Transcription
قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا والسامعين. الثالث قطع الحلقوم والمريء فان ابان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح وزكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها - 00:00:00ضَ
في جرحه في اي موضع كان من بدنه الا ان يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح. الرابع ان اقول عند الذبح بسم الله لا يجزيه غيرها. فان تركها سهوا ابيحت لا عمدا. ويكره ان - 00:00:22ضَ
بالة كاملة وان يحدها والحيوان يبصره. وان يوجهه الى غير القبلة. وان عنقه ويسلخه قبل ان يبرد باب الصيد لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد الا باربعة شروط. احدها ان يكون الصائد من اهل الذكر - 00:00:42ضَ
الثاني الالة وهي نوعان محدد يشترط فيهما يشترط في الة الذبح. وان يجرح فان قتله بثقله لم يبح وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ. لا يحل ما قتل به. والنوع - 00:01:07ضَ
ثاني الجارحة فيباح ما قتلته اذا كانت معلمة. الثالث ارسال الالة قاصدا. فان استغسل او غيره بنفسه لم يبح الا ان يزجره فيزيد في عدوه. فيزود في عدوه في طلبه في حل - 00:01:27ضَ
رابع التسمية عند ارسال السهم او الجارحة فان تركها عمدا او سهوا لم يبح ويسن ان يقول معها الله اكبر كالذكاة تقدم انا شيء من احكام الذكاة وذكرنا من هذه الاحكام - 00:01:47ضَ
شروط صحة الذكاة وانه يشترط للذكاة شروط الشرط الاول اهلية المذكي والمراد بالاهلية امران. الامر الاول العقل وعلى هذا فلا تصح تدفية المجنون ولا السكران والمغمى عليه ولا الصبي الذي لم يميز. لقول الله عز وجل الا ما ذكيتم - 00:02:09ضَ
فهذا يدل على اشتراط القصد. ومن لا عقل له لا قصد له والامر الثاني مما تعتبر له الاهلية الدين. وذكرنا ان الدين يراد به امران الاسلام فالمسلم زكاته حلال بالاجماع - 00:02:40ضَ
والامر الثاني الكتابي اليهودي او النصراني فذكاة اليهود وذكاة النصراني مباحة. لقول الله عز وجل اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل له ثم طعامكم حل لهم وذكرنا ان الكتاب يشترط لتذكيته شروط - 00:03:04ضَ
وذكرنا اربعة شروط ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس يوم نعم قال الثالث قطع الحلقوم هذا الشرط الثالث من شروط صح التذكية قال لك قطع الحلقوم وهو مجرى النفس والمرئ وهو مجرى الطعام - 00:03:30ضَ
وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه لابد من قطع هذين الحلقوم والمرئ وهذا ايضا هو مذهب الشافعية. واستدلوا على ذلك بان قطع هذين تنعدم بهما الحياة - 00:04:02ضَ
فالحكوم هو مجرى النفس والمريء هو مجرى الطعام فاذا قطع هذان المجريان انعدمت الحياة هذا هو المشهور المذهب الامام احمد رحمه الله مذهب الشافعي والرأي الثاني رأي ابي حنيفة رحمه الله - 00:04:32ضَ
انه لا بد من قطع ثلاثة من اربعة من غير تعيين الوديجان عرقان غليظان يحيطان بالعنق والحلقوم المريء هذه اربعة لابد من قطع ثلاثة منها من غير تعيين هذا المشهور مذهب ابي حنيفة رحمه الله - 00:04:54ضَ
وعند المالكية لابد من قطع ثلاثة لكن على سبيل التعيين لا بد من قطع الودجين وكذلك ايضا لا بد من قطع الحلقوم وهو مجرى النفس والمتأمل للسنة حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم - 00:05:19ضَ
وذكر اسم الله عليه فقل فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط انهار الدم ولا يكون انهار الدم الا بقطع الودجين. لان الحكمة من التذكية ما هي الحكمة من التذكية الحكمة التذكية هي تطييب الحيوان المذكى - 00:05:45ضَ
بازالة هذه الرطوبات منه باخراج هذه الرطوبات ولذلك ما لا نفس له سائلة لا يحتاج الى تذكية يباح بلا تذكية فالجراد الذي لا نفس له سائلة ليس له دم يخرج يسيل عند قتله - 00:06:09ضَ
هذا لا حاجة الى تذكيته. فعلى هذا يقول الاقرب والله اعلم في هذه المسألة انه لا بد من فري الاوداج فيقول ما ذهب اليه المالكية انه لا بد من قطع الودجين - 00:06:29ضَ
