شرح كتاب دليل الطالب ( مستمر )
المجلس ( 20 ) || شرح كتاب دليل الطالب || الشيخ خالد المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح
Transcription
عن لسانه مع كل يمينه بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له - 00:00:00ضَ
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد تقدم لنا في الدرس السابق - 00:01:29ضَ
مباحث كثيرة تتعلق بسنن التطوع ومن ذلك ما يتعلق بصلاة الوتر وكيفياته. والقنوط وذكرنا ان القنوت يرد فيها في مواضع. الموضع الاول في الوتر والموضع والثاني في صلاة الفجر والموضع الثالث في النوازل في الفرائض في النوازل تقدم الكلام - 00:01:49ضَ
هذه المسائل. وايضا تقدم لنا السنن الرواتب وان المؤلف رحمه الله ذهب الى انها عشر ركعات وعند ابي حنيفة ثنتا عشرة والامام مالك رحمه الله يرى انه لا حد للنفل - 00:02:21ضَ
ذكرنا ان الاقرب في هذه المسألة ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى وانها ثنتا عشرة وهو الذي دل له حديث ام حبيبة وحديث ايضا عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عندها اربع ركعات قبل الظهر - 00:02:41ضَ
اخرجه مسلم وايضا تقدم لنا ما يتعلق بصلاة الليل الى اخره وايضا تكلمنا عن صلاة الضحى وهل تشرع دائما او تشرع في بعض الاحيان كما ذهب لي المؤلف او تشرع لسبب كما يذهب اليه ابن القيم رحمه الله تعالى الى اخره - 00:03:01ضَ
صواب انها مشروعة دائما كما هو قول اكثر اهل العلم قال وتسن تحية المسجد تحية المسجد يقول المؤلف رحمه الله انها سنة وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى - 00:03:23ضَ
وذهب بعض اهل العلم الى انها واجبة الى ان تحية المسجد واجبة كما ذهب اليه الشوكاني رحمه الله تعالى واستدلوا على هذا في حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه - 00:03:44ضَ
المخرج في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا امر الاصل في الامر المطلق المجرد عن قرائن الوجوب. قال فلا يجلس - 00:04:06ضَ
حتى يصلي ركعتين عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى ان هذا الامر مصروف الى الاستحباب وقد وجدت صوارف كثيرة تصرف هذا الامر من الوجوب الى الاستحباب ومن ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:23ضَ
اذا دخل اذا دخل لصلاة الجمعة فان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على المنبر مباشرة ولا يصلي التحية ومن ذلك ايضا حديث ابي واقد الليثي المخرج في صحيح البخاري - 00:04:43ضَ
في قصة النفر الثلاثة الذين دخلوا والنبي صلى الله عليه وسلم في حلقة احدهم وجد فرجة فجلس والاخر جلس من خلف الحلقة والثالث انصرف ومن ذلك ايضا قصة اسلام كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه فانه جاء والنبي والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد - 00:05:01ضَ
فجلس هذه تدل على ان تحية المسجد ليست واجبة وانما هي سنة ويغني عن تحية المسجد يعني تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها تغني عنها السنة الراتبة وتغني عنها ايضا الفريضة - 00:05:25ضَ
وعلى هذا اذا صلى السنة الراتبة ذلك عن تحية عن تحية المسجد لان تحية المسجد ليست المقصودة لذاتها واذا نوى تحية المسجد والسنة الراتبة حصل له العملان بعمل واحد بل اذا نوى - 00:05:49ضَ
ركعة الوضوء كان توظأ قريبا وتحية المسجد والسنة الراتبة حصلت له ثلاث اعمال بعمل واحد وذلك فيما يتعلق تداخل العبادات يعني قاعدة تداخل العبادات اذا كانت العبادة ليست مقصودة لذاتها دخلت مع غيرها - 00:06:08ضَ
اما اذا كانت العبادة مقصودة لذاتها اذا كانت كل من العبادتين مقصودة لذاتها فلها داخل فمثلا سنة الفجر وصلاة الفجر لها تداخل لكن سنة الوضوء. تحية المسجد سنة سنة راتبة - 00:06:33ضَ
هذه تتداخل ان تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها سنة الوضوء ليست مقصودة لذاتها والسنة الراتبة المقصودة لذاته فيجتمع عندك هذه الاعمال بالنية يكون عملا او نعم يغني عمل واحد عن ثلاثة اعمال - 00:06:55ضَ
واذا جلس فان طال الفاصل فانه يعيد التحية وان لم يطل فان فان طال الفاصل فقد سقطت السنة وان لم يطل الفاصل فانه يأتي بها قال رحمه الله وسنة الوضوء - 00:07:18ضَ
يعني ان سنة الوضوء مستحبة ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه المخرج في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال حدثني بارجى عمل عملته في الاسلام - 00:07:44ضَ
فاني سمعت دفا عليك يعني حركة عليك بين يديه في الجنة فاخبر انه اذا تطهر صلى بذلك الطهور فهذا مما يدل على ان تحية آآ ان سنة الوضوء انها قال - 00:08:04ضَ
واحياء ما بين العشائين وهو من قيام الليل ما بين العشائين وهو من قيام الليل وتقدمت الاشارة الى ذلك وان قيام الليل يبدأ من بعد الشمس كذلك ايضا من السنن الحقيقة ما ذكرها - 00:08:25ضَ
المؤلف رحمه الله تعالى من السنن صلاة الاستخارة صلاة الاستخارة يستحب صلاة الاستخارة صلاة الاستخارة مستحبة باتفاق الائمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الاستخارة في الامور كلها يعلمهم السورة من القرآن مما - 00:08:47ضَ
