شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج -رحمه الله-

المجلس (216) شرح صحيح مسلم "كتاب الجنائز "(5) الشيخ وصي الله بن محمد عباس -حفظه الله-

وصي الله بن محمد عباس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمد - 00:00:01ضَ

محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار - 00:00:26ضَ

اقرأوا بنينه اربعة وخمسين ميتين. اربعة وخمسين نعم. بدون رد بكرة وبسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد. بارك الله في شيخنا وغفر له ولوالده - 00:00:45ضَ

مشايخه تمتعوا بالصحة والعافية وطول العمر في طاعة الله. امين. وغفر لجميع المسلمين ومن حضر واستمع. امين. وباسنادكم حفظكم الله الى الامام رحمه الله قال في كتاب الجنائز تحت باب تحت باب فيه باب في غسل الميت - 00:01:24ضَ

حدثنا يحيى ابن ايوب قال حدثنا ابن علية قال واخبرنا ايوب قال وقالت حفصة عن ام عطية قال اغسلنها وترا ثلاثا او خمسا او سبعة قال وقالت ام عطية مشطناها ثلاثة قرون. نعم - 00:01:45ضَ

يحيى بن ايوب المقابر من الثقات المعروفين ابن علي هو اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم الاسدي ولية امه منسوب الى امه معروف بابن علي من الثقة ثقة المعروفين قال اخبرنا ايوب هو ايوب - 00:02:03ضَ

السخطياني ايوب ابن ابي تميمة ابو تميمة اسمه قيصان السقطياني ثقة قال وقالت حفصة عن ام عدية رضي الله عنها. حفصة هي حفصة بنت سيرين وليست حفصة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:02:23ضَ

منتصرين اخ اخته محمد ابن سيرين. من الفقهاء عن ام عتية الانصارية رضي الله عنها قالت قالت اغسلنها وترا. يعني ايه؟ كانها فيه حذف ان من قبل الذكر ثارت قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا - 00:02:42ضَ

هنا حذفت اماتية قالت يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لها ولمن كانت من النساء يغسلن آآ ابنته اغسلنها وترا ثلاثا او خمسا او سبعا. قال وقالت ام عاتية مشطناها ثلاثة قرون. هذا الحديث - 00:03:03ضَ

معناه واضح جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الغاسلات امر الغاسلات اي يغسلن بنته من قبل مضى بنا بعضهم قال يوم كلسوم والصواب كما جاء في الرواية نفسها عند مسلم انها كانت زينب - 00:03:28ضَ

زينب امه اه زينب بنت زينب اه زوجة من ابن ابي العاص ام ام امامة. ام امامة نعم. فقال اوصلنها غترا ثلاثا او خمسا او سبعا. يعني هذا الحديث يدل على - 00:03:48ضَ

انه اقل شيء ثلاث مرات فاذا احتيج ورؤي انها تحتاج لان الميت قد يكون والله اعلم قد خرج منه شيء ونشف فيحتاج الى معالجة وصلنا ثلاثا اقل شيء او خمسا لكنه يكون وترا او سبعا. وقال العلماء حتى لو كان - 00:04:08ضَ

الحاجة تدعو الى اكثر من سبع مرات فجاز يغسل لان المقصود هو الغسل والتنظيف المقصود هو الا والحكم يدور مع الا. قال وقال ثم انت مشطناها ثلاثة قرون. كنت ذكرت - 00:04:35ضَ

بانها التمشيط هذه قالوا لا يكون من المشط انما يكون من الاصابع وقيل اذا كان من المشط بالفعل لكنها باللطف حتى لا تنتتف الشعور. لا لا تنتف الشعور ويكون يعني اه ثلاثة قرون. وجاء في رواية البخاري اخرجه البخاري. قال اه قال اغسلنها - 00:04:55ضَ

وايضا قال فيه ان البخاري رحمه الله انها قالت مشطناها ثلاثة قرون قرنيها ناصيتها والقيناها خلف ظهرها وفي هذه المسألة قالوا اين توظى هذه القرون او الشعر؟ بعظ العلماء كره ان ان تظفر - 00:05:22ضَ

مشطناها ظاهرة لتمشيط وفيه الرواية ظفرناها ايضا فجعلوا ظفاير والظفاير هي الثلاثة قالوها خلف ظهرها بعضهم قال منهم الامام ابو حنيفة رحمه الله الظاهر رأوا مصلحته المرأة وما وصله من حديث - 00:05:47ضَ

هذا هو عذر قال انها لا تمشط ويجعل على وجهها وعلى صدرها. من امام هكذا ليس خلف ظهرها. فلا يكون على كل حال الذي يظهر الله اعلم ان الرواية الصحية جعلناها خلف ظهرها يكون هذا هو الاصل في اذى التمشيط - 00:06:07ضَ

وكذلك قالوا ان الرجل اذا كان لان آآ العرب كان عندهم آآ تطويل الشعر وكانوا يظفرون اذا فيكون هكذا مع الرجل ايضا. نعم وبه اليه قال وحدثنا لهدا شوية بارك الله فيكم الذي كنت اريد ان اقول هنا نعم - 00:06:31ضَ

هنا جاء بعضهم قال آآ في المبهمات لابن بسكوال من طريق الاوزاعي محمد ابن سيرين قال كنت في اقالة اه اماتية كنت في من غسل ام كلثوم. هذه الرواية ليست بصحية بارك الله فيكم. يعني - 00:06:56ضَ

انها ام كلثوم ليست هي التي غسلوها. ام كلثوم ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. في غزوة ولم يكن حاضرا ومعلوم ان هذه الروايات التي جاءت فيها لما فرغ قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا فرغتن فاذن لنا - 00:07:16ضَ

ورمى يدينا حققه او حقه صلى الله عليه وسلم. فروى الدولاب في الذرية الطاهرة من طريق ابي الرجال ان ام عطية كانت فيمن غسل ام كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الممكن ان يقال - 00:07:36ضَ

انها وهي ذكرنا لكم فيما مضى انها كان لها مشاركة في اجتماعيات المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثق بها وعليها في مسائل مثل هذه. فتكون اذا ماتت ام كلثوم ربما كانت هي ايضا غسلت - 00:07:56ضَ

لكن هذه الغسلة او هذه المرة كانت هي زينب وليت ام كلثوم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا فحقه صلى الله عليه وسلم. وجاء في ترجمة ابن عبدالبر قال لامتية انها كانت غاسلة - 00:08:16ضَ

ثم بعد ذلك مسألة النووي نفسه رحمه الله تعرض له ان هذا الغسل يكون واجبا آآ اه على الناس اه وجوب كفاية وجوب عيني لا معنى له للوجوب العين انما هو مثل الجنازة - 00:08:36ضَ

وجوب كفاي اذا قام البعض سقط عن الباب. اذا ترك الجميع اثم الجميع. فالغسل واجب لا شك فيه. وبعضهم غسل السنة من الغريب انهم قالوا الغسل سنة. فالسنة بمعنى لو تركوا جاز هكذا - 00:09:00ضَ

وقال ابن العربي رحمه الله قال قد توارد به القول على عمل اي بغسل الميتات. وغسل الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم ليست سنة هي واجبة لو كانت هي سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج الى الغسل - 00:09:20ضَ

لقد تبت قال غسلنا النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه يقول فما رأينا منه شيئا مما نرى في امواتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم الطاهر المطهر ما ذلك الصحابة اجمعوا على غسل ايماناه غسل غسل - 00:09:44ضَ

الميتة واجب واجب ليس السنة فقط بمعنى انه اذا تركوا ودفنوا بغير الغسل وكفنوا فهذا في الحقيقة. وقال بعض العلماء رحمهم الله بعد نقل اقوال قال غسل مواد في هذه الشريعة ثبوتا قطعيا - 00:10:04ضَ

ولم يسمع في ايام النبوة انه مات ميت غير شهيد. فترك غسله او غسله. ثم ذكر للنجاسة كما قالت الحنفية. هذه مسألة ايضا صعبة جدا قبوله منهم. كما قال الحنفية قالوا ان بالموت ينجو - 00:10:26ضَ

الميت هكذا قالوا ينجس. ولذلك الغسلة اجل النجاسة. لكن نستحي انه فلو لم يكن لذلك قول ابن عربي واضح جدا بانه لو كان للنجاسة فالنبي صلى الله عليه وسلم الطاهر المطهر اتفقوا - 00:10:46ضَ

لو كان للنجاسة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج الى غسل هذه المناهج لانه طاهر مطهر. فهذا القول هو الذي ينبغي الاعتماد عليه وانه لا يجوز ان يقال انه جاز الترك الغسل نام - 00:11:08ضَ

وايضا الماء اذا كان معه كافور الربايات السابقة التي جاءت كلها بمعنى واحد اجعلنا في اخرهن كافورا الكافور ماء الماء ام بعد ما يغسل لانهم بعضهم قال انه يخلط الكافور مع الماء ويغسل بها - 00:11:27ضَ

لكن الصحي فيما يظهر ان الكافور اذا ادخل في الماء فربما لا يكون اثره ويكون بعد الغسل يعطر كفنه وكذلك جسمه فقال النخعي والكوفيون امام ما يتعلق امام ابي حنيفة وغيره انما يجال في الحنوط اي بعد - 00:11:47ضَ

انتهاء الغسل والتجفيف وهذا هو الصحيح نعم واما القرون فكانت كما جاء فيه اذا كانت جات الرواية ايضا يجب ان تنقذ ظفاير اذا كانت ماتت او مات الرجل والظفاير مفتولة فينبغي ان ينقظ روى عبد الرزاق - 00:12:10ضَ

مرأن ايوب في هذا الحديث نفسه عند عبد الرزاق فقلت آآ آآ انقلته فغسلته اي وجعلته ثلاث قرون قالت نعم يعني تنقض ويغسل حتى يكون اذا كان الشعر فيه شيء من الاوساخ او شيء - 00:12:40ضَ

ويكون ان شاء الله وبوب البخاري رحمه الله قال هل يجعل شهر المرأة الثلاثة قرون ثم ذكر الحديس من طريق اخر معدية وفي قال وكيل قال سفيان ناصيتها وقرنها. ناصيتيها وقرنها - 00:13:00ضَ

