Transcription
بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد رحمه الله تعالى وبعد الحقوق الواجبة من جنس اذا كان فهي ثلاثة انواع حيث كان - 00:00:00ضَ
الثاني ان يكون الى الرأي والجهاد من غير تفكير باصل يرجع اليه منها فيجوز خمسين الى النوع الثالث ان يكون احدهما مقدما ولكنه يرجع الى كان هو في المخدر ام لا؟ كان احدهما واحد - 00:01:10ضَ
وان كان اذا كانت في محل في محل مقدم فلا تجاوز به فاذا على روايتين. بسم الله الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده - 00:02:20ضَ
لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سبق لنا جملة من القواعد من هذه القواعد اكتساب قل ما لي هل هو غنى معتبر او ليس غنى معتبر؟ كذلك ايضا ما يتعلق باكتساب - 00:03:20ضَ
المال بالصناعات وكذلك ايضا تقدم لنا قاعدتان تتعلقان بوقت الايماء والاستمتاع بهن. وكذلك ايضا تقدمن قاعدة المنع اسهل من الرف وكذلك ايضا قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله وكذلك ايضا تقدم الى جملة من قواعد المتعلقة بالجناية كقاعدة الواجب في القتل - 00:03:50ضَ
هل هل الواجب في القتل ام؟ القصاص عين او ان الواجب احدهما وذكرنا ما يتعلق بهذه القاعدة من اقسام. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم في القاعدة التاسعة والثلاثين بعد المئة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:04:30ضَ
الحقوق الواجبة من جنس اذا كان بعضها مقدرا بالشرع وبعضها غير مقدر به فهي ثلاث انواع. نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى هذه القاعدة في الحقوق اذا كانت من جنس وكان بعضها مقدرا وبعضها غير مقدر - 00:05:00ضَ
فهل نبلغ بغير المقدر المقدر يعني اذا كان عندنا حقوق بعظها مقدر وبعظها غير مقدر وهي من جنس فهل يبلغ بغير مقدر المقدر؟ وهل يزاحم غير المقدر المقدر. هذا هو المراد. واضح؟ وهذا يتضح في الامثلة - 00:05:30ضَ
يعني التوهل كما سيأتينا الحد حد الزنا بالنسبة لغير المحصن مقدر. مئة مئة جدة فاذا فعل شيئا غير الزنا. كان استمتع بهذه المرأة يجب الف ماذا؟ تعزيز ما يجب الحد. لكن هل نبلغ - 00:06:10ضَ
المقدر او لا؟ هما كلهما من جنس الوصف والاستمتاع كلهما انتهاك حرمة هذه الاجنبية. وهذا مقدر وهذا غير مقدر. فهل نبلغ خير المقدر المقدر. نعم هذا ما اراد المؤلف رحمه الله تعالى اه - 00:06:50ضَ
ان يبينه نعم هل نبلغ بالمقدر غير مقدر؟ او هل نزيد غير المقدر اذا كان من جنس واحد نقول هذه القاعدة تنقسم الى ثلاث اقسام هذه القاعدة نقسم الى ثلاث اقسام القسم الاول القسم الاول ان يكون التقدير خشية - 00:07:20ضَ
سقوط صاحبه ان يكون التقدير خشية. سقوط صاحبه بسبب استغراق غير المقدر للجميع. نعم نقول القسم الاول ان يكون التقدير هكذا سقوط صاحبه. بسبب استغراق غير المقدر فيجوز نعم فيجوز ان يزيد - 00:08:00ضَ
اذا المقدر على غير المقدر. يجوز ان يزيد المقدر على غير المقدر القسم الاول ان يكون التقديم خشية السقوط. ماذا؟ صاحبه. فيجوز في هذه في حالة ان يزيد المقدر على غير المقدر. ومثل المؤلف - 00:08:40ضَ
احدها تقدير الحق صاحبه الى اخره قال كذوي الفروض كذوي الفروض مع العقبات ذوي الفروض مع العصبات في الميراث. صاحب الفرس حقه مصدر والعقبة صاحب التعصيف حقه غير مقدر التقدير هنا لصاحب الفرس خشية سقوطه خشية ان يسقط صاحب الفرض - 00:09:10ضَ
له فهنا يجوز ان يزيد غير المقدر على المقدر هذا كهذه عن زوجة وابن الزوجة لها الابن او سبعة اثمان. هنا زاد غير المقدر على من؟ ها؟ على هذا القسم الاول القسم الاول اذا اجتمع حقان من جنس واحد - 00:09:50ضَ
احدهم مقدر وغير مقدر اذا كان خشية التقدير اذا كان خشية سقوطه يعني قدرناه خشية ان يسقط يزاحمه المقدر فانه نافع ان يزيد غير المقدر على ماذا؟ على المخدرات. القسم الثاني قال لك - 00:10:20ضَ
الثاني ان يكون التقدير لنهاية الاستحقاق. وغير المقدر موصولا الى الرأي والاجتهاد هنا اجتمع حقان مقدر وغير مقدر والتخفيف المقدر لاي شيء قال في نهاية الاستحقاق. وغير المقدر قال بانه راجع الاجتهاد. والراعي مثال الحد - 00:10:40ضَ
مع التعذيب الحد هذا مقدر بنهاية لبلوغ نهاية الاستحقاق. يعني هذه هذا من حده بلغ هذا الشيخ لبلوغ نهاية الاستحقاق. غير المقدر التعذيب هذا ها الى الاجتهاد فهنا لا يجوز ما دام ان وهذا المشهور بالمذهب - 00:11:10ضَ
ما دام انهما من جنس واحد فلا يجوز ان يزيد غير المقدر على المقدم كما مثلنا الزاني غير المحصن ها؟ كم؟ مئة. ولو انه امرأة يعذب لكن هل يجوز ان نعزره بما يزيد على مئة او ان نبلغ مئة او نقول - 00:11:40ضَ
لان هذا غير جائز ها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله ليس جائزا لكنه استثنى قال الا فيما سببه الوصل فيجوز ان يبلغ عليه في التأثير في حق الحر مائة جلدة بدون نفي وقيل لا يبلغ المئة بل ينقص صوتا - 00:12:10ضَ
وفي حق الاب خمسين الا صوتا ويجوز ان ينقص منه على ما يراه السلطان. مثال ذلك اذا وطأ الابهة المشتركة. الامعة المشتركة التي بينه وبين غيره لا يجوز له ان يقرأها - 00:12:30ضَ
لكن لو وقفها فانه يعذب. قال العلماء رحمهم الله يعذر بمئة قوم. ومثله ايضا لو وطئ امة امرأته وكانت احلتها له. قالوا يعذر بمئة صوت. ولا يسلم. فالخلاصة في هذا القسم انه اذا - 00:12:50ضَ
كانت التقدير لنهاية الاستحقاق. وعدم التقدير واجب الى الاجتهاد والرأي. فاننا لا نبلغ غير المقدر المقدر الا كما مثلا المؤلف رحمه الله فيما سبه الوصف. قال المؤلف قال ومنها السهم الغنيمة - 00:13:10ضَ
السهم ما يستحقه الغالب المجاهد. الربط هو ما يعطيه الامام بمن شهد الوطأة وهو ليس من اهل القتال. ما يعطيها الامام لمن شهد الوطأة وهو ليس من الصفات مثل مثل المرأة يرضخ لها مثل الرصيف. يرضخ له. هنا هل يجوز ان ان - 00:13:30ضَ
