شرح زاد المستقنع ( كاملا )

المجلس ( 22 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب الصلاة" | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

ذكرنا ايضا جملة من مستحبات الاذان وانتهينا او انتهى بنا الكلام على التثويب في الاذان وذكرنا ان التثويب ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول او التثويب يطلق عند العلماء رحمهم الله تعالى على ثلاثة اشياء - 00:00:00ضَ

الشيء الاول قول الصلاة خير من النوم في اذان الفجر والشيء الثاني الاقامة والشيء الثالث ان يرجع المؤذن بعد انتهاء الاذان ثم ينادي بالصلاة فيقول هلموا الى الصلاة حي على الصلاة الصلاة يا عباد الله الى اخره - 00:00:25ضَ

وسبق ان ذكرنا ان هذا غير مشروع وانه بدعة واما اه التثويب اه بمعنى قول الصلاة خير من النوم او الاقامة فهذان مشروعان ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي - 00:00:50ضَ

احدى عشرة يحضرها ويقيم من اذن المؤلف رحمه الله تعالى يقول لما تكلم عن صفة الاذان شرع في بيان صفة الاقامة. فقال لك بان الاقامة احدى عشر جملة وهذه هي اقامة بلال - 00:01:15ضَ

نعم هذه هي قامة بلال فالامام احمد رحمه الله تعالى كما اختار اذان بلال ايضا اختار اقامته اقامته وكذلك ايضا الشافعي رحمه الله تعالى يأخذ باقامة بلاد مذهب احمد والشافعي - 00:01:42ضَ

الاخذ باقامة بلاد وعند ابي حنيفة الاخذ باقامة ابي محذورة واقامة ابي محذورة كاذان بلال تماما الا انك تضيف قد قامت الصلاة فعلى هذا تكون الجمل كم في اقامة ابي محذورة - 00:02:03ضَ

سبعة عشرة يقول سبع عشرة جملة اما في ادان في اقامة بلال فهي احدى عشرة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الامام مالك رحمه الله تعالى يأخذ باقامة بلال الا انه يفرد قد قامت الصلاة - 00:02:24ضَ

وقول الامام مالك رحمه الله في ضعف لا من جهة الاذان ولا من جهة الاقامة والصواب في ذلك كما سلف لنا الصواب في ذلك كما سلف لنا انه يستحب للمؤذن ان يؤذن تارة باذان بلال واقامة بلال - 00:02:46ضَ

وتارة يؤذن باذان ابي محذورة واقامة ابي محذورة. لان هذا كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وسبق ان ذكرنا وشرنا الى القاعدة التي يختارها شيخ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من اهل العلم فيما يتعلق بالعلم - 00:03:09ضَ

التي وردت على وجوه متنوعة واما قول الامام مالك رحمه الله بافراد الاقامة وعلى هذا تكون الجمل على رأي الامام مالك رحمه الله كم من جملة بالنسبة للاقامة يقول عشرا - 00:03:29ضَ

نعم لانه يرى ان حديث انس رضي الله تعالى عنه امر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامة يوتر رقابه وعلى هذا اذا اوتر الاقامة فبدلا من ان يقول قد قامت الصلاة مرتين - 00:03:49ضَ

يقول قد قامت الصلاة مرة واحدة لكن الصواب في ذلك ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى واما ما ذهب اليه لمن مالك رحمه الله فذكرنا ان فيه ضعفا - 00:04:13ضَ

وان حديث انس امر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامة هذا ورد في ورد الاستثناء الا قد قامت الصلاة ورد الاستثناء الا قد قامت الصلاة فنقول بان بلالا امر ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامة. يعني يجعل جمل الاقامة وترا الا قد قامت الصلاة. فقد قامت الصلاة - 00:04:31ضَ

يجعلها لا يجعلها وترا فهي مستثناة قال المؤلف رحمه الله يحضرها معنى يحقرها ان يسرع فيها. لماذا؟ لان لان الاقامة اعلام بالصلاة للحاضرين اعلان بالصلاة للحاضرين فالناس قد حضروا وتهيأوا للصلاة بخلاف الاذان - 00:04:59ضَ

فانه اعلام بدخول وقف الصلاة او بفعل الصلاة وهو اعلام لكي يتهيأ الناس للصلاة. اما هنا تهيأ الناس فهو اعلام للحاضرين بفعل ولهذا من كان من المناسب ان يحضر ان يحضر الاقامة اي ان يسرع فيها. قال ويقيم من اذن هذا هو السنة - 00:05:30ضَ

السنة ان من اذن فهو الذي يتولى الاقامة. وعلى هذا كان بلال عليه الصلاة رضي الله تعالى عنه. فان رضي الله تعالى عنه كان يتولى الاذان وكان يتولى الاقامة لو اقام غيره لا بأس - 00:05:59ضَ