ناصيتها وقرنيها وذكر الاسماعيلي في هذه من طريق وجهه وزاد ثم القيناها خلفها واستدل به على ظفر شعر الميت خلافا لمن منعه. فقال ابن القاسم لا اعرف ابن القاسم من اصحابه - 00:13:20ضَ

مالك رحمه الله قال لا اعرف الظفر بل يلف اخواني الاوزائي والحنفية يرسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقا. وقال في المفهم ابو حنيفة رحمه الله يعني القرطبي في المفهم يكره التمشيط والظفر لكن ترسله الغاسلة غير مظفور بين ثديه - 00:13:41ضَ

دون تصريح. هذه كلها اراء والعهد الصحيح الذي جاء فيه على كل حال انها لكن ذكروا سبب الخلاف لماذا اختلفوا ان يظفر او لا يظفر او يعني يمشط او لا يمشط؟ قال سبب هذا الخلاف هو ان الفعل الذي - 00:14:05ضَ

ام عطية هل يعني اريد انبه بهذا لان هذا عليه اصول او او من القواعد التي تنبني على هذه المسألة ان الفعل الذي فعلته ام عطية هل هي مستندة في ذلك؟ الى اذن النبي صلى الله عليه وسلم او هو شيء - 00:14:26ضَ

رأته هي بنفسها رأيها ففعلته استحسانا ووافقتها من النساء من كان هناك من النساء. ولم يعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قالوا يعني والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان داخل الحجرة التي كانوا يغسلونها. ففعلت ام عطية بنفسها ولم - 00:14:46ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم قال القرطبي وهذا محتمل هكذا قال لكن نقول ليس محتمل هذا الذي نريد ان آآ نفهم ان الاصل في فعل يفعله الصحابة ولو غائبين عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:12ضَ

اذا فعلوه ولو في ظلام الليل. فلا بد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يأتي الانكار بالوحي على هذا الفيل وهذا هذه سنة تقليدية قطعا والعصر الا يفعل في الميت شيء من جنس القرب الا باذن من الشرع محقق ولم يرد ذلك مرفوعا - 00:15:31ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم لكن انا قلت هنا ولكن طالب علم يسأل ما هو الراجح في هذا القول الذي ذكره القرطبي من حيث الاصول؟ وما حكم المسألة عامة؟ فاقول ان الراجح - 00:15:56ضَ

في افعال الصحابة الذين يأتون بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انه داخل في السنة التقريرية والصحابة ان فعلوا شيئا وفي ظلمة الليل وفي جنح الظلام ان كان مشروعا سكت عنه الشرع. وان كان غير مشروع نبه عليه الوهم واكبر - 00:16:12ضَ

دليل يستدل به لهذا قول جابر رضي الله عنه ماذا قال؟ فلو جابر والصحابة كنا ليس كنت كنا نعزل والقرآن ينزل. والعزر لا يكون الا فيه وحدة مع المرأة ما هو كذا. ليس هناك ثالث او رابع. وهناك كنا نعزل والقرآن ينزل. ولو كان شيء ينهى - 00:16:34ضَ

عنه لنا هانا انه القرآن. فاذا يجب ان نعرف بان معطية التي فالت ولو كانت فالت بايه رأيها لو كان غير مشروع فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينبهم والنبي صلى الله عليه وسلم كما بنا ان النبي كان ينتجر - 00:17:01ضَ

ينتظر على باب على باب الحجرة وقيل لماذا لم لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ينتظر؟ قال فاذا فرغتن افاذنني. لماذا لم يعتهم وهو من اول الامر. وقالوا لعل الحكمة في هذا ان يكون مباشرة - 00:17:21ضَ

يعني بمجرد ما ينزل النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه الازار فهي تلف فيها حتى تكون البركة حاصلة مباشرة. اما اذا او اتاهن فهم يتأخرون ربما بعض ليس صعب على الاصل على كل حال. فيكون - 00:17:44ضَ

وفائدة النقد هي نقضت ايضا نقض البشرة ان يبلغ الماء الى البشرة الراس نزف الشعر من الاوساخ. فاذا حكم المسألة انه اذا كانت سحابة اذا كان السحابة يعملون شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:04ضَ

مثلما عملت ام عطية لو كان شيئا ينهى عنه لنزل الوحي ولا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الفعل ليس من سعيد زيدوا بعده وبه اليه قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعمر الناقد جميعا عن ابي معاوية. قال عمرو حدثنا محمد بن حازم ابو - 00:18:24ضَ

قال حدثنا عاصم بن احمد عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية انها قالت نعم؟ قال حدثنا محمد بن حازم ابو معاذ حازم ها؟ هذا حازم يقولوا اه محمد ابن القاسم وليس حازم - 00:18:47ضَ

ابو معاوية محمد ابن القاسم الضرير معروف هذا نعم. احسن الله اليكم حازم عندكم حازم؟ انا عندي حازم. لا خطأ قطعا نام قال حدثنا محمد ابن خازم ابو معاوية قال حدثنا عاصم الاحول عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية رضي الله عنها انها - 00:19:09ضَ

قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رظي الله عنها قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسل لها وترا ثلاثا او خمسا. واجعلن في الخامسة كافورا او شيئا من كافور - 00:19:29ضَ

فاذا غسلتنها فاعلمنني. قالت فاعلمناه فاعطانا حقبه وقال اشعرناها اياه نعم ابو بكر ابن ابي شيبة الامام عمر الناقد عمر ابن محمد ابن بكير الناقد من الثقات المعروفين يمضي بيننا كثير - 00:19:47ضَ

من شيوخ الامام مسلم جميعا اي اثنين الاثنان كلاهما عن ابي معاوية ابو معاوية هو محمد ابن خازم هو نفسه الضرير قال عمرو اي عمرو الناقد حدثنا محمد بن قاسم ابو معاوية - 00:20:06ضَ

معناه ان ابا بكر ابن ابي شيبة ليس لم يرغب به لفظ حدثنا. ولذلك دائما نقول ان هذا يثبت لنا مجلسان لهذا الحديث عن محمد ابن خازم. ومجلس قال فيه حدثنا وان - 00:20:27ضَ

يعني كان يقرأ والاخرون يسمعون ومجلس اخر يكون اخبرنا مثلا الناس يقرأون والشيخ ويقرر حدثنا اه عاصم العهولة عاصم سليمان الاهول ثقة. انا حفصة بنت سيرين عن ام عطية قالت لما ماتت زينب بنت - 00:20:47ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسلنها وترا ثلاثا او خمسا وجعلن في الخامسة كافورا وهنا هذا الاقتراف الذي مضى بنا. بعضهم قال يخلط مع الماء وبعضهم قال يجعل غادة التنشيف هو السعير - 00:21:09ضَ

او شيئا من كافور فاذا غسلتنها فعالمنني قالت فعلمناها فاعطانا حقوه او حقوه الحق والحقد ومحل عقد ايه او معقد الازار. محل الذي يربط فيه الانسان في الوسط فوق ازاره وهذا حق لكنه المقصود منه هنا قطعا ما يمكن هذا والمقصود منه هو ازاره - 00:21:29ضَ

صلى الله عليه وسلم وكلهم فسروا قالوا اتاه اتانا ازاره صلى الله عليه وسلم. وقال اشعرنها اجعلنها على شعارها كيف يكون؟ يعني ملتصقا مع الجسد. مع بشرتها مع بشرتها. فهذا الذي قالوا فيه ايضا في التفصيل - 00:21:59ضَ

قالوا انه يعني الازار وايضا كان بعض الاخوان اهل الهند يخيطون الازار من من قدام وكان بعضهم يقول هذه بدعة. لان النبي صلى الله عليه وسلم يزاره كان مفتوح الطرفين ما كان مخيطا - 00:22:24ضَ

ومعناه انهم اذا كان هكذا يلبس فيبسط هكذا من رجلها الى رأسها تلف في يا هذا هو المقصود حتى يصل الازهار في جميع بشرتها رضي الله عنها. نعم واشعرنا اياها. حقه يعني ازا قطع النعم. زيدوا بعده - 00:22:47ضَ

وبه اليه قال وحدثنا عمرو الناقد وقال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا هشام ابن حسام عن حفصة بنت عن ام عطية رضي الله عنها انها قالت اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل احدى بناته فقال اغسل - 00:23:13ضَ

انها وترا خمسا او اكثر من ذلك. بنحو حديث ايوب وعاصم وقال في الحديث قالت فظفرنا شعرها ثلاثة ثلاث قرنيها وناصيتها. نعم اخرج البخاري ايضا امر ابن محمد ابن بكيرة الناقد - 00:23:34ضَ

يزيد ابن هارون ابن زازي من الواسطي ثقة من شيوخ الائمة منهم الامام احمد روى عنه كثير اخبرنا هشام ابن حسان وهو القردوسي ثقة حفصة بنت سيرين انا امي عطية قالت اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:23:53ضَ

هنا نغسل احدى بناتها وهي احدى بناتها تتعين مبهم يعرف بمجيئه في رواية اخرى. هنا قالت لما مات زينب بنت رسول الله الثلاثة. فجاء النبي الى اخره. فهي احدى بناتها المقصود بها - 00:24:13ضَ

زينب وقال اغسلنها وترا خمسا او اكثر من ذلك بنحو حديث ايوب وعاصم. وقال في الحديث قالت فظفرناها ظفرنا وظفرنا شعرها سلاسة اثلاث قرنيها وناصيتها. موظع القرنين موظع الناسية الظفائر اين تكون؟ القمة فصل في من قبل وفي رواية البخاري وغيره ايضا قالت - 00:24:33ضَ

القيناها خلف ظهرها. هذا هو موضع الظفائر ليس كما قالوا انها على صدرها. او على وجهها او هكذا نعم زيدوا قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن خالد عن حفصة ابن سيرين عن ام عطية رضي الله عنها - 00:25:05ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث امرها ان تغسل ابنته قال لها ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها نعم يحيى بن يحيى التميمي ثقة وحسيم بن بشير بن القاسم السلمي الواستي. ثقة الا - 00:25:26ضَ

انه كان يدلس عن خالد وهو خالد ابن مهران العداء. نعم. وهو ايضا ثقة ان شاء الله. ثقة خالد الحصة بنت سيرين الام عطية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث امرها. حيث هنا ظرف الزمان ام ظرف مكان - 00:25:46ضَ

زمان يعني عندما امرها كان حيس زرف. زرف الزمان وزرف مكان يأتي في كليهما. فهنا زرف زمان الوقت الذي امرها ان تغسل ابنته قال لها ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها - 00:26:08ضَ

ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها آآ هنا ما المقصود منهم؟ منها معروف بكل شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في كل شيء الذي فيها تشريف وكذلك حتى الوضوء ازالة الحدس كان يبدأ بايه؟ باليمين - 00:26:28ضَ

صلى الله عليه وسلم نعم ومواضع الوضوء منها مواضع الوضوء يعني هل توضأ او يوضأ الميت وضوءا؟ قالوا نعم. هذا هو الصحي في هذا الباب الذي انظروا قال فيه النووي رحمه الله يقول فيه اصطفاف تقديم الميامن في غسل الميت وسائر الطهارات. ويلحق بها انواع - 00:26:49ضَ

والاحاديث في هذا المنى كثيرة في السحيح مشهورة وفيه استحباب وضوء الميت وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهور وقال ابو حنيفة لا يستحب استحباب وضوء الميت يوضأ الميت. الميت والميتة. وهو مذهبنا مذهبنا ماذا يقصد؟ مذهب الامام الشافعي والشافعي - 00:27:16ضَ

ومذهب مالك والجمهور. وقال ابو حنيفة لا يستحب الوضوء ويكون الوضوء عندنا النووي يقول عندنا في اول غسل او اول الغسل هذا هو الصحيح مثلما انسان حي فيستحب له اذا اراد ان يغتسل على السنة - 00:27:43ضَ

اما اذا كان جنبا فسنة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغسل اولا امامه ثم يضرب يده الشريفة الارض ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء. صلى الله عليه وسلم على نفسه - 00:28:05ضَ

وهنا ايضا يستحب يكون الوضوء عندنا في اول الغسل او الغسل. كما في وضوء الجنب. وفي حديث ام عطية هذا دليل وجحيم عندنا ان النساء احق بغسل الميتة من زوجها - 00:28:24ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم امرهن ان يغسلن لكنه وقد تمنع دلالته اه حتى يتحقق ان الزوجة زينب يعني تمنع دلالته الدليل هذا من الاستراحات بحث المناظرة الدليل اذا اعترض بدليل اخر اقوى منه فيقولون هذا ممنوع. يعني هذا الدليل قلت هذا ممنوع المنع - 00:28:44ضَ

هو ان يعطى دليل اقوى من الدليل الذي استدل به. فالدليل يكون مرجوعا. الدليل الاول يكون مرجوع. ولذلك قال وقد تمنع دلالته حتى يتحقق ان زوج زينب كان حاضرا. يعني هل كان حاضرا حينما غسلوا زينب - 00:29:15ضَ

غسلوا دانه ان ما دام كان حاضرا ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل فيكون فيه دليل. لكن انه كان غايبا ولذلك لم يدخله صلى الله عليه وسلم - 00:29:35ضَ

لكن الذي يظهر والله اعلم الاصل في غسل النساء الا الزوج والزوجة كما جاء يأتي الرواية ان شاء الله ونذكره نعم آآ واخت وفاتها لا مانع من له من غسلها قد يكون مانع من الغسل ايش هو - 00:29:51ضَ

تذكرون الزوج اذا كان حاضرا وحتى في النزول في القبر تذكرون الحديس يذكرون حديث حتى لو كان يعني هو حاضر لكنه جنب فلا يسمع له ان يغسل الزوج زوجته كذلك لا ينزل في القبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلينزل من لم يقارف الليلة. من لم يقارف الليلة. الحديث - 00:30:09ضَ

يعني في القبر اذا كان احد جام امرأته حتى لو كان اخوها مثلا اخوها واخاها الميت اخوه يعني اخو الميت او الميت هو اخو الحي. فلا للشاب هذا الذي يكون عرف زوجته في الليلة ان ينزل في القبر. انما ينزل غيره. ينزل غيره ولو كان - 00:30:38ضَ

يعني من غير المحارق والو حتى في المرأة لانهم يعقدونها من فوق الثياب هكذا قالوا فاذا يقول الامانة وانه لم يفوظ افوض الامر على النسوة. اذا كان حاضرا وفوض كان او اذا كان مانعا عنده وهو كان قادرا ان يغسله - 00:31:06ضَ

فربما يكون مانع من هذه الموانع يقول مذهبنا ومذهب الجمهور ان له غسل زوجته. وقال الشعبي والثوري وابو حنيفة لا يجوز له غسلها واجمعوا ان لها غسلة زوجها. يعني هي تغسل زوجها. لكن الزوج لا يغسل زوجها. زوجه اي زوجته هي لها - 00:31:30ضَ

واستدل بعضهم بهذا الحديث على انه لا يجب الغسل على غسل ولا من غسل ميتا المسألة في الحقيقة في هذه مواضع الوضوء كما قلنا يستدل بها الاستحباب المضمضة والاستنشاق اذا - 00:31:59ضَ

لكنهم قالوا في غسل غسل ميت اه خلاف للحنفية قالوا لا يستحب وضوءه اصلا واذا قلنا هل يكون وضوءه وضوءا حقيقيا؟ بحيث يعاد غسل تلك الاعضاء في الغسل او جزءا من الغسل - 00:32:20ضَ

بدأت به هذه الاعضاء تشريفا الذي يظهر والله اعلم انه لا بد ان يعيدوا عليه بعد ما غسلوا ووضعوا في عيدوا عليه غسل الاعضاء على الميتين واذا كان آآ مضمضة فقالوا لابد ان يجلس الميت ثم يتمضمض ويستنشق - 00:32:39ضَ

لانه اذا كان هو على ظهره هكذا فيكون الماء يدخل بالداخل ولا يخرج انما المقصود منه التنظيف هكذا وهذا هو ان شاء الله اما الزوج قالوا انه لا يجوز ان يغسل زوجته - 00:33:05ضَ

ويجوز لزوج المرأة ان يغسل زوجه لقوله صلى الله عليه والدليل عليه ما ذكر هنا الدليل رضي الله عنه ورحمه نعم ما ذكر ونقول والدليل عليه ان عائشة رضي الله ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وهي تقول واراساه - 00:33:23ضَ

وقال صلى الله عليه وانا لا عليك ان مت غسلتك وكفنتك وصليت عليك وما جاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز لامته الا ما قام عليه دليل آآ هنا النبي صلى الله عليه وسلم غسل او قال لو مت لغسلتيه. وهذا دليل على ان الزوج يجوز له ان يغسل زوجه - 00:33:43ضَ

لما قال ان مت بكت رضي الله عنها. وقالت انت تحب ان اموت وغدا تتحرر زوجة اخرى فقال لها الاوانة اذا رضي الله عنها. وهذا اذا يؤخذ منه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ومزاحه - 00:34:11ضَ

المباح الحق والحقيقة في الحقيقة انا رضي ودعا في ان عليا رضي الله عنه غسل فاطمة بعد موتها وبه يقول الشافعي رحمه الله لكن اسمعوا شي غريب جدا في بعض الاحيان تأتي في قول الفقهاء رحمة الله عليهم - 00:34:32ضَ

يقول السرخسي في المبسوط الجزء الثاني صفحة ثلاثة وسبعين لو ماتت امرأة وفيهم زوجها لم يكن كن له ان يغسلها عندنا عندنا نعم نقل للجميع. لان النكاح انتهى بينهما بالموت. هذا شيء غريب جدا. من اين قلت يا شيخ؟ نعم - 00:34:52ضَ

لكنه هكذا. ولذلك ذكرت لكم بالصفحة. قال لان النكاح انتهى بينهما بالموت. وقال ولنا حديث ابن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة تموت بين رجال فقالت ويمموا الصعيد. يعني لا تغسل لان رجالنا اجانب - 00:35:16ضَ

حتى لو كان زوجها ولم يفصل بين ان يكون زوجها او لا يكون. انظروا سبحان الله. وكل الائمة فسروا هذا الحديث انه اذا مات وليس بينهم محرم له. محرم له. فخاصة الزوج نعم. فلم يفصل هو يقول صرخت ولم يفصل ان يكون فيهم - 00:35:39ضَ

زوج هؤلاء يقولون والمعنى فيه ان النكاح بموتها يرتفع. يكرر هذا بجميع لايقه. فلا يبقى حل المس بالنظر والنظر فلا يبقى حيث تحل المس والنظر كما لو طلقها قبل الدخول - 00:35:59ضَ

الله المستعان. وبيان الوصف عنها بالموت صارت محرمة البتة والحرمة تنافي النكاح ابتداء وبقاء. واول الحديس غسلته بايش قال اني اذا كانوا يريدون فيأتونا بالحقيقة ولا يبالون مثل ما قال الكرخي في القرن الرابع - 00:36:17ضَ

اه اربعمية وعشرين قال كل حديث او اية تخالف مذهبنا فهو امام معول او منسوخ. هذا موجود في اصول الكرخ والكتاب موجود عندي بارك الله فيكم. فاول الحديث قال غسلتك غسلتك اي قمت باسباب - 00:36:38ضَ

كما يقال بني فلان دارا. سبحان الله يا شيخ وان لم يكن هو بنا. يعني الامير بنى. بنى البيت. الامير بنى القصر. ما يبنيه اهلهم ما يبنون كذلك قمت باسباب غسلك - 00:36:58ضَ

اقول للناس غسلوها يعني عجيب وغريب سبحان الله. وحديث علي خاص به هكذا قال جاءت الرواية ان ام ايمن هي التي غسلت اليا اه فاطمة رضي الله عنها فقيل لعل ام ايمن وعلي كلاهما فيقول الشيخ السرخسي يقول علي - 00:37:13ضَ

سؤال خاص بي من اين اين دليل وقد ورد ان اي من غسلت فاطمة ولو ثبت ان علي غسلها فقد عليه ابن مسعود حتى قال له علي اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة زوجتك في الدنيا والاخرة - 00:37:33ضَ

فادعائه الخصوصية دليل على انه كان معروف بينهم ان الرجل لا يغسل زوجته قال عليه الصلاة انا بحست اه رواية اه ابن مسعود وهذا وليس بصحيح. هذه الرواية التي خاطب بها - 00:37:53ضَ

اما علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغسل الزوج وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم انها زوجتك وهذه الرواية لم تسمى منقطع وابن مسعود وبين الراوي. فاذا على كل حال آآ دليل الخصوصية ايضا قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:38:13ضَ

