Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الافطار هذا ثلاثة امواه احدهما فذلك القصاص بين الوالد وولده ورد شهادته - 00:00:00ضَ
الولاء والموت والوصية على قومه وترك الزكاة. النوع الثاني ما يدخل فيه عند النيران والاستهداف طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة - 00:00:30ضَ
الثالث والخمسون ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الاطلاق؟ ثلاث انواع. هذه القاعدة ظاهرة في ولد الولد هل يدخل في الولد فيما يتعلق بالاحكام او لا؟ قال قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بان هذا ينقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول - 00:01:20ضَ
القسم الاول انه يدخل ان ولد الولد يدخل في مسمى الولد القسم الاول ان ولد الولد يدخل في مسمى الولد سواء وجد الولد او لم يوجد يدخل ولد الولد في مسمى الولد في الاحكام مطلقا. سواء كان الولد موجودا او كان غير موجود - 00:01:50ضَ
ويترتب على ذلك مسائل قال لك وذلك في المحرمات في النكاح. محرمات يثقل في ذلك ولد الولد. البنت تحرم ولد ولد بنت البنت ايضا محرمة كامها فولد الولد هناك الولد والولد في اللغة يطلق على الذكر والانثى. فولد الولد هنا كالولد في التحريم كما ان البنت تحرم - 00:02:30ضَ
ايضا ولد البنت وهي البنت بنتها تقول بانها محرمة. وامتناع القصاص بين من الوالد وولده اذا قتل الاب ولده فانه لا يقتل به. اذا قتله عمزا انه لا يغفر به. كذلك ايضا ولد الولد يأخذ حكم الولد. فكما ان الاب لا يقتل بولده. كذلك ايضا - 00:03:10ضَ
الجد لا يقتل بولد الولد. فلو ان الجد قتل ولد ولده فان هذا الجد لا يقام عليه اخلاص. يأخذ حكمه. قال ورد شهادته له. كما ان شهادة الولد ما تقبل للاب كذلك ايضا شهادة ولد الولد لا تقبل للجن. ووجوب اعشائه - 00:03:40ضَ
لو ان الاب ملك ولده فانه يجب عليه ان يوفقه. كذلك ايضا الجد لو ملك ولده فانه يحفظ وعليكم ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان من ملك ذا رحم محرم اعتق عليه. وآآ - 00:04:10ضَ
الوقف وجر الولا والوقف يعني الول ينجر الى الجد. الولاء ينجر الى الجد على ولد الولد. كما انه يكون على الولد. والوقف اذا قال هذا وقف كن على ولد اذا قال هذا وقف على ولدي. فانه يشمل ولد الولد - 00:04:30ضَ
والوصية على قول الوصية على قول فاذا وصى لولده دخل في ذلك ولد الولد. نعم اذا وصى لولده مثال ذلك قال هذه وصية لاولاد المحتاجين او لمن يحتاج من اولاده - 00:05:00ضَ
لمن يحتاج من اولادي. او وهذه وصية للمطلقة من بناته هل يدخل في ذلك بنت البنت؟ او لا يدخل بنت البنت؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. او قال هذا - 00:05:30ضَ
الوصية هذه وصية للمحتاج من اولاده. هل يدخل في ذلك ولد ولد او نقول بانه لا يدخل هذا موضع كذا. قال وذبح الزكاة. كما ان الاب لا يجوز له ان يتبع - 00:05:50ضَ
زكاة لولده كذلك ايضا لا يجوز ان يدفعها بولد ولده. فالجد لا يدفع الزكاة بولدي ولده. فهذا القسم الاول القسم الاول ان ولد الولد ياخذ حكم الولد في الاحكام. سواء كان الولد موجودا او غير موجود. القسم الثاني قال - 00:06:10ضَ
قال لك ما يدخل فيه عند عدم الولد لا مع وجوده. القسم الثاني ان ولد الولد يأخذ في في حكم الولد يأخذ حكم الولد عند عدم وجود الولد. اما اذا كان ولده موجودا فان ولد الولد لا يأخذ حكما - 00:06:30ضَ
قال لك الميراث نعم الميراث. الابن مع ابن الابل ابن الابل يرث او لا يرث ما يرث. ولاية النكاح الابن مع ابن الابل ابن الابن ليس له ولد بداية فاذا وجد الابن يتولى تزويج امه واذا الابن لا يدخل في حكم الابن في التزويج والصلاة - 00:06:50ضَ
على الجنازة والحضانة. الصلاة على الجنازة. اذا وجد الابل فانه مقدم على ابل الابل وكذلك ايضا الحضانة ابن الابن يقدم عليه الابن. القسم الثالث اما القسم ثالث ما لا يدخل ولد الولد في مسمى الولد مطلقا - 00:07:20ضَ
