لها وكذلك ايضا ينظر ينظر في نظار الاوقاف يعني حتى فيما يتعلق بالشوارع تنظيف الشوارع وهذا كان في الزمن السابق. اما الان فانه - 00:35:20ضَ
الان قيدت اعمال قضاة بانظمة آآ شروط نعم المهم ناخذ الاصل في تولية العمال وما يتعلق بما يملكونه من الاعمال ان الاصل في هذا لم يرد له شيء في الشرع حد في الشرع - 00:35:50ضَ
وما جاء مطلقا على لسان الشارع فانه يرجع الى تحديده وتقييده بالعرف. نعم. وجميع هذه الولايات هي في الاصل ولاية شرعية ومناصب دينية. فاي من عدل في ولاية من هذه الولايات فساسها بعلم وعدل واطاع الله ورسوله بحسب الامكان - 00:36:10ضَ
فهو من الابرار الصالحين. واي من واي من ظلم وعمل فيها بجهل فهو من الفجار الظالمين. انما الضابط قوله تعالى ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. واذا كان كذلك فولاية الحرب في عرف هذا الزمان في هذا - 00:36:30ضَ
هذه البلاد الشامية والمصرية تختص باقامة الحدود التي فيها اتلاف. مثل قطع يد السارق وعقوبة وعقوبة المحارب ونحو ذلك وقد يدخل فيها من عقوبات ما ليس فيه اتلاف كجلد السارق ويدخل فيها الحكم في المخاصمات والمضاربات ودواعي التهم التي ليس فيها كتاب - 00:36:50ضَ
شهود كما تختص ولاية القضاء بما فيه كتاب وشهود. وكما تختص باثبات الحقوق والحكم في مثل ذلك. والنظر في حال نظار الوقوف اليتامى وغير ذلك مما هو معروف. وفي بلاد اخرى كبلاد المغرب ليس لواء الحرب حكم في شيء وانما هو منفذ هذه امثلة - 00:37:10ضَ
المؤلف مثال لما تقدم ان حدود تصرفات الولي ليست مقيدة شرعا وانما هي مطلقة فيرجع في ذلك العرف. فولاية الحرب في وقت الشيخ او آآ قريب من وقت الشيخ في البلاد الشامية والمصرية تختلف عن ولاية الحرب في بلاد المغرب. فذكر ما يملكه في في البلاد الشامية والمصرية - 00:37:30ضَ
وما لا يملكه في بلاد المغرب. نعم. وفي بلاد اخرى كبلاد المغرب ليس لواء الحرب حكم في شيء وانما هو منفذ لما يأمر به متولي القضاء. وهذا اتبع للسنة وهذا اتبع للسنة القديمة. ولهذا اسباب من المذاهب والعادات مذكورة في - 00:38:00ضَ
هذا الموضع. واما المحتسب فله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من خصائص الولاة والقضاة واهل الديوان ونحوهم كثير من الامور الدينية هو مشترك بين ولاة الامور. فمن ادى فيه الواجب وجبت اراد المؤلف رحمه الله في هذا ان يبين ان - 00:38:20ضَ
المحتسب اعم من وظيفة القاضي وظيفة ولاية الحرب يعني اعم من بقية الولايات. نعم. اعم من بقية الولايات. وهذا كان ايضا في زمن الشيخ رحمه الله تعالى اما الان الاحتساب فانه اختلف الان بسبب الان وجود التنظيمات آآ التي سنها الولاة - 00:38:40ضَ
مما تقتضيه المصلحة فان الاحتساب الان يختلف باختلاف المؤسسات الرسمية. نعم. فمن فيه الواجب ووجبت طاعته فيه فعلى المحتسب ان يأمر العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها ويعاقب من لم يصلي بالضرب والحبس. واما القتل فالى - 00:39:10ضَ
وغيره ويتعهد الائمة ويتعهد الائمة والمؤذنين. فمن فرط منهم فيما يجب من حقوق الامامة او خرج عن الاذان المشروع الزمه بذلك واستعان فيما يعجز عنه بوالي الحرب والحكم. وكل من طاع وكل مطاع يعين على ذلك. وذلك ان - 00:39:30ضَ
وذلك ان هي اعرف المعروف من الاعمال وهي عمود الاسلام واعظم شرائعه وهي قرينة الشهادتين وانما فرضها الله ليلة المعراج وخاطب بها الرسول بلا واسطة. لم يبعث بها رسولا من الملائكة. وهي اخر ما وصى به النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم - 00:39:50ضَ
امته وهي المخصوصة بالذكر في كتاب الله تخصيصا بعد تعميم كقوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة وقوله اتلوا ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة. وهي المقرونة بالصبر وبالزكاة وبالنسك وبالجهاد في مواضع من كتاب الله كقوله - 00:40:10ضَ
تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وقوله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقوله ان صلاتي ونسكي وقوله اشداء على الكفار بينهم تراهم ركعا سجدا وقوله واذا كنت فيهم فاقم لهم فاقم لهم الصلاة واذا كنت فيهم فاقمت - 00:40:30ضَ
اقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم. فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك يأخذوا حذرهم واسلحتهم الى قوله فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا - 00:40:50ضَ
وامره اعظم من احاط وامره اعظم من من يحاط به فاعتناء فاعتناء ولاة الامر بها يجب ان يكون فوق اعتنائهم بجميع الاعمال. لهذا كان امير لهذا كان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب الى عماله ان - 00:41:10ضَ
ان اهم امركم عندي الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه. ومن ضيعها كان لما سواها اشد اضاعة. رواه مالك كن وغيره. يعني هنا الان الشيخ استطرد في المقصود الاول من هذه الرسالة. وهو بيان وظيفة المحتسب - 00:41:30ضَ
ويتبين لنا ان وظيفة المحتسب انها وظيفة عامة وكبيرة وشاملة. وانها انه فرق بينها وبين وظيفة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او وظيفة ولي الحرب او وظيفة القاضي. وظيفة المحتسب اعم من هذه الوظائف كلها - 00:41:50ضَ
يدخل في ذلك الاحتساب في الصلوات الخمس. يدخل في ذلك كما ذكر الجمعة والجماعات يدخل في ذلك الاحتساب على الباعة على الصناع على الاولياء على النظار ووظيفة عامة وهذا هو المقصود الاول من هذه الرسالة وسيستطرد الشيخ - 00:42:10ضَ
رحمه الله تعالى في وظيفة المحتسب وسيذكر بعض الاحكام احكام المعاملات كلها مما يتعلق بوظيفة المحتسب. ثم بعد ذلك سيختم هذه الرسالة بعقوبة المخالفين. يعني ما عقوبة المحتسب للمخالف. وسيتكلم عن التعازير ونحو ذلك. فهذا هو مدار هذه الرسالة قاعدة الحسبة - 00:42:30ضَ
ويأمر المحتسب بالجمعة والجماعات وبصدق الحديث واداء الامانات وينهى عن المنكرات من الكذب والخيانة وما في ذلك من تطفيف المكيال والميزان والغش في الصناعات. والبياعات والديانات ونحو ذلك. قال الله تعالى ويل للمطففين - 00:43:00ضَ
الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. وقال في قصة شعيب اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين بالقسطاس المستقيم. ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين. وقال تعالى ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما - 00:43:20ضَ
قال وان الله لا يهدي كيد الخائنين. وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهم فان فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا - 00:43:40ضَ
بركة بيعهما. وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال اصبت اصابته السماء يا رسول الله. قال افلا جعلته فوق - 00:44:00ضَ
طعام كي يراه الناس من غشنا فليس منا وفي رواية من غشني فليس مني. فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الغاش ليس بداخل في مطلق اسم اهل الدين والايمان. كما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق - 00:44:20ضَ
هو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فسلبه حقيقة الايمان التي بها يستحق حصول الثواب والنجاة من العقاب وان كان معه اصل الايمان الذي يفارق به الكفار ويخرج به من النار. هذا هذا مذهب اهل السنة والجماعة سيتكلم - 00:44:40ضَ
المؤلف رحمه الله تعالى في رسالة الوصية مذهب اهل السنة والجماعة فيما يتعلق فاعل كبيرة وان مذهب اهل السنة وجماعة انه مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته. وانه في الاخرة تحت المشيئة. ان شاء الله عز وجل ان - 00:45:00ضَ