المرأة نصيب المقاتل او لا يجوز؟ ها؟ يقول لك المؤلف لا هل يجوز ان نملك البعير نصيب الخير ما يجوز. هل يجوز ان نبلغ بنصيب العبد شر المقاتل يقول لك المؤلف قال فلا ينبض بالربح لادمي سهمه المقدر ولا بالرقية - 00:14:00ضَ
لمرحوب سهم مقدم ومركوب مثل البعير ما يبلغ نربح للبعير لكن لا يبلغ ما جئت اعمل او ما الخير لا نبلغ السهم الخير. طيب القسم الثالث والاخير قال لك ان يكون احدهما مقدرا شرعا والاخر راجع الى الاجتهاد ولكنه يرجع - 00:14:30ضَ
الى اصل يضبط به. ومحلهما واحد. فلا يجوز ان يجاوز به المقدر هذا القسم الثاني القسم الثالث ماذا؟ ان يكون احد مقدسا والاخر ها قاطع الاجتهاد ليس مقدرا شرعا. لكن الذي يرجع الاجتهاد ماذا؟ قال لك يركن الى اصل يضبط به - 00:15:00ضَ
ومحلهما واحد وهنا يقول لك لا يجوز ان يبلغ بغير المقدر المقدر. مثال ذلك الحكومة الحكومة الجروح منها ما هو؟ ما عرشه تقدر ومنها ما ارشفه غير مقدر الموظحة كم عرشها الموظحة؟ خمس مئة ريال - 00:15:30ضَ
يعني يجرحه حتى يتضح العظم. هذي فيه خمس ليلة. طيب. اذا جرحه جرح ليس موضحا مثل الحارثة البازلة الدامية الى اخره الباضعة هذا وش فيه؟ فيه حكومة الحكومة يقدر المجني عليه انه حر وانه فقيه وينظر يعني يصدر المجني عليه انه - 00:16:00ضَ
فيه الجناية ورقيق خالي من الجناية. وكم الفرق بينهما؟ طيب الان الموضح اخونا فيها خمس من الابل. لو انه جرحه حارقة او بادلة. هل نبلغ بهذا الجرح خمس من الابل؟ او لنبلغ خمسة من - 00:16:30ضَ
الابل ها؟ قال لك المؤلف ما يبدأ به خمسا من الابل. واضح؟ فعندنا الان مقدر وغير مقدر يرجع الى الاجتهاد لكنه يرجع الى اصل يبسط به نعم يرجع الى اصل ومحلهما واحد ها - 00:16:50ضَ
فيقول لك ما نبلغ بغير المقدر ماذا؟ المقدر. طيب فان كان محلهما غير واحد كان فهما مختلفا نعم فان كان محلهما مختلفا نعم اذا كان محله قال وان كان محلهما وان كان محلهما مختلفا فالخلاف في بلوغ - 00:17:10ضَ
قدر ومجاوزته فالاول كالحكومة كما تقدم. اذا كان محلهما واحد لا يبلغ بغير المقدر المقدر نعم الثالث ان كان محلهما واحد هذا كالحكومة. محلهما مختلف هذا قال لك قال لك - 00:17:40ضَ
اذية الحر مع قيمة العبد. فاذا جاوزت قيمته الدية فهل الى اخره هل هل تجب هذه القيمة او لا تجب هذه القيمة؟ يعني القسم الثالث اما ان يكون محلهما واحد كالموضحة فجرح الموضحة - 00:18:10ضَ
والحارسة دون الموضحة من جروح فعندك الان الحكومة لا نبلغ بها المقدم. اذا اختلف محلهما اختلف محلهما الحر ديته مائة اليتيم. طيب قتل عبد قيمة العبد الان. ها قيمته طيب لو كانت قيمته مئة وعشرين من من الابل هل تجد او نقول ما نتجاوز - 00:18:40ضَ
ها لا تجاوزية الحر. الحر الان هو حر. مئة من الاسم. اما قيمته. فنقول لا نتجاوز قيمة الحرم. عندنا الان القسم الثالث ها تحته ماذا؟ قسمان. ان يكون محلهما واحدا كما قلنا في الماء في الموظحة الحالقة. او - 00:19:20ضَ
فاضحة واما ان يختلف محلهما كما قلنا الحر مع الرقيب. ففي الصورة الاولى اذا كان سنحلهما واحدة غير المصدق لا ندعو به المصدر. في الصورة الثانية فيه خلاف. والصحيح انه يبلغ - 00:19:50ضَ
غير المقدر اذا اختلف المحل نقول غير المقدر نبلغ به المقدر. قال لك من ينقص منها على روايتين وقد يخرج عليهما جواز بلوغ الحكومة الارشى المقدر مطلق مطلقا ايه ها - 00:20:10ضَ
اي نعم حتى لو زاد. نعم. الصحيح انه يزاد على غير مقصر. طيب. القاعدة الارض بعد المئة. قال المؤلف رحمه الله من سقطت عنه العقوبة في اتلاف نفس او طرف مع قيام المقتضي لا - 00:20:30ضَ
المانع فانه يتضاعف عليه الامور. هذه القاعدة سهلة وهي اذا سقطت العقوبة لتخلف شرط او لوجود مانع يضاعف القرب. اذا سقطت العقوبة لتخلف او لوجود مانع فاننا نضاعف ماذا؟ ها؟ تضاعف الغرور. مثال ذلك مثال ذلك - 00:20:50ضَ
مسلم قتل بالنية. المسلم ما يقتل بالجني قتلوا هميا انذر المسلم لا نقتله بالدنيا فنظاعف ماذا؟ نظاعف عليه الدية نقول للمسلم ما ما ما تقاس لكن تدفع لية الجني مرتين. مثال اخر سرق من غير حلف - 00:21:20ضَ
يخطئ او لا يخطى؟ لا يقصى. لكنه سرق الف دينار. يقول اعطنا الفين. اعطنا الفي دينار. ومثل ايضا قال لك المؤلف نعم ومن سرق من ذي الحجة قال والضالة المختومة الضالة - 00:21:50ضَ
الحيوان المختومة اخذ الشاة وكتمها ثم وجدناها معه نقول قيمتها مرتين. وقلع الاعور عين الصحيح. والسرقة عن النجاح هذا رجل عينه اليمنى عورة. واليسرى صحيحة جنى على شخص وقال عينه اليسرى. ها لو خففنا منه وش يصبح؟ يصير اعمى - 00:22:10ضَ
ها؟ اي نعم لان العين تقوم مقام البنين فالفقهاء يقولون ما يقتص منه الحنابلة خلاف ابن مالك يقولون لا يقتص منه لكن نقول عليك الدية العيش مرتين نعم عليك دية العين مرتين - 00:22:50ضَ
والسرقة عام المجاعة الى اخره تضاعف عليه قال القاعدة الحادية والاربع بعد المئة اذا اتلف عينا تعلق بها حق الله تعالى ملي يجب عليه حفظها واستيفاؤها الى مدة معلومة لزمه ظمانها بقيمتها في ذلك الوقت - 00:23:10ضَ
لا يوم سلفها بمثلها على صفتها في ذلك اليوم لا يوم تلفها. هذه القاعدة من لزم حفظ عينه. تعلق بها احق لله تعالى. الى مدة هل يضمنها يوم الثلاث او يوم الاخراج - 00:23:40ضَ
واضح؟ هذه القاعدة يقول لك المؤلف من لزمه ان يحفظ عينه لله عز وجل الى مدة وقبل المدة هذه سلفت هل يكون الظمان في يوم السلف او يكون الضمان ها عند تمام المدة يعني وقت اخراجه وقت الاخراج. مثل - 00:24:10ضَ
قال لو ترك الزكاة امانة بيد رب ما فاتلفها قبل جفافها او سلفت بتفريقها. ضمنها بقدرها يابسا لا رطبا. الثمار هل تخرج رطب ولا تخرج يا اخي؟ يابس هو الان اتلفها وهي رطب. فهل يخرجها - 00:24:40ضَ