لكن هذا خلاف السنة. السنة كما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ان من تولى الاذان فانه تولى الاقامة قال رحمه الله ويقيم من اذن في مكانه ان سهل يعني يقيم في المكان الذي اذن فيه. ويدل لهذا - 00:06:16ضَ

ان بلالا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بامين. لا تسبقني بامين فهذا يدل على ان بلالا اذن اقام في المكان الذي اذن فيه. فهو يطلب من النبي - 00:06:43ضَ

صلى الله عليه وسلم الا يسبقه بامين. وفي هذا دليل في هذا دليل يعني كلام العلماء رحمهم الله فيه دليل على الاقامة بمكبرات الصوت او النداء للاقامة بمكبرات الصوت كما ان الاذان يكون بمكبرات الصوت فكذلك ايضا الاقامة تكون بمكبرات الصوت - 00:07:02ضَ

قال ويقيم في مكانه ان سهل يعني اذا لم يكن هناك مشقة. قال ولا يصح الا مرتبا متواليا. شروط صحة الاذان. الشرط الاول الترتيب الشرط الاول من شروط صحة الاذان الترتيب - 00:07:35ضَ

وهذا الترتيب سبق ان اشرنا اليه وسبق ان ذكرنا ان كل عبادة مركبة من اجزاء فانه لا بد فيها من امرين. الامر الاول الترتيب بين اجزائها والامر الثاني الموالاة بين هذه الاجزاء والا لم تكن على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:53ضَ

وعلى هذا لو قدم الشهادتين على التكبير يقول هذا ليس هذا الاذان الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم قال متواليا عن متواليا هذا الشرط الثاني لابد من التوالي بين جمل الاذان جمل - 00:08:20ضَ

الاقامة وعلى هذا اذا حصل ننظر الى هذا الفاصل ان كان الفاصل يسيرا عرفا فان هذا لا بأس به وان كان طويلا عرفا فانه يقل يقل الموالاة آآ بين جمل الاذان - 00:08:43ضَ

قال من اجل هذا الشرط هذا الشرط الثالث ان يكون المؤذن عدلا وعلى هذا لو اذن فاسق فكلام المؤلف رحمه الله تعالى لا يعتد باذانه لا يعتد بالاذان وهم يشترطون العدالة في الظاهر - 00:09:05ضَ

يا انيس الظاهر يعني يكون ظاهره عدلا اما باطله فهذا لا يشترط ان يكون عدلا لكن يشترط ان يكون ظاهره عدلا يعني يشترط ان يكون ظاهره عدلا. وعلى هذا اذا كان ظاهره ليس عدلا فانه لا يصح - 00:09:36ضَ

اذان هذا الفاسر هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني يعني ما الرأي الثاني رواية عن الامام احمد رحمه الله انه يجزئ اذان الفاسق لان المقصود هو الاعلام - 00:09:59ضَ

بدخول وقت الصلاة او بفعل الصلاة وهذا الاعلام كما يحصل من العدل ايضا نقول بانه يحصل من الفاسق وهذا القول هو الصواب. هذا القول هو الصواب. لكن يبقى عندنا مسألة وهي ترتيبه كمؤذن. نقول بانه لا يرتب - 00:10:18ضَ

كمؤذن وكامام الى اخره لكن لو انه اذن لجماعة او اذن في سفر او اذن اه لامر عارض فنقول بان اذانه مجزم وحصل الايدز باذانه ما نقول بان هؤلاء القوم تركوا الاذان وانهم تركوا فرض الكفاية الى - 00:10:40ضَ

فنقول الصواب انه يجزئ لكن مسألة اذ تختلف عن مسألة الترتيب كوننا نرتبه امام اه اه مؤذنا راتبا نشترط ان يكون عدلا وايضا قوله من عدل يؤخذ منه انه لا بد ان يكون واحدا. يعني المؤذن ان يكون واحدا - 00:11:04ضَ

وهذا هو الشرط الرابع نعم هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة الاذان ان يكون واحدا وعلى هذا لو اذن شخص اول الاذان وكمله اخر حصل للاول عذر ثم بعد ذلك اناب شخصا ان يكمل الاذان يقول لان هذا لا يصح - 00:11:33ضَ

بل لابد ان يتولى الاذان شخص واحد لان هذا لان هذا آآ هو الذي آآ كان يفعله مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الاذان يستقل به مؤذن واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفائه الراشدين - 00:11:58ضَ

الشرط الخامس لان الشرط الخامس آآ ان يكون ذكرا وعلى هذا لو اذنت المرأة فان اذانها لا يصح لان المرأة ليست من اهل الجمعة ولا الجماعات ولا ليست من اهل الاعلام ولانه يفتتن بصوتها وقد امرت - 00:12:23ضَ

