شرح زاد المستقنع ( كاملا )

المجلس ( 214 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب الحدود" | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. الثالث ثبوت الزنا. ولا يثبت انا باحد امرين احدهما ان يقر به اربع مرات في مجلس او مجالس ويصرح بذكره حقيقة الوطء ولا ينزع عن اقراره حتى يتم عليه الحد. الثاني ان يشهد عليه في مجلس واحد - 00:00:00ضَ

بزنا واحد يصفونه اربعة ممن تقبل شهادتهم فيه. سواء اتوا اتوا الحاكم جملة او متفرقين وان حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك باب حد القذف اذا قذف المكلف بالزنا محصنا جلد ثمانين جلدة ان كان حرا. وان كان عبدا - 00:00:30ضَ

ان اربعين والمعتق بعضه بحسابه. وقذف غير المحصن يوجب التعذير وهو حق للمقذوف. والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله. تقدم انا الزنا. وذكرنا تعريفه في اللغة والاصطلاح. وما عقوبة الزاني اذا كان محسنا - 00:01:00ضَ

وما عقوبته اذا كان غير محصن؟ وتقدم لنا من هو المحصن؟ وان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ان المحصن في باب حد الزنا من جمع خمس صفات الوطؤ في القبل وان يكون في - 00:01:30ضَ

نكاح صحيح وان يكون الزوجان بالغان يكون الزوجان بالغين عاقلين حرين. وتقدم كان ما يتعلق باللواط؟ وهل حد اللوط كالزاني او لا؟ الى اخره. وتقدم لنا ايضا ما يتعلق بوضع الميت وبوطء البهيمة الى اخره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث - 00:01:50ضَ

من شروط العقوبة او من شروط حد الزنا قال الثالث ثبوت الزنا ولا يثبت الا باحد امرين احدهما ان يقر به اربع مرات. يقول مؤلف رحمه الله لا يثبت الا باحد امرين. وسيأتينا - 00:02:20ضَ

ان الحد يثبت بواحد من امور ثلاثة. اما البينة او الاعتراف او او الحبل. قال احدهما ان يقر به اربع مرات. هذا الامر الاول مما يثبت به حد الزنا الاقرار ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء - 00:02:45ضَ

ولو على انفسكم. فهذا الرجل قام بالقسط بالعدل وشهد على نفسه. فتقبل شهادته ويدل لذلك ايضا ماعز اقر على نفسه رضي الله تعالى عنه وكذلك الغامدية وكذلك ايضا ما يتعلق باليهوديين وايضا - 00:03:15ضَ

في الصحيحين يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها. الاقرار يشترط له الشروط الشرط الاول قال مؤلف رحمه الله تعالى اربع مرات هذا الشرط الاول من شروط صحة الاقرار - 00:03:40ضَ

عدد ان يقر به اربع مرات وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد والشافعي حنيفة مذهب احمد وابي حنيفة. واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم ردد ماعزا - 00:04:00ضَ

اربع مرات. الرأي الثاني رأي مالك والشافعي. انه يكتفى بمرة واحدة ويدل لذلك حديث ابي هريرة في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم واغدو يا انيس الى امرأتي هذا - 00:04:20ضَ

فان اعترفت فارجمها. قال اعترفت وهذا يصدق بمرة واحدة. وايضا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم. فهذا قام قسط وشهد على نفسه ولا يشترط ان يكرر ذلك - 00:04:40ضَ

وايضا ما يتعلق بالغامدية فانه لم يرد انها قارة اربع مرات واليهوديين الى اخره. واما قصة ماعز فان النبي صلى الله عليه وسلم اشتبه عليه امره ماعز رضي الله تعالى عنه - 00:05:05ضَ

اشتبه عليه اشتبه امره على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابه جنون؟ وكذلك ايضا امر النبي صلى الله عليه وسلم من يستنكحه يعني ان يشمه هل شرب خمرا او لا؟ مما يدل - 00:05:25ضَ

على ان النبي صلى الله عليه وسلم حصل له تردد في امره وعلى هذا نقول بانه لا يشترط ان يكرر الاقرار اربع مرات وانه يكتفى بمرة واحدة الا اذا اشتبه امره على القاضي فان القاضي يردده. كما ردد النبي صلى الله عليه وسلم مائزا - 00:05:48ضَ

قال ان يقر به اربع مرات في مجلس او مجالس هذا الشرط الثاني انما الشرط الاول من شروط الاعتراف العدد. الشرط الثاني المجلس. فهل يشترط ان يكون الاقرار في مجلس او حتى ولو كان في مجالس. للعلماء رحمهم الله رأيان. الذين اشترطوا العدد - 00:06:15ضَ

