شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج -رحمه الله-
المجلس (224) شرح صحيح مسلم "كتاب الزكاة "(02) الشيخ وصي الله بن محمد عباس -حفظه الله-
Transcription
مم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له - 00:00:03ضَ
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد خيرا للحديث كتاب الله وخير لهديه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار - 00:00:27ضَ
ان شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه ولجميع المسلمين وبالسند المتصل للامام مسلم رحمه الله في كتاب الزكاة - 00:00:51ضَ
قال باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه وبه قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن عبد الله ابن دينار عن سليمان ابن يسار عن عراق بن مالك عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:01:18ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. نعم لا زكاة لمسلم في عبده وفرسه اذا كانت عنده عبيد ولو كانوا مائة - 00:01:36ضَ
هذا ظاهر التبويب وفرنسية اذا عنده خيول ويستغلها ويبيعها ويتجر فيها عموم هذا التبويب هو الذي قال به بعضهم. ولذلك الامام مسلم رحمه الله بوب لا زكاة للمسلم في عبده وفرسه - 00:01:55ضَ
موافقا لما جاء في لفظ الحديث يحيى بن يحيى التميمي ثقة مالك رحمه الله وهو امام دار الهجرة عن عبد الله ابن دينار هو القرشي الاموي مولى عبد الله ابن عمر - 00:02:18ضَ
الكبار المعروفين اخو عمرو بن دينار وهو الهلالي المدني احد الفقهاء السبعة في المدينة كان فقهاء سبعة وفيه شعر ذكرنا لكم جزء منه ما ادري فخذهم عبيد الله اروة قاسم - 00:02:36ضَ
نعم سيدنا ابو بكر سليمان فهنا هذا هو سليمان ابن يسار المدني. كان هو مرجع للفتوى في زمانهم على كل حال انا عراقي بن مالك مضى بنا وهو من الثقات المعروفين ايضا. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:03:03ضَ
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة بهذا العموم على كل حال ليس فيه تقييد انه يكون للتجارة او يكون اه او ماذا هناك خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم في هذه المسألة - 00:03:37ضَ
ولابد ان توزن المثل بوزن الادلة حتى يخرج لنا لحكمه. اقرأوا بعده قال وحدثني عمرو الناقد وزهير ابن حرب قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا ايوب ابن موسى عن مكحول عن سليمان ابن يسار عن عراك ابن مالك عن ابي هريرة قال عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:58ضَ
وقال زهير يبلغ به ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. نعم امر ابن محمد ابن بكير الناقد ثقة زهير ابن حرب بن شداد الحرصي ثقة روى عنه مسلم اكثر من اربعمائة حديث - 00:04:24ضَ
اربعة الاف حدثنا سفيان ابن الهلالي المكي الكوفي. قال حدثنا ايوب ابن موسى ابو موسى القرشي الاموي المكحول ومكحول ابن ابي مسلم وابو مسلم كان اسمه كأنه فارسي هكذا او شهر اب هكذا قالوا شراب القرشي مولاهم - 00:04:43ضَ
الدمشقي ثقة فقيه. نعم. مكحول. ان سليمان يسار انه راكب بن مالك الى نبيه. قال عمرو ان النبي وقال زهير شيخ مسلم امر ابن الناقض وزهير ابن حرب فهذا فيه روايته ما كان فيه مجالس - 00:05:11ضَ
في مجلسين ليس في مجلس واحد. امرنا الناقد قال ال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الزهير شيخه الاخر يبلغ به اي السحابي ابو هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:32ضَ
يعني انا النبي صلى الله عليه وسلم وهذه كلها من صيغ صيغ العدائي الرواية المرفوعة. صيغ اداء الرواية التي يرفع بها الى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان الرافع التابعي او تابع التابعي هو مرفوع لانه رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:49ضَ
لكنه ليس متصلا اذا كان تابعيا. انما يكون متصلا اذا كان الرافع به يكون صحابي نزيد بعده قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا سليمان بن بلال قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد - 00:06:11ضَ
قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل كلهم عن خثيم بن عراك بن مالك عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم - 00:06:35ضَ
اه سليمان ابن بلال وهو القرشي المدني من الثقات المعروفين وحدثنا القتيبة شيخنا اخر لمسلم ابن قتيبة ابن سعيد البغلاني حددنا حماد ابن زيد وهو حماد ابن زيد ابن درهم الازدي - 00:06:52ضَ
امس سمعنا معنا درهم ومعناه الدينار ايهما اغلى دينار حماد ابن زيد ابن درهم قالوا من ترجعه قال كما يرجح الدينار ولا الدرهم وهذا هماد ابن زيد ابن درهم وذاك حماد ابن زيد ابنيه - 00:07:12ضَ
دينار نعم نعم اه تحويل حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة الامام مسلم قال حدثنا ابو بكر بن شيبة قال حدثنا حاتم ابن اسماعيل المدني الحارثي مولاهم تدوق او سقة. نعم. حاتم ابن اسماعيل. كلهم خثيم عن قصيم بابن العراق - 00:07:40ضَ
ابن العراق هو خسيم ابن عراق ابن مالك الغفاري. ثقة احتج بها شيخان. وقال اعظم انه صدوق على كل حال نعم خثيم ابن عراك ابن مالك عن ابيه اراك ابن مالك عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله - 00:08:08ضَ
كمان قال وحدثني ابو الطاهر وهارون ابن سعيد الليلي واحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب قال اخبرني عن ابيه عن عراك بن مالك قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:08:28ضَ