وان شاء ان يغفر له. خلافا للوعيدية من الخوارج والمعتزلة. فان الوعيدية من الخوارج والمعتزلة يرون انه آآ الخوارج يقولون كفر كبيرة يقولون بانه كفر المعتزلة يقولون بانه في منزلة - 00:45:20ضَ
بين المنزلتين خرج من الاسلام ولم يذكروا كفر ويتفقون على انه في الاخرة انه من اهل النار. اما اهل السنة والجماعة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى انه مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته وانه تحت - 00:45:40ضَ
مشيئة الله عز وجل ان شاء الله عز وجل ان ان يغفر له وان شاء ان يعذبه. نعم ولهذا الوعيدية الخوارج والمعتزلة يرون وجوب نفوذ الوعيد يقولون يجب على الله عز وجل ان ينفذ الوعيد في الوصاة - 00:46:00ضَ
فيقولون ايضا لا تجوز الشفاعة. ينكرون الشفاعة. يعني الشفاعة في من استحق النار ان يدخلها ينكرونها. والشفاعة في من دخل النار ان يخرج منها ينكرونها. لانهم يرون انفاذ الوعيد. نعم - 00:46:20ضَ
والغش يدخل في البيوع بكتمان العيوب وتدليس السلع. مثل ان يكون ظاهر المبيع خيرا من باطنه. كالذي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وانكر عليه ويدخل في الصناعات مثل الذي يصنعون المطعومات من الخبز والطبخ والعدس والشواء وغير ذلك او يصنعون الملبوسات - 00:46:40ضَ
الساجينة والخياطين ونحويهم او يصنعون غير ذلك من من الصناعات. فيجب نهيهم عن الغش والخيانة والكتمان. ومن هؤلاء الذين حين يغشون النقود والجواهر والعطر وغير ذلك. فيصنعون ذهبا او فضة او عنبرا او مسكا او جواهر او زعفران او ماء ورد او غير ذلك - 00:47:00ضَ
به خلق الله ولم يخلقوا ولم يخلقوا الله ولم يخلقوا ولم يخلقوا الله شيئا. فيقدر فيقدر العباد ان يخلقوا كخلقه بل قال الله عز وجل فيما حكى عنه رسوله ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلقوا ذرة فليخلقوا بعوضة - 00:47:20ضَ
ولهذا كانت المصنوعات مثل الاطبخة والملابس والمساكن. الذهب والفضة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى خلقه الله عز وجل في الارض. فهنا الذين يغشون يخلقون ذهبا يغشون به الناس على انه ذهب وهو ليس كذلك. فهؤلاء - 00:47:40ضَ
يحتسب عليهم مثل ذكر الفضة العنبر والمسك الى اخره. نعم. ولهذا كانت المصنوعات مثل الاطبخة الملابس والمساكن غير مخلوقة الا بتوسط الناس. قال تعالى واية لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم - 00:48:00ضَ
من مثله ما يركبون. وقال تعالى قال قال اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. وكانت المخلوقات من المعادن والنبات والدواب غير مقدورة لبني ادم ان يصنعوها لكنهم يشبهون يشبهون على سبيل الغش وهذا حقيقة الكيمياء فانه المشبه المشبه - 00:48:20ضَ
وهذا باب واسع قد صنف فيه اهل الخبرة ما لم يحتمل ما لا يحتمل ذكره في هذا الموضع. ويدخل في المنكرات ما نهى الله عنه من العقود المحرمة مثل عقود الربا والميسر. مثل بيع الغرر وكحبل الحبلة والملامسة والمنابذة وربا النسيئة وربا الفضل - 00:48:40ضَ
وكذلك النجش حبل حبلة ومثل بيع الغرض وكحبل الحبلة والملامسة والمنابذة وربا النسيئة وربا الفضل وكذلك النجش. وهو ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وتصرية الدابة اللبؤ اللبون وسائر انواع - 00:49:00ضَ
هذا كله من استدراج الشيخ رحمه الله تعالى وان المحتسب يحتسب على هؤلاء الذين يعقدون هذه العقود المحرمة الفاسدة مثل الربا. نعم والربا ديون او ربا جوع ربا البيوع ربا النسيئة وربا الفضل. المهم ان الربا مثلا ربا الديون يقرظه بثمن - 00:49:20ضَ
يقرضه مؤجلا مع الزيادة او انه اذا حل الاجل يشترط اه يشترط الزيادة الى اخره وربا البيوع مبادلة ذهب بذهب مع التفاضل الى اخره ومثل بيع القرار بيع القرار مثل بيع المجهول يبيع شيئا مجهولا - 00:49:50ضَ