والذين اشترطوا العاج من هم؟ لا. الحنابلة والحنفية. الحنفية يقولون لا بد من اتحاد المجلس ان يكون في مجلس واحد. والحنابلة يقولون لا يشترط ان يكون في مجلس واحد هذا قال لك المؤلف في مجلس او مجالس. وهذا كله مبني على اشتراط العدد. وتقدم لنا ان الصواب ان العدد - 00:06:49ضَ

ليس شرطا ام ان العدد ليس شرطا وعلى هذا هذه المسألة مفرغة على اشتراط العدد تقدم الكلام على ذلك ولو قلنا باشتراط العدد كما يقول الحنفية والحنابلة فانه لا يشترط اتحاد المجلس بعموم الادلة. قال ويصرح - 00:07:19ضَ

ويصرح بذكر حقيقة الوطئ هذا الشرط الثالث لان الشرط الثالث ان يصرح بذكر حقيقة الوطء فلا تكفي الكناية. لان الكناية تحتمل ما لا يوجب الحد لا يكفي ان يقول اتيت امرأة. هذا لا يكفي بل لا بد ان يأتي بما يدل على انه وطأ - 00:07:57ضَ

هذه المرأة قال ولا ينزع عن اقراره حتى يتم عليه الحد. هذا الشرط الرابع اما الشرط الرابع ان يستمر على اقراره فلا ينزع عن اقراره حتى يتم عليه الحد. وعلى هذا لو رجع - 00:08:27ضَ

قبل تمام الحج شرعنا في رجمه ثم قال رجعت انا كاذب ونحو ذلك يقبل رجوعه او لا يقبل رجوعه؟ المشهور من المذهب وهو قول اكثر اهل العلم انه يقبل رجوعه - 00:09:01ضَ

لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماعز قال هلا تركتموه هلا تركتم لما قالوا الدوني على سلم فقال النبي وسلم هل تركتموه؟ اه لكن هذا الحديث رواه ابو داوود والنسائي والامام احمد والحاكم وهو معلول - 00:09:21ضَ

استاذ يا عم معلول بالارسال. الرأي الثاني رأي المالكية. انه يقبل رجوعه ما لم يشرع في تنفيذ الحد. فاذا شرع في تنفيذ الحد فاننا لا نقبل رجوعه. اذا شرع في تنفيذه - 00:09:53ضَ

الحج نقول لا يقبل رجوعه. الرأي الثالث وذهب اليه ابو ثور يعني وهو رواية عن الامام مالك. وقول للشافعي وذهب اليه الحسن البصري وابو ثور وسعيد ابن جبير انه لا يقبل رجوعه لا نقبل رجوعا - 00:10:13ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها. قال اعترفت ارجمها. ما قال النبي وسلم ان رجعت الا ان ترجع. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك - 00:10:33ضَ

لعموم ايضا قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة والرأي الاخير في هذه المسألة ما ذهب اليه شيخ الاسلام تيمية رحمه الله انه يقبل ان جاء تائبا - 00:10:50ضَ

اما اذا لم يأتي تائبا فانه لا يقبل رجوعه. يعني هذا الرجل جاء الى القاضي واقر عنده بالزنا بغية الطهارة. ثم بعد ذلك رجع. نقبل رجوعه اما اذا وجد متلبسا بالفاحشة ثم بعد ذلك اقر واعترف - 00:11:15ضَ

فاننا لا نقبل رجوعه. لانه لم يأت تائبا. وهذا لشيخ رحمه الله وهو جيد يعني كلام جيد. نعم. وقال بعض اهل العلم ان وصف الجناية لا نقبل رجوعها لو قال فعلت كذا وفعلت كذا هذا لا يقبل رجوعه. وان كان اقراره مجملا نقبل رجوعه - 00:11:43ضَ

ويظهر والله اعلم ان ما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة نعم انه جيد. قال حتى يتم عليه الحد قال الثاني يعني الثاني مما يثبت كتبه حد الزنا ان يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه اربعة ممن تقبل - 00:12:13ضَ

شهادتهم فيه. هذا الثاني مما يثبت به حد الزنا. مما يثبت به حد الزنا الشهادة ويدل لذلك قول الله عز وجل لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء نعم قول الله عز وجل - 00:12:43ضَ

لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء. وايضا قول الله عز وجل ثم لم يأتوا باربعة شهداء. ثم ان يأتوا باربعة شهداء ان يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه اربعة - 00:13:03ضَ

البينة يثبت بها حد الزنا بالاجماع. وكما تقدم دل عليه قول الله عز وجل والذين المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء. لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء الى اخره. طيب البينة - 00:13:28ضَ