يدل على تأكد صلاة الاستخارة الامور لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى المستحبات والواجبات هذه تفعل بلا استخارة فلا يستخير العمرة اذا اراد ان يعتمر او في الحج اذا اراد ان يحج سواء كان - 00:09:14ضَ
سواء كان الحج واجبا او مستحبا لان هذا مأمور به لكن يستخير في الوقت او يستخير في الرفقة يعني متى يخرج من يرافق يستخير في المركوب الى اخره الثاني المنهيات - 00:09:45ضَ
ايضا المنهيات هذه لا يستخار فيها بل تجتنب المحرمات والمكروهات مثلا ترك الدخان هل يتركه او لا يتركه يجب عليه ان يترك الامر الثالث المباحات المباحاة هذه يستخار فيها ويستخار - 00:10:08ضَ
المباحات اذا لم تظهر المصلحة اما اذا ظهرت المصلحة فانه لا حاجة للاستخارة الحكمة الاستخارة الحكمة من الاستخارة هي استمداد بعون الله عز وجل فيما يريد ان يقدم عليه اذا التبس عليه الامر - 00:10:35ضَ
لكن لو ظهر له ان المصلحة هو ان يشتري هذا المكان او ان استأجر هذا المكان او ان يشتري هذا المركوب او ان يخرج الى الحج في ذلك اليوم فلا حاجة - 00:10:58ضَ
ولهذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستخير في كل شيء هذا لم لكن اذا تردد والتبس عليه الامر فيما يتعلق بالمباحات او فيما يتعلق فيما يلتحق - 00:11:15ضَ
الامور المشروع ليس في امور مشروعة في الامور المشروعة الامور المشروعة هذي لا يستخار فيها كما تقدم وانما فيما يلتحق بها وقت فعل هذا المشروع او وقت الفعل او فيما يتعلق بالرفقة كما تقدم - 00:11:37ضَ
الاشارة الى شيء من ذلك. كذلك ايضا من السنن من السنن صلاة التوبة صلاة التوبة. فاذا اذنب ذنبا فانه يستحب له ان يصلي ركعتين وكذلك ايضا من السنن اذا قدم من سفره - 00:12:03ضَ
فانه يستحب له ان يبدأ بالمسجد وان يصلي فيه ركعتين كما في حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه صحيح البخاري قال رحمه الله تعالى فصل ويسن سجود التلاوة مع قصر مع قصر الفصل للقارئ - 00:12:26ضَ
هذا هو الجابر الثالث هذا هو الجابر الثالث من جوابر الصلاة وهو سجود التلاوة والسجود مضاف والتلاوة مضاف اليه وهذا من باب اضافة الشيء الى سببه يعني السجود الذي سببه - 00:12:49ضَ
تلاوة اية سجدة يسن هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ان سجود التلاوة سنة ان سجود التلاوة سنة وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى والرأي الثاني رأي ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام - 00:13:12ضَ
ان سجود التلاوة واجب الذين قالوا بانه سنة الجمهور على هذا بادلة من ذلك حديث زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه فانه قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:35ضَ
السجدة قرأ السجود في سورة النجم ولم يسجد ولم يسجد ومع ذلك لو كان واجبا لامره النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود. وكذلك ايضا في صحيح البخاري ان عمر رضي الله تعالى عنه قرأ السجدة في سورة النحل - 00:13:49ضَ
وهو على المنبر نزل وسجد وسجد الناس معه فلما كان في الجمعة التي تليها قرأ الاية مرة اخرى تهيأ الناس للسجود فقال ان الله لم يكتب ذلك علينا الا ان نشاء - 00:14:11ضَ
وهذي المحضر الصحابة مما يدل على ان سجود التلاوة انه ليس واجبا واما الذين قالوا بانه واجب استدلوا بقول الله عز وجل يعني الامر اسجد واقترب وكذلك ايضا قول الله قول الله عز وجل واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون - 00:14:31ضَ
ذمهم الله عز وجل على ترك السجود لكن الجواب عن هذا سهل اية انما جاءت في ذم من ترك السجود على وجه استكبار كما هو حال الكفار الذين يتركون السجود على وجه الاستكبار - 00:14:55ضَ
وما جاء من امر فان الصوارف تصرفه الى الاستحباب. وعلى هذا فالراجح في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور العلماء ان سجود التلاوة انه سنة كما ذكر المؤلف مع قصر الفصل - 00:15:18ضَ
للقارئ يعني اذا طال الفصل سجود التلاوة ولو انه قرأ الاية السجدة ولم يسجد حتى طال الفاصل ونقول بانها سنة فات محلها فلا يشرع له السجود قال للقارئ والمستمع نعم للقارئ والمستمع - 00:15:35ضَ
عندنا قارئ ومستمع وسامع فسجود التلاوة سجود التلاوة يشرع للقارئ بالاتفاق بالاجماع كذلك ايضا يشرع للمستمع اما المستمع هو الذي قصد التلاوة يشرع له سجود التلاوة لحديث زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه فان النبي قال - 00:16:01ضَ
لو سجدت لسجدنا وايضا الصحابة مع عمر رضي الله تعالى عنه الثالث السامع السامع هو الذي لم يقصد الاستماع وانما سمع وانما سمع السجدة على وجه العرب يعني سمعها عرظا - 00:16:38ضَ
ولم يقصد الاستماع السامع لا يشرع له ان يسجد للتلاوة على هذا لو مر رجل لشخص يقرأ ثم قرأ اية سجدة وسجد فانه لا يشرع لمن سمعها ان يسجد لانه لم يقصد الاستماع - 00:17:03ضَ
قد ثبت عن عثمان رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح كذلك يظهر عن ابن عباس ان النبي صلى الله نعم انه ما قال انما السجدة على من استمعها وفي لفظ على من جلس لها - 00:17:26ضَ
قصد الاستماع اما اذا لم يقصد الاستماع فانه لا يشرع له قال وهو كالنافلة فيما يعتبر لها يعني المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان سجود التلاوة كالنافلة كصلاة النافلة ولهذا يقولون بان سوء التلاوة له شروط - 00:17:43ضَ