قال ليس في العبد صدقة الا صدقة الفطر. نعم الرواد ايضا ثقات ابو الطاهر مرحبا بكم وهو احمد ابن عمرو ابن السيدة ايلي احمد ابن عيسى الطجيبي ثقة قالوا حدثنا ابن وهب عبدالله ابن وهب المصري قال حدثنا مكرمة ابن بكير - 00:08:49ضَ
وهو الاسدي ولا ماذا مكرمة ابن بقير انا ابيه بكير النيران مكرمة انا بي انا راكب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالعبد صدقة الا صدقة الفطر. هذا الحديث - 00:09:18ضَ
من الاحاديث مخزومي نعم على كل حال هنا هذا الحديس فيه زيادة الاحاديث الثلاثة الماضية كلها الامان الواحد ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وهنا جاء ليس على العبد ليس في العبد صدقة الا - 00:09:42ضَ
صدقة الفطر. يعني اذا كان للانسان عبد كافر ومسلم. هذا اذا جاء في قول العلماء نقول اثناء البحث يجيد يجد الانسان اقوالا كثيرة. لا نستهين به قائلهم ولا باقوالهم. لكن نقول - 00:10:06ضَ
انه ينظر ما هي الاصول العامة وكيف تجمع بين الاحاديث ومثل هذه الاحاديث تدخل فيه مختلف الحديث وفي مشكل الحديث. وهنا بابان عند اهل الحديث يجمعون بين الاحاديث بالترجيح وغيره على كل حال. فهنا ليس - 00:10:25ضَ
صدقة لله صدقة الفطر يقول النووي رحمه الله هذا الحديث اصل في ان اموال القنية لا زكاة فيها. القنية قلنا انه الذي يكون وللاستعمال مثل حلي للقنية للاستعمال. كذلك اذا كان عبد وكذلك خيول وفي افراس اذا كان - 00:10:45ضَ
للاستعمال الشخصي اذا كان لاستعماله الشخصي كيف يكون للاستعمال الشخصي يمكن يكون خيل خيلين ثلاثة لكن جيش من الخيل هل يكون للقنية؟ قالوا نعم ممكن ان يكون للتجار بحيس يؤتى للايجار وكذا وكذا فهل فيها صدقة؟ - 00:11:10ضَ
قالوا لا، هذا ما دامت تستخدم في اعمال خاصة وليس فيها صدقة، نعم قل الاموال التي تأتي وراء ايجارها واستئجارها اذا حال العول ففيها الصدقة ولذلك قال هذا العزيز اصل في ان موال الدنيا لا زكاة فيها. وانه لا زكاة في الخيل والرقيق اذا لم تكن للتجارة - 00:11:31ضَ
وبهذا قال العلماء كافة من السلف هذا هو الذي ينبغي ان يعتمد اذا لم يكن للتجارة وان كان هنا ليس للمسلم ان يعبده ولا يكونوا بالعموم الا وهذا قد قال بعمومه غير واحد - 00:11:56ضَ
قالوا ما دام الحديث حتى بشدة يقولون. ما درى ما الحديث فما حق لنا ان نقصه هكذا قالوا. لكن نقول لا احاديث رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم لا يتضارب بعضها بعض ولا يتعارض لابد ان يكون اذا كان هناك مجمل الاخرون سمعوه - 00:12:12ضَ
مفصل ويكون المفصل المفسر المفسر يكون راجحا على المجمل يجمع بينهما. على كل حال. فاذا اذا لم يكن للتجارة وبهذا قال كافة العلماء من الخلف والسلف الا ان ابا حنيفة - 00:12:32ضَ
وشيخه حماد ابن ابي سليمان ونفرا اوجبوا في الخيل اذا كانت اناثا او ذكورا واناثا في كل فرس دينارا وان شاء قومها واخرج عن كل مئة خمسة دراهم انه زال الاصلي الفضة التي ليس باقل من مائتي درهم فيها صدقة - 00:12:52ضَ
فاذا كانت عنده افراس حتى كان للنتاج وغيرها اناسي وذكور اما ان يعطي من كل فرس دينارا من اين قال لابد ان يكون لهم بعض الادلة لكن الادلة تقوم هذا جاء فيه ان - 00:13:20ضَ
جاء روى بعضهم وبهم يزيد ابن ابي زياد وكذلك راض اخر ضعيف روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت في كل فرس دينار. وهذا حديث ضعيف والضعيف لا حجة فيه. لكن - 00:13:42ضَ
واخرج عن كله انشاء قومها واخرج عن كل مائة درهم خمسة دراهم لعله رأى ان هذا ما دام هو اموال وفي اموالهم حق للسائل المحروم والذين يقنزون الذهب والفتة ولا ينفقونها. كذلك الاموال عامة الذي لا يود فيه الزكاة يدخل في - 00:14:02ضَ
لذلك لابد ان يقومها واوضح شيء اقرب شيء هو الفضة على مائتي درهم فهي يقوم الخيل اذا كان الخيل اربع مئة درهم ويخرج منها في كل مئة في كل مئتين كم؟ خمسة - 00:14:28ضَ
وفي كل اربع مئة عشرة دراهم. وهكذا قول الامام ابي حنيفة رحمه الله يقول النووي رحمه الله وليس لهم حجة في ذلك وهذا الحديث سريع في الرد في الرد عليهم. هكذا قال - 00:14:48ضَ
يعني هذا العديس يرد عليهم انه ليس فيه ذكر التقويم ولا ذكر خمسة آآ دينار او دينار ودرهم ودرعمين. ولا شيء وفي العبد وقوله في العبد ليس في العبد الا صدقة الفطر. صريح في وجوب صدقة الفطرة للسيد ان - 00:15:06ضَ
اذا كانوا عدة عبيد طبعا يكونون وللاستعمال عبدالله بن عباس رضي الله عنه عباس رضي الله ليس عبد الله ابن عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذكره في المدينة انه كان له خمسون - 00:15:29ضَ
القاسم سلام في الاموال كان له خمسون عبيدا يعملون في البوادي وكان يطلع على جبل السلا ويناديهم ويسمعهم هذا جاء هكذا وهي رواية صحيحة فيما يظهر. فهناك مثل هذا عبيد اذا كانوا - 00:15:51ضَ
للقنية وهل يجب عليه ان يعطي عن كل واحد صدقة؟ نعم هذا وليس لان الحديث في العبد الا عبده صدقة لله صدقة الفطر. صريح في وجوب صدقة الفطرة للسيدة نبيذية سواء كانت القنية ام للتجارة - 00:16:17ضَ
يشتري ويبيع يشتري ويبيع فيكون فيه صدقة الفطرية لكن الذي الاخرون خالفوا قالوا لا العبيد الذين هم يخدمونه بذاته هم الذين يجب عليه ان يخرج عنهم صدقة البدر. اما الذي يأتي اليوم للتجارة غدا يبيعه بعد غدا فهؤلاء ليس عليهم - 00:16:37ضَ