يشترط لها شروط. الشرط الاول العدد. لا بد من اربعة. وهذا محل اجماع. والقرآن صريح في ذلك الشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله في مجلس واحد يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله - 00:13:48ضَ

وتعالى انه لابد ان يشهد في مجلس واحد. وعلى هذا لو شهدوا في مجالس نعم لو شهدوا في مجالس ان يشهدوا في مجلس واحد يعني اتحاد المجلس هل هو شرط او ليس شرطا - 00:14:10ضَ

المؤلف رحمه الله يقول لابد من مجلس واحد وعلى هذا لو شهدوا في جالس هل تقبل شهادتهم او لا تقبل شهادتهم؟ المذهب ان شهادتهم غير مقبولة وكذلك ايضا قول الحنفية والمالكية انه لابد من مجلس واحد - 00:14:42ضَ

والراي الثاني رأي الشافعية والظاهرية انه لا يشترط سواء اتوا القاظي في مجلس او في مجالس وعلى هذا على هذا لو كان قاضي مجلسان يجلس في الصباح يجلس في المساء فلا بد ان يأتوا في مجلس واحد على رأي الجمهور لكن على رأي الشافعية - 00:15:10ضَ

لو اتوا في مجلس الصباح واتى بعضهم يعني اتى بعض في مجلس الصباح وبعض اخر في مجلس المساء كفى ذلك. نعم كفى ذلك هذا رأي الشافعية وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة لقول الله عز وجل لعموم قول الله عز وجل ثم لم - 00:15:43ضَ

يأتوا باربعة شهداء لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء. وهذا يشمل ما اذا اتوا في مجلس او في مجالس. طيب الشرط الثالث فما الشرط الثالث ان يأتوا جميعا وعلى هذا اذا اتوا متفرقين فانه لا تقبل شهادتهم - 00:16:08ضَ

فلا بد ان يأتوا جميعا وهذا رأي الحنفية والمالكية. والرأي الثاني رأي الحنابلة ان هذا ليس شرطا سواء اتوا جملة او اتوا متفرقين وهذا القول هو الصواب. نعم الصواب انه لا يشترط ان يأتوا جملة واحدة - 00:16:35ضَ

سواء اتوا متفرقين او اتوا مجتمعين ويدل لذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال بزنا واحد هذا الشرط الرابع ان يشهدوا على فعل واحد وعلى هذا لو شهد بعضهم - 00:17:02ضَ

انه زنا في يوم الاثنين والبعض الاخر زنا في يوم الثلاثاء ها؟ هل يصح ذلك او لا يصح؟ نقول لا يصح. لان يوم الاثنين فعل مستقل لابد له من بينة مستقلة. لابد من اربعة ويوم الثلاثاء - 00:17:27ضَ

فعل مستقل لابد له من بينة مستقلة. فيشترط يعني اشترط ان ان يشهدوا على فعل واحد. الشرط الخامس قال يصفونه هذا الشرط الخامس يصفونه لابد ان يصفوا الزنا وانهم ذكروا رأوا الذكر - 00:17:50ضَ

في الفرج وهذا صعب جدا. هذا صعب جدا ولهذا ذكر الشيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان الزنا لم يثبت بالبينة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى عهده. وكذلك من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى عهدنا. ما ثبت الزنا بالبينة وانما يثبت باي شيء؟ يثبت - 00:18:18ضَ

يعني يثبت في الاقرار. قال اربعة ممن تقبل شهادتهم فيه. هذا الشرط السادس ان يكون الشهود ممن تقبل شهادتهم فيه. وهذا سيأتينا ان شاء الله في باب الشهادات. هذا سيأتي - 00:18:40ضَ

ان شاء الله قريبا في باب الشهادات في كتاب القضاء. باذن الله عز وجل. وسيأتينا ان شاء الله هل تقبل في الحدود او لا تقبل. وان جمهور العلماء لا يرون قبول شهادة النسا في الحدود. ومن العلماء من قال تقبل شاة النساء في - 00:19:00ضَ

حدود ومنهم من قال تقبل تبعا للرجال. فاذا شهد اثنان واربع نسوة صح اما لو شهد النسوة فلا يجوز. ومنهم من قال تقبل مطلقا. فلو شهد ثمان نسوة كفى ذلك. والجمهور انها لا تقبل - 00:19:20ضَ

وهذا سيأتينا ان شاء الله في باب او كتاب الشهادات قريبا. قال سواء اتوا الحاكم جملة او متفرقين. قال وان حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم بمجرد ذلك هذا الامر الثالث مما يثبت به حد الزنا - 00:19:40ضَ