يوم الاثنين وهي رطب او او نقول انظر الى قيمتها وهي وقت الاخراج. هل المعتبر يوم الاثنان ولا يعتبر يوم الاخراج ها؟ وش المعتبر؟ ايش يقول المؤلف؟ ها؟ كيف ولا شك انه هي امانة عندهم. ويظمن ان يتعدى وفرض. لكن هو الان تعدى - 00:25:10ضَ
او فرق. فهل نقول يضمنها؟ وقتا يوم السنة. وحتى الان وقت الاخراج ايام او نقول يضمنها وقت الاخراج وهي هل يضمنها وهي رطب او يضمنها وقت الاخراج وقت المؤلف ايش يقول؟ وقت الاخراج. طيب قال ومنها لو اتلف الاضحية او الهدي قبل يوم النحر فعليه - 00:25:40ضَ
ضمانها باكثر قيمتين من يوم الاثنين او يوم النحر. الاضحية يوم النحر يوم عشرة هل يضمنها؟ هل يضمنها يوم خمسة؟ ولا يضمنه يوم عشرة؟ ها؟ هل سفر يوم خمسة او يوم عشرة وقت الاخراج يوم عشرة لكنه هنا قال ليش؟ يظمنها باكثر القيمتين - 00:26:10ضَ
نعم يهملها باكثر فعليه ضمانها باكثر قيمتين من يوم الاثنين او يوم النحر. لانه يقول لك ان الاسلام هذا غير معتبر. اما الاسلام يوم هذا غير معتبر. غير معتبر دائما. ايه. طيب القاعدة الثانية والاربعون - 00:26:40ضَ
بعد المئة ما زال من الاعيان ثم عاد باصل الخلقة او بوضع ادم هل يحكم على العائد بحكم الاول او لا فيه خلاف يصطرد فيه هذه القاعدة سهلة ما عاد من الاعيان - 00:27:00ضَ
اخذ حكما اول ترون عادة بفعل الله عز وجل او بفعل ادم. يقول اما عاد من الاعياد فانه يأخذ حكما اول سواء عاد بفعل الله او بفعل ادم. فمثلا لو - 00:27:20ضَ
ثم عادت او سنه ثم عادت تأخذ حكما الاول. او مثل ادمي كم يوجد اليوم؟ تقطع الاصبع ثم تعاد بالجراحة نحو ذلك انا اقول بانها تاخذ حكم لهم. ومثل المؤلف قال منها لو قلع سنه او لو قلع سنه - 00:28:00ضَ
او قطع اذنه. ثم اعادها في الحال فثبت والتحنت. فهل يحكم بطهارته ام لا؟ نقول يحكم بطهارته. هذا الحب نحكم بطهارته ونحكم ايضا انه يجب غسله في الوضوء الى اخره - 00:28:20ضَ
نص احمد على طهارته وثبت وازدحم وعلى جثته الى مصر. ومنها لو قلع ظفر ادم او سنه او شعره ثم عاد او جنى عليه فاذهب شمه او بصره ثم عاد الا ضمانا بحال في - 00:28:40ضَ
لانه اخذ حكم الاول لو اه جنى على الشعرة ثم عاد الشعر او سنه ثم عاد هو يأخذ حكم الاول من حيث الصحابة. ومن حيث يعني الطهارة وعدم النجاسة. ومن حيث وجوب الغسل - 00:29:00ضَ
ومن حيث عدم الضمان. قال لك او عاد او جنى عليه. فاذهب شمه او بصره ثم عاد من حاله فلا ظن لكن يعذر ومنها نبات الحرم واغصانه نبات الحرم لو قال - 00:29:20ضَ
تعال هذه الشجرة من نبات الحرم ثم عادت. يضمنها او لا يضمنها؟ يقول فالمؤلف ما يضمنها. لو قلعت هذا الغسل من هذه الشجرة ثم عاد الغصن يقول لك المؤلف رحمه الله لا اغنى عنه - 00:29:40ضَ
قال والهدام الكنيسة. نعم انهدام الكنيسة. اذا كانت كنيسة تقر في في بلاد الاسلام فاذا انهدم هل يمكنون من اعادتها او لا يمكنون من اعادتها بحيث انك تاخذ حكم الاول انها تقر المذهب لا يمكن وفي رواية عن الامام احمد رحمه الله انهم - 00:30:00ضَ
طيب القاعدة الثالثة والاربعون بعد المئة يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده وينبني حكمه على حكمه في مواضع كثيرة تقدم بعضها. نعم. هذه القاعدة البدل يأخذ حكم المبدع قاعدة هنا البدل يأخذ حكم المبدل. وذكر المؤلف رحمه الله - 00:30:30ضَ
سائل قلت قال اه اه منها اذا اخترق المتصارفان ثم وجد احدهما فيما قبض واراد الرد واخذ بدنه في مجلس الرد فهل ينتقض الصرف بذلك ام لا يعني اذا حصلت المفارقة من جنس ذهب بذهب ثم وجد - 00:31:00ضَ
احدهما بالذهب الذي اخذه عيبا. ما هو العيش الذهب؟ البياض. هو البياض هو العيش الذهب. والسواد والعين في الفضة. الرجل في الذهب فيعمل. اذا وجد في الذهب بياضا فاراد الرد وان يأخذ بدله في مجلس هل يأخذ ولا ما يأخذ ارس - 00:31:30ضَ
ما في ارض اذا كان التصرف في الجنس ما في حرج. يعني لو قلنا انه ياخذ العرش اصبح ماذا؟ ربا عشر غرامات من الذهب عشر غرامات من الذهب. لو وجد في بعض الغرامات البياض قال اعطني عرش - 00:32:00ضَ
او الى اخره ما ما اصبح التساوي لابد ان يكون يدا بيد مثلا بمثل وزنا بوزن هنا الان اراد الرد واخذ بدنه في مجلس الرجل فهل هذا اخذ الان اراد انه يرد الذهب الاول وياخذ الذهب الثاني. واضح؟ هل نقول بانه انتقض الطرف الاول وقام الثاني مقامه - 00:32:20ضَ
او نقول نفسه حتى الان موجود هو لكن حصل رد المعرفة ها؟ هل نقول العقد الاول قال او نقول هناك عقد اخر وجد وقام المقام الاول يأخذ بدله في وجود التقابل. نعم هذا اراد ان ان يعلق - 00:32:50ضَ
يعني اذا قلنا بان العقد الاول انتهى والعقد الثاني قام مقامه ان هذا يأخذ حكم المبدع. في وجود في وجوب ماذا؟ الثقافة. هم. طيب قال ومنها اذا حضر الجمعة من اهل وجوبها ثم تبدلوا في اثناء الخطبة بمثلهم ان اخذت الجمعة والخطبة وتمت فيه. البدل يأخذ حكم المبدع - 00:33:10ضَ
عندنا اربعون هم اهل الجمعة تبدلوا بغيرهم يأخذون حكمهم وتصح الجمعة عندنا اربعون في اثناء الخطبة ذهب الاربعون الاولون وخالفهم غيرهم نقول هنا البدل يأخذ حكم المبدل وتصح الجمعة. قال ابدال النصاب - 00:33:40ضَ
اذا ابدل النصاب بجنسه. خمس من الابل ابدلها بخمس من الابل. الابل. نقول البدل يقوم مقام المبدأ. في حول الخمسة الاولى مظى لها ستة اشهر ثم ابدلها بخمس ثانية ها نقول البدل ياخذ حكما مبدل في - 00:34:10ضَ
تمام الحول. الثانية الان اصبح لها الان ستة اشهر. صح. والمصحف المصحف اذا ابدله بغيره نعم البدن نقول يأخذ حكم نعم يأخذ حكم المبدل مع ان المذهب ما يجوزون بيع المصحف لكنه يقولون اذا ابدله بمصحف اخر جاز هذا والبدن ياخذ حكم جديد. وجلود الاضاحي - 00:34:30ضَ