ومن كان يعطي دا ذكره انه في الكوفة كان فلان وفلان يأتون عن عبيدهم الذين هم للتجارة كانوا يخرجون فقالوا انهم كانوا يخرجون اتياتا او تورعا وتبرعا يقول وهو مذهب مالك ام للتجارة سواء كان للقلية ان التجارة ومالكا والشافعي والجمهور وقال اهل الكوفة لا تجب في عبيد التجارة - 00:17:01ضَ
وحكي ان داود انه قال لا تجب على السيد بل تجب على لعبده كان العبد هو الذي يجب من اين هو؟ العبد لا يملك شيء كلما يملك فهو يا سيدي - 00:17:29ضَ
لا تجب على السيد بل تجب على العبد. ويلزم السيد ها يقول ويلزم السيد تمكينه من الكسب ليوديها. يعني يتركه يوما يومين حتى يأتي بما يساوي صدقة الستر النفسي فيؤدي. وحكاه القاضي قاضي هذا نبي ثور ايضا ومذهب الشافي وجمهور العلماء ان المكاتب لا - 00:17:41ضَ
المكاتب العبد الذي يكون قد كاتب سيده على انه يوديه كذا وكذا من الدراهم واذا ادى وتحرر نعم ويقول ان المكاتب وهو يعني وجوبها على السيد وجوه للبعض الشافعي ان المكاتب لا فترة لا فطرة عليه ولا على سيدي وانا مالك وابي ثور - 00:18:08ضَ
وجوبها على السيد وهو وجه لبعض اصحاب الشافعية لقوله المكاتب عبد ما بقي عليه درهم كل واحد على كل حال يحتج بما يستدل به وهذا دليل قوي الحديث جاء في المكاتب عبد وبقي عليه درهم. يعني حكمه حكم العابدين - 00:18:36ضَ
اذا كان قد كاتب ووافق على انه اذا ادى الى الى السيدة الف ريال مثلا ولو ادى تسع مئة وبقي مئة او تسع مئة وخمسين فهو حكمه حكم العبد فليس منه - 00:18:58ضَ
فهو فهو عبد فالسيد الذي يكاتب معه ان يودي عنه او يمكنه ليتكسر ليودع وفي ايضا وجه لبعض اصحابنا انها تجب على المكاتب لانه كالحر في كثير من الاحكام هذا العزيز بالذات اخرجه البخاري - 00:19:15ضَ
من طريقي ومن طريق وهيب ابن خالد الخثيم حدثنا عبد الله بن المسلم قال حدثنا مالك مثل ما مضى من طريق عبد الوهاب وابن عبدالمجيد ابو داوود له طريق اخر من طريق عبدالوهاب ابن عبدالمجيد الثقفي - 00:19:38ضَ
حدثنا عبيد الله عن رجل عبيد الله ابن عمر ابن حبص ابن عمر ابن الخطاب العمري عن رجل عن مكحول العراق بلفظ ليس في الخيل والرقيق زكاة الا زكاة الفطر او زكاة الفطر في الرقيق - 00:19:59ضَ
والترمذي اخرجه من طريق سفيان وشعبة عن عبدالله ابن دينار وقال وفي الباب عن علي وعبد الله ابن عمرو حديث ابي هريرة حديث حسن ليس على العبد ليس للمسلم في عبده الى اخره - 00:20:19ضَ
يقول والعمل عليه عند اهل العلم انه ليس في الخيل السائم هكذا ليس في فرسه فهنا قد يعني قيد نقلا عن العلم انه ليس في الخيل السائمة ولا في الرقيق - 00:20:34ضَ
هناك معلوم انه اذا الحقناه بالابقار اذا الحقناه بالاغنام وكذلك الجمال. فهناك فرق بين السائمة وغير الصائمة ويكون الصائم في نصف هلا في صدقة كاملة كما واما اذا كانت غير صائمة ففي النسبة. فانا هذا يقول ليس بالخيل صائمة يعني ليس فيها صدقة مطلقا. سواء كان صائمة او كانت - 00:20:53ضَ
معلوفة ولا في الرقيق اذا اذا كانوا للخدمة الا ان يكون للتجارة. فاذا كانوا للتجارة ففي اثمانهم الزكاة اذا كان للتجارة فاليوم يبيع اثنين ثلاثة ذراعهم غدا اثنين يشتري ثم - 00:21:28ضَ
ولذلك قالوا اذا حال على الحل في اثمانها معناه مثل اي مال يكون الانسان اقتناه في اول شهر محرم ومنه اتجر فزاد ونقص وزادنا انقص هان عليه الحول الاصل الذي في في اول شهر بدأ به ولو كان الافا في اخر الشهر فيكون - 00:21:48ضَ
بعضهم مع بعض ويزكى كله. هذا الذي يقول فاذا كانوا للتجارة ففي اثمانهم الزكاة اذا حال عليها عليه العون. اي او عليها للاثمان قال ابن حجر استدل به من قال من اهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيها مطلقا ولو كان للتجارة - 00:22:17ضَ
اجيب بان زكاة التجارة ثابتة بالاجماع. كما نقله ابن المنذر ابن المنذر ذكر ولم يخالفوه قالوا ان التجارة انا عروض التجارة عامة قد اجمعوا على ان فيها الزكاة. وان كان فيها خلاف من بعض العلماء لكنه قال هذا خلاف - 00:22:41ضَ
شاذ ويخص به عموم هذه الهدية. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة الا اذا كان العبد عبيد او كانت الافراس والخيول للتجارة ومثله قول الشافعي ومالك وغيرهما اليس فيها زكاة اذا لم يعدى للتجارة - 00:23:05ضَ
وقال الشافعي في القديم انه لا زكاة فيه. وهذا القول هو الجديد وهو الذي عليه عمل. عليه العمل عند عكس اصحابه وهو الذي ينبغي ان يكون عليه العمل لان الاول يكون منسوخا - 00:23:28ضَ
الاخر. نعم وقال الامام ابي حنيفة في اناس الخيل دينا. ما ندري لماذا خصص اناثي الخيل دينار وسم بقول اخر عند ابن حجر المكي ليس ابن حجر العسقلاني ابن حجر الحيثمي الحيثمي المكي ذكر - 00:23:49ضَ
قال الامام ابو حنيفة اناثي الخيل وكل فرس دينار او يقومها صاحبها ويخرج عن كل منهم مئتي درهم قال النووي هذا الحديث اسلك من قرأنا حينئذ نقول الذي الكلام طويل للعيمة رحمة الله عليهم. ولزيادة المعلومات على كل حال - 00:24:14ضَ
نذكر ونطالع نرجو من الله تبارك وتعالى ان يحفظنا هذا ويفيدنا ونقول القول الراجح الذي ينبغي ان آآ يعني ان يعتمد المعول عليه هو ما قال به العلماء كافة يعني ليس في العبد والفرس صدقة اذا كانوا ليه؟ الخدمة والاتجارة - 00:24:38ضَ
الا اذا كانوا للتجارة ففي اثمانهم. سواء كان خيرا او عبيدا قال في تحفة الاحوذي نعم والقول الراجح المعول عليه ما قال به العلماء كافة واستدل ابي حنيفة بما اخرجه الدار - 00:25:02ضَ
والبيهقية من طريق الليث بحماد الاستخري قال خبرنا ابو يوسف وهو تلميذه ابي حنيفة رحمه الله ان فورك عن جعفر بن محمد عن ابيا ان جابر مرفوع في الخيل السائمة في كل فرس دينار - 00:25:20ضَ