وهو القرائن. فهل يثبت الحد بالقرائن؟ او نقول بان الحد لا يثبت بالقرائن. المذهب وهو قول جمهور اهل العلم ان الحد لم لان حدنا يثبت بالقرائن. هذا قول الحنابلة. وهو قول جمهور اهل العلم - 00:20:10ضَ

لان القرينة تورث شبهة والحدود تجرى للشبهات والرأي الثاني ان الحد يثبت بالقرائن وهذا ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى اختاره الشيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله نصره ويدل لذلك قول عمر كما في الصحيحين الا ان الرجم حق - 00:20:37ضَ

في كتاب الله على من احسن اذا كانت البينة او الاعتراف او الحبل قال الحبل الحمل على ان الرجم حق في كتاب الله على من احسن اذا كانت البينة او الاعتراف او الحبل يعني الحمل - 00:21:07ضَ

فهذا دليل على ان هذا دليل على ان الحج يثبت باي شيء من قرأه ومما يدل لذلك يعني مما يدل لذلك ان عثمان رضي الله تعالى عنه جلد من تقيأ الخمر - 00:21:30ضَ

وابن مسعود رضي الله تعالى عنه جلد برائحة الخمر من وجد منه رائحة الخمر وهذه قرينة على انه شرب الخمر. قال وان حملت امرأة لا زوج لها انا سيد لم تحد بمجرد ذلك. يعني بمجرد الحمل نعم لم تحد بمجرد الحمل - 00:21:57ضَ

وهذا تقدم الكلام عليه هل يثبت الحد بالقرائن او لا يثبت؟ الى اخره قال وهل يجب ان تسأل او لا يجب ان تسأل المشهور بالمذهب انها لا تسأل. والصحيح في ذلك انها اذا كانت مغيبة. نعم. ليس لها زوج ولا - 00:22:27ضَ

انها ان الامام او نائب الامام ان له ان يسألها لكن ان ادعت ان ادعت ما يسقط الحد كان تكون مكرهة او وطئت بشبهة ونحو ذلك فان حد لا يثبت عليها. قال رحمه الله باب حد القذف. القذف في اللغة الرمي - 00:22:52ضَ

واما في الاصطلاح فهو الرمي بزنا او لواط. والقذف محرم ولا يجوز. والاجماع قائم على ذلك ويدل لذلك قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء - 00:23:22ضَ

فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبل لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون. الا الذين تابوا الا الذين تابوا فالقذف هذا محرم ولا يجوز. قال والاجماع قائم على ذلك ومن السنة حديث ابي هريرة في الصحيحين - 00:23:42ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال اذا قذف المكلف محصنا جلد ثمانين القاذف لا يخلو من امرين اما ان يكون حرا - 00:24:04ضَ

واما ان يكون رقيقا. اما ان يكون حرا واما ان يكون رقيقا فان كان القاذف حرا فعقوبته ثمانون جلدة. نعم بالاجماع ويدل لهذا قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات - 00:24:36ضَ

ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمان جلدة. هذه العقوبة الاولى. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. هذه العقوبة الثانية واولئك هم الفاسقون. هذه العقوبة الثالثة الا الذين تابوا. طيب اذا تاب - 00:24:58ضَ

عندنا ثلاثة اشياء اذا تاب الاجماع على ان الجلد لا يسقط. لانه حق ادمي وكذلك ايضا بالاتفاق ان وصف الفسق يزول عنه. لكن بقينا في الامر الثالث وهو قبول الشهادة. هل تقبل شهادته؟ او نقول بان شهادته غير مقبولة. العلماء - 00:25:17ضَ

الله في ذلك رأيان. الرأي الاول وهو رأي الحنابلة وهو قول جمهور اهل العلم ان شهادته مقبولة لقول الله عز وجل الا الذين تابوا نعم الا الذين تابوا ولان وصف الفسق زال عنه او لم يزل زال عنه ما دام انه - 00:25:48ضَ

وصف الفسق سأل قبلت شهادته الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والرأي الثاني رأي الحنفية ان شهادته غير مقبولة لان الله عز وجل قال ولا تقبل لهم شهادة ابدا. قال ابدا - 00:26:16ضَ

نعم لكن يقال بان قوله ابدا هذا ما لم يتب اذا تاب الله عز وجل قال الا الذين تابوا وايضا هذه المسألة مبنية على مسألة اصولية. نعم هذه المسألة مبنية على - 00:26:37ضَ

اصولية ما هي هذه المسألة الاصولية؟ نعم الاستثناء المتعقب لجمل متعاطفة بالواو الاستثناء الوارد على جمل متعاطفة بالواو. هل يعود الى الجميع؟ او يعود الى الاخير فقط؟ هل نعود الى جميع او يعود الى الجملة الاخيرة فقط. جمهور العلماء ان جمهور الاصوليين يقولون بانه يعود الى ماذا؟ ها - 00:26:57ضَ

