Transcription
قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ومن استمنى بيده بغير حاجة عذر باب القطع في السرقة. واذا اخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة - 00:00:00ضَ
له فيه على وجه الاختفاء قطع. فلا قطع على منتهب ولا مختلس. ولا غاصب ولا او عارية او غيرها. ويقطع الطرار الذي يبط الجيب او غيره ويأخذ منه ويشترط ان يكون المسروق مالا محترما. فلا قطع بسرقة الة لهو ولا محرم كالخمر. ويشترط - 00:00:20ضَ
وان يكون نصابا وهو ثلاثة دراهم. او ربع دينار او عرض قيمته كاحدهما. واذا نقصت قيمة المسروق او ملكها السارق لم يسقط القطع. وتعتبر قيمتها وقت اخراجها من الحرز. فلو - 00:00:50ضَ
كبشا او شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم اخرجه او تلف في في او تلف فيه المال لم يقطع. تقدم لنا بقية الكلام على حد القذف وذكرنا ما يتعلق بالتعريف بالزنا. وهل يجب فيه الحج او لا يجب فيه الحج - 00:01:10ضَ
وان جمهور اهل العلم رحمهم الله لا يجيبون فيه الحج خلافا للامام مالك رحمه الله وايضا سبق لنا ما يتعلق ما يتعلق حد المسفر وما هو السكر؟ وهل عقوبة شرب المسكر حد او تعزير؟ واذا - 00:01:35ضَ
قلنا بانها حد فما قدرها عند العلماء رحمهم الله تعالى. ومتى يحرم العصير ومتى يحرم النبيذ الى اخره وتقدم لنا ايضا التعزير وذكرنا تعريفة ومتى يجب التعزير او ما هي الذنوب التي يجب فيها التعزير؟ وان المؤلف رحمه الله ذكر ضابطا وان التعزير يجب في كل معصية - 00:02:03ضَ
لا حد فيها ولا كفارة. وذكرنا ان عقوبة التعزير تنقسم الى اقسام. القسم الاول التعزير بالجلد وان المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله انه لا يزاد على عشر جلدات كما في حديث ابي بردة رضي الله تعالى عنه. والرأي الثاني - 00:02:35ضَ
انه لا يبلغ بالتعزير جلدا ادنى الحدود. لحديث النعمان من جلد في غير حد من بلغ حدا في غير حد فهو من الآثمين لكنه ضعيف ذكرنا الرأي الثالث وانه لا حد له - 00:03:02ضَ
فيما يتعلق بالجلد بورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وآآ تقدم لنا ان المشهور من المذهب انه لا يزاد على عشر جلدات الا انهم استثنوا من ذلك صورا. وان مذهب الحنفية والشافعية انه لا يبلغ بها من الحدود - 00:03:23ضَ
وعند الامام مالك رحمه الله تعالى انه غير مقدر لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والظاهر تكلمنا عن القتل ها القسم الثاني التعزير بالقتل هل يعزر بالقتل او لا يعزر بالقتل - 00:03:51ضَ
على هذه المسألة القسم الثالث اما القسم الثالث التعزير بقطع الاطراف واذهاب المنافع وحلق اللحية ونحو ذلك. فهذا يحرم ولا يجوز. لا يجوز التعزير قطعة الاطراف كقطع اليد او الاصبع - 00:04:12ضَ
وكذلك ايضا التعزير بإذهاب المنافع كإذهاب منفعة السمع او البصر او حلق اللحية لان هذا من المثلى. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلى. وكذلك ايضا ان التعزير بمثل هذه الاشياء لم يرد - 00:04:36ضَ
القسم الثالث او الرابع التعزير باخذ المال واتلافه التعزير باخذ المال واتلافه هل هذا جائز او ليس جائزا؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الاول وهو قول اكثر اهل العلم - 00:05:00ضَ
في الجملة انه لا يجوز التعزير باخذ المال واتلافه واستلوا على ذلك بقول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. فالاصل في مال المسلم الحرمة - 00:05:22ضَ