وله اركان وله واجبات فيما يعتبر لها يعني فيما يشترط للنافلة وعلى هذا لا بد ان تسجد وانت طاهر وان تستقبل القبلة وان تستر عورتك الى اخره. لا بد من شروط - 00:18:06ضَ
الصلاة كما تقدم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو قول جمهور اهل العلم واستدلوا على هذا لانه اه نعم على هذا في حديث عبادة ابن الصامت استدلوا على هذا - 00:18:23ضَ
دلوا على هذا بانه ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال لا يسجد الرجل الا وهو طاهر لا يسجد الرجل الا وهو طاهر. وهذا الاثر اخرجه البيهقي - 00:18:47ضَ
واسناده صحيح الرأي الثاني وهو رأي ابي حنيفة واختاره ايضا شيخ الاسلام رحمه الله ان سجود التلاوة سجدة مجردة لا تأخذ احكام صلاة النافلة. وانما هي سجدة مجردة لا يشترط لها - 00:19:03ضَ
ما يشترط للنافلة ليس سجود تلاوة صلاة يدل لي هذا حيث عباد ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وسجود التلاوة - 00:19:22ضَ
لا لا تشرع فيه فاتحة الكتاب بالاجماع مما يدل على انه ليس صلاة وايضا النبي صلى الله عليه وسلم بين ضابط الصلاة ضابط الصلاة التي تشترط لها الطهارة كما في حديث علي - 00:19:38ضَ
تحريمها التحليل نعم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم تحريم والتكبير وتحليلها التسليم. فكل صلاة لها تحريم وتحليل يشرع تشرع لها الطهارة التلاوة ليس له سلام وليس له تكبيرة احرام وعلى هذا - 00:19:58ضَ
لا تشرع له الطهارة فلا يأخذ احكام النافلة. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه يسجد وهو غير طاهر ايضا جاء عن ابن عمر ايضا باسناد صحيح - 00:20:24ضَ
السجود على غير طهارة الصواب في هذه المسألة ان سوء التلاوة ليس نافلة ليس صلاة يأخذ احكام الصلاة المؤلف كما تقدم يقول بانه كالنافلة له ما يشترط للنافلة من الطهارة واستقبال قبلة وستر العورة الى اخره - 00:20:41ضَ
واجتناب النجاسة ايضا له اركان عندهم له اركان وله واجبات فما اركانه؟ من اركانه السجود على الاعضاء السبعة والجلوس والتسليمة الاولى السجود على الاعضاء السبعة والجلوس والتسليمة الاولى ما هي واجباته؟ واجباته - 00:21:07ضَ
تسبيحة السجود والتكبير تكبير الواجبات ثلاثة تكبيرة الهوي وتكبيرة الرفع قول سبحان ربي الاعلى قال يكبر اذا اذا سجد بلا تكبيرة احرام التكبير اذا سجد هذا جاء في حديث ابن عمر في سنن ابي داوود - 00:21:36ضَ
واسناده لين لا يثبت ام لا يثبت وعلى هذا الصحيح انه لا يشرع من يكبر لان الحديث الوارد في ذلك حديث ضعيف قارئ السجدة لا يخلو من حالتين الحالة الاولى - 00:22:10ضَ
ان يقرأ السجدة في الصلاة اذا قرأ السجدة في الصلاة فالسنة من يكبر لان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو التكبير في كل خفض ورفع. يكبر اذا جاء اذا - 00:22:30ضَ
سجد واذا رفع الحالة الثانية ان يقرأ السجدة خارج الصلاة فهذا لم يثبت فيه تكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما يهوي تكبير قال واذا رفع من يكبر اذا سجد ويكبر اذا رفع وهاتان التكبيرتان - 00:22:46ضَ
ما هو المذهب؟ حكمها ماذا انهما واجبتان قال ويجلس والجلوس هذا ركن كما تقدم ويسلم هذا ركن على المذهب بلا تشهد انه لم يرد والصحيح ان التسليم هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:10ضَ
وانما سجدة مجردة يهوي الى تكبير ويرفع بلا تكبير ايضا بلا تسليم عدم ثبوت شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وان سجد المأموم لقراءة نفسه او لقراءة غير امامه عمدا بطلت صلاته - 00:23:31ضَ
نعم واضح اذا سجد المأموم لقراءة نفسه لو قرأ مثلا سورة فيها سجدة ثم سجد بطلت صلاته اذا كان عالما ذاكرا مختارا لانه يجب عليه ان يتابع امامه وامامه لم يسجد - 00:23:56ضَ
وحينئذ ما دام انه لم يتابع الامام خالف الامام وزاد هذا السجود الى اخره انه تبطل عليه صلاته كذلك ايضا قال او لقراءة غير امامه كما تقدم انه يجب عليه ان يتابع - 00:24:24ضَ
امامة ولا يجوز له ان يخالفه بغير عذر ويلزم المأموم متابعة امامه في صلاة الجهر فلو ترك متابعته عمدا بطلت الامام اذا قرأ اية سجدة فان هذا لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى - 00:24:46ضَ
ان يكون ذلك في صلاة جهرية الحالة الاولى ان يكون ذلك في صلاة جهرية فاذا قرأ اية السجدة في صلاة جهرية انه يجب على المأموم ان يتابع الامام لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث انس وعائشة - 00:25:12ضَ
اذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا. وهذا امر فيجب عليه يجب ان ان يتابع الامام اذا سجد فاسجدوا كما في صحيح البخاري ومسلم الحالة الثانية ان تكون - 00:25:33ضَ
قراءة الامام للسجدة في صلاة سرية فلو ترك متابعته عمدا بطلت لما تقدم انه يجب عليه ان يتابعه اذا كانت الصلاة سرية ظاهر كلام المؤلف انه لا يجب على المأموم ان يتابع الامام. فمثلا - 00:25:55ضَ
لو قرأ الامام في صلاة الظهر سورة النجم ثم بعد ذلك سجد كلام المؤلف رحمه الله انه لا يجب على المأموم ان يتابع الامام وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى - 00:26:22ضَ
والرأي الثاني انه يجب عليه ان يتابع الامام ولا فرق بين صلاة السر والجهر لماذا لا يجب عليه ان يتابع الامام يقولون لان قراءة الامام السجدة في الصلاة السرية مكروه - 00:26:42ضَ
