الإختيارات الفقهية لابن باز (كتاب الزكاة)(مكتمل)
المجلس (3)| الإختيارات الفقهية من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز/كتاب الزكاة |#الشيخ_عبدالمحسن_العباد
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فنتابع القراءة من في اختيارات شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الفقهية - 00:00:02ضَ
والمتعلقة بمسائل الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال جامعه حفظه الله باب زكاة عروض التجارة. قال - 00:00:22ضَ
الشيخ رحمه الله تعالى عروض التجارة هي السلع المعدة للبيع تقوم في اخر العام ويخرج ربع وعشق قيمتها سواء كانت قيمتها مثل ثمنها او اكثر او اقل. لحديث سمرة رضي الله عنه كان - 00:00:42ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه ابو داوود عروض التجارة هي الاموال التي تعد للبيع والشراء السلع التي تباع ويتاجر بها سواء كانت مأكولات من الاطعمة او ملبوسات او مشروبات - 00:01:02ضَ
او حديد او اسمنت او اي شيء يباع مما هو حلال مما هو مما احل الله عز فكل ذلك يقال له عروظ التجارة. يعني انها تعرض للبيع والشراء. والاخذ والاعطاء والعطاء - 00:01:32ضَ
هذه هي عروض التجارة. وتجب فيها الزكاة. ويدل لذلك العمومات التي جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الاموال. مثل قول الله عز وجل وفي اموالهم حق معلوم - 00:01:52ضَ
السائل والمحروم وقوله يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض وغيرها من الايات وكذلك الاحاديث العامة التي جاءت يعني في اه مطلقة في اداء الزكاة - 00:02:12ضَ
كل ذلك يدل على وجوب الزكاة في عروظ التجارة. ولا شك ان عروض التجارة هي اكثر الاموال الزكوية التي تكون فيها زكاة لان اكثر الاموال سلعة واكثرها تجارات وهي اكثر ما يكون من الاموال الزكوية. وتزكى اذا حال الحول عن - 00:02:32ضَ
التجارة فانها تقوم بسعرها عند حلول الزكاة. ويخرج ربع العشر من القيمة ولا ينظر الى ثمن الشراء. وانما ينظر الى قيمتها عند حلول الزكاة وعندي حوالين الحول وحول الزكاة تقوم وتعرف قيمتها في ذلك الوقت ويخرج ربع العشاء من الالف خمسة - 00:03:02ضَ
خمسة وعشرون يخرج خمسة وعشرون من الالف وخمسة واثنان ونصف في كل مئة هذه هي زكاة العروض. نعم. تجب الزكاة في عروض تجارة اذا تم الحول على العروض اعدت للتجارة واذا بلغت قيمتها النصاب من الذهب او الفضة. عروض التجارة اذا حال الحول تجد فيها الزكاة - 00:03:32ضَ
اذا حال حول فانها تجب فيها الزكاة وتقوم بقيمتها من الذهب والفضة او النقود التي تقوم مقام الذهب والفضة ويخرج ربع العشر. اذا كنت اردت بيع الارض التي منحت لك فعليك - 00:04:02ضَ
زكات قيمتها اذا حال عليها الحول من حين عزمت على بيعها. الانسان اذا ملك قطعة من الارض وكان يريد فلبيع فانه يزكيها من يعني من حين اشتراها من حين اشتراها وكان عازما على يعني - 00:04:22ضَ
يعني يرغب بيعها او يريد بيعها فانه يزكي يزكيها اذا حال عليها الحول. نعم. اذا كانت الارض لا للبيع سواء قصدها للفلاحة او السكن او التأجير او نحو ذلك فليس فيها زكاة لكونه لم يعدها للبيع - 00:04:42ضَ
والله سبحانه وتعالى اعلم. الانسان اذا اشترى يعني اشياء كدور او اراضي او سيارات واشتراها للاستفادة منها واستعمالها بحاجاتها الخاصة او لتأجيرها. فانه لا زكاة فيها لا زكاة فيها. اذا كان عنده سيارة يستخدمها لنفسه او يؤجرها فانه لا - 00:05:02ضَ
على عليها نفسها ولكن الزكاة على ما يحصل منها اذا توفر من النقود يحال عليه الحول اما نفس الدار التي شراها للسكنى او الارظ التي شراها للزراعة او السيارة التي شراها - 00:05:32ضَ
للاستفادة منها او لتأجيرها وكذلك الدار التي اشتراها للتأجير لا زكاة لا زكاة فيها نفسها لانها ما اعدت للبيع حتى تزكى. ولكن الزكاة اذا كانت تستثمر تأجيرها فان ما توفر من اجرتها من النقود وحال عليه الحول يزكى. واذا استعمله الانسان - 00:05:52ضَ
فاستنفذه الانسان في نفقاته وحاجاته الخاصة قبل ان يحول الحول فانه ليس في زكاة. لانه ما عنده مال حال عليه الحول. نعم اذا كانت الارض ونحوها كالبيت والسيارة ونحو ذلك معدة للتجارة. وجب ان تزكى كل - 00:06:22ضَ
بحسب قيمتها عند تمام الحول. ولا يجوز تأخير ذلك الا لمن عجز عن اخراج زكاتها. لعدم وجود مال عنده سواها فهذا يمهل حتى يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات. كل سنة بحسب قيمتها - 00:06:42ضَ
فيها عند تمام الحوض سواء كانت القيمة اكثر من الثمن او اقل. اعني الذي اشترى به الارض او السيارة او البيت التي اشتراها الانسان للبيع فانها تقوم عند حلول حولان الحول - 00:07:02ضَ