او يبيع شيئا لا يقدر على تسليمه او ان يكون الثمن مجهولا. هذا كله داخل في بيع الغرض. وكبيع حمل الحبلة ايضا يعني اه اه حمل حمل ولد البهيمة اه اه يعني ببيع ولد بيع ولد بيع ولد الحمل في البهيمة. هذا لا - 00:50:10ضَ
يقول لك اه اه يبيع ولد الحمل اذا ولد. هذا فيه غرر. نعم هذا فيه غرر ملامسة اي ثوب لم يستوف عليه بكذا منابذة. اي ثوب نبذته اليك وهو عليك بكذا النجش - 00:50:40ضَ
هو ان يزيد في السلعة من لا يريد الشراء ومن صور النجس ان يقول هذه السلعة سيمت مني كذا وكذا او اشتريتها بكذا وكذا او فيها كذا وكذا. هؤلاء كلهم يحتسب عليهم اه المحتسب - 00:51:00ضَ
وكذلك المعاملات الربوية سواء كانت ثنائية او ثلاثية اذا كان المقصود بها جميعها اخذ دراهم بدرهم اكثر منها الى اجل. فالثنائية ما يكون بين اثنين مثل ان يجمعا الى القرض بيعا او ايجارة او مساقات او - 00:51:20ضَ
مزارع وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا ولا بيع ما ليس عندك. قال الترمذي حديث صحيح. والاقرضتك على ان تبيعني هذه السيارة. اقرضتك مائة - 00:51:40ضَ
تبيعني السيارة. هذا لا يجوز. لان القرض يراد به الارفاق والاحسان ووجه الله عز وجل. وكونه يشترط فيه عوظا هذا يخرجه عن موظوعه. ولهذا ثبت عن الصحابة رظي الله تعالى عنهم انهم قالوا كل قرض جر منفعة فهو ربا - 00:52:00ضَ
ومثله ايضا لو قال اقرظتك على ان تعقد معي عقد اجارة او تعقد معي عقد صرف او شركة وهذا لا يجوز. اشتراط عقد في عقد عند الامام مالك انه جائز الا اذا تضمن محظورا شرعيا. يعني لو قلت بع - 00:52:20ضَ
على ان تبيعني او بعتك على ان تصرف لي هذه الدراهم هذا جائز لكن لو تضمن محظور شرعي مثل ما ذكر الشيخ لا يحل سلفنا بيعة للنبي وسلم اقرظتك على ان تعطيني كذا آآ على ان تبيعني كذا على ان تعقدني - 00:52:40ضَ
عقد شركة ايجارة هذا كله لا يجوز. نعم. ومثل ان يبيعه سلعة الى اجر ثم يعيدها اليه. ففي سنن في داوود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا. نعم هذه تسمى بيع العينة. نعم بيع - 00:53:00ضَ
هذه اه محرمة ولا تجوز وهي من الحيل على الربا. مثال ذلك ان يبيعه سيارة بثمن مؤجل. ثم يشتريها باقل من ثمنها نقدا. ترجع لها السيارة. فيكون اعطاه مثلا اشترى منه سيارة بمئة الف ريال مؤجلة. ثم رجع واشتراها منه. رد عليه السيارة واعطوه ثمانين الف - 00:53:20ضَ
ويطالبوا بمئة الف. النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بعتين في بيعة فله اوكس او ربا. اما ياخذ ثمانين ولا وقع في الربا كما قال ابن عباس دراهم بدراهم بينهما حريرة. نعم. والثلاثية مثل ان يدخلا بينهما محللا - 00:53:50ضَ
يشتري السلعة منه اكل الربا. ثم يبيعها المعطي للربا الى اجل. ثم يعيدها الى صاحبها بنقص دراهم يستفيدها المحلل نعم هي بيع العينة ان يبيع السيارة السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها باقل من ثمنها نقدا - 00:54:10ضَ
ترجع لها السلعة ويعطي العاقد معه دراهم نقد بدراهم مؤجلة تراهم بدراهم. الثلاثية هذي حيلة على العينة. يقول لك بدل ما انا بدل ما ابيعه واشتري منه انا ثمن نقد يأتي بشخص اخر ثالث. لكي يحلل هذه المعاملة. فالثالث يقوم بشراء - 00:54:30ضَ
من ممن عقد معه والان باعوا هالسيارة بمئة الف ريال مؤجلة. ومعه السيارة يأتي بثالث الثالث يشتريها بثمانين يعطي ثمانين ثم يبيعها على من اشتراها منه بالثمانين هذي لكن باقل يستفيدها المحلل - 00:55:00ضَ
هذا محرم ولا يجوز. وهو من التحيل. والشيخ الالباني رحمه الله له كلمة يقول كون الشخص يأتي حرة مباشرة اهون على الله من ان يأتيه عن طريق التحير. لانه اذا اتاه عن طريق التحيل اه عمل محظورين هو - 00:55:20ضَ