ما يترتب عليه من التشويش على المأمومين وعلى هذا اذا كان هذا مكروها فانه لا يجب كان ذلك مكروها انه لا يجب على المأموم ان يتابعه والصحيح في ذلك انه يجب عليه ان يتابعه - 00:27:03ضَ
يجب عليه ان يتابعه لكن اذا كان هذا السجود سيشوش على المأمومين يشوش على المأمومين فان الامام لا يفعله الامام لا يفعله الا لو رفع صوته لو رفع صوته بالقراءة - 00:27:27ضَ
لكي يفهم المأمومون انه سجد واسماع الاية في بعض الاحيان سنة حديث ابي قتادة قال ويسمعنا الاية احيانا واسماع الاية سنة في بعض الاحيان الخلاصة في هذا انه يجب على المأموم ان يتابع امامه في السجود سواء كانت الصلاة جهرية او سرية - 00:27:55ضَ
اذا علم انه سجد التلاوة اما اذا كان لا يدري لا يدري هل هو سجد للتلاوة او سجد سهوا انه لا يجب عليه ان يتابع ان الاصل ان الامام اذا مضى - 00:28:23ضَ
في موضع لا يجوز له ان يمضي فيه فان المأموم لا يتابعه ولهذا العلماء يقولون اذا قام في محل الجلوس او جلس في محل القيام لا يجب عليك ان تتابعه - 00:28:44ضَ
قال ويعتبر يعني يشترط كون القارئ يصلح اماما للمستمع فلا يسجد ان لم يسجد وهذا مبني على ان سجود التلاوة ماذا صلاة ويقول لك المؤلف يشترط ان يكون القارئ يصلح اماما للمستمع - 00:28:58ضَ
وعلى هذا اذا كان لا يصلح اماما للمستمع لا يسجد بقراءته يسجد بقراءته مثلا عن المذهب الصبي المميز كما سيأتينا لا يصلح ان يكون اماما للبالغ فلو سجد الصبي المميز - 00:29:21ضَ
هل يسجد البالغ او لا يسجد البالغ على كلام المؤلف لا يسجد البالغ وهذا كله مبني على ان سجود التلاوة صلاة واذا قلنا بان سجود التلاوة صلاة فانه لا حاجة - 00:29:43ضَ
اذا قلنا بانه ليس صلاة وانما هو سجدة مجردة لا حاجة الى هذا ولا قدامه هذا كله مبني على انه صلاة. ولا عن يساره مع قلو يمينه يعني لو كان - 00:30:00ضَ
المأموم لو لو كان المستمع قدام القارئ وسجد القارئ ما يسجد المستمع الصحيح انه يسجد ليس صلاة كذلك ايضا لو كان المستمع عن يسار عن يسار القارئ ثم سجد القارئ - 00:30:17ضَ
هل يسجد المستمع او لا يسجد يقول المؤلف على كلام المؤلف انه لا يسجد لانه لا يصح ما سيأتينا ان شاء الله في باب الامامة والائتمان لا يصح لا يصح - 00:30:40ضَ
صلاة المأموم عن يسار الامام مع خلو يمينه على المذهب كما سيأتي ان شاء الله قال ولا يسجد رجل لتلاوة لتلاوة امرأة وخنته هذا كله مبني على انه صلاة واذا قلنا بانه ليس صلاة - 00:30:58ضَ
يسجد الرجل لتلاوة المرأة ما دام انه مستمع لتلاوتها وايضا خنت يحتمل ان يكون امرأة والمرأة لا تؤم الرجل وهذا كله مبني على ان سوء التلاوة صلاة والصحيح انه كما سلف انه ليس صلاة - 00:31:23ضَ
وانما هو سجدة مجردة قال ويسجد لتلاوة امي وزمن ومميز يسجد لتلاوة امي. يعني هو قال لك المؤلف المسائل الماضية كله يقول لك المؤلف لا يسجد المستمع لتلاوة من نعم - 00:31:46ضَ
لا يسجد المستمع لتلاوة القارئ اذا كان المستمع قدام الامام لو كان عن يساره مع خلو يمينه وانه يشترط ان يكون القارئ يصلح امام للمستمع ومع ذلك هنا خالف يسجد لتلاوة امي - 00:32:15ضَ
لم يسجدوا لتلاوة امي والام هو الذي لا يحسن الفاتحة كما سيأتينا امام الامام والاهتمام سيأتينا التفسير الامي ومع ذلك الام لا يصلح ان يكون اماما ومع ذلك قال لك يسجد هنا - 00:32:37ضَ
الزمن المريض الزمن المريض مرضا لا يرجى برؤه لا يصلح ان يكون اماما للصحيح لا يصلح ان يكون اماما للصحيح ومع ذلك هنا قال يسجد يسجد الصحيح لقراءة الزمن المميز - 00:32:58ضَ
المذهب كما سلف لا يصلح المميز ان يكون اماما البالغ في الفرض الفرض لا يصلح ان يكون اماما وفي النفل يصلح وهنا قال لك يسجد البالغ لقراءة مميز. لماذا لانهم يقولون بان المميز - 00:33:23ضَ
لا يكون اماما للبالغ في اي شيء لكن في النفل فانه يصح ان يكون المميز اماما للبالغ وسجود التلاوة ليس واجبا وانما هو نافلة انما هو نافلة وايضا الزمن يعني استثنوا الزمن - 00:33:51ضَ
لماذا استثنى والزمن لان صلاة التلاوة نافلة والقيام فيها واجب اوليس واجبا في النافلة ليس واجب ليس واجبا لو ان القارئ كان صحيحا لو كان المستمع صحيحا والقارئ زمنا فانه اذا سجد الزمن - 00:34:15ضَ
يسجد القارئ الصحيح يسجد المستمع الصحيح كذلك ايضا الام الام يسجد الم تعلم لقراءة الامية الذي لا يحسن الفاتحة الذي لا يحسن الفاتحة الخلل عند الام انما هو في قراءة - 00:34:50ضَ
الفاتحة وهنا هنا القراءة لا تتعلق بالفاتحة المهم الخلاصة في ذلك ان المؤلف رحمه الله رتب هذه المسائل بناء على ان الصلاة على ان سجود التلاوة ومع ذلك استثنى بعض المسائل - 00:35:18ضَ
لانها مرتبة على مسائل اخرى والصواب في ذلك ان سجود التلاوة ليس صلاة وانما هو سجدة مجردة وعلى هذا يسجد الرجل لقراءة المرأة ويسجد البالغ لقراءة الصغير ويسجد المستمع اذا كان قدام القارئ واذا كان عن يسار القارئ هذا الصواب - 00:35:41ضَ
قال ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم نعم سجود الشكر سنة وهو من نظافة الشيء الى سببه يعني السجود الذي سببه الله عز وجل واعلم ان النعم ينقسم الى قسمين - 00:36:07ضَ
