شرح زاد المستقنع ( كاملا )

المجلس ( 213 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب الحدود" | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. باب حد الزنا. اذا زنا المحصن قدم حتى يموت. والمحصن من وطئ امرأته المسلمة او الذمية في نكاح صحيح. وهما بالغان عاقلان - 00:00:00ضَ

فران فان اختل شرط منها في احدهما فلا احصان لواحد منهما. واذا زنا الحر غير المحصن جلد مئة يا جلده وغرب عاما ولو امرأة والرقيق خمسين جلدة ولا يغرب. وحد لوطي كزان ولا - 00:00:20ضَ

الحد الا بثلاثة شروط. احدها تغييب حشفته الاصلية كلها في او دبر اصليين. حراما نحظى والثاني انتفاء الشبهة. فلا يحد بوطي امة له فيها شرك او لولده. او وط امراة ظنها زوجته - 00:00:40ضَ

انه او سريته او في نكاح باطل اعتقد صحته او نكاح او ملك مختلف فيه ونحوه او اكرهت المرأة على الزنا تقدم لنا ما يتعلق بشيء من احكام الحدود على وجه العموم - 00:01:00ضَ

ومن ذلك ما يتعلق بتعريف الحق الحد وحكم اقامته ومن ومن الذي يقيمه وهل تقام الحدود في المساجد وهل تؤخر الحدود لعارض او لا؟ وحكم الشفاعة في الحدود شروط وجوب اقامة الحد الى اخره. هذه - 00:01:22ضَ

الاحكام العامة سبقت لنا. ثم بدأ المؤلف رحمه الله في بيان احكام الحدود على وجه التفصيل فقال المؤلف رحمه الله باب حد الزنا وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بحد الزنا - 00:01:51ضَ

لان الشارع غلظ في عقوبته مما يدل على غلظ هذه الفاحشة الزنا في اللغة الفجور واما في الاصطلاح فقيل بانه فعل الفاحشة في قبل او دبر وقيل بان الزنا هو - 00:02:14ضَ

فعل الفاحشة في فرج ادمي في فرج ادمية فعل الفاحشة في فرج ادمية والزنا محرم والشرائع السماوية كلها تتفق على تحريم الزنا بل الفطر تتفق على ذلك. قال الله عز وجل - 00:02:52ضَ

ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو - 00:03:25ضَ

مؤمن شارع جعل في عقوبة هزاني المحصن الرجم. مما يدل على انه من كبائر الذنوب. وهذه العقوبة عليه الشرائع. يعني ليس الرجم خاصا في شريعة الاسلام. بل الرجم مشروع حتى في شريعة الاسلام - 00:03:54ضَ

حتى في غير شريعة الاسلام من الشرائع السماوية ولهذا في قصة اليهوديين الذين زنيا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة فجيء بها. فاذا فيها اية الرجم المؤلف رحمه الله تعالى اذا زنا المحصن رجم حتى يموت. المحصن - 00:04:19ضَ

في باب حد الزنا سيأتينا ان شاء الله قال رجم اذا زنا المحصن في باب حد الزنا رجم حتى يموت. المحصن تحته عقوبتان اوله عقوبتان اذا زنا العقوبة الاولى الرجل - 00:04:44ضَ

وقد دل لها فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجم موجودا في كتاب الله لكنه نسخ نفظه وبقي حكمه والا فان النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين ورجم ماعزا والغامدية - 00:05:09ضَ

وفي قصة العسير في الصحيحين واغدو يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها. وقال عمر رضي الله تعالى كما في الصحيحين الا ان الرجم حق في كتاب الله على من احسن - 00:05:29ضَ

اذا كانت البينة او الاعتراف او الحبل الا ان الرجم حق في كتاب الله على من احسن اذا كانت البينة او الاعتراف او الحبل فالرجم على من احسن هذا بالاجماع - 00:05:47ضَ

طيب هل يجلد قبل ذلك؟ او لا يجلد قبل ذلك من علماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان الرأي الاول وهو رأي جمهور اهل العلم انه لا يجلد قبل ذلك - 00:06:14ضَ

قبل ذلك يرون انه لا يجلد ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا واليهوديين والغامدية ولم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم رجمهم نعم. لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم جلدهم - 00:06:31ضَ

الرأي الثاني انه يجلد قبل ذلك الثاني انه يجلد قبل ذلك وهذا قال به الحسن البصري واسحاق براهوية وابن المنذر وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله واستدلوا على ذلك - 00:06:54ضَ