شروط الاضاحي ما يجوز ان تبيعها. لكن اذا ابدلتها بجلود اخرى جاز ذلك. والبدل يأخذ حكما مبدل في الانتفاع نعم في الانتفاع بها. نعم لا بأس انك تنتفع بها او ابدلت جلود الاضاحي بشيء من الاف البيت - 00:35:00ضَ
الاوان يقول لا يجوز وتاخذ حكمه تاخذ حكمه انه ما تباح لكن ينتفع بها انها لا تباع لكن ينتفح فيها. قال والاضاحي والهدي بخير منها. يعني لا بأس. اذا الاضحية بخير منها كافر والبدل ياخذ حكم المبدل. فتكون هذه اضحية وتأخذ حكم الاضحية في - 00:35:20ضَ
الزكاة والتوزيع نحو ذلك. واقرار الوارث للمضارع ومثل ذلك الوقت. البدل يأخذ حكم اذا كان عندنا وقت ورأينا ان بيعه اصلح وبعناه فنقول البدن يأخذ حكم بانه يكون وقفا بمجرد الشراء لا يباع ولا يوهب ولا وان تصرخ غلته حسب شرط الواقع. ومثله - 00:35:50ضَ
وايضا قال واقرار الوارث للمضارب. البدن يأخذ حكم. اذا مات المظالم اذا مات ابن طالب ها؟ ايش حكم حق المضاربة؟ يمتثل لكن نعم. ينتسب. لكن لو ان ان الوارد اقر المضارب ها فنقول البدن يأخذ حكم المنجزين. يعني حسب ما حصل من الاتفاق - 00:36:20ضَ
قال القاعدة الرابعة والاربعون بعد المئة. فيما يقوم فيه في الورثة مقام مورثه من الحقوق. وهي نوعان حق له وحق عليه. نعم هذه القاعدة قيام الوالد مقام المورد فيما له وعليه من الحقوق. هذه القاعدة قيام الوارث مقام المورث - 00:36:50ضَ
فيما له وعليه من الشرور. وهذا ينقسم نعم نعم انا رتبت رتبت نعم ستة اقسام نقول القسم الاول نعم القسم الاول ما للشخص للموت ما وجب للميت بالموت فان وارثه يقوم مقامه. ما وجب للميت بالموت فان وارثه - 00:37:20ضَ
مقامه مثل المؤلف قال فما كان من حقوقه يجب لموته كالزية والقصاص في النفس والصلح عن القصاص. فلا ريب في ان لهم استفاءات. يقومون مقامه يستوفون اصدقاء يستوفون الدية يعني يستوفون القصاص يستوفون ثم ذكر المؤلف مسألة - 00:38:00ضَ
قال ولا يؤثر مطالبة المقتول بذلك شيئا وما للشيخ تقي الدين الى ان مطالبته بالقصاص توجب تحكم فلا يتمكنون بعدها من القتل. المهم هذا القسم. القسم هنا ما وجب للميت بالموت فان - 00:38:30ضَ
يقوم مقامه مثل الاختصاص مثل الدية الى اخره هذه وجبت له بالموت كتبت له بالموت. فان والده يقوم مقامه. وذكر عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الشيخ الاسلام تيمية رحمه الله - 00:38:50ضَ
قال اذا طالب المقتول بالقصاص قد يقتص من الذي قتلني ها؟ هل لهم ان يهفوا الى او يتحتم عليهم القسط او يتحتم القصاص شيخ الاسلام يقول يتحكم القصاص وليس لهم خيار في ان يعفو - 00:39:10ضَ
ان يعفو طيب القسم الثاني ما طالب به الشخص في حياته ما طالب به الشخص في حياته او كان في يده قام مورثه مقامه. ما قال الشخص في حياته او كان في يده - 00:39:30ضَ
قام وارثه مقامه ومثل المؤلف رحمه الله قال فمنه الشفعة. الشفعة تثبت اذا طالب بها في حال حياة. اذا مات قبل ان يطالب سقطت. هذا المذهب. واضح يقولون تثبت اذا كان طالب. والوارث يكون مقامه في الاستمرار بالمطالبة. واظحة شوفها ها؟ نعم نطير - 00:40:10ضَ
وحد القذف يعني لو قدس يثبت اذا كان طالب اما اذا لم يطالب ها فانه يسقط. خيار الشرط مثله ايضا لو قال لي اطالب به يسكت قبل المطالبة يسقط. والدم فيما دون النهي - 00:40:50ضَ
القصاص في ما دون النفس. يعني لو انه جني عليه مثلا جرح ثم بعد ذلك مات مات من الله سبحانه وتعالى القصاص في مدن النفس. الدم فيما دون النفس. يعني مات بغير الجرح - 00:41:20ضَ
هل يقصد ولا ما يقصد؟ اذا طالت يقصد ما طالب يقصد وخيار الرجوع في في الهبة. نعم خيار الرجوع بالهبة. اذا طالب به اما اذا لم يطالب فانه يسقط. والارض الخرجية التي بيده يعني الارض الخرجية - 00:41:40ضَ
الذي بيده هذا هذه بيده الارض خرجية بس هذه بيده. فالوارس يقوم مقامه. نحن قلنا في القسم ما طالب به الشخص في حياته او كان في يده. الارض الخرجية في يده. الوارث يكون مقامه. وحصة المضارب - 00:42:10ضَ
من الربح لان حصد المبارك من الربح في يده وارثه يقوم مقامه. نعم حصة المضارب من الربح. نعم الربح في يده فوارثه يقوم مقامه والصحيح في هذه المسائل نقول الصحيح فيه - 00:42:40ضَ
هذه المسائل انه ما تشترط المطالبة يعني الشفحة وحد القذف وخيار الشرط والدم فيما دون النفس وآآ هي الرجوع في الهبة الى اخره. لكن المذهب هنا يشترطون ماذا؟ ها؟ يشترطون المضاربة. ثواب انه - 00:43:10ضَ
لا تشترط المطالب. طيب القسم الثالث ما لم يطالب به. من حقوق التمليكات والحقوق غير المالية. ما لم يطالب به من حقوق تمليكات والحقوق غير المالية. هذا القسم الثالث. هذا فيه خلاف. قال لك المؤلف - 00:43:30ضَ
حقوق التمليكات والحقوق التي ليست مالية كارتصاص يعني في مدن النفس حد وحد القذف ففيه قولان في المذهب اشهرهما انه لا يرى. والصحيح يعني هم يقولون القصاص فيما دون النفس اذا لم - 00:44:00ضَ
نطالب به يورث او لا يورث؟ ها؟ لا يورث. حد القذف اذا لم يطالب به؟ لا يرى. نعم. الشفعة ايضا من حقوق غير المالية مثل الشفعة. ها؟ اذا لم يطالب بها سورة او لا سورة؟ يقول لا سورة - 00:44:20ضَ
حق الفس بخيار الشرط. حد القذف الرجوع في الهبة والقصاص فيما دون النفس. والخيار في قبول الوصية. هذه يقولون بانها لا تورى. الا اذا طالبت والصحيح كما قلنا ها انه لا تشترط المطالبة هذا حق ثبت له. الصواب انها تورث اما الشفعة تورث حق - 00:44:40ضَ
حد القبشورة الرجوع في الهبة اذا جاز الرجوع فيها نقول بانه يورث القصص في مدن النفس يورث خيار في قبول وصية. لان الله سبحانه وتعالى قال ولكم نصف ما ترك ازواجكم. وهذا يشمل كل ما تركه - 00:45:10ضَ
ازواج من اعيان مالية وحقوق مالية واختصاصات الى اخره. طيب القسم الرابع ما كان من حقوق مالية فان وارثه يقوم مقامه وان لم يطالب بها. وهذا واضح ما كان من حقوق مالية فان وارثه يقوم مقامه وان لم يطالب بها - 00:45:30ضَ