نعم الله عز وجل تنقسم الى قسمين القسم الاول نعم دائمة فهذه لا يشرع سجود الشكر لها نعم دائمة هذه لا لا يشرع سجود الشكر لها لاننا لو قمنا بمشروعه ذلك - 00:36:36ضَ
ترتب على هذا ان يكون المسلم دائما ساجدا نعم الله الدائمة على المسلم كثيرة نعمة الاسلام نعمة الصحة الى اخره نعم كثيرة القسم الثاني نعم متجددة ما يحصل من تجدد نعمة - 00:36:58ضَ
دفاع نقمة فهذه يشرع لها سجود الشكر ويدل لهذا وهذا ما عليه جمهور العلماء خلاف الامام مالك وهذا دل له نعم دل له قصة اسلام كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه - 00:37:20ضَ
قصة توبة الله عز وجل على كعب ابن مالك انه سجد لما بلغه توبة الله عز وجل عليه كذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم سجد لما جاءه الخبر باسلام همدان - 00:37:45ضَ
وابو بكر رضي الله تعالى عنه سجد لما بلغه مقتل مسيلمة علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه سجد لما جاءه خبر مقتل من الخوارج الى اخره. المهم هذه الاثار تدل - 00:38:05ضَ
على ما ذكر المؤلف رحمه الله ان سجود الشكر سنة سنة اذا تجددت نعمة او اندفعت نقمة وسواء كانت هذه النعمة عامة للمسلمين تجدت نعمة عامة للمسلمين او للشخص نفسه - 00:38:29ضَ
وحكم سجود الشكر كحكم سجود التلاوة تماما وانه سجدة مجردة سجدة مجردة يقال في سوء التلاوة ماذا يقال في سوء التلاوة يقول سبحان ربي الاعلى الذي ثبت حذيفة يعني قياسا على السجود في الصلاة - 00:38:54ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد في التلاوة جعل يقول سبحان ربي الاعلى اه في الصلاة يقول سبحان ربي الاعلى يأتي بالاذكار الواردة سجود الصلاة سبوح قدوس رب الملائكة - 00:39:20ضَ
الى اخره الاذكار التي تشرع في سجود الصلاة اما سجود التلاوة فليس له ذكر خاص وقد ورد في هذا حديثان ورد في هذا ظعيفان لا يثبتان ورد فيه اه سجود التلاوة ورد - 00:39:39ضَ
فيه حديثان ضعيفان الذي خلق وصور وشق انه يشرع ان يقال في التلاوة لا يثبت ايضا اللهم اكتب لي بها اجرها ووضع عني بها وزراء واجعلها لي عندك ذخرا ايضا ضعيف وعلى هذا نقول بانه يقول - 00:40:02ضَ
في سجود التلاوة ما يقول فيه سجود الصلاة ومثله ايضا سجود الشكر يقول في سوء الشكر ما يقوله في سجود الصلاة لكن مناسبة سوء الشكر لو انه حمد الله واثنى عليه - 00:40:25ضَ
ما من وتفضل من نعمه واندفاع نقمه كم هذا لا بأس. قال وان سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطلت انه زاد انه زاد فعلا من جنس الصلاة كان عمدا - 00:40:42ضَ
فان الصلاة تبطل كونه زاد سجودا الى اخره وصفته واحكامه كسجود التلاوة تقدم. قال فصل في اوقات النهي يعني في الاوقات التي ينهى فيها عن التطوع المطلق سيأتي قال وهي من طلوع الفجر - 00:41:03ضَ
الى ارتفاع الشمس قيد رمح هذا هو الوقت الاول. الوقت الاول انه من طلوع الفجر الى ارتفاع الشمس قيد رمح وهذا مذهب ابي حنيفة واحمد ان الوقت الاول من اوقات النهي يبدأ من طلوع الفجر الثاني - 00:41:27ضَ
الى طلوع الشمس الى طلوع الشمس هذا الوقت الاول الائمة يتفقون على نهايته نهايته طلوع طلوع الشمس لكن يختلفون في بدايته ما بدايته احمد ابو حنيفة انه من طلوع الفجر - 00:41:56ضَ
وعند الشافعي انه من بعد صلاة الفجر من بعد الفجر ولكل منهم دليل اما الدليل الشافعي انهم بعد صلاة الفجر حيث أبي سعيد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:42:26ضَ
لا صلاة بعد صلاة الصبح لا صلاة بعد صلاة الصبح واما من قال بانهم بعد طلوع الفجر استدلوا بحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد بعد طلوع الفجر لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر - 00:42:47ضَ
الا ركعتي الفجر في مسند الامام احمد رحمه الله تعالى ويظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله تعالى انه اقرب لان حديث ابي سعيد اصح من حديث ابن عمر حديث ابن عمر حديث ابي هريرة فيهما ضعف - 00:43:06ضَ
الوالدان في هذه المسألة حديث ابي سعيد اصح لكن نعلم ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي بعد طلوع الفجر الا ركعتين هذا هج النبي لم يحفظ - 00:43:28ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى بعد صلاة الفجر اه بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر هذا الوقت الاول. الوقت الثاني يبدأ من طلوع الشمس الى ان ترتفع قيد رمح يعني قدر رمح - 00:43:45ضَ
طلعت الشمس وهذا بمرئ العين والرمح يقدره العلماء بمقدار مترين بمقدار مترين اذا طلعت الشمس انتظر حتى يرتفع القرص ويقدرونه بالدقائق ما يقرب من ثنتي عشرة دقيقة من ثنتي عشرة - 00:44:04ضَ
ويدل لهذا حديث عقبة ابن عامر النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ساعات اهان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع - 00:44:31ضَ
وايضا حديث عمرو ابن عبسة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع ثم اقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع. اخرجه مسلم - 00:44:53ضَ
طيب قال ومن صلاة العصر الى غروب الشمس من صلاة العصر اتفاق الائمة ان النهي بعد العصر يبدأ يبدأ بعد فعل الصلاة يبدأ ليس بدخول وقت العصر الفجر وهذا باتفاق الائمة - 00:45:10ضَ