وبقيمتها التي تساويها عند حولان الحول ويخرج ربع عشر القيمة. ولا تؤخر الزكاة عن ذلك الوقت الا ان يكون الانسان ما بيده نقود. ما بيده نقود حتى يخرج الزكاة. فانه اما ان يقترض ويسدد القرض فيما - 00:07:22ضَ
اذا باع الارض او انه آآ آآ يمهل الى ان يبيعها واذا باعها يزكي كل سنة يخرج كل زكاته سنة عنها في آآ بقيمتها حين حول الحول. فاذا كان مضى عليها سنتين - 00:07:42ضَ
لم يخرج الزكاة فانه يزكيها سنتين. السنة الاولى عند قيمتها يعني اذا كانت تساوي كذا بعد السنة الاولى تزكى واذا كانت في السنة الثانية تساوي كذا تزكى. ليس بلازم ان تكون القيمة واحدة في كل سنة من السنوات. لانها تزيد - 00:08:02ضَ
ارتفع وتكون في سنة لها شعر وفي سنة لها سعر اخر. وقد يكون السعر واحدا في السنتين. الحاصل ان الانسان اذا كان حال الحول على ارضه التي اعدها للبيع ولم تبع فانه يقومها ويخرج ربع عشر قيمتها - 00:08:22ضَ
وان لم يكن عنده نقود يخرج منها الزكاة اما ان يقترض ويزكي او ينتظر حتى يبيعها وان كان مضى على بيعها عليها سنة او اكثر دون ان يزكها فانه يزكيها للسنوات الماضية. وذلك بقيمتها - 00:08:42ضَ
عند حلول كل سنة يخرج المقدار الذي تستحقه وهو ربع العشر. من قيمتها التي تساويها عند حلول الحول وحلول وقت الزكاة. نعم. اموال التجارة تقلب لطلب الربح بين انواع قروض فوجب على المسلم ان يخرج زكاتها كل عام كما لو بقيت في يده نقودا. النقود اذا بقيت عند الانسان - 00:09:02ضَ
يعني مدخرة يزكيها اذا حال الحول. واذا كان النقود هذه يقلبها في سلع. يبيع ويشتري في السلع ويتجر في السلع فانه عند حوال الحول يقوم السلع التي كانت عنده ويضمها على النقود المتوفرة - 00:09:32ضَ
ثم يخرج الزكاة وهي ربع العشر. نعم. ليس عليك زكاة في هذه الارض التي امتلكتها وتركتها لوقت الحاجة. لان العروض انما تجب الزكاة في قيمتها اذا اعدت للتجارة. الانسان الذي اشتراها ولم - 00:09:52ضَ
انوي بيعها وانما اراد ان يحفظ النقود فيها وان يعني يقتنيها وتكون مالا له لكنهما ما اراد بيعها فانه لا زكاة فيها. نعم. الارض والعقارات والسيارات والفرش ونحوها عروض لا - 00:10:12ضَ
اتجب الزكاة في عينها فان قصد بها المال اعني الدراهم بحيث تعد للبيع والشراء والاتجار وجبت الزكاة في قيمتها اعد الارض والعقارات والسيارات والفرش ونحوها عروض لا تجب الزكاة في عينها - 00:10:32ضَ
فان قصد بها المال اعني الدراهم بحيث تعد للبيع والشراء والاتجار وجبت الزكاة في قيمتها الانسان الذي عنده ارض او عنده بيت او عنده يعني يعني فرش واثاث هذه لا زكاة فيها - 00:10:52ضَ
لانها اتخذت للقنية وللاستفادة منها واذا كانت قد اعدت للبيع فانها تقوم عند حوال الحول ويخرج وتفضل يجي الزكاة منها وهي ربع العشر. اذا تردد صاحب الارض في بيعها ولم يجزم بشيء فليس - 00:11:12ضَ
عليه عنها زكاة. الانسان اذا كان عنده ارض وما كان عازم على بيعها ولا يعني اشتراها للبيع للتجارة او للبيع وانما القنية ولم يكن جازما بانه اراد بيعها فانه لا زكاة - 00:11:32ضَ
حتى يعد حتى يعني ينويها للبيع وحتى يريد بيعها او يعرضها للبيع او يعني يشتريها من من اجل التجارة بها وبيعها فهذه هي التي تزكى. اما اذا استراح وما نوى بيعها وانما اراد ملكها وكونها في ملكه - 00:11:52ضَ
ويحفظ فيها نقوده وما كان اراد بيعها فانه ليس ان كانت الارض معدة للزراعة فالزكاة في غلة ما زرع فيها من الزروع التي تجب فيها الزكاة. اما اذا لم يحصل لها غلة تبلغ النصاب فليس فيه - 00:12:12ضَ
فيها زكاة. الارض التي لم تعد البيع ولكن اعدت للزراعة والفلاحة ان حصل لها غلة وبلغت نصابا فانها تزكى وان لم يعني لم يحصل لها غلة او حصل غلة ولكن لا تبلغ النصاب فانه لا زكاة فيها. ليس في - 00:12:32ضَ
زكاة اذا كانت معدة للسكن. نعم المساكن التي يسكن فيها الناس والبيوت التي يسكنون فيها ولم يعدوها للتجارة فانه لا زكاة فيها. كما قلنا البيوت وفي الاراضي والسيارات التي لم تعد للبيع - 00:12:52ضَ
لا زكاة فيها سواء سكنها او لم يسكنها. وكذلك لو اجرها او ارادها للتأجير فانه لا زكاة في عينها وانما الزكاة في الاجرة اذا قبضها وحال عليها الحول. نعم. ليس في البيوت المعدة للايجار زكاة. لانه لم - 00:13:12ضَ
يرد في الشرع ما يدل على ذلك. البيوت التي تعد للايجار لا زكاة في عينها. لا تقوم البيوت يخرج منها زكاة. وانما الاجرة التي يقبضها ان بقي منها شيء وحال عليه الحول وبلغ نصابا فاكثر فانه يزكى. وان كان استنفذ الاجرة واكلها - 00:13:32ضَ
واستعملها قبل حوالين الحوض فانه لا لا زكاة عليه. ما صرفه المؤجر في حاجاته قبل الحول فلا فيه وهكذا اذا كان الانسان اجر عمارة ونقودها استنفذها قبل ان يحول الحول بمعنى انه اكلها وصرفها - 00:13:52ضَ
