شرح منظومة أصول الفقه (كاملا)( مقسم )( الشرح الثاني )
المجلس (24) | منظومة أصول الفقة وقواعده | الشيخ خالد بن علي المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح
Transcription
وكل ما اتى ولم يحدد بشيء كالحلز فبالعف حدودي. لذاك صراط العقود مطلقا. ونحوها في القرآن ونحوها بقول من قد حقق. نعم هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذه القاعدة وهي الرجوع الى العرف - 00:00:00ضَ
هذه قاعدة العرف تعتبر احدى احدى القواعد الخمس احدى القواعد الخمس الكلية وهي القاعدة ها قاعدة العادة محكمة وقاعة العرف وهي احدى القواعد الخمس الكلية سبق لنا فنية المشقة تجلب التيسير طاعة لا ضرر وضرار - 00:00:24ضَ
ايضا قاعدة العرف او العادة هنا المؤلف رحمه الله اه قال لك فبالعرف احدد وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبعرف حدودي العرف يطلق على معاني منها التتابع واما في الاصطلاح - 00:00:58ضَ
وهو ما تعارف عليه الناس من امور دنياهم. وقد جاء اعتبار العرف في القرآن وفي السنة اما القرآن فقول الله عز وجل خذ العفو وامر بالعرف واما السنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قال - 00:01:20ضَ
نهن خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ما يكفيك وولدك بالمعروف متى يرجع العرف ومتى لا يرجع العرف؟ نقول المسائل تنقسم الى قسمين. القسم الاول مسائل حدها الشارع وظبطها هنا لا نحتاج الى العرف - 00:01:38ضَ
المسائل التي حدها الشارع وظبطها نقول بيان لا نحتاج الى العرف. مثلا صلاة العصر صلينا العصر حدها الشارع باربع ركعات. المغرب ثلاث ركعات نصاب الذهب مثقالا نصاب الفضة مئة درهم لا نحتاج الى العرف - 00:02:02ضَ
هدها الشارع وظبطه القسم الثاني مسائل اطلقها الشارع نرجع في حدها العرف ولهذا قال العلماء العادة محكمة يعني يحتكم الى العادة المؤلف قال لك كالحرز الحرز هو موضع الحفظ امام السرقة - 00:02:21ضَ
قطع اليد يشترط ان تكون السرقة من حرز ان تكون السرقة من حرز ما هو الحرز؟ هذا يرجع للعرف وهو يختلف باختلاف الزمان والمكان والمال حرز الذهب ليس مثل حرز الاثواب - 00:02:45ضَ
الاثواب اذا كانت في الصندوق الخشب لكن حرز الذهب ها موضع حفظها وين الصناديق حديد لصندوق الحديد السيارة حرزها نقول بان حرزها ان تكون مقفلة عند الباب وقد نقول بان حرزها ان تكون داخل البيت هذا - 00:03:06ضَ
اختلاف البلاد والزمان والمال الى اخره حرز كل مال بحسبه يختلي باختلاف العرف الماشية الماشية تكون في المرأة بنظر الراعي هذا حرزها حرز الحطب في الحوش مسكر عليه حرز الخضروات والفواكه ان يغطى عليها - 00:03:27ضَ
نغطى عليها الستار ويكون في السوق حارس هذا كل مال بحسبه فهو يختلف باختلاف العرف قال هذا فقس بكل ما شيء كل شيء جاء مطلقا لم يحده الشارع نرجع العرف تحديدا. مثلا نفقة الزوجة - 00:03:59ضَ
نرجع الى العرف ما قال النبي سلم او جاء في القرآن انفق على الزوجة كل يوم خمسين درهم. هذا لم يأتي نرجع الى نفقة الاغنياء تختلف النفقة الفقراء عن نفقة المتوسطين الى - 00:04:21ضَ
وعلى هذا فقس يرجع الى العرف في المسائل التي لم يحدها الشارع. ولهذا قال العلماء العادة محكمة. معنى محكمة يعني يحتكم اليها فيما جاء مطلقا ولم يحد. مثل ايضا القبض - 00:04:38ضَ
قبض السلع لا يجوز لك ان تبيع السلعة حتى تقبضها لكن ما هو القبض نقول بانه يرجع العرف وقبض كل سلعة بحسبها وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. نعم ومثل المؤلف قال لك من ذاك صيغات العقود مطلقة - 00:04:55ضَ
ونحوها في قول من قد حقق صيغ العقود يقول يرجع في ذلك الى العرف. فما تعارف الناس انه عقد فهو عقد تعارف الناس ان عقد البيع يحصل بكذا وكذا يحصل بالمعاطات يحصل بالقول الى اخره. تعارف الناس - 00:05:14ضَ
ان عقد النكاح يحصل بالكتاب يعني في بعض البلدان ما في ايجاب وقبول في عقد النكاح يكتب المأذون يكتب ان فلان زوج فلان وهذا يأتي وقفة وهذا يأتي وقفة هذا عرف عند الناس - 00:05:34ضَ
يعني في بعض البلاد ما في قول اتوج وقبلت هذا غير موجود وانما مجرد كتابة يكتب ويوقع وهذا يكتب ويوقع المرجع في ذلك الى ماذا؟ ها؟ الى العرف ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:05:51ضَ
وينعقد البيع والهبة بكل ما عده الناس من قول او فعل متعاقب او متراخي ينعقد البيع والهبة بكل ما عده الناس من قول او فعل او مما كل ما اعده الناس عقدا من قول او فعل متعاقب او متراقب - 00:06:10ضَ
صيغ العقود تنعقد العرف. نعم - 00:06:29ضَ