والحلقوم قريب من الصواب ثم او نقول قول الحنفية لابد من قطع ثلاثة من اربعة لانه اذا فريت الاوداج هذه الاوداج حصلت الحكمة وايضا حصل ما اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم - 00:06:45ضَ
وذكر اسم الله عليه. ما شرطية فلابد اما قول الحنفي الحنابلة والشافعية انه يكتفى بقطع الحلقوم والمرئ هذا ضعيف. نعم هذا ضعيف قال رحمه الله تعالى والمرئ كما تقدم ومجرى الطعام والشراب - 00:07:06ضَ
قال وزكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة الواقعة في بئر ونحوها بجرحه في اي موضع كان من بدنه الحيوان لا يخلو من امرين حيوان المأكول لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون مقدورا عليه. فهذا لا بد من تذكيته - 00:07:28ضَ
في محل الذكاة كما تقدم بقطع ثلاثة من اربعة الى اخره والامر الثاني ان يكون غير مقدور عليه فهذا تذكيته بجرحه في اي موضع من بدنه ولهذا سيأتينا ما يتعلق بالصيد - 00:07:57ضَ
الصيد حيوان غير مقدور عليه يكفي ان تجرحه في اي موضع من بدنه فاذا جرحتهم في اي موضع من بدنه كفى فنقول الحيوان المأكول ان كان مقدورا عليه لا يحل الا بالذكاة - 00:08:18ضَ
اذا كان غير مقدور عليه مثل الصيد ومثل النعم المتوحشة التي هربت ومثل ما ذكر المؤلف رحمه الله ما عجز من الصيد والنعم المتوحشة الواقعة في بير كما لو وقع في بئر - 00:08:37ضَ
الى اخره هذا اذا كان لا يقدر عليه يكفي ان تجرحه في اي موضع من بدنه ويدل لذلك حديث رافع بن خديج في الصحيح انهم كانوا في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:00ضَ
فند بعير هرب فحبسه رجل بسهم ضربه بسهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه الحيوانات اوابد كوابد الوحش كما صنع منها هكذا فاصنعوا به هكذا. يعني ما ند او فما ند منها فاصنعوا به هكذا - 00:09:20ضَ
يكفي ان تجرحه في اي موضع من بدنه وكذلك ايضا هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم علي بن مسعود وابن عمر ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عن الجميع. وعلى هذا - 00:09:43ضَ
نقول ما عجز عن تزكيته اما لكونه ند. او لكونه صيدا او لكونه كما ذكر المؤلف رحمه الله وقع في بئر ونحو ذلك فهذا يكفي ان تجرحه في اي موضع من بدنه قال مؤلف الا ان يكون رأسه في الماء ونحوه - 00:10:02ضَ
مما يقتله لو انفرد لو كان رأسه بالمعنى سقط في البئر ورأسه اصبح في الماء فهنا اجتمع حاضر مبيح فلا يحل ويدل لذلك حديث عجيب رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:26ضَ
عن الصيد يجده في الماء ايأكله ام لا فقال النبي وسلم لا لا تدري اسهمك قتله ام الماء وسأله انه يجد مع كلبه كلبا اخر؟ هل يأكل؟ فقال لا تأكل - 00:10:46ضَ
لا تدري اكلبك قتله او الكلب الاخر او الكلب الاخر فيقول لك المؤلف رحمه الله اذا كان هذا الذي وقع في الماء ونحو ذلك اجتمع شيء يقتله وجرحه انت جرحته - 00:11:04ضَ
وايضا وجد شيء يقتله فلا تأكل لو اجتمع الان حاضر ومبيح فيغلب جانب ماذا نعم يغلب جانب الحذر كما ذكرنا حديث علي رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله تعالى الرابع - 00:11:25ضَ
ان يقول عند الذبح بسم الله لا يجزئه غيرها فان تركها سهوا ابيحت لا عمدا نعم هذا الشرط الرابع نعم هذا الشرط الرابع من شروط صحة تذكية وهو التسمية وهو التسمية - 00:11:46ضَ
والتسمية موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله هل هي الشرط او انها واجبة او انها مستحبة. فالعلماء رحمهم الله لهم في ذلك ذكر طرفان وسط الرأي الاول وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله واختاره شيخ الاسلام انها شرط - 00:12:17ضَ
لا تسقط لا عمدا ولا سهوا لان النبي صلى الله عليه وسلم اشترط قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ماء شرطية وانهر فعل الشرط وجوابه فقل النبي صلى الله عليه وسلم اشترط شرطين للحل - 00:12:38ضَ