قالت ومن صور ذلك الرهن فاذا مات وله دين برهن انتقل برهن الى الورثة. واضح؟ الرهن حق مالي. هذا زيت اقرظ واخذ السيارة ثم مات. الراهن ينتقل الى من؟ للورث. يرثون هذا الحق المالي - 00:46:00ضَ
مثل ايضا قال لك وصل الكفيل والظمان والاجل والرد بالعين. الكثير اقرب بكفالة. ها؟ ينتقل الكفالة الى من؟ الورثة. بضمان ينتقل الضمان لمن؟ للورثة. العيب. وجد الوارد في السيارة التي اشتراها مورثهم عيبا - 00:46:40ضَ
لهم حق الفسق وليس لهم حق الفسق. لهم حق الفسق وان لم يطالب الوالد. ما دام انه مرظ لم يطالب من؟ المورث وان لم يصلي طالب الميت المورد. نعم. ومثله الاجل - 00:47:10ضَ
معنى الاجل ها؟ ها؟ هو المدة وش معنى المدة؟ ها؟ كيف الدين؟ يكون موجه صح يعني ما يحب الموت اقترض الف دينار لمدة شهر ثم مات يبقى الالف مؤجر تبقى الالف مؤجر - 00:47:30ضَ
ما يلزم الورثة المسجلة. لكن لا بد ان يوثقوا الدين بضمير او رهن بضمير او كثير او طيب اه القسم الخامس الحقوق اللازمة على الميت يقوم الوارد مقامه في ايفائها. اذا كان له تركة - 00:47:50ضَ
الحقوق اللازمة على الميت يقوم الوارد مقام مورثه مقام مورثه في تائهة اذا كان له تركة. وقال لك المؤلف رحمه الله اذا مات وعليه دين ها يقوم الوالد بسند اوصى بوصايا يقوم الوالد ها لتنفيذ الوصايا عليه - 00:48:30ضَ
حج بالحج عليه كفارة اخراج الكفارة الى اخره. نعم عليه نذر يقوم اخراج النذر. القسم الاخر والاخير القسم الاخير هو السادس الحقوق الجائزة الميت يقوم وارثه مقامه في امضاءها وردها - 00:49:00ضَ
الحقوق الجائزة على الميت الوارث مقام مورثه في امضاءها وردها مثال ذلك قال لك او الواهب قبل اقباضها. الهبة الهبة هل ذمت الهبة؟ عن مذهب لا تلزم بالقبر. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ماذا - 00:49:30ضَ
الناس حتى الان الموهوب له لم يقبض الهبة فيجوز الفتح الوارث يقوم مقام الميت المورث. في فسخ الهبة او الغائها باقباض الهبة. ما دام لما قبضت فهي حق ماذا؟ حق جائز. الوارث يقوم مقامه في اقباضها او ماذا - 00:50:10ضَ
وايضا قال او مات الراشد قبل اقباض اذا مات الراحل قبل اقباض الرحم الرهن على المذهب متى يلزم؟ في القبر مثل هبة الكلام في ذلك كالكلام في الهبة. ما دام ان المرتحل ما قبض العين المرهونة فالعقد ليس لازما. وعلى - 00:50:40ضَ
هذا لو مات الراهن فان وارثه يقوم مقامه ان شاء اقبض ولجئ وان شاء اه ما اقبض لانه ليس لازم حتى الان ليس لازم. فالقسم الاخير الحقوق الجائزة التي ليست لازمة هذه يقوم الوارد في - 00:51:10ضَ
طائها او ردها كان مثلنا كاقباض الهبة واقباض الرحم الى اخره. القاعدة الخامسة والاربعون وآآ كذلك ايضا ثلاث قواعد الثالثة والاربعون والسابعة والاربعون نعم نعم هذه قواعد وايضا القاعدة الثانية والخمسون والرابعة والخامسة والسادسة - 00:51:30ضَ
هذه كل هذه القواعد كلها تتعلق باحكام النكاح وهي قواعد سهلة قال لك القاعة في الخامسة والاربعون بعد المئة. المعتدة البائن في حكم الزوجات في مساء. المعتد في حكم الزوجات في مسائل. نعم. من هذه المسائل قال لك الارث. زمن العدة - 00:52:00ضَ
اذا طلقت في مرض الموت. ها؟ اذا طلقت في مرض الموت. طلاقا بائنا. ثم مات الزوج ترث او لا ترث؟ نعم يجوز يعامل بنقيق قصده. اذا صنفها في مرض موته ثم بعد ذلك مات عنها وهي في العدة طلاق بائن حكمه حكم الرجل - 00:52:30ضَ
الرجعية زوجة. فكذلك ايضا هي اقل حكم الزوجة. قال ونكاح الاخت في هل يجوز ان ان يتزوج الاخت على اختها؟ ما يجوز. طيب. الان الاخت الاولى طلاق بائن طلب تزوج حتى ولو كان الطلاق بائن - 00:53:00ضَ
الهنن المطلقة طلق بها ينتقد حكم الزوجة. لان اثار النكاح لا تزال باقية. فليس لك الحق في ان تتزوج هذه المرأة عدة تماما. ولا هي الان طلاق بائس خلاص ما تحل له حتى ينكح زوج ابي هريرة. ومع ذلك نقول لا يجوز لك ان تتزوج هذه - 00:53:30ضَ
تاخذ حكم الزوجة. ومثل ايضا زواج الخامسة اذا طلق الرابعة طلاقا بائنا. ها؟ هل او ذلك نقول ليس له والعدتان للرجلين لا يتداخلان نعم لو ان هذا الرجل وطأ هذه المرأة بشبهة. ثم جاء شخص ووطئها بشبه - 00:53:50ضَ
هذا هذا له عدة وهذا له عزة. هذا عن مذهب كل منهما له عدة هل يتداخلان او يتداخلان؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تتم ليس الاول ثم تستأنس عدة الثاني طيب القاعدة السادسة والاربعون بعد المئة تفارق المطلقة الرجعية - 00:54:20ضَ
الزوجات في الرجعية حكمها حكم ماذا؟ حكم الزوجات. كسائر الزوجات. ودليل ذلك قول الله عز عز وجل وبعولتهن احق بردهن في ذلك. وبعولتهن احق بردهن في ذلك. فسمى الله الله عز وجل المطلقة فعلا مما يدل على ان ان الرجعية تأخذ حكم الزوج ولهذا لها النفقة ولها - 00:54:50ضَ
الكسوة ويجوز ان ينظر اليها وان يسافر بها وان يخلو بها وان تتجمل له واذا مات عنها ها تعتد عدة وفاة الى اخره فهي في حكم نعم وترث فهي في حكم الزوجات. يعني في حكم الا في مساجد - 00:55:20ضَ
قال لك منها ان في اباحتها في زمن عدة روايتين. هل هي مباحة او ليست مباحة جيدة؟ يعني هل ان يضعها او ليس له ان يضعها. المذهب يضعها. له ان يطأها وانها مباحة. لكن اذا وطئها اصبحت هذه مراجعة - 00:55:40ضَ
كن يقع واذا وطأ اصبحت مراجعة. وطلاق وطلاق زمن العدة طلاق وبدعة اه وطلاق زمن العدة وطلاقها زمن العدة طلاق بدعة الرجعية اذا طلقت في زمن عدة فان طلاقها طلاق بدعة. يعني اذا قال لزوجته انت طالق الان بدأت - 00:56:00ضَ
كونه يقول انت طالق ثاني هذا طلاق بدعة. ما يجوز انت طالق ثانية هذا طلاق بدعة لا يخفى على كثير من الناس لان الان لما قال انت طالق. اذا قلنا بين الطلاق واقع بدأت الان في العزة. وقوله انت طالق ثانية هذا طلاق بدعة - 00:56:30ضَ