الرأي الثاني الرأي الثاني انه يجوز التعزير باخذ المال واتلافه وهذا الذي ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك ايضا هذا ما ذهب اليه شيخ اسلام وابن القيم رحمه الله ايده وذكر له ادلة كثيرة - 00:05:49ضَ
ومن ادلته حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم اخالف الى رجال لا يشهدون - 00:06:11ضَ
فاحرق عليهم بيوتهم بالنار فهنا التحريق بالنار فيه التعذير باي شيء؟ ها؟ اتلاف المال اتلاف اتلاف فيه التعزير بالقتل فيه التعذير ايضا باتلاف المال. ومن الادلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة فان - 00:06:30ضَ
اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا فان اخذوها يعني نحن اخذون الزكاة وشطر ما له يعني المال الذي منع زكاته عزمة من ازمات ربنا واخذ شطر المال هذا من قبيل التعزير. ومن الادلة على ذلك تحريق مسجد الظرار - 00:06:54ضَ
تحقيق مسجد الضرار هذا ضرب من دروب التعزير. ومن الادلة على ذلك اه كسر اه اوعية الخمر ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن استمنى بيده من غير حاجة عسر - 00:07:20ضَ
بانه معصية ويدل لذلك قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فالاصل هو حفظ الفرج الا من الزوجة او ملك اليمين السرية - 00:07:48ضَ
يقول لك المؤلف رحمه الله اذا كان لغير حاجة فانه يعزر. لكن اذا احتاج الى ذلك كان يخاف على نفسه من الزنا فان هذا جائز ولا بأس به. لان مفسدة الزنا اعظم من مفسدة الاستمناء. فتدرأ اعلى المفسدتين باخفهما - 00:08:16ضَ
نعم تجرى اعلى المسألتين باخفهما. المهم اذا كان هناك ظرورة الى اخراج هذا الماء كأن يخاف الزنا ونحو ذلك على نفسه فان هذا جائز ولا بأس به. اذا لم يكن هناك ظرورة - 00:08:45ضَ
فالاصل هو حفظ الفرج لما ذكرنا من الدليل وحيث بهج ابن حكيم عن ابيه عن جده احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك يدخل في ذلك اه حفظها من الاستمناء. وكما قال ابن عقيل رحمه الله تعالى ان انه - 00:09:04ضَ
نوع من استمتاع الانسان بنفسه. يعني كون الانسان يستمتع بنفسه الى اخره. نعم. قال قال رحمه الله باب القطع في السرقة. اذا اخذ الملتزم نصابا. الملتزم في اللغة هي السرقة في اللغة - 00:09:26ضَ
آآ تدل على الاستتار والاستخفا واخذ الشيء خفية واما في الاصطلاح فهي اخذ مال من مالكه او نعم اخذ مال من مالكه او نائبه على وجه الاختفاء من حرز مثله - 00:09:55ضَ
اخذ مال من مالكه او نائبه على وجه الاختفاء من حرز مثله. والسرقة محرمة والاجماع قائم على ذلك. وهي محرمة في سائر الشرائع حفظ المال متفق عليه في سائر الشرائع السماوية - 00:10:26ضَ
ويدل على التحريم قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وايضا قول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وايضا ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق - 00:10:52ضَ
الحملة فتقطع يده. والاجماع قائم على ذلك اما في ذلك من الفساد وعدم انتظام الامور وامن الناس على اموالهم وممتلكاتهم. ولهذا وجبت فيه هذه العقوبة المغلظة وهي قطع هذا الطرف الفاسد. قال اذا اخذ الملتزم نصابا. الملتزم تقدم الى تفسير ملتزم. وهو - 00:11:16ضَ
المسلم او الذمي هذا الملتزم المسلم والذمي اما المعاهد والمستأمن فهذان ليسا ملتزمين فلا يقطعان حدا فاذا سرق المسلم او سرق الذم قطع وقوله نصابا من حرز مثلنا هذا سيأتينا ان شاء الله الكلام على النصاب في الشروط سيذكره المؤلف وقوله من حرز مثله هذا ايضا سيأتيه - 00:11:48ضَ
الكلام على الحرص وقال من مال معصوم المعصوم من هو؟ ها؟ قلنا بانه واحد من اربعة المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد. هؤلاء الاربعة هم المعصومون. واموالهم معصومة دماؤهم معصومة واموالهم معصومة. وعلى هذا اذا سرق منه - 00:12:18ضَ