انهار الدم وذكر اسم الله عز وجل الرأي الثاني يقابل هذا القول وهو قول الشافعية مشهور مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى ان التسمية سنة وليست واجبة نعم ايضا الذين قالوا بانها شرط استدلوا بقول الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه - 00:13:00ضَ
والذين قالوا بانها مستحبة استدلوا بقول الله عز وجل اليوم اوحي لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم طعامهم المراد لطعام اهل الكتاب ماذا؟ ذبائحهم الله سبحانه وتعالى اباح ذبائح الكتاب - 00:13:32ضَ
واهل كتاب لا يذكرون الله عز وجل لا يسمون نعم لا يسمون وكذلك ايضا استدلوا بما ثبت في صحيح البخاري من حيث عائشة انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت - 00:13:57ضَ
ان قوما حديث عهد باسلام وانهم يأتون بلحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه خولة فقال النبي وسلم سموا انتم وكلوا هؤلاء الذين هم حديث عهد باسلام ها يظن انهم ماذا؟ انهم لم يذكروا اسم الله عز وجل. لانهم حديث عهد باسلام - 00:14:12ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا انتم وكلوا هذا مما يدل على ماذا مما يدل على ان التسمية ليست واجبة وانما هي مستحبة ايضا استدلوا بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا سأل النبي النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل - 00:14:38ضَ
يذبح وينسى ان يسمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله على كل مسلم اسم الله على كل مسلم. وهذا الحديث ضعيف. نعم هذا الحديث ضعيف وكذلك ايضا حديث ابن عباس المسلم يكفيه اسمه. هذا ايضا حديث ضعيف - 00:15:07ضَ
طيب الرأي الثالث اكثر اهل العلم وهو المشهور المذهب ان التسمية واجبة بمعنى انها لا تسقط في العمد لكنها تسقط اما كونها لا تسقط في العمد فلم تقدم من ادلة - 00:15:27ضَ
حديث رافع وقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه واما كونها تسقط بالسهو فلقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا - 00:15:45ضَ
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا نعم يعني المتأمل للادلة يجد ان يعني ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو الاحوط في هذه المسألة وانها شرط مطلق - 00:16:03ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم اشترط قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل اشترط شرطين ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل واما ما استل به الشافعية اما الحيفا ضعيفة يبقى عندنا حديث - 00:16:30ضَ
اه حديث عائشة ان قوما يأتون يلحم وانهم حديث عهد باسلام لا ندري ذكر اسم الله عليه ام لا؟ قال وسلم سموا انتم وكلوا. هذا الحديث يؤخذ منه قاعدة. وهي - 00:16:56ضَ
ان الفعل اذا صدر من اهله فالاصل فيه السلامة هذا الفعل الان صدر منين؟ من مسلمين ولا من كفار؟ مسلم مسلمين الاصل فيه السلامة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وجههم - 00:17:15ضَ
الى ما ينبغي ان يفعلوه. قال سموا انتم وكلوا اتركوا على الناس لو اردنا ان ننقب عن افعال الناس تعبنا على الانسان لو اردت انك تشتري سيارة تنظر هل هل ما البائع هذا - 00:17:32ضَ
هل هو مالك لهذه السيرة او غير مالك بتفتش في هذا كيف ملكة؟ كان مثلا اشتراها هل توفرت شروط الشراء؟ او لا والذي اشتراها منه ممن اشتراها منه الى اخره. فانت لست مسؤولا - 00:17:47ضَ
عن افعال الناس انت مسؤول عن نفسك ولهذا النبي وسلم قال سموا انتم وكلوا. وعندنا قاعدة ان الفعل اذا صدر من اهله فالاصل فيه السلامة والصحة. وان المسلم لا يفتش - 00:18:03ضَ
واما القول بان اهل الكتاب لا يشترط ان اه او انهم لا يسمون الى اخره تقدم لنا ان ذبيحة الكتاب يشترط فيها ما يشترط في ذبيحة المسلم من انهار الدم وذكر اسم الله عز وجل - 00:18:20ضَ