كل سبب او نسب ينقطع الا سببي ونسبي. وهذا دليل على في حق علي رضي الله عنه. هكذا قالوا نقول ليس لا يصح هذا الاستدلال على كل حال. ويجوز للزوج مطلقا ان يغسل زوجته. بل هو - 00:38:33ضَ

قد يكون احق من النساء اجنبيات ايضا اذا لم تكن هناك نعم احق واجب عليك اذا كان بين الرجال اما تيمم السعيد فهذا هذه ايضا رواية لم تصحها يعني اكدوا عليها بارك الله فيكم. نعم - 00:38:53ضَ

وبه اليه قال حدثنا يحيى ابن ايوب وابو بكر ابن ابي شيبة وعمرو الناقد كلهم عن ابن علية هذا ابو بكر حدثنا اسماعيل ابن علية عن خالد عن حفصة عن ام عطية رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته - 00:39:13ضَ

ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. نعم. عبدالعزيز مصر السابق يحيى بن يحيى يحيى بن ايوب اول مقابر ثقة وابو بكر بن ابي شيبة الامام امر بن محمد بن بكير الناقض كلهم انا ابن عليا قال ابو بكر حدثنا ابن علي عن خالد - 00:39:34ضَ

انا حفصة اه بنت سيرين انا امي عطية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنتي ابدأن بما يعملنها الاول بما يأمن الوضوء وبما يعني جسدها وميامن الوضوء منها فيتوضأ او يتوضأ البن مي - 00:39:58ضَ

يوضأ الميت اولا سواء كان رجلا او امرأة الميت ثم يغسل ويبدأ القاء الماء على جهة اليمين اولا ثم العاقلين. نعم. زيدوا. باب في كفن الميت. هم. وبه اليه قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو - 00:40:18ضَ

ابو بكر بن ابي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وابو كريب واللفظ ليحيى. قال يحيى اخبرنا وقال الاخرون اخرون حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن شقيقه عن خباب ابن الارت - 00:40:38ضَ

انه قال هاجر رضي الله عنه انه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله. فوجب اجرنا على الله فمنا من مضى لم يأكل من اجره شيئا منه مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم احد فلم يوجد له شيء يكفن - 00:40:52ضَ

الا نمرة فكنا اذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه. واذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من الاذخر ومنا من اينعت له - 00:41:12ضَ

ثمرته فهو يهدبها. نعم يحيى بن يحيى التميمي وابو بكر ابن ابي شيبة محمد ابن عبد الله ابن عمير مضي الان ثقات ابو كريب محمداني ثقة واللفظ ليحيى قال هي اخبرنا وقال الاخرون حدثنا ابو معاوية عن العامش سليمان ابن مهران عن الشقيق الخباب - 00:41:32ضَ

رضي الله عنه شقيق ابنه سلامة ابو وائل الاسدي المخضرم انا الخباب ابن الاعراب رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي عرضت اه ابن الجندلة نعم - 00:42:01ضَ

ابن الساد التميمي الزهري مولاهم من السابقين الى الاسلام. وكان يعذب في الله وشهد بدرا ومصعب ابن عمير ابن هشام ابن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قصي كان يقنى ابا عبدالله من السابقين للاسلام والى نعم - 00:42:19ضَ

وينتمي الى النبي صلى الله او يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي وايضا من السابقين الى هجرة المدينة قال البراون عازب رضي الله مصعب بن عمير قال البراء اول من اول من قدم علينا موسى بابن نمير - 00:42:42ضَ

وابن ابن مكتوم وكان يقرئنا يقرئان القرآن. نعم. مائة فهذا على كل حال يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يختاره ليكون مقرئ اهل المدينة قبل ان يصل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ايضا - 00:43:04ضَ

اخرجه البخاري رحمه الله من طريق حفص ابن غياث هنا اه العامش دلس عامش عن شقيق لكن في رواية البخاري الف ومائتين وستة وسبعين من طريق حس ابن قياس نفسه ابن قياس قال حدثنا العامش والعامش يقول حدثنا شقيق. هناك ان شقيق وهو مدلل - 00:43:24ضَ

في بعض الاحيان يروي ممن لم يصم منه لكن هنا صرح بالتحديث وكل هذه الاسناد كلها من انه مصرح بالتحديث فيه. قال حدثنا شقيق وشقيق قال حدثنا خباب ابن رضي الله عنه - 00:43:49ضَ

وايضا اخرج هذا في باب غزوة احد من طريق الزهير ابن معاوية ابن حديد قال ان حدثنا شقيق وقوله وجب اجرنا هذا قاله النووي رحمه الله قال معناه وجوب انجاز وعد بالشرع لا وجوب بالعقل - 00:44:08ضَ

هنا مسألة قالوا انه لا يجب على الله شيء العقل يقتضي هكذا هذا هذا كان عبارة معتزلة. قالوا العقل يقتضي الا يجب على الله شيئا الشرع مقدم على العقل. وان الله تبارك وتعالى قال كتب ربكم على نفسه الرحمة. الشرع مقدمة - 00:44:30ضَ

فالشرع يدل على ان الله من كرمه ورحمته وفضله ورافته بالمؤمنين انه كتب على نفسه الرحمة المؤمنين بالكافرين ايضا. نعم على كل حال الله يرحم الجميع. وهذا هو ان انه اوجب بنفسه لنفسه كما - 00:44:56ضَ

آآ قال ها هنا قالوا اجاز واد لا وجوب لا وجوب بالعقل كما تزعمه او تزعمه المعتزلة ونهما في الحديث حق العباد على الله. ونقول ان هذا قول من المعتزلة هذا - 00:45:18ضَ

اه اقلي وهم عقلانيون معروفين انهم يعملون بالعقل الطيب ينكرون اشياء كثيرة من صفات الله تعالى وفي الجنة ومن مسائل الجنة ما هي موجودة وما فائدة ان الجنة والنار لا يدخل فيها ناس الا يوم القيامة فما - 00:45:38ضَ

انها تكون الان يعني اشياء كثيرة من هذا من ضلالهم ونحوه انا بما في الحديث قال النووي رحمه الله حق العبادة الى الله هذا جزء من حديث معاذ رضي الله عنه - 00:45:58ضَ

اتدري ما حق الله على العباد؟ ما حق العباد على الله؟ وهذا كله مما جعله الله تبارك وتعالى بنفسه حقا والا ليس لاحد حق وقد يوضح هذا المعنى واعلموا انه لن يدخل احدا امله والجنة. قيل يا رسول - 00:46:13ضَ

قال ولا انا الا ان يتغمدني الا ان يتغمدني الله برحمته وهنا وجب عمرو آآ اجرنا اطلاق الوجوب الى الله تعالى بمعنى ايجابي على نفسه بوعده الصادق نعم ولم يأكل منا من لم يأكل من اجره شيئا اي من عرض الدنيا اي لم تفتح لهم الدنيا حتى يغنموا - 00:46:33ضَ

لان الذين ماتوا في غزوة احد. غزوة بدر وغزوة الاديبية في غزوات تبوك وغيرها وقبل تبوك تبوك هو وكان فيه فتوى كثير كذلك حنين وغيره بعد فتح مكة توسع للمسلمين لكن قبل هذا ما كان يحصلون على الغنايم فلذلك لم يأكل من اجره شيء كأنه - 00:47:01ضَ

تعبير هذا من اجره كأنه فيه بانه اذا توسعت الدنيا عليه خاصة اذا غزا وحصل الغنيمة بالغزو كما جاء في الحديس فيكون تكون تكون الغنيمة ينقص من اجره اذا كان غني اما اذا لم يكن غنما فاجره موفق كما جاء في حديث مسلم وغيره. اي من اعراض الدنيا لم تفتى لهم الدنيا حتى - 00:47:32ضَ

يقتسم ويغنم ومنهم من عاش الى ان فتح الله عليهم ثم انقسموا فمنهم من اعرض عنه واسعوا وواصى به الله اكبر. كان حتى وسع الله عليه وكان يغزو ويأتي له من الغنائم شيء لكنه كان يترك للفقراء والمحاويج - 00:48:02ضَ

فاولا فاول بحيث لقي على تلك الحالة الاولى وهم قليل منهم ابو ذر. ابو ذر رضي الله عنه كان اذا غنم فلم يكن يأخذ وابو ذر رضي الله عنه كان من رأيه تذكرون - 00:48:24ضَ

وجاءت اه جاء الطلب من عثمان رضي الله عنه كان يرى انه لا يجوز للمسلم ان يجمع غير قوت يومه. والباقي ينفق في سبيل الله وذهب في الشام وكان يدعو الناس الى هذا فاستقدمه عثمان رضي الله عنه - 00:48:42ضَ

وهذا الاستقدام جعله بعض المفكرين الله المستعان الشيخ المودودي ومن مثله في في بلاد العرب قالوا ظلمه عثمان رضي الله عنه. حيث قال له لما جاء في المدينة ناقشه وناظره وقال لو تركت المدينة وسكنت - 00:49:04ضَ

في غير هذا المكان فبين خيبر وبين المدينة الربذة فسكن هناك سكن هناك قصته معروفة على كل حال والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وكان قد تأخر لما اعيا جمله - 00:49:27ضَ

وحمل على جميع الامجاد هي العراسي وتأخر فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم ونزل الى قريب من تبوك فقال ما فعل فلان وكلهم كانوا ليس عندهم خبر فرأوا ان هناك سوادا يأتي وقال النبي كن ابا ذر - 00:49:44ضَ

وكان ابو ذر رضي الله عنه جاء على كل ال فلما جاء عثمان رضي الله عنه استقدمه من الشام فقال لو كنت في الروضة وهناك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا ابا ذر. ولما رآه قال رحم الله ابا ذر يمشي وحده - 00:50:05ضَ

يموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. وبالفعل وقع هكذا انه مات في الربذة ولم تكن له الا زوجته فقبل موته وصى قال اذا مت فغسليني. هنا اذا غسل الزوجة لزوجها. فغسليني وكفنيني - 00:50:23ضَ

وانا لا لا لا انسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدفنك جماعة من المؤمنين الشارع فاذا مروا به قولي لهم هذا ابو ذر صاحب رسول الله وادفنوه فدفنوه. كله حصل هذا؟ نعم. فابو ذر رضي الله عنه قالوا انه كان يعني يجد - 00:50:43ضَ