احد هؤلاء الاربعة وجبت او اذا توفرت الشروط وجب القطع بقينا في الحرب كافر الحرب الذي بينه وبينه حرب فهذا نعم هذا ليس معصوم الدم ولا المال. قال لا شبهة له فيه. هذا سيأتينا ان شاء الله. على وجه الاختفاء. هذا - 00:12:46ضَ
الشرط الاول هذا الشرط الاول من شروط القطع في السرقة ان وجود السرقة الشرط الاول وجود يعني اخذ المال على وجه الاختفاء فلا بد من وجود السرقة يدل لذلك قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديكم - 00:13:14ضَ
فلابد من وجود السرقة والسرقة هي اخذ المال على وجه الاختفاء قال المؤلف رحمه الله فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن في وديعة او عارية او غيرها - 00:13:40ضَ
لا قطع على منتهب. المنتهب هو الذي يأخذ المال. معتمدا على قوته فهذا لا قطع عليه. لماذا لا قطع عليه لعدم وجود السرقة. نعم لعدم وجود السرقة. فلا قطع عليه لعدم وجود السرقة - 00:14:05ضَ
وايضا جاء في السنن لا قطع على منتهب ولا مختلس ولا خائن المنتهب هذا لا قطع عليه لعدم وجود السرقة. قال ولا على منتهب ولا مختلس. المختلس هو الذي يخطف الشيء من صاحبه معتمدا على غفلة صاحب المال - 00:14:31ضَ
يخطف الشيء منه معتمدا على غفلته. يعني اذا غفل خطف المال. وهرب به هذا مختلس. هذا ايضا لا قطع عليه لعدم توفر شرط القطع. قال ولا غاصب. واضح. الغاصب اخذ المال - 00:15:05ضَ
ايضا معتمدا على قوته وقهر صاحب المال لم يأخذه على وجه الاختفاء. وانما اخذه جهارا. ولا خائن في في وديعة الخائن في الوديعة ها ايظا يقطع او لا يقطع لماذا لا يقطع - 00:15:33ضَ
ها؟ لعدم السرقة خائن في وديعة. انت اودعته هذا المال. اودعته الف ريال. او عشرة الاف ريال ثم بعد ذلك خالف الوديعة قال لم تودعني شيئا فنقول هنا لا يقطع لعدم وجود السرقة. نقول لعدم وجود السرقة - 00:15:58ضَ
وكما تقدم في الحديث لا قطع على منتهب ولا مختلس ولا خائن. قال او عارية الخائن في العارية المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان الخائن في العارية انه لاقت عليه - 00:16:21ضَ
والمؤلف رحمه الله تعالى خالف المذهب في هذه المسألة. يعني في هذه المسألة خالف المذهب الماتن خالف المذهب المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان جاحد العالية يقطع ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم وغيره في قصة مخزومية - 00:16:42ضَ
التي كانت تستعير المتاع وتجحده. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. كانت تستعير المتاع وتجف فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. هذه المقزومية قال الامام احمد رحمه الله تعالى لا اعرف شيئا يدفعه. هذا الحديث ما دام انه ثبت الحديث يقول لا اعرف شيئا يدفع ذلك - 00:17:09ضَ
الرأي الثاني رأي جمهور اهل العلم انه لا قطع على جاحد العارية ودليلهم على ذلك ماذا؟ ها عدم وجود السرقة. الله عز وجل قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. هنا لا قطع او هنا لا - 00:17:41ضَ
السرقة لعن الله السارق هنا لا سرقة. نعم. واستلوا ايضا بما جاء في حديث ابن مسعود انها سرقت وامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها سرقت. جاء في الحديث - 00:18:01ضَ
طيب والذي يظهر والله اعلم كما قال الامام احمد رحمه الله ان اني لا اعرف شيئا يدفع الحديث وما دام انه ثبت الحديث فانه يقال به وعلى هذا نقول بان جاحد العارية يقطع. طيب وكيف الجواب عن ادلة الجمهور - 00:18:17ضَ