ليس عنده من يزكى. ليس على السيارات والجمال المعدة لنقل الحبوب والامتعة وغيرها من بلاد الى زكاة وسائل النقل التي آآ يستعملها الناس سواء كانت ابلا او آآ سيارات لا لا - 00:14:12ضَ
فيها يعني لانها اتخذت لتستعمل للنقل. سواء كان النقل لحاجاته هو او التأجير على الناس فانه لا زكاة على تلك الاعيان. لا على السيارات التي تنقل البضائع ولا على الدواب التي تنقل - 00:14:32ضَ
بضائع لانها لم تعد للبيع حتى يكون فيها زكاة. نعم. اذا كانت الحفارات الارتوازية والحراثة الزراعية معدة للتجارة فتزكى قيمتها والاجور عند تمام حول اصلها من كل عام. اما ان - 00:14:52ضَ
كانت معدة للايجار فتزكى الاجرة الحاصلة فقط. بعد ان يحول عليها الحول. اما ان صرفت الاجرة قبل ان يحول عليها الحول فلا زكاة فيها. يعني الانسان الذي عنده حفارات يعني ذرايات واشياء تستعمل في في - 00:15:12ضَ
حفر الابار وكذلك يعني ذري الحبوب. اذا كانت معدة للاستعمال لا زكاة فيها. اما اذا كانت معدة للبيع والشراء فانها تزكى اذا حال الحول كسائر السلع الاخرى. كل ما يعجل البيع فانه يزكى اذا حال الحول - 00:15:32ضَ
بتقويمه واخراجه للعشر. اما اذا كان يؤجرها يؤجرها فقط ولا ولم يعدها للبيع. فان اجرة فان استنفذها قبل حولان الحول فانه ليس فيها شيء وان حال الحول على الاجرة فانه يزكي الاجرة - 00:15:52ضَ
التي بقيت عنده وحال عليه الحول زكاة النقود ربع العشاء. الشيء المعد للاستعمال ليس ليس فيه زكاة. الشيء المعد للاستعمال ليس فيه زكاة التي هو الدور والسيارات والحراثات الدواب وغير ذلك ما اعد لاستعمال الانسان ليس ليس فيه زكاة. البضاعة التي في المخازن عليه - 00:16:12ضَ
زكاة قيمتها عند تمام الحول. الانسان التاجر الذي عنده دكاكين وعنده مخازن يقوم كل ما عنده سواء كان في الدكان او المخرج من البضائع يقوم كل ما في ملكه من البضائع سواء في الدكاكين او في المخازن - 00:16:42ضَ
ويخرج ربع العشر اذا كانت الاسهم للاستثمار لا للبيع فالواجب تزكية ارباحها من النقود اذا حال عليها الحول وبلغت النصاب. اما اذا كانت الاسهم للبيع فانها تزكى مع ربحها كلما حال الحول - 00:17:02ضَ
على الاصل حسب قيمتها حين تمام الحول. سواء كانت ارضا او سيارات او غيرها من العروض. اذا كان الانسان مساهم في عمارة او ارض اعدت للبيع فانها عند حيوان الحول آآ - 00:17:22ضَ
تقدر العمارة يعني وما حصل من فيها من ربح يعني آآ خارج زايد عن قيمتها في الاصل فانه يزكى الاصل والربح لانه عدة التجارة. والتجارة تخرج الزكاة عن الاصل والربح عن رأس المال وعن الربح. لان الربح تابع - 00:17:42ضَ
تجارة وتابع لرأس المال فتخرج الزكاة من الجميع. يخرج ربع العشر مما تساويه الارض عند حولين الحول سواء كان اه اه عنده حولان الحول يعني اه سواء كانت يعني قيمتها زادت عن عن سعرها في اول السنة - 00:18:02ضَ
او لم تجد المهم انها تخرج تقوم ويخرج ربع عشر سواء كان حصل فيها ربح او ما حصل فاذا كانت معدل التجارة اما اذا كانت مساهمة فيها وكل واحد له عدة اشهر في هذه العمارة وهي لم يتخذوا - 00:18:22ضَ
والبيع وانما اتخذوها للتأجير فان الاجور التي تحصل والارباح التي تحصل منها باجورها اذا حال على حال حول تزكى واذا استنفتح الانسان قبل ان يحول الحول فانه لا زكاة فيها. نعم - 00:18:42ضَ
ليس فيما يوضع في مثل شركة الكهرباء كمساهمة زكاة في الجملة. لان المقصود من ذلك هو الاستثمار البيع وانما الزكاة في الارباح التي تصل الى المساهم اذا حال عليها الحول بعد تسليمها له وبلغت نصاب الزكاة - 00:19:02ضَ
نعم المساهمة في شركات الكهربا مثلا هذه آآ الزكاة على على على الارباح وعلى الاشياء التي منها ريع وثمرة يزكيها الانسان اذا حال عليه الحور. واما نفس الشركة وكونه ساهم في الشركة والشركة فيها معدات - 00:19:22ضَ
وفيها اشياء هذه لا تقوم لا تقوم وتزكى وانما الذي يزكى هو الربح والمقدار الذي يعطونه اياه يعني نتيجة للاستفادة من الكهرباء. فمثل هذه هذه من جنس العمارة التي تتخذ - 00:19:42ضَ
لا للبيع ولكن للاستثمار. فان الزكاة على قيمة على اجرتها. وهذه الزكاة على الربح. والاشياء التي يعطونها اياها استعمال الكهرباء. اذا حل عليه الحول عنده. واما ان يستنفذه قبل ان يحول عليه الحول فانه لا زكاة فيه. نعم - 00:20:02ضَ
اذا كانت الاسهم نقودا ففيها وفي ارباحها الزكاة والربح تابع للاصل حوله حوله. اذا كانت نقود يعني يباع فيها ويشترى فانها فانها فانه فيها الزكاة يعني بحيث انها تقوم السلع التي آآ في اخر السنة وكل يعني يكون عليه يجب عليه نصيبه مما يعني يقابل - 00:20:22ضَ