ولكن اجيب عنه بوجهين هذا قول صاحب تافة الاهودي قال اجيب عنه بوجعين احدهما ان هذا الحديث ضعيف جدا. يعني في كل في الخيل السامة في كل فرس دينار. هذا قالوا استدل به ولماؤه لحنفية وذكروه - 00:25:41ضَ
وبدون الحكم على الحديث وهذا يكون عامة في كتب الفقه عامة في جميع المذاهب في كثير من الاحيان النبي ولا يحكمون على الحديس الا نادرا منهم. فهنا قال ان هذا الحديث ظعيف جدا. قالت دار قدره تفرد به فورك - 00:26:01ضَ
وهو ضعيف جدا ومن دونه ضعفاء. يا نية الاسناد دي ضعفاء كثيرون وفيه الضعيف جدا وقال البيهقي لو كان هذا الحديث صحيح عند ابي يوسف وهو في اسناده اسناده ابو يوسف رحمه الله. لو كان هذا الحديث - 00:26:23ضَ
عند ابي يوسف لم يخالفوا وقد خالف وذهب مع الجمهور ابو يوسف ان الفرس والعبد ليس فيها صدقة الا اذا كان الايه؟ التجارة نعم وقد استدل باحاديثه وقد استدل باحاديث اخرى لا تصل للاحتجاج. وقد اجاب عنها التحاوي في شرع معاني الاثار. جواب - 00:26:43ضَ
شافيا من ساء الاطلاع عليه فليرجع طويلا لم يذكر مسلم رحمه الله هنا. نقول الذي يظهر والله الام الصواب في هذا انها اذا كانت هي للتجارة او عامة للايجار تجارة او الايجار نفسه. يعني قني القنية والتجارة نفرق بينهما. اذا كان يستعمل - 00:27:09ضَ
جاء شخص فاستأجر منه عبدا وابدا لعمل. فرسا وفرسين لعمل هذه هي القنية. اما للتجارة فيبيه ويشتري الافراس والعبيد وكذا وهنا على كل حال اذا كان للتجارة فيكون في الزكاة اما اذا كان قل للقنية ففيما تأتي - 00:27:42ضَ
من الاثمان والدراعم والدنانير من الايجار والاتجار فيها اذا حال عليها هذا هو الذي تجتمع معها على ادلة عامة. لان الدراهم والدنانير لا تجب فيها الزكاة الا اذا على اصلها الحول - 00:28:04ضَ
نعم ولكن من من الشروط العامة على كل حال في الزكاة في زكاة العنان الصوم ايضا. ومسلم لم يذكر حديث السائمة يعني هنا قال ليس على العبد والفرس. كذلك هنا فيما سقط السماء الاحاديث التي تأتي فيها - 00:28:28ضَ
انه الاحاديث التي فيها ذكر الخيول وغيرها او ذكر الاغنام ليس فيه ذكر الساهم او صفة الصوم انها سائمة؟ ام هي معلوفة؟ لم يذكر الامام مسلم رحمه الله لكن نقول من الشروط العامة لزكاة العنان ان - 00:28:50ضَ
تبلغ النصاب اولا وان يحول عليها الحول وان تكون سائمة. سائمة اي ترعى اكثر الاعوام باكثر الشهور بالعام وهي لا تكلف صاحبها للعلف وسقي واذا كانت ترى صائمة فهي في البادية. كذلك تشرب من النهر الوادي وكذا - 00:29:12ضَ
والصائمة في اللغة الراعية وهي التي ترعى في هكذا قال في الدر المختار الجدد الثاني قال هي التي ترعى في كلأ مباح في اكثر العام لقصد الدر والنسل والزيادة والسمن. هكذا عرف به - 00:29:41ضَ
والحكمة في اشتراط الصوم ان الزكاة وجبت فيما يسهل على النفوس اخراجه. وهو العفو. كما قال تعالى خذ العفو ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وذلك فيما قلت مؤونته وكثر نماؤه. ومقابل - 00:29:59ضَ
المعروفة فتكثر تكثر مؤونتها يشق على النفس اخراج الزكاة منها. هذا ذكره ايضا في النظير وكذلك ذكره الشاهري في عدة البالغة ودليل ولم يذكره مسلم ما جاء عند البخاري في رقم اربعتاشر اربعة وخمسين وغيره وغيره ما جاء عند البخاري وغيره من حديث انس وفي صدقة الغنم في - 00:30:19ضَ
هكذا جاء. وفي صدقة الغنم في صائمتها اذا كانت اربعين فيها شاة وكذلك ما روى ابو داوود عن انس والنسائي كذلك لم يذكر مسلم رحمه الله في احاديثه انظروا لم يذكر في جميع الاحاديث - 00:30:50ضَ
منصبة الابل والغنم. روى البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه. والحديث الطويل فيه ذكرنا لكم بالامس ان ابا بكر رضي الله عنه كتب هذا الكتاب لانس رضي الله عنه وكان قد ارسله لجمع الزكاة - 00:31:15ضَ
الى البحرين. هذا البحرين الذي يسمى الاحساء الان هكذا قالوا حققوا بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. والتي امر بها رسول الله - 00:31:35ضَ
امر بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها. يعني على الواجب فليعطها ومن سئل فوقها فيجوز له ان يمتنع فلا يعد في اربع وعشرين من الابل ما دون فما دونها من الغنم في خمس - 00:31:51ضَ
في كل خمس شعب. واذا بلغت خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين وفيها بنت بخاذ فاذا بلغت الى اخر ما ذكر في صحيحه البخاري من وهذه الانسبة كنا يعني هل ليست - 00:32:09ضَ
اه مسموعي الامام مسلم رحمه الله لكنه لم يذكر. وهي من اهم ما يكون على كل حال لا نعترض نقول لماذا لم يذكر؟ لكن الباب او الابواب بواب الزكاة لا تتم الا اذا كانت ذكرت انصبة - 00:32:28ضَ
ثم بعد ذلك تأتي بعد هذا بارك الله فيكم ايضا هناك انصبة الخيول عند الذين يقولون عند اذا كانت للقنية ايضا يجب عليهم كم نصابه؟ قالوا نصابه البقر. قال بعض اهل العراق نسابه نسابه البقر. خيل. لماذا لم - 00:32:47ضَ
اه جمال او غيره. كذلك اه هناك انصبة البغال وغيرها وغيرها. هل فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ ما ذكر فيها لكنه المسألة تنحل في قول فعل السحابة رضوان الله عليهم اجمعين - 00:33:11ضَ
كما ذكر ابو يوسف في الخراج كذلك ابو عبيدة القاسم ابن سلام رحمة الله عليه في كتابه الاموال وابن زنجويه اوصى منه بذكر الاموال. كذلك الامام ابن القيم رحمه الله - 00:33:35ضَ