آآ الا تخضع للقول لكن اذا اذنت لنساء هذا تقدم الكلام عليه المقصود هنا اذا اذنت للرجال نقول بانه لا يصح قال ولو ملحنا او ملحونا يعني يجزئ يعني لا يشترط - 00:12:45ضَ

الا يكون غير مقرب به ملحن يعني لا نشترط ان يكون الاذان غير ملحن. فاذا كان الاذان ملحنا فانه يجزي يعني مطرد به مطرب به فنقول بان هذا مجزئ ولا بأس به. او ملحونا - 00:13:06ضَ

هذا الشرط السادس يشترط الا يلحن في الاذان لحنا يحيل المعنى واللحن هو مخالفة قواعد العربية واللحن ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون لحنا لا يحيل المعنى ان يكون لحنا لا يحيل المعنى. فهذا قال لك المؤلف رحمه الله يجزئ - 00:13:27ضَ

واو منحونا يجزئ. المقصود هنا اذا كان لا يحيينا المعنى اما ان كان يحيل المعنى فانه لا يجزئ يعني اذا اذا لحن لحنا يحيل المعنى. فمثلا لو قال الله اكبر - 00:14:01ضَ

هذا يجزي الله نصب لفظ الجلالة نقول بانه يجزئ هنا خالف قواعد اللغة العربية فنقول بانه يجزي ناس انه لا يحيل المعنى لا يحيل معنى لكن لو لحن لحنا يحيل المعنى فنقول بان هذا لا يجزئ. نقول بانه لا يجزئ - 00:14:19ضَ

قال من مميز هذا الشرط السادس او السابع السابع من شروط صحة الاذان ان يكون من مميز على هذا لو اذن غير المميز اذن صبي غير مميز فانه لا يجزئ - 00:14:48ضَ

لكن اذا كان مميزا يجزئ ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يشترط ان يكون نعم لا يشترط ان ان يكون بالغا مين مميز يؤخذ من كلام المؤلف انه لا يشترط ان يكون بالغا - 00:15:22ضَ

فيصح اذان الصبي غير البالغ اذا كان مميزا والمميز بعض العلماء من حده بالسن سبع سنوات ومن العلماء من حده بالحال فقال هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب اذا كان - 00:15:50ضَ

اذا كان الصبي آآ مميزا فان اذانه يصح ويدلني هذا ان عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه ام قومه وله ست سنوات ستة وسبع سنوات اما قومه وهو صغير له ست او سبع - 00:16:13ضَ

سنوات فاذا كان هذا في الامامة الاذان من باب اولى. تعمل اذان من باب اولى. لكن يبقى عندنا مسألة اخرى وهي مسألة الاجزاء تختلف عن مسألة الترتيب يعني كوننا نرتبه - 00:16:34ضَ

مؤذنا راتبا نقول هنا لابد من البلوغ. اما اذا اه اذن اذان عارضا او اذن لجماعة سفر او في نزهة او نحو ذلك فنقول بانه مدبر قال ويبطلهما فصل كثير - 00:16:52ضَ

ويسير محرم هذا تقدم الاشارة اليه وتقدم انبكرنا ان من شروط صحة الاذان التوالي وعلى هذا لو فصل بفاصل طويل عرفا فانه يبطل الاذان قال وبيسير محرم يعني اذا فصل - 00:17:13ضَ

بيسير محرم يعني بكلام ولو يسير محرم فانه يبطل الاذان وعلى هذا ايضا نضيف هذا الشرط السابع الا او الثامن الا يسأل محرما نعم نعم الا يعمل محرما بين جبل الاذان او في اثناء الاذان - 00:17:38ضَ

فلو عمل محرما اثناء الاذان فنقول بان اذانه يبطل عليه. يقول بان اذانه يبطل عليه وعلى هذا لو انه لما كبر قال التفت الى من حوله وقال بان فلان فاسق - 00:18:03ضَ

او بانه كذا الى اه سبه واغتابه ونحو ذلك فنقول بان اذانه يبطل قال ولا يجزئ قبل الوقت. ويؤخذ من قول المؤلف رحمه الله وبيسير محرم انه اذا كان بيسير مباح تكلم بكلام مباح - 00:18:21ضَ

فان هذا لا يبطل الاذان لكن كرهه العلماء رحمهم الله وان كان كثيرا مباحا فانه يكون قد اخل قال ولا يجزئ قبل الوقت هذا الشرط التاسع يعني الشرط التاسع من شروط - 00:18:46ضَ

صحة الاذان ان يؤذن في الوقت وعلى هذا اذا اذن قبل الوقت فانه لا يجزئ ويدل لذلك ما سلف من حديث مالك بن الحوير فان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:19:08ضَ

اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم. قال اذا حضرت الصلاة وحضور الصلاة حضور حضورها بوقتها وايضا حديث جابر ثمرة رضي الله تعالى عنه قال كان بلال يؤذن اذا زالت الشمس. رواه مسلم - 00:19:26ضَ