رأس ما له من النقود ها اذا وضع الانسان دراهم مساهمة في اراضي او نحوها للبيع فانه يزكيها كل سنة حسب قيمتها حسب قيمة الارض او غيرها من السلع. كل سنة تقوم ويزكي هو واصحابه - 00:20:52ضَ
شركاء كل يزكي حصته. يعني كل يزكي حصته اذا بلغت نصابه. اذا بلغت النصاب كانت يعني تبلغ ما يزكى فانه يزكي كل واحد على حدى. ما هو معناه انه يجمعونها بعضها الى بعض ويصير نصاب. لا كل واحدة له حدة - 00:21:12ضَ
كل واحد يصابه على حدة ما يقال ان المجموع يكون نصاب يعني بالنسبة للاموال لانها لان كل واحد يزكي على ليس معنى ذلك انهم يزكون جميعا نعم اذا اتفقوا على انهم يخرجون الزكاة يعني من الجميع على حسب النسبة من ارباحها - 00:21:32ضَ
فان ذلك لا بأس به. نعم. قد دل الشرع المطهر ان الزكاة تزيد المزكي خيرا وطهرا وبركة وخلفا عاجلا. كما قال سبحانه وتعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال - 00:21:52ضَ
سبحانه وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه خرجه مسلم. هذه من الحكم في مشروعية - 00:22:12ضَ
زكاة لانها تنمي المال وتكون سببا في نماءه وكثرته. وكذلك اذا تطهر النفس من البخل وتكون آآ يعني آآ آآ واحسان الى الفقراء والمساكين وفيه مواساة يعني فيما مواساة المساكين باعطائهم ذلك الحق الذي اوجبه الله على الاغنياء في اموالهم فكل هذه من حكم الزكاة. نعم - 00:22:32ضَ
زكاة الفطر. نعم. قال رحمه الله تعالى زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير او كبير ذكر او انثى حر او عبد. زكاة الفطر هي الزكاة التي تخرج عند نهاية شهر رمضان. وتجب على - 00:23:02ضَ
كل مسلم ذكر ذكر او انثى حر او عبد صغير او كبير كل مسلم سواء كان كبيرنا وصغيرا حرا او عبدا ذكرا او انثى. يعني انما تجب على المسلمين. سواء كانوا كبارا او صغارا ذكورا او اناثا احرارا - 00:23:22ضَ
عبيدة وهي فرض اوجبها الله عز وجل شكرا لله عز وجل على اتمام شهر الصيام هي شكرا لله على ان الانسان وفق لان يتم هذه العبادة. ولهذا يقال لها زكاة الفطر. يعني يكون الانسان افطر افطر - 00:23:42ضَ
يعني من رمضان بعد اكمل صيامه. ولهذا تجب هي بغروب الشمس اخر يوم من رمضان. لان هذا هو الفطر الذي حصل في الفطر. فمن كان موجودا قبل غروب الشمس فانه يخرج عن زكاة وتر. ومن ولد بعد - 00:24:02ضَ
غروب الشمس لا يجب عليه زكاة الفطر لانه ما كان ادرك الفطر. الذي هو غروب الشمس من اخر يوم من رمضان. من كان موجودا قبل غروب الشمس من اخر يوم رمضان تجب عليه زكاة الفطر. ومن لم يوجد الا بعد الغروب لا زكاة عليه لانه ما كان موجودا عند الفطر - 00:24:22ضَ
نعم ليس لها نصاب بل يجب على المسلم اخراجها عن نفسه واهل بيته من اولاده وزوجاته ومماليكه اذا فظلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته. هي ليس لها نصاب بمعنى الذي عنده كذا يفلك زكاة الفطر - 00:24:42ضَ
الذي عنده كذا من الطعام يخرج زكاة الفطر؟ لا. ليس لها نصاب. وانما من كان عنده فظل عن قوته وقوت من يمونه تلك الليلة يعني ليلة العيد ويوم العيد يخرج صاع. عن كل واحد وان كان ما احد ما - 00:25:02ضَ
لا تجب عليه اذا كان ما عنده شيء ولا عنده شيء من الخارج زائد عن حاجته وعن قوته في ذلك اليوم فانه لا زكاة عليه لا تجب وعليه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن من كان عنده زيادة على طعامه في ذلك اليوم اللي هو يوم العيد وليلة العيد - 00:25:22ضَ
فانه يخرج عن كل شخص مقدار صاع. نعم الخادم المستأجر زكاته على نفسه الا ان يتبرع بها المستأجر او تشترط عليه. الاجير الذي يعمل عنده انسان زكاته عليه على الاجير الا ان يكون الذي استأجره تبرع عنه او ان الاجير اشترى - 00:25:42ضَ
عليه انه يخرج عن زكاة الفطر فان ذلك تلزم المؤجر الواجب اخراجها من قوت البلد سواء كان تمرا او شعيرا او برا او ذرة او غير ذلك. في اصح قولي العلماء - 00:26:08ضَ
لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعا معينا ولانها مواساة وليس على المسلم ان يواسي من غير قوته. آآ زكاة الفطر هي مواساة. وهي تخرج من قوت البلد. الذي يقتاته الناس - 00:26:24ضَ
ويأكلونه وهو طعامهم وقوتهم يخرج صاعا من قوتهم ليقتثونه. ان كانوا يقتاتون رز يخرج رز وان كانوا يقاتلون شعير شعير وهكذا فهي مواساة وليس الانسان مطالب بان يواسي بشيء لا يستعمله ولا يأكله - 00:26:44ضَ
وانما يواسي من الشيء الذي يستعمله. نعم اذا كان والدك توفي قبل انسلاخ رمظان ولم يؤدي احد من اقاربك زكاة الفطر عن اختك فان عليك ان اؤدي زكاة الفطر عنها اذا كنت تستطيع ذلك. الانسان اذا كان يعني رجل يعني عنده آآ - 00:27:11ضَ