في حديث عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجل فقال - 00:07:14ضَ

الثيب بالثيب قال الجلد والرجل واجيب عن الحديث اجيب عن الحديث هذا الامام احمد رحمه الله اجاب عنه قال حديث عبادة كان اول يشير الامام احمد الى اي شيء؟ الى النسف نعم الى انه منسوخ. وعلى هذا نقول - 00:07:32ضَ

نقول الصحيح في هذه المسألة انه لا يجمع بين الجلد والرجم وانما يرجم فقط طيب قال المؤلف رحمه الله هذا بالنسبة للمحصن وسياتينا ما سيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بغير المحصن - 00:07:56ضَ

قال والمحصن من وطأ امرأته المسلمة او الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران الاحصان في باب حد الزنا لابد له من خمسة شروط او خمس صفات الصفة الاولى قال وطئ الوطأ في القبل - 00:08:20ضَ

الصفة الاولى الوطء في القبل. الصفة الثانية ان يكون النكاح صحيحا الصفة الثالثة ان يكون الزوجان بالغين الصفة الرابعة ان يكونا حرين الصفة الخامسة ان يكونا عاقلين هذه خمس صفات - 00:08:46ضَ

الصفة الاولى ماذا؟ الوطء في القبل وان يكون ذلك في نكاح صحيح ها وان يكون الزوجان بالغين عاقلين حرين وعلى هذا والمقصود بالوط في القبل ما هو؟ تغيب الحشرة تغييب الحاسبة والحشفة المراد بها - 00:09:12ضَ

رأس الذكر يعني اذا غيب حشفته في فرج زوجته اصبح محصنا الى يوم القيامة حتى لو طلقها او مات عنها فانه يكون محصنا الى يوم القيامة على هذه الصفات التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى - 00:09:36ضَ

نعم على هذه الصفات التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لو انه عقد على امرأته ولم يطأها ثم زنا ها هل يرجم او يجلد يجلد ليس محصنا واضح لو عقد ولم يحصل وطأ في القبل - 00:09:58ضَ

ليس محسنا بل عقوبات عقوبة البكر طيب لو عقد عليها عقدا فاسدا كما لو عقد عليها بلا ولي ووطئها ثم زنا عقوبته ماذا الجد صح طيب لو تزوج لو تزوج جارية صغيرة لم تبلغ - 00:10:25ضَ

ووطئها ثم زنا عقوبته ماذا؟ الجلد لانه لا بد ان يكون الزوجان ماذا؟ ان يكون الزوجان بالغين. كذلك ايضا لو تزوجت صغيرا لم يبلغ ووطئها الصغير ثم زنت عقوبتها ماذا؟ الجلد. تزوج مجنونة وانجبت له اولادا - 00:10:52ضَ

ثم زنى ها عقوبته ماذا؟ الجلد تزوج امة ثم زنا وانجبت له اولادا فان عقوبته ماذا؟ عقوبة البكر الجلد لا بد من توفر هذه الشروط او مثلا تزوجت هي رقيقا - 00:11:17ضَ

ها تزوجت رقيقا ثم زنت فان عقوبتها الجلد او تزوجت مجنونا ثم زنت فان عقوبتها الجلد. لابد ان يتوفر هذه الشروط الخمسة هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني - 00:11:39ضَ

انه لا بد من توفر شرطين فقط الشرط الاول الوطء في القبل والشرط الثاني نقول لا بد ان يتوفر شرطان الشرط الاول الوطء في القبل والشرط الثاني ان يكون العقد صحيحا - 00:12:02ضَ

وهذا هو الذي دلله حيث عبادة رضي الله تعالى عنه فان في حديث عبادة الثيب بالثيب وقوله الثيب الثيوب تدل على ماذا ها قولها الثيب بتسيب الثيوب تدل على الوسط - 00:12:25ضَ

ونشترط ان يكون العقد صحيحا لان الشارع انما يرتب الاحكام على الصحيح عن العقود الصحيحة الصحيح في ذلك اننا نشترط شرطين. وعلى هذا لو تزوج مجنونة ثم زنا ووطئها وطأ المجنونة ثم - 00:12:42ضَ

فان عقوبته ماذا؟ الرجل يكون محسنا. او تزوج صغيرة ووطئها. او تزوج امة ووطئها فالصحيح ان عقوبته عقوبة هذا الصواب في هذه المسألة. نعم وهم يشترطون ان يقولون لابد ان يكون - 00:13:03ضَ