الاقسام القسم الاول يدخل مطلقا. القسم الثالث لا يدخل مطلقا. القسم الثاني يدخل عند عدم بوجود الولد والاقسام ثلاث. هنا لا يدخل مطلقا. نعم. قال لك الرجوع في الهبة الرجوع في الهبة. الاب اذا وهب ولده هبة له ان يرجع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا - 00:07:50ضَ
يحل للشخص ان يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد. لكن الجد اذا وهب ولد ولده فهل له نرجح عليها وليس له نرجة؟ ها؟ ليس له نرجحا والاخذ من مال الولد الاب له - 00:08:20ضَ
تملك من مال ولده. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. لكن الجد عله ان يتملك من مال ولده اه من مال ولده الجديد ليس له ذلك. وولاية المال الاب يتولى مال ولده. لكن الجد هل - 00:08:40ضَ
يتولى مال ولد ولده الفقهاء يقولون بان الجد لا يتولى مال ولد ولده لابد ياخد ولاية من القاضي من المحكمة. والاستئذان في الجهاد. الاستئذان في الجهاد اذا اراد ان يذهب ان يجاهد فانه يستأذن اباه. لكن هل يجب عليه انه يستأذن جده؟ ولد الولد؟ هل - 00:09:00ضَ
نستأذن الجد ما يجب عليه. والاستثبات في الاسلام الولد يتبع خير ابويه دينه. لكن في الدين او لا يسمعه في الدين؟ ما يسمعه في الدين. والانفراد بالنفقة مع وجود والد. الاب - 00:09:30ضَ
ينفرد بنفقة ولده. لكن الجد ما ينفرد. الجد ما ينفرد. ما يجب عليه ان ينفرد. يعني مثلا لو كان هناك يعني الاب اذا كان له ولد له ابن يجب عليه ان ان ينفق عليه. حتى لو كان هذا الابل له ابن - 00:09:50ضَ
ركز على الاب ان ينفق على ابنه. طيب نفرض الجد موجود ولد الولد موجود فقير ولد الولد. وامه موجودة الفقهاء يقولون بان الجد ما ينفرد بالنفقة وانما تكون النفقة على ماذا؟ على قدر الميراث. الامة - 00:10:10ضَ
الان موجودة والجد موجود الام كم نصيبها؟ من مالها هذا الولد؟ ها؟ سدس الثلث عدم الجمع من الاخوة عدم الفرع الوارد والا تقل المسألة من عمريتين فلها السنن يجب عليها الثلث النفقة. تنفق على ولدها ثلث النفقات. الجد عليه - 00:10:40ضَ
ما ينتهي لكن لو كان الاب هو الموجود مع الام ما الذي ينفرد بالنفقة؟ ها؟ الاب الاب ينفرد بكل الناس الله فالخلاصة في هذه القاعدة ان ولد الولد هل يأخذ حكم الولد؟ لا تقتله. القسم الاول يأخذه - 00:11:10ضَ
القسم الثالث لا يأخذه مطلقا القسم الثاني يأخذه مع عدم وجود الولد المؤلف رحمه الله تعالى القائدة الرابعة والخمسون بعد المئة. خروج المضحي من الزوج هل هو قوم ام لا؟ نعم معنى هذه القاعدة ان خروج البضع من الزوج - 00:11:30ضَ
متقوم اذا خرج عليه قهرا. اذا خرج عليه بغير اختياره فنقول بانه متقوم خروج الظهر من الزوج اذا خرج عليه قهرا فانه متقوم. اما اذا اخرجه في اختياره فانه لا - 00:12:00ضَ
اكون متفوقا. وهذا له مسائل منها قال المؤلف. منها افساد نكاح المرأة او غيره. لو ان الرجل له زوجة ثم بعد ذلك له زوج افسد نكاح زوجته برظاه فانه يرجع - 00:12:20ضَ
المفسد يرجع المفسد بالمهر ولنفرض ان رجلا تزوج بنتا صغيرة وامهرها فجاءت امه وارضعت هذه البنت يفسد النكاح ولا ما يفسد النكاح؟ لان لان الزوجة اصبحت ماذا؟ اخت له. فتن النكاح. ولهذا قال لك المؤلف - 00:12:50ضَ
رحمه الله برضاء او غيره. فيفسد يرجع المفسد. البغض هذا متقوم يجب اجعل المفسد بما دفعه من مهر. قال وشهود الصلاة اذا شهود الصلاة اذا جاء اثنان وشهدوا ان زيدا طلق زوجته وحكم الحق - 00:13:20ضَ
اقم بالصلاة ثم رجعوا عن الشهادة ها رجعوا عن الشهادة يضمنون المهر للزوج او لا يضمنون المهر للزوج نقول نعم يضمنون المهر للزوج. اذا كان ذلك قبل الدخول يضمننا النص وان كان بعد الدخول - 00:13:50ضَ
