03 برنامج مهمات العلم الثالث (1433) بالمدينة
المجلس 2 من شرح (المبتدأ في الفقه) | برنامج مهمات العلم 1433 | الشيخ صالح العصيمي
السلام عليكم ورحمة الله درجات وجعلني العلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقها واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد - 00:00:00
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمر - 00:00:30
عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم ارحموا من في الارض يرحمكم وهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء - 00:00:51
ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم لاقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم فيطلع منه المنتهون الى تحقيق - 00:01:10
العلم وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الثالثة ثلاث ثلاثين بعد الاربعمائة والالف وهو كتاب المبتدأ في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله لمعد البرنامج - 00:01:40
بن عبدالله بن حمد العصيمي. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. اما بعد قلتم احسن الله اليكم - 00:02:05
النوع الرابع المكروهات وفيه زمرة من المسائل. من انواع الحكم التعبدي الكراهة وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للكف اقتضاء غير لازم الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للكف اقتضاء غير لازم. يذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المكروهات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم - 00:02:29
قلت ما احسن الله اليكم فيكره للمتخلد. فيكره للمتخلي دخول خلاء بما فيه ذكر الله هذا من المكروه للمتخلي عند الحنابلة دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى رفاقا للثلاثة - 00:03:06
تعظيما لذكر الله وروي فيه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه رواه الاربعة ولا يصح وكان نقش الخاتم النبوي فيه ذكر الله فنقشه محمد رسول الله - 00:03:29
وذكر ابن مفلح من في الفروع عند هذه المسألة انه لم يجد للكراهية دليلا سوى هذا وهي تفتقر الى دليل كما ذكر والاصل عدمه نعم قلت ما احسن الله اليكم وكلام فيه بلا حاجة - 00:03:53
من المكروه للمتخلي عند الحنابلة كلام في الخلاء بلا حاجة والمراد بالكلام الكلام بسوى ذكر الله عز وجل لانه اذا كان الدخول بشيء فيه ذكر الله عنده مكروها فالكلام بشيء فيه ذكر الله في الخلاء اشد - 00:04:15
كراهة وانما يريدون الكلام بشيء ليس فيه ذكر الله سبحانه وتعالى فهو عندهم مكروه وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد - 00:04:39
عليه وفي سنن ابي داوود باسناد صحيح من حديث المهاجر بن قنفذ رظي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ - 00:05:02
ثم اعتذر اليه وقال اني كرهت ان اذكر الله على غير طهر فالمكروه من الكلام فيه ما كان فيه ذكر الله واما ما خلا من ذكر الله عز وجل فلا يقوم دليل خاص على كراهته - 00:05:19
وانما يندرج في ملاحظة المروة وجريان العرف باستقباحه فيترك ادبا مستحسنا وخلقا فاضلا الا ما دعت اليه الحاجة فان الحاجة ترفع الكراهة فاذا احتاج الى كلام وهو في الخلاء جاز دون كراهة - 00:05:39
قلتم احسن الله اليكم ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء حاجة من المكروه للمتخلي عند عند الحنابلة مسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء الحاجة تكريما لها لانها مخصوصة بالتكريم شرعا - 00:06:04
وفي الصحيحين من حديث ابي قتادة مرفوعا واذا بال احدكم فلا فلا يمسح ذكره بيمينه اي حال قضائه الحاجة والمراد بالمس الافظاء اليها بالبشرة دون حائل نعم قلتم احسن الله اليكم ويكره السواك لصائم بعد الزوال - 00:06:28
من المكروه عند الحنابلة السواك لصائم بعد الزوال والاحاديث الواردة في فضل السواك كما سلف لم تقيد بزمن ففي الكراهة نظر من باب الاثر وزعموا ان السواك بعد الزوال يزيل - 00:06:52
قلوف فم الصائم الممدوح شرعا وفيه نظر من جهة النظر لان الخلوف لا تتصاعد ريحه لكونه اثرا الهم وانما اثر خلو المعدة من الطعام ففي كراهة السواك بعد الزوال نظر - 00:07:13
من بابي الاثر والنظر مع والراجح عدم الكراهة وهو مذهب الحنفية والمالكية فالسواك للصائم سنة مطلقا قبل الزوالي وبعده. نعم قلتم احسن الله اليكم ويكره الاسراف في الوضوء من من المكروه للمتوضئ عند الحنابلة الاسراف في الوضوء - 00:07:34
وهو مجاوزة الحج فيه وروي فيه حديث لا يصح لكن السنة الفعلية والقولية في حاله صلى الله عليه وسلم دالة على قلة الماء المتوضأ به. وقد نقل النووي رحمه الله تعالى في المجموع اجماع العلماء على النهي - 00:08:04
عن الاسراف في الماء ولو على شاطئ البحر لكنهم مختلفون في موقع النهي هل هو للكراهة او للتحريم وقد روى الترمذي من حديث عبدالله بن مغفل بسند قوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الامة قوم يعتدون في الدعاء في الطهور - 00:08:31
والدعاء ان يتجاوزون الحد المأذون به وبوب عليه الترمذي باب الاشراف في الوضوء فمتى اشتمل الوضوء على الاسراف ففي القول بالتحريم قوة كمن يزيد على غسالاته الثلاث غسلة ضابعة او خامسة - 00:08:59
بل حرمة في اسرافه بزيادة فيها قوة نعم قلتم احسن الله اليكم ويكره للمصلي اختصاره على الفاتحة وتكرارها. من المكروه للمصلي عند الحنابلة اقتصاره على الفاتحة بغير ثالثة مغرب واخيرتي رباعية - 00:09:24
وكذلك تكرارها في الركعة نفسها وفاقا في كل للثلاثة لانه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة بها فقط فيما سوى ثالثة مغرب واخيرتي رباعية فيكون المشروع الاقتصار عليها في المحل المذكور - 00:09:53
واما ما عدا ذلك فانه يكره ليكره الاقتصار عليها كما يكره ايضا تكرارها واقامتها في القراءة الثانية مقام السورة التي تكون بعد الفاتحة. نعم قلتم احسن الله اليكم والتفاته بلا حاجة - 00:10:17
من المكروه للمصلي عند الحنابلة التفاته بلا حاجة وفاقا للثلاثة وحكاه ابن حجر اجماعا في فتح الباري وعند البخاري مرفوعا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات قال - 00:10:36
هو اختلاس يختلسه الشيطان من العبد فان كان الالتفات لحاجة كخوف وترقب عدو ونحو ذلك فان الكراهة مرتفعة نعم قلتم احسن الله اليكم وتغميضه عينيه من المكروه للمصلي عند الحنابلة تغميضه عينيه - 00:10:56
لانه من فعل اليهود في صلاتهم ولانه يستدعي النوم والكسل عن الصلاة فيكره له في تلك الحال لا ان احتاج الى اغماض عينيه خوفا المحظور في محرم كنظره الى ما لا يحل له - 00:11:22
فانه يجوز له حينئذ ان يغمض عينيه ولم يكن هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه في الصلاة فالسنة الا يغمض عينيه الا ان حيل بينه وبين الخشوع بزينة او تزويق او تجميل يشوش قلبه - 00:11:46
فهنا لا يكره التغميض قطعا بل القول باستحبابه في هذه الحال التي يتشوش بها القلب اقرب الى اصول الشرع ومقاصده من القول بكراهة كما قال ابن القيم في زاد المعادن - 00:12:11
نعم قلتم احسن الله اليكم وفرقعة اصابعه وتشبيكها من المكروه للمصلي عند الحنابلة فرقعة اصابعه وتشبيكها وهما مكروهان في الصلاة اجماعا ذكره ابن قدامة في المغني وفرقعة الاصابع غمزها او مدها - 00:12:28
حتى تصوت والمقصود بغمزها ان يمسها باصبع من اصابعه او مدها ان يحركها بقوة مادا لها فتصوت وتشبيكها هو ان يدخل احدى اصابع يديه بين اصابع الاخرى نعم. قلت ما احسن الله اليكم ومسه لحيته وكفه ثوبه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة مسه لحيته - 00:12:57
لانه عبث ينافي الخشوع المأمور به وفاقا للثلاثة ويكره ايضا عندهم كف المصلي ثوبه للنهي الوارد عنه في الصحيحين في حديث ابن عباس قال ونهيت ان اكف ثوبا او شعرا - 00:13:26
وكف الثوب جمعه وطيه وكف الثوب جمعه وطيه ولا اختلاف في كراهته نقله الطبري وابن قدامة نعم قلتم احسن الله اليكم وافتراشه ذراعيه ساجدا. ما معنى الثوب اللباس ها ها يا محمد ايش؟ كل ما يلبسه - 00:13:47
على بدنه يعني كلام الاخ اللباس في كل ما يلبس فالعمامة هذه تسمى ثوبا والقميص الطويل هذا الذي نحن نسميه ثوبا يسمى ثوبا فكلها يجري عليها هذا الحكم نعم. قلتم احسن الله اليكم وافتراشه ذراعيه ساجدا. من المكروه - 00:14:16
صلي عند الحنابلة افتراشه ذراعيه ساجدا وهو القاؤهما على الارض ملصقا لهما بها وهو القاؤهما على الارض ملصقا لهما بها كما تفعله السباع والذراع العظم الذي بين العضد الكف بين العضد والكف - 00:14:38
والصاقه يكون وضعه على الارض بالكلية فاذا الصقه بالارض صار مفترشا فتكره اجماعا لمشابهتها السباع والسباع جنس ناقص بل البهائم قاطبة جنس ناقص يكره التشبه به عند الفقهاء ولان هذه الصفة ايضا من صفات التهاون والكسل - 00:15:10
وفي الصحيحين عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبأس احدكم قم ذراعيه انبساط الكلب نعم قلت ما احسن الله اليكم فسدي - 00:15:41
من المكروه للمصلي عند الحنابلة سدل وفاقا للثلاثة وهو ان يلقي طرف الرداء من الجانبين فلا يرد احدهما على الاخر بل يكون الرداء ملقى عليه القاء دون رد احدهما على الاخر فاذا طرحه - 00:15:59
بين كتفيه اهمل رد احدهما على الاخر سمي هذا سدلا وعند ابي داوود والترمذي باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل واظهروا الاقوال ان السدل المراد فيه هو سد الثوب بالسورة المذكورة - 00:16:25
بان يجعله على كتفه ولا يرد احدى طرفيه على الاخر ومثله لو كان له يدان تدخلان فيه فاخرجهما منه ولم يدخلهما فيه فان هذا فيه صورة سدل ايضا كمن يلبس ما يسمى بالمشلح - 00:16:47
او الفروة او غيرها فان اخراج اليه منها وارسالهما دون ادخالهما في موضع اليدين من لبسه يسمى سدلا قلتم احسن الله اليكم وان يخص جبهته بما يسجد عليه من المكروه للمصلي عند الحنابلة - 00:17:12
وفاقا للحنفية والمالكية ان يخص جبهته لما يسجد عليه فيجعل شيئا يتميز به سجوده وكرهه الفقهاء لانه من شعار الروافض فمن العلامات التي يتميزون بها تخصيص جباههم بما يسجدون عليه - 00:17:37
فيكره ذلك لما فيه من التشبه باهل الباطل واذا راج الباطل وظهر ارتقت الكراهة الى التحريم اظهارا لمنافرة المبتدعة ووأد البدعة فان من مقاصد الشرع التنفير عن المخالفة للشريعة فاذا شهرت - 00:18:06
وظهرت لم ينبغي التساهل بذلك تحت دعوة كونه مكروها بل تتأكدوا حرمته تحصينا لمقصد اعظم وهو تميز المتبعين عن المبتدعين نعم قلت ما احسن الله اليكم او يمسح اثر سجوده. من المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يمسح اثر سجوده في - 00:18:28
في صلاته دون حاجة اما مع الحاجة فلا يكره ذلك ويروى فيه حديث مرفوع لا يصح واحسن ما جاء فيه ما رواه ابن ابي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال اربع من الجفاء بالرجل - 00:18:55
وعد منها ان يمسح جبهته قبل ان ينصرف ان يمسح جبهته قبل ان ينصرف اي قبل تسليمه من صلاته ونقل ابن قاسم للعاصمي اتفاقا السلف على كراهته وفي دعوى الاتفاق نظر - 00:19:16
لكن فيما تقدم علي ابن مسعود كراهة ذلك ولا يعلم له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ومحله في الصلاة اما بعدها فلا يكره اتفاقا قاله ابن مفلح في كتاب الفروع فمحل كراهة مسح الجبهة للمصلي حال كونه في الصلاة - 00:19:37
لا بعدها. نعم. قلت ما احسن الله اليكم او يستند بلا حاجة. من المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يستند كحاجة الى نحو جدار لانه يزيل مشقة القيام فيكره اتفاقا ذكره ابن قاسم العاصمي - 00:20:01
وترتفع الكراهة ان احتاج اليه لعجزه او مرضه او غير ذلك نعم. قلتم احسن الله اليكم النوع الخامس المحرمات وفيه زمرة من المسائل من انواع الحكم التعبدي وهو اصطلاحا الخطاب - 00:20:26
الشرعي طلبي المقتضي للكف يعني للترك اقتضاء لازما وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المحرمات المتعلقة بالطهارة والصلاة؟ نعم قلتم احسن الله اليكم فيحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء - 00:20:51
من المحرم على المتخلي عند الحنابلة رفاقا للمالكية والشافعية استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء دون بنيان بالنهي الوارد في احاديث عدة وقيد المنع بفضائل لما رواه ابو داوود - 00:21:21
عن مروان الاصفر قال رأيت ابن عمر اناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول اليها فقلت يا ابا عبد الرحمن اليس نهي عن هذا فقال انما نهي عن هذا في الفضاء - 00:21:43
فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. واسناده حسن وهذا تفسير لمعنى النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه جمع بين الاحاديث المنقولة فيتعين المصير اليه لان اعمال الكلام اولى من اعمال بعضه واهمال بعضه. نعم - 00:22:03
قلتم احسن الله اليكم ولبسه فوق حاجته. من المحرم على المتخلي عند الحنابلة لبسه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الاطباء فنأخذ التحريم عند الحنابلة - 00:22:31
شيئان احدهما ما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو عندهم محرم والاظهر كونه مكروها فكشف العبد عورته بحيث لا يطلع عليه احد الى حاجة مكروه في اصح القولين عند اهل العلم - 00:22:52
والاخر انه مضر عند الاطباء وقيل انه يدمي الكبد ويورث الباسور فينشأ عنه ضرر يوجب تحريمه وفي ثبوت الضرر المذكور نظر واذا ارتفع الضرر امتنع التعليل بهذه العلة الراجح ان لبس المتخلي فوق حاجته مكروه - 00:23:20
ان لبس المتخلي فوق حاجته مكروه قلتم احسن الله اليكم وبوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد ماء وبين قبور المسلمين وتحت شجرة عليها ثمر يقصد من من المحرم على المتخلي عند الحنابلة - 00:23:46
بوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد ماء وفاقا من حنفية والظل المراد المراد به مستظل الناس الذي يستظلون به ويعتادون الجلوس فيه او يتخذونه مقيلا تقيلون فيه لحديث ابي هريرة مرفوعا - 00:24:15
اتقوا اللاعنين قالوا ومن اللاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم ويروى الحديث مخففا ومشددا عند مسلم وغيره ومعناه اتقوا الأمرين الجالبين للعن وعند ابي داوود وابن ماجة من حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:24:42
اتعوا اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد والظل وقارعة الطريق واسناده ضعيف وعلة تحريمه فيهن وجود انتفاع الناس بهن. ومن جملة ذلك قارعة الطريق لان الناس ينتفعون بها باتخاذها جادة يمشون فيها - 00:25:12
ويحرم ايضا البول والتغوط بين قبور المسلمين وعليها بما فيه من اذية الميت والميت له حرمته كحرمته حيا. وعند ابي وعند ابن ابي شيبة بسند جيد عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه انه قال لان اطأ على جمرة او على حد سيف حتى - 00:25:38
يخطف رجلي احب الي من ان امشي على قبر رجل مسلم وما ابالي بين القبور قضيت حاجتي ام في السوق بين ظهراني الناس وهم ينظرون يريد بذلك بشاعة الصورة والتشنيع عليها - 00:26:05