الى الجميع والحنفية يقولون يعود الى ماذا الى الجملة الاخيرة فقط يا عم فمثلا لو قال مثلا لو قال هذا وقف على زيد وعمرو وبكر. الا الفاسق ها هل يعود - 00:27:31ضَ

الى الجميع او يعود على الاخير. ها على رأي الجمهور ماذا؟ يعود على الجميع. نعم وهذا يعني ما ذهب اليه جمهور اهل العلم هو الصواب. قال ولو محصنا المذا قذف - 00:28:00ضَ

محسنا وسيأتينا ان شاء الله من هو المحسن في باب حد القذف حتى ولو كان هذا المحصن مجبوبا يعني قطع ذكره او كانت امرأة رتقى انسد فرجها فرجها مسدود فان من قذف - 00:28:20ضَ

فهو يجلد ثمانين جلدة. قال وان كان القالف ان كان عبدا اربعين والمعتق بعظه بحسابه. طيب اذا كان القاذف رقيقا نعم اذا كان القاذف رقيقا ما هي عقوبته؟ المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان عقوبته يرى ان عقوبته اربعون - 00:28:40ضَ

وهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى ودليلهم على ذلك قول الله عز وجل فان اتينا فاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال فان اتين بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات - 00:29:19ضَ

من العذاب الرأي الثاني انه لا فرق بين الحر والرقيع وهذا قول الظاهرية وان الرقيق يجلد ثمانين جلدة لقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. قالوا ثم لم يأتوا باربعة شهداء - 00:29:42ضَ

فاجلدوهم ثمانين جلدة قال والمعتق بعظه بحسابه. يعني اذا كان بعظه حر وبعظه رقيق. فبحسابه مثال ذلك هذا نصفه حر ونصفه رقيق وقذف محصنا كم نجلده؟ نجلده ستين نصفا حر اربعين ونصف الرقيق عشرين ستين نجلده - 00:30:08ضَ

ستين جلدة. هذا على القول بان الرقيق على النصف من الحر. واذا قلنا بان الرقيق كالحر تماما ها المبعظ من باب اولى يجلد ستين جلدة قال وقذف غير المحصن يوجب التعزير. اذا كان المقذوف غير محصن - 00:30:45ضَ

هنا نعزر القاذف نعزره الامام بما يردعه ويزجره. ومن هو غير المحصن؟ غير المحصن هو من اختل فيه صفة من صفات الاحصان. يعني من اختل فيه صفة من صفات الاحصاء. قال - 00:31:11ضَ

قال وهو حق للمقذوف حد القذف هل هو حق لله عز وجل؟ او انه حق للادم المقذوف. للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان الرأي الاول رأي جماهير العلماء ان حد القذف حق - 00:31:31ضَ

للمقذوف نعم حق للمقذوف لحديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. قال واعراضكم عليكم حرام. فحد القذف شرع درءا عن اعراض المعصومين. درءا عن اعراض المعصومين. الرأي الثاني - 00:32:02ضَ

الرأي الثاني رأي الحنفية ان حد القذف حق لله عز وجل. نعم. لانه انتهاك لحرمة الله عز وجل. نعم انتهاك لحرمة الله عز عز وجل ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت برأت عائشة - 00:32:33ضَ

جلد النبي صلى الله عليه وسلم من قذفها. ولم يستأذن عائشة. نعم لم يستأذن عائشة. والاقرب في هذه المسألة ان يقال بان حد القذف حق للادمي وفيه حق لله عز وجل. نقول فيه هو حق للادمي يغلب في - 00:33:01ضَ

حق الادمي وفيه حق لله عز وجل. هذا هو الاقرب في هذه المسألة. ان نقول ما انا حق للادمي وفي حقل الله عز وجل. وعلى هذا لو ان الادمي عفا ها - 00:33:21ضَ

يبقى التعزير حقه حق الله سبحانه وتعالى. قال والمحصن هنا الحر من هو المحصن في باب حد القذف؟ المحصن في باب حد القذف يختلف عن المحصن في باب حد الزنا - 00:33:41ضَ

المحصن في باب حد القذف من جمع صفات. اما الصفة الاولى قال المؤلف الحر وعلى هذا الرقيق هل هو محصن او ليس محصنا؟ ها؟ المؤلف يرى ان الرقيق ليس محصنا. وعلى هذا اذا قذف هذا الرقيق - 00:34:05ضَ

فقاذفه يجلد او يحد او يعزر يعزر. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو قول جمهور اهل العلم نعم هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو قول جمهوره - 00:34:25ضَ