من الغنيمة نصيبه ما كان يأخذه. ومنهم من تبسط في بعض المباح فيما يتعلق بكثرة النساء والسراري والخدم او الملابس تذكرون ابا هريرة نفسه الذي كان كان في ايام صفته - 00:51:13ضَ

ايام اقامتي في الصفة رضي الله عنه كان رحمه الله ما كان آآ يعني عنده شيء لكنه تزوج وآآ كان عنده اطعمة جيدة فكان يبكي لما يرى هذا الشيء. فابو هريرة نفسه تبسط بكثرة النساء والسراري - 00:51:30ضَ

والخدم والملابس ومنهم من لم يستكثر وهم كثير منهم ابن عمر ومنهم من زاد فاستكثر بالتجارة الى اخره. فالحاصل على كل حال ان شاء الله القسم الاول ومن التحق به يوفر له اجره في الاخرة. والقسم الثاني فمقتضى الخبر انه - 00:51:50ضَ

عليهم ما وصل اليه من مال الدنيا من ثوابهم. هذا الذي قال لم يأكل من اجره شيء ويؤيده ما اخرجه مسلم من حديث عبدالله بن عمرو رفعه ما من غازية او سرية تغزو فتغنم وتسلم الا تعجلوا ثلثي اجرهم. هكذا - 00:52:10ضَ

تعجلوا ثلثي اجرهم وما وبقي لهم ثلث وما من غازية او سرية تخفق وتصاب الا تم اجورهم. صحيح مسلم. الف تسعمية وستة قال ابن حجر من ثم اثر كثير من السلف قلة المال وقنعوا به - 00:52:33ضَ

اما ليتوفر لهم ثوابهم في الاخرة. واما ليكون ليكون اقل لحسابهم منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه اكرمنا اسحاق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال القصة هذه قال ابن بطال في حديث خباب تفضيل الفقير على الغني. وانما فيه ان هجرتهم لم تكن للدنيا - 00:52:54ضَ

يصيبنا ولا نعمة يتأجلون بها وانما كانت لله خالصة نعم اه فمن مات منهم قبل فتح البلاد توفر له ثوابه ومن بقي ومن بقي حتى نال من طيبات الدنيا خشي ان يكون اجر طاعتهم ينقص اجر طاعتهم - 00:53:19ضَ

ولا نعيم الاخرة لكن المسألة في من حيث ما رجح غير واحد من العلماء ان قلة المال هو يكون الانسان لا يجتهد لجمع المال افضل ام والقناعة به افضل؟ ام كثرة المال وجمعه لوجه حق - 00:53:43ضَ

والذي يظهر والله اعلم المال عصبه لحياته ولذلك الذي يقال ان الانسان ما دام قد اعطاه الله الصحة والعافية والمهنة والمهارة في عمل فينبغي ان يتكسب ويجمع وانك وانك انتظر - 00:54:03ضَ

ورصدهم اغنياء خير لك منهم. انتظرهم عالة يتكففون الناس. ويكون والله اعلم الافضل ان يكون الانسان يجمع وينفق في سبيل الله ما ينفق حبة الا في سبعة مائة حبة الى اخره. نعم - 00:54:24ضَ

وقد روى ابو داوود الطيالسي باسناد سريع عن عمر ابن العاص يقول بعث الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان البس عليك سلاحك واتني ففعلت فدخلت عليه خفض في في البصر ورفعه وقال يا عمرو اني اريد ان ابعثك وجها فيغنمك - 00:54:43ضَ

يغنمك الله واسحب لك من المال. ازهب ليس ازغب. ازهب. اعطيك من المال زعبة سالبة يعني مقدار نصالة وقلت يا رسول الله ما للمال اسلمت وقال يا عمر نعم ما بالمال الصالح للرجل - 00:55:07ضَ

الصالح اخرجه الامام احمد وغيره على كل حال اليد العليا خير من اليد السفلى والافضل للرجل الصالح الذي يتقي الله تعالى ان يتكسب وينفق يتكسب بالحلال وينفق في سبيل الله يكون سببا لزيادة اجره عند الله - 00:55:27ضَ

نعم نزيد بعده وبه اليه قال وحدثناه عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا عيسى قال وحدثنا من جابر ابن الحارث التميمي قال اخبرنا علي ابن مسرحاء. قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم بن ابي عمر جميعا - 00:55:47ضَ

عن ابن عيينة عن الاعمش بهذا الاسناد نحوه. نعم. فعثمان بن ابي شيبة اخو جرير عبد الحميد الضبي تحويل اسعاق ابن ابراهيم وهي عيسى ابن يونس وهو يسعى ابن يونس ابن ابي صقر الصبيعي كلهم ثقات. قال وحدثنا من جابر ابن الحارث الثمين - 00:56:12ضَ

وايضا من الثقات من جابر الحارث بن عبدالرحمن التميمي ثقة قال اخبرنا علي بن مسهر والقرشي من الثقة عيدا معروفين قال حدثنا اسراق بن ابراهيم وابن ابي عمر هو محمد ابن يحيى ابن ابي عمر العدني جميعا ابن عن ابن غييينة - 00:56:38ضَ

وذكر الامام مسلم رحمه الله هذا الطريق لتقوية الطريق السابق. نعم قال حدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر ابن ابي شيبة وابو كريب واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاوية - 00:57:00ضَ

يعني هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيذ صحونية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. اما - 00:57:21ضَ

الحلة فانما شبه على الناس فيها انها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في ثلاثة اثواب سحولية فاخذها عبدالله ابن ابي بكر فقال لاحبسنها حتى اكفن فيها نفسي. ثم قال لو رظيها الله عز - 00:57:36ضَ

لنبيه لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها اللهم اغفر لنا اللهم صلي على محمد نعم يا اخوان نعم كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيى بن يحيى التميمي اني سابوري ثقة ابو بكر النبي شيبة ثقة ابو كريب محمد ابن العلا الحمداني ثقة - 00:57:56ضَ

قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاذ يا محمد ابن قاسم الضرير عن هشام ابن عروة ابن الزبير عن ابيه عروة ابن الزبير انا عايشة خالته كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اسواب - 00:58:22ضَ

سحولية او سحولية نسبة سحولية نسبة الى قرية في اليمن. وقيل سهول لا يسمى الثوب الابيض لاجل انه ينسج به اما مخططا واما ابيظ هكذا قال ابو عبيد القاسم ابن سلام وغيرهم ايضا. نعم. باذن - 00:58:41ضَ

من قرص. القرص بمعناه القطن نعم آآ ليس فيها قميص ولا امامة. ليس فيها قميص ولا عمامة. واما الحلة الحلة معناه الازار الرضا او يكون قميصا ثم رداء فاي ازارا اما الحلة فانما شبه على الناس فيها يقولون لان - 00:59:04ضَ

الروايات ان بعضهم قال دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حلة فقال شبه على الناس هي يعني وقعت لهم الشبهة غير هذا وهو الواقع فيها انها استريت له ليكفن فيها صلى الله عليه وسلم. اشتهر بين الناس - 00:59:30ضَ

على كل حال تركت الحلة وكفن في ثلاثة اثواب بيض سحولية واخذ عبد الله ابن ابي بكر لما تركت الحلة فاخذها عبدالله ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنه اخوه عائشة رضي الله عنها فقال له - 00:59:52ضَ

حتى وقفنا في وكفن في نفسي. كانه يقول وكف انا لا وكفنا انا بنفسي كأني اتسبب فينسب اليه ولا يكف يكفنه غيره. فحتى اكفن فيها نفسي ثم قال او لو كان حتى يكفن بالغاية بصيغة الغائب كان نفسي مفعول به. لكنه هنا اكفن انا فيها نفسي - 01:00:11ضَ

ثم قال لو رضيها الله لنبيه انظروا الى هذا الفكر لو رضي الله لنبيه لكفنه فيها قال ما دام لم يرضى الله لنبيه ما ارضى ان يكون كفني فباعها وتصدق بثمنها رضي الله عنه - 01:00:40ضَ

ونعم للعربي هي ثياب بيض نقية يعني سحولية. يقول بفتح السين وضمها والفتوى السحولية قال ابن العربي وغيره ثياب بيض نقية لا تكون الا من القطن. وقال ابن قتيبة ثياب بيض ولم يخصها باي شيء - 01:00:59ضَ

بالقطن. يعني سواء كان من قطر او غيره. وقال اخرون هي منصوبة الى سحور قرية باليمن. تعمل فيها وقال الازهرية السعودي الى اخر ما قال وقيل ان القرية ايضا بالضم سهول وسهيل - 01:01:20ضَ

نعم في هذا الحديث وحديث مصعب بن عمير السابق وغيرها وجوب تكفين الميت اجماع المسلمين ويجب في ماله. هذا اذا يجب في ماله ومعلوم انه اول ما يذكرون بالميراث انه اول ما يخرج من ماله قبل القسمة بين الورثة - 01:01:38ضَ

آآ اجرة الحفار واجرة الغسال هكذا ذكروا بالتفصيل. كذلك قيمة الكفر ولذلك قال في هذا العزيز ان تكفير الميت ويجب ويجب في ماله فان لم يكن له مال على من عليه نفقات - 01:02:02ضَ

المرأة المرأة نفقته على الزوج يجب عليه ان يبذل لها وان لم يكن ففي بيت المال اذا لم يكن مسلا او عليه نفقته اذا كانت طلقت مثلا فالاب الاب هو الذي ينفق اليه. ويكون عليه لكنه اذا لم يكن احد ففي بيت مال المسلمين. فان لم يكن اذا كان بيت مال المسلمين ليس - 01:02:22ضَ

في شيء وجب على المسلمين يوزعه الامام على اهل الايثار قصار انت كذا انت ما شاء الله عندك مال كثير اتي كذا وكذا الى اخره فيقول يوزعه الامام على اهل اليسار على من يراه. وفيه ان السنة في القبلة ثلاثة اثواب للرجل هو مذهبنا - 01:02:49ضَ

هذا ابو الجماهير. والواجب ثوب واحد كما سبق. يعني يكفي ثوب واحد. لكن ثلاثة اسواب. والمستحب في المرأة خمسة اثواب ويجوز ان يكفن يكفن الرجل في خمسة لكن المستحب الا يتجاوز الثلاثة. لماذا - 01:03:09ضَ