بنت ابن وبنت والوالد توفي في رمضان واخته ليس يعني ليس بعد والدها ليس هناك احد ينفق عليها فان اخاها يقوم مقام والدها فيجب عليه اخراج الزكاة عنها اي زكاة الفطر. كما انه يجب عليها ان ننفق عليه - 00:27:36ضَ
نعم. اذا لم يكن لها مال ورثته من ابيها. اما اذا كان لها مال ورثت من ابيها فانها عليها ان تخرج الزكاة من مالها. نعم في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا - 00:27:56ضَ
من طعام الحديث. قد فسر جمع من اهل العلم الطعام في هذا الحديث بانه البر. وفسره اخرون بان المقصود الطعام ما يقتاته اهل البلاد ايا كان. سواء كان برا او ذرة او دخنا او غير ذلك. وهذا هو الصواب - 00:28:17ضَ
اه الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من فرض زكاة الفطر صاعا من طعام او تمر او شعير او زبيب او اقط يعني كلمة الطعام هذه فسرت بان المقصود بها البر. البر البر وفسرت بانها الطعام الذي يطعمه الناس ويقتاته الناس - 00:28:37ضَ
يعني اي شيء يحتاجه الناس وهو قوتهم يخرجون صاعا منه. نعم لا شك ان الارز ان الارزاقوت في المملكة وطعام طيب ونفيس. وهو افضل من الشعير الذي جاء النص باجزاءه وبذلك يعلم انه لا حرج في اخراج الارز في زكاة الفطر - 00:28:56ضَ
الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال صاعا من كذا وصاعا من كذا انما اراد القوت الذي كان موجودا في زمانه ارز آآ هو من الاطعمة التي يستعملها الناس وهي من الاطعمة الجيدة والاطعمة النفيسة وهو من - 00:29:21ضَ
الذي لا يحتاج الى تنقية ولا يحتاج الى طحن ولا يحتاج الى وانما يستفاد بطبخه مباشرة دون ان يتخذ يعني اشياء آآ قبل استعماله كالطحن وغير ذلك. فتخرج الزكاة منه - 00:29:41ضَ
وهو قوت قوت جيد وقوت نفيس تخرج للزكاة منه يمكن ان تخرج منه. والرسول صلى الله عليه وسلم انما نص الذي نص عليها وليس فيها الرز لانها الطعام الموجود في المدينة في ذلك الوقت. نعم - 00:30:01ضَ
لا بأس ان يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريبا ليس بلازم ان الانسان يعني يكيل بالصاع. وانما اذا اذا اخرجه بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريبا فان ذلك يكفي ولا يلزم ان يكال بصاع. نعم. اخراج صدقة الفطر من الطعام اليابس بالكيل احوط من الوزن - 00:30:18ضَ
الطعام اليابس او التمر اليابس اذا اذا اذا كيل بصاع يعني احوط من الوزن لان التمر يتفاوت يعني بعضه يكون ثقيلا وبعضه يكون خفيفا. فاذا استعمل فيه الصاع يعني آآ صار ما في ما في محذور - 00:30:44ضَ
لكن اذا استعمل يعني مقداره يعني وانه ثلاثة كيلو تقريبا فان ذلك يكفي لكن اذا كان متفاوتا في الخفة والثقل يعني في التمر بعضه ثقيل وبعضه خفيف معلوم انها انه يتفاوت يعني الصاع القدير مع صاع لان لان الثقيل يعني يكون اكثر وافيد فاذا - 00:31:04ضَ
استعمل الكيل اولى من استعمال الوجه. نعم الواجب اخراجها قبل صلاة العيد. ولا يجوز تأخيرها الى ما بعد صلاة العيد. ولا مانع من اخراجها قبل العيد بيوم او يوم وبذلك يعلم ان اول وقت لاخراجها في اصح اقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين. لان الشهر يكون تسعا - 00:31:34ضَ
ويكون ثلاثين. وجوب الزكاة وجوب اخراجها قبل صلاة العيد قبل صلاة العيد هذا وقت وجوبها. ولا يجوز اخرها عن صلاة العيد ولا يجوز صلاته ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم او يومين. لانه جاء عن الصحابة انهم كانوا يقدمونها قبل العيد بيوم او يومين. يقول الشيخ - 00:31:59ضَ
فاول وقت يخرج فيه تخرج فيه زكاة الفطر بليلة ثمان وعشرين. لان بعد ذلك ان كان الشهر ناقص يبقى ليلتين كان الشهر ناقصا يبقى ثمانية وعشرين وليلة تسعة وعشرين. فاذا قدمها ليلة ثمان وعشرين او ليلة تسعة وعشرين او ليلة الثلاثين كل ذلك - 00:32:23ضَ
كل ذلك لكن لا يجوز ان يؤخرها عن صلاة العيد. وان اخرها وكان يعني متعمدا فانه يأثم وعليه ان يفيدها قضاء. نعم معلوم ان وقت تشريع زكاة الفطر كان يوجد بيد المسلمين وخاصة مجتمع المدينة الدينار والدرهم اللذان هما - 00:32:43ضَ
السائلة انذاك ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر. فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منه هما لابانه صلوات الله وسلامه عليه. اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولو فعل ذلك لنقله اصحابه - 00:33:09ضَ
رضي الله عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام بين ان زكاة الفطر طعام ولم يبين انها نقود والنقود كانت موجودة في ذلك الوقت والرسول صلى الله عليه وسلم ما تعرض لها - 00:33:29ضَ
والصحابة رضي الله عنهم ما جاء عنهم شيء يتعلق بها. يعني بانهم يخرجون النقود وانهم يخرجون الطعام الذي ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم. مخرجين الطعام ولا يخرجون النقود والنقود كانت موجودة - 00:33:44ضَ
ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر هي صاع من كذا او خمسة دراهم ما جاء عنه شيء يتعلق بالدراهم اطلاقا سكت عن ذلك وانما ذكر الطعام ولعل الحكمة في ذلك ان الطعام اه اه انه جاء في زكاة الفطر وجاء في الكفارات - 00:33:57ضَ
جاء في الكفارات كفارة الجماع وكفارة الظهار وكفارة القتل ويعني وكفارة الحلف يعني كل ذلك جاء انه طعام وذلك ان الطعام قد يكون شحيحا عند الناس. والنقود متوفرة. فامر بان يخرج من الطعام. الذي تشح - 00:34:17ضَ
نفوسهم والذي يكون به الاستفادة من الانسان لانه قد يأتي وقت النقود كثيرة والطعام قليل. ولو اعطي نقودا ما وجد شيئا يشتري طعام ما يستفيد من نقول شيء. النقود لا تؤكل - 00:34:42ضَ
وانما يؤكل الطعام الذي يشترى به يشرب النقوف. فاذا كانت النقود لا يوجد طعام ما استفاد الناس من النقود. فاوجب طعام الناس يريدون شيئا من الذي يأكلونه والذي يتعلق به قوتهم وطعامهم. ولهذا فانها لا تخرج من النقود. لا تخرج النقود ولا يجوز اخراجها من النقود - 00:34:56ضَ
وانما تفرج طعاما كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشروط بعدم وجود ما يجب اخراجه وخاص بما ورد فيه - 00:35:19ضَ
قد جاء في زكاة بهيمة الانعام ان الانسان اذا كان عنده جذعة عنده عنده جذعة والواجب عليه حقه. الواجب عليه الحقة ويعني ولم يجدي حقه وان هو خير منه جلعا. التي اعلى منها في السن - 00:35:37ضَ
فاما تؤخذ منه ويعطيه المصدق شاتين او عشرين درهما لان لانه اخذ منه شيء زائد فيعطى الشيء الزائد الذي يقابل الذي يقابل يعني ما يقابل آآ الحق الواجب عليه واذا كان - 00:36:00ضَ
الواجب عليه آآ آآ جدع ولم يوجد عنه الا حطه فانه يأخذ منه المصدق شاتين بالاظافة الى الحقة او عشرين درهما حتى تساوي الجدعة ذكر النقود في هذا الحديث لا يعني ذلك ان انها تؤخذ النقود في زكاة الفطر - 00:36:22ضَ
لان هذا الجبر انما حصل لانه لم يوجد السن الذي يجب على صاحب بهيمة الانعام فالزم بان يدفع اه شاتين او دراهم او يعطيه المصدق شاتين او دراهم فلا يكون ذلك حجة بان النقود يمكن ان تأتي مقام مقام مقام الاصل الذي هو الذي هو زكاة الفطر - 00:36:48ضَ
يعني ليس لاحد يقول انه ما هي مثل الانعام وجد ان ان المصدق يأخذ منه عشرين درهم جبرا للسن الذي عليه فاذا لا بأس من اخراج الزكاة نقود هذا ليس بصحيح. لان هذه مسألة غير مسألة زكاة الفطر. وايضا فيه جبر للنقص - 00:37:16ضَ
لانه ما يوجد السن الذي يجب عليه فاخذ منه سن واعطي اعطي هو او اخذ منه على حسب يعني آآ ما امكنه اخراجه ما امكن اخراجه فلا يتخذ ذلك دليلا على ان زكاة الفطر تخرج آآ بدل آآ آآ الطعام - 00:37:37ضَ
نقود قيمة لها. نعم الاصل في العبادات التوقيف. ولا نعلم ان احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخرج النقود في زكاة الفطر وهم اعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم. واحرص الناس على العمل بها. ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما - 00:38:00ضَ
ما نقل غيره من اقوالهم وافعالهم المتعلقة بالامور الشرعية. يعني هذا يبين ان النقود لا يجوز اخراجها زكاة اهل الفطر. وانما تظهر الطعام لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه مع انه يقول موجودة في زمانه. والصحابة رضي الله عنهم ما جاء عنهم انه كانوا يخرجون عن وقوده - 00:38:25ضَ
والعبادات توقيفية. ليست على حسب الاراء والاجتهادات. نعم ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق ان اخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن اخرجه لكونه مخالفا لما ذكر من الادلة الشرعية - 00:38:45ضَ
نعم الذي عليه جمهور اهل العلم انها لا تؤدى نقودا وانما تؤدى طعاما. نعم اخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب. ومن نسي ذلك فلا شيء عليه سوى اخراجها بعد ذلك. لانها فريضة. فعليه ان - 00:39:07ضَ
اخرجها متى ذكرها ولا يجوز لاحد ان يتعمد تأخيرها الى ما بعد صلاة العيد في اصح قولي العلماء زكاة الفطر واجبة قبل صلاة العيد ومن نسيها فانه يتدارك. متى ذكر يتدارك سواء يوم العيد او بعد يوم العيد لان هذا فرض. وقد نسيه فيؤديه فيأتي به قضاء - 00:39:25ضَ
اما اداءه لان الاداء ذهب وقته قبل الصلاة. ولكنه يأتي به قضاء. وليس لاحد ان يتعمد اخراجها عن آآ عن وقف صلاة العيد. وان تعمد ذلك فانه يأثم ويخرج الزكاة. قضاء لا اداء. نعم - 00:39:49ضَ
المشروع اخراجها في فقراء المسلمين في البلد التي فيها المزكي. لانهم احوج اليها غالبا. ولانها مواساة لهم حتى يستغنوا بها عن السؤال ايام العيد. وان نقلت الى غيرهم من الفقراء اجزأت في اصح قولي العلماء لان - 00:40:07ضَ