نعم يضمنونه كاملا لانه يجب على الزوج ان يعطي المهر كاملا للمرأة اذا كان بعد الدخول نعم ومثله ايضا امرأة المفقودة امرأة المفقود اذا تزوجت هذا رجل فقد وحكم الحاكم - 00:14:10ضَ
قم بموته ثم تزوجه ثم جاء هذا الرجل المفقود نقول انت مخير بين ان تأخذ زوجتك وبين ان تأخذ فهنا تبين ان البضع والمقصود به الزوجة ام انها متقومة فاذا افسدت - 00:14:30ضَ
اذا على الزوج قهرا عليه فانه يرجع لما دفعه لهذه المرأة من المصائب. قال المؤلف رحمه الله القاعدة الخامسة والخمسون يتكرر المهر كله للمرأة باحد ذات اشياء وش معنى يتقرر - 00:14:50ضَ
ها؟ كيف؟ هو تستحقه؟ عندنا ملك وعندنا استقرار الملك الملك ملك المهر يجب بالحق. يجب بالحق. لكن متى يستقر؟ بمعنى انه ما يكون كن عرضة للسقوط. يستقم باي شيء هذه الاشياء التي ذكرها المال. وش معنى يتقرر؟ يعني انه يستقر بحيث انه ما - 00:15:10ضَ
يكون عرضة للسقوط. والا المهر عرضة للسقوط. يعني سقوط نصفه ارضه. وقد يكون يسقط كله كما سيأتيه لكن اذا حصلت هذه الاشياء فانه يثبت كله. بمعنى انه لا يكون عرضة للسقوط - 00:15:40ضَ
ما هي الاشياء التي تقرر بها المهر؟ بحيث انه يثبت كله ولا يسقط. نعم لا يسقط. خلاص الى يوم القيامة ما قال لك ان اول سيتقرر به المهر على كل حال. الوقت اذا وصل الزوجة نقول خلاص ثبت كل المهر للمرأة - 00:16:00ضَ
كما قال السلف اية عائشة فلها المهر بما استحل من فرجها. واما مقدماته كاللمس لشهوة والنظر الى او جسدها وهي عاري فمن الاصحاب من الحقهم بالوطن. نقول كالوصل حتى المقدمات سواء انه عقد على هذه المرأة - 00:16:20ضَ
ثم نظر اليها بشهوة او مسها بشهوة او نحو ذلك. قال الامام احمد رحمه الله اذا استحل منها ما لا يحل لغيره تقرر المرء اذا استحل منها ما لا يحل غيره تقرر المهر فنقول هنا يستقر المهر كامل - 00:16:40ضَ
المقدمات طيب الثالث الخلوة ممن يمكن اذا خلا بها كما ورد عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنه انه اذا اجيف الابواب وارخيت السحور وجبت العدة والمهر فنقول اذا حلا بها والخلوى المعتبرة يقول العلماء هي الانفراد عن مميز اذا انفرد بها عن مميز خلا بها - 00:17:00ضَ
تقرر المهر كله للمرأة. قال نعم فان كان ثمة موانع الامة حسي كالجبد والرتق او شرع كالاحرام فهو يقارن المهر على طرق الاصحاب. يعني حتى حتى المشهور من المذهب حتى وان كان هناك مانع. حتى يعني اذا خلا بهذه المرأة حتى ولو كان هناك مانع من الوصف - 00:17:30ضَ
كما لو كانت المرأة حائضا الى اخره او كانت صائمة او او المحرمة او كان مجبوبا او كانت رفقا الى اخره الجبس قطع الذكر او انسياد الفرج الى المهم عندنا الثاني مهر ما هو؟ ها؟ الخلوة عن - 00:18:00ضَ
قلنا الوصل ومقدمات الوصل والخلوة والرابع الموت. نعم الموت. قال الموت قبل الدخول او قبل الفرقة. وان طلقها في في مرض ثم مات فيه فهل السحور لها المهر؟ على روايتين بناء على توريثها. هذا الرابع الموت. اذا عقد عليها - 00:18:30ضَ
ثم مات حتى وان لم يدخل به. وان لم يخلو بها. اذا مات فانه يتقرر لها الصداق كاملا. كما جاء ذلك في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. الخامس قال لك اذا طلقها في مرض - 00:19:00ضَ
الموت ثم مات. هل افترض الصداق؟ او نقول بان الصداق لا يتكرر؟ نعم. كما لو طلقها في مرض الموت ثم مات هل ترد او لا ترد؟ يقول لك المؤلف رحمه الله على روايتين بناء على توريد امن فاذا قلنا ترد ها - 00:19:20ضَ
نعم واذا قلنا بان هناك فاصبح عندنا ما يقترب به الصداق اشياء الوطئ مقدمات الوصل الخلوة الموت اذا طلقها في مرض موته اذا طلقها في مرض موته ثم مات. ايه. قال المؤلف رحمه الله القائل - 00:19:40ضَ
السادسة والخمسون بعد المئة. فيما يتلخص فيه المهر قبل استقراره. يعني القاعدة السابقة بين لك المؤلف رحمه الله ما يجب به المهر كله. يستقر به المهر كله. هنا اراد المؤلف رحمه الله ان يبين لك متى يتنصف المهر يعني يستحق الزوج نصف المهر والمرأة - 00:20:10ضَ