فلابد ان يكون الاذان في الوقت قال الا الفجر بعد نصف الليل استثنى المؤلف رحمه الله صلاة الفجر فيقول لك صلاة الفجر يصح ان تؤذن لها بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر - 00:19:49ضَ

وعلى هذا لو اذن الان في في هذه الليلة في هذه الليلة اذن بعد منتصف الليل يعني في الساعة الحادية عشرة والنصف اذن لصلاة الفجر ويقول منتصف الليل لصلاة الفجر - 00:20:12ضَ

منتصف الليل فانه يجزئ ان تؤذن لصلاة الفجر ما الدليل عقب صلاة الفجر يجوز ان تؤذن لها من منتصف الليل. لو جاء شخصا لو جاء المؤذن واذن الساعة الحادية عشرة والنصف - 00:20:34ضَ

نقول بان هذا مجزئ ما الدليل على ذلك على ذلك حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوب. قال ان بلالا يؤذن بليل - 00:20:51ضَ

هذا يدل على ان بلالا يؤذن قبل طلوع الفجر. طيب لماذا حددناه بنصف الليل لماذا حدناه بنصف الليل يقولون يحذر بنصف الليل قياسا على الدفع من مزدلفة الى منى الدفع من مزدلفة الى منى يبدأ من بعض منتصف الليل - 00:21:12ضَ

رمي جمرة العقبة يبدأ من بعد منتصف ليلة يوم النحر من مزدلفة الى منى يبدأ من بعد منتصف ليلة يوم النحر طواف الافاضة يدخل وقته من بعد منتصف الليلة يوم النحر - 00:21:37ضَ

السعي توصل الافاضة الحلق هذه الانساك العظيمة يبدأ وقتها من منتصف ليلة يوم النحر وكذلك ايضا قالوا الاذان اذان الفجر يقاس اذان الفجر وهذا الكلام ضعيف لا اشكال انه ضعيف - 00:21:59ضَ

اذ كيف نقول بان اذان الفجر يكون بعد نصف الليل الى اخره هذا فيه تلبيس والاذان انما شرع للاعلام بدخول وقته واما حديث ابن عمر ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بالام مكتوم - 00:22:19ضَ

يقول اذان بلال بلال هذا ليس لصلاة الفجر هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمته وهو انه قال ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم يرجع القائم يعني اللي اللي قام يتهجد ويصلي اخر الليل يرجع من صلاته اذا كان يريد ان يتسحر - 00:22:39ضَ

ويوقظ قائمكم اللي يوقظ نائمكم الذي كان نائما يوقظ هذا الاذان لكي يقوم يوتر من اراد ان يتسحر ايضا ان اراد الصيام يقوم يتسحر ليوقظ ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. فاذان بلال ليس لصلاة الفجر - 00:23:03ضَ

وانما بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمته. ولهذا قال حتى يؤذن ابن ام مكتوم. ابن ام مكتوم هو الذي يؤذن لصلاة الفجر هذا الكلام هذا فيه ضعف. نعم يعني ذهب اليه المؤلف رحمه الله - 00:23:23ضَ

وانما نأخذ من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه يشرع لصلاة الفجر اذنان يشرع اذانان اذان عند طلوع الفجر واذان قبل طلوع الفجر والحكمة من ما بينها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:40ضَ

طيب هل الاذان الاول هل الاذان الاول لصلاة الفجر هل هو مشروع كل ليلة او انه مشروع في رمضان فقط قال بعض العلماء بانه مشروع في رمظان فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:01ضَ

ليرجع قائلكم ويوقظ نائمكم قال كلوا واشربوا حتى يؤذن بالام مكتوم هذا يدل على انه في ليالي رمضان والرأي الثاني انه مشكور طيلة السنة للعلة لان ايقاظ النائم وارجاع القائم كما يكون في ليالي رمظان يكون في غيرها - 00:24:19ضَ

والناس يحتاجون اليه كما يقول في ليالي رمضان ايضا يكون في غيرها والصيام مشروع في رمظان وفي غير رمظان وهذا القول هو الاقرب نقول بان هذا الاذان بصلاة الفجر الذي يكون قبل طلوع - 00:24:42ضَ

الفجر نقول بانه مشروع طينة السنة. طيب ما هو القدر الفاصل بينهما ابن حزم رحمه الله يقول القدر الفاصل بينهما مثل بمقدار ان ينزل هذا او يصعد هذا كما جاء في اه في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بمقدار ان ينزل هذا - 00:25:02ضَ

يعني ينزل بلال ويصعد ابن ام مكتوم يعني يكون الفاصل بينهم في الدقائق لكن هذا ضعيف ما يتحقق الحكمة الحكمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم يكون هناك فاصل بين الاذنين بحيث - 00:25:30ضَ