بلغت محلها لكن صرفها في فقراء البلد اولى وافضل واحوط. يعني كون الانسان يكون في بلد يعني يخرج رمضان وهو فيه وتجب عليه زكاة الفطر وهو فيه يخرجها في البلد الذي هو فيه - 00:40:27ضَ
وان نقلت الى بلد اخر بمعنى انها صرفت في وقتها لفقراء في بلد اخر بان وكل انسان يعني غيره بحيث يؤدي زكاة الفطر عنه يوم العيد قبل صلاة العيد او قبل العيد بيوم يومين في بلد اخر جائز. لكن الاولى والافضل ان تخرج في البلد الذي فيه المزكي - 00:40:46ضَ
نعم باب اخراج الزكاة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين - 00:41:10ضَ
امين. يقول السائل احسن الله اليك ما حكم من اعتمر لبعض اقاربه؟ علما ان حالتهم الصحية جيدة الا انهم لا يملكون المال الكافي للعمرة من كان حيا من كان على قيد الحياة لا يجوز ان يحج عنه ويعتمر الا في حاجتين اثنتين فقط - 00:41:29ضَ
احداهما ان يكون هرما كبيرا لا يستطيع السفر والركوب. او يكون مريظا مرظا لا يرجى برؤه. هذان يناب عنهما ويحج عنهما ويعتمر. اما غيرهما فانه لا يحج عنه اعتمر وانما اذا اذا اراد الانسان يساعده يعطيهم نقود حتى حتى يعتمروا ويحجوا بانفسهم. اما ان يحج عنهم ويعتبروهما وهم وهم - 00:41:53ضَ
وهم صحتهم جيدة يقدرون ان يحجوا بانفسهم بابدانهم لكن ما عندهم نقود لا يحج عنهم احد ولا يعتنم عنهم احد واذا ارادوا ان يفسدهم يدفع نقود يحجون بها. لا ان يحج عنهم - 00:42:21ضَ
لان الحج عن الحي لا يكون الا في حالة الاثنتين. ان يكون هرما كبيرا لا يستطيع ركوب السفر او يكون مريظا مرظا لا يجابه. نعم هل تأخذ توسعة المسجد النبوي حكم اصل المسجد من حيث مضاعفة الاجر؟ نعم كل ما احاطت به الاسوار - 00:42:37ضَ
والبنيان والابواب فانه من جملة المسجد كل ما تحيط به اسوار المسجد يعني سواء كان مغطى او مكشوف كل ذلك من المسجد. الا انه لا يصلى امام الامام بالزيادات والساحات التي امامه لا يصلى امامه. ولكن يصلى في الجوانب الاخرى وحكمها حكم المسجد. الا دورات المياه التي فيها - 00:42:57ضَ
خارج المسجد رجل يرسل زكاة ما له لفقراء في دولة فقيرة. فهل يحسب مصاريف ارسال النقود من الزكاة لا ما يخرجها من زكاة مصاريف ايصالها خارجة عن الزكاة لا يعني يعني يحصن المصاريف من الزكاة. وانما يدفع الزكاة كاملة والمصاريف من حسابه ومن ماله - 00:43:23ضَ
رجل اخذ قرضا من البنك العقاري قدره ثلاث مئة الف ريال. حال عليه الحول هل يؤدي الزكاة؟ علما بان انه قد تسلمه بعدما استكمل بناء بيته هذه النقود اذا كان ملكها وحال عليها الحول فانه يزكيها. اما اذا صرفت في البيت او صرفت يعني في في - 00:43:54ضَ
في امور اخرى فانه لا زكاة فيها تكملة السؤال هل يحق له ان يستثمره ويسدده على اقساط؟ ام لا يجوز له ذلك ويرده للبنك؟ ايش ايش؟ والان تسلم بعد لما بنى وانتهى - 00:44:20ضَ
يقول رجل اخذ قرضا من البنك العقاري قدره ثلاث مئة الف ريال. وحال عليه الحول هل يؤدي الزكاة؟ اذا كان البنك اعطاه اياه وان له حق الاعطاء في هذا الوقت يأخذه ويستفيد منه - 00:44:37ضَ
واما الزكاة عليه ان كان صرفه قبل ان يحول الحول فانه لا زكاة فيه وان بقي كله او بعضه قبل ان يحول الحول فانه اه يزكي الذي اه الكل او الذي بقي اذا حال عليه الحروب - 00:44:50ضَ
هل يشرع للمعتكف ان يخرج للطعام وتغيير ملابسه وغسلها في الفندق اه اه فيما يتعلق بالنسبة للطعام فيما يتعلق به بالنسبة للطعام نعم اذا كان ماء يعني ما عنده احد - 00:45:10ضَ
ما يروح لفندق وانما يشتري من المطاعم ويأكله ويأتيه به المسجد ويأكله. اما كونه يذهب للبيت يغسل ثيابه اما غسل ثياب يعطيها للغسالين. والطعام يشتريه من السوق. اما كونه يذهب للبيت. نعم اذا كان البيت يعني ما فيه طعام يباع في السوق - 00:45:27ضَ
وراح للبيت من اجل انه يجيب الطعام او من اجل انه يعني وليس هناك احد يأتي به. اما اذا كان هناك احد يأتي به لا يذهب الى البيت. وانما يذهب لحاجته - 00:45:47ضَ
قضاء حاجته الذي لابد منها كان يذهب لان يتوضأ ويقضي حاجته هذا لا بد منه. نعم يقول انا رجل تاجر لدي محل به اعيان من البضاعة. قد يأتي من يطلب نوعا من البضاعة وهي موجودة منها عينة - 00:45:57ضَ
بالمحل سعرها معلوم وجنسها معلوم. فنتفق معه في السعر ولا نلزمه بالقبول. نقول له اذا اتتك البضاعة وقبلت فلك واذا لم تقبل فلا بأس. ولا نلزمه بالقبول. هل هذا العقد جائز - 00:46:16ضَ
اولا فما تعاقد معه على شيء هذا وعد. انت عندك عينة والبضائع في الدكاء في المخازن تقول يعني ما توجد انت تذهب تاخذها من مخزن او نأتي بها انتظر لكن ما يعني بينك وبينه حتى حتى يعني اذا حتى تشن - 00:46:34ضَ