انهم قالوا لابد من السرقة هنا ما في سرقة ها كيف الجواب عن ذلك؟ نعم صح نقول بان هذا اصل ثابت. سنة مستقلة. تكون مستثناة هذه السنة من الاصل في السرقة. يقول هذه سنة مستقلة واصل بنفسه قائم بنفسه - 00:18:42ضَ
فنقول كما انه يقطع في السرقة هذا اصل ايظا يقطع كما انه يقطع بالسرقة ايضا يقطع بجحد العارية. واما حيث ابن مسعود انها سرقت الى اخره كان ضعيف. لان هذا ضعيف - 00:19:06ضَ
لا يثبت الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم سرق قطعها لكونها تجحد. تستعير المتاع وتجحده هذا الصواب. قال ويقطع الطرار الذي يبط الجيب او غيره ويأخذ منه القرار عرفه المؤلف الذي يبط الجيب - 00:19:27ضَ
او غيره غير الجيب كالحقيبة ونحو ذلك. يأتي الى الجيب يشق الجيب السكين او الموس ونحو ذلك فاذا سقط المتاع او النقود اخذه او يأتي للحقيبة ويشقها ثم يأخذ ما في ما في وسطها هذا يقطع لانه سرق من حرز. يعني سرق من حرز. فيقطع - 00:19:52ضَ
هذا الطرار. قال ويشترط ان يكون المسروق مالا محترما. هذا الشرط الثاني الشرط الاول في القطع في السرقة ماذا وجود السرقة الشرط الثاني قال مؤلف ان يكون المسروق مالا محترما. محترما شرعا - 00:20:22ضَ
وما هو المال المحترم ما هو المال المحترم؟ ها ها كيف وتقدم عرفنا المال المال المحترم هو ما اباح الشارع الانتفاع به والعقد عليه ما اباح الشارع الانتفاع به والعقد عليه - 00:21:08ضَ
مثل الاطعمة والمراكب وكثير والالبسة والالات كل شيء اباح الشارع العقد عليه والانتفاع به فهو مال محترم. يخرج يخرج شيئان الشيء الاول الذي لم يبح الشارع ان ينتفع به. وهذا ماذا؟ ها - 00:21:36ضَ
سائر المحرمات. سائر المحرمات. فسائر المحرمات هذه لم يبح الشارع الانتفاع بها فلا قطع بسرقتها وعلى هذا لو سرق خمرا او سرق دخانا ها سرق خمرا او سرق دخانا او سرق الة له - 00:22:05ضَ
هل يقطع او لا يقطع؟ نقول بانه لا يقطع لان هذه الاموال محرمة ليست محترمة عند الشارع يعني شرعا ليست محترمة فلا قطع بسرقتها. فالسائل المحرمات نقول بانها تخرج. ايضا مما يخرج ها؟ المختص - 00:22:27ضَ
يعني ما يباح الانتفاع به لكن لا يجوز العقد عليه المختصات مثل مثل كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشية ومثل الميتة الى اخره. هذه يجوز لك ان تنتفع ابيها لكن ليس لك ان تعقد عليها. يقول هذه يجوز لك ان تنتفع بها لكن ليس - 00:22:52ضَ
لك ان تعقد عليها. الشارع اباح لك الانتفاع دون عقد. وحينئذ اصبحت الاقسام كم ثلاثة مال محترم يقطع فيه مال غير محترم المحرمات لا قطع فيه. الثالث المختصات لا قطع فيه - 00:23:22ضَ
نعم نعم. قال فلا قطع بسرقة الة له نعم اه لا قطع بسرقة الة لهم. لكونها غير محترمة. واضح ولا محرم كالخنزير نعم ايضا محرم مثل الخنزير كالخمر قال كالخمر لانه ليس محترما نعم كالخمر ليس محترما طيب - 00:23:45ضَ
الحر هل يقطع بسرقته؟ او لا يقطع بسرقته ها اذا سرق الحر هل يقطع بسرقة حر؟ او لا يقطع بسرقة حر ها نقول الحر ليس مالا فلا يقطع بسرقته. فلو مثلا سرق صبيا صغيرا او جارية صغيرة الى اخره. فنقول - 00:24:22ضَ
انه لا يقطع سرقة هؤلاء نعم وهذا ما عليه جماهير اهل العلم لان هذه ليست اموالا خلافا الامام مالك رحمه الله تعالى طيب ايضا المصحف هل يقطع بسرقته او لا يقطع بسرقته؟ المذهب انه ما يقطع بسرقته. لانه لا يجوز بيعه - 00:24:49ضَ
والصحيح ان المصحف انه يقطع بسرقته. نعم هذا الصواب في هذه المسألة وهو قول مالك والشافعي انه لان الان اصبحت المصاحف تجارة واموال تكلف الاوراق والمداد والطباعة والتجليد ايضا الماء هل يقطع بسرقته او لا يقطع؟ المشهور من مذهب انه لا يقطع بسرقة الماء لان الناس - 00:25:19ضَ