تستحق نصف المهر. الله عز وجل يقول وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما الا ان يعفونه او يعفو الذي بيده عقدة النية. نعم قال لك المؤلف رحمه الله فهذا فهذه - 00:20:40ضَ
اقسام متى يتنصف المهر؟ متى لا يتنصف الى اخره؟ نقول تحت هذا هذه القاعدة تحتها خمسة قال نقول القسم الاول نعم كل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول يتنفض بها الله او نقول احسن كل فرقة كل فرقة جاء - 00:21:00ضَ
من قبل الزوج قبل ما يقرر الصداقة. واللي يقرر الصداقة تقدم لنا انه اربعة اشياء. كل جاءت من قبل الزوج قبل ان يحصل ما يقرر الصداق من دخول او الوقت او استمتاع كما تقدم لنا. ها؟ فالزوجة لها ماذا؟ النسخ. وش مثاله؟ نعم. قال - 00:21:30ضَ
الطلاق لو طلقها قبل ان يدخل بها قبل ان يخرج قبل ان يقرر الصلاة من دخول وقال له نحو ذلك. وخلعه خلعها هذه الفرقة جاءت من قبل الزوج. واسلامه. الفرقة جاءت من قبلي. اسلم قبل ما يقارب الصداقة. من دخول - 00:22:00ضَ
الى اخره يقول يتنصر الصداق ردته ايضا قبل ما يقرر الصداق نقول يتنصف الصداق هذي كلها انواع من الفرقة جاءت من قبل من؟ ها؟ من قبل الزوج. وبعض العلماء يجعل الاسلام هذي فرقة من قبل الزوجة - 00:22:20ضَ
ليس لها شيء. الفرقة جاءت من قبلها. ما دام انه حصلت هذه لانه يجب عليها ان تسأل. لكن على كل حال ما ذكره المؤلف رحمه الله هذا اقرب الى القوائم. الاسلام جاء من قبل الزوج. طيب القسم الثاني نعم - 00:22:40ضَ
كل فرقة جاءت من قبل اجنبي قبل ان يقرر قبل ان يتقرر الصداقة. كل فرقة جاءت من قبل اجنبي ليس من قبل الزوج وانما من قبل اجنبي. والاجنبي المقصود به ما عدا الزوجين - 00:23:00ضَ
هم يفسرون الاجنبي حسب السياقات. الاجنبي هنا المراد به ما عدا الزوجين. كل كل فرقة جاءت من قبل من قبل الاجنبي قبل ان يتكرر الصداقة قبل ان يتقرر الصداع الزوجة لها النصف والزوجة النصف ويرجع الزوج على المفسد في العقل - 00:23:30ضَ
الزوجة تأخذ من الزوج النصف. والزوج يرجح على المفسد الذي بالنصف الذي دفعه لمن؟ ها؟ للزوجة. قال لك ومن صوره ان ترضع زوجته الكبرى زوجته الصغرى. اذا ارضعت زوجته الكبرى زوجته الصغرى ان فتح نساح من - 00:24:00ضَ
نعم الكبرى والصغرى. المهم عندنا اهم شيء الصغرى الصغرى انفسخ نكاحها لانه ما دخل بها حتى الان لها نصف المهر يدفعه للزوج والزوج يأخذه من الزوجة التي ارضعته. قال لك او يكره الرجل زوجة ابنه او ابيه قبل - 00:24:30ضَ
دخول او نكره الرجل زوجة ابنه او ابيه قبل الدخول نعم اذا اكره الرجل زوجته ابنه او ابيه ها؟ كيف ما تضحك الان نرجع الان يا شيخ ان شاء الله - 00:25:00ضَ
ها؟ يكره الرجل زوجة ابنه او ابيه كيف قبل الدخول كيف؟ ان يكره زوجة ابنه او ابيه اي نعم ان يكره الرجل زوجة ابنه او ابيه عالواتس قبل الدخول يعني ان يطأ زوج - 00:26:00ضَ
ابني قبل ان يدخل بها الابل فاذا وطئ زوجة ابنه قبل ان يدخل بها الابن اصبحت هذه الزوجة بالنسبة للابن ها بمنزلة حلائل الاباء. واضح هذا رجل وطأ زوجة ابنه قبل ان يدخل بها الابن. قبل ان يدخل بها الابن - 00:27:10ضَ
فهي تحرم الان على الابل تحرم على الابل وينفسخ النكاح. نعم تحرم على الابل لانها اصبحت الان بمنزلة حلائل الابل. حلال اين الان؟ يعني هذا رجل له ابن. الابن عقد على امرأة. فجاء الرجل - 00:27:40ضَ
ووطئ هذه المرأة. فينتسخ نكاحها من ابنه لانها اصبحت بمنزلة حلائل الاب نعم حنا الى الاباء ها؟ كيف؟ ها اي نعم هو الابن عقد على امرأة فجاء ابوه وطأ هذه المرأة ينفسق النكاح نعم - 00:28:10ضَ
فسخ النكاح. يعني من فسق النكاح. ويجب لها نصف المهر. على الزوج لان المفسد هنا اجنبي. والزوج يرجع به على من؟ على ابيه. نعم يرجع به على ابيه طيب القسم الثالث كل فرقة استقلت به الزوجة قبل ما - 00:28:40ضَ