المستحب المرض خمسة اسواق وهل هناك دليل؟ والله اعلم لا يوجد دليل كما حققه آآ الائمة منهم الشيخ الالباني وكذلك الشيخ الشوكاني وغيرهم وهنا في ان السنة للمرأة خمسة اصواب فيه تفصيل عند الائمة ويجوز ان يكفن الرجل في خمسة - 01:03:29ضَ

قالوا انها يكون اسراف ولا يجوز اذا كان الثلاثة يكفي اذا كانت قطع ممكن لكنه اذا كانت هي كلها يغطي الجسم ويدرج فيه فلا يجوز ان يزاد لان هذا اسراف. لكن المستحب ان لا يتجاوز الثلاثة. واما الزيادة ولا خمسة في اسراف - 01:03:53ضَ

في حق الرجل والمرأة قوله ابيض دليل لاستحباب التكفين في الابيض وهو مجبم عليه لا شك فيه لكنه يجوز غير الابيض ايضا اذا لم يكن الابيض ويكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البيض اوه وكفنوا فيه - 01:04:13ضَ

موقعكم هذا الحديث اخرجه ابو داوود الترمذي وغيره من ابن عباس الحاصل ان الكفن ينبغي ان يكون ساترا لجميع الجسد فيكون ولو ثوبا واحدا لكن الافضل يهيأ له ثلاثة اثواب - 01:04:33ضَ

وفي الحديث الصحيح وكفنوا في موتاكم. ويكره المصبغات ونهوى من ثياب الزينة. نعم ينسي بالزينة لماذا؟ اذا كان الانسان جاء في الحديث اه وليحسن احدكم كفنه يحسن احسان الكفن ان يكون - 01:04:52ضَ

ثلاثة ان يكون ابيظا واذا كان مخططا فهذا داخل في الابيض لان المخطط الذي جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثوب حبرا التي فيها خطوط سوداء اكثره فيها بياض. فهو داخل في البياض ان شاء الله. نعم. لكن اذا كان اراد احدا يفتخر - 01:05:11ضَ

انا اعطيت ميتي حريرا او كذا قالوا اذا لم يكن قطن ولم يكن الا حرير من من اه في اعد هو لنفسه للبس في حياته فيؤخذها يكفن فيه اما الحرير فقال يحرم تكفين الرجل فيه ويجوز تكفين المرأة فيه - 01:05:35ضَ

نعم. وكره مالك وعامة العلماء التكفين في الحديث مطلقا وهو الذي يظهر الصحيح. قال ابن المنذر لا احد احفظوا خلافه وقولها ليس وقولها ليس فيها قميص ولا عمامة معناه لم يكفن في قميص ولا عمامة انما كفن - 01:06:01ضَ

في ثلاثة اثواب غيرها غيرهما يعني غير القميص والعمامة ولم يكن مع الثلاثة شيء اخر هكذا فسره الشافعي وهو الموافق للنصوص الصريحة الواضحة. نعم. وجمهور وجمهور العلماء وهو الصواب الذي يقتضيه - 01:06:21ضَ

قالوا ويستحب الا يكون في الكفن قميص ولا عمامة فقال مالك وابو حنيفة يستحب قميص وامامة وتعولوا الحديس على ان معناه ليس القميص والامامة من جملة الثلاثة. انما هما زائدان عليها. فيقول النووي رحمه الله هذا - 01:06:41ضَ

فلم يثبت انه صلى الله عليه وسلم كفن في قمئص وامامة. وهذا الهدي سيتضمن ان القميص الذي غسل فيه النبي نزع عنه عند تكفينه. وهذا هو الصواب لا يتجه غيره. لانه لو بقي يعني - 01:07:01ضَ

انهم لما ارادوا وآآ الصحابة اجتمعوا على ان يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا ندري ان النبي صلى الله عليه وسلم من الثياب كما نجرد موتانا. كان العادة ان الموتى اللباس الذي مات فيه يجردون ثم يغسلون طبعا - 01:07:21ضَ

يغسلون لا بد ان يكون بالستر على على اورده وغيرها. مهما كان اذا خرجوا القميص فالقي حتى جانا كل واحد رأسه يضرب في صدره. ثم ناداهم من طرف اه من جانب الحجرة - 01:07:46ضَ

ولم يعرفوا من هو ان غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قميصه. فغسلوا عليه قميصه. فهنا يقول هل دفنوا النبي كفنوه فوق قميصه المبلول بالماء والمغسول فيه. فالنووي يشير الى هذا. ويقول يعني لابد ان يكونوا - 01:08:12ضَ

خرجوه ويستحب ان يكون هو السابق قال مالك ابو حنيفة نعم قال وهذا الحديث يتضمن ان القميص الذي غسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم نزع عنه عند تكفينه وهذا هو الصواب الذي لا يتجه غيره. لانه لو بقي مع رطوبته يعني ايه؟ مع رطوبته وكونه مبلول - 01:08:35ضَ

لافسد الاكفان. واما الحديث الذي في سنن ابي داود عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب الحلة ثوباني وقميصه الذي توفي فيه. وحديث ضعيف لا يصح الاهتجاج به. لان فيه انقطاع وفيه - 01:09:02ضَ

اذا راعب اسمه يزيد ابن ابي زياد الحاشري وهو ضعيف في الرواية. نعم. من قرص هو القطن نعم هنا اه لحظة شوية في الظاهر قال ابن بطال الكفن ينبغي ان يكون ساترا لدى به الجسد وان الميت يسير كله - 01:09:22ضَ

عورة. هذي المشكلة هذا القول ابن بطال في شرح مسلم قال في نعم قال ان الميت كله يسير عورة بعد الموت يصير عورة. يعني لا ينبغي ان يكون الكفن غيره ساتر ويحتمل ان يكون ذلك بطريق الكمال. اما قوله ان الميت يسير كله عورة هذا ليس عليه دليل - 01:09:45ضَ

لو كان كله عورة الا اذا كان استثنى هو بنفسه لم يذهب الى انه ان ان الشهيد يغسل بدمايه وان المحرم لا يغطى رأسه ما هو كذا. ولا تخمروا رأسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا - 01:10:14ضَ

اذا كان في العقيقة يعني يصير عورة معناه انه يجب ان يكفن ويخمر حتى محرم ايضا وفي الحديث اذا قوم القفلة ثلاثة اثواب لان النبي صلى الله عليه وسلم كفنه الصحابة في ثلاثة اسواب فقط لا يكون قميصا - 01:10:40ضَ

واذا تيسر فيكون اهل الثياب الثلاثة حبرات. اي مخططا كما روى ابو داوود والبياقي من طريقه من طريق وهب ابن المنبر عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توفي احدكم فوجد شيئا فليكفن فوجد - 01:11:01ضَ

شيئا فليكفن او يكفن في ثوبه حبرا. هكذا وعند احمد ابي الزبير عند جابر من وجد سعة هناك من آآ اذا توفي عنده فوجد شيئا هنا قال احمد بها انا بالزبير عندي عبر نفسي. من وجد ساعة فليكفن في ثوبي - 01:11:21ضَ

فليكفن في ثوب حبرا قال الالباني رحمه الله اعلم انه لا تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الاول في بياض. وكفنوا فيه موتاكم لامكان التوفيق بينهما بوجه من الوجوه الجمع الكثيرة المعلومة عند العلماء. يقول ويخطر ببالي منها وجهان - 01:11:45ضَ

قال اولا تكون الحبر بيضاء مخططة. ويكون الغالب عليها البياض فحين اذ اذا كان ثوبان واحدة ويشملها انها كفنوه في ثياب بيض نعم. فحينئذ يشملها الحديث الاول باعتبار ان العبرة في كل - 01:12:08ضَ

بالغالب اليه. وهذا اذا كان الكفن ثوبا واحدا. واما اذا كان اكثر فالجمع ايسر. وهو الوجه يعني يكون واحد من الثلاثة حبرة وما بقي ابيض والمرأة قال النووي والمستحب في المرأة خمسة اثواب. هنا عيدا اعرضه آآ الشيخ الالباني ما احاديث فنريد ان - 01:12:28ضَ

نذكر لكم قال الالباني والمرأة في ذلك كالرجل اذ لا دليل على التفريق واما آآ واستدلوا هذا بالذين قالوا خمسة اسوار فهناك ليلة بانتقان الثقافية هي التي ربط هذه خمسة - 01:12:55ضَ

تكفيني ابنتي. واما حديث ليلى بانتقاء الثقافية في تكفين ابنته رضي الله عنها. في خمسة اثواب يصح اسناده اسناده لان فيه نوح ابن حكيم الثقفي هو مجهول. قال ابن حجر قاله ابن حجر وغيره - 01:13:13ضَ

وفي علة اخرى ذكرها الزيلي في نسب الراية وهو الذي فيه ان الذي روى ان ليلى بن قانف لم يلقى ليلى. نعم وهنا الرواية جاءت على كل حال جمعتها قال اخرجه ابو داوود في باب قفن المرأة قال حدثنا احمد بن حنبل قال هدفنا يعقوب ابن ابراهيم انه - 01:13:33ضَ

يعني ابراهيم عبدالرحمن ابن سعد انا ابني اسهاق ومهند اسهاق قال حدثني نوح ابن حكيم الثقفي وكان قارئا للقرآن عن رجل من بني عروة ابن مسعود يقال له داوود وقد ولدته ام حبيبة بنت ابي سفيان - 01:13:59ضَ

زوج النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها السابق يعني آآ ام حبيبة كانت هاجرت الى زوجها لا زوجها ايش اسمه ها زوجها كان اللهم صلي على محمد واله تذكرت يا اخي انا فين ذكرتهم - 01:14:22ضَ

زوج النبي الليلة بنت قانب قالت كنت في من غسل ام سلمة ام كلثوم زوجها كان عبد الرحمن ابن فلان القرشي وتنصر هناك. نعوذ بالله من من الحور بعد القول. فتنصر هناك - 01:14:53ضَ

ومات هناك وهي في مكة في حبشة فجاءت على كل حال زودتها زوجها النبي صلى الله ها عبد الله بن الجاث نعم ام كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها. فكان اول ما اتانا النبي صلى الله عليه - 01:15:11ضَ

السلام عليكم ثم الدرع ثم الخمار ثم الملعبة ثم ادرجت في الثوب الاخر. قالت ورسول الله صلى الله عليه نعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرنا جالس عند الباب معها كفنوها يناولها ثوبا ثوبا واحد واحد خمسة - 01:15:38ضَ