الغريب ان الحنابلة رحمهم الله تعالى فرقوا بين باب الذكاة وباب الصيد في باب الصيد يجعلون التسمية ماذا يجعلونها شرطا واما في باب الزكاة فيجعلونها واجبة. يعني انها تسقط سهوا في باب الذكاة. لكنها في باب الصيد - 00:18:38ضَ
لا تسقط مع ان الصيد اولى بالعذر لان الصائد قد يكون غافلا ثم اه يطرأ عليه الصيد فجأة لمرورا المصيد الحيوان الى اخره فيسارع الى اطلاق السهم ويغفل عن التسمية ومع ذلك يقولون بان - 00:19:03ضَ
بان التسمية حينئذ لا تسقط. يعتبرونها شرطا في باب الصيد. لكنها في باب التسمية لا يعتبرون ماذا؟ لا يعتبرونها شرطا وانما يعتبرونها واجبة الى اخره. قال رحمه الله تعالى لا يجزئه غيرها - 00:19:26ضَ
لابد من هذا اللفظ بسم الله وعلى هذا لو ذكر اسم الله عز وجل قال الله اكبر او سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله فانه - 00:19:49ضَ
ما يجزئه لا يجزئه غير غيرها وهذا ما ذهب اليه اكثر اهل العلم رحمهم الله الله تعالى هذا ما ذهب اليه اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى يدل لذلك ما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:20:07ضَ
وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم سموا انتم وكلوا. قال سموا ولم يقل النبي النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا اسم الله انتم وكلوا وانما قال سموا انتم وكلوا - 00:20:29ضَ
والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية. نعم قالوا انه اذا ذكر اسم الله عز وجل كفى. لو قال سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله نعم اه الى اخره يقولون بان هذا كاف الى اخره - 00:20:47ضَ
والاقرب والله اعلم وما ذهب اليه الحنابلة والحنفية والشافعية وانه لابد ان يذكر اسم الله عز وجل على التسمية بسم الله قال فان تركها اي التسمية سهوا ابيحت يعني ابيحت الذبيحة لما تقدم - 00:21:09ضَ
من قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ايضا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذبيحة المسلم حلال وان لم يسمي اذا لم يتعمد - 00:21:33ضَ
ذبيحة المسلم حلال وان لم يسمي اذا لم يتعمد لكن هذا الحديث ضعيف واما قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ها فكيف الجواب عنه ها هذا في ام صح؟ في ليثم في الحكم التكليفي - 00:21:51ضَ
لا في الحكم الوضعي لان عندنا حكمين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. قال رحمه الله تعالى لا عمدا قال ويكره ان يذبح بالة نعم يذبح يقرأ يكره ان يذبح بالة كاملة يعني غير حادة - 00:22:08ضَ
بما في ذلك من تعذيب الحيوان ثبت في صحيح مسلم من حديث شداد ابن اوس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. وليحد احدكم شفرته - 00:22:34ضَ
وليرح ذبيحته. وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقول المؤلف رحمه الله يكره هذا فيه شيء من النظر الاقرب والله اعلم انه يحرم. يحرم ان يذبح بالة كالة. لما فيه من تعذيب الحيوان ولما تقدم - 00:22:55ضَ
من حديث شداد بن اوس رضي الله تعالى عنه قال وان يحدها والحيوان يبصره يعني يقول لك المؤلف يكره ان تحد الستين والحيوان يبصر بما في ذلك من تعذيب الحيوان - 00:23:17ضَ
وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في مسند احمد وغيره وان كان ضعيفا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تحد الشفار وان توارى عن البهائم. لكن عندنا حي شداد بن اوس الثابت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:23:42ضَ
ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحج احدكم شفرته وليرح ذبيحته قال وان يوجهه الى غير القبلة نعم اه يعني يقول لك المؤلف يكره - 00:24:03ضَ