قرروا الصداق يسقط المهر. كل فرقة استقلت به الزوجة قبل ما يقرر الصلاة نقول يسقط المهر. مثاله اسلامها اذا اسلمت. قبل الدخول ونحوه مما يقارب الصداقة سقط المهر ليس لها شيء. ردتها نعم اذا ارتدت قبل الدخول - 00:29:10ضَ
وما يقارب الصداق سقط المهر. ارضاعها من يثبت به المحرمية بينها وبين الزوج ارظاؤها من يثبت به المحرمية بينه وبين الزوج. كما تقدم لو انها ارضعت زوجته الصغرى اصبحت ام زوجة. نعم - 00:29:40ضَ
ما دام ان الفرقة جاءت من قبل الزوجة يسقط المرء. وفسخها لعيب الزوج او اعتاره ثم فسخت قبل الدخول ونحوه مما يقارب الصداقة. نقول لا ليس لها شيء من المهر. هذا المذهب لها النصف لان لان الفرقة هنا جاءت من قبل الزوج لان الزوج هو المعيب. نعم الزوج هو - 00:30:10ضَ
او الصحيح انه ليس لها لها النصف هنا لان الفرقة جات من قبل هو المعسر وفسق المعتقة وفسق المعتق تحت عبد قبل الدخول. اذا اعتقت كما تقدم اعتقت الامة وكان زوجها عبدا فلها القيام فاذا اختارت ان تفسخ كان ذلك قبل الدخول ها - 00:30:40ضَ
كيف؟ سقط المهر. نعم ما دام قبل الدخول سقط المهر فعندنا القسم الثالث كل فرقة جاءت من قبل الزوجة قبل ما يقال المهر هذا يسقط المهر طيب القسم الرابع وما اشترك فيه الزوجان اللعان - 00:31:10ضَ
هذه هذا القسم الرابع. كل فرقة جاءت من قبل الزوجين. فهذه يتنصب فيها المهر كل فرقة جاءت من قبل الزوجين نقول بان المهر يتنصف بها. مثل النعال اللعان اذا حصل تلاعن بين الزوجين ثبت الفرقة الابدية. واذا كان ذلك قبل الدخول فالمرأة لها - 00:31:40ضَ
وتخالعهما جاء الخلع من قبل كل منهما فاذا كان قبل الدخول للزوجة نصف المهر. قال وما كان هذا القسم الخامس والاخير وما كان من جهة الزوجة مع اجنبي شراؤها للزوج. هذا القسم الاخير يتنصخ فيه المهر. الفرقة جاءت - 00:32:10ضَ
من قبل الزوجة واجنبي. نعم الفرصة جاءت من قبل الزوجة واجنبي هنا يتنصت المهر. قال لك شراؤها للزوج. لو كان زوجها رفيقا. ثم بعد ذلك اشترت هذا الرقيب نعم اشترت هذا الرقيق من رجل - 00:32:40ضَ
من المالك البائع. ينفسخ نسائها. اصبحت تملك زوجها ينتسخ النكاح. العلماء رحمهم الله يقولون اذا ملك احد الزوجين صاحبه انفسخ النكاح. فسق النكاح فاذا قامت واشترت زوجها هنا جاءت الفرقة من قبل الزوجة ومن قبل اجنبي وهو البائع - 00:33:10ضَ
فسق النساء طيب القاعدة السابعة والخمسون ها؟ الاخيرة ايوه صح. نعم. نعم. صح. طيب القاعدة السابعة والخمسون بعد المئة. يقول لك اذا تغير حال المعتدة بانتقالها من رفق الى حرية - 00:33:40ضَ
اوثر عليها سبب موجب لعدة اخرى كوفاته فهل يلزمها الانتقال الى عدد الوفاة او الى عدة حرة ان كان زوجها الى اخره. هذه القاعدة اذا تغير حال المعتدة. بان يطرأ سبب - 00:34:20ضَ
انتقالها من عدة الى عدة هذه القاعدة اذا تغير حال المعتد بان يقرأ سبب انتقالها بان يقرأ سبب لانتقالها من عدة الى عدة. فهل تنتقل او لا تنتقل. يعني هل تنتقل من هذه العدة الى العدة الاخرى؟ او نقول بانها - 00:34:40ضَ
لا تنتقل. يقول هذا ينقسم الى قسمين. نعم هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون الزوج ممن يمكنه تدارك النكاح. ان يكون الزوج ممن يمكنه تدارك تدارك النكاح. وهذا تحت اصول - 00:35:10ضَ
الصورة الاولى اذا توفي زوج رجعي هي الان عدة رجعية الرجعية كم عدتها؟ ثلاث حيض او ثلاث اشهر. توفي زوجها. هل تنتقل الى عدة الوفاة او لا تنتقل ها نقول تنتقل عنك الوفاة. لماذا؟ لان الزوج يمكنه ان يتدارك النكاح بان يراجع المرأة - 00:35:40ضَ
نقول القسم الاول اذا كان الزوج يمكنه تدارك النساء فتنتقل فتنتقب مثاله كما قلنا ومن صوره تحته صور زوج الرجعية اذا توفي فانها تنتقل من عدة الصلاة الى عدة الوفاة ادهن الطلاق مثلا ثلاث حيض مر عليها حيضتان توفي الان يقول انتقلي الى عدة - 00:36:10ضَ