لاهل العلم الرأي الثاني نعم الرأي الثاني ان الرقيق محصن احنا عملنا الركعتين يحصن وهذا قول الظاهرية. طيب ما هو دليل الجمهور؟ استدل بما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قذف مملوكه بالزنا اقيم عليه الحد يوم القيامة الا ان - 00:34:45ضَ

هناك ما قال قال من قذف مملوكه بالزنا اقيم عليه الحد يوم القيامة الا ان يكون كما قال قال اقيم عليه الحد متى؟ يوم القيامة. هذا مما يدل على انه ماذا؟ انه لا يقام عليه الحد في الدنيا - 00:35:15ضَ

مما يدل على انه ليس محصنا عن ذلك نعم يجاب عن ذلك نقول اما ان الحديث يراد به الردع والزجر وانه ايضا لان الرقيق مغلوب على امره فكما يقام عليه في الدنيا ايضا يقام عليه يوم القيامة. نعم. او يقال بان هذا خاص بالسيد - 00:35:35ضَ

كما قلنا في القصاص انه اذا قتله سيده نعم اما نقال هذا او يقال هذا الرأي الثاني كما قلنا ان الرقيق انه محصن واستلوا على ذلك بالعموم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء. يدخل في ذلك الرقيق. ثم لم يأتوا باربعة شهداء - 00:36:05ضَ

وايضا ثبت ان ابن عمر سئل عن رجل قذف ام ولد رجل عن رجل قذف ام ولد رجل فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يجلد الحد صاغرا. واما الولد ماذا - 00:36:33ضَ

رقيقة ام ام الولد حتى يموت سيدها تعتق بموت سيدها. فما ذهب اليه الظاهرية والله اعلم انه اقوى. قال المسلم هذه الصفة الثانية. وعلى هذا الكافر ليس محصنا. ومن قذفه لا يحد - 00:36:56ضَ

ويدل لذلك قول الله عز وجل ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ان الذين المحصنات الغافلات المؤمنات. وفي الصحيحين اجتنبوا السبع الموبقات. قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فقال المؤمنات هذا مما يدل على ان الكافر ليس محسنا. قال العاقل - 00:37:19ضَ

العاقل يخرج ماذا؟ نعم يخرج المجنون. لان المجنون هذا لا تلحقه المعرة وانا باتفاق الائمة انا باتفاق الائمة ان ان من شروط الاحصان ان يكون عاقلا فالمجنون هذا لا حقه العار في القلب لانه مرفوع عنه القلم. قال العفيف - 00:37:49ضَ

ها العفيف. يخرج ماذا؟ غير العفيف. المتتاليع في الفواحش الذي يلق في الفواحش فمن كان غير عفيف لا يتورع عن الوقوع في الفواحش هذا ليس محصن. فاذا قذفه شخص فانه لا - 00:38:18ضَ

نعم فانه لا يحد ويدل لذلك قول الله عز وجل ان الذين يرمون المحصنات الغافلات. قال الغافلات يعني الغافلات عن ماذا الفاحشة. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وقذف المحصنات الغافلات. قال الغافلات - 00:38:45ضَ

قال الملتزم قوله الملتزم هذه لفظة يبدو انها سبقلا من المؤلف رحمه الله والا فانه يغني عن عن هذه اللفظ قوله المسلم نعم فهذه ويلزم من ذلك اذا قلنا بذلك ان الذمي يكون ماذا؟ يكون محسنا لان الذمي ملتزم من هو الملتزم - 00:39:10ضَ

يعني من هو الملتزم باحكام الشريعة؟ هو المسلم والذمي. يترتب على ذلك ان يكون الذمي ملتزما محسنا فهذه سبق قلم ولهذا صاحب الفروع رحمه الله لم يذكر هذه اللفظة وكذلك ايضا ما ذكرها - 00:39:42ضَ

في الاقناع ولا في المنتهى ولا في المغني ولا في الشرح. الشرح الكبير. قال الذي يجامع مثله ولا يشترط بلوغه. هذه الصفة كم؟ الخامسة. حر مسلم عاقل عفيف. الذي يجامع مثله. هذه - 00:40:02ضَ

العام الخامس. والذي يجامع مثله هو المذهب ابن عشر سنوات او بنت تسع سنوات. ابن عشر او بنت تسع. وعلى هذا اذا قذف صبيا له عشرة سنة ها قذف محصنا او او لم يقذف محصنا قذف محصنا. لو قذف صبيا له ثمان سنوات ها لم يقذف محصنا - 00:40:22ضَ

وهذا هو المشهور من المذهب. الرأي الثاني انه لا بد من البلوغ انه لا كونوا محسنا الا اذا كان بالغا. وهذا قول اكثر اهل العلم نعم هذا قول اكثر اهل العلم وهذا القول هو الصواب نعم اننا نشترط للاحصان ان يكون - 00:40:54ضَ