السنة ان يتركها حتى تنتهي عدتها هذا طلاق السنن. يطلق في طهر لم ثم يتركها حتى تنتهي حجتها تكون طلقة واحدة. فطلاقها في زمن العدة هذا طلاق بدعة كما لو طلق الزوجة في طهر اصابها فيه او فهي تأخذ احكام الزوجة او طلقها في حال الحيض. وهل يصح الاناء منها؟ وكذلك - 00:56:50ضَ
هل يصح الظهار منها؟ هل يصح؟ اقول يصح الايذاء منها لانها زوجة. هل يصح الظهار منها؟ نقول نعم. يصح الظهار منها. لانها ومتى تسقط الحضانة؟ يعني لو انها تزوجت لو طلقت - 00:57:20ضَ
فزوجته ثم تزوجت. سقطت حضانتها لم تصل حضانتها سقطت حضانة الدعاء. طيب لو ان ان الزوج الثالث طلقها. هل تعود الحضانة في الصلاة او لابد من انتهاء الحجة ايوة اذا قلنا بانها زوجة ما ما تعود الحضارة اذا حتى الان هي زوجة للثاني اذا قلنا بانها زوجة لا تعود الحظارم لانها - 00:57:40ضَ
لان حتى الان هي زوجة للثاني. وان قلنا بانها ليست زوجة. ها؟ ما تاخذ حكم الزوجات عادت حضانتها. ومثلها ايضا لو قال هذا وقف على المطلقات قال هذا وقف على المطلقات - 00:58:10ضَ
طلق زوج شخص طلق زوجته هل تدخل الرجعية ولا ما يدخل؟ ها ان قلنا بانها في حكم الزوجات ما دخلت وان كنا بان لست بحكم الزوجات قال القاعدة السابعة والاربعون بعد - 00:58:30ضَ
المئة هذه القاعدة النساء في بعض المسائل على النصف من الرجال. القاعدة العامة عندنا ان الاصل تساوى الرجال والنساء في الاحكام الشرعية الا جليس جديد. الاصل تساوي الرجال والنساء في الاحكام الشرعية الا لدليل. ذكر مسائل مما تفترق فيه - 00:58:50ضَ
نساء الرجال وان النساء على النفس من الرجال. قال الميراث واضح. للذكر مثل حظ الانثيين. الدية حديث عمرو بن حزم هدية المرأة النصف من جهة الرجل العقيقة واظح المرأة الانثى - 00:59:20ضَ
حيث والذكر شاتان الشهادة ها على النصف فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. العتق وش معنى؟ العتق يعني اذا اعتق ذكرا كان فكاكه من النار. واذا اعتق انثيين جايتين كانتا فتاتاه من النار - 00:59:40ضَ
العتق اذا اعتق ذكرا كان فتاكه من النار واذا اعتق انثيه كانت فكاته من النار. وعاطيه الاولاد اذا وهب اولاده سنة ان يعطيهم للذكر مثل حظ الانثيين الهبة اذا وهبهم اذا وهب - 01:00:10ضَ
هذا الفا الذكر يعطي المرأة الانثى خمسين. والصلاة نعم كيف الصلاة الصلاة يعني يعني ان المرأة تسقط عنها نصف الصلاة. لان الاكثر مدة الحيض على المذهب كم خمسة عشر يوما اكثر مدة الحيض عن مذهب خمسة عشر يوما. فهي يسقط عنها نصف ولهذا في الحديث الذي ليس له اصل - 01:00:30ضَ
تمكث احداكن نصف الذهب لا تصلي. نعم. قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثامنة والاربعون من ادلى بوارث وقام مقامه في استحقاق ابنه يسقط مثله وان ادلى به ولم يرد ميراثه لم يسقط به واذكار الالاف من ذلك. هذه القاعدة تنقسم الى قسمين - 01:01:00ضَ
نعم هذه القاعدة تنقسم الى قسمين. القسم الاول معنا القسم الاول ان من ادلى بجواره وقال مقامه في استحقاق ارثه فانه يسقط يسقط به. من ادلى بوالث وصام مقامه استحقاق ارثه فانه يسقط به - 01:01:30ضَ
مثال ذلك الجد مع الاب الجز يدلي في الاب ويقوم مقامه في استحقاق الميراث. لكن اذا وجد الاب فانه يسقط الجد الابن ما قبل الابل ابن الابل مع الابن ابن الابل - 01:02:20ضَ
نعمة ابن الابن يدلي بمن؟ بالابل. ويقوم مقام الابل ويستحق ميراثه. لكن اذا وجد الابن فانه يسأل. ومثله ايضا الام عن هذا القسم الاول القسم الاول من ابلى بوارث وقام مقامه مثل ابن الابل يدلي بالابل وارد - 01:02:50ضَ
قام وقام في استحقاق ارثه فانه يسقط به. القسم الثاني اذا لم يستحق ارثه فانه لا يسقط به. يعني اذا لم اذا كان لا يقوم مقامه. في استحقاق ارثه فانه لا - 01:03:20ضَ
وهذا مثل قال لك اولاد الام مع الام. اولاد الام مع الام يدلون باي الام. اذا ذهبت الام ما يستحقون ميراثها. هلك هالك عن ام هلكها لك عن اخ لام وعن زوج. الزوج كم يختار؟ ياخذ - 01:03:40ضَ
زوج نصف والاخ لام ثلث ما في ام ما ياخذ ميراث نعم لا يأخذ ميراثها ايه لو كان في الثلث هنا ما في ام ما ياخذ ميراثها طيب وهل تسقطهم الام او لا تسقطهم - 01:04:10ضَ
نقول بانها لا تسقط. فالام مع الاخوة الام يلسوها. الاخوة الام مع الام نقول بانهم يرثون فالقسم الثاني من ادلى بوالد وآآ لم يرث ميراثه فانه لا يسقط به. كما قلنا الاخوة لام مع الام. الاخوة الام يدلون بالام - 01:04:30ضَ
ومع ذلك نقول بان الامة لا تسقطهم. فيرثون مع وجودكم. طيب قال لك والجدة ام الاب معه. الجدة ام الاب ترث مع الاب. هي تدلي بالاب لكنها ما تستحق ميراثه. وعلى هذا اذا وجد جده ام الاب مع الاب يقول بان - 01:05:00ضَ
هكذا ولا يسقطها من هو؟ انت. طيب القاعدة التاسعة والاربعون بعد المئة منها من له وارد هذه القاعدة نقول الحق الثابت لمعين يخالف الحق الثابت لغير معين في احكامه حق الثابت لمعين يخالف الحق الثابت لغير معين في احكامه. منها - 01:05:30ضَ
يعني معنى ذلك الحقوق الواجبة لمعين تختلف في بعض الاحكامها عن الحقوق الواجبة لغير معين. نقول الحقوق الواجبة لمعين اختلف في بعض احكامها عن الحقوق لغير معين. من الامثلة على ذلك قال لي - 01:06:10ضَ
منها من له وارث معين. ليس له ان يوصي باكثر من ثلثه. ومن لا وارث له من ذوي فرض ولا ولا رحم هل له ان يوصي بماله كله ام لا الى اخره؟ من ليس من له والد - 01:06:40ضَ
معين ها ما يتجاوز السورة. لكن اذا كان هناك شخص ليس له احد هل له ان يوصي بازيد من الثلث؟ او نقول بانه يتقيد بالثلث. ها؟ نعم. القاعدة بانه يجوز - 01:07:00ضَ
لان الاحكام الثابتة لمعين ها تخالف الاحكام الثابتة بغير معين هنا ما دام ان له معين الحكم احتياط معين بحق معين. يقول ما توصي الا بالثلث. لكن هنا الان ليس له معين - 01:07:20ضَ