هذا اما اذا كانت ليس عندك البضاعة وانما هي عينة وانت تروح تشتريها من الناس ليس لك ليس لك ان تتفق معه يعني على انك تتفق معه على اي ان عندك وهي لا تهم وانت لا تملكها. لانك بذلك بعت ما ليس عندك. لكن اذا قلت انا احضر لك هذا الشيء واذا احضرته يتم - 00:46:52ضَ
البيع بينا وبينك هذا لا بأس يقول لقد بعت قطعة ارض عندي قبل ان يمر عليها الحول بالكلمة ولم استلم المبلغ الا بعد مرور الحول. هل علي هل عليها زكاة؟ اعد اعد. بعت قطعة ارض. مم. قبل ان يمر عليها - 00:47:14ضَ
الحول بالكلمة لم استلم المبلغ الا بعد مرور الحول. نعم تزكيه يقول هل يجوز الارضاع امام الاولاد البالغين وغير البالغين؟ ما يصلح ما يصلح ان المرأة يعني تخرج ثديها يعني امام يعني اه الرجال او او كذلك - 00:47:33ضَ
يعني محارمها حتى محارمها لا سواء بالغين او غير بالغين اللهم الا ان يكونوا صغارا لم يظهروا على عورات النساء هذا الامر فيهم سهل يقول رجل مريض بالضغط والسكر والجفاف نصحه الاطباء بعدم الصيام شهر رمضان لان صحته لا تسمح - 00:48:03ضَ
يقول واخرج زكاة الشهر. كاملة. والان يريد ان يصوم. ما الحكم اذا كان ان هذا النصيحة اللي نصحوه بانه لا يصوم الشهر لانه لا يقدر لكنه يقدر فيما بعد فانه ليس له ان يطعن - 00:48:25ضَ
عن الصيام الصيام عن العاجز. يعني كالمريض مرض لا يرجى برؤه. او الهرم الكبير. اما من كان يعني عنده ومرظا يعني ليس مستديم ليس دائم وانما يعني يعني آآ يرجى ظوءه فان هذا ينتظر حتى - 00:48:43ضَ
يعني يزول العارض ثم ثم يصوم. وان والاطعام بدل الصيام انما يكون في حق من مرضه دائم لا يرجى برؤه او كان كبيرا لا يستطيع ان يصوم يقول ما حكم صلاة الجنازة عندما تكون الجنائز رجال ونساء وصبيان؟ كيف يكون الدعاء في التكبيرة الثالثة عليهم جميعا؟ يقال اللهم اغفر لهم - 00:49:04ضَ
ارحمهم وعافيهم واعف عنهم يعني في صغار يقول اي نعم وكذلك يقول اللهم اغفر لحينا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. نعم هل تقضى صلاة العيد؟ ومتى يخرج وقتها؟ لا لا تقضى صلاة العيد. صلاة العيد اذا ادرك ان صلاة العيد صلى مع الناس صلى والا فانه لا يقضيها - 00:49:28ضَ
العمل في محل ملابس نسائية ما حكمه اذا كانت الملابس انها سليمة وانها يعني ليس فيها محذور ما في بأس يعني ليس فيها بأس لكن يعني مثل الذي يبيع الذهب وهم رجال يعني يحترز من من آآ حصول - 00:49:48ضَ
يعني شيء يعني لا يليق يعني في معاملة النساء والنساء اذا جئنا اليها كن متسترات نعم كيف تكون زكاة الجمعيات اذا كنت ساستلمها بعد ثلاث سنوات ما ادري شو المقصود بالجمعيات - 00:50:13ضَ
يعني نعم جمعية الموظفين جمعية الموظفين هذي الذي يعني كل واحد يعني اه اه يكون اه يخصم من راتبه يعني مقدار معين وكل شهر تدفع يعني لانسان معين يعني كما هو معلوم ان اصلا الزكاة لا - 00:50:32ضَ
الا بعد حولن الحوت فاذا ما دام ان هذا بينهم كل واحد ياخذ شهر فيعني ما حال حول حتى يجي في زكاتي. نعم بس هو يعتبر مقرئ. هو يعتبر مقرض حتى يأتي الدور عليه. هو مقرم. يخرج كل شهر الف الف يخرج - 00:51:02ضَ
حتى يأتي الدور اليه وصار الان عليه. وعلى كل يعني ان الانسان اذا كان له مال يعني وهو لم يعني فهو يزكيه يزكيه اذا حال عليه الحوض ما دام انه له مال ولم يعني يخرج من عهدته وانما هو مال له فانه يزكي - 00:51:23ضَ
احسن الله اليك يقول هل يجوز الاستغناء عن الوضوء والاستعانة بالتيمم؟ في حال خروج الريح بصفة غير عادية كل خمس دقائق مثلا ابدا الانسان الذي الانسان الذي عنده آآ ريح دائمة او سلس بول دائم يتوضأ عند دخول الوقت ولا يظره بعد - 00:51:43ضَ
ذلك ما يخرج من بول او ريح ما حكم ترتيل دعاء القنوت لا بأس بذلك كون الإنسان يأتي بدعاء القنوت من غير تكلف ويأتي به مرتلا من غير تكلف لا بأس بذلك - 00:52:08ضَ
اذا عزم على بيع قطعة الارض لغرض استعمال ثمنها ليتزوج به. فهل عليه زكاة؟ ايش عزم على بيع قطعة ارض ليستفيد من ثمنها في الزواج نعم الارض التي التي اه اه هي معدة للبيع وسواء كانت للزواج او غير الزواج اذا حال عليه حول يزكي - 00:52:26ضَ
يقومها ويزكيها سواء تزوج او ما تزوج يقول امي عندها مال مدخر ثلاث الاف دينار. وعندما اردت اخراج الزكاة قالت انا محتاجة اكثر من وهي كذلك فهل اطيعها؟ ما دام ان المال حال عليه الحول فيجب اخراج الزكاة. واذا كانت محتاجة - 00:52:52ضَ
تنفقه قبل ان يحول الحول. لكنها لما حال عليه الحول ما هي محتاجة التي حال عليه الحول وهي مستغنية عنه ما هي بحاجة. الذي بحاجة اما كونه زائد عن حاجته ويحول عليه الحول - 00:53:17ضَ
فيه الزكاة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:53:34ضَ