فاذا انتهت صلاة العصر دخل وقت النهي. دخل وقت النهي ودليله حيث أبي سعيد ان النبي صلى الله ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس حديث ابي سعيد خرج في الصحيحين - 00:45:41ضَ
ومثله ايضا حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال في الصحيحين قال شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الى اخره طيب - 00:46:09ضَ
الى غروب الشمس حتى تغرب الشمس هذا الوقت الثالث نعم هذا الوقت الرابع الوقت الرابع يبدأ مدى متى يبدأ اذا شرعت الشمس في الغروب الى ان تغرب اذا شرعت الشمس في الغروب الى ان تغرب - 00:46:22ضَ
ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا غاب حاجب الشمس اخروا الصلاة حتى تغرب اذا غاب حاجب الشمس تأخروا الصلاة - 00:46:51ضَ
حتى تغرب حتى تغرب حتى تغرب الشمس وعلى هذا يكون الوقت الرابع اذا بدأت الشمس الغروب اذا بدأت الشمس بالغروب الى ان تغرب قال بعض العلماء الوقت الرابع يبدأ حديث عقبة قال - 00:47:11ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال وحين تتضيف الشمس للغروب قالوا اذا بقي على قدر الغروب مقدار رمح كما ان الطلوع نعم كما ان وقت الطلوع من طلوع الشمس الى ان ترتفع قيد الرمح كذلك ايضا قالوا اذا بقي على الغروب قدر رمح - 00:47:34ضَ
الى ان تغرب لكن الصحيح ما دل له حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا غاب حاجب الشمس اخروا الصلاة حتى تغرب البخاري الصواب في ذلك - 00:47:57ضَ
ما دل له حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذه اربعة اوقات القول حتى تغرب هذا المذهب عند الحنفية الوقت يمتد الى اقامة صلاة المغرب وقت النهي يمتد الى اقامة صلاة النهي - 00:48:12ضَ
لكن الصواب في ذلك ما دلت له الحديث والاحاديث دلت على ان صلاة على ان هذا الوقت يمتد الى ان تغرب الشمس فاذا غربت الشمس انتهى وقت النهي وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة - 00:48:33ضَ
لمن شاء ان يتخذها الناس سنة كما ثبت في الصحيح يؤيد ما ذهب اليه المؤلف ان وقت النهي ينتهي بغروب الشمس. هذا هو الصواب في هذه المسألة ثم قال رحمه الله تعالى وعند قيامها حتى تزول هذا الوقت الخامس - 00:48:56ضَ
هذا الوقت الخامس وقت الاستواء كما سلف على وقت صلاة الظهر انه اذا طلعت الشمس يكون لكل شاخص يكون له ظل ما دامت الشمس تسير من المشرق الى المغرب فان هذا الظل - 00:49:17ضَ
يتقاصر فاذا انتهى تقاصره تضع عنامه اذا انتهى تقاصره تضع علامة حينئذ تكون الشمس في كبد السماء من حين انتهاء تقاصر الظل دخل وقت النهي ويجلس هذا وقت النهي تقريبا عشر دقائق - 00:49:39ضَ
بعد عشر دقائق يبدأ الظل يزيد اذا بدأ الظل يزيد هنا زالت الشمس ودخل وقت الظهر وانتهى وقت النهي ما دامت الشمس تسير الى المغرب الظل يتقاصر ثم يتوقف عن التقاصر اذا كانت في كامل السماء - 00:50:04ضَ
اذا توقفت الان هذا هو وقت النهي الى ان يبدأ الظل يزيد مرة اخرى الى جهة المشرق هنا اذا بدأ يزيد الى جهة المشرق نعرف الان ان وقت النهي قد خرج - 00:50:26ضَ
ان وقت صلاة الظهر قد دخل القول بان وقت بان وقت الاستواء وقت نهي هذا مذهب احمد وابي حنيفة. وهو الذي دل له حيث عمرو بن عبسة. وحديث عقبة بن عامر. عمرو بن عبسة في - 00:50:43ضَ
صحيح مسلم هو حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم وحين يقوم قائم الظهيرة عند ما لك وقت الاستواء ليس وقتا للنهي وعند الشافعي وقت الاستواء ليس وقتا للنهي يوم الجمعة - 00:51:02ضَ
يستثني الشافعي يوم الجمعة لان حديث سلمان ثم صلى الى ان يدخل الامام قد يكون دخول الامام بعد الزوال مالك يقول بان انه لم يجد على ذلك اهل من اصول مذهب الامام مالك عمل اهل عمل اهل المدينة. لكن الذي يقرب الله اعلم ان ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة - 00:51:20ضَ
احمد وان وقت الاستواء وقت للنهي هذا الذي يظهر الله عنهم وعلى هذا يحطاط المسلمون. حتى في يوم الجمعة يحتار الشافعي رحمه الله كلامه له قوة وهو اختيار شيخ الاسلام. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلى ما كتب له فاذا - 00:51:44ضَ
لكن والله اعلم مثل ما ذكر ابن قدامة انه يتحرى فاذا جاء وقت النهي فانه يتوقف عن اه ثم قال رحمه الله فتحرم صلاة التطوع في هذه الاوقات. اه وهذا باتفاق - 00:52:04ضَ
الائمة ان صلاة التطوع المطلق نعم صلاة التطوع المطلق تحرم في هذه الاوقات هذا ما عليه الائمة وذهب بعض السلف مثل عطاء وطاووس وعمرو ابن دينار الى ان التحريم انما هو في الاوقات المغلظة. يعني يقولون لا تحريم بعد صلاة العصر - 00:52:27ضَ
ولا تحريم بعد صلاة الفجر. وانما التحريم متى؟ في الاوقات المغلظة. بحيث ابن عمر في البخاري ان النبي صلى الله وسلم قال لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. قال لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها - 00:52:57ضَ
يقولون بان التحريم انما هو في هذه الاوقات المغلظة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر لئلا يكون ذلك ذريعة الى الصلاة في هذه الاوقات المغلظة - 00:53:17ضَ
والصواب في هذا نعم الصواب في هذا ما ذهب اليه جماهير العلما ومنهم الائمة الاربعة انه يحرم ان التحريم شامل لكل هذه الاوقات نعم التحريم ونقول النهي نعم النهي شامل لكل هذه الاوقات. ابن حزم رحمه الله يقول - 00:53:37ضَ