ان يكون الزوجان بالغين عاقلين آآ حرين لان الكمال انما يكون بهذه الاوصاف الاحصان صفة كمال ولا تنال هذه الصفة هذه الصفة صفة الكمال الا بصفتي كمال ولا يكون الكمال الا اذا كانا بالغين عاقلين حرين - 00:13:27ضَ

واضح هم يقولون لماذا اشترطوا ان يكون الزوجان بالغين عاقلين حرين؟ يقول لان الاحصان صفة كمال واذا كان كذلك لا ينال الا بالكمال ولا يكون الكمال الا اذا كان الزوجان بالغين عاقلين حرين - 00:13:55ضَ

لان لان حصول البلوغ والعقل هذا الكمال لكن هذا نظر في مقابلة الاثر الذي يظهر والله اعلم هو ما تقدم قال واذا زنا الحر غير المحصن جلد مئتان جلدة وغرب عاما ولو امرأة - 00:14:15ضَ

تقدم فيما يتعلق بزنا المحصن. طيب اذا زنا غير المحصن اذا زنا غير المحصن فتحته عقوبتان العقوبة الاولى العقوبة الاولى الجلد وهذا موضع اجماع بين العلماء لقول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة - 00:14:41ضَ

حديث عبادة والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام طيب فقيل في العقوبة الثانية وهي التغريب التغريب هذه العقوبة موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. لان التغريب هذه هذه العقوبة موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فجمهور العلماء يرون التغريب - 00:15:09ضَ

في الجملة وان كانوا يستثنون بعض الصور كما سيأتينا ان الحنابلة يقولون بان الرقيق لا يغرب والمالكية يقولون بان المرأة لا تغرب الى الجمهور يرون التغريب في الجملة الرأي الثاني نعم الرأي الثاني رأي الحنفية - 00:15:41ضَ

الحنفية لا يقولون بالتغريب وكما سلف ان الحنفية عندهم قاعدة وهي نعم يقولون بان الزيادة على النص نسخ النص فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة. كوننا نأتي بالتغريب هذا زيادة على هذا النص - 00:16:07ضَ

الزيادة على النص نسخ والاحاد لا ينسخ المتواتر. لان السنة احاد فلا تنسخ المتواتر الاحاد لا ينسخ المتواتر الزيادة عن نص نسخ والاحاد لا ينسخ المتواتر. ولكن هذه هذه مجرد دعاوى - 00:16:28ضَ

فالقول بان الزيادة على النص نسخ هذا غير صحيح. جمهور الاصوليين يرون ان الزيادة على النص ليست نسخا النسخ انما يسار اليه اذا تقابل الدليلان ولم يمكن الجمع بينهما وعلم المتأخر من المتقدم. هنا نصير النسل - 00:16:57ضَ

ان متى نصير النسل اذا تقابل الدليلان ولم يمكن الجمع بينهما وعلمنا التاريخ فاننا نصير الى النسر اما اذا لم يكن هناك تعارض بين الدليلين اه القول بان هذا نسخ هذا نقول بانه ظعيف - 00:17:16ضَ

وابن القيم رحمه الله رد هذه القاعدة وكذلك مثلا الشوكاني شدد في رد هذه القاعدة طيب قال وغرب عاما ولو امرأة طيب قال ولو امرأة هل المرأة تقرب او لا تغرب - 00:17:38ضَ

جمهور العلماء ان المرأة تقرب لعموم الادلة والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام وعند المالكية ان المرأة لا تغرب انما المالكية يرون ان المرأة لا تغرب لان المرأة تحتاج الى محرم - 00:18:01ضَ

نعم تحتاج الى محرم والحنابلة يقولون بانها تقرب مع محرمها يعني ان تغرب مع المحرم وعليها اجرته اذا لم يتيسر المحرم يقولون بانها تغرب الى دون مسافة القصر يعني يقولون بانها تغرب - 00:18:23ضَ

اما ان تغرب مع المحرم ان تيسر المحرم ما تيسر المرء المحرم تغرب دون مسافة القصر وهذا يعني يعني ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله يعني الجمهور يرون انها تغرب - 00:18:55ضَ

لكن سيأتينا ان شاء الله ما المراد بالتغريب ومن العلماء يقول بان التغريب المراد به ليفسر التغريب باي شيء؟ بالحبس وعلى هذا ممكن ان تيسر المحرم مع المحرم اذا لم يتيسر المحرم فانها تحبس - 00:19:18ضَ