في كتاب اهل الذمة احكام اهل الذمة فصل فيه. فالحاصل على كل حال لابد ان يكون لهم نصاب. ان لم يكن جا منقولا عن النبي لانها كثير من هذه الاشياء جاموس. هل جاموس يلحق مع البقر؟ قالوا - 00:33:55ضَ
هنا هي تسمى بقرا ايضا في العراق ولعلك ذكرت لكم قبل سنين الحكومة الهندية الفاجرة منعت المسلمين ذبح الابقار العضوية وكذلك ذبح الاغنام جبهة الاغنام في بعض المناطق مطلقا مع ان افسدت في مزارع الناس كثيرا وهم محتارين الا انهم لا يرجعون ان - 00:34:19ضَ
عن قرارهم على كل حال. فجاءت المسألة وهم لا يعبدون الجاموس الاسود وجاء البحث انا بنفسي كانوا سألوني فانا بحس في تلك الايام فوجدت ان في اهل العراق كانت فيها جاموس - 00:34:51ضَ
والناس كانوا يسمونه بقر كانوا يسمونه بقر فقلنا ما دام بقر فقول النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل هذا اللي اسمه هذا البقر الابيض وبقر الجاموس الذي هو احسن من البقر هو اقوى - 00:35:08ضَ
نعم. ولا حاصل على كل حال هذه كلها ننظر هل الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين؟ كانوا يأخذون منها الزكاة؟ نعم جاء في بعض ان عمر رضي الله في بعض النصوص ان عمر رضي الله عنه اخذ من الابقار كذا وامر - 00:35:28ضَ
من يأخذ من في الخراج ايضا من الذين هم اهل الذمة فالمسألة في الحقيقة يشمل في الصحابة رضوان الله عليهم لابد ان يكون لا يعدل عنه لان هذه اموالنا اذا - 00:35:48ضَ
ولا يقال ان هذه ليس فيها زكاة لم يذكر في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة كما استدل به بعض الائمة قال هذه للركوب فقط - 00:36:04ضَ
وليس يعني اكل والامام ابو حنيفة رحمه الله استدل من جهة فيها زكاة واستدل من جهة ان الخيل لا يجوز اكله. لا يجوز اكله لانه قال ان الله امتن المسلمين وهذا ما نقول في الاصل الشيباني وغيره ايضا مباشرة فقال ان الله تعالى - 00:36:18ضَ
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة والاكل يعني اعظم نعمة لو كان للاكل لكان يمتن الله تعالى لتاكلوا. فهو لا لا يوجد اكله انه يشبه الحمار والاعمار لماذا لم تقولوا يا رحمة ان الحمار يصبح - 00:36:42ضَ
يشبه الفرس ويجودك للحمار. فعلى كل حال الشبه هذا ليس له اي دخل في القياس. انما الشأن في في نصف النسر والحديث في صحيح البخاري. عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه. قالت ذبحنا فرسا - 00:37:05ضَ
واكلناه ونحن بالمدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسلمون التركيا هم حنفية لكنهم يستحلون ويأكلون يقولون احسن اللحوم عندهم والناس يروحون من هنا يسالون في الفنادق هل هذا لحم فرس ولا - 00:37:26ضَ
بعضهم يأكل يعني تجربة وبعضهم فلا يأكل. فالحاصل على كل حال ان الخيل وانا لما جينا المدينة القديم قبل كم ستة وثمانين. اللهم صلي على محمد الاسلامية كنا نذهب الى السوق في المساء - 00:37:44ضَ
لحم الغنم كان خمسة ريال في الصباح او ستة ريال وفي المساء يبيعون باربعة وكذا فكنا نشتري مكتوب على باب السوق سوق اللحم لحم البقر لحم الخيل ولحم الفرس الفرس الحصان كان له تقييم موجود وكانوا ياكلون. لكن الان الظاهر ما هو موجود. نعم. فالحاصل ذهبنا بعيد - 00:38:08ضَ
هذه كلها ننظر في افعال الصحابة ماذا؟ بماذا فعلوا وخاصة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نعم. فانا جمعت بعض الاشياء لكنه على كل حال الذي ان شاء الله انه اذا كانت للتجارة مطلقا او للقنية فليس فيه الا في اثمانها. الا قنية ليس فيها شيء - 00:38:40ضَ
اما في التجارة كما كان آآ جاء تعميم في عهد عمر رضي الله عنه في هذا وكتب لاهل كذلك على كل حال اذا كانت هناك جواميس وغيرها فتقاس على الابقار وتؤخذ منها الزكاة ان شاء الله. وفي البقر كما جاء في - 00:39:12ضَ
هذه صخرة ذكره الائمة الاخرون ولم يذكر مسلم رحمه الله فيه في كل ثلاثين او طبيعة الى اخره. زيدوا بعده بارك الله فيكم باب في تقديم الزكاة ومنعها. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا علي بن حفص - 00:39:34ضَ
قال حدثنا وارقاء عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن ابن جميل وخالد ابن الوليد والعباس - 00:39:55ضَ
رضي الله عنهم عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا انه كان فقيرا فاغناه الله. واما خالد فانكم تظلمون خالدا - 00:40:11ضَ
قد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله واما العباس فهي علي ومثلها معها ثم قال يا عمر اما شعرت ان عم الرجل صنه ابيه؟ اما الرجل ابي اه الرواد مضوا بنا ولا الزهير ابن حرب اه ابن شداد ابو خيثة ما سقة - 00:40:27ضَ
علي بن حفص ابو الحسن المدايني البغدادي قال ابن هجر صدوق لكن اكثر الائمة وثقوه ابن المديني والنسائي وغيره وهو ان شاء الله قريب ثقة قال حدثنا ابن عمر ابنك كليب ان يشكري ثقة. نعم - 00:40:49ضَ
انا بالزناد وهو عبد الله ابن ذكوان ابو الزنادة وهو من السيقات المعروفين العارج عبد الرحمن بن هرمز راوي ابي هريرة المشهور عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم امراء على الصدقة - 00:41:11ضَ
على الصدقة ان يجمع اموال الصدقة ولعلكم تذكرون انه يعني له كان بعث على جمع اموال صدقة الناس الواجبة. وقال بعض منها على صدقة الفطري هكذا لكن صدقة الفطر كان لابي هريرة - 00:41:32ضَ
وصدقت الاموال عامة. ولما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيه شيئا فقال يا رسول الله انا لا استحق الصدقة. قال ما جاءك من هذا امانة اتاه لك انه قال له عمالة جاز انما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فعطاه اعماله او عمالة - 00:41:55ضَ