هذا الوفاء. تبدأ اربعة اشهر وعشرة من حين ما توفي. هذي السورة الاولى. الصورة الثانية الصورة الثانية كافر تحته امام. فاسلمنا. ثم اعتقنا قبل انقضاء عدتهن فهل ينتقمن الى عزة الحرائر؟ او لا؟ نقول ينتقلن عليه في الحرام - 00:36:40ضَ
كافر تحته امام. ثم ذلك اسلمت هذه الهمم كم عدة الامة؟ حيضتان حيضتان او شهران. يعني حيضتان حيضة الامى حيضتان او شهران ثم بعد ذلك اثنبت. فهل تنتقل العدة الحرائر او لا تنتقل؟ نقول نعم تنتقل - 00:37:10ضَ
لان نعم لان الزوج يمكنه ان يتدارك بالاسلام صح طيب ايضا الصورة الثالثة الصورة الثالثة المرسل المرسل اذا شخص ثم بعد ذلك حرقته زوجته. كم العدة ها ثم بعد ذلك مات في الحجة - 00:37:40ضَ
هل تنتقل او لا تنتقل؟ نقول تنتقل لماذا؟ لانه يمكنه ان يتدارك النكاح في ان يسلم ويعود الى زوجته طيب هذا القسم الاول. من يمكنه يتدارك؟ النكاح زوجته تنتقل. القسم الثاني - 00:38:40ضَ
ان يكون ممن لا يمكنه الاعداء. نعم. القسم الثاني اذا كان لا يمكنه ان يتدارك. فهنا لا تنتقل المرأة من حدتها الى حدة اخرى مثال ذلك رجل طلق زوجته اخر الطلقات الثلاث. طلق زوجته اخر الطلقات الثلاث - 00:39:00ضَ
اصبحت بيونة كبرى. توفي الزوج وهي في العدة. هل ننتقل الى عزة الوفاة او لا تنتقل؟ نقول لا تنتقل. لماذا؟ لانه لا يمكن اهدارك خلاص بانت منه بعيوننا كبرى. مثال - 00:39:30ضَ
رجل خلع زوجته. الخلع بينونة صغرى. نعم الخلع بين الصغر. ثم بعد ذلك توفي عنه. نعم ثم بعد ذلك توفي عنها. هل تنتقل او لا تنتقل؟ نقول لا تنتقل. لان الان لانه - 00:39:50ضَ
لا يمكنه ان يتدارى لانها بانت منه بالاسلام. المؤلف رحمه الله تعالى القاعية الثامنة والخمسون بعد المئة اذا تعارض معنا طفلان عمل بالارجح منهما لاعتقاده بما رجح انت ساوية خرجت المسألة وجهان ومن صور ذلك ما اذا وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه السنتين فهل يحكم بنجاسته - 00:40:10ضَ
هذه القاعدة في تعارظ الاصلين. اذا تعارض اصلان تحت هذه القاعدة صورتان تحت هذه القاعدة صورتان الصورة الاولى ان يوجد مرجح لاحد الاصلين. فاذا وجد مرجح لاحد الاصلين من القرائن - 00:40:40ضَ
ها؟ اذا وجد مرجح لاحد الاصلين من القرائن فاننا نرجح ما رجحته القرائن من صور ذلك اذا فحصيدا جرحا موحيا يعني قاتلا. جرح صيدا جرحا موحيا. اي قاتلا ثم خاف ثم وجده وقد مات. غاب. ثم وجده وقد مات - 00:41:10ضَ
فهل يباح او لا يباح؟ هنا تعارظ اصناف نعم تعارض اصلان الاصل الحلم بوجود الجرح. والاصل الثاني الحرمة لانه يحتمل انه مات ها؟ نعم عندنا اصناف حل وحرمة الاصل الحلم لوجود الجرح - 00:41:50ضَ
والاصل الثاني الحرمة. لانه قد يكون ما فنقول هنا نقول هنا ها تعارض اثنان احدهما القرين كون الجرح موحي قاتل هذه قرينة على ماذا على الحلم كون الجرح موحي قاتل يقول هذه قرينة على ايضا ومن الامثلة - 00:42:20ضَ
وجد المشتري في السيارة المشتراك ايضا نعم وجد المشتري في السيارة المشتركة ايضا يحتمل ان يكون عند البائع ويحتمل ان يكون عند المشتري. نعم يحتمل ان يكون عند البائع ويحتمل ان يكون - 00:43:00ضَ
العيب حصل عندنا مشكلة. عندنا اصل وهو السلامة. يعني اصل الاصل الاول وهو السلامة. سلامة من العيوب. وان المشتري ماذا؟ ان البائع بائعه سليمة هذا الاصل نعم هذا اصل وايضا اصل اخر يعني - 00:43:20ضَ
الاصل الاول السلامة من العين. والاصل الاخر ايظا قراءة الذمة براءة ذمة المشرك براءة ذمة المشتري من ايضا وانه لا يلحق هذا العيب فايهما يرجح؟ هل نرجح جانب البائع؟ او نرجح جانب المشتري؟ فنقول يرجح جانب البائع لماذا - 00:44:00ضَ
اذا ما كانت هناك قرائن تؤيد تشهد لاحدهما لكن عندنا قرينة اخرى وهي ان الاصل ايضا سلامة الاخ وعدم فتحه فجانب البائع كما ان ان معه اصل السلامة ايضا جانبه ايضا يترجح باصل اخر. وهو ان الاصل عدم فتك العقد. نعم - 00:44:30ضَ