ينهى عن الصلاة بعد العصر الا ركعتين. يعني يجوز ركعتين لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها حيث ام سلمة رضي الله تعالى عنها والعل نشير اليه ان شاء الله. نعم. قال لك ولا تنعقدوا ولو جاهلا للوقت - 00:53:57ضَ
لو كبر للتطوع المطلق بعد الفجر او بعد العصر هل تنعقد صلاته او لا تنعقد؟ نقول انها لا تنعقد يقول بان صلاته لا تنعقد. لان الصواب ان النهي للتحريم. والتحريم - 00:54:17ضَ
او كما ذكرنا في قاعدة هل النهي يقضي الفساد او لا؟ النهي اذا عاد الى ذات المنهي عنه فانه يقتضي ماذا؟ يقتضي الفساد. وهنا النهي عاد الى ذات المنهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا - 00:54:37ضَ
لا صلاة بعد صلاة الفجر. لا صلاة بعد صلاة العصر. فالصحيح انه اذا احرم في هذه الاوقات تطوعا مطلقا ان صلاته لا تنعقد. قال طيب لو دخل عليه الوقت وهو يصلي مثلا يصلي ثم بعد ذلك حصل استواء الشمس. ما الحكم هنا - 00:54:57ضَ
نقول ان صلى ركعة اتمها وان صلى اقل من ركعة فانه يقطعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. قال سوى سنة - 00:55:27ضَ
سوى سنة الفجر قبلها. لان النهي عندهم يبدأ متى؟ على المذهب ها؟ بعد الفجر تستثنى سنة الفجر. وهذا بالاجماع. وقد دل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وحديث حفصة رضي الله تعالى عنهما قال لك وركعتي الفجر آآ لا ركعتي الطواف قال لك المؤلف تستثنى ركعتين - 00:55:47ضَ
ركعتي الطواف الاو طاف بعد العصر بعد الفجر له ان يصلي ركعتي الطواف. نعم نعم ودليل ذلك حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبدي مناف لا تمنعوا احدا - 00:56:17ضَ
صلى وطاف بها وطاف بهذا البيت في اية ساعة شاء من ليل او نهار. اخرجه احمد واهل السنن نعم قال لك وسنة الظهر اذا جمع سنة الظهر اذا جمع كيف اذا جمع - 00:56:37ضَ
لو كان مريضا المريض يشرع له ان يجمع او يباح له ان يجمع بين الصلاتين. فاذا الظهر والعصر جمع تقديم دخل وقت النهي طيب الان السنة السنة الراتبة للظهر يقول لك المؤلف لا بأس ان يصليها بعد العصر - 00:56:57ضَ
مع ان الوقت دخل باي شيء بفعل صلاة العصر. نعم بفعل صلاة العصر. فيقول لك تستثنى. نعم تستثنى ويدل لذلك ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما شغله وفد عبد القيس عن عن سنة الظهر البعدية - 00:57:27ضَ
قضاها بعد العصر. قال لك واعادة جماعة اقيمت وهو في المسجد لو صلى ثم جاء الى المسجد فاقيمت مثال ذلك صلى الفجر في اي مسجد ثم جاء المسجد لي حضور درس او لصلاة على جنازة. ثم اقيمت الصلاة في المسجد. يعيد معهم - 00:57:47ضَ
ويدل لذلك حديث ابي ذر في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت وانت في المسجد فصل ولا تقل اني صليت فلا ومثل ايضا حديث يزيد ابن الاسود ان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر قال ما منعكما ان تصلي معنا - 00:58:17ضَ
فقال يا رسول الله صلينا في رحالنا قال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصلي معه فانها لكما نافذة. قال ويجوز فيها قضاء الفرائض. لحديث انس ان النبي صلى الله عليه - 00:58:37ضَ
وسلم قال من نام عن صلاة او نسيه فليصلها اذا ذكرها. وهذا يشمل ما اذا ذكرها في اوقات النهي. خرجه في الصحيحين. وفعل منذ ولو نذرها فيها. يعني فعل صلاة منذورة قياسا على الفريظة. فمثلا لو قال لله علي ان اصلي - 00:58:57ضَ
ركعتين يصح ان يصليهما بعد العصر بعد الفجر. لو قال لله علي ان اصلي ركعتين بعد العصر. يقول لك المؤلف يجوز ان يصليهما ولو في اوقات النهي ولو نذر نعم ولو نذر وهذا فيه نظر والصحيح انه اذا نذر - 00:59:17ضَ
ان يصلي في اوقات النهي. نعم ان هذا لا يصح لان النبي قال من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصه فلا يعصه. اخرجه البخاري من حيث عائشة. فالصواب انه اذا نذر انه يصلي لكن لا يصلي في اوقات - 00:59:37ضَ
يعني نصلي لكن لا يصلي في اوقات النهي وعليه كفارة يمين. قال والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها فلو احرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطور. يعني وقت النهي بالنسبة لصلاة العصر يكون متى؟ يكون بعد - 00:59:57ضَ
الفراغ من الصلاة. وعلى هذا لو انه شرع في صلاة العصر ثم قلبها نفلا ها هل له نتنفل بعد ذلك وليس له تنفل؟ ها؟ لا هو نتنفل. بشرط الا يكون ذلك حيلة. يعني بشرط الا يقلب - 01:00:27ضَ
العصر نفلا لكي يتحيل على النافلة. لكن لو انه هكذا قلبها نفلا نقول حتى الان ما دخل وقت النهي لا يدخل وقت النهي الا بالفراغ من صلاة العصر. قال لك فلو احرم قبلها نعم. قال - 01:00:47ضَ
نعم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله احسن المذاهب في اوقات النهي ومذهب الشافعية. الشافعية رحمهم الله يقولون بان كل ذوات الاسباب تشرع في اوقات النهي. المؤلف اجاز بعض ذوات الاسباب - 01:01:07ضَ
ومنع بعض ذوات الاسباب. يعني جمهور العلماء لا يجوزون جميع ذوات الاسباب في اوقات النهي تجد انهم يجيزون بعظ بعظ الصلوات وينهون بعظ الصلوات الصواب في ذلك ان يقال ان يقال - 01:01:27ضَ
في اوقات النهي اولا في اوقات النهي يشرع قضاء الفرائض بحيث انس كما تقدم. ثانيا الصلاة الواجبة المنذورة ايضا قياسا على الفريضة. ثالثا الاسباب وما هي ذات السبب؟ كل صلاة شرعت عند وجود سببها. بمعنى انها - 01:01:47ضَ