اجرة العمل. لكنه كان يتورى وقال ما جاءك من هذا المال وانت غير مستشرف فخذه وتموله. وتمولوا ليس لاجل الاحتياج وقد نعم وهنا بعث عمر بن الخطاب الى الصدقة فقيل - 00:42:19ضَ
يعني جاء وقال كانه يشير الى ان الخبر انتشر عن عمر رضي الله عنه الى ناس اخرين فبدأوا يتناقلون فقيل منع ابن جميل وخالد الوليد والعباس اعطاء الصدقة ابنه الجميل قال ابن حجر تتبعت فلم اجد له اثما. لم اجد له اثما خاصا - 00:42:40ضَ
وقال بعضهم انه عبدالله بن فلان الحويطبة وكذا. لم يصحها شيء قال به. على كل حال ليس لنا الا ما دام هو ابن جميل معروف قيل انه كان هكذا وثقوا غير كان من منافقي المدينة - 00:43:08ضَ
وخالد بن الوليد رضي الله عنه منع ولم يؤدي الصدقة ولباس امر رسول الله وقال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا انه كان فقيرا فاغناه الله تعالى. ابن جميل كان منافقا - 00:43:27ضَ
لكنه كان يظهر الاسلام فكان يطلب منه يطلب منه الصدقة الذي يظهر ان الاسلام نحن نحكم على الظاهر والله يتولى الصلاة. لكن ظهر نفاقه هنا بوضوء. انه منع ولم الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان فقيرا فاغناه الله تبارك وتعالى. ما ينقم اي ما ينكر ولا - 00:43:45ضَ
يكره الزكاة الا انه كان فقيرا فاغناه الله تعالى وكان عليه بدل ان يشكر الله تعالى ويؤتي الزكاة الا انه انقرة لاجل انه لا يؤمن بوجوب الصدقة. كما فسر الطيب وغيره - 00:44:12ضَ
واما خالد فانكم تظلمون خالدا. لماذا فقد قد احتبس ذراعه وعتاده في سبيل الله. عنده كانت ادراع الدرع. الدرع معروف هذا كما يقولون انه يكون في حلوق وليس هي او اذا كانت لوحات فصغيرة حتى يقدر الانسان ان يحرك الدرع الذي يلبسه المعارض ليتقي - 00:44:35ضَ
اله العدو ويكون منسوج من الحلق في تفسير اه يدعو الذي اقدر في السرد اقدر في السرد فيه تفسير في تفسير ابن كثير وغيره ذكره انه كان يجعل حلوقا ويرتبها ترتيبا - 00:45:04ضَ
كما قال الله تعالى قدر في السرد ويثبتها تثبيتا قويا جدا على كل حال الدروع هكذا تكون او تكون قطعا لا تمنع يكون لا تمنع حركة اليد وغيره. اما اذا كان مثل الدرع لو - 00:45:28ضَ
صفيح اه من ظهر الى القدم ما يقدر يتحرك. فالحاصل انا اقولها لانه اعتاد هذه الذراع واعتاده جميع ما يدخل في به الانسان في الحرب الخيل السهم وكذلك وغيرها كلها. يدخل فيها اعتاده في سبيل الله. ما دام هو وقف في سبيل الله. فالوقف - 00:45:44ضَ
هكذا قال لان في سبيل الله من مصاري في الزكاة. وفي سبيل الله والجهاد ما دام وقف كله هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم. على انه وقف والوقف في سبيل الله كله مصرف الزكاة. فاذا طالبتموه فانكم تظلمونه - 00:46:11ضَ
من اين يأتي بما دام كل شيء مما اعده لكن قالوا هو كان وقف وحبس اصله في يده. هنا اي دجال كلام الائمة اذا كان اي وقف محبس الى قوم خاص ويكون العبس الوقف - 00:46:36ضَ
محبوسا في يد محبسه. فهنا يجب عليه يجب عليه الزكاة. اما اذا كان في ايدي المحبص عليهم فليس فيه زكاة الحاصلة على كل حال. يعني اما خالد الصحيفي انه كان قد وقف ذراعه واعتاده جميع ما عنده من - 00:46:58ضَ
الحرب في سبيل الله. فاذا طلبتم زيادة عليه فانتم ظالمون قد اه احتبس ذراعه واعتاده في واما العباس فهي علي ومثلها معها هنا الاشكال ما معنى تقديم الزكاة ومنعيها؟ تقديم الزبد معناه الظاهر انا كاني افكر انه ربما ياتي احد ويقول اذا طلب منك فيجب عليك - 00:47:19ضَ
عليك ان من او مبعوث من قبل الدولة جاية من الزكاة قدمها لكن هؤلاء ما قدموا ما معنى تبويب مسلم في تقديم الزكاة ومنعها؟ هل يقصد بي ان المطلوب من المسلم ان اذا وجبت؟ هذا ما رأيته لكن - 00:47:49ضَ
نفس الحديث الذي جاء فيه فيه بعض الاشارات فالذي يقول هل يقصد بان المطلوب من المسلم ان اذا وجب الزكاة ان يقدمها الى السعي ام التقديم بمعنى التعجيل؟ اي يعطي زكاة سنة او سنين سنة او - 00:48:11ضَ
سنتين او سنين قبل حلول الحول. فمسلم رحمه الله لم يزكر الا حديث ابي هريرة في طلب الزكاة هؤلاء وقوله صلى الله عليه وسلم وعم العباس فهي علي ومثلها ماء - 00:48:31ضَ
معناه قال النووي رحمه الله علي قال مانعوا اني تسلفت منه زكاة عامين وقال الذين لا يجوزون تعجيل الزكاة معناه انا والديان يعني كأنه قال يعني هذا صديق علينا ايضا كأنه انكر ما عتب الزكاة مطلقا - 00:48:50ضَ
فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دام الزكاة واجب عليه انا اتكفل باداء الزكاة منه وزيادة عليه. فهي علي ومثلها ما ما انا تسلبت وقال الذين لا يجوزون تأجيل الزكاة. اولا - 00:49:23ضَ
ما وجدت دليل سريع الذين يمنعون تعجيل الزكاة الا انه من المتأخرين الشيخ المفاتيح بقول يستدلونه او يستدلون الزكاة على الصلاة. كما ان الصلاة لا تجوز قبلها قبل الوقت كذلك الزكاة لا يجوز صرفها قبل - 00:49:42ضَ
حلول الحولة. هكذا على كل حال قال الذين النووي ينقل قال الذين لا يجوزون تعجيل الزكاة معناه انا فيها عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم اقر ان عباسا رضي انكر ايتا الزكاة. وهذا صعب على كل حال - 00:50:14ضَ
لكنه قال انا هو مثل ابي انا اوديها انه. قال ابو عبيدة وغيره معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرها عن الى وقت ايصاله من اجل حاجته اليه يعني جعلنا ويقول كان محتاجا والزكاة واجبة عليه. لكنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ائت بها بعد - 00:50:33ضَ