وفي نهب لحكيم مجهول اذ لم يروي عنه وذكره اما الرجل الذي اقاله داود بني بني روة هذا اذا فيه لم يعرف من هو وقال ابن القطان في بيان الوهم والايهام الجزء الخامس لم يجزم بانه هو - 01:16:07ضَ

جزم فكان ثقة لكنه لم يجزم قال وموجب التوقف في ذلك وانه وصف بانه ولدته امه حبيبة وام حبيبة رضي الله عنه انما كانت لها بنت واحدة فقط قدمت بها من ارض الحبشة وكان ولدتنا من زوج عبدالله ابن الجيش الذي كان تنصر هناك وافتتن - 01:16:28ضَ

وماذا عنها في الحبشة؟ واسم هذه البنت حبيبة ايضا. على كل حال فاذا الذي يظهر ان الرواية ان ابنته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها دفنت في خمسة شباب او كفنت في خمسة اسواق لم يصحها. انما هو على عموم ثلاث اسباب للرجال - 01:16:50ضَ

وللنساء هكذا ذكر العلماء رحمة الله عليهم. نعم ايضا ذكر آآ زيادة الشيخ الالواني في كتاب الجنائز لا يجوز المغالاة في الكفن ولا الزيادة ولا الثلاثة. لانه خلاف لانه خلاف ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه اضاعة للمال وهو منهي عنه لا سيما والحي اولى - 01:17:15ضَ

بها به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كره لكم ثلاثا. قيل آآ قال اي نعم. واضاعة المال وكثرة الصور كره لكم ثلاثا قيل وقال واضاعة المال - 01:17:42ضَ

كثرة السؤال اخرجه البخاري وغيره. قال ويعجبني بهذه المناسبة ما قاله ابو الطيب في روضة الندية مين هو ابو الطيب؟ رحمه الله. في الروضة الندية وليس تكثير الاكفان والمغالاة في اثمانها بمحمود - 01:17:56ضَ

فانه لولا ورود الشرع به لكان من اضاءة المال. لانه لا ينتفع به الميت ولا يعود نفع على الحية ورحم الله ابا بكر الصديق رضي الله عنه حيث قال ان الحي احق بالجديد لما قيل له عند تعيينه بثوب من اثواب - 01:18:17ضَ

قال اغسلوها وكفنوني فيها ان هذا خلق. وهو في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت دخل آآ دخلت على ابا بكر رضي الله عنه فقال لي في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت في ثلاثة اثواب بيض سحولية ليس فيها قميص - 01:18:39ضَ

وقال لها في اي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يوم الاثنين. قال فاي يوم هذا؟ قال قالت يوم الاثنين يعرف لكنه لزيادة تمهيد اني ميت. حتى لا يعني تهزم كثير. قالت يوم الاثنين. قال - 01:19:00ضَ

اي نعم. ارجو فيما بيني وبين الليل ونظر الى ثوب اليه كان يمرض به به ردغ من زعفران وقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها. قلت ان هذا خلق قال ان الحي احق بالجديد. الميت - 01:19:23ضَ

انما هو المهلة. من الميت وانما هو هو للمهلة. المهلة او المهل. يعني الثوب كله يروه في وفي الماء الذي يخرج من جسم الانسان اذا فسد. انما هو للمهلة. فلم يتوفى حتى امسى من ليلة الثلاثاء - 01:19:44ضَ

ودفن قبل ان يصبح دفن قبل ان يصبح. رضي الله عنهم هنا بعضهم يعني ايام المطالعة بعضهم قال آآ حتى موته يوم الثلاثاء بدل يوم الاثنين الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم اشارة الى انه بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو الخليفة كان - 01:20:04ضَ

هكذا قال وروى ابن سعد من طريق القاسم ابن محمد وابي بكر ابو بكر كفنوه في كفنوني في ثوبي الذين كنت اصلي فيهما. فلعل لاجل التبرك بهذا الثوب الذي كان يصلي فيها. قال في الفتيس هذا ابو نعيم في المستخرج من هذا الوجه فرأيت به الموت. عائشة - 01:20:28ضَ

يقول فرأيت به الموت فقولوا فقلت يعني بدأت تبكي هذا هذا تفسيره قولها هي دي حكاية لبكائها من لا يزال دمه مقنعا فانه في مرة مدفون هكذا مدفوق من لا يزال دمعه مقنعا فانه في مرة - 01:20:50ضَ

الان دمعي يدنفق قال ابو بكر لا تقولي هذا قولي وجاءت سكرة الموت بالحق نعم وعلى كل حال وايضا نفذ العاقب في طبقات باسناد صحيح اخبرنا وكيف ابن الجراح وعبدالله بن نمير وعلى ابن اسماعيل بن ابي خالد - 01:21:14ضَ

مولى الزبير انا عايشة لما هدر ابو بكر قلت كلمة من قول حاتم لعمركما يغني الثرى عن الفتى. اذا حشرج يوما وضاق بها الصدر نام. فقال لا تقولي هكذا يا بنية ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما - 01:21:34ضَ

ما كنت منه تحيد. انظروا الى ملاءتي هذه. هاتين فاذا مت فاغسلوها وكفنوني فيها فان الحي احق بالميت من الى اخر ما قال على كل حال ان كانه اثبت ان المرأة ايضا تكون لها ثلاثة اثواب - 01:21:54ضَ

ولكن اذا كان هناك قالوا الاستحباب قالوا ان المرأة ينبغي ان تربط هذا بالمغني وغيره واستحبه الامام احمد ايضا ان تربة فقداها بشيء هذا ثوب اخر حتى لا يكون عند الجنازة - 01:22:20ضَ

يعني يكون حركة فيها وكذا. في مسألة يعني اسروا بالجنازة. زكروا هذا. قالوا انها تربط ايضا اؤيد ايضا عامة وكذلك قد يخرج من الانسان شيء فلذلك ليس الاسراع بمعنى اسراء مفرطا حتى يخاف ان يسقط الميت - 01:22:41ضَ

والحاصل على كل اكد انه يكون هذا رأيه رضي الله عنه ورحمه نظرا للحديث ولم يأتي في حديث صحيح ان بنات النبي صلى الله عليه وسلم احدى نساء المؤمنات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دفنت او كفنت في - 01:23:02ضَ

اكثر من ثلاثة نعم زيدو وبه اليه قال حدثني علي ابن حزن السعدي قال اخبرنا علي ابن مسهل قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت - 01:23:22ضَ

ادرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبدالله بن ابي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة سحور يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص فرفع عبد الله الحلة فقال وكفن فيها ثم قال لم يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم واكفن فيه - 01:23:40ضَ

فتصدق بها علي ابن حجر السعدي المروزي ثقة وعلي ابن مسهر ايضا القرشي ثقة هشام ابن عروة عن ابينا عائشة. قال ادرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية - 01:24:06ضَ

كانت لعبدالله بن ابي بكر ثم نزعت منه. هذا الذي قالت سبح على الناس انه دفن فيها. الذين رعاوه انه ادرج في هذا هذه الحلة ولم يروا اخراجه ونزعه ثم نزعت وقفل في ثلاثة اصاب سعودية يمني او سحور - 01:24:23ضَ

يمانيين يعني الثواب سمي سهلا وسحلا هكذا قال وهي منسوبة الى سحول قرية من اليمن لكنه هنا سماها باسم القرية نفسها. ثلاثة اسواب صحون لو قلنا يكون افضل ليس فيها امامة ولا قميص فرفع عبدالله الحلة فقال وكفا فيها ثم قال لم يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:24:43ضَ

وكفنوا فيها كأنه ينكر على نفسه فتصدق بها. نعم قال وحدثناه ابو بكر ابن ابي شيبة قال احدثنا حفص بن غياث وابن عيينة وابن ادريس وعبدة ووكيع حاء قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد كلهم عن هشام بهذا الاسناد. وليس في حديثهم قصة عبدالله ابن ابي بكر - 01:25:14ضَ

عبد الله بن ابي بكر. مم. نعم ابو بكر بن امير شيبة الامام حبس ابن غياث ابن الطلق ابن معاوية النخعي الكوفي ابن ويينة سفيان وابن ادريس وعبدالله ابن ادريس العوضي. هكذا - 01:25:43ضَ

وعبد وثق وعبد ابناه سليمان الكلابي ابدى ابن سليمان الكلابي هو وكيل ابن الجراح وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد وعبدالعزيز بن محمد الدراوردي صدوق قال - 01:26:00ضَ

ابن حجر هكذا كلهم اهل هشام بهذا الاسناد اي هشام ابن مروة نبيا عائشة رضي الله عنها وليس في حديث هؤلاء قصة عبد الله بن ابي بكر بحيس ولبس النبي او كفن النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه في قميص الامامة او في حلة ليس فيه ذكر هذا - 01:26:21ضَ

الحلة نعم. زيدوا بعدهم وبه اليه قال وحدثني ابن ابي عمر قال حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد ابن ابراهيم عن ابي سلمة انه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها فقلت لها في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:26:47ضَ

قالت في ثلاثة اثواب سحولية ابن ابي عمر هو محمد ابن يحيى ابن ابي عمر العدائن صاحب المصنف ثقة كبير حدثنا عبد العزيز وهو الذي مضى بنا عبد العزيز ابن محمد ابن عبيد الدراوردي ثقة - 01:27:10ضَ

ان يزيد وهو يزيد ابن الهادى يزيد ابن عبد الله ابن الحاج من الثقات المعروفين ايضا. نعم نعم عن إبراهيم قال عن محمد ابن إبراهيم وهو محمد ابن إبراهيم التيمي ثقة عن أبي سلمة وهو ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف - 01:27:27ضَ

انه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لها في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت في ثلاثة اسواق اثواب سحولية فهذه الرواية انا عايشة رضي الله عنها وفي بعض الاحيان لخصت ما ذكرت قصة آآ عبد الله بن ابي بكر ثم في بعض الاحيان ذكر - 01:27:55ضَ

وهذا فريق او طريقة البخاري ومسلم انهما يذكران من الحديث لا يقطعان البخاري قاصدا قال العلماء لا يقطعان الحديس للصلاح مقدمة او علوم الحديث اللي بالصلاح يقول يجوز تقطيع الاحاديس لان البخاري رحمه الله - 01:28:19ضَ