طيب هذا القسم الاول اذا كان مع احد الاصلين ماذا؟ نعم مرجح من القراءة طيب القسم الثاني الا يكون هناك مرجح. نعم. الا يكون هناك مرجح. نعم فهل نعم اذا لم يكن هناك مرجح لاحد الاصلين؟ فهذا - 00:45:00ضَ
خلاف بين العلماء رحمهم الله نعم موضع الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى قال لك ومن صور ذلك ما اذا وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه خلتين فهل يحكم بنجاسته او طهارته - 00:45:30ضَ
على وجهين اذا وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه قلتين لانه اذا كان فانه ينجس بمجرد الملاقاة. اذا وقع في الماء نجاسة. ولا ندري هل بلغ قلتين لا يجلس الا بالتغير او كان اقل من قلتين ها فينجس مجرد الملاقاة. فيقول لك المؤلف رحمه - 00:45:50ضَ
والله فهل يحكم بنجاسته او طهارته على وجهه فالوجه الاول انه يحكم بطهارته لان لان هذا هو اليقين والوجه الثاني انه يحكم بنجاسته لان الاصل انه ما بلغ قلته فالوجه الثاني - 00:46:20ضَ
انه يحكم بنجاسته لان الاصل انه ما بلغ كلتين والوجه الاول انه يحكم بطهارته لان الاصل الطهارة وهذا هو الذي يأثر. قال ومنها اذا وقع في الماء اليسير روشة وشك في نجاستها - 00:46:50ضَ
او وقع الذباب اذا وقع في المعدة في روحه ولا يدري هل هي روثة حمار او روثة مأكول اللحم كما تقدمت تعارض اصلان. الان تقدم تعارض اصلا الوجه الاول انه - 00:47:10ضَ
لان الاصل في الطهارة والوجه الثاني انه نجس لان الاصل في الاوراد النجاسة. فهنا وقال لك او وقع الذباب على نجاسة على انذاك الرطبة ثم وقع في القرب على ثوب وشق في جفاف ما عليه. اسلام - 00:47:30ضَ
الاول ان الاصل الطهارة او عدم نسخ الثوب والوجه الثاني ان انه نجس لان الاصل بقاء الرطوبة. قال او شك هل رفع امامه قبل وصوله الى الركوع؟ او شك ان ترك واجبا الى اخره. المهم هنا الممكنة في ذلك اذا تعارض اصلا ان - 00:48:00ضَ
كان هناك مرجح صرنا الى المرجح. اذا لم يكن هناك مرجح فهذا موضع تنازح بين العلماء رحمهم الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة التاسعة والخمسون بعد المئة. هذه القاعدة في - 00:48:30ضَ
تعارض الاصل والظاهر. اذا تعارض الاصل والظاهر وهذه القاعدة يعني ملحقة بالقاعد السابقة يعني اذا تعارض الاصل والظاهر واذا تعارض الاصل والظاهر اقسام تحته اقسام. القسم الاول القسم الاول ان يكون الظاهر - 00:48:50ضَ
حجة شرعية. فاذا كان الظاهر حجة شرعية فنقول يقدم الظاهر على الاصل. يقدم الظاهر على الاصل. قال لك المؤلف رحمه الله فان كانت ظاهرة حجة يجب قبولها شرعا كالشهادة والرواية والاخبار فهو مقدم على الاصل - 00:49:20ضَ
بغير خلاف. مثال ذلك شهد رجل انه رأى الهلال. في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان. عندنا ظاهر الاصل هل دخل الشهر او ما دخل الشهر؟ الاصل ان الشهر ما دخل - 00:49:50ضَ
والظاهر انه دخل لوجود الشهادة. والشهادة هنا حجة شرعية. فنقول نقدم الظاهر على فماذا؟ عن الاصل. يقول يقدم الظاهر على الاصل. فنقول الشهادة والرواية. وكذلك ايضا الاخبار لو اخبر رجل ان هذا الماء نجس الاصل انه طاهر لكن الخبر هنا ها حجة شرعية - 00:50:20ضَ
يقول يقدم الظاهر على الاصل الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نعم قلنا - 00:50:50ضَ
كعرض الاصل والظاهر وذكرنا ان القسم الاول عرظ الاصل والمراد بالاصل بقاء ما كان على مكان. والمراد بالظاهرة فرائض. نعم. القرائن التي تدل على خلاف هذا الاصل. وقلنا اذا تعارض الاصل والظاهر فان كانت ظاهرة قسم اول - 00:53:50ضَ
الظاهر كان حجة شرعية فانه يقدم الظاهر على الاصل. القسم الثاني قال لك ما عمل فيه بالاصل ولم يلتفت الى الفرائض. اسمه الثاني ما قدم الاصل على الظاهر يعني حكم بما كان على ما كان دون القرائن. وذكر المؤلف رحمه الله قال منها - 00:54:20ضَ