وانه كما يستقبح قضاء الحاجة في السوق والناس ينظرون يستقبح ايضا قضاء الحاجة بين القبور ويحرم كذلك البول والتغوط تحت شجرة عليها ثمر يقصد مأكولا كان او لا لانه يفسده وتعافه النفوس - 00:26:25
وليس كل الثمن يراد للاكل. بل قد ينتفع به في لباس او غيره نعم قلتم احسن الله اليكم ويحرم خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعده بلا عذر او نية رجوع - 00:26:49
من المحرم عند الحنابلة وثاقا للحنفية خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعد الاذان الا في حالين فالحال الاولى عذر يبيح خروجه عذر يبيح خروجه ككونه اماما لمسجد اخر - 00:27:09
والحال الثانية ان ينوي الرجوع بعد خروجه وذلك لما رواه مسلم عن ابي الشعتاء قال كنا قعودا في المسجد مع ابي هريرة فاذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فاتبعه ابو هريرة بصره حتى خرج من المسجد - 00:27:34
فقال ابو هريرة اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم عصاه بماذا بخروجه بعد الاذان واحد من العوام قال لي قال وش اللي درى ابو هريرة اني مو براجع - 00:27:57
دروس لذر ابو هريرة انه مهوب راجع والجواب ما في مسجد هو لن يذهب الى مسجد اخر سيرجع يقول العامي هذا ممكن الرجال يرجع احسنت لما علم من الحال التي تحفه - 00:28:19
كأن يكون قد اخذ حاجته او اشتد في مشيه او نحو ذلك من القرائن التي استدل بها ابو هريرة ان الرجل خرج لا يريد ان يرجع قلتم احسن الله اليكم الخاتمة في جملة من الشروط والفروض والاركان احيانا العوام يجي منهم ترى احيانا طلاب - 00:28:39
العلم يمشي عليهم والعوام ما يمشي عليهم يعني مثل مثل عامي يسمع واحد يقول المشاكل المساجد تشتكي الى الله من قلة الجماعة قال وش دراه انه مسجد تشكي ده جواب صحيح بالفطرة - 00:29:02
ما الذي انطق هذه المساجد واخبر هذا الرجل الذي يعظ بذلك ان المساجد يعني تقول ذلك وتشتكي. ولذلك لما سئل الشيخ ابن باز عن هذا قال على البديه الذي يظن طلاب العلم ان الامر - 00:29:18
واضح قال هذا لا اصل له وما ادراها ان المساجد تشتكي الى الله؟ يعني هذا خبر عن غيب ما ادرى عن هذا الغيب نعس قلتم احسن الله اليكم الخاتمة في جملة من الشروط والفروض والاركان والواجبات والنواقض والمبطلات - 00:29:34
محتاج اليها لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان جملة من الاحكام الفقهية التعبدية اتبعها بذكر جملة من الاحكام الوضعية المتعلقة بها مقرونة بما اتصل بها من غيرها والحكم الوضعي اصطلاحا - 00:29:54
هو الخطاب الشرعي الخطاب الشرعي بوظع شيء علامة على شيء في شرط او سبب او مانع بوضع شيء علامة على شيء في شرط او سبب او مانع قلتم احسن الله اليكم وهي اربعة انواع الاحكام المحتاج اليها مما - 00:30:15
ذكر هنا من الاحكام الوضعية وما تعلق بها ترجع الى اربعة انواع هي الشروط ثم الفروض والاركان ثم الواجبات ثم النواقض والمبطلات نعم قلتم احسن الله اليكم النوع الاول الشروط وفيه قسمان - 00:30:48
احدهما شروط الوضوء والاخر شروط الصلاة من الشروط المحتاج اليها مما ذكر هنا شروط الوضوء والصلاة والشروط جمع شرط بسكون الراء وهو في الاصطلاح الفقهي وصف خارج عن ماهية العبادة او العقد وصف - 00:31:10
خارج عن ماهية العبادة او العقد تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل والماهية كما تقدم يراد بها حقيقة الشيء فالشرط في الاصطلاح الاصولي وصف خارج عن الماهية - 00:31:35
وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه يلزم من عدمه عدم ما علق عليه ولا يلزم من وجوده وجود المعلق عليه ولا عدمه لذاته ولا يلزم من وجودة وجود المعلق عليه او عدمه لذاته - 00:32:00
فاذا عدم الشرط عدم ما شرط له واذا اوجد الشرط لم يلزم وجود ما شرط له ولا عدمه وهذا الحد مشهور في كلام جماعة من الاكابر وفيه نظر فالقيد الذي يتحقق به كون الشيء شرطا - 00:32:28
هو عدم الحكم المشروط به لعدمه فاذا اقتصر في بيان حده على قولنا وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه كان كافيا فاذا قيل في حده وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه - 00:32:50
عدم ما علق عليه كان كافيا في تمييزه عن ماضي رأس ويهي المانع والسبب افاده الصنعاني في اجابة السائل شرح بغية الآمل وهو ظاهر كلام الزركشي في البحر المحيط فتكون شروط الصلاة حسب الاصطلاح الفقهي - 00:33:15
اوصاف طارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها. اوصاكم خارجة عما هي في الصلاة تترتب عليها اثارها ووفق الاصطلاح الاصولي اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة يلزم من عدمها عدم الصلاة - 00:33:39
يلزم من عدمها عدم الصلاة وللفقهاء تصرف في الحقائق الاصولية غير تصرف الاصوليين فربما وافقوهم في المعنى المدلول عليه بلفظ ما وخالفوهم في بعض افراده كالشرط مثلا فانه في اصطلاحهم على غير اصطلاح الاصوليين - 00:34:02
وان كان بين الاصطلاحين اشتراك في قدر منه وسيأتي معنى للواجب استعمله الفقهاء ولم يذكره الاصوليون نعم قلت ما احسن الله اليكم فشروط الوضوء ثمانية الاول انقطاع ما يوجبه والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح - 00:34:28
والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. والثامن والثامن استنجاء او استجمار قبله وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه ذكر المصنف وفقه الله شروط الوضوء وانها ثمانية - 00:35:00
وكتب الحنابلة تختلف في عددها دون تفاصيل معدود وكتب الحنابلة لا تختلف في عددها وانما تختلف في تفاصيل المعدود فمنهم من يدرج استصحاب النية في اصل اشتراطها وهذا اولى ومنهم من يجعل طهورية الماء واباحته شرطين - 00:35:23
منفصلين وهكذا فالاول من الشروط انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو نواقضه وفي الاقناع عوضا عن هذه العبارة وانقطاع ناقض وانقطاع ناقض وهي اوضح الا ان المشهور عند الحنابلة التعبير الاول - 00:35:54
وانقطاع الناقض ان يفرغ منه سواء كان خارجا او غيره فلا يصح الشروع في الوضوء حتى ينقطع موجبه لمنافاته الوضوء والثاني النية وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله - 00:36:20
ارادة القلب العمل تقربا الى الله فيكون غسله اعضاءه بنية فعل الوضوء تقربا الى الله قاصدا رفع الحدث او ما تجب له الطهارة او تستحب فلو غسلها تبردا او لطرد النعاس فقط - 00:36:43
لم يرتفع حدثه والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز وهو في الاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضارعه - 00:37:06
ويعرف التمييز باحدى علامتين احداهما علامة قدرية قطعية علامة قدرية قطعية ترجع الى وجود وصفه المذكور انفا ارجعوا الى وجود وصفه المذكور انفا فعند ابن ابي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال يؤمر الصبي يوقن انه قال يعلم الصبي - 00:37:32
الصلاة اذا عرف يمينه من شماله يعلم الصبي الصلاة اذا عرف يمينه من شماله اي اذا عرف ما ينفعه وما يضره ذكره الدميري والرمدي الصغير في تفسير الجملة المذكورة المشهورة عند الفقهاء - 00:38:04
وحقيقتها فهم الخطاب ورد الجواب فهم الخطاب ورد الجواب والثانية علامة شرعية ظنية علامة شرعية ظنية وهي تمام سبع سنين وهي تمام سبع سنين لتعليق امر الابناء بالصلاة عليها في الحديث المخرج عند ابي داود باسناد حسن عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما - 00:38:29
مروهم بالصلاة لسبع والمراد بتمام والمراد بسبع اي لتمام سبع فاذا تمت له السبع اي فرغ منها واكملها فانه عند ذلك يؤمر بها لا مجرد بلوغها فالبلوغ ابتداء لسن السابعة - 00:39:02
فبلوغ السابعة ابتداء لها وتمامها انتهاء منها. والذي علق به الحكم هو الانتهاء منها والسادس الماء الطهور المباح اي كونه بماء طهور حلال فخرج بالقيد الاول الطاهر والنجس لانه لا يرفع الحدث الا الماء الطهور - 00:39:27
وخرج بالقيد الثاني المغصوب والمسروق والموقوف على غير وضوء فلا يصح الوضوء بماء غير طهور ولا بماء غير مباح بمذهب الحنابلة اذا كان عالما ذاكرا كما صرحوا به ومع الجهل والنسيان - 00:39:55
يصح الوضوء لاسقاط الاثم عنهما وتقدم ان الراجح هو صحة الوضوء بالماء غير المباح مع حصول الاثم فوظوؤه صحيح وهو اثم بفعله والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة ليحصل الاسباغ المأمور به - 00:40:20
والبشرة هي ظاهر الجلد والمراد اعضاء الوضوء ومنها الرأس بمسحه ويمنع وصول الماء الى البشرة الحال الملاصق لها كالطين او العجين او الشمع او الدهن ونحو ذلك واما ما يغير اللون ولا يغطي البشرة - 00:40:46
فعرض ليس له جرم يمنع وصول الماء كالحناء مثلا فعرض لا يمنع ليس له جرم يمنع وصول الماء فلا يكون العبد مأمورا بازالته والثامن استنجاء او استجمار قبله اي اذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا - 00:41:15
فان الانسان يستنجي او يستجبر قبله اما خروج الريح فلا استنجاء والاستجمار فيها ومحل ذلك اذا وجدت الحاجة فاما من لم يبل او يتغوط فلا يجب عليه ان يقدم بين يدي وضوءه استجمارا ولا استنجاء - 00:41:41
وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه وهذا شرط زائد اهمل الحنابلة ادخاله في العدد لاختصاصه بحال دون عمومه. فهو يختص بمن كان حدثه دائم لفرظه اي الذي - 00:42:03
لا يرتفع حدثه وانما يتقطع كالمستحاضة ومن به سلس بول وقروح سيالة وريح مستمرة فمن كان كذلك توضأ لفرظه بعد دخول وقت الصلاة ويرتفع حدثه حكما لا حقيقة فاذا توضأ للصلاة بعد دخول وقتها وصلاها - 00:42:29
ثم دخل عليه وقت العصر فلا يصلي العصر بوضوء الظهر. بل عليه ان يتوضأ للعصر بعد دخول وقتها لان حدثه دائم وشرطها المذكور هذا مختص بدائم الحدث اما بقية الشروط فعامة - 00:42:59
نعم قلتم احسن الله اليكم وشروط الصلاة ضربان شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوب الصلاة اربعة. الاول الاسلام الثاني العقل الثالث البلوغ الرابع النقاء من الحيض والنفاس وشروط صحة الصلاة تسعة. الاول والاسلام والثاني العقل. والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث. والخامس - 00:43:22
دخول الوقت والسادس ستر العورة. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. وفي ثامن استقبال القبلة والتاسع النية ذكر المصنف وفقه الله شروط الصلاة مبينا انها ضربان - 00:43:52
شروط وجوب وشروط صحة وشرط الوجوب يرجع الى الحكم التعبدي المسمى بالتكليف شرط الوجوب يرجع الى الحكم التعبدي المسمى بالتكريد وشرط الصحة يرجع الى الحكم الوضعي فشروط وجوب الصلاة اربعة اتفاقا - 00:44:17
فلا يطالب العبد بالالتزام بالصلاة ولا يترتب استحقاق الجزاء عليها فعلا وتركا الا باجتماعها الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس اي الطهارة منهما فلا تجب الصلاة على كاف ولا مجنون ولا صغير ولا حائض ولا نفساء - 00:44:41
ومعنى عدم وجوبها على الكافر ترك مطالبته بها الزاما ترك مطالبته بها الزاما لا انه غير داخل في الخطاب بها لما تقرر في اصح الاقوال عند الاصوليين ان خطاب الشرع يشمل الكافرين - 00:45:10
وشروط صحة الصلاة تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والحدث والسل طارئ قائم بالبدن وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة مانع مما تجب له الطهارة - 00:45:33
وهو نوعان الاول حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا والثاني حدث اكبر وهو ما اوجب غسلا والخامس دخول الوقت اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس في اليوم والليلة والثالث ستر العورة - 00:46:04
والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه والمراد هنا عورة الصلاة لا عورة النظر فعورة النظر تذكر عند الفقهاء في كتاب النكاح ولها احكام - 00:46:35
طويلة الذيل ليس هذا محل بحثها والرجل حرا كان او عبدا مملوكا عورته من السرة الى الركبة عورته من السرة الى الركبة لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا بالصلاة في الثوب الواسع في الثوب الواحد - 00:46:59
فان كان واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتزر به متفق عليه واللفظ للبخاري والامر بالالتحاف والاتجار امر بستر ما بين السرة الى الركبة وهما اي السرة والركبة ليسا بعورة على الصحيح - 00:47:23
اما المرأة الحرة فكلها عورة الا وجهها ويديه الا وجهها ويديها وقدميها بالصلاة ما لم تكن بحضرة رجال اجانب فيجب عليها ستر جميع بدنها الا وجهها والا كفيها وقدميها في اصح القولين - 00:47:48
فاذا كانت المرأة تصلي لا بحضرة الرجال الاجانب فانها تكشف وجهها اجماعا وكذلك ليس كفاها وقدماها في اصح القولين بعورة بل لها ان تكشفهما وهو رواية عن الامام احمد لانهما مما يظهر غالبا - 00:48:19
من النساء في بيوتهن وايجاب تغطيتها عليها مشقة والحاجة داعية الى كشفها وليس في الادلة ما ينتهض الى ايجاب تغطية القدمين واليدين على المرأة في الصلاة ما لم تكن بحضرة رجال اجانب - 00:48:48
والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة والمراد بها النجاسة الحكمية وهي عين مستقذرة شرعا طارئة على محل طاهر - 00:49:13
عين مستقذرة شرعا طارئة على محل طاهر وازالتها دفعها واذهابها والواجب في الصلاة ازالة النجاسة من ثلاثة مواطن الاول ازالتها من البدن والثاني ازالتها من من الملبوس المصلى فيه والثالث ازالتها من البقعة المصلى عليها - 00:49:38
والشرط الثامن استقبال القبلة وهي الكعبة ففرض من يرى الكعبة استقبال عينها اتفاقا اتاه ابن قدامة فاذا كان يرى الكعبة استقبل عين البناء وفرض من لا يراها ممن كان بعيدا عنها استقبال جهتها - 00:50:11
لما صح عن عمر رضي الله عنه انه قال اذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة رواه البيهقي وغيره بسند صحيح ومراده اهل المدينة ولا مخالف له من الصحابة - 00:50:37
وروي في معناه حديث مرفوع ظعفه الامام احمد والدارقطني والشرط التاسع النية ونية الصلاة تتضمن امورا ثلاثة الاول نية فعل الصلاة تقربا الى الله نية فعل الصلاة تقربا الى الله - 00:50:56
والثاني نية تعيينها نية تعيينها بان ينوي الصلاة بعينها بان ينوي الصلاة بعينها من فرض كظهر او عصر او نفل مؤقت كراتبة فجر ووتر لتتميز عن غيرها فمن صلى عند الحنابلة فرض الوقت - 00:51:20
لن تصح صلاته بل لا بد ان يستحضر حال ارادته الدخول في الصلاة تعيين الصلاة نفسها فلا تكفي نيته العامة في اداء الفرض بل لا بد من نية اخرى اخص وهي تعيين الفرض - 00:51:49
فاذا دخل المسجد للعصر لم يجزه عندهم ان ينوي اداء فرضه المعلق بالوقت وانما لابد ان ينوي فرضه المعلق بالوقت مع تعيينه انه صلاة العصر مثلا والصحيح عدم وجوب تعيين - 00:52:09
فرض الصلاة بعينها وانه اذا نوى فرض الوقت اجزأه بمشقة ذلك فباب النية يلاحظ فيه التيسير والتخفيف لان التشديد فيه يفضي الى الوسوسة وكثرة الاوهام والثالث نية الامام والائتمام نية الامام نية الامامة والائتمام وهي مختصة بالصلاة في جماعة - 00:52:34