قال والرقيق خمسين جلدة. الرقيق لا يجلى لا يرجم لانه لا يمكن ان يتنصف الرجل لكن يجلد سواء كان محسنا او غير محصن الرقيق يعني اه سواء تزوج امرأة ووطئها - 00:19:40ضَ

او لم يتزوجها فالرقيق يرون انه نعم الرقيق لا يرجم لانه لا يمكن ان يتنصف الرجم والله عز وجل يقول فاين اتينا بفاحشة؟ فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب لكن يجلد - 00:20:11ضَ

مطلقا يجلد مطلقا يأخذ خمسين جلدة نجلده خمسين جلدة لقول الله عز وجل فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب طيب هل يغرب الرقيق او لا يغرب - 00:20:35ضَ

المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان الرقيق لا يغرب وانما نجلده فقط خمسين جلدة واستدلوا على ذلك قالوا بان تقريب الرقيق اضرار بسيده نعم تقريبا رقيق اضرار بسيده - 00:20:58ضَ

وهذا ايضا قول الحنفية والمالكية يعني اكثر اهل العلم يرون ان الغريب ان الظيق لا يغرب اما الحنفية فاصلا لا يرون التغريب الحنابلة يقولون بان الرقيق لا يغرب كذلك ايضا المالكية يقولون بان الرقيقة لا يغرب - 00:21:31ضَ

الرأي الثاني رأي الشافعية ان الرقيق يغرد نعم رأي الشافعية ان الرفيق يغرب لعموم الادلة اما الحنابلة والمالكية يقولون لما تقدم يقولون بان التغريب ماذا؟ اظهار بسيده وايضا يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:53ضَ

اذا زنت امة احدكم فليجلدها الحد ولا يثرب في الصحيحين من حيث ابي هريرة حيث علي في مسلم اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم قال فلنجلده الحد ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ها؟ التغريب - 00:22:21ضَ

الرأي الثاني رأي الشافعي انه يغرب لعموم حيث عبادة. والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام ثم البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام وهذا القول هو الصواب. نعم هذا القول هو الصواب - 00:22:40ضَ

انه يغرب الرقيق. ويكون تغريبه على النصف من تغريب الحر تغريبه يكون على النصف من تغريب الحر لقول الله عز وجل فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب - 00:23:00ضَ

فتلخص لنا الرقيق سواء كان بكرا او كان تيبا عقوبته ماذا الجلد هل يرجم او لا يرجم؟ يقول لا يرجم لان الرجم لا يمكن ان يتنصف. لكن بقينا في التغريب - 00:23:24ضَ

هل يغرب او لا يغرب الحنابل والمالكية يرون انه لا يغرب اما الحنفية اصلا على اصلهم انه لا تغريب وعند الشافعية انه يغرب وهذا الذي يظهر والله اعلم ما ذهب اليه الشافعية والظاهرية انه يغرم. قال رحمه الله - 00:23:40ضَ

وحد لوطي كزان حد لوطي كزان اللوطي او اللواط هو فعل الفاحشة في الذكر ما هو حكمه يقول لك المؤلف رحمه الله بان حكمه حكم الزاني وعلى هذا ان كان محصنا - 00:24:01ضَ

عقوبته ماذا؟ الرجل. وان كان غير محصن فعقوبته الجلد والتغريب وهذا هو المشهور مذهب الامام احمد ان حكم اللوطي كحكم الزاني دليلهم على ذلك ما رواه ابو موسى نعم دينهم على ذلك ما رواه ابو موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى الرجل الرجل فهما زانيان - 00:24:31ضَ

اذا اتى الرجل الرجل فهما زانيان وهذا رواه البيهقي. نعم هذا رواه البيهقي وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب الرأي الثاني في المسألة ان عقوبته القتل بكل حال - 00:25:03ضَ

ان عقوبته القتل بكل حال سواء كان بكرا او ثيبا ما دام انه فاعلا او مفعولا به ما دام انه رضي انه رضي ومكلف مختار فان عقوبته القتل بكل حال وهذا قال به الشافعي - 00:25:26ضَ

ودليله على ذلك هو اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك هو اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قتل اللوط. نعم وهذا قول - 00:25:53ضَ

المالكية نعم نحن نقول للشافعي هذا قول المالكية. وهو قول عند الشافعية هذا قول المالكية وهو قول عند الشافعية والقول الثاني عند الشافعية يوافقون به الحنابلة انه كنزاني ودليلهم على ذلك كما سلف - 00:26:18ضَ

اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قتل اللوط لكن اختلفوا في كيفية قتله فمنهم من قال لانه يلقى من اعلى شاهق ومنهم من قال يلقى عليه حائط ومنهم من قال يحرق بالنار الى اخره - 00:26:39ضَ

وايضا استدلوا على ذلك من حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط - 00:27:13ضَ

فاقتلوا الفاعل والمفعول به وهذا الحديث نعم هذا الحديث نعم يعني موضع خلاف بين اهل العلم الحديث اخرجه الترمذي وابو داوود والامام احمد رحمه الله تعالى وصححه الحاكم وهو ضعيف الحديث هذا الحديث فيه ضعف - 00:27:32ضَ

طيب الرأي الثالث في المسألة ان اللوطي يعزر وهذا ما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله تعالى بناء على انه لم يثبت في عقوبة اللوط شيء والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه المالكية رحمهم الله - 00:28:06ضَ

وان عقوبة اللوط القتل بكل حال وذلك لاجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال ولا يجب الحد الا بثلاثة شروط. طيب وطأ الدبر احد يراجع للامام. راجع الى الامام - 00:28:30ضَ

وطأ الدبر ينقسم ثلاثة اقسام القسم الاول وطأ دبر الذكر. فهذا حكم حكم اللوطي القسم الثاني وطأ دبر الاجنبية. المرأة الاجنبية هل هو زنا او لواط وطء دبر المرأة الاجنبية. المذهب يجعلونه ماذا - 00:28:57ضَ

المذهب يجعلونه زنا وهو محل احتمال يعني يحتمل ان نقول بان حكمه حكم اللواط. ويحتمل ان يقال بان حكمه حكم الزنا يعني حكمه حكم الزنا لكونه لم يطأ ذكرا وانما وطأ امرأة - 00:29:24ضَ

ويحتمل ان يأخذ حكم اللواط لانه وطأ دبرا لم يطأ فرجا فيحتمل هذا ويحتمل هذا وان كان الاحتمال بجعله لواطا هذا اقرب اقوى لكونا نجعله لواطا هذا اقوى القسم الثالث وطأ دبر الزوجة - 00:29:52ضَ

وطأ دبر الزوجة فهذا لا يأخذ حكم الزنا واللواط وان كان محرما الا انه يأخذ حكم التعزير وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه اذا تواطأ الزوجان على هذا العمل فانه يفرق بينهما - 00:30:13ضَ

بقول الله عز وجل نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم فالله سبحانه وتعالى امر بالوطء بالحرث وهو القبل هو موضع الزرع اما الدبر فهو موضع الاذى. قال ولا يجب الحد - 00:30:44ضَ

الا بثلاثة شروط احدها تغيب حشفته الاصلية كلها في قبل او دبر اصليين حراما محضا نعم لا يجب الحد الا بتغييب الحشرة وعلى هذا لو انه استمتع من امرأة اجنبية - 00:31:07ضَ

لما دون الوطن او انه غيب بعض الحشفة. لم يغيب جميع حشفته. ها فانه لا حد عليه وانما يعزر كذلك ايضا قال لك المؤلف رحمه الله في قبل او دبر اصليين في قبل هذا واظح لكن دبر هذا بناء على ماذا - 00:31:30ضَ

على انهم يرون ان وطأ الدبر انه زنا وقوله اصليين لو انه غيب في فرج زائد في فرج زائد او غيب ذكره يعني حشفته الزائدة له ذكران الذكر الثاني زائد. غيب حشفة الزائد - 00:31:55ضَ

ها يحد او لا يحد يقول لك المؤلف رحمه الله لا يحد لا يحد الا اذا كان الذكر او غيبت الحشرة من ذكر اصلي. ليس من ذكر زائد وايضا في فرج اصلي ليس في فرج زائد - 00:32:22ضَ

والذي يظهر والله اعلم ان يقال بان ينظر الى هذا الزائد. اذا كان هذا الذكر الزائد يستمتع به كما يستمتع بالاصل فانه يأخذ حكمه وان كان لا نعم لا يستمتع به - 00:32:46ضَ

كما يستمتع بالاصل فانه لا يأخذ حكمه الى اخره. نعم طيب ها وقول المؤلف رحمه الله خشبة اصلية في قبل او دبر. طيب لو غيب في فرج بهيمة لو غيب في فرج بهيمة - 00:33:06ضَ