شركاء في ثلاثة والصحيح الان ان المياه اصبحت ماذا اصبحت تجارة. الماء اصبح الان تجارة. ينقى ويكرر ويعبأ يغلق ونحو ذلك فاصبح الماء تجارة. الان نقول بانه يقطع بسرقة الماء. طيب اذا سرق الخمر - 00:25:51ضَ
ها؟ يقطع او لا يقطع؟ لا يقطع. لكن اذا كان قصده سرقة الاناء الذي فيه الخمر. نقول بانه يقطع قال ويشترط ان يكون نصابا وهو ثلاثة دراهم او ربع دينار او عرض قيمة - 00:26:21ضَ
كاحدهما هذا المسألة الشرط الثالث اشتراط النصاب واشتراط النصاب تحته مسائل. يعني اشتراط النصاب تحته مسائل. المسألة الاولى المسألة الاولى هل النصاب شرط؟ او ليس شرطا جمهور العلماء على ان النصاب شرط - 00:26:42ضَ
يعني يشترط للقطع ان يكون ان يبلغ المسروق نصابا واستلوا على ذلك بحيث عائشة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع اليد الا في ربع دينار - 00:27:10ضَ
فصاعدا لا تقطع اليد الا في ربع دينار فصاعدا فيشترط ان ان يكون المسروق نصابا القول الثاني رأي الظاهري والحسن البصري ان هذا ليس شرطا واستلوا بالعمومات والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وايضا ما ثبت في الصحيحين من حيث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا - 00:27:27ضَ
انا الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. ويسرق الحبل فتقطع يده ان يسرق البيضة والبيضة ها؟ ما تأتي بنصاب ثمنها اقل من نصاب اقل من ربع دينار والحبل ايضا اقل من ربع دينار - 00:28:01ضَ
ما ينبغي النصاب ومع ذلك قال تقطع يده. قال عليه الصلاة والسلام واجاب الجمهور عن الادلة اما الاية اجابوا عنها ها مخصصة عامة خصت بالنسبة للاية نقول بانها عامة خصت. هذا بالنسبة للاية. طيب بالنسبة - 00:28:24ضَ
الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة يسرق الحبل كيف الجواب عنه؟ نعم مم اجاب عنه العلماء رحمهم الله باجوبة. ها جاوبوا الاول ها زين هذا الجواب الاول ان سرقة البيضة والحبل سبب لسرقة الكثير هذا قليل يكون سببا - 00:28:50ضَ
السرقة الكثير فهو يتدرج به الامر الى ان يسرق الكثير هذا الجواب الاول. الجواب الثاني ان المراد بالبيضة التي يضعها المحارب على رأسه تقي رأسه والمراد بالحبل حبل السفير حبل غليظ. وهذه ثمنها كثير. نعم ثمنها كثير - 00:29:19ضَ
الجواب الثالث ان الحيث خرج مخرج التحذير نعم خرج مخرج مخرج التحذير نعم طيب ما هو قدر النصاب اذا قلنا بانه لا يقطع الا اذا سرق نصابا. ما قدر النصاب - 00:29:53ضَ
النصاب ما قدره للعلماء رحمهم الله في هذا ارى الرأي الاول وهو المشهور من المذهب انه اما ربع دينار او ثلاث دراهم يعني ربع دينار من الذهب او ثلاث دراهم للفضة - 00:30:17ضَ
او عرض يساوي احدهما انسرق من الذهب ربع دينار انسرق من فضة ماذا؟ ثلاث دراهم طيب اذا سرق حق من غير الذهب والفضة من العروض من الاطعمة الالات الملابس ونحو ذلك. فلا بد ان يساوي اما ربع دينار او ثلاثة دراهم - 00:30:41ضَ
واضح؟ هذا المشهور من المذهب. الرأي الثاني رأي ابي حنيفة انه ان قدر النصاب عشرة دراهم. ان قدر النصاب عشرات دراهم هذا رأي ابي حنيفة واستلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا قطع في اقل من عشرة دراهم وهذا - 00:31:05ضَ
ضعيف هذا ضعيف حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا ضعيف غير ثابت الرأي الثالث يعني الرأي الثالث. نعم ان النصاب ثلاثة دراهم او ربع دينار فان كان من غير الذهب والفضة - 00:31:28ضَ