فينوي الامام انه مقتدى به وينوي المأموم انه مقتد بامامه والراجح عدم اشتراطها لان النبي صلى الله عليه وسلم احرم وحده فجاء جابر وجبار رضي الله عنهما فصلى بهما رواه مسلم في حديث طويل - 00:53:04
والظاهر انها كانت صلاة مفروضة لانهم كانوا مسافرين وكان مسيرهم عشية فصلاتهم هي صلاة المغرب لان العشية ليست محلا للنافلة وانما ترقب بعدها فريضة منتظرة وهي صلاة المغرب ووقع في البخاري ان صلاتهم بالليل - 00:53:29
وهو خطأ من بعض رواته وهذا من المواضع القليلة التي صار فيها لفظ مسلم اتقن من لفظ البخاري والحاصل ان الراجح في نية الصلاة ان النية المطلوبة للصلاة تتضمن امرين - 00:53:55
ان النية المطلوبة للصلاة تتضمن امرين احدهما نية فعل الصلاة تقربا الى الله نية فعل الصلاة تقربا الى الله والثاني نية فرض الوقت ولو لم يعينه نية فرض الوقت ولو لم يعينه - 00:54:14
نعم احسن الله اليكم. النوع الثاني الفروض والاركان وفيه قسمان احدهما فروض الوضوء والاخر اركان الصلاة. من الفروض والاركان المحتاج اليها مما ذكر هنا قروض الصلاة وفروض الوضوء واركان الصلاة - 00:54:34
والفرظ والركن بمعنى واحد والمشهور اطلاق الركن لتحقيق المعنى المراد ففروض الوضوء هي اركانه التي يتركب منها فيصح ان يقال فيهما معا اركانا فللوظوء اركان وللصلاة اركان والاركان جمع ركن - 00:54:56
وهو في الاصطلاح الفقهي ما تركبت منه ما هية العبادة او العقد ما تركبت منه ماهية العبادة او العقد ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره من يعيد التعريف هذا - 00:55:22
من يعيده ما كتبتوه ها تحب طيب تجيني بعد الدرس ان شاء الله تعالى. ها يا عمر هذا الحد للركن والذي يجد منكم حدا للركن عند الاصوليين او الفقهاء يفيدني به - 00:55:42
لتعرفوا ان من العلم ما يترك الاستقرار عند اهله العلم لا يؤخذ من الكتب لكن هذه المعاني تكون مستقرة عند اهل العلم يتناقلونها فتكون معروفة بينهم وقد يرزق المتعلمون من يعبر عن هذه المعاني - 00:55:58
فمن وجد تعريفا للركن الاصطلاح عند الاصوليين او الفقهاء يمدني به مشكورا واركان وضوئي هي ما تركبت منه ماهية الوضوء اركان الوضوء هي ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره - 00:56:16
ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره واركان الصلاة هي ما تركبت منه ماهية الصلاة ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره - 00:56:39
نعم احسن الله اليكم ففروض الوضوء ستة. الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف باستنشاق. والثاني غسل اليدين مع المرفقين والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والخامس - 00:56:58
والسادس الموالاة ذكر المصنف وفقه الله فروض الوضوء وانها عند الحنابلة ستة فاولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق وحد الوجه طولا من منابت شعر الراس المعتاد الى الذقن من منابت شعر الرأس المعتاد الى الذقن - 00:57:20
اي من منحنى الرأس الى ملتقى اللحيين فمنابت الشعر المعتاد ما من شأنه في العادة ان ينبت فيه شعر الرأس عند اغلب الناس وحده عوضا الى فروع الاذنين اي الى موضع تفرع الاذن علوا وسفلى - 00:57:51
فحد الوجه عرظا ما بينهما وهما ليسا منه وثانيها غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان في غسل يده في غسل اليد المبتدئ من اطراف اصابعها فغسل اليد المطلوب في هذا الفرض - 00:58:14
يبتدأ من اطراف الاصابع لان اسم اليد يبتدأ منها ويندرج في ذلك غسل المرفق وهو العظم الناتئ في اسفل الذراع الذي يرتفق به الانسان اذا اتكأ سمي مرفقا لان الانسان يطلب به الرفق بنفسه - 00:58:34
وثالثها مسح الرأس كله ومنه الاذنان فهما من الرأس لا من الوجه ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين فيدخلان في غسل القدم والكعب هو العظم الناشئ في اسفل الساق من جانب القدم عند التقائهما - 00:59:02
العظم الناتئ في اسفل الساق من جانب القدم عند التقائهما ولكل قدم عند اكثر اهل اللغة كعبان ولكل قدم عند اكثر اهل اللغة تعبان عن يمنتها ويسرتها وغسل القدمين هو فرضهما ان لم يغطيا بخف او جورب - 00:59:24
فاذا ستر كان فرضهما المسح بشروطه المذكورة عند الفقهاء فقول الفقهاء في ذكر فروظ الوضوء وغسل الرجلين اي باعتبار الاشهر الشائع وهو كونهما غير مغطاتين بخف ولا جورب فاذا غطيتا صار فرضهما المسح - 00:59:51
وخامسها الترتيب بين الاعضاء وهو تتابع افعال الوضوء المتقدمة وفق صفته الشرعية وهو تتابع افعال الوضوء المتقدمة رفض صفته الشرعية ومحله الاعضاء الاربعة الوجه ثم اليدان ثم الرأس ثم القدمان - 01:00:13
فالترتيب بين الاعضاء الاربعة فرض من فروض الوضوء اما ترتيب ميامن عضو في الوضوء على مياسره فسنة للاثار الواردة عن الصحابة في تقديم اليسرى على اليمنى من اليدين فلو غسل متوضأ يسراه قبل يمناه في رجل او قدم لم يكن مخلا - 01:00:40
بفرض الترتيب وسادسها الموالاة وهي اتباع المتوضئ الفعل الفعل الى اخر الوضوء اتباع المتوضئ الفعل الفعل الى اخر الوضوء من غير تراخ بين قروضهم بين فروضه ولا فصل بما يقطعه - 01:01:08
من غير تراخ بين فروضه ولا فصل بما يقطعه فيتبع المتوضئ فرض العضو في سابقه ولا يؤخر عضوا عما قبله ولا يدخل في وضوء ما ليس منه وضابطها في الاصح هو العرف - 01:01:31
فاليه الحكم في تقدير مدة الفصل هل تخرج صاحبها عن اسم متوضئ وتخل بموالاته او لا تخرجه لانه لم يحدث الشرع بقدر محدود فرجع الى العرف فاذا طال الفصل عرفا سقطت الموالاة - 01:01:50
واعاد وضوءه وان كان الفصل يسيرا لم يقدح في حقيقة الموالاة واية الوضوء وهي قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى كعبين دالة بمنطوقها على الفروض الاربعة الاولى - 01:02:11
دالة بمنطوقها على الفروض الاربعة الاولى ودالة بمفهومها على الترتيب والموالاة ودالة بمفهومها على الترتيب والموالاة فاما دلالتها على الترتيب فانتظام سياق الاية بادخال ممسوح بين مغسولات والعرب في كلامها - 01:02:36
لا تصير الشيء مدخلا بين غير نظائره وتفرق بين النظائر الا لمعنى مراد وادخال المسح بين وادخال الممسوح بين المغسولات هو لمعنى يراد وهو الترتيب صرح بهذا ابن المنجى ثم ابن تيمية - 01:03:00
هو تلميذه ابن القيم رحمه الله ودلالتها على الوضوء هي في مجيء الاية امرا والامر مقتض للفورية في اصح القولين ولا تتحقق الفورية الا بالموالاة لان الفورية المرادة عند الاصوليين - 01:03:27
هي المبادرة الى الفعل في اول وقت الامكان هي المبادرة الى الفعل في اول وقت الامكان وامتثالها يتضمن الاتيان بالموالاة والاخلال بها يتضمن الاخلال بالموالاة نعم قلتم احسن الله اليكم واركان الصلاة اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة والثاني تكبيرة الاحرام - 01:03:50
حرام والثالث قراءة الفاتحة والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه والسابع وجود. والثامن الرفع منه. والتاسع الجلوس بين السجدتين. والعاشر الطمأنينة. والحادي عشر. التشهد الاخير والركن منه اللهم صلي على محمد بعد ما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه التحية - 01:04:19
الله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين. والثالث - 01:04:49
نشر التسليمتان والرابعة عشر الترتيب بين الاركان ذكر المصنف وفقه الله ان اركان الصلاة عند الحنابلة اربعة عشر فالاول قيام في فرض مع القدرة دون النفل والقيام قوى الوقوف والثاني تكبيرة الاحرام - 01:05:09
اي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة فتتميز هذه التكبيرة عن سائر تكبيرات الصلاة انها الأولى وانما سميت تكبيرة الاحرام بان المرء اذا اتى بها حرمت عليه ما كان يفعله خارجها - 01:05:37
والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة. والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسابع الاعتدال عنه والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة وهي سكون - 01:06:00
بقدر الذكر الواجب في الركن سكون بقدر الذكر الواجب في الركن ليتمكن من الاتيان به فمثلا الواجب في الركوع قوله سبحان ربي العظيم فتكون الطمأنينة ان يستقر المصلي بقدر الاتيان بالذكر الواجب وهو قوله سبحان ربي العظيم - 01:06:24
والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ عند الحنابلة التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمد - 01:06:50
رسول الله فاذا جاء بهذا القدر المجزئ في التشهد الاخير ثم قال اللهم صلي على محمد يكون قد جاء بالتشهد الاخير والاظهر ان المجزئ هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره - 01:07:14
ببناء العبادات على التوقيف وما ذكره الحنابلة ليس من الوارد وانما اختصروه بحسب الوفاء بما فيه من اصول الجمل دون استيفائها جميعا والثاني عشر الجلوس له اي للتشهد الاخير وللتسجينتين - 01:07:35
والثالث عشر التسليمتان وقد نقل ابو الفرج ابن رجب في فتح الباري اجماع الصحابة على ان التسليمة الاولى تكفي فيكون الركن على الصحيح هو التسليمة الاولى فقط. واما الثانية فليست ركنا - 01:08:00
وذكر ابن المنذر اجماع من يحفظ عنه من اهل العلم انه لو اقتصر على تسليمة واحدة اجزأه وصح صلاته والرابع عشر الترتيب بين الاركان وهو تتابعها وفق صفة الصلاة الشرعية - 01:08:21
تتابعها وفق صفة الصلاة الشرعية نعم قلت ما احسن الله اليكم النوع الثالث الواجبات وفيه قسمان احدهما واجب الوضوء والاخر واجبات من الواجبات المحتاج اليها مما ذكر هنا واجبات الوضوء والصلاة - 01:08:41
والواجب يقع عند الفقهاء في مقابل الركن وهو ما يدخل في ماهية العبادة وهو ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط لعذر او جبر بغيره وربما سقط لعذر او جبر بغيره - 01:09:04
فواجب الوضوء ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر او جبر بغيره وواجبات الصلاة ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر ربما سقطت لعذر او جبرت بغيرها نعم - 01:09:24
قلت ما احسن الله اليكم فواجب الوضوء واحد وهو التسمية مع الذكر. واجب الوضوء عند الحنابلة شيء واحد وهو التسمية مع الذكر اي التذكر فتسقط بالنسيان والاحاديث الخاصة الواردة في التسمية عند الوضوء - 01:09:46
لا يصح منها شيء واصح الاقوال ان التسمية عند الوضوء جائزة وهي رواية عن ابي حنيفة ومالك والى ذلك اشار البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه فانه قال - 01:10:06
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع باب التسمية على كل حال وعند الوقاع ثم ذكر في الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لو ان احدكم اذا اتى اهله - 01:10:25
قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنبني وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره واورد رحمه الله هذه الترجمة في كتاب الوضوء اشارة الى الجواز لانه لم يصرح بالايجاب او الاستحباب كما هي عادته فيما كان كذلك عنده - 01:10:41
ووجه استدلاله بالحديث هو في كون التسمية طاردة للشيطان دافعة شره فيتحصن الانسان بها عند شروعه في وضوءه او غيره وروى ابن المنذر بسند حزم من حديث اعلى ابن امية رضي الله عنه انه ستر عمر ابن الخطاب عند غسله فقال - 01:11:05
بسم الله يعني في اول غسله والغسل والوضوء يرجعان الى باب واحد. ولاجل هذا روى ابن المنذر هذا الاثر في كتاب الوضوء هو فعل الصحابي السالم من السالم من المعارضة - 01:11:28
اقل ما يدل عليه هو الجواز ومن الفقهاء من يجعله دالا على الاستحباب وفيه قوة اذا كان الاثر مرويا عن احد الخلفاء الاربعة الراشدين المأمور باتباع سنتهم فاقل احوال التسمية انها جائزة او مستحبة - 01:11:48
اما القول بالوجوب او القول بالبدعة فانهما طرفان ضعيفان في المسألة نعم قلتم احسن الله وواجبات الصلاة ثمانية الاول تكبير الانتقال والثاني قول سمع الله لمن لمن حمده لامام ومنفرد. والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. والرابع قول سبحان - 01:12:12
ربي العظيم والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الاول. والثامن الجلوس له ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة واجبات الصلاة واعدها ثمانية كما هو مذهب الحنابلة - 01:12:38
فاولها تكبير الانتقال اي بين الاركان وهو جميع التكبيرات غير تكبيرة الاحرام وينبغي ان يكون ابتداء التكبير من ابتداء الانتقال وانتهاؤه مع انتهائه فان كمله في جزء من انتقاله اجزأه - 01:13:06
اما تأخيره حتى يفرغ من الانتقال ففيه ايقاع للذكر في غير محله فلا يجوز فاذا اهوى الانسان راكعا او ساجدا ابتدى بتكبيرة الانتقال عند ابتداء هويه وينقطع عن التكبير قبل الوصول الى الركوع او السجود - 01:13:30
وان انقطع تكبيره قبل بلوغه ذلك في اثناء المحل جاز ذلك واما تأخير ذلك حتى يصل الى الركن فانه يقاع للذكر في غير محله فلا يجوز ذلك تجد بعض الائمة هداهم الله - 01:13:54
يقول سمع الله لمن حمده وهو قائم وهو محله الانتقال ويقول الله اكبر عند سجوده وهو ساجد تسمعه وهو ساجد يقول الله اكبر وهذا التكبير للانتقال الى السجود. وليس مجهولا في السجود نفسه. ولذلك امر الامامة عظيم - 01:14:15
فالامام ضامن وكان كثير من السلف ومن العلماء قديما وحديثا من لا يتجرأ على الامامة لان المرء يضمن صلاة من ورائه فيجب ان يحتاط لصلاتهم وثانيها قول سمع الله لمن حمده - 01:14:39
للامام والمنفرد دون المأموم ويأتيان به في انتقالهما وثالثها قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد يأتي به المأموم في رفعه عند اعتداله هذا هو المذهب والراجح ان المأمومة كغيره من امام ومنفرد - 01:14:58
يأتيان به في الاعتدال المذهب ان المأموم يقول ربنا ولك الحمد على ارتفاعه من ركوعه اما الامام والمنفرد فيقولانها حال الاعتدال. الصحيح ان المأموم مثلهما ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع وخامسها قول سبحان ربي الاعلى في السجود وثالثها قول ربي اغفر لي بين السجدتين وسابعها التشهد الاول - 01:15:32
ومنتهاه الشهادتان وثامنها الجلوس له وعد المذكورات واجبات من مفردات الحنابلة وعد المذكورات واجبات من مفردات الحنابلة وحجتهم ورودها في صفة الصلاة النبوية مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي - 01:15:59
رواه البخاري من حديث ما لك بن الحوينث واصله عند مسلم والصفة تفسر الامر وتندرج فيه افرادها فرضا او نفلا بحسب ما تستدعيه الادلة مجتمعة ويفترق الركن عن الواجب فيما تركه المصلي منهما سهوا - 01:16:22
الركن ان سقط سهوا بطلت الصلاة بتركه اما الواجب فانه اذا سقط سهوا جبر بسجوده واما واما ان وقع اه عمدا في ترك الواجب فهو مبطل للصلاة كالعمد في ترك الركن - 01:16:44