سنتين او سنتين لانك محتاج اليها والصواب النبوي والصواب ان معناها تعجلتها منه وقد جاء في حديث اخر في غير مسلم انا تعجلنا منها صدقة عامين هذا هو الذي يظهر هو الذي اعتمد عليه الائمة والحديث قال رواه البزار - 00:50:59ضَ
آآ في وقال في الحسن ابن عمارة وفي كلام حسن ابن عمارة مكذب الا انه جاءت الروايات الاخرى توافق رواية الحسن ابن عمارة فيكون الحديث ابو داوود هذا الحديث الذي عند مسلم - 00:51:24ضَ
باسناد صحيح باب في تعجيل الزكاتين وذكر فيه حديس حجاج بن دينار وهو احد الرواة صدوق يخطئ ذكر فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ منه قبل سنتين من حلول اي تعجل منه - 00:51:45ضَ
قبل حلول قبل حلول الحول فهذا هو الذي ينبغي ان يعتمد عليها والله اعلم وهو حديث حسن بمجموع طرقه كما ذكر العلماء رحمة الله ونقلته هنا هذا القول ولا يقال انه قال صلى الله عليه وسلم - 00:52:09ضَ
انا انا اخذ منه بالقوة الزكاة ومثلها ماها الحديس كاني ذكرت لكم اني كانه غرامة علي كما قال النبي ادوا هذه الزكوات طيبة بها نفوسها. فمن اداها طيبة بها نفوسها فهي زكاته. ومن - 00:52:31ضَ
فانا اخذوها وشطر ماله عزمة من ازمات ربنا. فلا يقال ان انه تعزير للعباس. بل الزم العباس بطرد في صدقته اذا قلنا انه الزمه ليكون ارفع لقدره وانبه لذكره وانفى للذم - 00:52:58ضَ
هكذا قال ملا علي قاري في شرع هذا الحديث. قال الزم النبي صلى الله عليه وسلم العباس. يعني لم يقل انه لانه من الحنفية لا يجيزون التعديل. لكنه اقر بانه كان قد منع لكن النبي صلى الله عليه وسلم امره - 00:53:20ضَ
ان يعطي الزكاة وزيادة عليه مثله ويقول هذا تأويله اوله ابن الله لقارئ ليس تعزيرا بل الزم العباس بتضعيف صدقته ليكون وعلى قدره وانبه لذكره وانفى للذم عنه والمعنى هاي هي الصدقة المطلوبة من العباس عليه صدقة واجبة ثابتة. لازمة له سيتصدق بها - 00:53:40ضَ
ومثلها ما ها اي يضيف اليها مثلها كرم منه واما العباس صين ابيه فلا شك انه الاب العم مثل النخلة مثلا النخل يسمى صنوان فاذا كان نخلان في اصل واحد تسمى هذان سلوان. سلوان وغيره سلوان. هو مفرده - 00:54:12ضَ
يقول ابي وامي عمي وابي قد خرجا من اصل واحد فهو مثل ابي العدالة وفي رواية اخرى مثل ابي. وفي رواية فيها يزيد ابن ابي زياد وجدتها قال وهو ابي. هكذا لكن الرواية هذه ضعيفة. يعني سماه ابي. فالحاصل على كل حال صنوا به نقول - 00:54:39ضَ
انه اذا كان اما ان يكون تعجل كما جاء في الروايات وهذا الذي يقول هو الارجح والله اعلم. او يقال انه كان في موقف اخر ويكون تعجل له النبي صلى الله عليه آآ لم يتعجل لكنه منع لحاجة - 00:55:06ضَ
فمدد له النبي صلى الله عليه وسلم فاذا طولب يعطي وزيادة واذا طولب النبي فمن هنا يؤخذ في فوائد ان للامام ان ينظر في حال بعض فيراعي بعض حاله في العفو عن الزكاة وغيره. وفي العفو يعني القصاص والقتل واشياء كلها - 00:55:26ضَ
وجاء فيه بعض الاثار في هذا وقالوا هذي جرت سنة العفوي عن اه مساجين وغيره. ذكروا في زمن عمر كان عفا في رمضان عجيب امر ان يعفى كان احد منهم رفع - 00:55:53ضَ
عند عبد الله ابن الزبير عند عبدالله بن الزبير رفع بعض من كان تحت امرته ولما تكلم نسي اسمه قال هناك مسجون فلان وهو نرجو ان تعفو عنه. ونسي اسمه - 00:56:16ضَ
وقال انا عفو عن جميل مساجين في رمضان كان سبحان الله. وانا وجدت هنا نعم عفا عن الجميع. فصارت سنة في الحمد لله اولياء امور هذه البلاد الكرماء يعفون كثير منهم - 00:56:39ضَ
هذا هو العصر. صن ابيه نعم. زيدوا بعده باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له - 00:56:58ضَ
قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من - 00:57:24ضَ
معروفين لديكم الحمد لله البغلاني ثقة حدثنا مالكنا الامام تحويل قال الامام مسلم حدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له قال قرأت وهذا مجلس اخر الذي اخذ هذا الحديث هناك حدثنا مالك مباشرة وهنا قرأت على مالك - 00:57:41ضَ
النافعين عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شيلوا بارك الله فيك. لا يطيع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر يعني في من رمضان على الناس صام من تمر او صاعا من - 00:58:10ضَ
على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين من المسلمين. هذا القيد من المسلمين عليه خلاف من هل هو قيد للمخرجين؟ ام هو قيد مخرج عنهم. فاذا كان قيد للمسلمين فهو امر معروف انه لا تجب الزكاة على الكافر. وان كان مكلف - 00:58:30ضَ
بفروع الشريعة. لكنه لا يطالب منه انما يطالب يوم القيامة لم نك من المصلين ولم نك نطمئن المسكين. وكنا نخوض وهنا انا اقول يعني هو والصفة للمخرج عنهم اذا كان العبد - 00:58:55ضَ
اذا كان العبد كثيرا منهم قالوا هذا صفة مخرجنهم وهم العبيد كانوا او انثى يعني اماء يجب ان يخرج اذا كان اذا كانوا مسلمين اما اذا كان عبدك كافر فلا يجب عنك ان تخرج. لانه لا مانع للاخراج عن كافر - 00:59:17ضَ
لكن ابن عمر ثبت عنه انه كان يخرج عن ابنه الكافر اذا. كذلك الحسن البصري طاووس وغيرهم شاء انهم فلذلك قالوا في الكلام في هذا وقالوا ان هذا بعضهم ضعف وقال انفرد بها - 00:59:40ضَ
بهذه الزيادة مالك رحمه الله وحده. هذا الحديث اخرجه الامام البخاري من طريق شيخ عبد الله ابن ايوب يوسف اخبرنا معاليك قال خبرنا مالك وقد مضى هنا ساعة من تمر نام - 00:59:59ضَ