ان يوجهه الى غير قبلة. ويؤخذ من هذا انه لو ذبحه الى غير قبلة فان التزكية صحيحة وليست صحيحة نقول بان التزكية صحيحة لكن ظاهر السنة هو التوجيه الى القبلة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى - 00:24:26ضَ
وجه اضحيته الى القبلة. لما ضحى وجه اضحيته الى القبلة وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين وكذلك ايضا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما - 00:24:48ضَ
قال وان يكسر عنقه او يسلخه قبل ان يبرد. يعني يقول لك المؤلف يكره ان يكسر عنقه او ان يسلخه قبل ان يبرد يعني قبل ان تزهق روحه وينتظر الى ان تزهق رح الحيوان - 00:25:08ضَ
ثم بعد ذلك ان شاء كسر عنقه وان شاء سلقه اما ان يسلخه او ان يكسر عنقه قبل ان تزهق روحه فهذا فيه تعذيب الحيوان كما تقدم في حياة شداد ابن اوس - 00:25:31ضَ
يظهر والله اعلم انهم ما يقتصر على الكراهة وانما يظهر والله اعلم ان هذا لا يجوز اه طيب نعم بقي ايضا من مسائل الذكاة بالنسبة لزكاة الجنين اذا دك حاملا - 00:25:48ضَ
فهل يحتاج الجنين الذي في بطن هذا في بطن هذا الحامل هل يحتاج الى ذكاة؟ او نقول بان الجنين ذكاة امه هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى - 00:26:26ضَ
المشهور من مذهب الامام احمد وكذلك ايضا هو مذهب الشافعي ان ذكاة الجنين ذكاة امه نعم ان ذكاة الجنين ذكاة امه بمعنى اذا خرج ميتا اذا خرج هذا الجنين ميتا - 00:26:47ضَ
فان زكاة امه تكون زكاة له. اما ان خرج وفيه حياة مستقرة فهذا لا بد من تذكيته ويدل لذلك حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين ذكاة امه - 00:27:07ضَ
اخرجه الامام احمد والترمذي وصححه الترمذي وابن حبان و ابن دقيق العيد نعم صححوها هذا الحديث الرأي الثاني التفصيل اما الرأي الثاني التفصيل ان زكاته زكاة امه اذا نبت الشعر - 00:27:27ضَ
على جلده ان كان اشعر نبت الشعر على جلده فان ذكاته ذكاة امه والا لابد من تذكيته. وهذا قول المالكية والرأي الثالث رأي الحنفية انه لا بد من تذكيته مطلقا - 00:27:52ضَ
والصواب في هذه المسألة الصوافي هذه المسألة وما ذهب اليه الشافعي والحنابلة لحديث ابي سعيد واما حيث ابن عمر اذا اشعر الجنين فذكاته ذكاة امه هذا ضعيف هذا اخرجه الامام احمد وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:10ضَ
ايضا من المسائل المتعلقة بالذكاة النطيحة والمتردية التي نطحتها بهيمة اخرى ومثل ذلك ايضا البهيمة التي ضربتها سيارة او نحو ذلك النطيحة والمتردية واكيلة السبع وغير ذلك الى اخره سقطت من علو او اكلها عدا عليها السبع - 00:28:33ضَ
ونحو ذلك هل هذه مباحة؟ او نقول بانها ليست مباحة يقول مثل هذه الاشياء ان كان فيها حياة مستقرة. يعني ادركت وفيها حياة مستقرة ثم زكيت فانها تكون مباحة والا فانه لا فانها لا تكون مباحة - 00:29:08ضَ
ما ضابط الحياة المستقرة؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والاقرب في ذلك ان ضابط الحياة المستقرة انها اذا ذكيت خرج منها الدم الاحمر الحار فاذا خرج منها الدم الاحمر الحار فحينئذ نعرف ان فيها حياة حياة مستقرة - 00:29:37ضَ
كذلك ايضا من المسائل المتعلقة ما اذا واصل التذكية حتى ابان الرأس هل تباح او لا تباح؟ هذا موضع خلاف اذا واصل التذكير حتى ابان الرأس يعني المذكي قطع الحلقوم والمري والودجنين لكنه واصل - 00:30:04ضَ
التزكية حتى ابان الرأس فهل تباح الذكاء هل هذه الذكاة مباحة وصحيحة؟ او نقول بانها ليست صحيحة هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والذي يظهر والله اعلم - 00:30:30ضَ
انها تزكية صحيحة. نعم. وان كانت اما ان نقول انها مكروهة او محرمة كانت انها مكروهة او محرمة بما فيه من تعذيب الحيوان. لكنه ما دام انه اتى على ما يجب قطعه من الحلقوم والمرئ والوديجين كما تقدم. فنقول بانها زكاة صحيحة. وذهبنا - 00:30:51ضَ
بعض اهل العلم الى انها زكاة غير صحيحة لانه اتى على العمود الفقري والعمود الفقري نعم مقتل نعم العمود الفقري هذا مقتل فيكون ربما يكون قتله بغير اه ما شرع - 00:31:21ضَ