نعم قلتم احسن الله اليكم النوع الرابع النواقض والمبطلات وفيه قسمان احدهما نواقض الوضوء والاخر مبطلات من النواقض والمبطلات المحتاج اليها ما ذكر هنا من نواقض الوضوء ومبطلات الصلاة والناقض والمبطل بمعنى واحد - 01:17:05
والمشهور اطلاق المبطل بتحقيق المعنى المراد لان البطلان من اثار الحكم الوضعي فعبر به والنواقض جمع ناقضة او ناقض والمبطلات جمع مبطل وهما اصطلاحا ما يطرأ على العبادة او العقد - 01:17:28
فتتخلف معه الاثار المقصودة من الفعل ما يطرأ على العبادة او العقد فتتخلف معه الاثار المقصودة من الفعل فمثلا الخارج من السبيلين من نواقض الوضوء فاذا خرج منهما شيء بطلت الطهارة - 01:17:53
ولم يكن للعبد ان يفعل ما تستباح به كالصلاة واستعمال الناقض عند الحنابلة محله الوضوء واستعمال المبطل محله الصلاة لان الطهارة المتعلقة بالاول معنى قائم بالبدن فناسبه النقب والصلاة المتعلقة بالمعنى الثاني حسية - 01:18:13
فناسبها الابطال ونواقض الوضوء حسب الاصطلاح الفقهي هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه. ومبطلات الصلاة اصطلاحا عند الفقهاء - 01:18:43
ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها. نعم قلتم احسن الله اليكم فنواقض الوضوء ثمانية. الاول خارج من سبيل. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه. والثالث زوال عقل او - 01:19:04
او تغطيته. والرابع مس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل. والخامس لمس ذكر او انثى الاخر وبشهوة بلا حائل. والسادس والسادس غسل ميت. والسابع اكل لحم الجزور. والثامن الردة عن - 01:19:31
نامي اعاذنا الله تعالى منها. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت عد المصنف وفقه الله نواقض الوضوء ثمانية في مذهب الحنابلة ومنهم من عدها سبعة فاسقط الردة لانها موجب لما هو اعظم منه - 01:19:51
وهو الغسل والاختلاف لفظي واول تلك النواقض خارج من سبيل والسبيل هو المخرج وكل انسان له سبيلان هما القبل والدبر فما خرج منهما قليلا او كثيرا طاهرا كولد بلا دم او نجسا - 01:20:13
كملي نادرا كدود او معتادا كبول فهو ناقض للوضوء فكل خارج من السبيلين على اي حال ناقظ للوضوء وثانيها خروج بول او غائط من باقي البدن. قل او كثر فاذا خرج بول او غائط من باقي البدن عدا السبيلين - 01:20:36
كمخرج فتح في البطن انتقض الوضوء قل الخارج او كثر وكذلك الخارج الفاحش النجس من الجسد سوى السبيلين كدم من شجة رأس فما خرج من غير السبيلين ناقض بشرطين احدهما نجاسته - 01:21:01
والاخر فحشه احدهما نجاسته والاخر فحشه. والمراد بفحشه كثرته ويعتبر ما يفحش في نفوس اوساط الناس لا في نفس كل احد بحسبه لانه لا تحديد فيه شرعا فمرده الى العرف واوساط الناس - 01:21:24
من كان غير موسوس ولا متبذل الموسوس يرى القليل كثيرا والمتبذل يرى الكثير قليلا والمراد بالمتبذل من يكون ملازما حال الامتهان فالمعول عليه في تقدير ما يفحش هم اوساط الناس من اهل الاعتدال - 01:21:50
وثالثها زوال العقل او تغطيته وجواله حقيقي وحكمي فزواله حقيقة بالجنون لفقد اصله وحكما بالصغر لفقد اثره فزواله حقيقة بالجنون بفقد اصله وحكما في الصغر لفقد اثره ويلحق بزواله تغطيته - 01:22:12
بالنوم المستغرق او الاغماء ونحوهما ووابعها مس فرج آدمي قبلا كان او دبرا متصلا لا منفصلا او دبر متصل لا منفصل بيده لا ظفره بلا حائل بل تفضي اليه اليد مباشرة - 01:22:40
ولو كان بغير شهوة وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل. اي مع الافظاء الى البشرة مع وجود الشهوة وهي التلذذ مع وجود الشهوة وهي التلذذ. وسادسها غسل ميت بمباشرة جسده بالغسل - 01:23:04
بمباشرة جسده بالغسل لا بصب الماء عليه فينتقض وضوء الغاسل المباشر جسد الميت اما من يصب الماء عليه فلا ينتقض وضوءه ولا فرق بين كون المغسل مسلما او كافرا او رجلا او امرأة او صغيرا او كبيرا - 01:23:28
وسابعها اكل لحم الجزور اي الابل وثامنها الردة عن الاسلام بالكفر بعد الايمان اعاذنا الله واياكم من ذلك وحفظ علينا ديننا ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت - 01:23:52
فموجبات الغسل كخروج مني رفقا بلذة توجب الوضوء ايضا فتكون ناقضة له لانها اوجبت حدثا اكبر لا يرتفع الا بالغسل فنقضها للطهارة الصغرى وهي الوضوء اولى واستثني منها الموت. لانه ليس عن حدث - 01:24:13
والصحيح عدم وجوب الوضوء مع الغسل لان الله عز وجل لما ذكر الجنابة وهي موجبة للغسل امر بالطهارة. فقال وان كنتم جنبا فاطهروا وهي طهارة الغسل وليس بالادلة ما يوجب الوضوء مع الغسل - 01:24:38
والراجح ان الخارج الفاحش النجس من البدن ومس المرأة بشهوة ومس الفرج باليد قبلا او دبرا والردة عن الاسلام ليست من نواقض الوضوء لعدم الدليل المنتهض للقول بالنطق فبقي من الثمانية من الثمانية اربعة تنقض الوضوء - 01:24:58
اولها الخارج من السبيلين لقول الله تعالى او جاء احد منكم من الغائط من الغائط ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يوجب الوضوء ولكن من غائط ونوم رواه الاربعة الا ابا داوود من حديث صفوان ابن عسال - 01:25:23
رضي الله عنه واسناده حسن واجمعوا على انتقاض الوضوء بخروج البول والغائط والمذي والوذي والمذي ماء رقيق يخرج عند تحرك الشهوة واما الوذي فهو ماء ابيظ ثخين يخرج بعد الشهوة - 01:25:44
المذي متقدم عليها والودي متأخر بعدها وثانيها زوال العقل لحديث صفوان المتقدم ولكن من غائط وبول ونوم والنوم يزيل العقل واما الجنون والاغماء والنوم يغطي العقل واما الجنون والاغماء والسكر فتنقض اجماعا - 01:26:04
وثالثها اكل لحم الجزور لحديث جابر ابن سمرة ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ااتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الابل رواه مسلم ذكرت فائدة - 01:26:30
بعض الاخوان اما في المجلس هذا السنة الماضية او غيره ان الامام احمد واصحابه مع شدة ما عرفوا به من اتباع الاحاديث والاثار لم يعدوا هذا الناقظ اكل لحم الابل. وانما قالوا اكل لحم - 01:26:50
ان يزور لماذا دائما يا اخوان العلماء لا يعدلون عن لفظ متبادل معروف الا لمعنى فتجد انهم يعرضون عن لفظ الى اخر لمراعاة معنى من المعاني الشريفة من جملة ذلك انهم يقولون قضاء الفوائت ولا يقولون قضاء المتروكات - 01:27:07
صح لماذا قالوا لان احسن الظن بالمسلم انه يغلب فتفوته الصلاة. لا انه يتعمد تركها طيب هذه المسألة من لحم الجزور؟ ما الجواب هم مستثنيات عندهم. طيب ليش استثنوها عندهم الكبد والراس - 01:27:34
حوايا والكبد والراس لاختصاص النقد عندهم باللحم الذي يتسلط عليه الجزر وهو القطع الذي يتسلط عليه الجزر وهو القطع بقوة وما استثنوه كالكبد والطحال والرأس اما ان يكون الجزر لا يجري فيه كالرأس - 01:27:57
او ان يكون لا يحتاج الى جزر بل هو مما يؤخذ باليد اخذا عند اكله او ارادة قطعه فخصوه باللحم الذي يسمى باصطلاح العامة الهضب يعني الذي يحتاج الى فصله - 01:28:20
عن العظام بسكين ونحوها ورابعها تغسيل الميت لصحة الاثار فيه عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ان فيه الوضوء ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة - 01:28:36
ويبعد ان يبطل الصحابة عبادة دون خبر من النبي صلى الله عليه وسلم فيشبه ان يكون بتوقيف منه فيشبه ان يكون توقيف منه وكونه من الشرائع الظاهرة اغنى عن نقل خاص فيه - 01:28:57
وكونه من الشرائع الظاهرة اغنى عن نقل خاص فيه يعني هذا اتى عن ابن عباس وابن عمر ما جاء حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لانه شرعة ظاهرة - 01:29:17
فان قيل هل يوجد هذا قيل نعم كثير من ذلك التكبير في ايام العشر فان التكبير في ايام عشر صح عن جماعة من الصحابة وليس فيه حديث واحد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:29:32
ولاجل هذا اشار ابن رجب في فتح الباري الى ان الفقهاء اذا ذكروا انه يوجد من الشرائع ما لا يحفظ فيه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم مع انعقاد الاجماع عليه - 01:29:50
التكبير في ايام العشر ونظيره هنا وهو ان تغسيل الميت كثير في المسلمين فهو شريعة ظاهرة تغني عن نقل خاص وحفظ لنا فيها قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما - 01:30:04
ففي ذلك ايجاد الوضوء عند غسل الميت ومحله من باشر غسل جسده وما جاء عن ابن عباس انه قال يكفيكم ان تغسلوا ايديكم معناه يكفيكم الوضوء او هو لفظ غير محفوظ عنه جمعا بين القولين المأثورين عنه نعم - 01:30:21
قلت ما احسن الله اليكم ومبطلات الصلاة ستة انواع الاول ما اخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال به ان لم ان لم يزلها حالا وبكشف كثير من عورة ان لم يستره في الحال - 01:30:42
الثاني ما اخل بركنها كترك ركن مطلقا الا قياما في نفل. واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا الثالث ما اخل بواجبها كترك واجب عمدا. الرابع ما اخل بهيأتها كرجوعه عالما ذاكرا - 01:31:01
اول بعد شروع في قراءة وبسلام مأموم عمدا قبل امامه او شهوا او سهوا ولم يعده وبعده الخامس ما اخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ومنه سلام قبل اتمامها السادس ما اخل بما يجب لها. سلام قبل اتمامها - 01:31:21
ومنه سلام قبل اتمامها ومنه سلام قبل اتمامها السادس ما اخل بما يجب لها كمرور كلب اسود من بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها تم بحمد الله ضحوة الاحد الثاني من جمادى الاولى سنة احدى وثلاثين بعد الاربعمائة والالف - 01:31:44
بمدينة الرياض حفظها الله دارا للاسلام والسنة ذكر المصنف في هذه الجملة مبطلات الصلاة وعدها ستة انواع لا اشياء فالمذكورات اصولها الكلية الجامعة لافرادها لانها لا تنحصر فالضبط بالكلية اولى من الجزئية - 01:32:08
ولم يقع عد الافراد في مشهور كتب الحنابلة ووقع في رسالة احكام الصلاة لشيخ محمد ابن عبد الوهاب عدها ثمانية مقتصرا على ذكر اعظمها دون ارادة حصرها لان المذكور في كلام الحنابلة يقارب الثلاثين - 01:32:35
فردها الى الانواع اولى من تتبع الافراد واول تلك الانواع ما خل بشرطها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي كمبطل طهارة لانتقاضها به فاذا انتقضت الطهارة وهي شرط للصلاة - 01:32:56
بطل المشروط له وهي الصلاة وكاتصال نجاسة غير معفو عنها به بوجوب ازالتها في بدن وثوب وبقعة وشرط الابطال بها ان لم يزلها حالا اذا علم بها فان ازالها حال علمه لم تبطل صلاته - 01:33:16
وبكشف كثير لا يسير من عورة مأمور بسترها فان لم يستر من كشف من عورته في الحال بطلت صلاته وان ستره حالا لم تبطل صلاته وثانيها ما اخل بركنها اي ركن الصلاة بتركه او نتيان به على وجه غير شرعي - 01:33:37
كترك ركن مطلقا. اي سواء كان عمدا او سهوا او جهلا لانه لم يأتي بالصلاة كما امر وكإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا فضمي تائي انعمت او كسرها وثالثها ما اخل بواجبها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي - 01:34:03
كترك واجب عمدا لا سهوا او جهلا فمع السهو والجهل يجبر بسجود السهو ان علم قبل فوات محله والا فلا وصلته صحيحة والرابع ما اخل بهيئتها اي حقيقتها وصفتها الشرعية - 01:34:28
ما اخل بهيأتها اي حقيقتها وصفتها الشرعية كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة الله قبله كرجوعه. عالما ذاكرا بعد تشهد اول بعد شروعه في قراءة لا قبلها - 01:34:51
فاذا شرع في القراءة لم يرجع عند الحنابلة لان القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام وصح عن سعد ابن ابي وقاص عدم الرجوع الى التشهد بعد اعتداله عند ابن ابي شيبة. وكذا عن عبد الله ابن الزبير - 01:35:14
والراجح انه اذا اعتدل قائما لم يرجع ولو لم يقرأ انه اذا اعتزل قائما لم يرجع ولو لم يقرأ وهذا هو مذهب الشافعي وكذلك يخل بها سلام مأموم عمدا قبل سلام امامه - 01:35:35
او سهوا ولم يعده بعده لان الامام انما جعل ليؤتم به ومن الاهتمام به متابعته في ذلك والخامس ما اخل بما يجب فيها وهو ترك منافيها المتعلق بصفتها تقهقهة وكلام - 01:35:55
والقهقهة ضحك مصحوب بصوت لماذا سميت قهقهة؟ طيب؟ اذا كانت معناها الضحك المصحوب بصوت هاي مازن ها اذا كان هام وصل ما صار القهقهة ها؟ القاف خلنا بنألف بينك وانت مازن - 01:36:17
ايه؟ القاف والهاء لان الضاحك يقول قهقه وفي بعض اللغات تصير يحكى يعني الكاف والهاء والمذهب ان الكلام يبطل الصلاة ولو جهلا او نسيانا وعن الامام احمد رواية ثانية انه لا يبطلها لانه صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية ابن الحكم رضي الله عنه باعادة صلاته لما تكلم جهلا - 01:36:37
حديثه في صحيح مسلم وهو الصحيح انه اذا تكلم جاهلا او نسيانا لم تبطل صلاته وكذلك سلام قبل اتمامها لانه تكلم فيها قبل ان يخرج منها حال كون ذلك عمدا لا سهوا - 01:37:07
كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم سهوا فبنى على صلاته وسجد لسهوه اما العامد فان ذلك يخل صفة صلاته الواجبة والسادس ما اخل بما يجب لها وهو ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها وهو ترك منافيها - 01:37:28
مما لا يتعلق بصفتها فالفرق بين الخامس والسادس ماذا من الخامس يتعلق بالصفة والسادس لا يتعلق بها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه للحديث الصحيح فيه والبهيم الخالص الذي لا يخالطه لون اخر - 01:37:54
فاذا مر في ثلاثة اذرع فما دونها من قدميه لانها منتهى سجوده فلم تكن له سترة بطلت صلاته فمرور الكلب الاسود بين يدي المصلي فيما دون ثلاثة اذرع اذا لم تكن له سترة تبطل صلاته - 01:38:21
وان كانت له سترة فمر دون السترة بطلت صلاته اما ان لم تكن له سترة فمر وراء ثلاثة اذرع فانها لا تبطل صلاته لان الغالب ان منتهى السجود يكون الى ثلاثة - 01:38:42
اذرع فقط بحسب غالب حال الناس وهذا اخر شرح هذا الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه اجمالية اللهم انا نسألك علما في المهمات ومهما من المعلومات وبالله التوفيق - 01:38:58
ومما ينبه اليه بعض الاخوان سألني يقول يأتي معي ولدي فاكتبها او لا تكتب او لا اكتبه. فالجواب انك تكتبه تلحق في الحاشية. وكان معي ولدي فلان. فان كان من الخامسة ففوق يكتب سماعا وان كان اصغر يكتب - 01:39:18
حضورا فيقول وكان ولدي فلان حاظرا وهو ابن سنتين او ثلاث سنين ومحل اثبات سماع الصغار من كان في الحلقة اما الذي يذهب ثلث ساعة هناك ثم يرجع يكتب له الجميع هذا كذب - 01:39:37
هذا من التساهل المحرم وقد رأينا في بعض المجالس من يكتب ذلك لصغار يبقون اكثر من ثلث ساعة خارج المجلس ويكتب لهم سماع تام ولكن ان كانوا ضيعوا سماع اولادهم فان الله لا يضيعه. وان الله يميز بين مكمل السماع الصادق وبين مدعيه. قد سألني احد الاخوة - 01:39:54
للفائدة يقول لو ان احدا عمد وكتب هذا ولم يكن حاضرا. فالجواب ان ابن المبارك قال لو بات احد نفسه انه يكذب فاصبح والناس يقولون فلان كذاب. غدا ان شاء الله تعالى نبدأ في المقدمة لاجل الرومية والحمد لله رب العالمين - 01:40:17
من عبد رسوله محمد واله وصحبه اجمعين - 01:40:37