يتمكن النائب من ان يقوم ويتوظأ ويوتر والقائم يتمكن يرجع من قيامه ويتسحر وعلى هذا يكون الفاصل بينهما ما يقرب من نصف ساعة او يقرب من اربعين او خمسة واربعين دقيقة الى اخره. اما كون الفاصل بعض الناس يؤذن يكون الفاصل بينهما ساعتين او او يكون الفاصل بينهما - 00:25:46ضَ

ساعتين او ثلاث ساعات او اه ساعة ونصف هذا يخل بالحكمة نعم يوخل بالحكمة ظاهر الحديث ان الفاصل يكون بينهما بمقدار نصف ساعة وبمقدار اربعين دقيقة بحيث تتحقق الحكمة التي اشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:12ضَ

رحمه الله تعالى ويسن جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا لان المغرب يستحب تعجيلها يستحب ان تعجل ان تصلى في اول وقت ولهذا يأتينا في حديث امامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل ان النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة المغرب - 00:26:36ضَ

في وقت واحد يعني في اليوم الاول وفي اليوم الثاني الوقت لم يتغير لم يتغير انه عند غروب الشمس وصلاة المغرب يستحب ان تعجل ولهذا قال لك المؤلف يسن جلوسه بعد بعد اذان المغرب يسيرا يعني ما يقيم مباشرة. يعني بعد الاذان لا يقيم مباشرة بل يجلس جلسة يسيرة - 00:27:03ضَ

المؤذن ثم بعد ذلك يقيم ثم بعد ذلك يقيمني. وعلى هذا نقول الان يعني انه اذا مضى دقائق فانه يستحب ان يبادر بصلاة المغرب كما سيأتينا ان شاء الله وفي حديث رافع بن خديج - 00:27:27ضَ

رضي الله تعالى عنه انهم كانوا يصلون المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرجون ينتظرون يضربون بالسهام يرون مواقع نبلهم للاسفار. هذا يدل على ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم بادر بصلاة المغرب - 00:27:45ضَ

قال ومن جمع او قضى فوائت اذن الاولى ثم اقام لكل فريضة. اذا جمع بين الظهرين وبين العشائين تؤذن للاولى ويقيم لكل فريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في جمعه - 00:28:07ضَ

في عرفات ومزدلفة ذلك ايضا لو كان عليه فرائض اذن اه عليه فوائد اذن وقام لكل فريضة قال ويسن لسامعه يعني سامع الاذان متابعته سرا لمن يسمع الاذان ان يتابعه - 00:28:25ضَ

ويدل لي هذا حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول المؤذن رواه البخاري ومسلم فقولوا كما يقول المؤذن - 00:28:52ضَ

وهل المتابعة واجبة؟ او انها سنة؟ المؤلف رحمه الله يرى انها سنة وهذا قول جمهور اهل العلم. والرأي الثاني رأي والحنفية انها واجبة. انه يجب عليه ان يتابع المؤذن لظاهر الامر. لكن الجمهور يقولون وجد الصارخ - 00:29:10ضَ

فان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم سمع مؤذنك مؤذنا فلما كبر على الفطرة فلما تشهد قال خرج من النار لما كبر قال عن الفطرة لما تشهد قال خرج من النار ولم يرد - 00:29:32ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم تابعه قال وقوله يسن لسامعه يعني يسن لمن يستمع هذا الاذان قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولو سمع ثانيا وثالثا فانه يجيب - 00:29:54ضَ

نعم لو سمعتان وثالثا فاني اجيب طيب اذا سمع بعظ الاذان فانه يجيب ما سمع لو سمع بعض الاذان فانه يجيب ما سمع لو كان مثل يمشي بسيارته وسمع بعض الابيان ثم بعد ذلك تخطى الاذان ولم يسمع شيئا نقول يجيب ما سمع فقط الحديث - 00:30:16ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم علق الامر بسماع الاذان وهل المؤذن يجيب نفسه؟ او نقول بان المؤذن لا يجيب نفسه المذهب ان المؤذن يصيب نفسه لكن الصواب ان اذان المؤذن يكفي - 00:30:37ضَ

ان اذان المؤذن كاتب في كاف عن الاجابة. فلا حاجة الى ان يجيب نفسه قال وحوقلته في الحيلة يعني اذا قال حي على الصلاة فانه يقول لا حول ولا قوة الا بالله - 00:30:53ضَ

لا حول ولا قوة الا بالله. بورود ذلك في حديث عمر رضي الله تعالى عنه. في صحيح مسلم قال وقوله بعد فراغك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اللهم رب هذه الدعوة التامة يعني التامة الكاملة - 00:31:17ضَ

السالبة من النقص ان هذه الدعوة اشتملت على التوحيد والدعوة الى اه هذا الركن العظيم من اركان الاسلام والصلاة القائمة يعني التي ستقام ات محمدا الوسيلة والفضيلة الوسيلة هذه آآ علم على اعلى منزلة في الجنة - 00:31:41ضَ