لك ان توصي بازيد من السنن. قال لك والاموال التي يجهل ربها يجوز ان يتصدق بها بخلاف ما علم ربها. اذا كان شخص عنده اموال فلا بد ان يوصلها الى ربه. ولا يكفي ان يتوب - 01:07:40ضَ
من تمام التوبة ان توصلها الى من؟ الى مستحقيها. لكن اذا كنت لا تعلم اهلها يجوز لك ان تتصدق بها الاحكام الثابتة لمعين تختلف عن الاحكام الثابتة لغير معين. قال واذا مات مل لا وارث له - 01:08:00ضَ
وعليه ذيل مؤجل هل يحل؟ فقل لا يحل. نعم. اذا كان له وارث حل الدين ولا ما يحل الدين؟ ما يحل الدين. لكن اذا كان ما له وارد يحل دينه. القاعدة واضح؟ الاحكام - 01:08:20ضَ
تختلف عن الاحكام الثابتة بغير معين. انسان عليه دين مؤجل لمدة سنة ومات نقول اذا كان له وارث ها لا يحل ما يطالب التأجيل حق يرثه الورم لكن اذا ما كان له وارد ها نقول بانه قال ومنها - 01:08:40ضَ
ان المال المستحق لغير معين لا يقف اداؤه على مطالبتهم ولا وكيلهم كالزكاة الزكاة لها مستحب وهم الفقراء. لكن هل هم معينون او ليسوا معينين؟ اي ليسوا يجب ان تؤديه وان لم يكن هناك مطالبة منهم ولا من وكيلهم وهو الامام. وكيلهم الامام. يجب عليك ان - 01:09:10ضَ
وان تؤديه وان لم يطالبهم او وكيلهم الذي هو الف قال المؤلف رحمه الله القاعدة الخمسون بعد المئة تعتبر الاسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الايمان. نعم تعتبر الاسباب في عقول التمليكات كما تعتبر - 01:09:40ضَ
يعني ان هذه القاعدة ان الاسباب معتبرة ان الاسباب معتبرة في الحكم على عقول التمليكات كما انها معتبرة في الحكم على الايمان ان الاسباب معتبرة في الحكم على عقول التمليكات كما انها معتبرة في الحكم على البيئة. قال منها - 01:10:10ضَ
العيلة. وش سبب العيلة؟ ما هو سبب الحمل على العيلة؟ ايش مسألة الحيلة ها؟ العنا حصول النقل. فاصبحت العينة لما كان السبب حصن العقد في الناقة لنفتح الدراهم بدراهم بينهما سيارة. فالسبب هنا معتبر. كما ان السبب في الايمان معتبر. وش - 01:10:50ضَ
كان السبب في الايمان وجد نعم مثلا قال والله لا ادخل هذا البلد وش السبب اللي حلفت؟ قال لي انت في منكر فلان زال المنكر ودخله يحنث ولا ما يحلف؟ لا يحلف - 01:11:20ضَ
السبب معتبر هنا. وجد زوجته تكلم شخصا فقال انت طالق طيب ليش صار نخفق؟ لانه تكلم اجنبي تكلم اجنبي. وانها تكلم من ذوي ارحامها. ها اصل كل ما هطلق ما تطلق السبب في الايمان معتبر. كذلك ايضا السبب في عقود التمليكات معتبر - 01:11:40ضَ
حين العينة يشتري السيارة ثمن مؤجل والبيع على اللي استراها منه ويأخذ خمسين الف بستين الف السبب هو ماذا الحصول على النقص. فاصبح الدراهم الدراهم. موب الفصول. ولذلك الان صور العينة في البنوك كثيرة. لكن لو تأملت - 01:12:10ضَ
الصور تجري الان في المطارف وش السبب؟ كله حصول نقل يضعون سلع او تدور الاموال واصبحت دراهم بدراهم نعم فيقول لك المؤلف الاسباب في عقول التمليكات معتبرة. ما دام الحصول على النقص اصبحت الان كأنها صور - 01:12:30ضَ
ولهذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يحرم بها التورط. يرى ان بيع التورط محرم. مع ان بيع السوارب تشتري انت السيارة. ما تبيع على شخص اخر شخص الدراهم يا خي الشيخ نظر الى السبب والسبب حصول دراهم اصبح عليه خمسين - 01:12:50ضَ
واخذ اربعين. دراهم بدراهم. طيب. ايضا وهدية المقترض قبل الوفاء. وش السبب الحديث المقتدر هو اقربا الف ريال ثم جبت له كتاب هدية. ها ايوه السبب الذي دفع هو القرض كون القرض - 01:13:10ضَ
كأنه فكأنه الان اصبح قرض بنفس. والوارد عن الصحابة ان كل قرض القرض ما يراد به الله عز وجل وهدية المشركين لامير الجيش لا يختص به. المشركون اعطوا امير الجيش - 01:13:40ضَ
المسلمين هدية وش السبب؟ هو خوفهم من الجيش كله. ليس خوفهم من من هذا القاص. وانما خوفهم من الجيش كله. فلا يختص يقول لجميع الجيش ها وهدية العمال ها وش السبب الهدية العمال العمل - 01:14:00ضَ
في الحديث هدايا العمال غلول كما ورد عن الصحابة. رضي الله تعالى عنهم. وهديته لمن يشفع له عند السلطان لان المقصود بهذه الهدية ازالة الظلم. وازالة الظلم واجب لا يجب ان نتعارض عليه. ولهذا اخذ الهدية على - 01:14:20ضَ
الشفاعة وش حكمه؟ ها؟ بعض العلماء قال لا يجوز. لكن شيخ الاسلام قال بانه ينقسم الى قسمين. القسم الاول شفاعة واجبة. رفع ظلم او احقاق الحق. فهنا لا يجوز ان تاخذ هدية على هذه الشفاعة - 01:14:40ضَ
لان الظلم يجب ازالته. والقسم الثاني شفاعة غير واجبة. شفاعة له زواج شراء ارض بوظيفة. المهم ليست واجبة. نعم ليست واجبة. واعطاك هدية فهذا شيخ الاسلام يقول بان هذا جائز ولا بأس طيب القسم طيب القاعدة - 01:15:00ضَ
عادية والخمسون بعد المئة. القاعدة الحادية والخمسون بعد المئة. هذه القاعدة قال جلالة الاحوال تختلف بها دارت الاقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ورد ما يخالفها ويترتب عليها كارثة. هذه القاعدة خلاصتها - 01:15:30ضَ
ان دلالة الاحوال تؤثر في قبول او رد دلالة الاقوال ان ان دلالة الاحوال تؤثر في في رصد او قبول ذات الاقوال. يعني ذات الحال لها اثر على لفظ المكلف - 01:16:00ضَ
الاصل مؤاخذة المكلف بلفظه. نعم. لكن الحال قد تؤثر في لفظه تغير الحكم ها مثل المؤلف قال منها كنايات الطلاق في حالة الغضب لا تقبل دعوى ارادة غير الطلاق بها. لو قال لزوجته في حال قضاء اذهبي الى اهلك. ها؟ نعم ايه. هذي - 01:16:30ضَ
نايم كيف الطلاق؟ نعم انت نايم كيف الطلاق؟ اذهبي الى اهلك. طيب هو في حال غضب او في حال خصومة يقول لك جلست الحال هذا تفيد انه اراد ماذا؟ الطلاق. فقال انا ما اردت الطلاق. ما نويت. نقول عندنا - 01:17:00ضَ