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله درجات وجعلني العلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقها واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد - 00:00:00
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمر - 00:00:30
عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم ارحموا من في الارض يرحمكم وهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء - 00:00:51
ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم لاقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم فيطلع منه المنتهون الى تحقيق - 00:01:10
العلم وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الثالثة ثلاث ثلاثين بعد الاربعمائة والالف وهو كتاب المبتدأ في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله لمعد البرنامج - 00:01:40
بن عبدالله بن حمد العصيمي. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. اما بعد قلتم احسن الله اليكم - 00:02:05
النوع الرابع المكروهات وفيه زمرة من المسائل. من انواع الحكم التعبدي الكراهة وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للكف اقتضاء غير لازم الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للكف اقتضاء غير لازم. يذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المكروهات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم - 00:02:29
قلت ما احسن الله اليكم فيكره للمتخلد. فيكره للمتخلي دخول خلاء بما فيه ذكر الله هذا من المكروه للمتخلي عند الحنابلة دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى رفاقا للثلاثة - 00:03:06
تعظيما لذكر الله وروي فيه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه رواه الاربعة ولا يصح وكان نقش الخاتم النبوي فيه ذكر الله فنقشه محمد رسول الله - 00:03:29
وذكر ابن مفلح من في الفروع عند هذه المسألة انه لم يجد للكراهية دليلا سوى هذا وهي تفتقر الى دليل كما ذكر والاصل عدمه نعم قلت ما احسن الله اليكم وكلام فيه بلا حاجة - 00:03:53
من المكروه للمتخلي عند الحنابلة كلام في الخلاء بلا حاجة والمراد بالكلام الكلام بسوى ذكر الله عز وجل لانه اذا كان الدخول بشيء فيه ذكر الله عنده مكروها فالكلام بشيء فيه ذكر الله في الخلاء اشد - 00:04:15
كراهة وانما يريدون الكلام بشيء ليس فيه ذكر الله سبحانه وتعالى فهو عندهم مكروه وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد - 00:04:39
عليه وفي سنن ابي داوود باسناد صحيح من حديث المهاجر بن قنفذ رظي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ - 00:05:02
ثم اعتذر اليه وقال اني كرهت ان اذكر الله على غير طهر فالمكروه من الكلام فيه ما كان فيه ذكر الله واما ما خلا من ذكر الله عز وجل فلا يقوم دليل خاص على كراهته - 00:05:19
وانما يندرج في ملاحظة المروة وجريان العرف باستقباحه فيترك ادبا مستحسنا وخلقا فاضلا الا ما دعت اليه الحاجة فان الحاجة ترفع الكراهة فاذا احتاج الى كلام وهو في الخلاء جاز دون كراهة - 00:05:39
قلتم احسن الله اليكم ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء حاجة من المكروه للمتخلي عند عند الحنابلة مسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء الحاجة تكريما لها لانها مخصوصة بالتكريم شرعا - 00:06:04
وفي الصحيحين من حديث ابي قتادة مرفوعا واذا بال احدكم فلا فلا يمسح ذكره بيمينه اي حال قضائه الحاجة والمراد بالمس الافظاء اليها بالبشرة دون حائل نعم قلتم احسن الله اليكم ويكره السواك لصائم بعد الزوال - 00:06:28
من المكروه عند الحنابلة السواك لصائم بعد الزوال والاحاديث الواردة في فضل السواك كما سلف لم تقيد بزمن ففي الكراهة نظر من باب الاثر وزعموا ان السواك بعد الزوال يزيل - 00:06:52
قلوف فم الصائم الممدوح شرعا وفيه نظر من جهة النظر لان الخلوف لا تتصاعد ريحه لكونه اثرا الهم وانما اثر خلو المعدة من الطعام ففي كراهة السواك بعد الزوال نظر - 00:07:13
من بابي الاثر والنظر مع والراجح عدم الكراهة وهو مذهب الحنفية والمالكية فالسواك للصائم سنة مطلقا قبل الزوالي وبعده. نعم قلتم احسن الله اليكم ويكره الاسراف في الوضوء من من المكروه للمتوضئ عند الحنابلة الاسراف في الوضوء - 00:07:34
وهو مجاوزة الحج فيه وروي فيه حديث لا يصح لكن السنة الفعلية والقولية في حاله صلى الله عليه وسلم دالة على قلة الماء المتوضأ به. وقد نقل النووي رحمه الله تعالى في المجموع اجماع العلماء على النهي - 00:08:04
عن الاسراف في الماء ولو على شاطئ البحر لكنهم مختلفون في موقع النهي هل هو للكراهة او للتحريم وقد روى الترمذي من حديث عبدالله بن مغفل بسند قوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الامة قوم يعتدون في الدعاء في الطهور - 00:08:31
والدعاء ان يتجاوزون الحد المأذون به وبوب عليه الترمذي باب الاشراف في الوضوء فمتى اشتمل الوضوء على الاسراف ففي القول بالتحريم قوة كمن يزيد على غسالاته الثلاث غسلة ضابعة او خامسة - 00:08:59
بل حرمة في اسرافه بزيادة فيها قوة نعم قلتم احسن الله اليكم ويكره للمصلي اختصاره على الفاتحة وتكرارها. من المكروه للمصلي عند الحنابلة اقتصاره على الفاتحة بغير ثالثة مغرب واخيرتي رباعية - 00:09:24
وكذلك تكرارها في الركعة نفسها وفاقا في كل للثلاثة لانه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة بها فقط فيما سوى ثالثة مغرب واخيرتي رباعية فيكون المشروع الاقتصار عليها في المحل المذكور - 00:09:53
واما ما عدا ذلك فانه يكره ليكره الاقتصار عليها كما يكره ايضا تكرارها واقامتها في القراءة الثانية مقام السورة التي تكون بعد الفاتحة. نعم قلتم احسن الله اليكم والتفاته بلا حاجة - 00:10:17
من المكروه للمصلي عند الحنابلة التفاته بلا حاجة وفاقا للثلاثة وحكاه ابن حجر اجماعا في فتح الباري وعند البخاري مرفوعا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات قال - 00:10:36
هو اختلاس يختلسه الشيطان من العبد فان كان الالتفات لحاجة كخوف وترقب عدو ونحو ذلك فان الكراهة مرتفعة نعم قلتم احسن الله اليكم وتغميضه عينيه من المكروه للمصلي عند الحنابلة تغميضه عينيه - 00:10:56
لانه من فعل اليهود في صلاتهم ولانه يستدعي النوم والكسل عن الصلاة فيكره له في تلك الحال لا ان احتاج الى اغماض عينيه خوفا المحظور في محرم كنظره الى ما لا يحل له - 00:11:22
فانه يجوز له حينئذ ان يغمض عينيه ولم يكن هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه في الصلاة فالسنة الا يغمض عينيه الا ان حيل بينه وبين الخشوع بزينة او تزويق او تجميل يشوش قلبه - 00:11:46
فهنا لا يكره التغميض قطعا بل القول باستحبابه في هذه الحال التي يتشوش بها القلب اقرب الى اصول الشرع ومقاصده من القول بكراهة كما قال ابن القيم في زاد المعادن - 00:12:11
نعم قلتم احسن الله اليكم وفرقعة اصابعه وتشبيكها من المكروه للمصلي عند الحنابلة فرقعة اصابعه وتشبيكها وهما مكروهان في الصلاة اجماعا ذكره ابن قدامة في المغني وفرقعة الاصابع غمزها او مدها - 00:12:28
حتى تصوت والمقصود بغمزها ان يمسها باصبع من اصابعه او مدها ان يحركها بقوة مادا لها فتصوت وتشبيكها هو ان يدخل احدى اصابع يديه بين اصابع الاخرى نعم. قلت ما احسن الله اليكم ومسه لحيته وكفه ثوبه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة مسه لحيته - 00:12:57
لانه عبث ينافي الخشوع المأمور به وفاقا للثلاثة ويكره ايضا عندهم كف المصلي ثوبه للنهي الوارد عنه في الصحيحين في حديث ابن عباس قال ونهيت ان اكف ثوبا او شعرا - 00:13:26
وكف الثوب جمعه وطيه وكف الثوب جمعه وطيه ولا اختلاف في كراهته نقله الطبري وابن قدامة نعم قلتم احسن الله اليكم وافتراشه ذراعيه ساجدا. ما معنى الثوب اللباس ها ها يا محمد ايش؟ كل ما يلبسه - 00:13:47
على بدنه يعني كلام الاخ اللباس في كل ما يلبس فالعمامة هذه تسمى ثوبا والقميص الطويل هذا الذي نحن نسميه ثوبا يسمى ثوبا فكلها يجري عليها هذا الحكم نعم. قلتم احسن الله اليكم وافتراشه ذراعيه ساجدا. من المكروه - 00:14:16
صلي عند الحنابلة افتراشه ذراعيه ساجدا وهو القاؤهما على الارض ملصقا لهما بها وهو القاؤهما على الارض ملصقا لهما بها كما تفعله السباع والذراع العظم الذي بين العضد الكف بين العضد والكف - 00:14:38
والصاقه يكون وضعه على الارض بالكلية فاذا الصقه بالارض صار مفترشا فتكره اجماعا لمشابهتها السباع والسباع جنس ناقص بل البهائم قاطبة جنس ناقص يكره التشبه به عند الفقهاء ولان هذه الصفة ايضا من صفات التهاون والكسل - 00:15:10
وفي الصحيحين عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبأس احدكم قم ذراعيه انبساط الكلب نعم قلت ما احسن الله اليكم فسدي - 00:15:41
من المكروه للمصلي عند الحنابلة سدل وفاقا للثلاثة وهو ان يلقي طرف الرداء من الجانبين فلا يرد احدهما على الاخر بل يكون الرداء ملقى عليه القاء دون رد احدهما على الاخر فاذا طرحه - 00:15:59
بين كتفيه اهمل رد احدهما على الاخر سمي هذا سدلا وعند ابي داوود والترمذي باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل واظهروا الاقوال ان السدل المراد فيه هو سد الثوب بالسورة المذكورة - 00:16:25
بان يجعله على كتفه ولا يرد احدى طرفيه على الاخر ومثله لو كان له يدان تدخلان فيه فاخرجهما منه ولم يدخلهما فيه فان هذا فيه صورة سدل ايضا كمن يلبس ما يسمى بالمشلح - 00:16:47
او الفروة او غيرها فان اخراج اليه منها وارسالهما دون ادخالهما في موضع اليدين من لبسه يسمى سدلا قلتم احسن الله اليكم وان يخص جبهته بما يسجد عليه من المكروه للمصلي عند الحنابلة - 00:17:12
وفاقا للحنفية والمالكية ان يخص جبهته لما يسجد عليه فيجعل شيئا يتميز به سجوده وكرهه الفقهاء لانه من شعار الروافض فمن العلامات التي يتميزون بها تخصيص جباههم بما يسجدون عليه - 00:17:37
فيكره ذلك لما فيه من التشبه باهل الباطل واذا راج الباطل وظهر ارتقت الكراهة الى التحريم اظهارا لمنافرة المبتدعة ووأد البدعة فان من مقاصد الشرع التنفير عن المخالفة للشريعة فاذا شهرت - 00:18:06
وظهرت لم ينبغي التساهل بذلك تحت دعوة كونه مكروها بل تتأكدوا حرمته تحصينا لمقصد اعظم وهو تميز المتبعين عن المبتدعين نعم قلت ما احسن الله اليكم او يمسح اثر سجوده. من المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يمسح اثر سجوده في - 00:18:28
في صلاته دون حاجة اما مع الحاجة فلا يكره ذلك ويروى فيه حديث مرفوع لا يصح واحسن ما جاء فيه ما رواه ابن ابي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال اربع من الجفاء بالرجل - 00:18:55
وعد منها ان يمسح جبهته قبل ان ينصرف ان يمسح جبهته قبل ان ينصرف اي قبل تسليمه من صلاته ونقل ابن قاسم للعاصمي اتفاقا السلف على كراهته وفي دعوى الاتفاق نظر - 00:19:16
لكن فيما تقدم علي ابن مسعود كراهة ذلك ولا يعلم له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ومحله في الصلاة اما بعدها فلا يكره اتفاقا قاله ابن مفلح في كتاب الفروع فمحل كراهة مسح الجبهة للمصلي حال كونه في الصلاة - 00:19:37
لا بعدها. نعم. قلت ما احسن الله اليكم او يستند بلا حاجة. من المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يستند كحاجة الى نحو جدار لانه يزيل مشقة القيام فيكره اتفاقا ذكره ابن قاسم العاصمي - 00:20:01
وترتفع الكراهة ان احتاج اليه لعجزه او مرضه او غير ذلك نعم. قلتم احسن الله اليكم النوع الخامس المحرمات وفيه زمرة من المسائل من انواع الحكم التعبدي وهو اصطلاحا الخطاب - 00:20:26
الشرعي طلبي المقتضي للكف يعني للترك اقتضاء لازما وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المحرمات المتعلقة بالطهارة والصلاة؟ نعم قلتم احسن الله اليكم فيحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء - 00:20:51
من المحرم على المتخلي عند الحنابلة رفاقا للمالكية والشافعية استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء دون بنيان بالنهي الوارد في احاديث عدة وقيد المنع بفضائل لما رواه ابو داوود - 00:21:21
عن مروان الاصفر قال رأيت ابن عمر اناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول اليها فقلت يا ابا عبد الرحمن اليس نهي عن هذا فقال انما نهي عن هذا في الفضاء - 00:21:43
فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. واسناده حسن وهذا تفسير لمعنى النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه جمع بين الاحاديث المنقولة فيتعين المصير اليه لان اعمال الكلام اولى من اعمال بعضه واهمال بعضه. نعم - 00:22:03
قلتم احسن الله اليكم ولبسه فوق حاجته. من المحرم على المتخلي عند الحنابلة لبسه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الاطباء فنأخذ التحريم عند الحنابلة - 00:22:31
شيئان احدهما ما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو عندهم محرم والاظهر كونه مكروها فكشف العبد عورته بحيث لا يطلع عليه احد الى حاجة مكروه في اصح القولين عند اهل العلم - 00:22:52
والاخر انه مضر عند الاطباء وقيل انه يدمي الكبد ويورث الباسور فينشأ عنه ضرر يوجب تحريمه وفي ثبوت الضرر المذكور نظر واذا ارتفع الضرر امتنع التعليل بهذه العلة الراجح ان لبس المتخلي فوق حاجته مكروه - 00:23:20
ان لبس المتخلي فوق حاجته مكروه قلتم احسن الله اليكم وبوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد ماء وبين قبور المسلمين وتحت شجرة عليها ثمر يقصد من من المحرم على المتخلي عند الحنابلة - 00:23:46
بوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد ماء وفاقا من حنفية والظل المراد المراد به مستظل الناس الذي يستظلون به ويعتادون الجلوس فيه او يتخذونه مقيلا تقيلون فيه لحديث ابي هريرة مرفوعا - 00:24:15
اتقوا اللاعنين قالوا ومن اللاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم ويروى الحديث مخففا ومشددا عند مسلم وغيره ومعناه اتقوا الأمرين الجالبين للعن وعند ابي داوود وابن ماجة من حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:24:42
اتعوا اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد والظل وقارعة الطريق واسناده ضعيف وعلة تحريمه فيهن وجود انتفاع الناس بهن. ومن جملة ذلك قارعة الطريق لان الناس ينتفعون بها باتخاذها جادة يمشون فيها - 00:25:12
ويحرم ايضا البول والتغوط بين قبور المسلمين وعليها بما فيه من اذية الميت والميت له حرمته كحرمته حيا. وعند ابي وعند ابن ابي شيبة بسند جيد عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه انه قال لان اطأ على جمرة او على حد سيف حتى - 00:25:38
يخطف رجلي احب الي من ان امشي على قبر رجل مسلم وما ابالي بين القبور قضيت حاجتي ام في السوق بين ظهراني الناس وهم ينظرون يريد بذلك بشاعة الصورة والتشنيع عليها - 00:26:05