لكن يظهر والله اعلم انه ما دام انه اتى على الودجين والحلقوم والمري فقد اتى على ما يجب قطعه كذلك ايضا اه اذا ابان الرأس بالسيف ونحو ذلك. كأن يضرب الحيوان - 00:31:48ضَ
مع رقبتي بالسيف حتى يبينه الى اخره هل هذا مباح وليس مباحا؟ لا ما الكلام في هذه المسألة كما تقدم. قال رحمه الله باب الصيد لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد الا باربعة شروط - 00:32:09ضَ
احدها ان يكون الصائد من اهل الدكاة الصيد في اللغة يطلق على الفعل الذي هو اقتناص الحيوان المتوحش الحلال اقتناص الحيوان الحلال المتوحش طبعا غير المقدور عليه يطلق على نفس الفعل - 00:32:31ضَ
ويطلق ايضا على نفس الحيوان الحيوان يسمى صيدا والفعل ايضا الاقتناص هذا ايضا يسمى صيدا واما في الاصطلاح فهو اقتناص حيوان حلال غير مقدور عليه متوحش طبعا اقتناص حيوان حلال - 00:32:59ضَ
مقدور عليه متوحش طبعا. والاصل فيه القرآن والسنة والاجماع اما القرآن قول الله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا. واما السنة كما في حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه والاجماع منعقد عليه نعم منعقد عليه في - 00:33:28ضَ
والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون بان الصيد هو افضل مأكول يعني يقولون بان الصيد افضل مأكول هو الصيد لخلوه عن الشبهة وحكم الصيد نعم حكم الصيد ان كان المراد به الله و - 00:33:56ضَ
اذا كان المراد به اللهو فهذا كرهه العلماء رحمهم الله. وان تضمن ظلم الناس في حروثهم زروعهم ومواشيهم فانه يكون محرما وان كان المقصود به الاكتساب وتحصيل لقمة العيش ونحو ذلك فهذا مشروع - 00:34:25ضَ
ونقول ينقسم الى هذه الاقسام اذا كان المقصود به الاكتساب وتحصيل لقمة العيش فهذا مشروع مأمور به وان تضمن القسم الثاني يكون محرما اذا تضمن ظلم الناس في حروثهم ومواشيهم ونحو ذلك - 00:34:50ضَ
لان الظلم محرم ولا يجوز. والقسم الثالث اذا كان المقصود به مجردا له الى اخره دون ان الانتفاع وانما مجرد اللهو الى اخره فان من تتبع الصيد لها فهذا كرهه العلماء رحمهم الله لما يترتب على ذلك من اضاعة الوقت - 00:35:10ضَ
قال رحمه الله لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد الا باربعة شروط احدها ان يكون الصائد من اهل الذكاة نعم ان يكون الصائد من اهل الذكاة وتقدمت لنا الاهلية في الذكاة ها؟ من هو الذي يكون اهلا - 00:35:37ضَ
لابد ان يتوفر فيه امران الامر الاول العقل والامر الثاني الدين العقل وعلى هذا فلا تصح لا يصح صيد المجنون ولا السكران ولا المغمى عليه ولا النائم ولا الصبي الذي لم يميز لما تقدم في الذكاة - 00:35:58ضَ
والامر الثاني الاسلام الدين والدين يشتمل على الاسلام وايضا ان ان يكون كتابيا وعلى هذا ما عدا هذين لا يصح صيدهم فالمجوسي والمرتد والوثن الدهر وغير ذلك من اصناف اهل كفر - 00:36:21ضَ
كلهم لا يصح صيدهم. ولا يحل صيدهم. لا بد ان يكون مسلما وهذا بالاجماع او كتابية ان يكون يهوديا او نصرانيا والكتاب نعم الكتابي ها كما تقدم لنا في الذكاء تشترط له شروط يعني يشترط له شروط - 00:36:53ضَ
الشرط الاول ان يكون ابواه كتابيين. قلنا الصواب في ذلك انه لا يشترط ان يكون ابواه كتابيين والشرط الثاني نعم ان يدين بدين النصارى ان كان نصرانيا او بدين اليهود كان يهوديا ولو كان الدين ولو دان بالدين محرف. المهم ان يدين - 00:37:16ضَ
وان يؤدي شيئا من الشعائر. اما ان كان لا يعترف بالاديان وانما الدين انما هو مجرد اسم. فهذا مرتد هذا لا يحل صيده ولا تذكيته والشرط الثالث نعم التذكية الشرعية ايضا نقول الصيد الشرعي لابد ان يجرحه - 00:37:41ضَ
الشرط الرابع ذكر اسم الله عز وجل كما تقدم قال الثاني الالة وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في الة الذبح ان يجرح فان قتله بثقله لم يبح لم يبح - 00:38:04ضَ