فهل يأخذ حكم الزنا او لا يأخذ حكم الزنا. وطأ البهيمة محرم ولا يجوز والعلماء رحمهم الله يتفقون على ذلك ويدل لهذا قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم - 00:33:36ضَ

انهم غير ملومين. طيب اذا وطأ بهيمة عندنا حكمان الحكم الاول للواقع والحكم الثاني للبهيمة الموطوءة الواطئ جمهور العلماء على انه يعزر جمهور العلماء يرون انه يعزر لانه فعل شيئا محرما - 00:34:00ضَ

نعم لانه فعل شيئا محرما ولم يثبت في عقوبته شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم والرأي الثاني نعم الرأي الثاني وهو قول للشافعي ورواية عن الامام احمد وقال به الحسن البصري - 00:34:30ضَ

ان حكمه حكم الزاني. لانه وطئ هذا الفرج ان حكمه حكم الزاني والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى لأنه لم يثبت في وطأ البهيمة شيء - 00:34:49ضَ

والاصل هو حرمة دم المسلم طيب بالنسبة للبهيمة نقول البهيمة هذه تقتل وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من اتى بهيمة فاقتلوه واقتلوه. نعم. واقتلوها معه - 00:35:10ضَ

من اتى بهيمة فاقتلوه واقتلوه واقتلوه واقتلوها معه اقتلوه واقتلوها معه. لكن هذا الحديث ضعيف ولهذا الجمهور لا يرون القتل لا تقتل البهيمة. يعني الحنابلة هم الذين يرون قتل بهيمة - 00:35:35ضَ

والجمهور لا يرون قتل البهيمة لان هذا الحديث ضعيف والعلة في قتل البهيمة لكي لا يعني درءا لانتشار الفاحشة. ولهذا جاء في الحديث وان كان فيه ضعف لئلا يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا الى اخره - 00:35:54ضَ

فدرءا للفاحشة وسدا للفاحشة الى اخره تقتل هذه البهيمة كما هو المشهور بمذهب الامام احمد. لكن عند الجمهور لا تقتل لان الحديث الوارد في ذلك فيه ضعف طيب لو وطأ ميتة - 00:36:15ضَ

نعم لو وطأ ميتا هل يأخذ حكم الزنا او لا يأخذ حكم الزنا الى اخره المالكية يرون انه يأخذ حكم الزنا الا انهم يستثنون ما اذا وطأ زوجته والرأي الثاني رأي جمهور اهل العلم - 00:36:32ضَ

او هو رأي الحنابلة الشافعية انه لا يجب الحد على وطأ الميتة لا يجب الحد على وطأ الميتة. يقولون لان فرج الميتة لا يستمتع به عادة. وهو كالمستهلك والذي يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه - 00:36:59ضَ

المالكية من انه يأخذ حكم الحد هو الصواب في هذه المسألة. بل ان وطأ الميت ها اجتمع فيه وازعة الوازع الشرعي العمومات والوازع الطبعي يعني كونه يأتي امرأة ميتة ويزني بها الى اخره هذا يدل على - 00:37:28ضَ

ضعف ايمانه انتكاس الفطرة عنده الى اخره قال رحمه الله تعالى الثاني انتفاء الشبهة نعم الثاني الشرط الثاني انتفاء الشبهة فلا يحد بوطء امة له فيها الشرك او لولده الى اخره - 00:37:49ضَ

وهذا الشرط ليس خاصا في حد الزنا. وليت المؤلف رحمه الله تعالى ذكره في شروط وجوب اقامة الحد العامة التي سبقت لنا في الدرس الماظي. فانتفاء الشبهة هذا ليس خاصا - 00:38:18ضَ

في حد الزنا بل انه شرط في حد الزنا والسرقة وغير ذلك من الحدود. فيقول لك المؤلف رحمه الله انتفاء الشبهة وما هي الشبهة؟ نعم ما هي الشبهة الشبهة عرفها الحنفية الحنفية هم اوسع من - 00:38:38ضَ

تكلم في الشبهات وايضا ذكروا درء الحدود بالشبهات الى اخره. الشبهة قالوا بانها ما يشبه ما يشبه. الثابت وليس بثابت. يقولون ما يشبه الثابت وليس بثابت. وقيل بانها تعارض ادلة التحريم والاباحة. نعم يقولون هي تعارض - 00:39:03ضَ