وانه كما يستقبح قضاء الحاجة في السوق والناس ينظرون يستقبح ايضا قضاء الحاجة بين القبور ويحرم كذلك البول والتغوط تحت شجرة عليها ثمر يقصد مأكولا كان او لا لانه يفسده وتعافه النفوس - 00:26:25
وليس كل الثمن يراد للاكل. بل قد ينتفع به في لباس او غيره نعم قلتم احسن الله اليكم ويحرم خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعده بلا عذر او نية رجوع - 00:26:49
من المحرم عند الحنابلة وثاقا للحنفية خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعد الاذان الا في حالين فالحال الاولى عذر يبيح خروجه عذر يبيح خروجه ككونه اماما لمسجد اخر - 00:27:09
والحال الثانية ان ينوي الرجوع بعد خروجه وذلك لما رواه مسلم عن ابي الشعتاء قال كنا قعودا في المسجد مع ابي هريرة فاذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فاتبعه ابو هريرة بصره حتى خرج من المسجد - 00:27:34
فقال ابو هريرة اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم عصاه بماذا بخروجه بعد الاذان واحد من العوام قال لي قال وش اللي درى ابو هريرة اني مو براجع - 00:27:57
دروس لذر ابو هريرة انه مهوب راجع والجواب ما في مسجد هو لن يذهب الى مسجد اخر سيرجع يقول العامي هذا ممكن الرجال يرجع احسنت لما علم من الحال التي تحفه - 00:28:19
كأن يكون قد اخذ حاجته او اشتد في مشيه او نحو ذلك من القرائن التي استدل بها ابو هريرة ان الرجل خرج لا يريد ان يرجع قلتم احسن الله اليكم الخاتمة في جملة من الشروط والفروض والاركان احيانا العوام يجي منهم ترى احيانا طلاب - 00:28:39
العلم يمشي عليهم والعوام ما يمشي عليهم يعني مثل مثل عامي يسمع واحد يقول المشاكل المساجد تشتكي الى الله من قلة الجماعة قال وش دراه انه مسجد تشكي ده جواب صحيح بالفطرة - 00:29:02
ما الذي انطق هذه المساجد واخبر هذا الرجل الذي يعظ بذلك ان المساجد يعني تقول ذلك وتشتكي. ولذلك لما سئل الشيخ ابن باز عن هذا قال على البديه الذي يظن طلاب العلم ان الامر - 00:29:18
واضح قال هذا لا اصل له وما ادراها ان المساجد تشتكي الى الله؟ يعني هذا خبر عن غيب ما ادرى عن هذا الغيب نعس قلتم احسن الله اليكم الخاتمة في جملة من الشروط والفروض والاركان والواجبات والنواقض والمبطلات - 00:29:34
محتاج اليها لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان جملة من الاحكام الفقهية التعبدية اتبعها بذكر جملة من الاحكام الوضعية المتعلقة بها مقرونة بما اتصل بها من غيرها والحكم الوضعي اصطلاحا - 00:29:54
هو الخطاب الشرعي الخطاب الشرعي بوظع شيء علامة على شيء في شرط او سبب او مانع بوضع شيء علامة على شيء في شرط او سبب او مانع قلتم احسن الله اليكم وهي اربعة انواع الاحكام المحتاج اليها مما - 00:30:15
ذكر هنا من الاحكام الوضعية وما تعلق بها ترجع الى اربعة انواع هي الشروط ثم الفروض والاركان ثم الواجبات ثم النواقض والمبطلات نعم قلتم احسن الله اليكم النوع الاول الشروط وفيه قسمان - 00:30:48
احدهما شروط الوضوء والاخر شروط الصلاة من الشروط المحتاج اليها مما ذكر هنا شروط الوضوء والصلاة والشروط جمع شرط بسكون الراء وهو في الاصطلاح الفقهي وصف خارج عن ماهية العبادة او العقد وصف - 00:31:10
خارج عن ماهية العبادة او العقد تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل والماهية كما تقدم يراد بها حقيقة الشيء فالشرط في الاصطلاح الاصولي وصف خارج عن الماهية - 00:31:35
وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه يلزم من عدمه عدم ما علق عليه ولا يلزم من وجوده وجود المعلق عليه ولا عدمه لذاته ولا يلزم من وجودة وجود المعلق عليه او عدمه لذاته - 00:32:00
فاذا عدم الشرط عدم ما شرط له واذا اوجد الشرط لم يلزم وجود ما شرط له ولا عدمه وهذا الحد مشهور في كلام جماعة من الاكابر وفيه نظر فالقيد الذي يتحقق به كون الشيء شرطا - 00:32:28
هو عدم الحكم المشروط به لعدمه فاذا اقتصر في بيان حده على قولنا وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه كان كافيا فاذا قيل في حده وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه - 00:32:50
عدم ما علق عليه كان كافيا في تمييزه عن ماضي رأس ويهي المانع والسبب افاده الصنعاني في اجابة السائل شرح بغية الآمل وهو ظاهر كلام الزركشي في البحر المحيط فتكون شروط الصلاة حسب الاصطلاح الفقهي - 00:33:15
اوصاف طارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها. اوصاكم خارجة عما هي في الصلاة تترتب عليها اثارها ووفق الاصطلاح الاصولي اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة يلزم من عدمها عدم الصلاة - 00:33:39
يلزم من عدمها عدم الصلاة وللفقهاء تصرف في الحقائق الاصولية غير تصرف الاصوليين فربما وافقوهم في المعنى المدلول عليه بلفظ ما وخالفوهم في بعض افراده كالشرط مثلا فانه في اصطلاحهم على غير اصطلاح الاصوليين - 00:34:02
وان كان بين الاصطلاحين اشتراك في قدر منه وسيأتي معنى للواجب استعمله الفقهاء ولم يذكره الاصوليون نعم قلت ما احسن الله اليكم فشروط الوضوء ثمانية الاول انقطاع ما يوجبه والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح - 00:34:28
والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. والثامن والثامن استنجاء او استجمار قبله وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه ذكر المصنف وفقه الله شروط الوضوء وانها ثمانية - 00:35:00
وكتب الحنابلة تختلف في عددها دون تفاصيل معدود وكتب الحنابلة لا تختلف في عددها وانما تختلف في تفاصيل المعدود فمنهم من يدرج استصحاب النية في اصل اشتراطها وهذا اولى ومنهم من يجعل طهورية الماء واباحته شرطين - 00:35:23
منفصلين وهكذا فالاول من الشروط انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو نواقضه وفي الاقناع عوضا عن هذه العبارة وانقطاع ناقض وانقطاع ناقض وهي اوضح الا ان المشهور عند الحنابلة التعبير الاول - 00:35:54
وانقطاع الناقض ان يفرغ منه سواء كان خارجا او غيره فلا يصح الشروع في الوضوء حتى ينقطع موجبه لمنافاته الوضوء والثاني النية وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله - 00:36:20
ارادة القلب العمل تقربا الى الله فيكون غسله اعضاءه بنية فعل الوضوء تقربا الى الله قاصدا رفع الحدث او ما تجب له الطهارة او تستحب فلو غسلها تبردا او لطرد النعاس فقط - 00:36:43
لم يرتفع حدثه والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز وهو في الاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضارعه - 00:37:06
ويعرف التمييز باحدى علامتين احداهما علامة قدرية قطعية علامة قدرية قطعية ترجع الى وجود وصفه المذكور انفا ارجعوا الى وجود وصفه المذكور انفا فعند ابن ابي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال يؤمر الصبي يوقن انه قال يعلم الصبي - 00:37:32
الصلاة اذا عرف يمينه من شماله يعلم الصبي الصلاة اذا عرف يمينه من شماله اي اذا عرف ما ينفعه وما يضره ذكره الدميري والرمدي الصغير في تفسير الجملة المذكورة المشهورة عند الفقهاء - 00:38:04
وحقيقتها فهم الخطاب ورد الجواب فهم الخطاب ورد الجواب والثانية علامة شرعية ظنية علامة شرعية ظنية وهي تمام سبع سنين وهي تمام سبع سنين لتعليق امر الابناء بالصلاة عليها في الحديث المخرج عند ابي داود باسناد حسن عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما - 00:38:29
مروهم بالصلاة لسبع والمراد بتمام والمراد بسبع اي لتمام سبع فاذا تمت له السبع اي فرغ منها واكملها فانه عند ذلك يؤمر بها لا مجرد بلوغها فالبلوغ ابتداء لسن السابعة - 00:39:02
فبلوغ السابعة ابتداء لها وتمامها انتهاء منها. والذي علق به الحكم هو الانتهاء منها والسادس الماء الطهور المباح اي كونه بماء طهور حلال فخرج بالقيد الاول الطاهر والنجس لانه لا يرفع الحدث الا الماء الطهور - 00:39:27
وخرج بالقيد الثاني المغصوب والمسروق والموقوف على غير وضوء فلا يصح الوضوء بماء غير طهور ولا بماء غير مباح بمذهب الحنابلة اذا كان عالما ذاكرا كما صرحوا به ومع الجهل والنسيان - 00:39:55
يصح الوضوء لاسقاط الاثم عنهما وتقدم ان الراجح هو صحة الوضوء بالماء غير المباح مع حصول الاثم فوظوؤه صحيح وهو اثم بفعله والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة ليحصل الاسباغ المأمور به - 00:40:20
والبشرة هي ظاهر الجلد والمراد اعضاء الوضوء ومنها الرأس بمسحه ويمنع وصول الماء الى البشرة الحال الملاصق لها كالطين او العجين او الشمع او الدهن ونحو ذلك واما ما يغير اللون ولا يغطي البشرة - 00:40:46
فعرض ليس له جرم يمنع وصول الماء كالحناء مثلا فعرض لا يمنع ليس له جرم يمنع وصول الماء فلا يكون العبد مأمورا بازالته والثامن استنجاء او استجمار قبله اي اذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا - 00:41:15
فان الانسان يستنجي او يستجبر قبله اما خروج الريح فلا استنجاء والاستجمار فيها ومحل ذلك اذا وجدت الحاجة فاما من لم يبل او يتغوط فلا يجب عليه ان يقدم بين يدي وضوءه استجمارا ولا استنجاء - 00:41:41
وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه وهذا شرط زائد اهمل الحنابلة ادخاله في العدد لاختصاصه بحال دون عمومه. فهو يختص بمن كان حدثه دائم لفرظه اي الذي - 00:42:03
لا يرتفع حدثه وانما يتقطع كالمستحاضة ومن به سلس بول وقروح سيالة وريح مستمرة فمن كان كذلك توضأ لفرظه بعد دخول وقت الصلاة ويرتفع حدثه حكما لا حقيقة فاذا توضأ للصلاة بعد دخول وقتها وصلاها - 00:42:29
ثم دخل عليه وقت العصر فلا يصلي العصر بوضوء الظهر. بل عليه ان يتوضأ للعصر بعد دخول وقتها لان حدثه دائم وشرطها المذكور هذا مختص بدائم الحدث اما بقية الشروط فعامة - 00:42:59
نعم قلتم احسن الله اليكم وشروط الصلاة ضربان شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوب الصلاة اربعة. الاول الاسلام الثاني العقل الثالث البلوغ الرابع النقاء من الحيض والنفاس وشروط صحة الصلاة تسعة. الاول والاسلام والثاني العقل. والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث. والخامس - 00:43:22
دخول الوقت والسادس ستر العورة. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. وفي ثامن استقبال القبلة والتاسع النية ذكر المصنف وفقه الله شروط الصلاة مبينا انها ضربان - 00:43:52
شروط وجوب وشروط صحة وشرط الوجوب يرجع الى الحكم التعبدي المسمى بالتكليف شرط الوجوب يرجع الى الحكم التعبدي المسمى بالتكريد وشرط الصحة يرجع الى الحكم الوضعي فشروط وجوب الصلاة اربعة اتفاقا - 00:44:17
فلا يطالب العبد بالالتزام بالصلاة ولا يترتب استحقاق الجزاء عليها فعلا وتركا الا باجتماعها الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس اي الطهارة منهما فلا تجب الصلاة على كاف ولا مجنون ولا صغير ولا حائض ولا نفساء - 00:44:41
ومعنى عدم وجوبها على الكافر ترك مطالبته بها الزاما ترك مطالبته بها الزاما لا انه غير داخل في الخطاب بها لما تقرر في اصح الاقوال عند الاصوليين ان خطاب الشرع يشمل الكافرين - 00:45:10
وشروط صحة الصلاة تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والحدث والسل طارئ قائم بالبدن وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة مانع مما تجب له الطهارة - 00:45:33
وهو نوعان الاول حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا والثاني حدث اكبر وهو ما اوجب غسلا والخامس دخول الوقت اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس في اليوم والليلة والثالث ستر العورة - 00:46:04
والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه والمراد هنا عورة الصلاة لا عورة النظر فعورة النظر تذكر عند الفقهاء في كتاب النكاح ولها احكام - 00:46:35
طويلة الذيل ليس هذا محل بحثها والرجل حرا كان او عبدا مملوكا عورته من السرة الى الركبة عورته من السرة الى الركبة لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا بالصلاة في الثوب الواسع في الثوب الواحد - 00:46:59
فان كان واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتزر به متفق عليه واللفظ للبخاري والامر بالالتحاف والاتجار امر بستر ما بين السرة الى الركبة وهما اي السرة والركبة ليسا بعورة على الصحيح - 00:47:23
اما المرأة الحرة فكلها عورة الا وجهها ويديه الا وجهها ويديها وقدميها بالصلاة ما لم تكن بحضرة رجال اجانب فيجب عليها ستر جميع بدنها الا وجهها والا كفيها وقدميها في اصح القولين - 00:47:48
فاذا كانت المرأة تصلي لا بحضرة الرجال الاجانب فانها تكشف وجهها اجماعا وكذلك ليس كفاها وقدماها في اصح القولين بعورة بل لها ان تكشفهما وهو رواية عن الامام احمد لانهما مما يظهر غالبا - 00:48:19
من النساء في بيوتهن وايجاب تغطيتها عليها مشقة والحاجة داعية الى كشفها وليس في الادلة ما ينتهض الى ايجاب تغطية القدمين واليدين على المرأة في الصلاة ما لم تكن بحضرة رجال اجانب - 00:48:48
والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة والمراد بها النجاسة الحكمية وهي عين مستقذرة شرعا طارئة على محل طاهر - 00:49:13
عين مستقذرة شرعا طارئة على محل طاهر وازالتها دفعها واذهابها والواجب في الصلاة ازالة النجاسة من ثلاثة مواطن الاول ازالتها من البدن والثاني ازالتها من من الملبوس المصلى فيه والثالث ازالتها من البقعة المصلى عليها - 00:49:38
والشرط الثامن استقبال القبلة وهي الكعبة ففرض من يرى الكعبة استقبال عينها اتفاقا اتاه ابن قدامة فاذا كان يرى الكعبة استقبل عين البناء وفرض من لا يراها ممن كان بعيدا عنها استقبال جهتها - 00:50:11
لما صح عن عمر رضي الله عنه انه قال اذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة رواه البيهقي وغيره بسند صحيح ومراده اهل المدينة ولا مخالف له من الصحابة - 00:50:37
وروي في معناه حديث مرفوع ظعفه الامام احمد والدارقطني والشرط التاسع النية ونية الصلاة تتضمن امورا ثلاثة الاول نية فعل الصلاة تقربا الى الله نية فعل الصلاة تقربا الى الله - 00:50:56
والثاني نية تعيينها نية تعيينها بان ينوي الصلاة بعينها بان ينوي الصلاة بعينها من فرض كظهر او عصر او نفل مؤقت كراتبة فجر ووتر لتتميز عن غيرها فمن صلى عند الحنابلة فرض الوقت - 00:51:20
لن تصح صلاته بل لا بد ان يستحضر حال ارادته الدخول في الصلاة تعيين الصلاة نفسها فلا تكفي نيته العامة في اداء الفرض بل لا بد من نية اخرى اخص وهي تعيين الفرض - 00:51:49
فاذا دخل المسجد للعصر لم يجزه عندهم ان ينوي اداء فرضه المعلق بالوقت وانما لابد ان ينوي فرضه المعلق بالوقت مع تعيينه انه صلاة العصر مثلا والصحيح عدم وجوب تعيين - 00:52:09
فرض الصلاة بعينها وانه اذا نوى فرض الوقت اجزأه بمشقة ذلك فباب النية يلاحظ فيه التيسير والتخفيف لان التشديد فيه يفضي الى الوسوسة وكثرة الاوهام والثالث نية الامام والائتمام نية الامام نية الامامة والائتمام وهي مختصة بالصلاة في جماعة - 00:52:34