يعني اسم لاعلى منزلة في الجنة والفظيلة يعني الرتبة الزائدة على سائر الخلائق وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ابعث النبي صلى الله عليه وسلم مقام محمود يعني المقام الذي يحمده عليه البشر. يعني المقام الذي يحمده عليه البشر - 00:32:10ضَ

يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم له مقامات كثيرة يحمد عليها يوم القيامة. فمن هذه المقامات شفاعته عليه الصلاة والسلام اهل الموقف ان يقضى بينهم ومن هذه المقامات شفاعتهم في اهل الجنة - 00:32:38ضَ

ان يدخلوا الجنة الى اخره وغير ذلك. نعم وغير ذلك. نعم اه ايضا ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ايضا وذكر الذكر هذا اللهم رب هذه الدعوة التامة الى اخره - 00:33:00ضَ

وهذا ثابت كذلك ايضا يستحب ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول اللهم صلي على محمد ايضا هذا ثابت واما قول انك لا تخلف الميعاد فهذه غير ثابتة هذه مدرجة - 00:33:19ضَ

غير ثابتة كذلك ايضا من الاذكار ان يقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا رضيت ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا. وهذه وهذا الذكر اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى - 00:33:35ضَ

هل يقال بعد الشهادتين او يقال في نهاية آآ الاذان على قولين وظاهر ما ورد في صحيح مسلم انه يقال بعد الشهادتين. فاذا اجاب في الشهادتين فانه يقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا - 00:33:57ضَ

رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة. قال شروطها قبلها الشرط عرفه الاصوليون بانه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ما يلزم من عدمه العدم - 00:34:27ضَ

ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته قال المؤلف رحمه الله تعالى شروطها قبلها لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الاذان والاقامة واحكامهما وان الاذان اعلام في دخول وقت الصلاة - 00:34:56ضَ

شرع في ليالي شروط الصلاة بدأ مما يتعلق في وقت الصلاة بوقت الصلاة المؤلف رحمه الله شروطها قبلها منها الوقت شروطها قبلها هذا فرق بين شرط الصلاة وركن الصلاة شرط بين - 00:35:20ضَ

فرق بين شرط الصلاة وركن الصلاة ان شروط الصلاة تكون قبل الصلاة واما اركان الصلاة فانها تقول في نفس الصلاة الفرق الثاني الشرط الثاني ان شروط الصلاة ينتقل منها يعني ينتقل من شرط الى شرط - 00:35:57ضَ

لم ينتقل من شرط الى شرق واما بالنسبة لاركان الصلاة نقول نعم نقول بالنسبة لشروط الصلاة نقول اركان الصلاة ينتقل من ركن الى ركن اركان الصلاة ينتقل من ركن الى الركن - 00:36:29ضَ

واما شروط الصلاة فانه يستصحبها الى نهاية الصلاة الوقت ينهي الصلاة النية نهاية الصلاة الطهارة بالحدث الى اية الصلاة الطهارة من النجاسة الى هذه الصلاة بخلاف الاركان فانه ينتقل من ركن الى ركن - 00:36:55ضَ

ينتقل من ركن الى ركن قال منها الوقت يعني من شروط الصلاة الوقت والاحسن ان يكون المؤلف رحمه الله دخول الوقت لان ظاهر في قوله منها الوقت ان الصلاة لا تصح الا في الوقت. وهذا في نظر - 00:37:19ضَ

الصلاة تصح في الوقت وتصح بعد الوقت من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها الجمعة صحيحة يقول من شروط صحة الجمعة الوقت لان الجمعة لا تصح قارب الوقت - 00:37:46ضَ

الصلاة تصح خارج الوقت الاحسن ان يقال منها دخول الوقت وكذلك ايضا منها الاسلام كما سلف لنا والعقل كما سلف والتمييز كما سلف هذه كلها شروط لصحة الصلاة قال رحمه الله - 00:38:04ضَ

والطهارة من الحدث الطهارة من حيث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ والاجتماع قائم على هذا وتقدمت لنا الادلة كثيرة في ذلك - 00:38:26ضَ

قال والنجس مهارة من النجاسة وهذا سيأتينا ان شاء الله ما يتعلق في الطهارة من النجاسة سيأتي سيذكر له المؤلف رحمه الله شرطا مستقلا اما رفع الحدث فهذا تقدم لنا - 00:38:47ضَ

من ثاني احكامه الوضوء الغسل التيمم الى اخره قال فوقت الظهر الان شرع المؤلف رحمه الله في بيان مواقيت الصلاة والمؤلف رحمه الله ابتدأ بالوقت لان الوقت هو اعظم شروط الصلاة - 00:39:02ضَ