لان الصبي ما تقدم مرفوع عنه القلم كما تقدم ذلك في الجنود قال وصريح القذف يا زاني يا لوطي ونحوه نعم شرح القذف يقول لك المؤلف رحمه الله يا زاني يا لوطي ونحو ذلك كقوله يا عاهر - 00:41:24ضَ

او قد زنيت او زنا فرجك ونحو ذلك فصريح القذف نعم صريح القذف هو ما لا يحتمل الا القذف والكناية ما يحتمل القذف وغيره ومثل الصريح والكناية هذه يرجع فيها الى ماذا؟ الى الى العرف. الى اعراف الناس. لانه هناك الفاظ - 00:41:50ضَ

ذكرها المؤلف رحمه الله في الكناية هناك الفاظ ذكرها المؤلف رحمه الله في الكناية لكن عرف الناس انها من الصريح وانها اذا اذا تلفظ بها الشخص ان قال وكنايته كنايته - 00:42:17ضَ

القذف يا قحبة يا قحبة فهذه اللفظة تحتمل هم يقولون بانها ملك نية لماذا؟ لا تحتمل الزنا. الرمي بالزنا وتحتمل القحبة في اللغة على المرأة العجوز وتطلق على السعال الى اخره فهي تحتمل هذا وهذا. لكن في عرف الناس اليوم - 00:42:44ضَ

انها ماذا؟ انها من الصريح. واذا قال يا قحبة المقصود بذلك اه الزنا. ويا فاجرة ايضا هذه تحتمل تحتمل الزنا وتحتمل ايضا عدم الزنا. نعم تحتمل الزنا وتحتمل ايضا عدم الزنا. فالفجور يأتي ويراد به الزنا - 00:43:07ضَ

ويراد به الانبعاث ومنه الفجر الى اخره. قال ويا خبيثة نعم ايضا تحتمل الزنا تحتمل الخبث الرداءة يعني ومن ذلك قول النبي وسلم كسب الحجام خبيث يعني ردي قوله يا خبيثة يحتمل انه اراد بذلك رداءة الاقوال والافعال ونحو ذلك ويحتمل - 00:43:37ضَ

كما ذكر مؤلف الزنا. قال وفضحت زوجك او نكستي رأسه او جعلتي له قرونا ونحوها هذه الاشياء تحتمل الزنا وتحتمل غيره. فضحتي زوجك بالزنا ونكستي رأسه بالزنا او جعلتي له قرونا يعني في الزنا او انك وضحتي زوجك - 00:44:05ضَ

بكثرة الشكاية وجعلت الى نكستي رأسه بكثرة الشكاية وجعلت له قرونا يعني جعلتيه لك مذللا مسخرا ونحو ذلك ونحو ذلك. المهم مثل هذه الاشياء ها يرجع فيها الى ماذا الى القرار - 00:44:25ضَ

للاعراف. فما دل العرف على انه صريح فهو صريح. وما لم يدل العرف على انه صريح. يعني الرامي بالزنا وغيره نقول بانه ليس صريح قال وان فسره بغير القذف قبل ويعزر لان مثل هذه الالفاظ تحتمل - 00:44:50ضَ

الزنا وتحتمل غيره. فاذا قال يا فاجر يا خبيث رأي القصد بالخبيث رجعت الفعل. نقول يقبل قال وان قذف اهل بلد او جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر نعم هذه المسألة تنقسم الى اقسام لان هذه المسألة - 00:45:17ضَ

تنقسم الى اقسام. اذا قذف اهل بلد او جماعة لا يتصور منهم الزنا. نقول هذه المسألة قسم الى اقسام. القسم الاول ان يقذف جماعة لا يتصور منهم الزنا لكثرتهم فهنا يعزر للقطع بكذبه. ولان المعرة لا تلحقهم بهذا القذف - 00:45:47ضَ

فنقول بانه ماذا؟ يعزر للقطع بكذبه. ولان المعرة لا تلحقهم بهذا القسم الثاني ان يقذف جماعة يتصور منهم الزنا نعم يتصور منهم الزنا يتصور منهم الزنا كلمات بكلمات يعني قال لهؤلاء الجماعة - 00:46:16ضَ

انت زنيت وانت وانت الى قله نعم فهل يحد حدا واحدا؟ او يجب عليه لكل واحد حد. هذا موضع بين العلماء رحمهم الله تعالى المشهور من مذهب الامام احمد والشافعي انه اذا - 00:46:49ضَ

كان بكلمات فانه يحد لكل واحد حد مستقل. لانه رمى كل واحد والله عز وجل يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء. هنا الان رمى المحصنات الرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية انه يكتفى بحد واحد. بناء على تداخل الحدود - 00:47:12ضَ