فينوي الامام انه مقتدى به وينوي المأموم انه مقتد بامامه والراجح عدم اشتراطها لان النبي صلى الله عليه وسلم احرم وحده فجاء جابر وجبار رضي الله عنهما فصلى بهما رواه مسلم في حديث طويل - 00:53:04
والظاهر انها كانت صلاة مفروضة لانهم كانوا مسافرين وكان مسيرهم عشية فصلاتهم هي صلاة المغرب لان العشية ليست محلا للنافلة وانما ترقب بعدها فريضة منتظرة وهي صلاة المغرب ووقع في البخاري ان صلاتهم بالليل - 00:53:29
وهو خطأ من بعض رواته وهذا من المواضع القليلة التي صار فيها لفظ مسلم اتقن من لفظ البخاري والحاصل ان الراجح في نية الصلاة ان النية المطلوبة للصلاة تتضمن امرين - 00:53:55
ان النية المطلوبة للصلاة تتضمن امرين احدهما نية فعل الصلاة تقربا الى الله نية فعل الصلاة تقربا الى الله والثاني نية فرض الوقت ولو لم يعينه نية فرض الوقت ولو لم يعينه - 00:54:14
نعم احسن الله اليكم. النوع الثاني الفروض والاركان وفيه قسمان احدهما فروض الوضوء والاخر اركان الصلاة. من الفروض والاركان المحتاج اليها مما ذكر هنا قروض الصلاة وفروض الوضوء واركان الصلاة - 00:54:34
والفرظ والركن بمعنى واحد والمشهور اطلاق الركن لتحقيق المعنى المراد ففروض الوضوء هي اركانه التي يتركب منها فيصح ان يقال فيهما معا اركانا فللوظوء اركان وللصلاة اركان والاركان جمع ركن - 00:54:56
وهو في الاصطلاح الفقهي ما تركبت منه ما هية العبادة او العقد ما تركبت منه ماهية العبادة او العقد ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره من يعيد التعريف هذا - 00:55:22
من يعيده ما كتبتوه ها تحب طيب تجيني بعد الدرس ان شاء الله تعالى. ها يا عمر هذا الحد للركن والذي يجد منكم حدا للركن عند الاصوليين او الفقهاء يفيدني به - 00:55:42
لتعرفوا ان من العلم ما يترك الاستقرار عند اهله العلم لا يؤخذ من الكتب لكن هذه المعاني تكون مستقرة عند اهل العلم يتناقلونها فتكون معروفة بينهم وقد يرزق المتعلمون من يعبر عن هذه المعاني - 00:55:58
فمن وجد تعريفا للركن الاصطلاح عند الاصوليين او الفقهاء يمدني به مشكورا واركان وضوئي هي ما تركبت منه ماهية الوضوء اركان الوضوء هي ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره - 00:56:16
ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره واركان الصلاة هي ما تركبت منه ماهية الصلاة ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره - 00:56:39
نعم احسن الله اليكم ففروض الوضوء ستة. الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف باستنشاق. والثاني غسل اليدين مع المرفقين والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والخامس - 00:56:58
والسادس الموالاة ذكر المصنف وفقه الله فروض الوضوء وانها عند الحنابلة ستة فاولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق وحد الوجه طولا من منابت شعر الراس المعتاد الى الذقن من منابت شعر الرأس المعتاد الى الذقن - 00:57:20
اي من منحنى الرأس الى ملتقى اللحيين فمنابت الشعر المعتاد ما من شأنه في العادة ان ينبت فيه شعر الرأس عند اغلب الناس وحده عوضا الى فروع الاذنين اي الى موضع تفرع الاذن علوا وسفلى - 00:57:51
فحد الوجه عرظا ما بينهما وهما ليسا منه وثانيها غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان في غسل يده في غسل اليد المبتدئ من اطراف اصابعها فغسل اليد المطلوب في هذا الفرض - 00:58:14
يبتدأ من اطراف الاصابع لان اسم اليد يبتدأ منها ويندرج في ذلك غسل المرفق وهو العظم الناتئ في اسفل الذراع الذي يرتفق به الانسان اذا اتكأ سمي مرفقا لان الانسان يطلب به الرفق بنفسه - 00:58:34
وثالثها مسح الرأس كله ومنه الاذنان فهما من الرأس لا من الوجه ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين فيدخلان في غسل القدم والكعب هو العظم الناشئ في اسفل الساق من جانب القدم عند التقائهما - 00:59:02
العظم الناتئ في اسفل الساق من جانب القدم عند التقائهما ولكل قدم عند اكثر اهل اللغة كعبان ولكل قدم عند اكثر اهل اللغة تعبان عن يمنتها ويسرتها وغسل القدمين هو فرضهما ان لم يغطيا بخف او جورب - 00:59:24
فاذا ستر كان فرضهما المسح بشروطه المذكورة عند الفقهاء فقول الفقهاء في ذكر فروظ الوضوء وغسل الرجلين اي باعتبار الاشهر الشائع وهو كونهما غير مغطاتين بخف ولا جورب فاذا غطيتا صار فرضهما المسح - 00:59:51
وخامسها الترتيب بين الاعضاء وهو تتابع افعال الوضوء المتقدمة وفق صفته الشرعية وهو تتابع افعال الوضوء المتقدمة رفض صفته الشرعية ومحله الاعضاء الاربعة الوجه ثم اليدان ثم الرأس ثم القدمان - 01:00:13
فالترتيب بين الاعضاء الاربعة فرض من فروض الوضوء اما ترتيب ميامن عضو في الوضوء على مياسره فسنة للاثار الواردة عن الصحابة في تقديم اليسرى على اليمنى من اليدين فلو غسل متوضأ يسراه قبل يمناه في رجل او قدم لم يكن مخلا - 01:00:40
بفرض الترتيب وسادسها الموالاة وهي اتباع المتوضئ الفعل الفعل الى اخر الوضوء اتباع المتوضئ الفعل الفعل الى اخر الوضوء من غير تراخ بين قروضهم بين فروضه ولا فصل بما يقطعه - 01:01:08
من غير تراخ بين فروضه ولا فصل بما يقطعه فيتبع المتوضئ فرض العضو في سابقه ولا يؤخر عضوا عما قبله ولا يدخل في وضوء ما ليس منه وضابطها في الاصح هو العرف - 01:01:31
فاليه الحكم في تقدير مدة الفصل هل تخرج صاحبها عن اسم متوضئ وتخل بموالاته او لا تخرجه لانه لم يحدث الشرع بقدر محدود فرجع الى العرف فاذا طال الفصل عرفا سقطت الموالاة - 01:01:50
واعاد وضوءه وان كان الفصل يسيرا لم يقدح في حقيقة الموالاة واية الوضوء وهي قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى كعبين دالة بمنطوقها على الفروض الاربعة الاولى - 01:02:11
دالة بمنطوقها على الفروض الاربعة الاولى ودالة بمفهومها على الترتيب والموالاة ودالة بمفهومها على الترتيب والموالاة فاما دلالتها على الترتيب فانتظام سياق الاية بادخال ممسوح بين مغسولات والعرب في كلامها - 01:02:36
لا تصير الشيء مدخلا بين غير نظائره وتفرق بين النظائر الا لمعنى مراد وادخال المسح بين وادخال الممسوح بين المغسولات هو لمعنى يراد وهو الترتيب صرح بهذا ابن المنجى ثم ابن تيمية - 01:03:00
هو تلميذه ابن القيم رحمه الله ودلالتها على الوضوء هي في مجيء الاية امرا والامر مقتض للفورية في اصح القولين ولا تتحقق الفورية الا بالموالاة لان الفورية المرادة عند الاصوليين - 01:03:27
هي المبادرة الى الفعل في اول وقت الامكان هي المبادرة الى الفعل في اول وقت الامكان وامتثالها يتضمن الاتيان بالموالاة والاخلال بها يتضمن الاخلال بالموالاة نعم قلتم احسن الله اليكم واركان الصلاة اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة والثاني تكبيرة الاحرام - 01:03:50
حرام والثالث قراءة الفاتحة والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه والسابع وجود. والثامن الرفع منه. والتاسع الجلوس بين السجدتين. والعاشر الطمأنينة. والحادي عشر. التشهد الاخير والركن منه اللهم صلي على محمد بعد ما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه التحية - 01:04:19
الله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين. والثالث - 01:04:49
نشر التسليمتان والرابعة عشر الترتيب بين الاركان ذكر المصنف وفقه الله ان اركان الصلاة عند الحنابلة اربعة عشر فالاول قيام في فرض مع القدرة دون النفل والقيام قوى الوقوف والثاني تكبيرة الاحرام - 01:05:09
اي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة فتتميز هذه التكبيرة عن سائر تكبيرات الصلاة انها الأولى وانما سميت تكبيرة الاحرام بان المرء اذا اتى بها حرمت عليه ما كان يفعله خارجها - 01:05:37
والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة. والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسابع الاعتدال عنه والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة وهي سكون - 01:06:00
بقدر الذكر الواجب في الركن سكون بقدر الذكر الواجب في الركن ليتمكن من الاتيان به فمثلا الواجب في الركوع قوله سبحان ربي العظيم فتكون الطمأنينة ان يستقر المصلي بقدر الاتيان بالذكر الواجب وهو قوله سبحان ربي العظيم - 01:06:24
والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ عند الحنابلة التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمد - 01:06:50
رسول الله فاذا جاء بهذا القدر المجزئ في التشهد الاخير ثم قال اللهم صلي على محمد يكون قد جاء بالتشهد الاخير والاظهر ان المجزئ هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره - 01:07:14
ببناء العبادات على التوقيف وما ذكره الحنابلة ليس من الوارد وانما اختصروه بحسب الوفاء بما فيه من اصول الجمل دون استيفائها جميعا والثاني عشر الجلوس له اي للتشهد الاخير وللتسجينتين - 01:07:35
والثالث عشر التسليمتان وقد نقل ابو الفرج ابن رجب في فتح الباري اجماع الصحابة على ان التسليمة الاولى تكفي فيكون الركن على الصحيح هو التسليمة الاولى فقط. واما الثانية فليست ركنا - 01:08:00
وذكر ابن المنذر اجماع من يحفظ عنه من اهل العلم انه لو اقتصر على تسليمة واحدة اجزأه وصح صلاته والرابع عشر الترتيب بين الاركان وهو تتابعها وفق صفة الصلاة الشرعية - 01:08:21
تتابعها وفق صفة الصلاة الشرعية نعم قلت ما احسن الله اليكم النوع الثالث الواجبات وفيه قسمان احدهما واجب الوضوء والاخر واجبات من الواجبات المحتاج اليها مما ذكر هنا واجبات الوضوء والصلاة - 01:08:41
والواجب يقع عند الفقهاء في مقابل الركن وهو ما يدخل في ماهية العبادة وهو ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط لعذر او جبر بغيره وربما سقط لعذر او جبر بغيره - 01:09:04
فواجب الوضوء ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر او جبر بغيره وواجبات الصلاة ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر ربما سقطت لعذر او جبرت بغيرها نعم - 01:09:24
قلت ما احسن الله اليكم فواجب الوضوء واحد وهو التسمية مع الذكر. واجب الوضوء عند الحنابلة شيء واحد وهو التسمية مع الذكر اي التذكر فتسقط بالنسيان والاحاديث الخاصة الواردة في التسمية عند الوضوء - 01:09:46
لا يصح منها شيء واصح الاقوال ان التسمية عند الوضوء جائزة وهي رواية عن ابي حنيفة ومالك والى ذلك اشار البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه فانه قال - 01:10:06
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع باب التسمية على كل حال وعند الوقاع ثم ذكر في الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لو ان احدكم اذا اتى اهله - 01:10:25
قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنبني وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره واورد رحمه الله هذه الترجمة في كتاب الوضوء اشارة الى الجواز لانه لم يصرح بالايجاب او الاستحباب كما هي عادته فيما كان كذلك عنده - 01:10:41
ووجه استدلاله بالحديث هو في كون التسمية طاردة للشيطان دافعة شره فيتحصن الانسان بها عند شروعه في وضوءه او غيره وروى ابن المنذر بسند حزم من حديث اعلى ابن امية رضي الله عنه انه ستر عمر ابن الخطاب عند غسله فقال - 01:11:05
بسم الله يعني في اول غسله والغسل والوضوء يرجعان الى باب واحد. ولاجل هذا روى ابن المنذر هذا الاثر في كتاب الوضوء هو فعل الصحابي السالم من السالم من المعارضة - 01:11:28
اقل ما يدل عليه هو الجواز ومن الفقهاء من يجعله دالا على الاستحباب وفيه قوة اذا كان الاثر مرويا عن احد الخلفاء الاربعة الراشدين المأمور باتباع سنتهم فاقل احوال التسمية انها جائزة او مستحبة - 01:11:48
اما القول بالوجوب او القول بالبدعة فانهما طرفان ضعيفان في المسألة نعم قلتم احسن الله وواجبات الصلاة ثمانية الاول تكبير الانتقال والثاني قول سمع الله لمن لمن حمده لامام ومنفرد. والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. والرابع قول سبحان - 01:12:12
ربي العظيم والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الاول. والثامن الجلوس له ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة واجبات الصلاة واعدها ثمانية كما هو مذهب الحنابلة - 01:12:38
فاولها تكبير الانتقال اي بين الاركان وهو جميع التكبيرات غير تكبيرة الاحرام وينبغي ان يكون ابتداء التكبير من ابتداء الانتقال وانتهاؤه مع انتهائه فان كمله في جزء من انتقاله اجزأه - 01:13:06
اما تأخيره حتى يفرغ من الانتقال ففيه ايقاع للذكر في غير محله فلا يجوز فاذا اهوى الانسان راكعا او ساجدا ابتدى بتكبيرة الانتقال عند ابتداء هويه وينقطع عن التكبير قبل الوصول الى الركوع او السجود - 01:13:30
وان انقطع تكبيره قبل بلوغه ذلك في اثناء المحل جاز ذلك واما تأخير ذلك حتى يصل الى الركن فانه يقاع للذكر في غير محله فلا يجوز ذلك تجد بعض الائمة هداهم الله - 01:13:54
يقول سمع الله لمن حمده وهو قائم وهو محله الانتقال ويقول الله اكبر عند سجوده وهو ساجد تسمعه وهو ساجد يقول الله اكبر وهذا التكبير للانتقال الى السجود. وليس مجهولا في السجود نفسه. ولذلك امر الامامة عظيم - 01:14:15
فالامام ضامن وكان كثير من السلف ومن العلماء قديما وحديثا من لا يتجرأ على الامامة لان المرء يضمن صلاة من ورائه فيجب ان يحتاط لصلاتهم وثانيها قول سمع الله لمن حمده - 01:14:39
للامام والمنفرد دون المأموم ويأتيان به في انتقالهما وثالثها قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد يأتي به المأموم في رفعه عند اعتداله هذا هو المذهب والراجح ان المأمومة كغيره من امام ومنفرد - 01:14:58
يأتيان به في الاعتدال المذهب ان المأموم يقول ربنا ولك الحمد على ارتفاعه من ركوعه اما الامام والمنفرد فيقولانها حال الاعتدال. الصحيح ان المأموم مثلهما ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع وخامسها قول سبحان ربي الاعلى في السجود وثالثها قول ربي اغفر لي بين السجدتين وسابعها التشهد الاول - 01:15:32
ومنتهاه الشهادتان وثامنها الجلوس له وعد المذكورات واجبات من مفردات الحنابلة وعد المذكورات واجبات من مفردات الحنابلة وحجتهم ورودها في صفة الصلاة النبوية مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي - 01:15:59
رواه البخاري من حديث ما لك بن الحوينث واصله عند مسلم والصفة تفسر الامر وتندرج فيه افرادها فرضا او نفلا بحسب ما تستدعيه الادلة مجتمعة ويفترق الركن عن الواجب فيما تركه المصلي منهما سهوا - 01:16:22
الركن ان سقط سهوا بطلت الصلاة بتركه اما الواجب فانه اذا سقط سهوا جبر بسجوده واما واما ان وقع اه عمدا في ترك الواجب فهو مبطل للصلاة كالعمد في ترك الركن - 01:16:44
نعم قلتم احسن الله اليكم النوع الرابع النواقض والمبطلات وفيه قسمان احدهما نواقض الوضوء والاخر مبطلات من النواقض والمبطلات المحتاج اليها ما ذكر هنا من نواقض الوضوء ومبطلات الصلاة والناقض والمبطل بمعنى واحد - 01:17:05