اعظم شروط الصلاة الوقت ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال سبحانه وتعالى اقم الصلاة لدلوخ الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ولهذا ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان شروط الصلاة تترك من اجل الوقت - 00:39:24ضَ

شروط الصلاة تترك من اجل وقت بل اركان الصلاة واترك من اجل وقتك فلو كان الانسان ليس عنده ماء يتوضأ به وليس عنده صعيد يتيمم عليه. صلي على حسب حالك في الوقت - 00:39:51ضَ

لو كانت بعد الوقت سيجد الماء الصعيد لو كان عاريا صلي على حسب حالك في الوقت ولو كانت بعد الوقت تجد الثوب لو كان لا يستطيع القيام من الركوع ولا السجود صلي على حسب حالك بالايمان - 00:40:08ضَ

ولا تؤخر الصلاة عن وقتها ولهذا جاء في حديث جابر ابن سمرة الذي يؤخر الصلاة عن وقتها انه يثلغ رأسه بالحجر يفلغ رأسه بالحجر تم تثاقل رأسه الجزاء من جنس العمل - 00:40:25ضَ

كما تثاقل رأسه عن هذه الفريضة رأسه بالحجر قال فوقت الظهر بدأ المؤلف رحمه الله وقت الظهر لقول الله عز وجل اقم الصلاة لدلوخ الشمس الى غسق الليل وايضا كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما - 00:40:45ضَ

ومن العلماء من العلماء من يبدأ اه صلاة الفجر من العلماء من يبدأ بوقت صلاة الفجر من العلماء من يبدأ في وقت صلاة الفجر لان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر - 00:41:11ضَ

يناسب ان يبدأ بصلاة الفجر والامر في هذا سهل. قال فوقت الظهر من الزوال هذا بالاجماع بالاجماع على ان وقت صلاة الظهر يدخل بزوال الشمس اذا طلعت الشمس من المشرق - 00:41:33ضَ

فان كل شاخص يقول له ظل الى جهة المغرب اذا طلعت الشمس من المشرق فان كل شاخص يقول له ظل الى جهة المغرب والشمس لا تزال تسير من المشرق الى المغرب - 00:41:56ضَ

وكلما سارت الشمس الى جهة المغرب فان هذا الظل يتناهى ويتقاصر كلما مشت الشمس يقصر فاذا توسطت الشمس في كبد السماء توقف هذا الظل عن النقصان اذا توقف الظل عن النقصان تظع علامة - 00:42:21ضَ

هذا يسمى عند العلماء بوقت بوقت بوقت النهي وقت الاستواء ما دامت الشمس تمشي تتوسط في كبد السماء يتوقف الظل اذا توقف الظل ضع عنده علامة وهذا الظل يسمى تحت الشاخص - 00:42:48ضَ

هذا يسميه العلماء بسيء الزمان الزوال ولهذا قال لك بان صلاة لان وقت الظهر اذا صار ظل الشيء كطوله سوى في الزوال يعني هذا عندما توسط شمس من كبد السماء - 00:43:08ضَ

وتوقف الظلم توقف الظل عن النقصان هذا يسمى في الزوال ضع عنده علامة والان اذا توقف النقصان دخل وقت النهي اذا زاد الظل خرج وقت النهي ودخل وقت الظهر وقت النهي تقريبا عشر دقائق - 00:43:27ضَ

تقريبا تقريبا عشر دقائق فاذا زاد هذا الظل الشمس انتقلت الى جهة المغرب بدأ الظل يزيد مرة اخرى الى جهة المشرق فاذا زاد ادنى زيادة دخل وقت الظهر وخرج وقت ماذا - 00:43:52ضَ

النهي خرج وقت النهي اذا كان هذا الشخص طوله متران مثلا فانت تحسم من بداية الزيادة اما الفيء هذا لا يحسب. من بداية الزيادة اذا صار هذا الظل يقول الشاخص - 00:44:14ضَ

صار طوله متران كطول الشاقب خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر ولهذا قال لي يقول العلماء رحمهم الله وقت الظهر اذا كان ظل الرجل كالطول في الزواج يعني الذي زالت عليه الشمس هذا مانع ما يحسد هذا - 00:44:31ضَ

هذا لا نحسبه بل تضع علامة اذا تناهى النقصات ثم بعد ذلك اذا بدأ بالزيادة مرة اخرى الى جهة المشرق. نعرف ان وقت النهي قد خرج وان وقت الظهر قد دخل - 00:44:54ضَ

من الزوال الى مساواة الشيء فيأ بعد سيء الزواج يعني في الزوال لا تحسبه فاذا ساوى الظل هذا الشاخص ولا نأتي شيء الزوال عرفنا ان وقت الظهر قد خرج ودخل وقت - 00:45:09ضَ