فالمعتبر هو الذهب وهو قول من الشافعي الشافعية يقولون النصاب ثلاثة دراهم او ربع دينار فان كان المسفوق من غير الذهب والفضة المعتبر ماذا؟ الذهب لابد ان يبلغ ربع دينار - 00:31:53ضَ
وعند المالكية النصاب ثلاث دراهم او ربع دينار فان كان المسروق من غير الذهب والفضة المعتبر ماذا؟ الفضة واضح الشافعية والمالكية يقولون النصاب اما ربع دينار او ثلاث دراهم لكن يختلفان - 00:32:27ضَ
اذا كان المسروق من غير النصاب اه من غير الذهب والفضة كأن يكون المسروق من الالات من العروظ الالات والالبسة والاطعمة ونحو ذلك. فالشافعية يقولون لا بد ان يبلغ ماذا - 00:32:56ضَ
ربعة دينار اذا بلغت الدراهم لا عبرة به. والمالكية يقولون لا بد ان يبلغ ماذا؟ ثلاث دراهم. المالكي يقول لا بد ان يبلغ ثلاث دراهم والاقرب في هذه المسألة يعني الادلة ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة - 00:33:17ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع لا تقطع اليد الا في ربع دينار فصاعدا حيث ابن عمر ان النبي قطع في ثمن وثلاث دراهم هذي اللي ثابت قطع في مجن ثمنه ثلاث دراهم. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:33:37ضَ
الدينار الواحد يساوي كم؟ اثنى عشرة اثني عشر درهما فذات الدراهم تساوي في عهد النبي وسلم ربع دينار. ثلاث دراهم الفضة كانت تساوي في عهد النبي وسلم ربع دينار فالذي يظهر والله اعلم - 00:33:58ضَ
ان التقويم انما يكون بالذهب وعلى هذا اذا سرق من الذهب لابد ان يبلغ ها ربع دينار اذا سرق من غير الذهب لابد ان يبلغ مصاب الذهب واضح هذي الخلاصة - 00:34:21ضَ
نقول المعتبر هو الذهب لان الذهب انفس من الفضة حديث عائشة ايضا فيه اثبات الذهب لا تقطع اليد الا في ربع دينار وقول النبي صلى الله عليه وسلم قطع في ثلاث دراهم انما قطع فيها الدراهم لان الثلاثة تساوي ماذا؟ ربع الدينار - 00:34:45ضَ
الصحيح في ذلك ان المعتبر هو الذهب وعلى هذا نقول تقطع اليد في ربع دينار. فان سرق من غير الذهب فلا بد ان يبلغ اصابة ذهب. طيب لو بلغ ثلاث دراهم لكنه ما بلغ ربع دينار. يقطع او لا يقطع؟ نقول لا يقطع. لانه قد ترخص الفضة مثل - 00:35:16ضَ
في وقتنا الان ترخص الفظة ويرتفع الذهب. نعم ترخص الفظة ويرتفع الذهب طيب ربع دينار الدينار كم يساوي الغرامات اربع وربع صح ربع ربع اربع غرامات ها؟ اربع غرامات الدينار الواحد اربع غرامات وربع. ها - 00:35:39ضَ
اصبر. اربع غرامات وربع. كم قيمتها غرامة اليوم مئتين مئتين اربع غرامات وربع تضربه بمئتين ها كم ثمان مئة وخمسين اقسم على اربعة عندنا الربع ها ثمان مئة وخمسين اقسم على اربعة تقريبا مئتين وثلاثطعش يعني في هذا الوقت اذا سرق مئتين - 00:36:11ضَ
وثلاثة عشر ها في هذا الوقت اذا سرق مئتين وثلاثة عشر ريالا قطع سواء سرق من الذهب او من غير الذهب المعتبر هو ماذا؟ هو الذهب. بخلاف الفظة الان ثلاث دراهم الان ثلاث دراهم يمكن تساوي له خمسين ريال - 00:36:43ضَ
فرق بل بتساوي اقل. يعني بتساوي يمكن تساوي عشرين ريال. غرام الفظة رخيص جدا. خمسة ريال. اي نعم تقريبا يعني خمسطعش ريال يصاب رخيص جدا الفظة الفظة تقريبا الان اذا قدمها تقريبا تصير خمسطعش ريال - 00:37:09ضَ
لكن ربع الدينار كما تقدم ها اذا سرق في هذا الوقت يعني اليوم كم اليوم؟ ثمنطعش ثمنطعش من شهر ذي القعدة عام الف واربع مئة وثلاثين اثنين وثلاثين اذا سرق - 00:37:32ضَ
تقريبا مئتين وثلطعش ريال يقطع اقل من ذلك لا يقطع المعتبر هو الذهب. وانما قلنا المعتبر الذهبي قال في الحديث لا لا تقطع اليد الا في ربع دينار. وكونه قطع فيها الدراهم - 00:37:49ضَ