والمشهور اطلاق المبطل بتحقيق المعنى المراد لان البطلان من اثار الحكم الوضعي فعبر به والنواقض جمع ناقضة او ناقض والمبطلات جمع مبطل وهما اصطلاحا ما يطرأ على العبادة او العقد - 01:17:28
فتتخلف معه الاثار المقصودة من الفعل ما يطرأ على العبادة او العقد فتتخلف معه الاثار المقصودة من الفعل فمثلا الخارج من السبيلين من نواقض الوضوء فاذا خرج منهما شيء بطلت الطهارة - 01:17:53
ولم يكن للعبد ان يفعل ما تستباح به كالصلاة واستعمال الناقض عند الحنابلة محله الوضوء واستعمال المبطل محله الصلاة لان الطهارة المتعلقة بالاول معنى قائم بالبدن فناسبه النقب والصلاة المتعلقة بالمعنى الثاني حسية - 01:18:13
فناسبها الابطال ونواقض الوضوء حسب الاصطلاح الفقهي هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه. ومبطلات الصلاة اصطلاحا عند الفقهاء - 01:18:43
ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها. نعم قلتم احسن الله اليكم فنواقض الوضوء ثمانية. الاول خارج من سبيل. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه. والثالث زوال عقل او - 01:19:04
او تغطيته. والرابع مس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل. والخامس لمس ذكر او انثى الاخر وبشهوة بلا حائل. والسادس والسادس غسل ميت. والسابع اكل لحم الجزور. والثامن الردة عن - 01:19:31
نامي اعاذنا الله تعالى منها. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت عد المصنف وفقه الله نواقض الوضوء ثمانية في مذهب الحنابلة ومنهم من عدها سبعة فاسقط الردة لانها موجب لما هو اعظم منه - 01:19:51
وهو الغسل والاختلاف لفظي واول تلك النواقض خارج من سبيل والسبيل هو المخرج وكل انسان له سبيلان هما القبل والدبر فما خرج منهما قليلا او كثيرا طاهرا كولد بلا دم او نجسا - 01:20:13
كملي نادرا كدود او معتادا كبول فهو ناقض للوضوء فكل خارج من السبيلين على اي حال ناقظ للوضوء وثانيها خروج بول او غائط من باقي البدن. قل او كثر فاذا خرج بول او غائط من باقي البدن عدا السبيلين - 01:20:36
كمخرج فتح في البطن انتقض الوضوء قل الخارج او كثر وكذلك الخارج الفاحش النجس من الجسد سوى السبيلين كدم من شجة رأس فما خرج من غير السبيلين ناقض بشرطين احدهما نجاسته - 01:21:01
والاخر فحشه احدهما نجاسته والاخر فحشه. والمراد بفحشه كثرته ويعتبر ما يفحش في نفوس اوساط الناس لا في نفس كل احد بحسبه لانه لا تحديد فيه شرعا فمرده الى العرف واوساط الناس - 01:21:24
من كان غير موسوس ولا متبذل الموسوس يرى القليل كثيرا والمتبذل يرى الكثير قليلا والمراد بالمتبذل من يكون ملازما حال الامتهان فالمعول عليه في تقدير ما يفحش هم اوساط الناس من اهل الاعتدال - 01:21:50
وثالثها زوال العقل او تغطيته وجواله حقيقي وحكمي فزواله حقيقة بالجنون لفقد اصله وحكما بالصغر لفقد اثره فزواله حقيقة بالجنون بفقد اصله وحكما في الصغر لفقد اثره ويلحق بزواله تغطيته - 01:22:12
بالنوم المستغرق او الاغماء ونحوهما ووابعها مس فرج آدمي قبلا كان او دبرا متصلا لا منفصلا او دبر متصل لا منفصل بيده لا ظفره بلا حائل بل تفضي اليه اليد مباشرة - 01:22:40
ولو كان بغير شهوة وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل. اي مع الافظاء الى البشرة مع وجود الشهوة وهي التلذذ مع وجود الشهوة وهي التلذذ. وسادسها غسل ميت بمباشرة جسده بالغسل - 01:23:04
بمباشرة جسده بالغسل لا بصب الماء عليه فينتقض وضوء الغاسل المباشر جسد الميت اما من يصب الماء عليه فلا ينتقض وضوءه ولا فرق بين كون المغسل مسلما او كافرا او رجلا او امرأة او صغيرا او كبيرا - 01:23:28
وسابعها اكل لحم الجزور اي الابل وثامنها الردة عن الاسلام بالكفر بعد الايمان اعاذنا الله واياكم من ذلك وحفظ علينا ديننا ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت - 01:23:52
فموجبات الغسل كخروج مني رفقا بلذة توجب الوضوء ايضا فتكون ناقضة له لانها اوجبت حدثا اكبر لا يرتفع الا بالغسل فنقضها للطهارة الصغرى وهي الوضوء اولى واستثني منها الموت. لانه ليس عن حدث - 01:24:13
والصحيح عدم وجوب الوضوء مع الغسل لان الله عز وجل لما ذكر الجنابة وهي موجبة للغسل امر بالطهارة. فقال وان كنتم جنبا فاطهروا وهي طهارة الغسل وليس بالادلة ما يوجب الوضوء مع الغسل - 01:24:38
والراجح ان الخارج الفاحش النجس من البدن ومس المرأة بشهوة ومس الفرج باليد قبلا او دبرا والردة عن الاسلام ليست من نواقض الوضوء لعدم الدليل المنتهض للقول بالنطق فبقي من الثمانية من الثمانية اربعة تنقض الوضوء - 01:24:58
اولها الخارج من السبيلين لقول الله تعالى او جاء احد منكم من الغائط من الغائط ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يوجب الوضوء ولكن من غائط ونوم رواه الاربعة الا ابا داوود من حديث صفوان ابن عسال - 01:25:23
رضي الله عنه واسناده حسن واجمعوا على انتقاض الوضوء بخروج البول والغائط والمذي والوذي والمذي ماء رقيق يخرج عند تحرك الشهوة واما الوذي فهو ماء ابيظ ثخين يخرج بعد الشهوة - 01:25:44
المذي متقدم عليها والودي متأخر بعدها وثانيها زوال العقل لحديث صفوان المتقدم ولكن من غائط وبول ونوم والنوم يزيل العقل واما الجنون والاغماء والنوم يغطي العقل واما الجنون والاغماء والسكر فتنقض اجماعا - 01:26:04
وثالثها اكل لحم الجزور لحديث جابر ابن سمرة ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ااتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الابل رواه مسلم ذكرت فائدة - 01:26:30
بعض الاخوان اما في المجلس هذا السنة الماضية او غيره ان الامام احمد واصحابه مع شدة ما عرفوا به من اتباع الاحاديث والاثار لم يعدوا هذا الناقظ اكل لحم الابل. وانما قالوا اكل لحم - 01:26:50
ان يزور لماذا دائما يا اخوان العلماء لا يعدلون عن لفظ متبادل معروف الا لمعنى فتجد انهم يعرضون عن لفظ الى اخر لمراعاة معنى من المعاني الشريفة من جملة ذلك انهم يقولون قضاء الفوائت ولا يقولون قضاء المتروكات - 01:27:07
صح لماذا قالوا لان احسن الظن بالمسلم انه يغلب فتفوته الصلاة. لا انه يتعمد تركها طيب هذه المسألة من لحم الجزور؟ ما الجواب هم مستثنيات عندهم. طيب ليش استثنوها عندهم الكبد والراس - 01:27:34
حوايا والكبد والراس لاختصاص النقد عندهم باللحم الذي يتسلط عليه الجزر وهو القطع الذي يتسلط عليه الجزر وهو القطع بقوة وما استثنوه كالكبد والطحال والرأس اما ان يكون الجزر لا يجري فيه كالرأس - 01:27:57
او ان يكون لا يحتاج الى جزر بل هو مما يؤخذ باليد اخذا عند اكله او ارادة قطعه فخصوه باللحم الذي يسمى باصطلاح العامة الهضب يعني الذي يحتاج الى فصله - 01:28:20
عن العظام بسكين ونحوها ورابعها تغسيل الميت لصحة الاثار فيه عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ان فيه الوضوء ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة - 01:28:36
ويبعد ان يبطل الصحابة عبادة دون خبر من النبي صلى الله عليه وسلم فيشبه ان يكون بتوقيف منه فيشبه ان يكون توقيف منه وكونه من الشرائع الظاهرة اغنى عن نقل خاص فيه - 01:28:57
وكونه من الشرائع الظاهرة اغنى عن نقل خاص فيه يعني هذا اتى عن ابن عباس وابن عمر ما جاء حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لانه شرعة ظاهرة - 01:29:17
فان قيل هل يوجد هذا قيل نعم كثير من ذلك التكبير في ايام العشر فان التكبير في ايام عشر صح عن جماعة من الصحابة وليس فيه حديث واحد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:29:32
ولاجل هذا اشار ابن رجب في فتح الباري الى ان الفقهاء اذا ذكروا انه يوجد من الشرائع ما لا يحفظ فيه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم مع انعقاد الاجماع عليه - 01:29:50
التكبير في ايام العشر ونظيره هنا وهو ان تغسيل الميت كثير في المسلمين فهو شريعة ظاهرة تغني عن نقل خاص وحفظ لنا فيها قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما - 01:30:04
ففي ذلك ايجاد الوضوء عند غسل الميت ومحله من باشر غسل جسده وما جاء عن ابن عباس انه قال يكفيكم ان تغسلوا ايديكم معناه يكفيكم الوضوء او هو لفظ غير محفوظ عنه جمعا بين القولين المأثورين عنه نعم - 01:30:21
قلت ما احسن الله اليكم ومبطلات الصلاة ستة انواع الاول ما اخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال به ان لم ان لم يزلها حالا وبكشف كثير من عورة ان لم يستره في الحال - 01:30:42
الثاني ما اخل بركنها كترك ركن مطلقا الا قياما في نفل. واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا الثالث ما اخل بواجبها كترك واجب عمدا. الرابع ما اخل بهيأتها كرجوعه عالما ذاكرا - 01:31:01
اول بعد شروع في قراءة وبسلام مأموم عمدا قبل امامه او شهوا او سهوا ولم يعده وبعده الخامس ما اخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ومنه سلام قبل اتمامها السادس ما اخل بما يجب لها. سلام قبل اتمامها - 01:31:21
ومنه سلام قبل اتمامها ومنه سلام قبل اتمامها السادس ما اخل بما يجب لها كمرور كلب اسود من بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها تم بحمد الله ضحوة الاحد الثاني من جمادى الاولى سنة احدى وثلاثين بعد الاربعمائة والالف - 01:31:44
بمدينة الرياض حفظها الله دارا للاسلام والسنة ذكر المصنف في هذه الجملة مبطلات الصلاة وعدها ستة انواع لا اشياء فالمذكورات اصولها الكلية الجامعة لافرادها لانها لا تنحصر فالضبط بالكلية اولى من الجزئية - 01:32:08
ولم يقع عد الافراد في مشهور كتب الحنابلة ووقع في رسالة احكام الصلاة لشيخ محمد ابن عبد الوهاب عدها ثمانية مقتصرا على ذكر اعظمها دون ارادة حصرها لان المذكور في كلام الحنابلة يقارب الثلاثين - 01:32:35
فردها الى الانواع اولى من تتبع الافراد واول تلك الانواع ما خل بشرطها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي كمبطل طهارة لانتقاضها به فاذا انتقضت الطهارة وهي شرط للصلاة - 01:32:56
بطل المشروط له وهي الصلاة وكاتصال نجاسة غير معفو عنها به بوجوب ازالتها في بدن وثوب وبقعة وشرط الابطال بها ان لم يزلها حالا اذا علم بها فان ازالها حال علمه لم تبطل صلاته - 01:33:16
وبكشف كثير لا يسير من عورة مأمور بسترها فان لم يستر من كشف من عورته في الحال بطلت صلاته وان ستره حالا لم تبطل صلاته وثانيها ما اخل بركنها اي ركن الصلاة بتركه او نتيان به على وجه غير شرعي - 01:33:37
كترك ركن مطلقا. اي سواء كان عمدا او سهوا او جهلا لانه لم يأتي بالصلاة كما امر وكإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا فضمي تائي انعمت او كسرها وثالثها ما اخل بواجبها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي - 01:34:03
كترك واجب عمدا لا سهوا او جهلا فمع السهو والجهل يجبر بسجود السهو ان علم قبل فوات محله والا فلا وصلته صحيحة والرابع ما اخل بهيئتها اي حقيقتها وصفتها الشرعية - 01:34:28
ما اخل بهيأتها اي حقيقتها وصفتها الشرعية كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة الله قبله كرجوعه. عالما ذاكرا بعد تشهد اول بعد شروعه في قراءة لا قبلها - 01:34:51
فاذا شرع في القراءة لم يرجع عند الحنابلة لان القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام وصح عن سعد ابن ابي وقاص عدم الرجوع الى التشهد بعد اعتداله عند ابن ابي شيبة. وكذا عن عبد الله ابن الزبير - 01:35:14
والراجح انه اذا اعتدل قائما لم يرجع ولو لم يقرأ انه اذا اعتزل قائما لم يرجع ولو لم يقرأ وهذا هو مذهب الشافعي وكذلك يخل بها سلام مأموم عمدا قبل سلام امامه - 01:35:35
او سهوا ولم يعده بعده لان الامام انما جعل ليؤتم به ومن الاهتمام به متابعته في ذلك والخامس ما اخل بما يجب فيها وهو ترك منافيها المتعلق بصفتها تقهقهة وكلام - 01:35:55
والقهقهة ضحك مصحوب بصوت لماذا سميت قهقهة؟ طيب؟ اذا كانت معناها الضحك المصحوب بصوت هاي مازن ها اذا كان هام وصل ما صار القهقهة ها؟ القاف خلنا بنألف بينك وانت مازن - 01:36:17
ايه؟ القاف والهاء لان الضاحك يقول قهقه وفي بعض اللغات تصير يحكى يعني الكاف والهاء والمذهب ان الكلام يبطل الصلاة ولو جهلا او نسيانا وعن الامام احمد رواية ثانية انه لا يبطلها لانه صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية ابن الحكم رضي الله عنه باعادة صلاته لما تكلم جهلا - 01:36:37
حديثه في صحيح مسلم وهو الصحيح انه اذا تكلم جاهلا او نسيانا لم تبطل صلاته وكذلك سلام قبل اتمامها لانه تكلم فيها قبل ان يخرج منها حال كون ذلك عمدا لا سهوا - 01:37:07
كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم سهوا فبنى على صلاته وسجد لسهوه اما العامد فان ذلك يخل صفة صلاته الواجبة والسادس ما اخل بما يجب لها وهو ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها وهو ترك منافيها - 01:37:28
مما لا يتعلق بصفتها فالفرق بين الخامس والسادس ماذا من الخامس يتعلق بالصفة والسادس لا يتعلق بها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه للحديث الصحيح فيه والبهيم الخالص الذي لا يخالطه لون اخر - 01:37:54
فاذا مر في ثلاثة اذرع فما دونها من قدميه لانها منتهى سجوده فلم تكن له سترة بطلت صلاته فمرور الكلب الاسود بين يدي المصلي فيما دون ثلاثة اذرع اذا لم تكن له سترة تبطل صلاته - 01:38:21
وان كانت له سترة فمر دون السترة بطلت صلاته اما ان لم تكن له سترة فمر وراء ثلاثة اذرع فانها لا تبطل صلاته لان الغالب ان منتهى السجود يكون الى ثلاثة - 01:38:42
اذرع فقط بحسب غالب حال الناس وهذا اخر شرح هذا الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه اجمالية اللهم انا نسألك علما في المهمات ومهما من المعلومات وبالله التوفيق - 01:38:58
ومما ينبه اليه بعض الاخوان سألني يقول يأتي معي ولدي فاكتبها او لا تكتب او لا اكتبه. فالجواب انك تكتبه تلحق في الحاشية. وكان معي ولدي فلان. فان كان من الخامسة ففوق يكتب سماعا وان كان اصغر يكتب - 01:39:18
حضورا فيقول وكان ولدي فلان حاظرا وهو ابن سنتين او ثلاث سنين ومحل اثبات سماع الصغار من كان في الحلقة اما الذي يذهب ثلث ساعة هناك ثم يرجع يكتب له الجميع هذا كذب - 01:39:37
هذا من التساهل المحرم وقد رأينا في بعض المجالس من يكتب ذلك لصغار يبقون اكثر من ثلث ساعة خارج المجلس ويكتب لهم سماع تام ولكن ان كانوا ضيعوا سماع اولادهم فان الله لا يضيعه. وان الله يميز بين مكمل السماع الصادق وبين مدعيه. قد سألني احد الاخوة - 01:39:54
للفائدة يقول لو ان احدا عمد وكتب هذا ولم يكن حاضرا. فالجواب ان ابن المبارك قال لو بات احد نفسه انه يكذب فاصبح والناس يقولون فلان كذاب. غدا ان شاء الله تعالى نبدأ في المقدمة لاجل الرومية والحمد لله رب العالمين - 01:40:17
من عبد رسوله محمد واله وصحبه اجمعين - 01:40:37
03 برنامج مهمات العلم الثالث (1433) بالمدينة
المجلس 2 من شرح (المبتدأ في الفقه) | برنامج مهمات العلم 1433 | الشيخ صالح العصيمي