ومن المسلمين. ماذا تعريف الساعة بالامس؟ قلنا انه مكيال وتسعة اربعة امداد والامداد مدوا كفي الرجل الوسط اذا كانت الكف ملئ فيها فيكون هو مكيال معروف ويقدرون على ان كيلوين او شي اكليان اربع مئة واربعين - 01:00:21ضَ
ولفظ مسلمين قال ابن عبد البر هنا لم تختلف الرواة عن مالك في هذه الزيادة الا ان قتيبة روى عن مالك بدون ذكر المسلمين واطلق ابو قلابة الرقاشي ومحمد ابن وضاه وابن الصلاة. ومن تبعه ان مالكا تفرد بها دون اصحاب نعفيان - 01:00:50ضَ
وكأنهم يثبتون ان هذه الزيادة من المسلمين من مالك ثقة لكنه ثقة اذا تفرد عن عدة من الثقات ماذا يسمى شاذا وكأنهم يسددون رواية مالك هادي وهي قالوا ودون اسهال ومتعقب برواية عمر ابن نافع - 01:01:16ضَ
روى البخاري انا عمر ابن نافع وهو يعني يتابع عمر ابن نافع النافع. فهو متابع لمالك رحمه الله وكذا عن ابن عمر رضي الله عنه وهو في رواية البخاري الف وخمسمئة وثلاثة وكذا اخرجه مسلم من طريق الضحاك ابن عثمان - 01:01:40ضَ
النافع يأتي بهذه الزيادة. وقال ابو اعوانة في صحيحه لم يقل فيه من المسلمين غير مالك. ابو عوانة صاحب استخرج مسلم لكنه قد يفوت والله اعلم من كل احد تعقبه اللهم صل على محمد. الله اكبر الله اكبر - 01:02:05ضَ
لا اله الا الله حي على الصلاة لا اله الا الله اللهم يقول الاخ هل الساعي من شروط الزكاة ليس من شروط الزكاة لكنه فرد واحد يكون يجمع في مكان في كل - 01:02:35ضَ
مورد الماء في كل مكان الناس فيه اه موضع صدقتهم اذا كانت الاغنام اذا كان كذا وكذا تسهيل والنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عين هذا الشيء وليس بشرط - 01:06:23ضَ
ولا يجوز ان يكلف حتى هو نفسه آآ سعي لا يكلف الناس جلس في قرية باغنامكم هنا ويأتوا بابقاركم هنا لا. يذهب كما جاء في الحديث الصحيح. يذهب يوجب على كل واحد وهم - 01:06:37ضَ
فليس من شرط الزكاة لكنه اذا كان يكلف فهذا لا شك فيه انه يعني يضرهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤخذ الصدقة صدقة الا المياه المياه التي يسقون فيها وهناك معاطنها تجلس - 01:06:58ضَ
ومنهم من قال لا يوجد الصائم في هذا الزمان يجب عليك ان تؤدي الزكاة الافراد هذا كله لبيت مال المسلمين. الامام يجمع ثم يوزع للفقراء ما حكم الدعاء ختم القرآن في التراويح؟ رمضان خلي رمضان يأتي بعدين تسأل - 01:07:19ضَ
هل يجوز للرجل لبس البنطلون مع القميص الذي نقول لا والله الصلاة تكون مكروهة فيها في عنا ستر العورة واجب. الان امامي ارى ناسا فلقتهم واظحة جدا واذا رأيت بنا ما - 01:07:44ضَ
هذا ليس فيه سطر بارك الله فيكم لذلك لا يجوز يجب عليكم ايها الاخوة وبعضهم يعتبر بعضهم يأتي مكتوب عليه انا يهودي ما يعرف مكتوب علي هم يبيعون هذه الاشياء يقول ايجوز وكذا مكتوب فيها رأيت انها وانا ماشي - 01:08:03ضَ
لكن ماشي رأيته. وحتى البنات عليها انا زانية هكذا هو مكتوب امامها يا اخي ولذلك بعض الناس في ايام العيد وغيرها ينبهون قالوا الان رموا في السوق هذي يأتون بها من كوريا يأتون بها من - 01:08:25ضَ
اوروبا على كل حال يجوز استقالته ايش الاستعانة بالجن المسلم لأ انه مسلم ولعله لا يكون مسلم يا اخي. يكذبون كثيرا. ولذلك الاستعانة بالله. اما الاستعانة بالمسلم بالجن يقتلك هو يوما واحدا ويغدر بك. وهذه التجربة حصلت لاحد من - 01:08:46ضَ
اهل الحديث من من كان يعالج المرظى وكان يستعين بالجن. وانا ذكرت لكم قصة انه كان كتاب وقلت له اجيب لواحد من الاشخاص فنسيته بالبيت وهو مسافر الان. قال الان هذا الشخص يجيب هذا الكتاب امامنا. قلت انا ما اسمع احد الشيطان يدخل في بيته - 01:09:11ضَ
فالحاصل هم يبدأون. هذا الشخص نفسه عند موته اذوه كثيرا ويصيح كانه وكلها اسود من الضرب والناس ما يعرف ما يرون شيء ولذلك لا ينبغي الاستعانة بالجن انما حاربهم بكتاب الله ولا يقربونك بارك الله فيك. الا اذا كان هناك بعض العلماء - 01:09:34ضَ
كانوا يأتون اليهم في التاريخ يذكرون للدراسة دراسة الحديس وغيره واسلموا على ايديهم واذا وثق بهم فربما يمكن ان يعني يثق بكلامهم. اما ان يستعين بهم بشيء يجيبوا كذا وهات وكذا. لا - 01:09:58ضَ
لانهم قد يغدرون اه هل يجوز ثقب اذن البنات؟ نعم هذا اجازوه من قديم الزمان وايضا لعلك تذكر آآ اقرأوا في هذا الكتاب احكام المولود ابن القيم رحمه الله ذكر المثل كذلك الختان ختان البنات - 01:10:16ضَ
كان حتى كان موجودة لكنه ليس بواجب. انها مكرمة للنساء اما في الرجال فهو واجب جاء في بعض النصوص وقد كانت قالوا اذا كانت قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عتيق لام عتية وفيها بعض الذهب اشمي ولا تنهكي - 01:10:38ضَ
لا تقطعي كثير لانها كانت ختانة ايضا. والحاصل جاز هذا ان شاء الله وذكره. وحتى للاولاد الصغار قالوا يلبس القرط كذا نعم رجل اقرى رجل مئة وخمسين جنيه في عام سبعة وسبعين - 01:10:58ضَ
خمسة جنيه جرام ثم عاد في عام مئتين وخمسين خمسة جرام. اه اصبح في الفين وخمسة صار يا اخي ثمان مئة ثمان مئة وخمسين جنيه يقول ثم اصبح جرام الزهب ثمانية وخمسين - 01:11:17ضَ
فكيف يرد المال هذه المسألة فيها صلح وفيها بارك الله فيك يذهب الى القاضي وهو يحكم بينهم بالحق ولا يسلب اما اذا كان السلحفاة كثير عليه مسكين خمسة جنيه والان ثمانية وخمسين. فيجتمعوا عدة اشخاص واسلحوا بينهم ان شاء الله ان كان الرجل المقرض غنيا - 01:11:44ضَ
نقول له يا الا تصدق لي ان الله المتصدقين اما على كل حال ختم القرآن فالائمة اختم معهم ان شاء الله - 01:12:11ضَ