العصر قال وتعجيلها افضل الى مساواة الشيء فيها. طيب ما الدليل على انه يدخل وقت الظهر بزوال الشمس. ادى الى ذلك قول الله عز وجل اقم الصلاة لدلوك الشمس جوال الشمس - 00:45:31ضَ

وايضا حديث عبدالله بن عمر وهو من احسن احاديث المواقيت حديث جابر وهو حديث قولي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفي المدينة في المدينة اخرجه مسلم في صحيحه حديث عبدالله بن عمرو - 00:45:55ضَ

صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله قناة الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر - 00:46:17ضَ

وقال المؤلف رحمه الله نعم الى مساواة الشيء في او بعد فيء الزوال. متى ينتهي وقت الظهر؟ نقول ينتهي وقت الظهر اذا صار ظل الشيء سوى في الزواج وعند الحنفية لان الحنفية يقولون - 00:46:37ضَ

لان وقت الظهر يمتد الى ان يصير ظل الشيء كمثليه الى ان يصير ظل الشيء كمثله الحنابلة يقولون اذا صار الظل شيك مثليه خرج وقت اخر اختيار الحنفية يقولون دخل وقت العصر - 00:47:01ضَ

الحنابلة يقولون خرج وقت الاختيار للعصر الحنفية يقولون دخل وقت العصر الصواب في ذلك ما دل له حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وان صلاة الظهر اذا صار الى ان يصير ظل كل شيء مثله - 00:47:20ضَ

ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله انه ليس هناك وقت مشترك خلافا لما ذهب الى الامام مالك الامام مالك يقول اذا صار النمل كل شيء مثله وهناك وقت مشترك بين الظهر والعصر قدر اربع ركعات - 00:47:44ضَ

اذا صار ظل كل شيء مثل الحنابلة يقولون خرج وقت الظهر الامام مالك يقولون خرج دخل وقت العصر ووقت الظهر يعني هذا بعد ان يصير الظل وكل شيء مثله وقت مشترك بمقدار اربع ركعات - 00:48:01ضَ

قال وتعجيلها افضل لما بين المؤلف رحمه الله وقت الاذى بين وقت الاستحباب تعجيلها افضل ان تعجل ويذلني هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الاولى آآ ظهر - 00:48:22ضَ

كان يصليها في الهجير كان يصليها في الهجير ويدل لذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ابردوا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم هذا يدل على انها تفعل في في وقتها الا - 00:48:47ضَ

في حال حر انه يبرد بها قال الا في شدة حر يقول لك المؤلف رحمه الله السنة ان تفعل في اول الوقت الا مع شدة الحر فاذا كان هناك شدة حر - 00:49:05ضَ

فالسنة ان تؤخر الظهر تؤخر الظهر الى متى اخر الظهر الى قرب العصر الى قرب العصر مثلا عندنا الان العصر يؤذن لها في الساعة الثالثة والنصف يؤخر الظهر الى الساعة - 00:49:25ضَ

الثالثة وعشر دقائق بحيث انه لا يكون هناك فاصل بين الظهر والعصر صلاة الظهر ودخول وقت العصر في حديث ابي ذر انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم اراد المؤذن ان يؤذن فقال ابرد ثم اراد ان يؤذن فقال ابرد - 00:49:45ضَ

قال حتى رأينا في الثلوث يعني ساوى الا في الزواج يعني ضعف الزواج كأن النبي صلى الله عليه وسلم اخر الظهر الى قرب العصر الا في شدة الحر ولو صلى وحده - 00:50:07ضَ

او مع غيب لمن يصلي جماعة يقول لك المؤلف ولا وصلنا وحدة يعني يستحب له ان يبرد حتى لو يصلي لو صلى وحده لو كان في مزرعة او كان في سفر - 00:50:31ضَ

يستحب له ان يبرد المرأة ايضا في بيتها يستحب لها ان تبرد الى قرن وهذا الكلام من المؤلف رحمه الله يعني ينبه الى ما ذهب اليه الشافعية. الشافعية يقولون الابراج - 00:50:47ضَ

انما هو لمساجد الجماعات يعني لمن يصلون جماعة في المساجد هم الذين يبردون هم الذين يبردون يعني هم يقولون يشترط ان تكون الصلاة في جماعة وان يأتيها الناس بمكان بعيد - 00:51:05ضَ

وان تكون في بلاد حارة ثلاث شروط الشافعية يقول ثلاث شروط لكن المؤلف رحمه الله يقول يستحب الابراد ولو صلى وحده وهذا الصواب الصواب اي لا يقيد ذلك بصلاة الجماعة - 00:51:22ضَ

الى اخره الصواب حتى لو صلى واحدة المرأة لو صلت وحدها الى اخره اه يشرع لهم الابراج لان النبي قال فان شدة الحر من فيح جهنم وهذا لا فرق فيه - 00:51:41ضَ

ليل الجماعة وبين الواحد - 00:51:57ضَ