التحريم والاباحة طيب درء الحدود بالشبهات هل الحج يدرأ بالشبهة؟ او لا يدرأ بالشبهة جمهور العلماء يرون ذلك. وان الحدود تدرى بالشبهات الرأي الثاني الرأي الظاهري وانه متى وجب الحد فانه يجب اقامته. يعني متى ثبت الحد - 00:39:34ضَ

فانه يجب اقامته يجب اقامة الحد الجمهور يستدلون الحديث المشهور ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. هذا رواه الامام اه الترمذي والدارقطني والبيحة البيهقي ومن حديث عائشة رظي الله تعالى عنها وله شواهد وهي ظعيفة هذا الحديث - 00:40:09ضَ

ضعيفة ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي ثبت عنه هو من الذي ثبت عنه معنى هذا عمر وابن مسعود عمر رضي الله تعالى عنه ورد عنه انه قال - 00:40:38ضَ

لان اعطل الحدود بالشبهات احب الي من ان اقيمها الشبهات لان اعطل الحدود بالشبهات احب الي من ان اقيمها بالشبهات ورد ايضا عن ابن مسعود ادرؤوا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم. اقرؤا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم - 00:41:12ضَ

اثر عمر في مصنف من ابي شيبة واثر ابن مسعود في مصنف عبد الرزاق ورد عن هذين الصحابيين. الرأي الثاني انه لا عبرة بالشبهات وانه يجب اقامة الحد لعموم جلة الحدود - 00:41:39ضَ

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة الى اخره يجب اقامة الحد متى ثبت الحد فانه يجب اقامته والقول بالشبهات كما القول هذا يؤدي الى تعطيل كثير من الحدود - 00:41:56ضَ

ولهذا الذين يقولون بالشبهات نعم وان الحدود تجرى بالشبهات ادى هذا القول الى عدم اقامة كثير من الحدود وضرب المؤلف رحمه الله امثلة. يعني نقرأ ما ذكره قال فلا يحد بوطأ امة - 00:42:20ضَ

له فيها شرك هذه امة مشتركة بين زيد وعمرو وبكر الى اخره. جاء زيد ووطئها. هل هذا الوطأ مباح او محرم لا يخلو اما ان نقول مباح او محرم اما ان نقول زنا او غير زنا - 00:42:42ضَ

ها ما دام انها مشتركة لا يجوز له ان يطأها لا يجوز ان يطأ الا ملكا خالصا اما ان نقول زنا او ليس زنا. اما ان نقول مباح او محرم. ما في شيء ما فيه وسط - 00:43:00ضَ

المؤلف رحمه الله يقول لك ها ماذا؟ هل يحد او لا يحد؟ لا يحد مع انه يرى انه محرم كيف لا يحد ووطئ الان فرجا محرما كيف ما نحده ما دام انه يعرف انه - 00:43:15ضَ

ان لكن يقول لك شبهة ما هي الشبهة؟ انه مالك لبعض هذه الاعمال بغض النظر هل هو مالك وليس مالكا؟ لكن هل وطئ فرج محرما؟ او مباحا ما زلنا نقول بانه وطئ فرجا محرما يجب اقامة الحد - 00:43:32ضَ

مثله ايضا او وطئ امرأة ظنها او لولده هذه الامة ليست له وان لولده فيها شرك لولده فيها شرك وجاءوا وطئها يحال دولة يحد يقول لك لا يحد لماذا لان الولد وما ملك لوالده - 00:43:51ضَ

فكأن هذه الامة له كأن هذه الأمله وهذه شبهة ايضا قال لك او وطئ امرأة ظنها زوجته او سريته. هذا صحيح هنا اصلا ما ثبت الحد. لماذا بوجود الجهل لان لان الحد لا يجب الا بالعلم. العلم باي شيء؟ بامرين. ما هما - 00:44:22ضَ

احسنت. الحكم الشرعي والحال الحكم الشرعي انه حرام والحال ان هذا فرج غير مباح وهنا في هذه هنا اصلا ما ثبت الحد. ظنها زوجته او ظنها سريته او في نكاح باطل اعتقد صحته. ما هو النكاح الباطل - 00:44:50ضَ

الذي اجمع العلماء على بطلانه. كالنكاح في العدة. تزوج امرأة في عدتها يعتقد صحته فنقول نقول بان هذا نعم نقول بان هذا او نكاح الباطل اعتقدت صحته او نكاح مختلف فيه - 00:45:17ضَ