ظاهر هذا يدل على المذهب وان كان الصوت في هذه المسألة يعني قاعدة صحيحة قاعدة صحيحة لكن صحيح انه غير الصلاة قال وكذا القذف نعم انا قد لو قال في حال خصومة لشخص اتى بكلام يمكن اسلم قال يا قحبة - 01:17:20ضَ
القحبة تطلق على الرمي بالزنا وتطلق على السحاب. لكنه في حال غضب انا اردت السعال ها يقبل منها ما يقبل؟ ما دام انه في حال خصومة هذا يدل على انك اردت ماذا؟ ها؟ الرمي بالزنا. نعم - 01:17:50ضَ
وكذلك ايضا وتلفظ الاسير بكلمة الكفر ثم ادعى انه كان مكرها يقبل قوله ولا ما يقبل قوله؟ يقبل قوله لان الاثر قرينة على انه مكره التأثر قرينة على او بكرة قال لك ولو اتى الكافر بالشهادتين على طريق الاستهزاء او الحكاية وقال لم - 01:18:10ضَ
الاسلام اداة الحال على صدقه فهل يقبل منه على روايتين؟ الكافر في الشهادتين انا ما اردت الاسلام وداخل حال تدل على انه ما اراد الاسلام. ها انه يستهزئ او يحكي شخصا يقبل منه او لا يقبل يقبل هو الاصل لما تلفظ بشهاتين انه ياخذ احكام المسلم - 01:18:40ضَ
يقوم بالشرائح والا والا يعتبر لكنه قال انا ما ارى ذلك ما كان ما دام يستهزئ او يحكي او شخص هذا يدل على ما في قلبه وانه ما اراد. قال ومنها اجابة المكره - 01:19:10ضَ
حينما دعي اليه من اقرار وغيره. قال انا ما اردت. اجابة المكره. قال انا اجابة المكره لما دعي اليه من اقرار غيره. هو اقر قال انا مكره يقول جاءت الحالة الاكراه الحبس والظرب ها كلها تدل على ماذا؟ على صدقه. وانه - 01:19:30ضَ
ما اراد هذا الشيء. قال والهبة التي يراد بها الثواب في ذات الحال. اه الهبة التي يراد بها الثواب يعني اعطى الامير هدية والشخص اللي اعطاه الامير شخص يرد عليه الامير. لانه ما اعطى الامير هذه الهدية الا وانه يرد عليه. يأتينا مسألة وهي - 01:20:00ضَ
ان الهبة التي يقصد بها الثواب. هل هل تأخذ العوظ؟ هل يقصد العوظ؟ هل يجب فيها عوظ؟ او لا يجب فيها عوظ؟ الى اخره المهم ذاك الحال تقتضي ماذا؟ انها هبة ثواب نعم جاءت الحال - 01:20:30ضَ
تقتضي الثواب. وتنازع الزوجين ونحوهما متاع البيت فلكل ما يصلح يعني سياسة للمرأة ذات الحال انها للمرأة ثياب الرجل ياخذ حال الرجل الى اخره او ادعى دعوى يشهد الظاهر بكذبها لم تسمع دعواه. لانها جاءت الحال تكذب ذلك. فودع ان - 01:20:50ضَ
انه يريد من الملك الف ريال. لماذا؟ لانه اشترى من بقالته. لانه اتى اليه في المحل واشترى منه. هل يقبل منه ذلك او لا يقبل منه ها فقدات الحال تكذب ذلك. يعني ذات الحال ان الامير ما يأتي اليه في مكان محله ويشتري منه الى اخره - 01:21:20ضَ
او اختلف الزوجان في قدر المهر فالقول قول من يدعي مهض المثل. نعم. ناداك الحال غير ذلك ان المرأة تمهر بمهر النساء. قال المؤلف رحمه الله القاعة الثانية والخمسون بعد المئة. المحرم - 01:21:40ضَ
الصلاة في النكاح على اربعة هذا ظاهر محرمة المحرمات بالنسب وضابط ذلك انه يحرم الانسان اصوله امه وجداته وينالون وفروعه بنته وبنات بناته وبنات ابناءه نزلت وفروع اصله الادنى وانسكن. فروع اصله الادنى. ها؟ وش المقصود هنا - 01:22:00ضَ
فروع اصله الادب. يعني فروع امه. وفروع امك تصير؟ خواتك. وان نزلنا وانس كلن طيب خروع اصله الاعلى بنات الجدة صلاتك لكن بناتهن ها يحرمن او لا يحرمن يحرم نعم لا يحرم. فقول فروع اصله الادنى يخرج فروع اصله الاعلى. فروع اصلك الاعلى يأتي يحرم - 01:22:30ضَ
الفروع دون ما تناسلوا منهن منهن وفروع ولهذا قال لك وفروع اصوله البعيدة دون وفروع اصول البعد ونبهاتهم. قال النوع الثاني المحرمات بالطهر وهن قالب الزوجين وكلهن حلال الا اربعة اصناف. حلائل الاباء تحرم بالعقد. زوجة الاب وان علا زوجة - 01:23:10ضَ
كل اب وكل جد وان علا من قبل الام او من قبل الاب هذه محرمة عليك الى يوم القيامة. مجرد العقد والابناء كل ابن لك وان نزل ابناؤك وابناء ابنائك وابناء وبناتك مجرد ان يعقد - 01:23:40ضَ
هذه المرأة حرمت عليك اليوم القيامة. وامهات النسا الام وجداتها. للمرأة ماذا؟ سحر مجرد العقد يوم القيامة. وبنات النساء المذقول بهن. الربيبة لا تحرم الا بالدخول. قال النوع الثالث المحرمات بالجمع. فكل امرأتين بينهما رحم - 01:24:00ضَ
محرم يحرم الجمع بينهما بحيث لو كانت احداهما ذكرا لم يجز له التزويج بالاخرى لاجل نسبي دون الطفل. لعمر اكل النسب. يعني يحفظ الجمع من اجل النسب دون الصفر. وش مثال الصهر؟ يعني اذا كان التحريم لاجل الصلة - 01:24:30ضَ
ما يحرم الجنة. يعني يجوز لك ان تجمع بين امرأة شخص وبين ابنتها من غيرها. من غيرها. واضح؟ يعني تتزوج هذا رجل تزوج هذه المرأة وله بنت من غير هذه المرأة. فجاء شخص وجمع بين هذه المرأة - 01:24:50ضَ
وبين ابن بين زوجة هذا الرجل وبين ابنته من غير هذه المرأة. ولهذا قال لك المؤلف دون الصهر لكي في هذه الصور واضح؟ لكن في النسب ما يجوز ان تجمع امرأة وبنت بنتها في النسب لا يجوز ان تجلس - 01:25:20ضَ
فالصهر يجوز كما مسن. لكن في النسب امرأة وبنتها لا يجوز لك ان تدخل. قال النوع الرابع المحرمات بالرضاع فيحرم به ما يحرم من النسب من انواع الثلاثة المتقدمة كما قال وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم منه بعد الصلاة - 01:25:40ضَ
نكمل ان شاء الله سبحانك الله استغفرك ها كيف؟ ايه اصطهر يعني زيد ابن الناس تزوج هندا واضح؟ وله بنت زيد من الناس تزوج هند تزوج فاطمة فاطمة انجبت عائشة. هذا زيد له هند - 01:26:00ضَ
له فاضل وفاطمة انجبت اية جاء عمرو وتزوج هند وتزوج عائشة جمع بينهم وجمع بين زوجة شخص وابنته من غيرها. واضح ها؟ ها؟ ايه اي نعم استثنى هذه السورة بس. لو كان احدهما ذكر ما يجوز له تزوج. لكن مع ذلك - 01:26:40ضَ
يعني لو كان الان هذا الرجل كما قلنا في المثال عائشة لو كانت عائشة ذكر مع ذلك يجوز الجمع بينهم. فهذه الصورة مستثناة من هذه القاعدة - 01:27:20ضَ