انه يكتفى بحد واحد بناء على تداخل الحدود. والاقرب الله اعلم في هذه المسألة هو الرأي الاول ما دام انه بكلمات هذي حقوق ادميين لها داخل. طيب القسم الثالث ان ان يرمي جماعة يتصور منهم الزنا - 00:47:40ضَ

ان يرمي جماعة يتصور منهم الزنا بكلمة واحدة القسم اللي قبله بكلمات لكن هنا بكلمة واحدة نعم بكلمة واحدة فيقول لهؤلاء الجماعة انتم زناة فهل يجب حد واحد؟ او يجب لكل واحد حد. للعلماء رأيان. المشهور - 00:48:07ضَ

من المذهب المشهور بالمذهب وهو قول اكثر اهل العلم انه نعم اه انه يجب عليه حد واحد لانه رمي واحد نعم يجب عليه حد واحد لانه رمي واحد. والرأي الثاني وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله - 00:48:40ضَ

وهو قول الشافعي في الجديد انه يجب عليه لكل واحد حد. لانه يصدق عليه انه قذف كل واحد يعني يصدق عليه انه قذف كل واحد ويظهر والله اعلم ان مثل هذه المسألة يرجع فيها الى اجتهاد الامام. قال ويسقط حد القذف بالعفو - 00:49:18ضَ

ولا يستوفى بدون الطلب لان حد القذف هذا حق لمن؟ كما تقدم لنا حق للادمي. يمحد القذف هذا حق للادمي. فاذا عفا الاب سقط حقه لكن يبقى حق من؟ حق الله. يبقى حق الله عز وجل فيعزر. يعزره القاضي - 00:49:45ضَ

لانه انتهك حرمة الله. نقول الحد ثمانون سقط لكن يبقى حق الله عز وجل. ولا يستوفى بدون الطلب نعم لا يستوفى بدون الطلب باتفاق الفقهاء رحمهم الله. انه لا يستوفى بدون الطلب. وعلى هذا اذا لم يطالب - 00:50:08ضَ

المقذوف ها اذا لم يطالب المقذوف لا يستوفى لكن يبقى حق من؟ حق الله عز وجل. فللقاضي؟ نعم للقاضي ان يجلده في القاضي ان يجلده طيب بقينا في مسألة ومسألتان في اخر حد القذف التعريظ بالزنا. اذا عرظ - 00:50:29ضَ

كما لو قال لشخص انا لست بزامي ومن قال انت زاني؟ قال انا لست بزاني او قال له امي ليست بزانية. وش افهم من ذلك؟ ها؟ يفهم من ذلك انه يعرض له بالزنا. وانك زاني وان - 00:50:56ضَ

امك زانية. هل يجب الحد او لا يجب الحد؟ للعلماء رحمهم الله رأيان الاول رأي اكثر اهل العلم انه لا يجب الحد. نعم رأيه اكثر اهل العلم يقولون بانه لا يجب الحد - 00:51:15ضَ

ويستدلون على ذلك بان الله سبحانه وتعالى قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النسا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النسا. قال عرضتم من خطبة النسا - 00:51:35ضَ

فاباح الله عز وجل التعريض كما تقدم في خطبة المعتدة ونهى عن التصريح مما يدل على ان التعريض ماذا اقل من التصريح. ولهذا اباح الله عز وجل التعريض مما يدل على ان التعريض اخف من التصريح - 00:51:51ضَ

وايضا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي تعرض لامرأته قال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال انى لها ذلك؟ قال لعله نزعه عرق يا رسول - 00:52:12ضَ

يعني اتى من اب بعيد قال ابنك هذا لعله نزعه عرق. فهنا عرظ عرظ بزوجته ومع ذلك لم يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الرأي الثاني وبه قال الامام مالك. قال بان التعريف - 00:52:39ضَ

بانه اذا عرظ يحد ويدل لذلك قول الله عز وجل وقولهم على مريم بهتانا عظيما. قال وقولهم على مريم بهتانا عظيما. سماه الله عز وجل بهتان عظيم مع انهم ماذا؟ عرضوا فقط. ماذا قالوا؟ ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغيا - 00:52:58ضَ

ما قذفوها بالزنا مباشرة لكن يقولون ابوك ما كان سيئا ولا كانت امك زانية ها؟ فعرظوا وقال الله عز وجل ماذا؟ وقولهم على مريم بهتانا عظيما. قال قولهم انا مريم بهتانا عظيمة. اه - 00:53:28ضَ

وعلى كل حال التعزير يعذب لكن هل يحد او لا يحد؟ هذا هو موضع الخلاف - 00:53:51ضَ