اذا كان في الحديث ثلاثة اجزاء يجد قرب جزءا واحدا ثم جزءا ثاني ثم كذا موضعا اخر وقالوا ان البخاري من دقته انه لا يقتل نفسه. انما وقع في مسموه من شيوخه بهذا القدر. فرواه - 01:28:46ضَ

هذا هو الذي على كل حال يذكره الائمة رحمة الله عليهم لكنه كيف يكون يعرف هذا؟ ربما يقول هذا وليس عليه دليل فانت جرب قد تجد انه روى هذا الحديث جزء منه باسناد اخر والذي فيه الاجزاء - 01:29:08ضَ

باسناد اخر وهكذا حتى لو كان باسناد باسناد واحد في كلا الموضعين فالبخاري رحمه الله يروي ما سمع من شيوخه هكذا وليس هو هذا الذي ينسب الى المعلم رحمه الله كان يقول وكذلك الشيخ بديع الدين الراشدي - 01:29:28ضَ

هندي رحم الله باكستاني كان ينوه بهذا الكثير. نعم نزيد بعده باب تسجية الميت وبه اليه قال وحدثنا زهير بن حرب وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد اخبرني وقال الاخران حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان ابا سلمة ابن عبدالرحمن اخبر - 01:29:52ضَ

ان عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة تزجية الميت. تسجية سجى يسجل. والليل اذا سجى اي اذا غطى. فتسجد الميت معناه - 01:30:19ضَ

ان يغطى جسمه بعد الموت مطلقا كله من رأسه الى عقبه انا على زهير ابن حرب ابن شداد ابو خيثمة النسائي ثقة وقال وحسن الحلواني حسن ابن محمد حسن ابن علي ابن محمد الحلواني الخلال ثقة له تصانيف عبده ابن حميد وهو عبد الحميد ابن النصر - 01:30:39ضَ

القسي صاحب المسند اذا كل هؤلاء ثقات اثبات. قال اخبرني قال عبدنا اخبرني عبد قال اخبرني وقال الاخران حدثنا فهنا مجلسان على الاقل قال حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد ابن ابراهيم - 01:31:07ضَ

عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهم ناموز رحمهم الله قال حدثنا ابي هو ابراهيم ابن سعد ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن صالح هو صالح ابن قيصان المدني الدوسي الثقة نعم - 01:31:27ضَ

ابن شهاب الزهري وابن عبدالرحمن اخبره ان عائشة ام المؤمنين قال سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرا اي بثوب ابيظ مخططا في نعم وفيه كما قال آآ معناه غطى - 01:31:46ضَ

يا جميع بدنه والحبر كما قال درب من برود اليمن وفيه استحباب تسجية الميت وهو مجمع عليه وحكمته صيانته من الانكشاف وستر عورته المتغيرة عن العين. ما ادري ماذا يقصد؟ هنا ما فهمت - 01:32:09ضَ

قال وستر عورته المتغيرة ام الاعين. انه يكون مغطى ربما يكون من الذباب اشياء كثيرة ولكنه قال وستر عورته المتغيرة. انظر اللفظ وهو موجود في الشرع رأيتم وستر عورته المتغيرة عن الاعين. ستره عن العين. قال اصحابنا ويلف طرف الثوب المسجى به تحت رأسه - 01:32:29ضَ

والطرف الاخر تحت رجليه لان لا ينكشف. وهذا معقول نعم. اذا كان يخاف الانكشاف بالهوى وغيره والا هو لا يتحرك لو الى هنا رأسه وترك هكذا وترك وراءه يكفي ان شاء الله لكنه يستحب ان يلف تحت رأسه وتحت رجليه - 01:32:58ضَ

لان لا ينكشف عنهم قالوا وتكون التصفية بعد نزع ثيابه الذي فيها لئلا يتغير ما فهمنا كلامه هذا ماذا يقصد به؟ يعني ثيابه الذي مات فيه. اولا النبي صلى الله عليه وسلم - 01:33:19ضَ

طاهر مطهر لا يؤثر عليه. لكن هل كانوا يخرجون ما كانوا يجردون الا عند الغسل ما هو كذا. لكنهم يقولون بعد الموت يجرد من ثيابه الذي كان يمرض فيه اللهم - 01:33:39ضَ

فيكون يفسد اذا كان لماذا يفسد؟ نعم الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله - 01:33:54ضَ

اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان حي على حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله كما صليت على ابراهيم - 01:34:42ضَ

اللهم رب هذه الدعوة التامة يقول احسن الله اليك حكم اصطفاف اهل الميت في المقبرة ويعظم له اجر من طرف ما ادري الى المقبرة حكم انشاء جمعية الدينية لاصطفاف اهل الميت ان شاء الله هذا ما اظن انه يكون في - 01:36:08ضَ

في حرج لان خاصة يكون يكره ان يكون الانسان يجلس في بيته بشكل خاص في وقت خاص هذه قال العلماء من بدائل جنايز انه لا يجلس وفي الشوارع وفي غيرها انما كل من يعني يجد احد - 01:36:42ضَ

في المسجد ويعزي والا في المقبرة. فاذا اصطفوا الى كذا الناس دعوا له وقالوا مثل هذه ان شاء الله ليس فيها حرج ولا يقال انها بدعة. السؤال الثاني حكم انشاء الجمعية الدينية من - 01:37:02ضَ

من اجل التكفل بلا عزاء. ايش معنى اذا كان تكفل بالاعزاء بماذا التكفل بالازى؟ ليس هناك الا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يرسل الطعام اي يرسل سواء كان من الاقارب او غيره الى اهل الميت فانه اتاهم ما يشغلهم كما جاء في الحديث. اما ان يكون هناك - 01:37:22ضَ

من اجل التكفل بالعزاء وغيره. فهذه بدعة اقبح بها بدعة. نعم ما حكم اقامة ثلاثة ايام للعزاء؟ والسنة في ذلك ليس من السنة للعزاء ثلاثة ايام انما هو في المقبرة اذا - 01:37:46ضَ

الناس ثم بعد ذلك اي وقت يأتي الانسان ولو بعد سنة يعزي في ميتهم يذهب اليه في بيتهم او كذا جاز هذا ان شاء الله. لكن اقامة ثلاثة ايام هنا واربعة ايام كانها آآ - 01:38:03ضَ

وليمة ويفرحون ويمرحون ويأكلون والى اخره هذا كله ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل يجب ان يترك هذا كله واذا كانت هناك اسعاب يعني ينسى بعضهم بعضا حتى يتركوا هذا. كيف يضل كيف ايش - 01:38:23ضَ

كيف يغسل من ذهبت من دهست السيارة وكسرت وكذلك. على كل حال يغسل بطريقة لان الميت ما ان شاء الله ما لو حطيت علي ما شيئا فشيئه يغسل الدم وغيره لابد ان يغسل - 01:38:48ضَ

الا اذا كان ينطلق او كذا هذا شيء عقل لكن ما دام ولو جزء من جثته وجد ربما هذا صالوه قالوا انه كان في الليل قاعد وحده مات في السيارة وانكشف - 01:39:11ضَ

انفتح الباب فجاء تلك الكلاب اكلت جهة اليسار او جهة اليمنى ما ندري هكذا. ما بقي لا بد ان يغسل. اكلت ما اكل لكنها لابد ان يغسل ويكفن. والله المستعان. نعم - 01:39:28ضَ

كل معرض لمثل هذا فليستعذ بالله الا يجعل الله تبارك وتر مثل هذا نعم. اعتمر اعتمر او اعتمر ولم يسع بين الصفا والمروة. ما حكم ذلك وقد حلق وخلا الاحرام؟ وما حكم من ائتمرا - 01:39:42ضَ

وليس له شعر. اولا تنور ولم يسار. الان اذا كان يعيش في مجاهل افريقيا ما عنده علم بهذا ونقول له هو يذهب يلبس احرامه ولو حلق وخلا يذهب يلبس احرامه ويكمل اذا كان سبعة اشواط طاف طواف - 01:40:00ضَ

نقص يذهب ويسعى ثم بعد ذلك يمرر الموس على رأس ان كان حلق ثم بعد ذلك يعني يلبس لباس ويكون ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا وقتنا الجهل قد يكون لهذا الهدى. اما اذا كان تعمد في هذا فيجب عليه ان يذبح - 01:40:20ضَ

ثم يذهب ويعتمر يكمل السعي بارك الله. او لا بل يعني يعتمر من جديد لان بالتعمد فسد بارك الله فيك. ويذهب والى اي من المواقيت ليس من التنعيم. يكون هو الافظل نعم - 01:40:40ضَ

اما اذا كانت مرأة او كذا لا تقدر ان تذهب فجهز لها من التنعيم ايضا لكنه تذبح ولابد اذا تعمد الانسان يذبح ويعيد امرته احسن الله اليكم. حسين مدلس. وروى الحديس بصيغة الامام خالد فلم - 01:41:00ضَ

حسين مدلس وروى الحديث بصيغة عن خالد. بصيغة يعني التدليس. فنقول بارك الله فيكم انا ذكرت لكم انه صرح بالتحديث عند البخاري رحمه الله او اذا لم يكن فوافقت اباه غير واحد - 01:41:18ضَ

بمثل ما رواه هو ولا يضر ابليسه. هناك حديث ان المؤمن لا ينجس حيا او ميتا فكيف يقال ان الميت هذا ايضا بارك الله فيك انا ذكرت هذا في مسألة طويلة قلت لعله احد منهم كلهم - 01:41:38ضَ

اذا قال واحد منهم وكلهم يتسابق في طاويل الحديث. فكلهم هكذا وهذه كلها هذه الاحاديث يدل على الرد عنهم لكن بانحباس الدم الدم ما يبقى الامر الدم ما يبقى لو قطعنا بعد ما يبرد ولا يخرج الا - 01:41:58ضَ

كل ما شيء الدم خفيف لا يكون خفيف دم مصفوع كما قالوا. انهباس الدم المصفوف. والدم ايضا المسفوق صحيح انه ليس نجسا بارك الله فيكم. لو كان نجسا لامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل دماء الشهداء. قال النبي - 01:42:18ضَ

ادفنوهم في دمائهم. فلو كان نجسا حنزل رضي الله عنه. غسلته الملائكة. والنبي وسلم اذا عرف ان هذا نجس كان يأمرهم حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة - 01:42:38ضَ

- 01:43:08ضَ