لماذا؟ لان الثلاثة كانت تساوي ها؟ ربع الدينار. قطع فيها قال رحمه الله تعالى وان نقصت قيمة المسروق او ملكها السارق لم يسقط القطع اذا نقصت قيمة المسروق يعني المعتبر هو وقت السرقة - 00:38:05ضَ
فاذا كان المسروق يبلغ ربع دينار وقت السرقة اذا كان المسروق يبلغ ربع دينار وقت السرقة ها نقول بانه ماذا اذا كان المسروق يبلغ ربع دينار وقت السرقة ولنفرض انه سرق - 00:38:29ضَ
اطعمة هذه الاطعمة تساوي مئتين وثلاثة عشر ريال وقت الاخراج يوم اخرجها نزلت الاسحار. اصبحت تساوي مئتين واثنعش ريال. نزلت ريال. ها؟ يقطع او لا يقول يقطع وقت اخراجه من السرق من الحرز ننظر. هل تساوي او لا تساوي؟ فان كانت تساوي قطع. وان كانت لا تساوي - 00:39:01ضَ
لا يقطع وهذا باتفاق الائمة. او ملكها السارق لم يسقط القطر لو انه ما لك بعد ان سرق ملكها وهبت له ونحو ذلك او ورثها ونحو ذلك نقول بانه لا يسقط - 00:39:27ضَ
القطف وهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى خلافا الحنفية نعم الحنفية يرون انه اذا ملكها بعد السرقة ها سقط القطع. والصحيح انها اذا كانت ليست ملكا له وسارقة الان - 00:39:48ضَ
يصدق عليه انه سارق الصواب انه لا يسقط القطع خلاف الحنفية. الحنفية يقول يسقط القطع لانها اصبحت ملكا له والحنفية هم اوسع الناس في اسقاط القطع في السرقة. كما تقدم لنا الحنفية عندهم ضعف فيما يتعلق بالسياسة الشرعية - 00:40:13ضَ
واوسع الناس في القطع في السرقة هم المالكية هم المالكية كما سيأتي ولهذا الحنفية كثير من الاشياء لا يجيبون فيها القطع مثلا سرقة الكتب يقولون ما فيها قطع سرقة الخضروات التي صار عليها الفساد يقولون ما فيها القطع. كون الانسان يسرق من اخيه من محارمه - 00:40:33ضَ
كل من يحرم عليك ان يقولون ما في قطع وهذا كله ضعيف وهذا كله ضعيف وهم يتوسعون في اسقاط القطع. بخلاف المالكية رحمهم الله. قال قال وتعتبر قيمتها وقت اخراجها من الحرص. نعم نعم - 00:40:56ضَ
نعم كما تقدم يعني قيمة العين المسروقة وقت اخراجها من الحرز لان هذا هو وقت السرقة التي التي تجب بها القطع. فلو ذبح فيه كبشا او شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم اخرجه - 00:41:18ضَ
اذا ذبح فيه الكبش يعني لو اخرج الكبش بلغ نصابا يساوي ثلاث مئة لكن لو ذبحه ها لو ذبحه اصبح يساوي مئتين هل يقطع او لا يقطع؟ ها يقول اذا ذبحه في الحرز وهذا اذا كان ذكيا يذبحه ها لكي تنقص قيمته - 00:41:39ضَ
لكن اللي يظهر والله اعلم انه اذا فعله على سبيل التحيل ان الحيل لا تسقط الواجبات لو قال لنا اذا اخرجت الكبش الان ها حي هذا يساوي ثلاث مئة. لكن لو ذبحته اصبح لحم الان ممكن ما يساوي الا مئتين - 00:42:08ضَ
مئة وخمسين او مثلا الثوب يساوي ثلاث مئة لو شقه اصبح ما يساوي الا خمسين لكن نقول اذا فعل ذلك على سبيل التحيل فان الحيل لا تسقط الواجبات ولا تبيح المحرمات - 00:42:25ضَ
قال فنقصت قيمته عن نصاب ثم اخرج او تلف فيه المال لم يقطع. لانه اذا تلف فيه المال يقول لك يعني في الحرز قبل ان يخرجه. ترث المال في وسط الدكان. قبل ان يخرجه - 00:42:42ضَ
ولنفرض انه انكسر الاناء ونحو ذلك. قبل ان يخرجه. نقول بانه لا يقطع. لانه نعم اه لم يخرج منه شيئا قال وان يخرجه من الحرز. هذا الشرط كم؟ الرابع. هذا الشرط الرابع. ان يخرج - 00:43:00ضَ
المسروق من الحرز. يعني يشترط الحرز. وعلى هذا لو اخذه من غير حرز فانه لا قطع واشتراط الحرص هذا رأي الجمهور العلماء. جمهور العلماء يشترطون الحرص والران الثاني لما الرأي الثاني ان الحرز ليس شرطا وهذا رأي الظاهرية للعمومات كما تقدم - 00:43:24ضَ
والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. لعن الله السارق حديث ابي هريرة. لعن الله السارق. يسرق البيضة فتقطع يده اسفقوا الحبل فتقطع يده يجاب عن هذه الادلة ها بانها مخصصة بادلة الحرص - 00:43:56ضَ
مثل حديث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر معلق ولا انها حريصة جبل فاذا اواه المراح او الجليل فلا قطع - 00:44:16ضَ
الا فيما بلغ ثمنا المجن فاذا اواه المراح او الجريد المراح ما هو المراح؟ ها؟ الحظيرة حظيرة حظيرة حظيرة الاغنام والجليل موضع تشميس الثمار هذا حرسه حرزه البهائم ان توضع في هذا المراح. وحرز حرز - 00:44:35ضَ
حرز البهائم توضع في هذا المراح. وحرص الثمار توضع في اماكن تشميسها فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اواه المراح او الجريد. هذا يدل على ماذا؟ على الحرز. رواه المراح وهذا في السنن واسناده حسن - 00:45:06ضَ
حديث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال فلا نعم فان سرق سرق فان سرقه من غير حرز فلا قطعا. نعم فلا قطع. طيب وش ضابط الحرز الظابط في ذلك انه يرجع فيه الى العرف. نعم ظابط الحرز يقول المرجع في ذلك الى العرف - 00:45:27ضَ
الى اعراف الناس. وهذا يختلف باختلاف المال واختلاف الزمان والمكان وعدل السلطان وجوره. نعم عدل السلطان وجوره. يقول بان هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والمال وعدل السلطان وجوره. فالذهب حرزه خلاف حرز الكتب - 00:45:57ضَ
الكتب ما نقول قفل عليها ابواب الحديد. لكن الذهب والدراهم تقفل عليه بابواب الحديد الاواني يعني هل نقول لا بد انك تضعها في دولاب حديث الان او نقول يكفي ان تضعها في المطبخ - 00:46:23ضَ
كل مال ما جرت العادة حفظه فيه حرز كل مال ما جرت العادة حفظه فيه. ولهذا قال لك وحرز المال ما الاية حفظه فيه الناس ان يحفظون الكتب وين يحفظون الكتب؟ في المكتبة. وان يحفظون الملابس في الدولاب. وان يحفظون الذهب. في - 00:46:40ضَ
دواليب الحديد ونحو ذلك. قال ويختلف باختلاف الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وظعفه فحرز الاموال مثل الدراهم والدنانير والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الابواب والاغنا الوثيقة المهم الظابط ذكره المؤلف قال ما العادة حفظه فيه؟ حرز كل مال من عاد حفظه فيه - 00:47:05ضَ
قال وعدل السلطان وجوره. كلما كان الانسان السلطان كلما كان عادلا الى اخره فانه سيستتب الامن يخف الحرز لكن كلما كان ظالما يشيع عن الفوضى والفساد. لا بد من التوثق في الحرص. واظح - 00:47:43ضَ
قال وحرز البقل. نعم حرز البقل وقدور الباقلة ونحوها وراء الشرائج وراء الشرائج اذا كان في السوق حارس. يعني الان الخضروات والفواكه البقول والخضروات والفواكه وشو حرزه حرزه الان الستار تغطيها تغطي الستار ووجود الحارس هذا - 00:48:09ضَ
اذا كان هناك حارس غطيته في الستار هذا حرزه فلو جاء شخص ورفع الستار مع وجود الحارس وسرق ها نقول بانه ماذا؟ سرق من حرز. نعم سرق من حرز. وحرز الحطب والخشب - 00:48:47ضَ
الحدائق نعم اه الحظائر الحظائر هي ما يعمل للابل والغنم من الشجر. تأوي اليه يربط بعضها ببعض المهم الخشب والحطب حرزه احواش الحطب واحواش الخشب الحوش هذا جرت العادة انه يحفظ بحوش يقفل الحوش - 00:49:09ضَ
لو جاء شخص وتسلق السور سور الحوش هذا ونحو ذلك او الحظيرة هذه تسلقها وسرق الحطب نقول هذا سرقه من حرز. وحرز المواشي الصيغ. وحظيرة الغنم وحرزها في المرأة بالراعي ونظره اليها غالبا - 00:49:38ضَ