الالة في الصيد نوعان النوع الاول محدد يشترط فيه ان يكون له حد يجرح الصيد مثل السكين مثل السهم الى اخره لا بد ان يكون له حد يجرح الصيد بما تقدم من حديث رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم - 00:38:30ضَ
وذكر اسم الله عليه فقل نعم فلابد لا بد ان وعلى هذا اذا لم يكن له حد اخذ حصاة اخذ حصاد وضرب فيها الحيوان فانه لا يحل لماذا لان الحصاد هذي ليس لها حد. نعم. او احد حجر حجر صغير - 00:38:57ضَ
نعم وارسلها على اه طير الى اخره. وقتلت الطير اصابته وقتلته. فنقول بانه لا يحل. لماذا؟ لانه ليس له حد لابد ان يكون له حد اما سهم او رمح او مثل الزجاج او السكين ونحو ذلك لا بد ان يكون له حد ولهذا عدي رضي الله تعالى - 00:39:19ضَ
كما في الصحيح سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه يصيد بالمعراج والمعراج خشبة في طرفها حد محدد فقال النبي وسلم ما اصبت بحده فقل وما اصبت بعرضه فلا تأكل - 00:39:43ضَ
نعم فلا تأخذ يقول لك المؤلف لابد ان يجرح فان قتله بثقله لم يبح وهذا داخل في اي شيء في النطيحة اذا قتله بثقله نقول بانه لا يباع. وما ليس بمحدد كالبندق - 00:40:01ضَ
والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به ما ليس بمحدد كالبندق. البندق هذه عبارة عن طين آآ حر نعم طين حر يطبخ وييبس نعم وهذه الطين ويدور هذه الطين - 00:40:24ضَ
اذا قتلت الصيد لا يباح لماذا لانها لم تقتل باي شيء بحدها. نعم لم تقتل بحدها. فلا بد ان تقتل بالحد. ومثله ايضا العصا والشبكة والفخر لا يحل ما قتل به لانه لم يقتل باي شيء بحده كما تقدم لنا حديث عدي رضي الله تعالى عنه - 00:40:48ضَ
وانه يصيد بالمعراج الى اخره قال والنوع الثاني الجارحة. النوع الثاني من الالة الجارحة فيباح ما قتلته اذا كانت معلقة الجارحة التي تصيد نوعان النوع الاول ما يصيد بنابه والنوع الثاني ما يصيد بمخلبه - 00:41:15ضَ
الجارحة يشترط فيها اذا كانت مما يصيد بنابه يشترط فيها شرطان الشرط الاول ان تكون معلمة. الشرط الاول ان تكون معلمة ويدل لذلك قول الله عز وجل وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله - 00:41:46ضَ
الشرط الاول اذا كان مما يصيد بنابه من الكلاب والفهود ونحو ذلك ان تكون معلمة والشرط الثاني الا يكون كلبا اسود. فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك - 00:42:11ضَ
فنشترط شرطان طيب قال اه نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى معلمة بما يكون تعليم الكلب تعليم الكلب ونحو ذلك يكون بثلاثة امور الامر الاول اذا ارسلته يسترسل اذا ارسلته على الصيد فانه يسترسل - 00:42:27ضَ
ويدل لذلك حديث عدي رضي الله تعالى عنه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلق قال اذا ها واذا هذه ماذا؟ شرطية. اذا ارسلت كلبك المعلم - 00:42:58ضَ
فنقول الشرط الاول ماذا؟ انك اذا ارسلته فانه يسترسل الشرط الثاني الشرط الثاني انك اذا زجرته ينزجر نعم الشرط الثاني انك اذا زجرته ينزجر وما معنى اذا زجرته ينزجر تحته معنيان - 00:43:14ضَ
المعنى الاول انك اذا طلبت وقوفه فانه يقف. نعم. اذا طلبت وقوفه فانه يقف. لكن يشترط ان يكون ذلك قبل ارساله. يعني يشترط ان يكون ذلك قبل ارساله يعني الحنابلة والشافعية يقولون يشترط ان يكون ذلك قبل اذا ارسلته ربما تطلب منه ان يقف ولا يقف - 00:43:44ضَ
المعنى الثاني انك اذا زجرته لكي يزداد في عدوه فانه يزيد عدوه فانه يزيد عدوا. فاصبح عندنا الشرط الاول لكي يكون معلما ماذا اذا ارسلته فانه يسترسل الشرط الثاني انك اذا زجرته ينزجر - 00:44:16ضَ
وما معنى اذا زجرته ينزجر؟ ها انك اذا طلبت وقوفه يقف لكن بشرط الا يكون ذلك بعد الارسال ايضا مما يدخل تحت اذا زجرته ينزجر ماذا انك اذا طلبت زيادة عدوه انه يزداد عدوه - 00:44:43ضَ
الامر الثالث نعم الامر الثالث مما يكون به معلما انه اذا امسك لا يأكل فان اكل فانه ليس معلما. نعم ليس معلما. ويدل لذلك قول الله عز وجل فكلوا مما امسكنا عليكم - 00:45:08ضَ