اذا ادعت الزوجة مع طول مقامها مع الزوج انه لم يوصلها النفقة الواجبة هو الكسر فقال القول قولها مع يمينها لان الاصل معها معنى الاية تبعدها جدا واختار الشيخ فقي الدين ان الرجوع الى - 00:54:50ضَ
هنا زدعت المرأة ان الزوجة لا ينفق عليها مع انها اقامت معه مدة طويلة فان قلنا يحكم بالاصل وجب عليه النفقة. لان الاصل عدم النفقة وان كنا يرجع القرائن فكونها مقيمة عنده هذه الفترة هذه قرينة على انه ينفق عليها - 00:55:10ضَ
ولهذا اختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله انه يرجع الى العادة. فالصواب في هذه المسألة انه يرجع الى العادة. الى القراءة. ايه. طيب. قال ومنها اذا تيقن الطهارة او النجاسة في ماء او شراب او ثوب او ارض او بدن وشت في زوالها فان - 00:55:40ضَ
انه يبني عن قصد الى ان يتيقن زوالها. نعم. ولا يكتفى بغلبة الظن ولا غيره اذا شك اذا تيسر الصحارة او النجاسة فيما اذا تيقن الطهارة ثم شك في النجاسة فالاصل هي الطهارة - 00:56:10ضَ
واذا شك واذا تيقن النجاسة وشك في الطهارة فالاصل هو ماذا؟ النجاسة. لكن المؤلف رحمه الله الله يقول ولا يكتفى بغلبة الظن. والصحيح انه يكتفى بغلبة الظن. فاذا كان هناك ظن على ان - 00:56:30ضَ
المحل الطهر كفى ذلك. لان الظن له مدخل في العبادات. طيب ابتسم الثالث ما يعمل فيه الظاهر ويترك الاصل. وهو ما اذا وجدت القراءة واحتفت القراءة. اذا وجدت القرائن واحتفت القرائن فاننا نعمل الظاهر ونترك الاصل - 00:56:50ضَ
قال وفي ذلك صور منها اذا شك بعد الفراغ من الصلاة او غيرها من العبادات في ترك ركن منها فانه لا لو ان الانسان بعد ان انتهى من الصلاة شك. هل سجد او لم يسجد؟ شك في - 00:57:20ضَ
او شك في واجب من الواجبات. هل تشهد التشهد الاول او للمتشهد؟ او هل قال سبحان ربي العظيم او لم يقل الى اخره فنقول لا لا يلتفت اليه. نعم. لان الاصل هو سلامة العبادة - 00:57:40ضَ
انها وقعت صحيحة ومبرئة للذمة. فالظاهر ان العبادة صحيحة. اه وعلى هذا يشار الى الظاهر ظاهر ان العبادة وقعت صحيحة يشار الى الظاهر ولا يلتفت الى هذا الشك لكن الظاهر من افعال مكلفين العبادات ان تقع على وجه الكمال فرجح هذا الظاهر عن اصل او صلى ثم رأى - 00:58:00ضَ
نجاسة شك هل هي قبلها ام لا؟ او اختلف المتعاقدان بعد العقد في بعض شرائط صحة الاخذ فقوله الصحة يعني اذا اشترى منه سيارة وبعث امام العقد اختلف هل العبد صحيح او ليس صحيحا؟ نقول الاصل في ذلك الصحة. وكذلك ايضا الظاهر - 00:58:30ضَ
من افعال مكلفين الصحة. فيحكم بصحة العقل. قال والصلاة بغلبة ظني بدخول الوقت اذا غلب على الظن بطول الوقت مع ان الاصل عدم الدخول لكن هذه قرائن تقوي الظاهر فيعمل به. والفطر بغلبة الظن بالغرور. مع ان الاصل ان الظن - 00:59:00ضَ
اما ان الاصل ان الشمس لم تغرب. لكن اذا ظن الغروب عمل به. قال ورجوع المستحاضة الى الغالب. وامرأة المفقود نقل النوم للوضوء. رجوع المستحاضة الى الغالب. المستحاضة التي اطبق عليها الدم. هذه ترجع الى عادة نسائها - 00:59:30ضَ
نعم ترجع الى اية نسائها فتتحيض ستة ايام او سبعة. هذا هو الظاهر فتأخذ بهذا الظاهر مع ان الاصل ان هذا ليس حيضا. نعم ان الاصل ان هذا ليس حيضا - 01:00:00ضَ
الدم الذي اطبق لكن الشارع حكم برجوعها الى الظاهر. وامرأة المفقود امرأة المفقود تتربص اربع سنوات ان كان غالب فقصه الهلاك. ثم يحكى يحكم القاضي في هلاكه. زوج على الظاهر. مع ان الاصل - 01:00:20ضَ
الحياة بقاء الحياة. الاصل بقاء الحياة. ونقض النوم للوضوء. الاصل بقاء الصحابة لكن الظاهر انه اذا نام انه ينتقض وضوءه. نعم. لانه كما جاء في الحديث العين كأسة فاذا نامت العينان استطلق الوجه نكمل القسمة بعد الصلاة - 01:00:40ضَ
- 01:01:10ضَ