مثل الزواج بلا ولي. نعم الزواج بلا ولي هذا مختلف فيه الحكم هنا ما دام انه يعتقد الصحة نقول بانه معذور لانه جاهل كما ذكرنا انه لا بد من العلم - 00:45:44ضَ

الحكم الشرعي وبالحال الحال ان هذا فرج محرم. والحكم الشرعي انه حرام. هو الان يعتقد ان هذا الفرج ماذا يعتقد ان هذا الفرج مباح قال او اكرهت المرأة على الزنا. نعم قال لك او نكاح او ملك مختلف فيه - 00:46:12ضَ

ملك مختلف فيه مثلا كشراء الفضول شراء الفضول مختلف فيه هذا رجل اشترى هذه الامة لزيد زيد ما وكله معه الف ريال وذهب واشترى بهذه الالف التي لزيد اما زيت ما وكله تصرف عمر هذا تصرف ماذا؟ فضولي - 00:46:39ضَ

عمر تصرف هذا التصرف الفضولي. زيد الان ملك هذه الاماة ملك متفق عليه ولا مختلف فيه؟ مختلف فيه. لان الحنابل والشافعية ما يرون صح التصرف الفضولي هذا ولو بالاجازة. بخلاف الحنفية والمالكية. وطئها زيد - 00:47:12ضَ

الذي اشتريت له هذه الامة يحد او لا يحد ها نقول اذا كان يعتقد الصحة انه لا يحد وان كان يعتقد عدم الصحة وان هذا محرم نقول بانه تحد قال او اكرهت ونحوه. يعني نحو ما ذكر - 00:47:31ضَ

ان يجهل تحريم الزنا كأن يكون حديث عهد باسلام او نشأ ببادية قريبة من بلاد او نشأ ببادية بعيدة عن بلاد الاسلام قال او اكرهت المرأة على الزنا اكرهت المرأة على الزنا - 00:48:04ضَ

ها هنا هل هذه شبهة وليست شبهة هنا ليست شبهة اصلا ما ثبت الحد لانه لا بد من الاختيار نعم لابد من الاختيار لو اكره على فعل الحد نقول بانه - 00:48:24ضَ

لا شيء عليه. لو اكره نقول بانه لا شيء عليه. لانه لابد ان يكون مختارا. الله عز وجل قال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. طيب قوله او اكرهت المرأة على الزنا. هل هذا له مفهوم - 00:48:42ضَ

او نقول بانه ليس له مفهوم قوله او اكرهت المرأة على الزنا هل يفهم منه ان الرجل لو اكره على الزنا لا يعذر او نقول بانه لا مفهوم له. ها - 00:49:02ضَ

ما هو مفهوم؟ نعم؟ المذهب؟ صح عن المذهب يقولون بان له مفهوما الرجل لا يدخل تحت الاكراه فيما يتعلق بالزنا. لماذا ايوه لان الزنا لابد لان لا بد له من انتشار - 00:49:19ضَ

والانتشار لابد له من اي شيء. من رغبة والرغبة هذا يدل على الاختيار. يدل على اختيار ماذا؟ على اختيار الوطء. لابد من انتشار والانتشار لا بد من رغبة وهذا يدل على اختيار الوقت. والصحيح في هذا انه لا فرق بين المرأة والرجل. هذا الصواب. لان الصواب في هذه المسألة انه - 00:49:40ضَ

ولا فرق بين المرأة والرجل وانه اذا اكره الرجل على الزنا انه معذور حينئذ. قل بانه معذور ويحصل يعني قد يرفع عليه السلاح ونحو ذلك ومع ذلك يحصل له انتشار - 00:50:06ضَ

فالصواب لكن لو خلي بينه وبين نفسه ما فعل الفاحشة هذه الصواب في هذه المسألة انه لا فرق بين المرأة والرجل لعموم قول الله عز وجل الا من اكره وقلبه - 00:50:25ضَ

مطمئن للايمان. قال الثالث ثبوت الزنا ولا يثبت الا بواحد من امرين يا عم هذا الشرط الثالث من شروط الحد ان يثبت الزنا والزنا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يثبت الا بواحد من امرين وسيأتينا نعم ان الزنا يثبت - 00:50:42ضَ

واحد من امور ثلاثة نعم يثبت بواحد من امور ثلاثة البينة او الاعتراف او القرائن كما سيأتينا ان شاء الله البينة والاعتراف او القرائن وان الحدود ان الحدود تثبت بالقرائن - 00:51:12ضَ

ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم - 00:51:32ضَ