لا تشرع الا عند وجود السبب. وش مثاله؟ ها؟ مثل تحية المسجد. ما تشرع الا عند دخول المسجد مثل ركعتي الطواف لا تشرع الا عند وجود الطواف. مثل صلاة الكسوف مثل ركعتي الوضوء الى اخره. يعني - 01:02:17ضَ
كل صلاة تشرع عند وجود السبب. فهذه تشرع في اوقات النهي على مذهب الشافعية واختيار شيخ الاسلام عند جمهور العلماء انها لا تشفع بالاطلاق يعني يعني انها لا تشرع في الجملة. نعم لا تشرع في الجملة لاحاديث النهي - 01:02:37ضَ
نعم لاحاديث النهي. وعند الشافعية تشرع استدلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي قتادة. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فلا يجلس اذا دخل احدكم المسجد فلا - 01:02:57ضَ
مجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا يشمل كل وقت. نعم كل وقت. وقالوا بان عموم النهي يعني عند تعارض عندنا عموما عموم الامر وعموم النهي عموم الامر بفعل الصلاة وعموم النهي. وقالوا يقدم عموم الامر على عموم النهي - 01:03:17ضَ
لان عموم الامر اقوى من عموم النهي. اذ ان عموم النهي عموم النهي دخله التخصيص ضعف عمومه دخله التخصيص بركعتي الوضوء دخله التخصيص بتحية المسجد انتقله بصلاة الكسوف الى اخره فضعف عمومه. فقالوا بانه يقدم عموم الامر على عموم النهي. نعم - 01:03:47ضَ
وعلى هذا نقول ذوات الاسباب تشرع في اوقات النهي رابعا رابعا ما يتعلق بقضاء السنن الرواتب. هل تجوز في اوقات النهي او لا تجوز؟ هذا موضع خلاف. اكثر العلماء لا تقضى السنن الرواتب في اوقات النهي. والرأي الثاني رأي الشافعية انها تقضى في اوقات النهي لان النبي صلى الله عليه وسلم قظى - 01:04:17ضَ
سنة الظهر بعد العصر. يعني انقضى سنة الظهر بعد العصر. وايضا في سنن ابي داوود حديث قيس فهد انه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقره على قضاء سنة فجر بعد صلاة الفجر. سنة الفجر بعد صلاة الفجر. خامسا نعم خامسا مما يجوز في اوقات النهي - 01:04:47ضَ
صلاة الجنازة نعم صلاة الجنازة. نعم في الوقتين الطويلين. نعم صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين نعم وفي الاوقات الثلاثة يعني موضع خلاف نعم آآ موضع خلاف ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة ثلاث صلوات نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا الى - 01:05:17ضَ
الصواب انه عموم الصلاة نعم عموم الصلاة فيستثنى من ذلك الجنازة فعلى هذا نقول صلاة الجنازة تصح في اوقات النهي لانها من ذوات الاسباب. فاصبح يستثنى من ذلك نعم خمسة او خمس صلوات - 01:05:47ضَ
فرائض المنظورة ايظا ذوات الاسباب السنن الرواتب ايظا صلاة الجمعة قال رحمه الله وتباح قراءة القرآن في الطريق ومع حدث في الطريق لان لان قراءة القرآن من الذكر وحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه وايضا قول الله عز - 01:06:07ضَ
وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. ومع حدث اصغر لان الاصل في ذلك الاصل في ذلك الشرعية. نعم اه ولم يرد نعم لم يرد النهي الا لمن حدثوا - 01:06:37ضَ
حدثا اكبر كما تقدم لنا ونجاسة ثوب وبدن وفم. يعني حتى ولو كان الثوب نجسا او البدن نجسا او الفم آآ فيه شيء من النجاسة فيجوز له ان يقرأ القرآن لان قراءة القرآن لا يشترط لها رفع الحدث الاصغر ولا يشترط - 01:06:57ضَ
ازالة الخبث الى اخره. لما تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه نعم ولما تقدم من قول الله عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنودهم. قال وحفظ القرآن - 01:07:27ضَ
فرض كفاية ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة. يعني آآ حفظ القرآن ينقسم قسمين القسم الاول فرض عين وهو ما يجب في الصلاة. وما الذي يجب في الصلاة؟ ها؟ قراءة الفاتحة. هذا الذي يجب - 01:07:47ضَ
الذي يجب في الصلاة هو قراءة الفاتحة. وعلى هذا يكون تكون قراءة الفاتحة فرض عين على كل مسلم. اه حفظ الفاتحة حفظ سورة الفاتحة فرض عين على كل مسلم. القسم الثاني فرض كفاية وهو حفظ - 01:08:07ضَ
القرآن اذا قام به من يكفي سقط الاثم على الباقين اذ ان هذا الحفظ من تمام حفظ الله عز وجل لكتاب الله يعني هذا الحفظ من تمام حفظ الله. المسلم او عمر - 01:08:27ضَ
هم المسلمين مأمورون بحفظ القرآن ومن تمام حفظه حفظ ضعيفة الله. نعم. مم قال رحمه الله باب صلاة باب صلاة الجماعة. نعم نعم اه صح هنا الاظافة من باب اظافة الشيء الى نوعه يعني الصلاة التي اه - 01:08:47ضَ
تشرع الصلاة التي تشرع جماعة نعم اه لان لان الصلاة انواع الصلاة انواع منها ما يكون جماعة ومنها ما يكون منفردا الى اخره. نعم قال تجب على الرجال الاحرار القادرين حظرا وسفرا. والمؤلف رحمه الله بان صلاة الجماعة - 01:09:17ضَ
واجبة. وهذا الوجوب قيده المؤلف رحمه الله تعالى. يعني قيده المؤلف رحمه الله الله تعالى والقول بوجوب صلاة الجماعة ومذهب ابي حنيفة واحمد وعند الامام مالك رحمه الله انها سنة. وعند الشافعي ان الجماعة فرض كفاية. وآآ الذين قالوا - 01:09:47ضَ
اما الذين قالوا بانها واجبة بان صلاة الجماعة واجبة استدلوا بادلة ان شاء الله ان شاء الله الدرس القادم باذن الله - 01:10:17ضَ