ادع الله عز وجل. فعلى المحرم وخادع الله عز وجل. وهذا لا شك انه ليس بالهين. كونه يخادع الله سبحانه وتعالى. نعم وهذه المعاملات منها ما هو حرام باجماع المسلمين مثل التي يجري فيها شرط لذلك او التي يباع فيها المبيع قبل القبض - 00:55:40ضَ
الشرعية او بغير الشروط الشرعية او او يقلب فيها الدين على المعسر. فان المعسر يجب انظاره ولا يجوز الزيادة عليه بمعاملته الدين على المعسر هذا من عمل اهل الجاهلية. اذا حل الدين قل اعطني المال. ليس عندي مال - 00:56:00ضَ
يقلب عليه الدين اشتري لك سلعة وابيعها عليك وتوفين ويزداد عليها الدين مثلا يريد منه مئة الف يبيع عليه سيارة بمئة وعشرين مؤجلة لكي يبيعها بمئة ويعطيها المئة فيبقى عليه مية وعشرين هذا. انقلب عليه الدين. انقلب عليه الدين. فهذا محرم ولا يجوز - 00:56:20ضَ
نعم كما ذكر الشيخ رحمه الله فان المعسر يجب انظاره ولا يجوز الزيادة عليه بمعاملة ولا غيرها باجماع المسلمين ومنها ما قد تنازع فيه بعض العلماء لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين تحريم ذلك كله - 00:56:50ضَ
ومن المنكرات تلقي السلع قبل ان تجيء الى السوق. بيعة المبيع قبل قبضه. الشيخ يقول بانه لا يجوز. لكن الشيخ استثنى مسألتين المبيع لا يجوز للمشتري ان يبيعه قبل ان يقبضه لكن الشيخ رحمه الله استثنى مسألتين - 00:57:10ضَ
الاولى اذا باعه توليه باعه برأس ماله فلا بأس يعني مثلا انت اشتريت كتاب وقبل ان تقبضه بعته برأس ماله قالت هذا جالس. المسألة الثانية اذا باعه على بائعه اذا باعه على بائعه فان هذا جائز ولا بأس به - 00:57:30ضَ
نعم ومن المنكرات تلقي السلع قبل ان تجيء الى السوق فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما فيه من تغرير البائع فانه لا يعرف السعر فيشتري منه المشتري بدون القيمة. ولذلك اثبت النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار اذا هبط اذا - 00:57:50ضَ
اذا هبط الى السوق اذا هبط اذا هبط الى السوق وثبوت الخيار له من الغبن لا ريب فيه. واما ثبوته بلا غبن ففيه نزاع بين العلماء وفيه عن احمد روايتان احداهما يثبت وهو قول الشافعي. والثانية لا يثبت لعدم الغبن. نعم. التلقي - 00:58:10ضَ
هذا لا يجوز سواء تلقاهم خارج البلد او تلقاهم خارج السوء هذا كله لا يجوز. بل يجب ان ينتظر حتى يهبط بالسلع الاسواق. لكن لو ان صاحب السلعة هو الذي قصد الشخص قبل ان يهبط بها السوق وباع عليه هذا لا بأس هذا جائز ولا بأس به لكن اذا كان - 00:58:30ضَ
الشخص هو الذي خرج تلقاهم فهذا لا يجوز كذلك ايضا لو ان صاحب السلعة لا يريد ان يحبط بها سوق هذا البلد. وانما يريد ان يحبط بها سوق بلد اخر. فهذا لا بأس ان تشتري منه. نعم. هم - 00:59:00ضَ
وثبوت الخيار الخيار بالقبر المسترسل وهو الذي لا يماكسه ومذهب مالك واحمد وغيرهما. فليس لاهل السوق ان يبيعوا المماكسة بسعر ويبيع المسترسل الذي لا يماكس الذي لا يماكس هذا اختلف العلماء في تفسيره من هو المماكس؟ فقيل بان المماثلة - 00:59:20ضَ
هو الذي كما ذكر المؤلف رحمه الله المسترسل. اختلف العلماء في تفسيره. فقيل بان المسترسل هو الذي لا يماكس وقيل بان المسترسل آآ هو الذي يجهل قيمة. وقيل بان المسترسل هو الذي لا يحسن مما - 00:59:40ضَ
او يجهل القيمة. والصحيح ان الذي ان المسترسل هو الذي يجهل القيمة. فاذا كان يجهل القيمة فهذا مسترسل. اذا قبل قبل ان يخرج عن العادة فانه يثبت له القيام. المهم مراد المؤلف رحمه الله ان هؤلاء الذين يفعلون هذه - 01:00:00ضَ
خلفت الشرعية سواء كانت مخالفات في اصل العقد. اه كما في عقود الربا وغير ذلك. او مخالفات في اوصاف في العقد فانه يجب على المحتسب ان يحتسب عليهم وان ينكر عليه. نقف على هذا ولا نواصل - 01:00:20ضَ
ها نقف عليه؟ طيب توقف على هذا جزاك الله خير سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت سبحانك - 01:00:40ضَ