واذا اكل فانه لم يمسك علينا وانما امسك على على نفسه وايضا حديث عدي رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم فقل قال فكل ما امسكنا عليك - 00:45:29ضَ
فان الا ان يأكل الكلب فلا تأكل فكل مما امسكنا عليك الا ان يأكل الكلب فلا تأكل فاني اخاف ان يكون امسك على نفسه الخلاصة في ذلك انه يكون معلما باي شيء بهذه الامور الثلاثة اذا ارسلته يسترسل اذا زجرته ينزجر ومعنى زجرته ينزجر تحته ومع نيال - 00:45:47ضَ
الثالث انه اذا امسك لم يأكل. هذا اذا كان يصيده بنابه من الفهود والكلاب وغير ذلك. طيب اذا كان يصيد بمخلبه منى كالبازي الصقر ونحو ذلك فهذا لكي يكون معلما يشترط - 00:46:16ضَ
اولا انك اذا ارسلته يسترسل انك اذا ارسلته يسترسل وثانيا انه اذا دعي فانه يرجع اما ترك الاكل فهذا لا يشترط ترك الاكل هذا لا يشترط لان لانه لا يكاد يترك الاكل - 00:46:40ضَ
الصقر ونحو ذلك مما يصيب بمخلبه اهل خبرة يرون انه او اه يقولون بانه لا يكاد يترك الاكل. نعم لا يكاد يترك الاكل. طيب الثالث ارسال الالة قاصدا فان استرسل - 00:47:08ضَ
الكلب ارسال الالة قاصدا فان استرسل الكلب او غيره بنفسه لم يبح الا ان يزجره فيزيد في عدوه في طلبه في حل هذا الشرط الثالث الشرط الثالث من شروط الصيد - 00:47:32ضَ
ان يسترسل ان يرسل الة قاصدة وعلى هذا لو انه ضغط على السهم وهو ما قصد الصيد ثم ضربت صيدا يباح او لا يباح نعم لا يباح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك قال اذا ارسلت كلبك - 00:47:51ضَ
فلا بد ماذا؟ ان يرسل الالة قاصدا. طيب اذا استرسل الكلب بنفسه قال لك المؤلف ان زجره فزاد في عدوه حل وان لم يزجره او زجره ولم يزد في عدوه - 00:48:14ضَ
يباح حول يباح لا يباح. قال لك انزجره وزاد في عدوه حل وان لم يزجره او زجره ولم يزد في عدوه فانه لا يحل يقال بعض العلماء ان مجرد اخراجه للصيد هذا ارسال له - 00:48:34ضَ
نعم ان مجرد اخراجه للصيد ان هذا ارسال له. نعم والله اعلم قال قال رحمه الله الرابع التسمية عند ارسال السهم او الجارحة فان تركها عمدا او سهوا لم يبح - 00:48:51ضَ
وهذا كما تقدم لنا تقدم لنا انهم يرون ان التسمية في الصيد ماذا شرط وانها لا تسقط حتى في السهو ولهذا قال لك تركها عمدا او سهوا لم يباح. اما في الذكاة فانهم يجعلونها ماذا - 00:49:09ضَ
يجعلونها واجبة. في الذكاة يجعلونها واجبة. وانها اذا سقطت سهوا فان الذكاة مباحة ويسن ان يقول معها الله اكبر كالذكاة ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ايضا نفهم - 00:49:27ضَ
ان التسمية في الذكاة تكون على المذكى واما التسمية في الصيد فانها تكون على الالة تكون على الالة وعلى هذا لو سم على هذه الذبيحة ثم غيرها غير الذبيحة فلا بد ان يعيد ماذا - 00:49:50ضَ
لابد ان يعيد التسبيح ولو سم على الذبيحة ثم غير السكين ها؟ يعيد التسمية ولا يعيد؟ لا يعيد التسمية طيب بالنسبة للصيد التسمية تكون على ماذا تكون على الالة فلو انه سمى على السهم - 00:50:13ضَ
واراد ان يصيد صيدا صار الصيد الاول وجا صيد ثاني وضربه يباع حوله يباح يقول يباح لماذا؟ لان التسمية تكون على ماذا؟ في الصيد. على الالة واما في الذكاة فانها تكون على نعم تكون على الذبيحة. في الذكاة تكون على الذبيحة الى اخره - 00:50:33ضَ
تكون على الالة طيب التسمية تكون عند الذبح عند الصيد يعني عند ارسال السهم عند ارسال كلب الى اخره. ويجوز ان تتقدم على الذبح بزمن يسير. تقدمها على الذبح بزمن يسير. هذا - 00:51:01ضَ
جائز ولا بأس به ان شاء الله قال المؤلف رحمه الله ويسن ان يقول معها اي مع التسمية الله اكبر وقول الله اكبر هذه او نقول بان هذا مستحب وليس واجبا وقال المؤلف رحمه الله - 00:51:30ضَ
في الذكاة في الذكاة وكذلك ايضا في الصيد ويدل لذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح اضحيته انه عليه الصلاة والسلام سمى وكبر - 00:52:00ضَ